مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

وهل يكفي مع إمكان التعلّم؟ فيه نظر.

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهل يكفي مع إمكان التعلّم؟ فيه نظر) ظاهر «النهاية (١) والخلاف (٢) والمبسوط (٣)» وصريح «التحرير (٤) والايضاح (٥) والذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) والروض (٨) والمسالك (٩)» أنّه لا يكفي القراءة من المصحف مع إمكان التعلّم ، لأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يأمر الأعرابي بالقراءة من المصحف ولوجوب تعلّم جميع أجزاء الصلاة والقراءة منها ، ولأنّ القراءة من المصحف في الصلاة مكروهة إجماعاً ولا شي‌ء من المكروه بواجب. وهذا ذكره في «الإيضاح (١٠)» وفي الكلّ تأمّل. نعم الاستدلال بأنّ المتبادر من القراءة المأمور بها ما عن ظهر القلب وبأنّها المعهودة المستمرّة وجيه. وفي «التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢)» انّه يكفي ذلك. وفي «المفاتيح (١٣)» الخبر مؤيّد لعدم الوجوب ، يريد خبر الصيقل (١٤). وفي «البحار (١٥)» انّ الجواز غير بعيد.

__________________

(١) النهاية : في القراءة .. ص ٨٠.

(٢) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٢٧ مسألة ١٧٥.

(٣) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٩.

(٤) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٨ س ٢٦.

(٥) إيضاح الفوائد : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.

(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٠٦.

(٧) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٣.

(٨) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٣ س ١٣.

(٩) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٥.

(١٠) إيضاح الفوائد : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.

(١١) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣٦.

(١٢) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٣.

(١٣) مفاتيح الشرائع : في أحكام القراءة ج ١ ص ١٢٩.

(١٤) وسائل الشيعة : ب ٤١ من أبواب القراءة ح ١ ج ٤ ص ٧٨٠.

(١٥) بحار الأنوار : في القراءة وآدابها وأحكامها ج ٨٥ ص ٦٤.

١٤١

فإن لم يعلم شيئاً كبّر الله تعالى وسبّحه وهلّله بقدرها ثمّ يتعلّم. ولو جهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها ، فإن جهل لم يعوّض بالتسبيح. والأخرس يحرّك لسانه بها ويعقد قلبه.

______________________________________________________

وقوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن لم يعلم شيئاً إلى قوله : لم يعوّض بالتسبيح) قد تقدّم الكلام فيه مستوفى.

[حكم الأخرس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأخرس يحرّك لسانه بها ويعقد قلبه) كما في «الشرائع (١) والنافع (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتحرير (٥) والإرشاد (٦) والتذكرة (٧) والتبصرة (٨) وجامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) والميسية والروض (١١) والمسالك (١٢) ومجمع البرهان (١٣)» وغيرها (١٤). ويشير مع ذلك بإصبعه كما في

__________________

(١) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨١ ٨٢.

(٢) المختصر النافع : في القراءة ص ٣٠.

(٣) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧١.

(٤) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٤ س ٣٤.

(٥) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٨ س ٢٧.

(٦) إرشاد الأذهان : في القراءة ج ١ ص ٢٥٣.

(٧) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٠.

(٨) تبصرة المتعلّمين : في القراءة ص ٢٧.

(٩) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٣.

(١٠) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٣٩ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١١) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٣ س ١٦.

(١٢) مسالك الافهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٥.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢١٧.

(١٤) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٢٥.

١٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«الجعفرية (١) والميسية والروض (٢)» وكذا «مجمع البرهان (٣)». وفي «جامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥)» ورد في ذلك رواية لا بأس بها وأنّ الحكم ينسحب إلى باقي الأذكار. وفي «الذكرى» خبر السكوني يدلّ على اعتبار الإشارة بالإصبع في القراءة كما مرَّ في التكبير (٦).

وفي «كشف اللثام (٧)» عسى أن يراد تحريك اللسان إن أمكن والإشارة إن لم يمكن ويعضده الأصل ، ثمّ الإشارة بالإصبع لعلّها إنّما تفهم التوحيد فإنّما تفعل لإفهام ما أفاده من القرآن كما في (هُوَ اللهُ أَحَدٌ) في سورة الإخلاص وكذا (إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ) في سورة الحمد ، انتهى.

وفي «المبسوط (٨)» الاقتصار على ذكر تحريك اللسان من دون ذكر عقد القلب. وفي «المنتهى (٩)» فيه نظر. ونحوه ما في «المعتبر (١٠)». قلت : لعلّ الشيخ لحظ

__________________

(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١٠٩.

(٢) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٣ س ١٦.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢١٧.

(٤) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٤.

(٥) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٣٩ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٣ وذكر الخبر أيضاً في المقام ، ورواه في الوسائل : ب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٨٠١.

(٧) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٢٦.

(٨) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٦.

(٩) الموجود في المنتهى هو تصديق ما عن الشيخ من دون نقل ذلك عن الشيخ نفسه مضافاً إلى تصريحه بذكر عقد القلب ولم ينظّر في ذلك ، قال في المُنتهى : ج ١ ص ٢٧٤ الطبعة القديمة : مسألة ، الأخرس يحرّك لسانه بالقراءة ويعقد قلبه لأنّ القراءة معتبرة وقد تعذّرت فنأتي ببدلها وهو حركة اللسان ولا يكون بدلاً إلّا مع النية ، انتهى موضع الحاجة. نعم ذكر المصحّح في حاشيته بالفارسية أنّ هُناك سقطاً في نسخته الخطّية المنحصرة وهي مغلوطة لا يمكن كشف السقط منها ، فلعلّه كان في السقط المذكور إلّا أنّ سياق العبارة يأبى عن نظره في ذلك ، فراجع وتأمّل.

(١٠) لم نجد في المعتبر أيضاً نظر وإشكال في حكم الشيخ بل نقل عن مبسوطه الحكم بابتغاء إضافة عقد القلب مع تحريك اللسان بعين ما تقدّم عن المنتهى ، فراجع المعتبر : ج ٢ ص ١٧١.

١٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّ التحريك بالقراءة يلزمه عقد القلب كما يأتي بيانه.

وفي «النهاية (١)» قراءة الأخرس وشهادته الشهادتين إيماء بيده مع الاعتقاد بالقلب. ولعلّه أراد بالاعتقاد تحريك اللسان معه تنزيلاً له لمكان عدم الصوت منزلة الاعتقاد.

وفي «الدروس (٢) والبيان (٣) والذكرى (٤)» يعقد قلبه بمعناها. ثمّ قال في الأخير : ولو تعذّر إفهامه جميع معانيها أفهم البعض وحرّك لسانه به. وأمر بتحريك اللسان بقدر الباقي وإن لم يفهم معناه مفصّلاً ، وهذه لم أر فيها نصّاً ، انتهى. وهذا صريح في أنّ المراد بعقد القلب بمعناها تصوّرها بقلبه. وردّوه بأنّه لا دليل على وجوب ذلك على الأخرس وغيره ، ولو وجب لعمّت البلوى أكثر الخلق.

وفي «جامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) والميسية والروض (٧) والمسالك (٨) والمدارك (٩)» أنّ معنى عقد القلب بمعناها أن يقصد بحركة اللسان إلى كونها حركة للقراءة ، إذ الحركة صالحة للقراءة وغيرها ، فلا تتخصّص إلّا بالنيّة ، وإلى ذلك اشيرفي «المعتبر (١٠) والمنتهى (١١)». وفي «المسالك (١٢)» وغيرها (١٣) على ذلك تنزّل عبارة الشهيد. وفي «الروض (١٤)» يحتمل أن يريد الشهيد ما يحصل به التمييز بين ألفاظ الفاتحة ليتحقّق القصد إلى أجزائها جزءً جزءً ولا يكفي قصد مطلق القراءة

__________________

(١) النهاية : في القراءة ص ٧٥.

(٢) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٣.

(٣) البيان : في القراءة ص ٨٣.

(٤) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٣.

(٥) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٤.

(٦) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٣٩ س ١٩ ٢٠ ، (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧ و ١٤) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٣ س ١٧ وس ٢١.

(٨ و ١٢) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٥.

(٩) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٣.

(١٠) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧١.

(١١) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٤ س ٣٥.

(١٣) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٢٥ ، وصاحب ذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٧٣ س ١١.

١٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

للقادر على فهم ما به يتحقّق القصد إلى الأجزاء.

وفي «كشف اللثام (١)» ما في كتب الشهيد من عقد القلب بالمعنى مسامحة يراد به العقد بالألفاظ ، على أنّه إنّما ذكر معنى القراءة وقد يقال معناها الألفاظ ، وإن أراد معانيها فقد يكون اعتبارها لأنّها لا تنفكّ عن ذهن من يعقد قلبه بالألفاظ إذا عرف معانيها ، أو لأنّ الأصل هو المعنى وإنّما سقط اعتباره عن الناطق بلفظه رخصة ، فإذا سقط اللفظ وجب العقد بالمعنى ، انتهى.

وليعلم أنّ المراد بالأخرس الذي يعقد القلب على الألفاظ هو الذي يعرف القرآن أو الذكر أو يسمع إذا أسمع أو يعرف معاني أشكال الحروف إذا نظر إليها. وأمّا الأخرس الذي لا يعرف ولا يسمع فلا يمكنه عقد القلب على الألفاظ. نعم إن كان يعرف أنّ في الوجود ألفاظاً وأنّ المصلّي يأتي بألفاظ أو قرآن أمكنه العقد بما يلفظه أو يقرأه المصلّي جملةً ، كما أشار إلى ذلك كلّه في «كشف اللثام (٢)» قال : وهل يجب على هذا تحريك اللسان؟ الوجه العدم للأصل وما أسنده الحميري عن عليّ ابن جعفر «أنّه سأل أخاه عليه‌السلام عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يحرّك لسانه وأن يتوهّم توهّماً؟ قال : لا بأس» ولهذا اكتفى في التذكرة ونهاية الإحكام لجاهل القرآن إذا ضاق الوقت أو فقد المرشد ، بالقيام قدر الفاتحة. وظاهر «الذكرى» وجوب تحريك اللسان ووجوب التحريك بالحروف إذا أمكن ، فإذا لم يمكن الحروف لم يسقط التحريك. والجواب أنّ الواجب إنّما هو التلفّظ بالحروف والتحريك تابع له في الوجوب لمّا لم يمكن التلفّظ بها بدونه ، لا يقال فلا يجب على الّذي يعرف أو يسمع أيضاً إذ لا حرف إذ لا صوت ، لأنّ القراءة كحديث النفس بتحريك اللسان في اللهوات من غير صوت ممّا اعتبرها الشارع وفيمن يصلّي خلف إمام يتّقيه ولا يأتمّ به ، ويدفع عموم الخبر أنّه لا قراءة لهذا الأخرس. نعم إن كان أبكم أصمّ خلقة لا يعرف أنّ في الوجود لفظاً أو صوتاً اتجه

__________________

(١) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٢٥.

(٢) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٢٦.

١٤٥

ولو قدّم السورة على الحمد عمداً أعاد ،

______________________________________________________

أن يكون عليه ما يراه من المصلّين من تحريك الشفة واللسان ، انتهى كلامه برمّته.

[لو قدّم السورة على الحمد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قدّم السورة على الحمد عمداً أعاد) أي أعاد الصلاة كما في «المنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والإرشاد (٤) والتذكرة (٥) والذكرى (٦) والدروس (٧) والألفيّة (٨) والبيان (٩) وكشف الالتباس (١٠) وجامع المقاصد (١١) والجعفرية (١٢) وشرحيها (١٣) والميسية والمسالك (١٤) والروض (١٥) والمقاصد العلية (١٦) وحاشية المدارك (١٧)».

__________________

(١) منتهى المطلب : في القراءة ح ١ ص ٢٧٢ س ٣٦.

(٢) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٣.

(٣) تحرير الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٨ س ١٥.

(٤) ارشاد الاذهان : في القراءة ج ١ ص ٢٥٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٢.

(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٠.

(٧) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧١.

(٨) الألفية : في المقارنات المقارنة الثالثة ص ٥٦.

(٩) البيان : كتاب الصلاة في القراءة ص ٨٢.

(١٠) كشف الالتباس : في القراءة ص ١١٩ س ٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٥.

(١٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١٠٩.

(١٣) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٦ س ٢ : (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٤) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٥.

(١٥) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٤ س ١٨.

(١٦) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥١.

(١٧) حاشية مدارك الأحكام : في القراءة ص ١٠٧ س ١٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

١٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المبسوط (١)» كان عليه إذا قرأ الحمد أن يقرأ سورة بعدها. ونحوه ما في «الشرائع (٢)» حيث قال : لو قدّم السورة على الحمد عمداً أعاد السورة أو غيرها بعد الحمد. وفي «المدارك (٣)» أنّ ظاهر عبارة الشرائع عدم الفرق بين العامد والناسي ، قال : وهو كذلك وأنّ البطلان غير واضح. وظاهره أنّ القول بالبطلان إنّما هو لجدّه. وإلى القول بعدم البطلان جنح في «مجمع البرهان (٤)» وقال به أو مال إليه صاحب «الحدائق (٥)».

قلت : قد يحمل كلام «المبسوط والشرائع» على ما إذا لم يرد تقديم السورة بنيّة الجزئيّة كما أشار إلى ذلك في «جامع المقاصد (٦) وكشف اللثام (٧)» حيث قال في «كشف اللثام» : ولو قدّم السورة على الحمد عمداً ناوياً بها جزء الصلاة أعاد الصلاة ، لأنّ ما فعله خارج عن الصلاة المأمور بها وكذا إذا لم ينو الجزئية وأبطلناها بالقران إلّا أن يعيدها بعد الحمد ولم يكن تكرير سورة واحدة قراناً ، انتهى. وقال في «جامع المقاصد» : إنّ إعادة الصلاة لثبوت النهي في المأتيّ به جزءً من الصلاة المقتضي للفساد ، انتهى. ولعلّه أشار بذلك إلى أنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ.

وفي «المنتهى (٨) وحاشية المدارك (٩)» الاستناد إلى أنّ العبادة توقيفية. وفي

__________________

(١) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٧.

(٢) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٢.

(٣) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥١.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في وجوب القراءة ج ٢ ص ٢٢٠.

(٥) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٢٤.

(٦) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٥.

(٧) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٢٧.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٢٧٢ السطر الأخير.

(٩) حاشية مدارك الأحكام : في القراءة ص ١٠٧ س ١٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

١٤٧

ونسياناً يستأنف القراءة.

______________________________________________________

«مجمع البرهان (١)» ما حاصله : أنّ هذا لا يستلزم البطلان ، لإمكان تداركه ما لم يركع فيقرأ تلك السورة أو سورة اخرى بعد الحمد فلا يكون خالف التوقيف. نعم مع اعتقاده الترتيب على الوجه الذي أتى به يكون مشرّعاً فتبطل صلاته مع تعمّده للنهي ، لكنّه متى تدارك ذلك قبل الركوع كما ذكرنا فقد حصل الامتثال بالترتيب ، والنهي إنّما توجّه إلى أمر خارج عن الصلاة وهو القصد المذكور ، انتهى حاصل كلامه فليتأمّل فيه.

وعن بعض الأصحاب (٢) التفصيل بين ما إذا كان عازماً على إعادتها فتصحّ الصلاة أو لا فتبطل ، فقد تكثّرت الأقوال في المسألة. وفي «الذكرى (٣)» لو لم توجب السورة لم يضرّ التقديم على الأقرب لأنّه أتى بالواجب وما سبق قرآن لا يبطل الصلاة. نعم لا يحصل له ثواب قراءة السورة بعد الحمد ولا يكون مؤدّياً للمستحبّ. وردّه في «كشف اللثام (٤)» بأنه إن نوى بها الجزء المستحبّ بطلت الصلاة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ونسياناً يستأنف القراءة) كما في «المنتهى (٥) والتذكرة (٦) والتحرير (٧) ونهاية الإحكام (٨) والألفية (٩)» وظاهرها أنّه يستأنف القراءة من أوّلها ، كما نسب ذلك في «المسالك (١٠)» إلى جماعة. وفي

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في وجوب القراءة ج ٢ ص ٢٢٠.

(٢) نقل ذلك البحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٢٥.

(٣) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٠.

(٤) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٢٧.

(٥) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٢ السطر الأخير.

(٦) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٢.

(٧) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٨ س ١٠.

(٨) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٣.

(٩) الألفية : في المقارنات المقارنة الثالثة ص ٥٧.

(١٠) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٥.

١٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

«المدارك (١)» إلى القيل. وفي «جامع المقاصد (٢) والجعفرية (٣) وشرحها (٤) والمقاصد العلية (٥) والمسالك (٦) وفوائد القواعد (٧)» انّ الحمد إذا وقعت بعد السورة كانت قراءتها صحيحة فيستأنف تلك السورة أو سورة اخرى. وقال في «الوسيلة (٨)» : من قرأ السورة قبل الحمد ناسياً وذكر قبل الركوع قرأ الحمد وأعاد السورة. وظاهر «المدارك (٩)» أنّ هذا الخلاف في صورة تقديم السورة عمداً ، والظاهر أنّه غفلة منه. وفي «الذكرى (١٠)» أعاد السورة بعد الحمد. وفي «الدروس (١١) والروض (١٢)» تقييد الاستئناف بما إذا لم يركع. واستدلّ على هذا الحكم في «مجمع البرهان (١٣) وكشف اللثام (١٤)» بعدّة أخبار.

__________________

(١) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥١.

(٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٥.

(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.

(٤) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٦ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٥) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥١.

(٦) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٦.

(٧) فوائد القواعد : في القراءة ص ١٧٨.

(٨) الوسيلة : في أحكام السهو ص ٩٩.

(٩) لا يستفاد من عبارة المدارك ظهور في اختصاص الخلاف بين الأعلام بصورة العمد ، فإنّه لو كان المراد من الخلاف اختلافهم في الحكم بوجوب إعادة السورة وعدم وجوبها فخلافهم ثابت في كلا موردي العمد والنسيان ، وأمّا إن كان المراد منه هو الفتوى بخلاف وجوب الإعادة في صورة التعمّد في التقديم التي نقله في المدارك عن المسالك فهو صحيح إلّا أنّ هذا أمر لا يليق بالذكر ، فراجع المدارك : ج ٣ ص ٣٥١ وتأمّل.

(١٠) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٠.

(١١) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧١.

(١٢) روض الجنان : في القراءة ص ٣٦٤ س ١٩.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في وجوب القراءة ج ٢ ص ٢٢١.

(١٤) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٢٨.

١٤٩

ولا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة والرابعة ،

______________________________________________________

[عدم جواز الزيادة على الحمد في الثالثة والرابعة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة والرابعة) إجماعا كما في «المنتهى (١) وجامع المقاصد (٢) وإرشاد الجعفرية (٣) وكشف اللثام (٤)» وظاهر «الخلاف (٥)» بل في «المنتهى (٦)» أنّه قول أهل العلم إلّا الشافعي في أحد قوليه. ونحوه ما في «جامع المقاصد (٧)». وفي «التذكرة (٨)» نسبته إلى علمائنا. وفي «الذكرى (٩)» الإجماع على الاجتزاء بالحمد في الأخيرتين.

ولعلّ المراد من قوله في «التحرير (١٠)» : لا تجب الزيادة على الحمد .. إلى آخره عدم الجواز. ولعلّ معقد الإجماعات ما إذا فعل ذلك بقصد الجزئية.

__________________

(١) لم نعثر نحن في المنتهى على طرح هذه المسألة فضلاً عن الحكم فيها بما في المتن أو دعوى الإجماع عليه ، فما نسبه إليه الشارح بعد ذلك من نسبة الحكم المذكور إلى أهل العلم المقصود به العامّة حسب الاصطلاح المتداول بين الأصحاب أيضاً لم نعثر عليه ، فراجع.

(٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٥.

(٣) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠١ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٢٩.

(٥) الخلاف : في جواز التسبيح في الركعتين الأخيرتين ج ١ ص ٣٣٧ مسألة ٨٨.

(٦) لم نعثر عليه ، راجع الهامش ٦ من هذه الصفحة.

(٧) الموجود في جامع المقاصد نسبته إلى أكثر أهل العلم لا إلى جميعهم هذا اذا كان المراد نسبة الحكم إلى أهل العلم أو اكثرهم ، وأمّا لو كان المراد دعواه الإجماع فهو الذي ادّعاه صريحاً لا ظاهراً كما هو ظاهر عبارة الشارح ، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٢٥٥ وتأمّل تأمّلاً كاملاً.

(٨) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣٢.

(٩) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٨.

(١٠) لم نعثر على هذه العبارة في التحرير ، فراجع : ج ١ ص ٣٨.

١٥٠

ويتخيّر فيهما بينها وبين «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر» مرّة ، ويستحبّ ثلاثاً ،

______________________________________________________

[التخيير في الثالثة والرابعة بين الحمد والتسبيح]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويتخيّر فيهما بينها وبين «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر» مرّة ويستحبّ ثلاثاً) أمّا التخيير فيهما بين القراءة والتسبيح فعليه الاتفاق كما في «الخلاف (١) والمختلف (٢) والذكرى (٣) والمهذّب (٤) وجامع المقاصد (٥) وإرشاد الجعفرية (٦) والروض (٧) والمدارك (٨) والمفاتيح (٩)» وظاهر «المنتهى (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والتذكرة (١٢)» حيث نسبه فيها إلى علمائنا. ولا خلاف فيه كما في «السرائر (١٣) والبحار (١٤) وتخليص التلخيص» وفي الأخير : إلّا ما يظهر من كلام الحسن (١٥) حيث قال : من نسي القراءة في الاوليين وذكر في الأخيرتين سبّح فيهما ولم يقرأ فيهما شيئاً ، لأنّ القراءة في الاوليين

__________________

(١) الخلاف : في القراءة ج ١ ص ٣٤٢ مسألة ٩٣.

(٢) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٤٥.

(٣) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٣.

(٤) لم نجد الاتّفاق المذكور في المهذّب وانّما وجدناه في المهذّب البارع : الصلاة ج ١ ص ٣٧١.

(٥) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٦.

(٦) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠١ س ٧.

(٧) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦١ س ٧.

(٨) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٤.

(٩) مفاتيح الشرائع : في التخيير بين الفاتحة والتسبيح في الركعة الثالثة والرابعة ج ١ ص ١٣٠.

(١٠) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٥ س ٤.

(١١) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٩.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٣.

(١٣) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٢.

(١٤) بحار الأنوار : باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج ٨٥ ص ٨٨.

(١٥) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥٠.

١٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

والتسبيح في الأخيرتين ، انتهى.

والظاهر أنّ معقد هذه الإجماعات على ما عدا أخيرتي المأموم فإنّهم اختلفوا فيه على ستة أقوال كما سيأتي في الفرع الخامس. ولا بدّ من حمل خبر الاحتجاج (١) على نسخ الفضل أي إزالته وبيان أنّ القراءة أفضل.

وأمّا جواز الاكتفاء بالمرّة الواحدة في الجملة فهو خيرة «المقنعة (٢) والتهذيب (٣) والاستبصار (٤) وجامع الشرائع (٥) والنافع (٦) والمعتبر (٧) وكشف الرموز (٨) والمختلف (٩) والمنتهى (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والإرشاد (١٢) والتحرير (١٣) والتبصرة (١٤) والتذكرة (١٥) والذكرى (١٦) والدروس (١٧)

__________________

(١) الاحتجاج : ج ٢ ص ٤٩١.

(٢) المقنعة : في التسبيح ص ١١٣.

(٣ و ٤) لم يصرّح الشيخ في الكتابين وإنما هو أمر مستفاد من مجموع كلامه والروايات التي نقلها فيهما ، ولأجل ذلك قال الشارح : في الجملة. راجع تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٩٨ ، والاستبصار : ج ١ ص ٣٢١ ٣٢٢.

(٥) الجامع للشرائع : باب شرح الفعل والكيفية ص ٨٠.

(٦) مختصر النافع : في القراءة ص ٣١.

(٧) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٩٠.

(٨) كشف الرموز : في أفعال الصلاة ج ١ ص ١٦٠.

(٩) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٤٧.

(١٠) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٥ س ٢٧.

(١١) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٩.

(١٢) إرشاد الأذهان : في القراءة ج ١ ص ٢٥٣.

(١٣) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٨ س ١٢.

(١٤) تبصرة المتعلّمين : في القراءة ص ٢٧.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٥.

(١٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٥.

(١٧) الموجود في الدروس هو التصريح بإجزاء ثلاث مرات في التسبيحات ، وهو يحتمل الأمرين الأوّل إرادة خصوص إجزاء الثلاث لا غير ، والثاني إجزاء الثلاث من غير تعرّض لإجزاء غيره وعدم إجزائه.

١٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والألفية (١) واللمعة (٢) والموجز الحاوي (٣) والمقتصر (٤) والتنقيح (٥) وكشف الالتباس (٦) وجامع المقاصد (٧) والجعفرية (٨) وفوائد الشرائع (٩) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٠) والميسية والروض (١١) والروضة (١٢) والمسالك (١٣) والمقاصد العلية (١٤) ومجمع البرهان (١٥) والمنتقى (١٦) والمدارك (١٧)

__________________

نعم قال فيه بعد ما نقلناه : والأقرب إجزاء باقي الأقوال من الأربع والتسع والعشر ، انتهى. ولعلّ هذه العبارة هي التي أوقعت الشارح في توهّم أنّه اختار المرّة في الجملة مع أنّها لا تدلّ على ما ادّعاه وإنما تدلّ على أنه استحسن واحتمل إجزاء باقي الأقوال أيضاً احتمالاً غير غريب ، فاستفاد منه أنّه قال بإجزاء المرّة كما قال بإجزاء الزائد على المرّة ، فتأمل وراجع الدروس : ج ١ ص ١٧٣.

(١) الألفية : في القراءة ص ٥٨.

(٢) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص ٣٣.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في القراءة ص ٧٨.

(٤) المقتصر : في أفعال الصلاة ص ٧٦.

(٥) التنقيح الرائع : في القراءة ج ١ ص ٢٠٥.

(٦) الكلام في النسبة المنسوبة إلى كشف الالتباس هو الكلام في النسبة المنسوبة إلى الدروس بحرفه ، ومنشأ الاشتباه هو المنشأ بعينه ، راجع كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٦.

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١١٠.

(٩) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٤٠ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠١ س ٨.

(١١) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦١ س ٧.

(١٢) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٥٩٥.

(١٣) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢١٢.

(١٤) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥٧.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٠٧.

(١٦) منتقى الجمان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣.

(١٧) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٨١.

١٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والذخيرة (١) والمفاتيح (٢) والبحار (٣) وشرح الشيخ نجيب الدين» وإليه مال أو قال به في «النفلية (٤)» وهو المحكي عن «البشرى (٥)». وهو أشهر الأقوال كما في «المقاصد العلية (٦)» ومذهب الأكثر كما في «مجمع البرهان (٧)».

وقد ذهب جماعة (٨) من هؤلاء إلى التخيير بينها وبين الثلاث. وقال في «الجامع (٩)» : يجزي عنها يعني القراءة تسع كلمات : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله ثلاثاً ، وأربع تجزي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، وثلاث تجزي الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ، وأدناه سبحان الله ثلاثاً. وهو عمل بجميع الأخبار. وفي «المعتبر (١٠)» أنّ الوجه القول بالجواز في الكلّ والأربع أولى وقول النهاية أحوط لكن ليس بلازم ، انتهى. وقريب منه ما في «النافع (١١) والروض (١٢)» وكذا «المدارك (١٣) والمنتقى (١٤)».

وفي «الذكرى (١٥)» أنّ القول بالجواز في الكلّ قويّ لكنّ العمل بالأكثر أولى

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٧٠ س ٢٨.

(٢) مفاتيح الشرائع : في التخيير بين الفاتحة والتسبيح في الركعة الثالثة والرابعة ج ١ ص ١٣٠.

(٣) بحار الأنوار : باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج ٨٥ ص ٨٩.

(٤) النفلية : في سنن القراءة ص ١١٧.

(٥) حكاه عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٥.

(٦) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥٧.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٠٧.

(٨) كجامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٦ ، ومسالك الأفهام : ج ١ ص ٢١٢.

(٩) الجامع للشرائع : في القراءة ص ٨٠.

(١٠) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٩٠.

(١١) المختصر النافع : في القراءة ص ٣١.

(١٢) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦١ س ١٣.

(١٣) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٤.

(١٤) منتقى الجمان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣.

(١٥) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٥.

١٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

مع اعتقاد الوجوب. وقال : إنّ صاحب البشرى مال إلى إجزاء الجميع لعدم الترجيح ، وأنه أورد على نفسه التخيير بين الوجود والعدم وهو غير معهود ، وأنه أجاب بالتزامه كالمسافر في مواضع التخيير. وفي «الميسية والبحار (١)» الاكتفاء بمطلق الذكر. وإليه مال صاحب «الذخيرة (٢)» قال في «البحار (٣)» : الذي يظهر لي من مجموع الأخبار الاكتفاء بمطلق الذكر. قلت : في «المهذّب البارع (٤)» لم يقل أحد بذلك.

ويدلّ على الاكتفاء بالمرّة بعد صحيح زرارة (٥) على الصحيح ما رواه الصدوق في «الفقيه (٦)» بسند صحيح إلى محمد بن عمران المتضمّن حديث المعراج. ومثله خبر «العلل (٧)» عن محمد بن أبي حمزة إلّا أن يقال : إنّ خبر زرارة الذي هو أوضحها دلالة يمكن أن يكون بياناً لإجزاء ما يقال لا لعدد الأجزاء.

هذا وفي «السرائر (٨)» أنّ الأربع للمستعجل خاصّة.

وأمّا وجوب تكرير الأربع ثلاثاً فهو المنقول عن «الفقه (٩) المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام» وعن الحسن (١٠) وظاهر «الاقتصاد (١١) والمهذّب (١٢)» وهو خيرة

__________________

(١) بحار الأنوار : باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج ٨٥ ص ٨٩.

(٢) ذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٧٠ س ١٦.

(٣) بحار الأنوار : باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج ٨٥ ص ٨٩.

(٤) المهذّب البارع : في القراءة ج ١ ص ٣٧٣.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٤٢ من أبواب القراءة ح ٥ ج ٤ ص ٧٨٢.

(٦) من لا يحضره الفقيه : باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح ٩٢٤ ج ١ ص ٣٠٩.

(٧) علل الشرائع : باب ١٢ ج ٢ ص ٣٢٢.

(٨) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٢.

(٩) فقه الرضا : باب الصلوات المفروضة ص ١٠٥.

(١٠) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٤٥.

(١١) الاقتصاد : فيما يقارن حال الصلاة ص ٢٦١.

(١٢) المهذّب : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٩٤ ٩٥.

١٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«التلخيص (١) والبيان (٢) وحاشية المدارك (٣)» وظاهر «النهاية (٤) ومختصر المصباح (٥)». وفي «الشرائع (٦) والروض (٧)» انّه أحوط. وفي «المقاصد العلية (٨)» انّه أولى.

وفي «حاشية المدارك (٩)» الاستدلال عليه بما في «الفقه الرضوي (١٠)» وبخبر ابن أبي الضحّاك أحمد بن علي الأنصاري (١١) الّذي صحب الرضا عليه‌السلام من المدينة إلى مرو ، قال : فكان يسبّح في الاخراوين يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر. ثم قال أيّده الله تعالى : رواية الاثنتي عشرة منجبرة بالشهرة بين الأصحاب ، لأنّهم بين قائل بمضمونها بعنوان الوجوب ، وقائل به بالوجوب التخييري ، وقائل به بالاستحباب ، وقائل بأنّه أحوط ، وقائل بأنه أحد أفراد الواجب المطلق فلم يوجد لها رادّ ، انتهى.

__________________

(١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الصلاة .. الفصل الثالث ج ٢٧ ص ٥٦٣.

(٢) البيان : في القراءة ص ٨٣.

(٣) حاشية المدارك : في القراءة ص ١٠٥ س ١٩. (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٤) النهاية : كتاب الصلاة باب القراءة في الصلاة وأحكامها .. ص ٧٦.

(٥) مختصر المصباح : في صلاة الظهر ص ٣٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧).

(٦) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٣ ٨٤.

(٧) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦١ س ١٣.

(٨) المقاصد العلية : في القراءة ٢٥٧.

(٩) لم نظفر على هذا الكلام بطوله في حاشية المدارك وإنما الموجود فيه هو قسم منه مختصراً ومتقطّعاً ، وهذا من عجيب الحكاية التي كثر منها في هذا الشرح ، فراجع حاشية المدارك : ص ١١٠ س ٢٢.

(١٠) فقه الرضا : باب الصلوات المفروضة ص ١٠٥.

(١١) ولا يخفى عليك أنّ ظاهر الخبر المروي في الشرح لا يوافق ما هو الثابت المسلّم في التاريخ من أنّ المصاحب للرضا عليه‌السلام في سفره إلى خراسان إنّما كان رجاء بن أبي الضحّاك لا أحمد بن علي الأنصاري مع أنّ بين الثاني وبين الرضا فاصلة كثيرة وهي قريب من مائة وبضعة وثلاثين سنة فإنّه عاش إلى سنة ثلاثمائة وأربعين ، وأمّا الرضا عليه‌السلام فقد استشهد في سنة ثلاث ومائتين ، فالصحيح أن تكون العبارة هكذا : وبخبر أحمد بن علي الأنصاري عن رجاء بن أبي الضحّاك الذي صحب الرضا عليه‌السلام من المدينة إلى مرو ، فراجع عيون أخبار الرضا : ج ٢ ص ١٧٨ ١٨١.

١٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : خبر ابن أبي الضحّاك رواه في «البحار (١)» بدون تكبير ، ثم قال : بيان : في بعض النسخ زيد في آخرها «والله أكبر» والموجود في النسخ القديمة الصحيحة كما نقلنا بدون التكبير والظاهر أنّ الزيادة من النسّاخ تبعاً للمشهور ، انتهى. وقال فيه أيضاً : إنّ خبر السرائر الذي استدلّ به أيضاً على هذا القول رواه ابن إدريس في موضعين أحدهما في باب كيفية الصلاة وزاد فيه «والله أكبر» وثانيهما في آخر الكتاب فيما استطرفه من كتاب حريز ولم يذكر فيه التكبير. قال : والنسخ المتعدّدة التي رأيناها متفقة على إسقاط التكبير. ويحتمل أن يكون زرارة رواه على الوجهين ورواهما حريز في كتابه وهو بعيد ، والظاهر زيادة التكبير من قلمه أو من النسّاخ ، لأنّ سائر المحدّثين رووا هذه الرواية بدون تكبير. وزاد في «الفقيه» بعد التسبيح : تكملة تسع تسبيحات. ويؤيّده أنه نسب في «المعتبر والتذكرة» القول بتسع تسبيحات إلى حريز وذكرا هذه الرواية (٢) ، انتهى.

قلت : نظرت ذلك في نسختين من «السرائر» إحداهما صحيحة عتيقة من خطّ علي بن محمد بن الفضل الآبي في سنة سبع وستين وستمائة ترك التكبير في الموضعين ، وفي نسخة اخرى كثيرة الغلط ذكره في الموضعين. وفي «الذكرى (٣)» قال ابن أبي عقيل : تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر سبعاً أو خمساً وأدناه ثلاث قال : ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله تعالى. وفي «الفقيه (٤)» اختيار التسع كما نقل ذلك عن رسالة أبيه (٥)

__________________

(١) بحار الأنوار : باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج ٨٥ ص ٨٨.

(٢) بحار الأنوار : باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج ٨٥ و ٨٧.

(٣) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٩.

(٤) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجماعة ح ١١٥٩ ج ١ ص ٣٩٢.

(٥) المحكيّ عن الرسالة في المقنع حسب اختلاف النسخ مختلف ، ففي نسخة : تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله ثلاثاً ، وفي نسخة اخرى أضاف اليه : والله اكبر ، فعليه تكون الأذكار اثنتا عشرة ذكراً بخلاف الاولى فإنّها تكون تسعةً ، فيوافق ما حكي عنه في الشرح ، راجع المقنعة : ص ١١٣.

١٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والتقي (١) ونقله في «المعتبر (٢) والتذكرة (٣) والذكرى (٤) والمهذّب البارع (٥)» عن حريز. وفي «كشف الرموز (٦)» عن الحسن. وفي «البحار (٧)» عن قدماء المحدّثين الآنسين بالأخبار المطّلعين على الأسرار كحريز والصدوق ، انتهى. وردّه بعض المتأخّرين كالشهيد الثاني (٨) وغيره (٩) لكن قال في «المنتهى (١٠)» : قال أبو الصلاح : مخيّر بين الحمد وثلاث تسبيحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله ، وهذا يخالف ما نقلوه عن أبي الصلاح. وفي «الهداية (١١) وجُمل السيّد (١٢) ومصباحه» على ما نُقل عنه (١٣) و «المبسوط (١٤) والجُمل والعقود (١٥) والمصباح (١٦) وعمل يوم وليلة» على ما نُقل عنه (١٧) و «المراسم (١٨) والغنية (١٩)

__________________

(١) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٣٣.

(٢) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٩.

(٣) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٥.

(٤) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٤.

(٥) المهذّب البارع : في القراءة ج ٢ ص ٣٧٢.

(٦) كشف الرموز : في القراءة ج ١ ص ١٦٠.

(٧) بحار الأنوار : باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج ٨٥ ص ٨٩.

(٨) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢١٢.

(٩) كالمحقّق في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٢٥٦ ، والبحراني في الحدائق : ج ٨ ص ٤١٨ ، وهامش الروضة البهية : ج ١ ص ١١٣ و ١١٢.

(١٠) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٥ س ٢٦.

(١١) الهداية : باب ما يقال في الركعتين الاخراوين ص ١٣٥.

(١٢) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في كيفية افعال الصلاة ج ٣ ص ٣٣.

(١٣) نقله عنه المحقق في المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٩.

(١٤) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٦.

(١٥) الجُمل والعقود : كتاب الصلاة في القراءة ص ٦٩.

(١٦) مصباح المتهجّد : آداب صلاة الظهر ص ٤٤.

(١٧) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٣٢.

(١٨) المراسم : في كيفية الصلاة ص ٧٢.

(١٩) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٧٧.

١٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والسرائر (١)» اختيار العشر بإسقاط التكبير مرّتين وحكي عن الحسن (٢) والقاضي (٣). وقد اعترف الأصحاب (٤) في كتبهم الاستدلالية بعدم الوقوف في ذلك على نصّ بالخصوص. وعن علي بن مسعود الكيدري (٥) التخيير بين العشر والاثنتي عشرة. وعن الكاتب كما في «المختلف (٦)» انّه قال : والذي يقال في مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير يقدّم ما يشاء.

وبقي هنا امور يجب التنبيه عليها :

الأوّل : المشهور بين الأصحاب كما في «الذكرى (٧) وكشف الالتباس (٨) والفوائد الملية (٩) والمدارك (١٠) والحدائق (١١)» أنّ التخيير بين القراءة والتسبيح ثابت سواء نسي القراءة في الاوليين أم لا. وفي «البيان (١٢)» انّه الأشهر. وهو خيرة «المبسوط (١٣) وجامع الشرائع (١٤) والتحرير (١٥) والذكرى (١٦) والبيان (١٧)

__________________

(١) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٢.

(٢) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٩.

(٣) حكاه عنه العلّامة في المختلف : في القراءة ج ٢ ص ١٤٦.

(٤) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٧٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٣٢ ، والمجلسي في البحار : ج ٨٥ ص ٩٠.

(٥) إصباح الشيعة : الفصل الثاني عشر في القراءة ص ٧٥.

(٦) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٤٦.

(٧ و ١٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٦.

(٨) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٣ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) الفوائد الملية : في القراءة ص ١٩٣.

(١٠) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٤.

(١١) الحدائق الناضرة : في ناسي القراءة في الاوليين هل يتخيّر في الأخيرتين ج ٨ ص ٤١٨.

(١٢) البيان : في القراءة ص ٨٣.

(١٣) المبسوط : في القراءة وأحكامها ج ١ ص ١٠٦.

(١٤) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٨٠.

(١٥) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ١.

(١٧) البيان : في القراءة ص ٨٣.

١٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والنفلية (١) والموجز الحاوي (٢) وكشفه (٣) وجامع المقاصد (٤) والفوائد الملية (٥)» وقرّبه في «المختلف (٦)» وقوّاه في «التذكرة (٧) والمنتهى (٨)».

وفي «التنقيح (٩)» نقل عن الشيخين تعيين الفاتحة حينئذٍ. وفي «المنتهى (١٠) والمدارك (١١) والمفاتيح (١٢)» عن الخلاف تعيينها أيضاً وليس في «الخلاف (١٣)» إلّا أنّ القراءة إذا نسيها أحوط وكأنّهم لم يلحظوا آخر كلامه أو أنّهم فهموا أنّ الاحتياط على سبيل الوجوب. وكذا اختار في «التنقيح (١٤)» أنّ الأحوط القراءة. وقد سمعت ما نقلناه عن الحسن وأنّ ظاهره تعيين التسبيح أو فضله. وقد ينطبق على ذلك إجماع صاحب «التخليص» فليلحظ كلامه فيما سبق.

وفي «نهاية الإحكام (١٥)» ذكر ذلك من دون ترجيح ، فلعلّه متردّد في المسألة. وكذا صاحب «المهذّب (١٦)» جعل في المسألة ثلاثة مذاهب : التخيير مع أفضلية

__________________

(١) النفلية : في سنن المقارنات ص ١١٧.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٨.

(٣) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٣ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٧.

(٥) الفوائد الملية : في القراءة ص ١٩٣.

(٦) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٥.

(٨) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٦ س ٨.

(٩) التنقيح الرائع : في القراءة ج ١ ص ٢٠٥.

(١٠) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٦ س ٩.

(١١) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٤.

(١٢) مفاتيح الشرائع : في التخيير بين الفاتحة والتسبيح في الركعة الثالثة والرابعة ج ١ ص ١٣٠ ولم ينسبه إلى الخلاف.

(١٣) الخلاف : في القراءة ج ١ ص ٣٤٣ مسألة ٩٣.

(١٤) التنقيح الرائع : في القراءة ج ١ ص ٢٠٥.

(١٥) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٩.

(١٦) ظاهر عبارة المفتاح أنّ المراد من المهذّب هو المهذّب للقاضي والحال أنّه لم يأتِ فيه

١٦٠