مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١) والروض (٢) ومجمع البرهان (٣) وجامع المقاصد (٤)» أنّ المشهور الإبطال ، بل في الأخير كاد يكون إجماعاً. وفي موضع آخر (٥) من الأوّل نسبته إلى جمهور الأصحاب. وفي «التنقيح (٦) وإرشاد الجعفرية (٧)» أنّ الأكثر على التحريم. وفي «الدروس (٨)» قول ابن الجنيد شاذّ.

ونحوه ما في «الخلاف والتحرير» من عدم الفرق بين كونها آخر الحمد أو قبلها للإمام أو المأموم ما في «المبسوط (٩)» وجملة من كتب المتأخّرين «كالبيان (١٠) وفوائد الشرائع (١١) والميسية والروض (١٢)» وغيرها (١٣) ، بل هو الظاهر من حجج الأكثر على المسألة.

وعن الكاتب (١٤) أنّه قال في قنوت الصلاة : يستحبّ أن يجهر به الإمام في جميع الصلوات ليؤمّن من خلفه على دعائه. وهو رخصة بل ترغيب في التأمين. وقال أيضاً : لا يصل الإمام ولا غيره قراءته ولا الضالّين بآمين ، لأنّ ذلك يجري

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٥.

(٢) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٧ س ١٤ ١٥.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣٤.

(٤) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٨ و ٢٤٩.

(٥) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٥.

(٦) التنقيح الرائع : في القراءة ج ١ ص ٢٠٢.

(٧) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠٢ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٤.

(٩) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٦.

(١٠) البيان : في القراءة ص ٨٢.

(١١) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٤٠ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٢) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٧ س ١٤.

(١٣) كمسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢١٠.

(١٤) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٨ ٣٤٩.

١٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

مجرى الزيادة في القرآن ممّا ليس منه. ولو قال المأموم في نفسه «اللهمّ اهدنا إلى صراطك المستقيم» كان أحبّ إليَّ ، لأنّ ذلك ابتداء دعاء منه ، وإذا قال «آمين» تأميناً على ما تلاه الإمام صرفت القراءة إلى الدعاء الذي يؤمّن عليه سامعه.

وقد سمعت ما ذكره أبو طالب وأبو العباس عن التقي من كراهة ذلك كما هو خيرة «المفاتيح (١)» وإليه مال مولانا الأردبيلي في «المجمع (٢)» واحتمله المحقّق في «المعتبر (٣)». وفي «المدارك (٤)» الأجود التحريم دون الإبطال. وفي «الذكرى (٥)» أنّ الحسن والنقي والجعفي في «الفاخر» لم يتعرّضوا له بنفي ولا إثبات.

وعن ابن شهرآشوب (٦) أنّه بناه على أنّه ليس قرآناً ولا دعاءً أو تسبيحاً مستقلًّا ، قال : ولو ادّعوا أنّه من أسماء الله تعالى لوجدناه في أسمائه ولقلنا يا آمين. وفي «الخلاف (٧)» قول «آمين» من كلام الآدميّين. وفي «نهاية الإحكام (٨) والتحرير (٩) وجامع المقاصد (١٠) والروض (١١)» أنّه ليس قرآناً ولا دعاءً بل اسم للدعاء والاسم غير المسمّى. ومثله ما في «كشف الرموز (١٢) والمهذّب البارع (١٣)». بل في «التنقيح (١٤)»

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : في أحكام القراءة ج ١ ص ١٢٩.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣٤.

(٣) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٦.

(٤) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٧٤.

(٥) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٠.

(٦) متشابه القرآن ومختلفه : ج ٢ ص ١٧٠.

(٧) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٣٤ مسألة ٨٤.

(٨) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٦.

(٩) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ٢٧.

(١٠) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٨.

(١١) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٧ س ١٦.

(١٢) كشف الرموز : في القراءة ج ١ ص ١٥٧.

(١٣) المهذّب البارع : في القراءة ج ١ ص ٣٦٧.

(١٤) التنقيح الرائع : في القراءة ج ١ ص ٢٠٢.

١٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

اتفق الكلّ على أنّها ليست قرآناً ولا دعاءً وإنّما هي اسم للدعاء والاسم غير المسمّى. وفي «الانتصار (١)» لا خلاف في أنّها ليست قرآناً ولا دعاءً مستقلًّا.

وظاهر «الغنية (٢)» أنّ العامّة متفقون على أنّها ليست قرآناً ولا دعاءً ولا تسبيحاً. وفي «كشف اللثام (٣)» أنّ المشهور أنّها ليست دعاءً لكنّه بعد أن نقل عن التحرير ما ذكرناه عنه قال : إنّه مبنيّ على أنّ أسماء الأفعال أسماء لألفاظها والتحقيق خلافه. ونحوه ما في «مجمع البرهان (٤) والمدارك (٥)» وقد استدلّا بنصّ الشيخ الرضي على ذلك حيث قال : وليس ما قاله بعضهم من أنّ صه مثلاً اسم للفظ اسكت الذي هو دالّ على معنى الفعل فهو علم للفظ الفعل لا لمعناه بشي‌ء لأنّ العربي القحّ يقول صه مع أنّه ربما لا يخطر بباله لفظ اسكت وربما لم يسمعه أصلاً ولو قلت اسم لإصمت أو امتنع أو اكفف عن الكلام أو غير ذلك ممّا يؤدّي هذا المعنى لصحّ ، فعلمنا أنّ المقصود المعنى لا اللفظ ، انتهى.

وفيه : أنّ ما نفاه إجماعيّ عند أهل العربية بل بديهيّ كما قال الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (٦)» وقال أيضاً : إنّ «آمين» عند فقهائنا من كلام الآدميّين. قلت : وقد سمعت ما في «الانتصار والتنقيح والغنية».

وفي «الحدائق (٧)» لا خلاف بين أهل العربية في وجود هذا القسم الذي هو اسم الفعل في الأقسام المذكورة في كلامهم. وقال : الظاهر أنّ الأخبار التي وردت بالمنع والنهي عنه لا وجه لتصريحها بذلك إلّا من حيث كونه كلاماً أجنبياً خارجاً

__________________

(١) الانتصار : القراءة ص ١٤٥ مسألة ٤١

(٢) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٢.

(٣) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ١٦.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣٥.

(٥) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٧٣.

(٦) حاشية مدارك الاحكام : في القراءة ص ١٠٩ س ١٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٧) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٢٠١.

١٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

عن الصلاة مبطلاً لها متى وقع فيها ، وإلّا فالنهي عنه مع كونه دعاءً كما ادّعي واستفاضة الأخبار بجواز الدعاء في الصلاة ممّا لا يعقل له وجه ، انتهى. قلت : ويرد عليهم أيضاً أنّه لو صحّ ما ذكره المحقّق الرضي كانت أسماء الأفعال من الألفاظ المترادفة ويلزم حينئذ من ذلك انعدام قسم اسم الفعل بالكلّية ، فإنّ كلامه جارٍ في جميع أسماء الأفعال التي وضعت بإزائها ، فتأمّل.

وأمّا كلام أهل اللغة ففي «القاموس (١)» آمين بالمدّ والقصر وقد يشدّد الممدود ويمال أيضاً عن الواحدي في البسيط اسم من أسماء الله عزوجل ومعناه اللهمّ استجب أو كذلك مثله فليكن أو كذلك فافعل. وقال ابن الأثير (٢) : هو اسم مبنيّ على الفتح ومعناه اللهمّ استجب. وقيل معناه كذلك فليكن. وعن «المغرب» معناه استجب. وفي «الكشّاف (٣)» أنّه صوت سمّي به الفعل الذي هو استجب ، كما أنّ دع وحيهل وهلمّ أصوات سمّيت بها الأفعال الّتي هي أمهل وأسرع وأقبل. وعن «المصباح المنير (٤)» أمين بالقصر في الحجاز والمدّ إشباع بدليل أنّه لا يوجد في العربية كلمة على فاعيل ، ومعناه اللهمّ استجب. وقال أبو حاتم (٥) : معناه كذلك ، وعن الحسن البصري أنّه اسم من أسماء الله تعالى ، انتهى. فليس معنى «آمين» منحصراً في اللهمّ استجب لفظاً أو معنىً بل لها معانٍ اخر ليست بدعاٍ قطعاً.

ومن الأخبار الدالّة على النهي عنها خبر محمد الحلبي المروي بطريقين

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ١٩٧ (مادة الأمن).

(٢) نهاية ابن الاثير : ج ١ ص ٧٢ (مادة آمين).

(٣) الكشّاف : ج ١ ص ١٧ (سورة الفاتحة).

(٤) المصباح المنير : ج ١ ص ٣٤ مادة «أمن».

(٥) الظاهر أنه اشتباه والصحيح : أبو حاتم ، وهو سهل بن محمّد بن عثمان النحوي اللغوي البصري المعروف بأبي حاتم السجستاني تلمّذ على ابن دريد والمبرّد وله كتاب إعراب القرآن وكتاب اختلاف المصاحف ، توفّي في رجب سنة ٢٤٨ ه‍.

١٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

أحدهما فيه محمد بن سنان (١) والآخر عبد الكريم (٢) ، ويظهر من «المعتبر (٣)» أنّه ثقة ، وحسن جميل (٤) بإبراهيم ، وخبر العلل (٥) ، بل قد يظهر المنع من صحيح بن وهب (٦) وقول الصادق عليه‌السلام في صحيح جميل (٧) «ما أحسنها واخفض الصوت بها» إن كان بصيغة التعجّب أفاد الاستحباب ، ولذا قطع الأصحاب (٨) بحمله على التقية وإن كان المحقّق (٩) يرويه بصيغة نفي التحسين ويقول : إنّ الجواز مستفاد من قوله عليه‌السلام «واخفض الصوت بها» ففيه : أنّ المتبادر من الاقتصار على نفي الحسن نفي القبح أيضا ، فتأمّل. وإن روينا «اخفض» بصيغة الماضي على أن يكون المراد أنّه عليه‌السلام أخفض صوته بكلمة «ما أحسنها» كان ظاهراً في التقية لكن يردّه أنّه لم يرد ماضيه على وزن أفعل ، ثمّ إنّ جميلاً روى النهي عنها ، وأظهر منه ما إذا روي «ما أحسنها» من الإحسان بمعنى العلم على صيغة التكلّم و «ما» نافية كقوله عليه‌السلام في التثويب «ما نعرفه (١٠)» وعلى هذا فلا تنافي بين خبري جميل.

وأمّا قول المولى الأردبيلي (١١) وتلميذه السيّد المقدّس (١٢) : انّ النهي لا يوجب الفساد لتوجّهه إلى أمر خارج عن العبادة ففيه : أنّ هذا حقّ في غير المقارن ، أمّا الخارج المقارن فالحقّ فيه الفساد ، لأنّ العبادة توقيفية فإذا منع فيها من فعل شي‌ء

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٧٥٢.

(٢ و ٣) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٦.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٧٥٢.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ٦ ج ٤ ص ٦٧٧.

(٦ و ٧) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ و ٣ ج ٤ ص ٧٥٢.

(٨) منهم الشيخ في تهذيب الأحكام : ب ٨ في كيفية الصلاة .. ذيل ح ٢٧٧ ج ٢ ص ٧٥ ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج ٣ ص ٤١٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ٨ ص ١٩٨ ، والسيّد في المدارك : ج ٣ ص ٣٧٤.

(٩) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٦.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٥٠.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣٦.

(١٢) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٧٣.

١٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

في أثنائها ففعل فيها لم تكن هي الّتي أمر بها ، كما هو الشأن فيما إذا قال في التحريمة «الله أكبر» بضمّ الراء أو «أكبر من كلّ شي‌ء».

وأمّا ما وقع للمحقّق (١) والمصنّف (٢) وأبي العباس (٣) حيث استدلّوا بأنّه لو قال «اللهمّ استجب» لم يجز فكذا ما هو بمعناه وهو آمين ، فمرادهم أنّه لو قال «اللهمّ استجب» أو «آمين» مع عدم قصد الدعاء المتعارف كان لغواً وعبثاً وهو منهيّ عنه خصوصاً في العبادة. وهذا إنّما يجوز بتقدير سبق الدعاء والتقدير عدمه ، فإن قلتم نقصد بالفاتحة الدعاء قلنا لكم نفرض ذلك فيمن لم يقصد ، فلا مناص لكم إلّا أن تقولوا بوجوب القصد متى أراد التلفّظ بذلك لكن ذلك ما ذهب إليه ذاهب ، فاندفع ما أورده الشهيدان (٤) وغيرهما (٥) من أنّه لا وجه للبطلان بقوله : اللهمّ استجب. نعم للعامّة أن يقولوا : يجوز ذلك مع عدم قصد الدعاء للنصوص (٦) الواردة عندهم بخصوص ذلك ، لكنّ المحقّق (٧) والمصنّف (٨) ردّوا نصوصهم بأنّها غير صحيحة عندهم ، لعدم الوثوق براويها ، لأنّ أبا هريرة قد شهد عليه عمر بأنّه عدوّ الله وعدوّ رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأخذ منه ما أخذه خيانة من مال البحرين.

وأمّا قول المصنّف لغير تقية فعلى تقدير الإلجاء إليها لا نزاع في جوازه بل في وجوبه ، لكنّ الإلجاء بعيد ، لجواز الإخفاء عندهم ، بل هو عندهم أولى.

ولم يتعرّض المصنّف لما إذا زاد واجباً غير ركن عمداً وقد عدّ في «الذكرى (٩)

__________________

(١) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٦٢.

(٣) المهذّب البارع : في القراءة ج ١ ص ٣٦٦.

(٤) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٩ ، روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٨ س ٣.

(٥) كذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٧٨ س ٦ و ٧.

(٦) سنن الدار قطني : ح ١٢ ج ١ ص ٣٢٩.

(٧) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٧.

(٨) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٦٣.

(٩) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٩.

١٢٦

ولو خالف ترتيب الآيات ناسياً استأنف القراءة إن لم يركع ، فإن ذكر بعده لم يلتفت.

______________________________________________________

والبيان (١) والألفية (٢) وشروحها الأربعة (٣) والجعفرية (٤) وشرحيها (٥)» من مبطلات الصلاة زيادة الواجب عمداً ، فعلاً كان أم غيره لكن قيّده المحقّق الثاني في «شرح الألفية» والشهيد الثاني بغير الكيفية ، لأنّ زيادة الطمأنينة غير مبطلة ما لم يخرج به عن كونه مصلّياً. وفي «نهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧)» أنّ زيادة الواجب مبطلة ، ولم يستثن من هذه الكلّية إلّا كراهية القران بين السورتين عند من كرهه وقد تقدّم آنفاً. وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والذكرى (١٠)» أنّ تكرير الآية من الحمد أو السورة لا يبطل.

[لو خالف ترتيب الآيات ناسياً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو خالف ترتيب الآيات ناسياً استأنف القراءة إن لم يركع ، فإن ذكر بعده لم يلتفت) كما صرّح بذلك

__________________

(١) البيان : في المبطلات ص ٩٩.

(٢) الألفية : في المنافيات ص ٦٧.

(٣) المقاصد العلية : في المنافيات ص ٣١٤ ، شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي) : في المنافيات ج ٣ ص ٣٠٥ ، والشرحان الآخران لا يوجد لدينا.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في المنافيات ج ١ ص ١١٥.

(٥) المطالب المظفّرية : كتاب الصلاة في المنافيات ص ١١٨ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦). والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٦) نهاية الإحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٥٢٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٠٣.

(٨) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٢.

(٩) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٣.

(١٠) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٢.

١٢٧

وجاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسّر ، فإن جهل الجميع قرأ من غيرها بقدرها ،

______________________________________________________

كلّ من (١) تعرّض له. وفي «كشف اللثام (٢)» على الحكمين النصوص والفتوى من غير خلاف إلّا في الاستئناف من الأوّل إن فاتت الموالاة فسيأتي الخلاف فيه إن شاء الله تعالى ، انتهى. وفي «المسالك (٣) والمدارك (٤)» انّما يستأنف القراءة إن لم يكن البناء على السابق ولو بفوات الموالاة وإلّا بنى عليه.

[حكم جاهل الحمد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجاهل الحمد يقرأ منها ما تيسّر) يريد أنّ جاهل بعض الحمد يجب عليه أن يقرأ منها ما علمه إذا ضاق الوقت ، وقد نقل الإجماع على ذلك في «الذكرى (٥) وإرشاد الجعفرية (٦) والمدارك (٧) والمفاتيح (٨)». وفي «المعتبر (٩) والروض (١٠)» انّ من لم يحسن القراءة وضاق قرأ ما يحسن إجماعاً. وفي «المنتهى (١١)» نفى الخلاف عنه.

وتنقيح أطراف المسألة يتمّ برسم مسائل :

__________________

(١) منهم المحقّق الأوّل في شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨١ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٩.

(٢) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ١٨.

(٣) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٤.

(٤) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٢.

(٥) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٠٥.

(٦) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٦ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٣.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب في أحكام القراءة ج ١ ص ١٢٩.

(٩) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٦٩.

(١٠) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٢ س ١١.

(١١) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٢ س ١٨.

١٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الاولى : هل يقتصر على ما عرفه من الحمد من دون تكرار ولا إبدال؟ أقوال : ففي «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣) ومجمع البرهان (٤) والمدارك (٥)» الاكتفاء بما علمه. وهو ظاهر «الشرائع (٦) والإرشاد (٧)» وغيرهما (٨). وفي «جامع المقاصد (٩)» الاكتفاء ضعيف. وفي «التذكرة (١٠) والموجز الحاوي (١١) وكشف الالتباس (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) والمقاصد العلية (١٥)» يكرّره إن لم يعلم من القرآن غيره. وقضيّة ذلك كما هو صريح «التذكرة (١٦)» وغيرها (١٧) أنّه إن علم عوّض عمّا يجهله ممّا يعلمه من غيرها. ومال إلى التكرير في «إرشاد الجعفرية (١٨)» ونفاه في «المعتبر (١٩)» وتبعه في «البيان (٢٠)» ونقله عنه في «الذكرى (٢١)» ساكتاً عليه.

__________________

(١ و ١٩) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٠.

(٢) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٤ س ١٧ ١٨.

(٣) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٨ س ٢٣.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢١٣.

(٥) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٣.

(٦) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨١.

(٧) إرشاد الأذهان : في القراءة ج ١ ص ٢٥٣.

(٨) كذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٧٢ س ٣٧.

(٩) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٩ ٢٥٠.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣٧.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٧.

(١٢) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٠ س ٢١ و ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٠.

(١٤) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٣٩ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٥) المقاصد العلية : في المقارنات ص ٢٥٢.

(١٦) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣٨.

(١٧) كالدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٢.

(١٨) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٧ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم ٢٧٧٦).

(٢٠) البيان : في القراءة ص ٨٣.

(٢١) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٠٨.

١٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الروض (١)» انّ التعويض عنه من غيرها هو المشهور. وفي «الروضة (٢)» هو الأشهر. وهو خيرة «نهاية الإحكام (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) والجعفرية (٦) وشرحيها (٧) والميسية وحاشية المدارك (٨)» وقوّاه في «جامع المقاصد (٩)» وقد سمعت ما في «التذكرة» وغيرها.

وكلام «الذكرى (١٠)» يعطي أنّه إن كان يحسن النصف الأوّل منها قرأه وأضاف إليه غيره بقدر النصف الآخر. وفي «البيان (١١) وجامع المقاصد (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) والميسية» وغيرها (١٤) وجوب مساواة البدل في الحروف. وفي «الروض (١٥)» انّه المشهور و «الروضة (١٦)» انّه الأشهر. قال في «البيان (١٧)» :

__________________

(١) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٢ س ١٦.

(٢) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٦٠٩.

(٣) نهاية الاحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٥.

(٤) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٢.

(٥) البيان : في القراءة ص ٨٢.

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١٠٩.

(٧) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٦ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٨) حاشية مدارك الاحكام : كتاب الصلاة في القراءة ص ١٠٤ س ٢٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٩) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٠.

(١٠) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٠٨.

(١١) البيان : في القراءة ص ٨٢.

(١٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٠.

(١٣) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٣٩ س ١٤ ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٤) كنهاية الاحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٤.

(١٥) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٢ س ٢٢.

(١٦) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٦١٠.

(١٧) البيان : في القراءة ص ٨٢.

١٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ولو أحسن غيرها قرأ منه بقدر حروفها فزائداً وقرأ سورة كاملة معه إن أحسنها وإلّا فبعض سورة.

وفي «حاشية المدارك (١)» إن كان الزائد الذي يعلمه من غير الحمد لا يوازيها كرّره حتى يوازيها ، انتهى.

ولا فرق فيما يعلمه من الحمد بين الآية أو بعضها إن كان يسمّى قرآناً كما في «المنتهى (٢) والتحرير (٣) والتذكرة (٤) والذكرى (٥) والبيان (٦) والموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨) وجامع المقاصد (٩) والروض (١٠) والروضة (١١) والمسالك (١٢)» وقال هؤلاء : وإن لم يسمّ قرآناً فلا تجب قراءته. واستحسن ذلك في «المعتبر (١٣)». وقال في «البيان (١٤)» : لا يجب تكرار هذا البعض ولا الآية التامّة.

الثانية : إذا لم يعلم من الحمد شيئاً ففي «الشرائع (١٥)» وموضع من «المبسوط (١٦)»

__________________

(١) حاشية مدارك الاحكام : في القراءة ص ١٠٥ س ١١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٢) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٤ س ٢١.

(٣) تحرير الاحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٨ س ٢٤.

(٤) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣٨.

(٥) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٠٨.

(٦) البيان : في القراءة ص ٨٢ ٨٣.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٧.

(٨) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٠ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٠.

(١٠) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٢ س ١٤.

(١١) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٦٠٩.

(١٢) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٤.

(١٣) المعتبر : في القراءة ج ١ ص ١٧٠.

(١٤) البيان : في القراءة ص ٨٣.

(١٥) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨١.

(١٦) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٧.

١٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّه يقرأ ما تيسّر أو يهلّل ويسبّح ويكبّر ، وظاهرهما أنّه مخيّر بين الذكر والقراءة. وفيه : أنّه ربما كان في صحيح عبد الله بن سنان (١) دلالة على أنّ الذكر إنّما يجزي مع الجهل بقراءة الفاتحة وغيرها مطلقاً. وفي «النهاية (٢) والخلاف (٣) والنافع (٤) والتبصرة (٥)» وموضع من «المبسوط (٦)» إن لم يعلم منها شيئاً قرأ ما يحسن ، بل في الأخير : سواء كان بعدد آياتها أو دونها أو أكثر. وظاهره أن يقرأ ما شاء إلّا أن يحمل قوله «أو ما دون» على من لم يحسن سواه. وفي «المعتبر (٧) والمنتهى (٨) والتحرير (٩)» لا يجب الإتيان بسبع آيات. وفي «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والموجز الحاوي (١٢) وكشف الالتباس (١٣)» إيجاب سبع آيات. وفي «الذكرى (١٤)» انّه أولى.

وفي «نهاية الإحكام (١٥)» أيضاً الأقرب وجوب مساواة الحروف لحروف الفاتحة أو الزيادة عليها ، لأنّها معتبرة في الفاتحة فتعتبر في البدل مع إمكانه

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٧٣٥.

(٢) النهاية : في القراءة ص ٧٥.

(٣) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٤٣ مسألة ٩٤.

(٤) المختصر النافع : في القراءة ص ٣٠.

(٥) تبصرة المتعلّمين : في القراءة ص ٢٧.

(٦) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٦.

(٧) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٠.

(٨) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٤ س ١٦.

(٩) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٨ س ٢٣.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣٦.

(١١) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٣.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٧.

(١٣) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٠ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٤) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٠٧.

(١٥) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٤.

١٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

كالآيات. ونحوه ما في «جامع المقاصد (١) والجعفرية (٢) وشرحيها (٣)» من إيجاب مراعاة الحروف والآيات إن أمكن بغير عسر ، فإن عسر اكتفى بالمساواة في الحروف أو زيادة البدل. وفي «نهاية الإحكام (٤) وجامع المقاصد (٥)» لا يجب أن يعدل حروف كلّ آية بآية من الفاتحة ، بل يجوز أن يجعل آيتين مكان آية.

ويجب مراعاة التتالي إجماعاً كما في «إرشاد الجعفرية (٦)» وبه صرّح جماعة (٧). فإن تعذّر أجزأ التفريق كما في «التذكرة (٨) والذكرى (٩) والدروس (١٠) والروض (١١)» وغيرها (١٢). وفي «الموجز الحاوي (١٣) وكشف الالتباس (١٤) وجامع المقاصد (١٥) والجعفرية (١٦) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٧)» انّه لو كان التفريق مخلّا

__________________

(١) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥١.

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١٠٩.

(٣) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٧ س ٩ ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٤) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٤.

(٥) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥١.

(٦) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٧ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) منهم الصيمري في كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٠ س ٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٠٧. والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥١.

(٨) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣٩.

(٩) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٠٧.

(١٠) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٢.

(١١) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٢ س ٢٤.

(١٢) كنهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٤.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٧.

(١٤) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٠ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٥) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥١.

(١٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : أفعال الصلاة في القراءة ج ١ ص ١٠٩.

(١٧) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٧ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

١٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

بتسمية المأتيّ به قرآناً فكما لو لم يعلم شيئاً. وفي «التذكرة (١)» الأقرب أنّه يؤمر بقراءة ما تفرّق وإن كانت الآيات لا تفيد معنى منظوماً إذا قرأت لأنّه يحسن الآيات. قال : ولو كان يحسن ما دون السبع احتمل أن يكرّرها حتى يبلغ قدر الفاتحة. والأقوى أنّه يقرأ ما يحسنه ويأتي بالذكر للباقي. قلت : لعلّه لأنّ الفاتحة سبع مختلفة فالتكرير لا يفيد المماثلة.

هذا وفي «المنتهى (٢)» انّه إذا جهل جميع الحمد وعلم سورة كاملة قرأها عندنا. وفي «التحرير (٣)» انّه الأقرب ، انتهى. وهل عليه سورة اخرى أو بعضها عوض الحمد؟ ففي «الذكرى (٤) والروضة (٥)» أنّ عليه ذلك. وهو ظاهر «حاشية المدارك (٦)» وإليه مال في «الروض (٧)» واحتمله في «جامع المقاصد (٨)». وفي «المنتهى (٩)» ليس عليه ذلك. وفي «التحرير (١٠)» فيه إشكال.

الثالثة : من لم يحسن شيئاً من السورة لم يعوّض بالذكر كما في «التذكرة (١١) والذكرى (١٢) والبيان (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وإرشاد الجعفرية (١٥)

__________________

(١) ما حكاه عن التذكرة لا توافق عبارتها إلّا بتكلّف. فراجع تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣٨.

(٢) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٤ س ١٥.

(٣ و ١٠) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٨ س ٢٢.

(٤ و ١٢) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٠.

(٥) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٦١١.

(٦) حاشية مدارك الأحكام : في القراءة ص ١٠٥ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٧) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٢ س ٢٧.

(٨) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥١.

(٩) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٤ س ١٦.

(١١) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣٩.

(١٣) البيان : في القراءة ص ٨٣.

(١٤) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٢.

(١٥) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٧ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

١٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والروض (١) والكتاب» كما يأتي. وفي «المنتهى (٢) والبحار (٣)» لا خلاف في جواز الاقتصار على الحمد في هذه المواضع والنافلة. وفي موضع آخر منه : لا خلاف من أهل العلم في جواز الاقتصار على الحمد في النافلة وكذا في جوازه مع ضيق الوقت في الفريضة. قلت : وما نحن فيه أولى ، لأنّهم قالوا : إنّ في ذلك اقتصاراً على موضع الوفاق ولأنّها تسقط مع الضرورة فمع الجهل أولى.

وفي «حاشية المدارك (٤)» انّه يعوّض عنها بالذكر. وكأنّه أدام الله تعالى حراسته لم يظفر بما في «المنتهى» وقد يلوح أو يظهر وجوب التعويض عنها من كلّ من قال فيمن لم يعلم شيئاً من القرآن أنّه يسبّح ويهلّل ويكبّر بقدر القراءة لأنّ ظاهر ذلك وجوب تكراره بقدر الحمد والسورة ، فينطبق على ذلك إجماع «الخلاف» كما يأتي في المسألة الرابعة ، فيعارض إجماع المنتهى فليلحظ ذلك. ويظهر من «تعليق النافع (٥)» للمحقّق الثاني إيجاب التعويض مطلقاً ، قال فيما علّق على النافع عند قوله : وفي وجوب السورة مع الحمد في الفرائض للمختار مع السعة وإمكان التعلّم قولان أظهرهما الوجوب ما نصّه : يفهم من التقييد بسعة الوقت أنّه مع الضيق لا يجب وليس كذلك ، إذ لا دليل على السقوط هنا ، إذ لا يسقط شي‌ء من الامور المعتبرة في الصلاة لضيق الوقت ، ولا أعلم لأحد التصريح بسقوط السورة للضيق ، بل التصريح بخلافه موجود في «التذكرة» انتهى. ويحتمل أن يكون مراده السقوط مع العلم بها لضيق الوقت ، إلّا أنّه غير الظاهر من كلامه.

الرابعة : أن لا يعلم شيئاً من القرآن ، ففي «المبسوط (٦) وجامع

__________________

(١) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٢ س ١٢.

(٢) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٢ س ١٦ ١٨.

(٣) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٢.

(٤) حاشية مدارك الأحكام : في القراءة ص ١٠٥ س ١٧ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٥) تعليق النافع : في القراءة ص ٣٣٦ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(٦) المبسوط : في القراءة وأحكامها ج ١ ص ١٠٧.

١٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الشرائع (١) والشرائع (٢) والنافع (٣) والتحرير (٤) والتذكرة (٥) والتبصرة (٦) والإرشاد (٧) والكتاب» فيما يأتي أنّه يكبّر الله ويسبّحه ويهلّله. وفي «الحدائق (٨)» انّه المشهور. وفي «نهاية الإحكام (٩)» زيادة التحميد. وفي «الخلاف» فإن لم يحسن شيئاً أصلاً يعني من القرآن ذكر الله تعالى وكبّره (١٠) ، وفي موضع آخر (١١) : وجب أن يحمد الله مكان القراءة إجماعاً. وفي «اللمعة (١٢)» ذكر الله تعالى بقدرها. وفي «مجمع البرهان (١٣)» لو لم يكن في «الإرشاد» ذكر التهليل لكان أولى نظراً إلى صحيح عبد الله ابن سنان (١٤). وفي «الذكرى (١٥)» لو قيل يتعيّن ما يجزي في الأخيرتين من التسبيح على ما يأتي إن شاء الله تعالى كان وجهاً. ونقله فيها عن الكاتب والجعفي. وهو خيرة «الدروس (١٦) والبيان (١٧) والموجز الحاوي (١٨) وكشف الالتباس (١٩)

__________________

(١) الجامع للشرائع : في شرح الكيفية ص ٨١.

(٢) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨١.

(٣) المختصر النافع : في القراءة ص ٣٠.

(٤) تحرير الاحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٨ س ٢٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣٦.

(٦) تبصرة المتعلّمين : في القراءة ص ٢٧.

(٧) إرشاد الأذهان : في القراءة ج ١ ص ٢٥٣.

(٨) الحدائق الناضرة : من جهل الفاتحة وتعذّر عليه الائتمام والقراءة من المصحف ج ٨ ص ١١٢.

(٩) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٤.

(١٠) الخلاف : في وجوب قراءة الفاتحة ج ١ ص ٣٤٣ مسألة ٩٤.

(١١) الخلاف : في مسائل العاجز ج ١ ص ٤٦٦ مسألة ٢١٣.

(١٢) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص ٣٣.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في وجوب القراءة ج ٢ ص ٢١٦.

(١٤) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٧٣٥.

(١٥) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٠٦.

(١٦) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٢ درس ٤٠.

(١٧) البيان : في القراءة ص ٨٣.

(١٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٦.

(١٩) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٠ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

١٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفوائد الشرائع (١) والجعفرية (٢) والغرية وإرشاد الجعفرية (٣) والميسية والمسالك (٤)» وقوّاه في «جامع المقاصد (٥)». وفي «الروض (٦)» هو متجه. وفي «الروضة (٧)» هو أولى. وفي «المدارك (٨)» أحوط. وفي «مجمع البرهان (٩)» يجزي التكبير والتسبيح ، بل يحتمل أن يكون المراد بالتكبير في صحيح ابن سنان تكبيرة الإحرام ، فيكون التسبيح وحده كافياً.

ويجب أن يكون ذلك بقدر القراءة كما في «الشرائع (١٠) والنافع (١١) والمعتبر (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والإرشاد (١٤) والموجز الحاوي (١٥)» وغيرها (١٦). ولعلّ المراد بقدر

__________________

(١) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٣٩ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ص ١٠٩.

(٣) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٧ س ١٧ و ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٥.

(٥) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥١.

(٦) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٣ س ٣.

(٧) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٦١٢.

(٨) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٣.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢١٥ و ٢١٦.

(١٠) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨١.

(١١) المختصر النافع : في القراءة ص ٣٠.

(١٢) الموجود في المعتبر يدلّ على أنه أفتى هناك باستحباب الذكر والتسبيح بقدر القراءة لا بوجوبه حيث قال : وقولنا بعد ذلك بقدر القراءة (أي في النافع) يزيد على الاستحباب ، لأنّ القراءة اذا سقطت لعدم القدرة سقطت توابعها وصار ما تيسّر في الذكر والتسبيح كافياً ، ودلّ على الاستحباب ما رواه محمد بن قيس .. إلى آخر ما ذكره من الرواية ، فراجع المعتبر : ج ٢ ص ١٦٩ ١٧٠.

(١٣) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٤.

(١٤) إرشاد الأذهان : في القراءة ج ١ ص ٢٥٣.

(١٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٧.

(١٦) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٢٣.

١٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الفاتحة كما في «التذكرة (١) والبيان (٢) وكشف الالتباس (٣) والميسية والروض (٤) والروضة (٥) ومجمع البرهان (٦)» وغيرها (٧).

ومعنى قولنا بقدرها أن يكون بقدر زمانها كما في «نهاية الإحكام (٨)» وفي «جامع المقاصد (٩) والروض (١٠)» انّ المساواة أحوط. وفي «الحدائق (١١)» انّ المشهور بين المتأخّرين وجوب المساواة. وفي «التذكرة (١٢)» انّ الأولى عدم وجوب المساواة ، لأنّ الذكر بدل من غير الجنس فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمّم. وفي «مجمع البرهان (١٣)» لا دليل على وجوب المساواة. وفي «المعتبر (١٤)» تستحبّ المساواة. وعلى ذلك نزّل عبارة «النافع (١٥)» وهو خيرة «المدارك (١٦)».

الخامسة : أن لا يعلم قرآناً ولا ذكراً ، ففي «التذكرة (١٧) ونهاية الإحكام (١٨)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣٩.

(٢) البيان : في القراءة ص ٨٣.

(٣) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٠ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤ و ١٠) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٣ س ٣.

(٥) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٦١١.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢١٦.

(٧) كالحدائق الناضرة : الصلاة في القراءة ج ٨ ص ١١٢.

(٨) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٤.

(٩) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥١.

(١١) الحدائق الناضرة : في مَن جهل الفاتحة وتعذّر عليه الائتمام والقراءة من المصحف ج ٨ ص ١١٢.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣٧.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في وجوب القراءة ج ٢ ص ٢١٥.

(١٤) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٦٩.

(١٥) المختصر النافع : في القراءة ص ٣٠.

(١٦) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٣.

(١٧) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣٨.

(١٨) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٥.

١٣٨

ثمّ يجب عليه التعلّم ، ويجوز أن يقرأ من المصحف ،

______________________________________________________

والدروس (١) والموجز الحاوي (٢) وشرحه (٣) والمسالك (٤)» انّه يجب عليه الوقوف بقدرها. واستحسنه في «الروضة (٥)» وقال في «الجعفرية (٦)» إنّ في بعض الأخبار إيماء إليه. واحتمل وجوب تحريك لسانه كالأخرس. وقد تقدّم الكلام في الترجمة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يجب عليه التعلّم) الظاهر أنّه لا كلام في أنّه يأتي بالبدل إذا فرّط حتى ضاق الوقت وأنّه يأثم. وإنّما الكلام في الإجزاء حينئذٍ وعدمه. ففي «الموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨)» انّه يقضي. وفي «كشف اللثام (٩)» انّها تجزيه صلاته وإن أثم ، انتهى. وقد تقدّم في التكبيرة ما له نفع في المقام.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز أن يقرأ من المصحف) قال في «الخلاف (١٠) والمبسوط (١١) والنهاية (١٢)». من لا يحسن القرآن ظاهراً جاز له أن يقرأ من المصحف. وفي «الخلاف» الإجماع عليه. وفي «المنتهى» يجوز

__________________

(١) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٢.

(٢ و ٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٧.

(٣) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٠ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٥.

(٥) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٦١٢.

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١٠٩.

(٨) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢١ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٢١.

(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٢٧ مسألة ١٧٥.

(١١) المبسوط : في القراءة .. ج ١ ص ١٠٩.

(١٢) النهاية : في القراءة ص ٨٠.

١٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

القراءة من المصحف لمن لم يحفظ ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وخالف أبو حنيفة (١). وفي «البيان (٢) والمسالك (٣)» المصحف مقدّم على الائتمام ، والائتمام مقدّم على البدل. ونحوه ما في «الروض (٤)» حيث قال : لو قدر على الائتمام وجب. وقريب منه متابعة الغير وأولى منه القراءة من المصحف.

وفي «كشف اللثام (٥)» لم أعرف وجه تقديم القراءة من المصحف على الائتمام. وفي «الذكرى (٦)» ولو تتبع قارئاً أجزأ عند الضرورة ، وفي ترجيحه على المصحف احتمال لاستظهاره * في الحال ولو كان يستظهر في المصحف استويا. وفي وجوبه عند امكانه احتمال ، لأنّه أقرب إلى الاستظهار الدائم ، انتهى. وضمير وجوبه في كلامه يرجع إلى المتابعة ، ولعلّه يريد أنّها تتعيّن ولا يجوز مع إمكانها القراءة من المصحف.

وفي «جامع المقاصد (٧)» إذا لم يقدر على القراءة إلّا بالمصحف تعيّن ، والائتمام والمتابعة كالقراءة من المصحف. وفي «كشف اللثام (٨)» إذا جهل عن ظهر القلب وجب أن يأتمّ أو يتبع قارئاً أو يقرأ من المصحف. ونحوه ما في «المفاتيح (٩)».

__________________

* الاستظهار القرأة عن ظهر القلب (بخطه قدس‌سره).

__________________

(١) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٤ س ٢٨.

(٢) البيان : كتاب الصلاة في القراءة ص ٨٣.

(٣) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٥.

(٤) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٣ س ٩.

(٥) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٢٢.

(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٠٧.

(٧) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٢.

(٨) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٢٢.

(٩) مفاتيح الشرائع : في أحكام القراءة ج ١ ص ١٢٩.

١٤٠