مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

القران المبحوث عنه بحيث يشمل زيادة كلمة اخرى على السورة الواحدة ولو كانت من تلك السورة أو الفاتحة لا لغرض صحيح كالإصلاح تأمّل ، لأنّه إذا كان ذلك ممّا لا خلاف في التحريم والبطلان مع قصد المشروعية كما ذكره المحقّق الثاني ومن المعلوم جواز قراءة القرآن عندهم في الصلاة مطلقاً إلّا بين الفاتحة والسورة بحيث يخلّ بترتيبها لم يبق محلّ للنزاع إلّا أن يستثنى ما بينهما بقصد القران من الجائز ويخصّ القران به أو يقيّد المتنازع فيه بقصد القران ويستثنى ذلك من الجائز أيضاً أو بغير ذلك من الاعتبارات ، ولكن ما أجد شيئاً يطمئنّ به القلب وإن أمكن مثل هذه الاعتبارات ، فإمّا أن نخصّ القران المتنازع فيه بالسورة الكاملة في محلّ القراءة كما هو ظاهر بعض الأدلّة وكلام الجماعة وبخصّ الجواز بغيرها ، أو يكون النزاع بينهم في الجواز وعدمه بحيث تكون معدودة من القراءة المعتبرة في الصلاة ، أو مجرّد الجواز وعدمه في هذه الحالة ويكون الجواز في غيرها من الأحوال مثل الركوع والسجود وما بينهما والقنوت وسائر الحالات إلى أن قال : واعلم أنّ نقل الإجماع من المحقّق الثاني مؤيّد لحمل قوله عليه‌السلام في خبر منصور «ولا بأكثر» على التحريم بقصد المشروعية ووظيفة الصلاة ، بل الظاهر المتبادر هنا من النهي ذلك ، لأنّ الغرض بيان أفعال الصلاة ووظائفها ، ومعلوم أن ليس المراد النهي عن قراءة القرآن فإنّهم يجوّزونها مطلقاً ولغرض آخر مثل ادخلوها بسلام للإذن بالدخول. ويدلّ عليه الروايات وكلامهم. قال : فاضمحلّت شبهة الروض الّتي أوردها على خبر منصور الّذي هو دليل وجوب السورة حيث قال : إذا حمل خبر منصور على كراهية القران لم يبق لوجوب السورة دليل إلّا أن يقال : إنّ الدليل ليس منحصراً فيه أو يحمل النهي الثاني على الكراهة والأوّل على التحريم. قال في «مجمع البرهان» : وارتفع استبعاد القول بالتحريم لأنّه فعل كثير فيكون حراماً. ثم قال : الظاهر من وجه التحريم كونه ملحقاً بكلام الآدميّين والتردّد في البطلان لأجله ولكونه قرآناً وإن كان حراماً ، ثمّ إنّه بعد أن اختار الصحّة قال : إنّ في هذه الأخبار الدالّة على كراهة القران مع القول

١٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

بها دلالة على وجود الكراهة في العبادات بمعناها الحقيقي ، إذ لا نزاع لأحد في أنّ الأولى ترك السورة الثانية بمعنى عدم حصول ثواب أصلاً بفعله ، بل إنّما النزاع في الإثم وعدمه ، انتهى كلامه أفاض الله تعالى علينا من بعض فضله وبركاته. هذا ما يتعلّق بنقل أقوال العلماء.

ولمّا كانت هذه المسألة ممّا خالف المتأخّرون فيها المتقدّمين واستندوا في ذلك إلى ما لا يصلح للاستناد وجب التعرّض لذلك وبسط الكلام فيه وإن خالف وضع الكتاب.

فنقول : استدلّ المتأخّرون (١) بالأصل والعمومات وصحيح ابن يقطين (٢) وبما رواه في «السرائر (٣)» عن زرارة.

وفيه : أنّ الأصل لا يجري في العبادات ، سلّمنا ولكنّه قطع بالأدلّة الاخر. والمنقول في العبادات التوقيفية عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام الاقتصار على سورة واحدة ، بل الشيعة على ذلك في الأعصار والأمصار.

والعمومات الدالّة على الكراهة لم نجدها بل هي تدلّ على الاستحباب ، والقول بالاستحباب خلاف الإجماع إلّا أن يقال : إنّ الكراهية عندهم بمعنى أقلّية الثواب وإلّا فالقراءة في نفسها مستحبّة.

وفيه : أنّ العمومات الدالّة على الكراهة بهذا المعنى أيضاً لم نجدها ، بل الظاهر منها عدم هذه الكراهة إلّا أن يقال : الكراهة ترجع إلى خصوص كونها في الصلاة ، فالرجحان يظهر من العمومات والكراهة تظهر من دليل آخر.

وفيه : أنّ دليل الكراهة إن كان مخصّصاً لدليل الاستحباب ومخرجاً هذه الصورة من العمومات فلا وجه للتمسّك بالعمومات ، لأنّ العمومات تدلّ على ضدّ

__________________

(١) منهم الأردبيلي في المجمع : في القراءة ج ٢ ص ٢٢١ ، والشهيد الأوّل في الذكرى : ج ٣ ص ٣٢٦.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب القراءة ح ٩ ج ٤ ص ٧٤٢.

(٣) السرائر : قسم المستطرفات ج ٣ ص ٦١٤.

١٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

المطلوب ، وإن أرادوا عدم التخصيص وقالوا : إنّ العمومات تدلّ على استحباب القراءة والخصوصيات تدلّ على مرجوحية الخصوصية ، فهذا بعينه رأي الأشاعرة ، والشيعة تتحاشى عنه ، ولهذا يحملون الكراهة على أقلّية الثواب ، وإن أرادوا أنّ العمومات تدلّ على الاستحباب والخصوصيّات تدلّ على أقلّية الثواب ففيه أنّهم إن أرادوا تخصيص العمومات فلا وجه للتمسّك بالعمومات على حسب ما عرفت ، وإن أرادوا عدم التخصيص ففيه أنّ مقتضى العمومات عدم أقلّية الثواب ومقتضى الخصوصيات أقلّية الثواب وبينهما تناقض واجتماعهما محال.

وأمّا صحيح ابن يقطين الذي نفى فيه البأس عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ففيه إنّا قد نقول : إنّ الظاهر منه عدم الكراهة ، لكون البأس نكرة في سياق النفي إلّا أن يؤوّل بأنّ المراد منه عدم الحرمة والمؤوّل ليس بحجّة ، ثم إنّ ابن يقطين وزير الخليفة والتقية كانت في زمان الكاظم عليه‌السلام في غاية الشدّة فيترجّح من ذلك ورودها على سبيل التقية ، على أنّ الجمع بعد التقاوم والتعادل ، ولا تقاوم بعد ملاحظة ما قال الصدوق (١) والمرتضى (٢) من أنّ من دين الإماميّة ومما انفردت به عدم جواز القران ، إلى غير ذلك ممّا مرَّ ، على أنّه يكفينا الشكّ في الأمر التوقيفي ، لوجوب الإطاعة العرفية والبراءة اليقينية.

وأمّا ما نطق به الموثّق (٣) من قول الباقر عليه‌السلام «إنّما يكره أن تجمع بين سورتين» ، ففيه إنّا نقول : ليس المراد بالكراهة الكراهة الاصطلاحية عند من لا يقول بالحقيقة الشرعية والقائل بها لا يقول بثبوتها في مثل الكراهة والسنّة ، مع أنّه قد كثر استعمال الكراهة في الأخبار في المعنى الأعمّ ، على أنّ زرارة (٤) كما رواها روى : «أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن القران ، فقال : إنّ لكلّ سورة حقّاً فاعطها حقّها

__________________

(١) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٢.

(٢) الانتصار : في القراءة ص ١٤٦.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ٧٤١.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٧٤١.

١٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

من الركوع والسجود». قلت : وحقّ السورة من الركوع والسجود أن يأتي بهما بعد السورة. ومثل ذلك روى الصدوق في كتاب «الخصال (١)» ومثله خبر عمر بن يزيد (٢). وروى العيّاشي (٣) بإسناده عن المفضّل بن صالح عن الصادق عليه‌السلام «قال : لا تجمع سورتين في ركعة إلّا الضحى .. إلى آخره». وهذا رواه في «المعتبر (٤) والمنتهى (٥)» عن جامع البزنطي. وفي «قرب الإسناد (٦)» عن علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام «قال : سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة ، قال : إن كان في نافلة فلا بأس وأمّا الفريضة فلا يصلح». وروى ابن إدريس (٧) عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام «قال : لا قران بين سورتين في ركعة ولا قران بين صومين». وروى الصدوق في «الهداية (٨)» مرسلاً عن مولانا الصادق عليه‌السلام أنّه «قال : لا تقرن بين السورتين في الفريضة وأمّا النافلة فلا بأس». وقال في كتاب «الفقه الرضوي (٩)» : قال العالم عليه‌السلام : «لا تجمع بين السورتين في الفريضة» هذا كلّه مضافاً إلى صحيح محمد (١٠) وخبر منصور (١١) وخبر ابن أبي يعفور (١٢) ومفهوم موثق عبيد بن زرارة (١٣) ، فأين يقع خبر «السرائر (١٤)» الذي يقول فيه الباقر عليه‌السلام : «لا تقرننّ بين السورتين

__________________

(١) الخصال : حديث الأربعمائة ج ٢ ص ٦٢٧.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٥ ج ٤ ص ٧٤١.

(٣) مجمع البيان : ج ١٠ ص ٥٤٤ (تفسير سورة قريش).

(٤) المعتبر : في مسائل أربع ج ٢ ص ١٨٨.

(٥) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٦ س ٢٣.

(٦) قرب الإسناد : في الصلاة ح ٧٧٨ ص ٢٠٢.

(٧) السرائر : قسم المستطرفات ، ما استطرف من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني ج ٣ ص ٥٨٧.

(٨) الهداية : في القراءة ص ١٣٤.

(٩) فقه الرضا عليه‌السلام : في القراءة ص ١٢٥.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب القراءة ح ١ ج ٤ ص ٧٤٠.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب القراءة ح ١ ج ٤ ص ٧٣٦.

(١٢ و ١٣) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب القراءة ح ٧ و ٢ ج ٤ ص ٧٤١.

(١٤) السرائر : قسم المستطرفات ، المستطرف من كتاب السجستاني ج ٣ ص ٥٨٦.

١٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

في الركعة» فإنّه أفضل من هذه الأخبار ، على أنّه ليس نصّاً في مطلوبهم.

وأمّا ما ذكره في «المدارك (١)» معتضداً به من قول ابن إدريس أنّ الإعادة وبطلان الصلاة تحتاج إلى دليل وأنّ أصحابنا لم يذكروا ذلك في قواطع الصلاة ، ففيه بعد ما عرفت من نصّ القدماء أنّه يلزم على هذا أنّ كلّ من فعل فعلاً على أنّه صلاة تكون صلاته بذلك الفعل صحيحة ، لأنّ من المعلوم أنّ الصحّة تحتاج إلى دليل فيما لم يقطع بعدم ضرره.

وقول المصنّف في «المختلف (٢)» أنّ القارن بين السورتين غير آتٍ بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف ، قويّ متين ، لأنّ المأمور به هي الصلاة التي جزءها سورة واحدة فيكون جزؤها جزءً واحداً ، فإذا جعل جزءها متعدّداً لم يكن آتياً بالمأمور به على النحو الذي طلب منه.

وما ضعّفه به في «المدارك (٣)» من أنّ الامتثال حصل بقراءة السورة الواحدة والنهي عن الزيادة لو سلّمنا أنّه للتحريم فهو أمرٌ خارج عن العبادة فلا يترتّب عليه الفساد ضعيف كما قال المحقّق الشيخ محمد ابن الشيخ حسن في حاشية الكتاب (٤) المذكور ، قال : لا يخلو كلام شيخنا من نظر ، لأنّ الظاهر من القران قصد الجمع بين السورتين لا العدول ، ولا ريب في جوازه مع الشرط المذكور. وحينئذ فكلام العلّامة متوجّه ، لأنّ قصد السورتين يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به ، إذ المأمور به السورة وحدها. وقول شيخنا أنّ النهي عن الزيادة نهي عن أمر خارج إنّما يتمّ لو تجدّد فعل الزيادة بعد فعل الاولى قاصداً لها منفردة ، وأين هذا من القران؟ انتهى.

قلت : وإن كان بنى ذلك على أنّ الصلاة اسم للجامعة للأركان فهو آتٍ

__________________

(١) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٥.

(٢) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥٣.

(٣) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٦.

(٤) لا يوجد لدينا.

١٠٥

أو خافت في الصبح أو اوليي المغرب والعشاء عمداً عالماً ، أو جهر في البواقي كذلك ،

______________________________________________________

بالأركان والشرائط الثابتة ، ففيه أنّ ذلك موقوف على ثبوت الحقيقة الشرعية أو أنّه من القرينة يعرف أنّ المراد مجرّد الأركان ، لأنّه إذا تعذّرت الحقيقة اللغوية فالمصير إلى الحقيقة عند المتشرّعة متعيّن ، لأنّه قد كثر استعمال الشارع هذا اللفظ فيه غاية الكثرة فلا يصار إلى معنى مجازي آخر ، لأنّه ليس بهذه المثابة. وفيه أنّ المتشرّعة مختلفون فمنهم من يقول : إنّ الصلاة اسم للصحيحة ، ومنهم من يقول : إنّها اسم للجامعة للأركان ، ولا دليل على تعيين إرادة الأخير حتى يتحقّق الفراغ اليقيني من الشغل اليقيني إلّا أن يتمسّك بالأصل ، وفيه ما فيه. فقول المتقدّمين أوفق بالصواب وأبعد عن الشكّ والارتياب.

[لو خافت في موضع الجهر أو بالعكس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو خافت في فرض الصبح واوليي المغرب والعشاء عمداً عالماً أو جهر في البواقي كذلك) أي فإنّها تبطل صلاته إجماعاً كما في «الخلاف (١)» وهو المشهور كما في «المختلف (٢) وتخليص التلخيص والذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والغرية والروضة (٥) ومجمع البرهان (٦) والمدارك (٧) والبحار (٨) وشرح الشيخ نجيب الدين» ومذهب الأكثر كما

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٧٢ مسألة ١٣٠.

(٢) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥٣.

(٣) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٩.

(٤) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٨.

(٥) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٥٩٩.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٢٥.

(٧) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٦.

(٨) بحار الأنوار : في الجهر والإخفات ج ٨٥ ص ٧١.

١٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

في «المنتهى (١) والتذكرة (٢)» ومذهب أبي الصلاح والشيخين وأتباعهما كما في «المعتبر (٣)». وفي «كشف اللثام (٤)» أنّه قول المعظم. وفي «السرائر (٥)» لا خلاف بيننا في أنّ الصلاة الإخفاتية لا يجوز فيها الجهر بالقراءة. وفيها أيضاً : لا خلاف بين أصحابنا في وجوب الإخفات في الركعتين الأخيرتين. وفي «التبيان (٦)» حدّ أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر به .. إلى آخره. وفي «الغنية (٧)» الإجماع على وجوب الجهر في فرض الصبح واوليي المغرب والعشاء والإخفات في البواقي.

وقد فهم المحقّق والشهيد من الشيخ في التهذيب دعوى الإجماع حيث قال في «التهذيب (٨)» خبر علي بن جعفر يوافق العامة ولسنا نعمل به ، فقال المحقّق (٩) : هذا تحكّم من الشيخ ، فإنّ بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبّه. وقال الشهيد (١٠) ردّاً على المحقّق : لم يعتدّ الشيخ بخلاف هذا المخالف ، إذا لا اعتداد بخلاف من يعرف اسمه ونسبه ، انتهى.

وفي «السرائر (١١)» في موضع آخر : الصلاة عندهم على ضربين جهرية وإخفاتية. وفي «التذكرة (١٢)» غلط السيّد والجمهور ، للإجماع على مداومة

__________________

(١) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٧ س ٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥١.

(٣) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٦.

(٤) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ١٤.

(٥) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢١٨.

(٦) التبيان : ج ٦ ص ٥٣٤ (تفسير سورة الإسراء).

(٧) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٧٨.

(٨) تهذيب الاحكام : ب ٩ في تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة .. ذيل الحديث ٦٣٦ ج ٢ ص ١٦٢.

(٩) المعتبر : كتاب الصلاة في القراءة ج ٢ ص ١٧٧.

(١٠) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٢٠.

(١١) السرائر : كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢١٨.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٢.

١٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام وجميع الصحابة على ذلك ، فلو كان مسنوناً لأخلّوا به في بعض الأحيان ، انتهى.

قلت : ولم أجد أحداً من قدماء علمائنا ومتأخّريهم خالف في وجوب الجهر والإخفات فيما ذكر سوى ما نقل عن الكاتب (١) ، وخلافه لا يعبأ به ، لشذوذه ومعرفة اسمه ونسبه عند من يشترط ذلك وموافقته للعامّة في كثير من المسائل الّتي خالفوا فيها الأصحاب كنقض الوضوء بالأشياء التي قال بها العامّة وخالفهم فيها علماؤنا أجمع.

وأمّا السيّد (٢) فإنّه وإن نسب إليه الخلاف في «المصباح» جماعة من الأصحاب لكن المنقول من عبارته قد يقال إنّه ليس نصّاً في ذلك ، قال : إنّه من وكيد السنن حتى روي : «إنّ من تركه عامداً أعاد (٣)» وغير ظاهر أنّ مراده من السنّة هو المعنى المصطلح عليه ، ولا يبعد أن يكون مراده الطريقة الشرعية المقرّرة ، كما لا يخفى على من مارس عباراته ، ويشير إلى ذلك قوله : حتى روي .. إلى آخره. فإن قلت : هذا يؤيّد الاستحباب ، قلت : كثيراً ما يقولون بالوجوب أو الحرمة ويحكمون مع ذلك بصحّة الصلاة كما سمعت في حرمة القران ووجوب السورة.

وفي «مجمع البرهان (٤)» لو لا خوف الإجماع لكان القول بالاستحباب أولى. وفي «المدارك (٥)» لعلّه أولى. وإلى ذلك مال المولى الخراساني (٦). وفي «البحار (٧)» لا يخلو عن قوّة. وفي «المنتقى (٨)» جعل ذلك احتمالاً.

__________________

(١ و ٢) نقله عنهما المحقّق في المعتبر : كتاب الصلاة في القراءة ج ٢ ص ١٧٦ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج ٣ ص ٣٢٠.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٧٦٦.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٢٦.

(٥) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٨.

(٦) ذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٧٤ س ٣٧.

(٧) بحار الأنوار : في الجهر والإخفات ج ٨٥ ص ٧١.

(٨) منتقى الجمان : في القراءة ج ٢ ص ١٣.

١٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ومستندهم في ذلك الأصل وصحيح عليّ بن جعفر «أنّه سأل أخاه عليه‌السلام عن الرجل يصلّي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال : إن شاء أجهر وإن شاء لم يفعل (١)» قالوا (٢) إنّه أوضح سنداً وأظهر دلالة من خبر زرارة.

والمقدّمتان ممنوعتان ، لأنّ خبر زرارة رواه الصدوق بثلاثة طرق صحاح ، ذكرها في «المنتقى (٣)» في جملة «صحي» لا «صحر». ورواه في «التهذيب (٤)» أيضاً بطريق صحيح. ويعضده مفهوم صحيح زرارة (٥) الآخر وقول الرضا عليه‌السلام في خبر علل الفضل (٦) : «فوجب أن يجهر فيها» وما رواه الصدوق (٧) في حكاية صلاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالملائكة إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة (٨) الّتي أشار إليها الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (٩)» المعتضدة بالشهرة المؤيّدة بالإجماعات.

وظاهر خبر عليّ بن جعفر (١٠) عدم رجحان الجهر فيما يجهر فيه ، وهذا لا قائل به أصلاً ، بل ظاهر لفظ السائل بعيد عن الصواب إن أراد الجهر في القراءة ، ولهذا رواه في «المعتبر (١١)» بلفظ «هل له أن لا يجهر؟» وفي «قرب الإسناد (١٢)» للحميري

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٦ ج ٤ ص ٧٦٥.

(٢) منهم السيّد في مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٨.

(٣) منتقى الجمان : في القراءة ج ٢ ص ١٢.

(٤) تهذيب الأحكام : ب ٩ في تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة .. ح ٦٣٥ ج ٢ ص ١٦٢.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ٧٦٦.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٧٦٥.

(٧) من لا يحضره الفقيه : باب الجهر والإخفات ح ٩٢٤ ج ١ ص ٣٠٩.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة ج ٤ ص ٧٦٣.

(٩) حاشية مدارك الأحكام : في القراءة ص ١٠٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١٠) تقدّم في ص ٣٣.

(١١) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٧.

(١٢) قرب الإسناد : في الصلاة ح ٧٩٦ ص ٢٠٥.

١٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«هل عليه أن يجهر؟» وعلى كلٍّ يحتمل السؤال عن الجهر أو عدمه في غير القراءة من الأذكار كما أنّ في «قرب الإسناد (١)» أيضاً عن عليّ بن جعفر «أنّه سأل أخاه عليه‌السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر» على أنّ الشيخ وجماعة حملوا الخبر المذكور على التقية كما سمعت (٢). وفي «المختلف (٣)» حمله على الجهر العالي. وقد أطال الاستاذ (٤) وصاحب «الحدائق (٥)» في إقامة البراهين على القول المشهور.

وقد يستفاد من العبارة حيث ترك التقييد بالقراءة أنّه يجب الإخفات في البواقي ولو في التسبيح الواقع فيها عوضاً عن الحمد. ونحوها عبارة «المعتبر (٦) والمنتهى (٧) والتبصرة (٨) والألفية (٩)» وغيرها (١٠) حيث ترك فيها التقييد بالقراءة ولم يقولوا فيها كما قيل في «المبسوط (١١) وجامع الشرائع (١٢) والشرائع (١٣)» وغيرها (١٤) : يجب الجهر بالقراءة .. إلى آخره.

__________________

(١) قرب الإسناد : في الصلاة ح ٧٥٨ ص ١٩٨.

(٢) تقدم في ص ١٠٣ و ١٠٥.

(٣) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥٤.

(٤) حاشية مدارك الأحكام : في القراءة ص ١٠٨ ١٠٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٥) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٢٩ ١٣٦.

(٦) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٦.

(٧) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٧ س ٤.

(٨) تبصرة المتعلّمين : في القراءة ص ٢٧.

(٩) الألفية : في المقارنات المقارنة الثالثة ص ٥٧.

(١٠) كالحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٢٩.

(١١) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٥.

(١٢) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٨٢.

(١٣) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٢.

(١٤) كروض الجنان : في القراءة ص ٢٦٥ س ٦.

١١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الغنية (١)» يجب الإخفات فيما عدا ما ذكرنا بدليل الإجماع. ووجوب الإخفات في التسبيح المذكور هو المشهور كما في «الروض (٢) والمقاصد العلية (٣) والآيات الأردبيلية (٤) والحدائق (٥)» بل قال في الأخير : بل ربما ادّعي عليه الإجماع. وهو خيرة «الذكرى (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والألفية (٩) وجامع المقاصد (١٠) والجعفرية (١١) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٢) والروض (١٣) والمقاصد العلية (١٤) ورسالة الشيخ حسن (١٥) صاحب المعالم وشرحها لتلميذه الشيخ نجيب الدين وحاشية المدارك (١٦)». وفي «التنقيح (١٧)» الإخفات أولى وأشدّ يقيناً للبراءة وهو حسن كما في «الأنوار القمرية (١٨)» وأحوط كما في «المدارك (١٩) والبحار (٢٠)»

__________________

(١) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٧٨.

(٢) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٥ س ٨.

(٣ و ١٤) المقاصد العلية : في المقارنات ص ٢٥٩.

(٤) زبدة البيان : في الجهر والإخفات ص ٨٤.

(٥) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٢٩ و ١٣٧.

(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٩.

(٧) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٣.

(٨) البيان : في القراءة ص ٨٥.

(٩) الألفية : في المقارنات المقارنة الثالثة ص ٥٧.

(١٠) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٨ و ٢٥٧.

(١١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١٠٩.

(١٢) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٨ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٣) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٥ س ٦ ٨.

(١٥) الاثنا عشرية : في القراءة ص ٧ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٦) حاشية مدارك الأحكام : في القراءة ص ١١٠ س ٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١٧) التنقيح الرائع : في القراءة ج ١ ص ٢٠٦.

(١٨) الأنوار القمرية : في القراءة (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

(١٩) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٨٢.

(٢٠) بحار الأنوار : في الجهر والاخفات ج ٨٥ ص ٧٥.

١١١

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو واجب إن وجب في القراءة كما في «مجمع البرهان (١)». ونقل الشيخ نجيب الدين حكاية الإجماع على الإخفات فيما عدا الصبح واوليي العشاءين ، واستدلّ به على وجوب الإخفات في التسبيح المذكور. وقد يلوح من «حاشية المدارك (٢)» دعوى الإجماع.

وفي «الأنوار القمرية (٣)» ما وجدت لوجوب الإخفات في التسبيح دليلاً إلّا ما دلّ على الإخفات في مواضعه من الإجماع ، انتهى.

وفي «السرائر (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦) والموجز الحاوي (٧) والكفاية (٨) والحدائق (٩)» أنّه لا يجب الإخفات فيه. وفي «البحار (١٠)» أنّه أقوى ، وتدلّ بعض الأخبار ظاهراً على رجحان الجهر ولم أر به قائلا ، انتهى. قلت : وجدت في «هامش رسالة تلميذ ابن فهد (١١)» أنّ بعض الأصحاب ذهب إلى استحباب الجهر فيه.

وقد يتوهّم بعض من لا تدرّب له من عبارة الفقيه (١٢) وجوب الجهر فيه أو الاستحباب حيث قال : إلّا يوم الجمعة في صلاة الظهر فإنّه يجهر فيها وفي

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢١١.

(٢) حاشية مدارك الأحكام : في القراءة ص ١١٠ س ٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٣) لم نعثر عليه في الأنوار القمرية.

(٤) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢١٨.

(٥) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٩.

(٦) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٥.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٨.

(٨) كفاية الأحكام : في القراءة ص ١٨ س ٣٨.

(٩) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٤٣.

(١٠) بحار الأنوار : في التسبيح والقراءة .. ج ٨٥ ص ٩٥.

(١١) الظاهر أنّ المراد من تلميذه هو علي بن هلال الجزائري ورسالته هي الرسالة الهلالية التي لم نعثر عليها.

(١٢) من لا يحضره الفقيه : باب الجهر والإخفات ذيل ح ٩٢٢ ج ١ ص ٣٠٧ ٣٠٨.

١١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الركعتين الاخراوين بالتسبيح ، فيظنّ أنّه معطوف على قوله «فيها» وليس كذلك وإنّما هو معطوف على قوله في الركعة الاولى الحمد ، حيث قال : وأفضل ما يقرأ في الصلاة في الركعة الاولى الحمد .. إلى آخره. ويدلّ على ذلك قوله بعد العبارة الموهمة قال الرضا عليه‌السلام (١) : «إنّما جعل القراءة في الركعتين .. الحديث».

وفي «المهذّب (٢) وغاية المرام (٣) وكشف الالتباس (٤)» ذكر القولين من دون ترجيح. وفي «المدارك (٥)» أنّ ما ذكره في الذكرى من أنّ عموم الإخفات في الفريضة كالنصّ غير واضح فلا تسوية. وفي «الحدائق (٦)» أنّا إن سلّمنا البدلية فوجوب المساواة في جميع الأحكام ممنوعة. وفي «حاشية المدارك (٧)» أنّ أهل العرف يفهمون التسوية والعوام لا يفهمون إلّا وجوب الإخفات فيه إذا قيل لهم إنّه بدل عن القراءة التي يجب فيها الإخفات. ثمّ إنّه في «الحدائق (٨)» منع البدلية وقال : بل المستفاد من الأخبار العكس وهو أصالة التسبيح وفرعية القراءة لا العكس كما ذكره وإن كان ظاهر كلامهم الاتفاق عليه ، انتهى.

قلت : ما ذكره من أنّ ظاهر الأصحاب الاتفاق على البدلية حقّ كما تدلّ عليه الأخبار (٩) الواردة في التسبيح حيث نفي في كثير القراءة أو لا ثم ذكر فيها التسبيح ، فلو لا أنّها الأصل لما احتيج فيها إلى ذلك ، وقد نطق الكتاب المجيد بالأمر بالقراءة في الصلاة كقوله جلّ اسمه (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) وقوله

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : باب الجهر والإخفات ح ٩٢٣ ج ١ ص ٣٠٨.

(٢) المهذّب البارع : في القراءة ج ١ ص ٣٧٧.

(٣) غاية المرام : في القراءة ص ١٤ س ٢٩.

(٤) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٣ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٨٢.

(٦) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١١٢.

(٧) حاشية مدارك الأحكام : في القراءة ص ١١١ س ٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٨) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١١٢.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ و ٤ و ٩ ج ٤ ص ٧٩١.

١١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

تعالى شأنه (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ (مِنَ الْقُرْآنِ) عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى) (١) بل الأخبار متواترة (٢) بالقراءة فيها ، ثمّ إنّ في الخبر (٣) الذي علّل فيه كون التسبيح أفضل من القراءة من أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دهش لما ذكر ما رأى من عظمة الله تعالى فقال : سبحان والحمد لله .. إلى آخره دلالة على ما ذكرنا.

وممّا يدلّ على الإخفات في الأخيرتين مطلقاً صحيح ابن يقطين (٤) «قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال : إن قرأ فلا بأس» وأمّا خبر «العيون (٥)» عن الضحّاك أنّه صحب الرضا عليه‌السلام من المدينة إلى مرو فكان يسبّح في الاخراوين يقول : سبحان الله والحمد الله ولا إله إلّا الله والله أكبر ثلاث مرّات فإنّه ربما أشعر بالجهر بالتسبيح لأن كان الضحّاك يسمع ذلك منه عليه‌السلام وأقلّ الجهر إسماع الغير ، لكن الحقّ أنّ إسماع النفس إسماعاً تامّا بحيث لا يسمع من يليه الذي لا أقرب منه ممّا لا يطاق.

وحيث اقتضى المقام بيان حال الجهر والإخفات فنقول : أقلّ الجهر إسماع القريب وحدّ الإخفات إسماع نفسه بإجماع العلماء كما في «المعتبر (٦) والتذكرة (٧)» وبلا خلاف بين العلماء كما في «المنتهى (٨)» وعن «التبيان (٩)» نسبته إلى الأصحاب حيث قال : حدّ أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه بأن يسمع غيره والمخافتة بأن يسمع نفسه.

__________________

(١) المزّمّل : ٢٠.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ و ٤ ج ٤ ص ٧٨١.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٧٩٢.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ١٣ ج ٥ ص ٤٢٤.

(٥) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ح ٥ ج ٢ ص ١٨١.

(٦) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٣ ١٥٤.

(٨) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٧ س ١٥.

(٩) التبيان : ج ٦ ص ٥٣٤ (تفسير سورة الإسراء).

١١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر هذه الإجماعات خروج ما أسمع الغير عن الإخفات كما هو ظاهر «الشرائع (١)» وجملة من «كتب المصنّف (٢) والذكرى (٣) والدروس (٤) والبيان (٥)» وغيرها (٦) بل في «المعتبر (٧)» أيضاً لا نعني بالجهر إلّا إسماع الغير ، ذكر ذلك في الاحتجاج للجهر بالتسمية. ومثل ذلك قال في «المنتهى (٨)» في آخر كلامه في المقام. وأوضح من ذلك عبارة «السرائر (٩)» ففيها حدّ الإخفات أعلاه أن تسمع اذناك القراءة وليس له حدّ أدنى ، بل إن لم تسمع اذناه القراءة فلا صلاة له وإن سمع مَن عن يمينه وشماله صار جهراً ، فإذا فعله عامداً بطلت صلاته.

وعن الراوندي (١٠) : أنّ أقلّ الجهر أن تسمع من يليك وأكثر المخافتة أن تسمع نفسك. وعن ابن جمهور (١١) : لو سمعها القريب منه لم يكن سارّاً فتبطل صلاته إن قصد إسماعه لصيرورته جاهراً ، أمّا لو لم يقصد ففي الإبطال إشكال أقربه الإبطال إن صدّق عليه أقلّ الجهر.

وذهب المحقّق الثاني (١٢) وتلميذاه (١٣) والفاضل الميسي والشهيد

__________________

(١) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٢.

(٢) منها تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٤ ، ومنتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٧ س ١٤ ، ونهاية الإحكام : في الجهر والإخفات ج ١ ص ٤٧١.

(٣) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٢١.

(٤) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٣.

(٥) البيان : في القراءة ص ٨٢.

(٦) كروض الجنان : في القراءة ص ٢٦٥ س ١٧.

(٧) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٠.

(٨) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٧ س ١٦ وص ٢٧٨ س ٧.

(٩) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٣.

(١٠) فقه القرآن : ج ١ ص ١٠٤.

(١١) الظاهر أنّ المراد من ابن جمهور هو ابن أبي جمهور مؤلّف عوالي اللآلي ولم نجد كلامه في العوالي وانما نُقل في كشف اللثام : ج ٤ ص ٣٧.

(١٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٠.

(١٣) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٨ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦)

١١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الثاني (١) والمولى الأردبيلي (٢) وكافّة من تأخّر (٣) على ما أجد إلى أنّه لا بدّ في صدق الجهر وحصوله من اشتمال الكلام على الصوت أسمع قريباً أو لم يسمع وإن لم يشتمل عليه سمّي إخفاتاً كذلك. وهو ظاهر «التحرير (٤) والتلخيص (٥)» حيث قيل فيهما : أقلّ الإخفات أن يسمع نفسه ، وهذا كالصريح في الإخفات مع إسماع الغير. وفي «الموجز الحاوي (٦)» أنّ أعلاه أدنى الجهر وهو ظاهر «كشف الالتباس (٧)». وفي «نهاية الإحكام (٨)» أنّهما كيفيّتان متضادّتان. وظاهره كما فهمه المحقق الثاني (٩) والشهيد الثاني (١٠) أنّ الجهر إنّما يتحقّق بالكيفية المعروفة في الجهر ، فلا يكفي فيه إسماع الغير وإن بعُد كثيراً.

وكلام هؤلاء كما ترى ظاهر المخالفة لكلام اولئك ، فإنّهم جعلوا أقلّ مراتب الجهر أن يسمع مَن قرب منه اشتمل على صوت أو لم يشتمل وأنّ الإخفات عبارة عن إسماع نفسه اشتمل على صوت أو لم يشتمل. وقد سمعت دعوى الإجماع على ذلك. واللازم أنّ من قرأ في الصلاة الإخفاتية بحيث يسمعه مَن قرب منه وإن لم يشتمل على صوت فإنّ صلاته تبطل بذلك كما هو صريح «السرائر (١١)» وصريح

__________________

والظاهر أنّ المراد من تلميذه الآخر هو السيّد شرف الدين الحسيني مؤلّف الفوائد الغروية الذي لم نعثر عليه.

(١) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٢٠٦.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٢٦.

(٣) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٤٠ ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : في القراءة ج ٣ ص ٤٠٣.

(٤) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ٦.

(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) في القراءة ج ٢٧ ص ٥٦٣.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٧.

(٧) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢١ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧١.

(٩) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٠.

(١٠) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٥ س ١٦.

(١١) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٣.

١١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

المتأخّرين (١) عنهم أنّه متى كان كذلك فإنّ الصلاة صحيحة والعرف يساعد المتأخّرين ، فإنّ مجرّد إسماع القريب مع عدم الاشتمال على الصوت لا يطلق عليه الجهر عرفاً. والمتبادر منه في العرف ما اشتمل على هذا الجرس الذي هو الصوت وإن كان خفيّاً وما لم يشتمل عليه يسمّى إخفاتاً وإن لم يسمعه القريب. بل في «كشف اللثام (٢)» عسى أن لا يكون إسماع النفس بحيث لا يسمع من يليه ممّا يطاق. ويدلّ على قول المتأخّرين خبر الضحّاك (٣) المتقدّم.

وينبغي نقل جملة من عبارات المتأخّرين ، ففي «جامع المقاصد (٤)» الجهر والإخفات حقيقتان متضادّتان كما صرّح به في نهاية الإحكام عرفيّتان يمتنع تصادقهما في شي‌ء من الأفراد ، ولا يحتاج في كشف مدلولهما إلى شي‌ء زائد على الحوالة على العرف إلى أن قال بعد تعريف المصنّف للجهر بأنّ أقلّ الجهر إسماع القريب تحقيقاً أو تقديراً ما نصّه : وينبغي أن يزاد فيه قيد آخر وهو تسميته جهراً عرفاً وذلك أن يتضمّن إظهار الصوت على الوجه المعهود. ثمّ قال بعد قوله «وحدّ الإخفات» : لا بدّ من زيادة قيد آخر وهو تسميته مع ذلك إخفاتاً بأن يتضمّن إخفاء الصوت وهمسه وإلّا لصدق هذا الحدّ على الجهر ، وليس المراد إسماع نفسه خاصّة ، لأنّ بعض الإخفات قد يسمعه القريب ولا يخرج بذلك عن كونه إخفاتاً ، انتهى. ومثل ذلك قال تلميذاه (٥) في شرحيهما على الجعفرية.

وفي «الروض (٦)» الجهر والإخفات كيفيّتان متضادّتان لا يجتمعان في مادّة كما نبّه عليه في نهاية الإحكام ، فأقلّ السرّ أن يسمع نفسه لا غير تحقيقاً أو تقديراً ،

__________________

(١) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٣٩ ١٤٠.

(٢) كشف اللثام : في القراءة ج ٣ ص ٣٧.

(٣) تقدّم في ص ١١٠.

(٤) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٠.

(٥) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٨ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، والشرح الآخر غير موجود لدينا.

(٦) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٥ س ١٦.

١١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وأكثره أن لا يبلغ أقلّ الجهر ، وأقلّ الجهر أن يسمع مَن قرب منه إذا كان صحيح السمع مع اشتمال القراءة على الصوت الموجب لتسميته جهراً عرفاً وأكثره أن لا يبلغ العلوّ المفرط ، وربّما فهم بعض أنّ بين أكثر السرّ وأقلّ الجهر تصادقاً وهو فاسد ، لأدائه إلى عدم تعيين أحدهما لصلاة لإمكان استعمال الفرد المشترك في جميع الصلوات وهو خلاف الواقع ، والتفصيل قاطع للشركة ، انتهى. ومثله ما في «فوائد الشرائع (١) وفوائد القواعد (٢) والميسية والروضة (٣) والمقاصد العلية (٤) والمدارك (٥)» بل في «الميسية وفوائد القواعد» التصريح بأنّ الإخفات قد يسمعه القريب على وجه لا يجتمع مع الجهر. ولعلّ هذا البعض الذي اشير إليه في فوائد الشرائع والروض والمسالك هو صاحب «الموجز الحاوي» والصيمري كما سمعت.

وفي «المدارك (٦)» ربما أوهم هذا الضابط الذي ذكره المحقّق وغيره بظاهره تصادق الجهر والإخفات في بعض الأفراد وهو معلوم البطلان ، انتهى. قلت : لعلّه عنى ما ذكره جدّه (٧) من الاعتراض على الضابط المذكور حيث فهم من عبارة الفاضلين والشهيد عطف الإخفات على المضاف إليه في قولهم : أقلّ الجهر أن يسمع القريب والإخفات ، أي أقلّ الإخفات. واللازم من هذا تصادق الجهر والإخفات في إسماع القريب بأن يكون ذلك أعلى مراتب الإخفات ، لأنّ أقلّه إسماع نفسه وأكثره حينئذٍ إسماع القريب وهو أقلّ مراتب الجهر ، فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه. وأنت خبير بأنّ الظاهر منهم أنّ ذلك ليس بياناً للمرتبة الدنيا منه بل إنّما هو بيان لمعنى حقيقة الإخفات وليس معطوفاً على المضاف إليه بل على المضاف أو الواو للاستئناف.

__________________

(١) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٣٩ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) فوائد القواعد : في القراءة ص ١٧٨.

(٣) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٥٩٩ ٦٠٠.

(٤) المقاصد العلية : في المقارنات ص ٢٥٠.

(٥ و ٦) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٨.

(٧) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٦ ، روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٥ س ١٧ ، الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٦٠٠.

١١٨

أو قال «آمين» آخر الحمد لغير تقيّة بطلت صلاته.

______________________________________________________

وفي «مجمع البرهان (١)» أحاله على العرف ، قال : وقيل هو جوهر الصوت. وفي «المفاتيح (٢) والكفاية (٣)» المرجع إلى العرف. وفي «البحار (٤)» يرد على الضابط الذي ذكروه أنّه مع إسماع نفسه يسمع القريب أيضاً غالباً ، وضبط هذا الحدّ بينهما في غاية الإشكال إن أمكن ذلك ، ولذا قال بعض الجهر ظهور جوهر الصوت والإخفات همسه ، وبعضٌ أحاله على العرف ، انتهى. وفي «الذكرى (٥)» في بحث الجهر بالبسملة احتمال أنّ الإخفات جزء من الجهر ، انتهى. وقد قال الله سبحانه وتعالى : (فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخافَتُونَ) (٦) والجمع بين كلام الأصحاب ممكن كما اشير إليه في «جامع المقاصد (٧)» فتدبّر.

[في قول آمين بعد الحمد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو قال «آمين» آخر الحمد لغير تقية) فإنّها إذا قالها كذلك تبطل صلاته إجماعاً كما في «الانتصار (٨) والخلاف (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتحرير (١١)» بل في الأخير و «الخلاف (١٢)» قول «آمين» حرام

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٢٦.

(٢) مفاتيح الشرائع : في الموارد التي يجب فيها الجهر والإخفات ج ١ ص ١٣٤.

(٣) كفاية الأحكام : في القراءة ص ١٨ س ٣٧.

(٤) بحار الأنوار : في الجهر والإخفات ج ٨٥ ص ٧١.

(٥) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٤.

(٦) القلم : ٢٣.

(٧) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٠.

(٨) الانتصار : في القراءة ص ١٤٤ مسألة ٤١.

(٩) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٣٤ مسألة ٨٤.

(١٠) نهاية الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٥.

(١١) تحرير الاحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ٢٦.

(١٢) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٣٢ مسألة ٨٤.

١١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

تبطل بها الصلاة ، سواء جهر به أو أسرّ في آخر الحمد أو قبلها إماماً كان أو مأموماً أو على كلّ حال وإجماع الإمامية عليه. وفي «المنتهى (١) وكشف الالتباس (٢)» نسبة البطلان بها آخر الحمد إلى علمائنا.

وفي «كشف الرموز (٣)» أنّ التحريم مذهب الثلاثة وأتباعهم لا أعرف فيه مخالفاً إلّا ما حكى شيخنا دام ظلّه في الدرس عن أبي الصلاح. وفي «المهذّب البارع (٤)» هو مذهب الأصحاب ما عدا التقي. ويستفاد من هذين أنّ المراد من التحريم الإبطال.

وفي «المعتبر (٥) والمنتهى (٦) وكشف الرموز (٧) والمدارك (٨)» أنّ المفيد والمرتضى والشيخ يدعون الإجماع على تحريمها وإبطال الصلاة بها. ولعلّ المفيد ذكر هذا الإجماع في غير «المقنعة».

وفي «الأمالي (٩)» من دين الإمامية الإقرار بأنّه لا يجوز قول «آمين» بعد الفاتحة. وفي «الغنية (١٠) والتذكرة (١١)» الإجماع على تحريم ذلك. ويستفاد من «التذكرة» وكذا «الغنية» أنّ المراد من التحريم البطلان.

__________________

(١) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٨١ س ٢.

(٢) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٢ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) كشف الرموز : في القراءة ج ١ ص ١٥٦.

(٤) المهذّب البارع : في القراءة ج ١ ص ٣٦٦.

(٥) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٦.

(٦) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٨١ س ٣.

(٧) كشف الرموز : في القراءة ج ١ ص ١٥٧.

(٨) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٧١ ٣٧٢.

(٩) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٢.

(١٠) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.

(١١) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٦٢.

١٢٠