مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الأستاذ (١) حرسه الله تعالى يدلّ عليه ما روي في الاحتجاج (٢) في مسائل الحميري عن الصاحب عجّل الله تعالى فرجه وسهّل مخرجه وجعلني فداه ، روي لنا : «أنّ الصادق عليه‌السلام كتب على إزار ابنه إسماعيل : إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا الله هل يجوز ذلك؟ إلى أن قال : فأجاب عليه‌السلام : يجوز» ويشهد له ما روي (٣) : «أنّ الكاظم عليه‌السلام كفّن بكفن مكتوب تمام القرآن» وما في «كشف الغمة (٤)» من فعل بعض الامراء السامانيّة الّذي كتب الحديث الّذي رواه الرضا عليه‌السلام بسنده عن آبائه عليهم‌السلام إلى الله جلّت عظمته. والحديث والحكاية مشهوران. وما في «غيبة الشيخ (٥)» عن أبي الحسن القمي أنّه دخل على أبي جعفر محمد بن عثمان العمري رضي الله تعالى عنه وهو من النواب الأربعة وسفراء الصاحب عليه‌السلام وعلى آبائه الطاهرين وبين يديه ساجة ونقّاش ينقش آيات من القرآن وأسماء الأئمّة عليهم‌السلام على حواشيها فقلت : يا سيدي ما هذه الساجة؟ فقال : لقبري تكون فيه واوضع عليها أو قال اسند عليها .. الحديث.

وقال في «الذكرى (٦)» ولم ينقل استحباب كتابة شي‌ء على الكفن سوى ذلك فيمكن أن يقال بجوازه للأصل وبالمنع لأنّه تصرّف لم يعلم إباحة الشرع له.

وفي «جامع المقاصد (٧)» ولم يذكر الأصحاب استحباب كتابة شي‌ء غير ما ذكر ولم ينقل شي‌ء يعتدّ به يدلّ على الزيادة وإعراض الأصحاب عن التعرّض للزيادة

__________________

(١) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٧٠ س ٧ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).

(٢) الاحتجاج : في توقيعات الناحية المقدّسة ج ٢ ص ٤٨٩.

(٣) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ب ٨ في الأخبار التي رويت في صحة وفاة أبي ابراهيم عليه‌السلام و.. ح ٥ ج ١ ص ٨٢.

(٤) كشف الغمة : في إثبات إمامة الرضا عليه‌السلام ج ٢ ص ٣٠٨ ٣٠٩.

(٥) كتاب الغيبة : ص ٢٢٢.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٢.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٥.

٨١

بتربة الحسين عليه‌السلام إن وجد فإن فقد فبالاصبع

______________________________________________________

يشعر بعدم تجويزه ، مع أنّ هذا الباب لا مجال للرأي فيه فيمكن المنع ، انتهى.

وقال في «المراسم (١)» تستحبّ كتابة اسمه واسم أبيه ولم أجده لغيره.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بتربة الحسين عليه‌السلام).

هذا ذكره الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٢) وكشف اللثام (٣) والمختلف (٤)» ما عدا الصدوق في الأخير. وفيه أيضاً : أنّه المشهور.

وينبغي أن تبلّ التربة لتكون الكتابة مؤثّرة كما قاله المفيد (٥) في رسالته إلى ولده ، كما نقل عنه. وهو خيرة «السرائر (٦) والمنتهى (٧) والمختلف (٨) والذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) والمسالك (١١) والمدارك (١٢)» والمصنفّون من أصحابنا ما عدا المفيد يطلقون في كتبهم كما في «المختلف (١٣)» وفي «كشف اللثام (١٤)» لا بدّ من التأثير وإن أطلق الأكثر ، لأنّ ذلك حقيقة الكتابة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن فقد فبالاصبع) هذا هو المشهور

__________________

(١) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٥.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩٨.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.

(٥) نقله عنه السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٢.

(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٢.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٤١ س ٩.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢١.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٦.

(١١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٣.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٨.

(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩٨.

٨٢

ويكره بالسواد ،

______________________________________________________

كما في «المختلف (١) وكشف اللثام (٢)» والكتابة بالإصبع ذكرها الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٣)».

وظاهرهم أنّ المراد الكتابة بالإصبع من دون تأثير.

وعن الكاتب (٤) وعزيّة المفيد (٥) أنّه إنّما ينتقل إلى الاصبع بعد فقد الماء والطين. ووافقهما على ذلك الشهيدان (٦) والكركي (٧) والميسي والهندي (٨) ، بل قال الميسي والشهيد الثاني (٩) إنّه يكون ذلك بالطين الأبيض. وفي «كشف اللثام (١٠)» لو قيل بالكتابة بالماء قبل الكتابة بالإصبع كان حسناً. وفي «المراسم (١١) ومختصر المصباح (١٢)» يكتب بالتربة أو باصبعه. وظاهرهما عدم الترتيب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره بالسواد) وسائر الأصباغ كما

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩٨.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٣٩٦.

(٤ و ٥) الّذي ورد نقله عن العلّامة في المختلف ج ١ ص ٤٠٧ قوله : وجعل المفيد الطين مرتبة بعد تعذّر التربة ولم يعتبره الشيخ بل انتقل إلى الإصبع ، انتهى. وهذه العبارة متفاوتة عمّا حكاه الشارح عنه وعن الكاتب. نعم حكاه عنهما في كشف اللثام ج ٢ ص ٢٩٨ بقوله : والأولى ما في كتب الشهيد وفاقاً لأبي علي وعزيّة المفيد من الكتابة بالطين والماء إن لم توجد التربة فإن لم يتيسر كتب بالإصبع ، انتهى.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٠ ، مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٣.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٦.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩٨.

(٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٣.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩٨.

(١١) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.

(١٢) مختصر المصباح : في الكفن ص ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

٨٣

على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين ،

______________________________________________________

نصّ عليه المفيد (١) والمصنّف في «المنتهى (٢)» والشهيد في «الدروس (٣)» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٤)».

وفي «المبسوط (٥) ومختصر المصباح (٦)» ولا يكتب بالسواد. وظاهرهما كظاهر «المراسم (٧)» أنّه لا يجوز ، كما صرّح به في «النهاية (٨)». وقد يفهم ذلك من عبارة «المعتبر (٩)» ، ولعلّهم أرادوا شدّة الكراهة.

قوله قدس‌سره : (على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين) والعمامة كما في «المبسوط (١٠) والنهاية (١١) والوسيلة (١٢) والذكرى (١٣) والدروس (١٤) والموجز الحاوي (١٥) وشرح الجعفريّة (١٦)» ومما زيد فيه العمامة «التحرير (١٧)

__________________

(١) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٨.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٤١ س ١١.

(٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ١٢ في التكفين ج ١ ص ١١٠.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٦.

(٥) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

(٦) مختصر المصباح : في الكفن ص ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٧) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.

(٨) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات و.. ج ١ ص ٢٤٥.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٩٠.

(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

(١١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات و.. ج ١ ص ٢٤٤ ٢٤٥.

(١٢) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.. ص ٦٦.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ١٨.

(١٤) الدروس الشرعية : الطهارة درس ١٢ في التكفين ج ١ ص ١١٠.

(١٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.

(١٦) المطالب المظفّرية : في الحنوط والكفن (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٨ س ٦.

٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والبيان (١)» لكن أسقط فيهما ذكر الجريدتين. وفي «مختصر المصباح (٢)» يكتب على الأكفان كلّها ، وفي «المختلف (٣)» على الجريدتين والأكفان وقال : إنّه المشهور (٤). وأطلق الأكفان في «السرائر (٥)».

وفي «المسالك (٦)» وأضاف الشهيد : المئزر ، والكلّ جائز ، بل لو كتب على جميع أقطاعه فلا بأس لثبوت أصل المشروعيّة وليس في زيادتها إلّا زيادة الخير إن شاء الله تعالى ، انتهى. وما ذكره عن الشهيد ذكره في «الدروس (٧)» حيث قال : يكتب على الجريدتين والقميص والإزار والحبرة والعمامة واللفافة.

وفي «كشف اللثام (٨)» لا بأس بالكتابة على الأكفان كلّها إلّا ما يقبّحه العقل لسوء الأدب ، فلا يكتب على المئزر إلّا على ما يحاذي (٩) الصدر والبطن ، انتهى.

والمصنّف رحمه‌الله اقتصر على الأربعة المذكورة كما اقتصر على ذلك في «الفقيه (١٠) والهداية (١١) والمراسم (١٢) والشرائع (١٣) والنافع (١٤) والمعتبر (١٥) والتذكرة (١٦)

__________________

(١) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(٢) مختصر المصباح : في الكفن ص ١٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٣ و ٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٢.

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٢.

(٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ١٢ في التكفين ج ١ ص ١١٠.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٠.

(٩) في المخطوطة والمطبوعة «تجاوز» والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(١٠) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب المسّ ذيل ح ٤٠٠ ج ١ ص ١٤٣.

(١١) الهداية : كتاب الطهارة ب ٢٠ غسل الميّت ص ٢٣.

(١٢) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.

(١٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينه ج ١ ص ٤٠.

(١٤) المختصر النافع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٣.

(١٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٥.

(١٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٩.

٨٥

وخياطة الكفن بخيوط منه

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١)» وقال المفيد (٢) : يكتب على الجريدتين والحبرة والقميص. وترك الإزار. وفي «الغنية (٣)» يكتب على الجريدتين والقميص والإزار. وترك الحبرة. وظاهره دعوى الإجماع.

ونسب في «الروضة (٤) والمدارك (٥) ومجمع البرهان (٦)» وغيرهما (٧) إلى الأصحاب الزيادة في الكتابة والمكتوب به والمكتوب عليه.

وقال في «المدارك (٨)» إنّ الترك أولى كما هو ظاهر الميسي والأردبيلي (٩) لعدم المستند ، وقد سمعت ما ذكره الأستاذ (١٠) من المستند ، مع التسامح في أدلّة السنن.

[في جملة اخرى من المستحبّات] (قوله قدّس الله تعالى روحه) وخياطة الكفن بخيوط منه أي لا من غيره ذكره الشيخ والأصحاب كما في «الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢)»

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤٦.

(٢) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٨.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ ص ٢٧ و ٢٩.

(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٢ و ٤٢٣.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٧.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩٨.

(٧) الحدائق الناضرة : في استحباب كتابة شهادة الميّت ج ٤ ص ٤٩.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٧.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩٨.

(١٠) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٧٠ س ٦ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٣.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٦.

٨٦

وسحق الكافور باليد ووضع الفاضل على صدره وطي جانب اللفافة الأيسر على الأَيمن وبالعكس

______________________________________________________

والشيخ والأتباع كما في «المدارك (١)» وفي «الروضة (٢)» أنّه المشهور ، ولعلّه للتجنّب عما لم يبالغ في حلّه أو طهره.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وسحق الكافور باليد) أي لا بغيرها ، هذا ذكره جماعة من الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٣)» وقال في «المعتبر (٤)» ذكره الشيخان ولم أتحقّق مستنده وقال الشهيد (٥) خوفاً من الضياع. وفي «المبسوط (٦)» يكره سحقه بحجر أو غير ذلك. قلت : وفي رواية يونس (٧) عنهم عليهم‌السلام : «ثمّ أعمد إلى كافور مسحوق» وهذا قد يظهر منه خلاف ما ذكره الشيخ فتأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووضع الفاضل على الصدر) قد تقدّم الكلام فيه ونقلنا الإجماع فيه عن «الخلاف (٨)» وفي «كشف اللثام (٩)» أنّه المشهور ونسبه المحقّق (١٠) وغيره (١١) إلى جماعة من الأصحاب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وطيّ جانب اللفافة الأيسر على

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٨.

(٢) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٤.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٦.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٦.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٩.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٣ ج ٢ ص ٧٤٤.

(٨) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٦ ج ١ ص ٧٠٤.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٠.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٦.

(١١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٨٨ س ٤١.

٨٧

الأيمن وبالعكس) هذه العبارة ونحوها كعبارة «الشرائع (١)» وغيرها (٢) ذات وجهين مآلهما واحد :

الأوّل : أن يكون المراد بالأيسر والأيمن أيسر اللفافة وأيمنها فحاصله أنّه يستحبّ أن تكون اللفافة عريضة بحيث يردّ طرفها من الجانب الأيسر على طرفها من الجانب الأيمن ويريد بالعكس التحقيق في عكسه أو في لفافة اخرى بجعل اللفافة جنساً ، وبهذا صرّح المفيد في بعض نسخ «المقنعة (٣)» حيث قال : جانبها الأيمن على جانبها الأيسر.

والثاني : أن يكون المراد جعل جانب اللفافة الأيسر على جانب الميّت الأيمن وجانبها الأيمن على جانبه الأيسر ، كما صرّح به المفيد في نسخة صحيحة من «المقنعة (٤)» والشيخ (٥) والديلمي (٦) والطوسي (٧) والشهيد (٨). وهو الّذي فهمه الشارحون (٩) والمحشون (١٠) على عبارة الكتاب وما هو مثلها. وفي «الخلاف (١١)» الإجماع عليه قال : ينبغي أن يبدأ بأيسر الثوب فيجعل على أيمن الميّت ثمّ العكس إلى آخره. وهو المنقول عن «الفقه الرضوي (١٢)». وكذا الحبرة يفعل بها مثل

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت وتكفينه ج ١ ص ٤٠.

(٢) الحدائق الناضرة : في استحباب طي جانب اللفافة الأيسر .. ج ٤ ص ٤٨.

(٣ و ٤) لم نعثر على هذه النسخة وانّما الموجود عندنا هو النسخة المطبوعة الموافقة لما حكاه عنها ثانياً فراجع المقنعة المطبوعة : ص ٧٨.

(٥) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(٦) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩ ٥٠.

(٧) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٧.

(٨) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ١٢ التكفين ج ١ ص ١١٠.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٧ ، كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٠.

(١٠) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢١ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).

(١١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٠٠ ج ١ ص ٧٠٥.

(١٢) الفقه الرضوي : باب ٢٢ في غسل الميّت وتكفينه ص ١٦٨.

٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك كما نصّ عليه في «المقنعة (١) والنهاية (٢) والمبسوط (٣) والمراسم (٤) والوسيلة (٥) والتذكرة (٦) والتحرير (٧) ونهاية الإحكام (٨)».

وعبارة المصنّف هنا تحتمل تعميم الحكم لجميع اللفائف كما صرّح به القاضي (٩) على ما نقل عنه. وبعض هذه الكتب صرّح فيها بالاستحباب «كالخلاف (١٠) والوسيلة (١١) والشرائع (١٢)» وغيرها (١٣) وبعض لم يصرّح فيها بذلك «كالمقنعة (١٤) والمبسوط (١٥) والنهاية (١٦) والمراسم (١٧)» وغيرها (١٨) لكن الظاهر منها إرادة الاستحباب.

وعلّل هذا الحكم جماعة (١٩) باستحباب التيامن وقال بعض المحقّقين (٢٠) : لعلّ

__________________

(١) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٩.

(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٩.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(٤ و ١٧) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩ ٥٠.

(٥) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٧.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٠.

(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨ س ١٤.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤٦.

(٩) المهذّب : الطهارة باب الاكفان والتكفين ج ١ ص ٦٢.

(١٠) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٠٠ ج ١ ص ٧٠٥.

(١١) الوسيلة : الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٦ ٦٧.

(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت وتكفينه ج ١ ص ٤٠.

(١٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٤٣٨.

(١٤) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٨.

(١٥) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(١٦) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٩.

(١٨) المهذّب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج ١ ص ٦٢ ، نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤٦ ، تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨ س ١٤.

(١٩) منهم : الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٧ ، والسيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١١٣.

(٢٠) مثل الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠١.

٨٩

ويكره بلّ الخيوط بالريق والأكمام المبتدأة

______________________________________________________

الاستحباب في مقابلة الجمع بين طرفيها بالخياطة فقد يكون الاستحباب للسعة. وقال في «المنتهى (١)» لئلا يسقط منه شي‌ء إذا وضع على شقّه الأيمن في قبره. وهو كما ترى ظاهره كون هذا الطي في مقابلة تركها كما هي. وردّه في «كشف اللثام (٢)» بأنّ اللفافة لا تكون لفافة بدون أحد الأمرين.

[في جملة اخرى من المكروهات]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره بلّ الخيوط بالريق) أي الخيوط التي يخاط بها الكفن. وهذا هو المشهور كما في «الذكرى (٣) والروضة (٤)» ومذهب الشيخ وأتباعه كما في «المدارك (٥)» وفي «المعتبر (٦)» ذكره الشيخ ورأيت الأصحاب يجتنبونه ولا بأس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال ووقوفاً على الأولى وهو موضع الوفاق.

وقال الشهيد (٧) والكركي (٨) والميسي والسيّد الموسوي (٩) الظاهر أنّ بلّها بغير الريق غير مكروه للأصل ولإشعار التخصيص بالريق إباحة غيره.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأكمام المبتدأة) هذا عليه فتوى الأصحاب كما في «المعتبر (١٠)» وبه قطع الأصحاب كما في «كشف اللثام (١١)» وقاله

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٤٠ س ٣.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠١.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٣.

(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٤.

(٥ و ٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٨.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٤ ٢٥.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٧.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٨.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٩.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٢.

٩٠

وقطع الكفن بالحديد وجعل الكافور في سمعه وبصره. تتمة : لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة

______________________________________________________

الأصحاب كما في «الذكرى (١)» وعن القاضي (٢) أنّه لا يجوز. وأمّا القميص الّذي كان يلبس سابقاً ذو الكم فلا يقطع كما قطع به الأصحاب كما في «كشف اللثام (٣)» وقاله علماؤنا كما في «التذكرة (٤)» ونفى الخلاف عنه في «المنتهى (٥)» على ما قيل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقطع الكفن بالحديد) قال الشيخ في «التهذيب (٦)» سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم وقال في «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨)» فلا بدّ له من أصل وفي «المعتبر (٩)» يستحبّ متابعتهم تخلّصاً من الوقوع فيما يكره.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجعل الكافور في سمعه) تقدّم الكلام فيه.

(تتمّة)

[في تطييب الميّت بغير الكافور والذريرة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا يجوز تطييب الميّت بغير

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٥.

(٢) المهذّب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج ١ ص ٦١.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٢.

(٥) الموجود في منتهى المطلب : ج ١ ص ٤٤٢ س ٣ هو مجرّد الفتوى بكراهة اتخاذ الأكمام المبتدأة ، مستدلاً بخبر محمّد بن سنان عمن أخبره من دون أن يذكر نفي الخلاف في ذلك فراجع.

(٦) تهذيب الأحكام : ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ذيل ح ٢٩ ج ١ ص ٢٩٤.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٢.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في صلاة الميّت وتكفينه البحث الخامس في بقايا مسائله ج ٢ ص ٢٤٩.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٩١.

٩١

الكافور والذريرة) كما في «الشرائع (١) والتحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) والدروس (٤) والبيان (٥)» وهو ظاهر «الذكرى (٦)» وفي «الغنية (٧)» لا يجوز بغير الكافور ونقل الإجماع عليه كما مرّت الإشارة إليه. وفي «المبسوط (٨)» لا يخلط بالكافور مسك أصلاً ولا شي‌ء من أنواع الطيب. وفي «النهاية (٩)» لا يكون مع الكافور مسك أصلاً. وفي «الخلاف (١٠) والمعتبر (١١) والتذكرة (١٢)» الإجماع على كراهة تجمير الأكفان. وفي «المختلف (١٣)» أنّ المشهور كراهيّة خلط الكافور بالمسك واختاره واختار أيضاً كراهيّة تجمير الكفن بالعود.

وفي «الفقيه (١٤)» يجمر الكفن لا الميّت وأرسل في خبرين أحدهما : أنّ

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٩.

(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨ س ١٦.

(٣) الّذي ورد في نهاية الإحكام ج ٢ ص ٢٤٩ هو الحكم بكراهة تجمير الأكفان مستدلاًّ بعدم الأمر به وبقول الصّادق عليه‌السلام في خبر محمّد بن مسلم : لا تجمّروا الأكفان ولا تمسّوا موتاكم بالطيّب إلّا بالكافور ، فانّ الميّت بمنزلة المحرم ، انتهى. فالعبارة تختلف عمّا حكاه عنه في الشرح بأمرين : الأوّل باختلاف الحكم بالكراهة والثاني بقصره على خصوص الكافور ، فراجع.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١٠٨.

(٥) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٧.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٧ ٨.

(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٥ ٢٦.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

(٩) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٥.

(١٠) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٣ ج ١ ص ٧٠٣.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٩٠.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٦.

(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤١٢ و ٤١١.

(١٤) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٤٩.

٩٢

ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط

______________________________________________________

النبي (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله حنّط بمثقال من مسك سوى الكافور. والآخر عن الهادي (٢) عليه‌السلام : أنّه سوّغ تقريب المسك والبخور إلى الميّت. قال في «الذكرى (٣)» ويعارضهما مسند محمّد بن مسلم (٤). وقال في «كشف اللثام (٥)» يحتمل الاختصاص به عليه‌السلام قال : والسؤال في الأخير عن فعل العامّة دون الجواز شرعاً ، وغايتهما الرخصة فلا تنافي الكراهة.

هذا وليعلم أنّ إطلاقهم في المقام تحريم غير الذريرة مما يدلّ على أنّ معناها عندهم هو الطيب المخصوص المعهود وإن كان المراد بها المسحوق من أي طيب كان لا يستقيم إطلاقهم إلّا بالبعيد من التأويل كأن يكون المعنى المنع من التطييب بالتجمير ونضح نحو ماء الورد ونحوهما ، فتأمّل.

[في عدم جواز تطييب المحرم وتحنيطه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب في غسل ولا حنوط) إجماعاً كما في «الخلاف (٦) والغنية (٧) وجامع المقاصد (٨) ومجمع البرهان (٩)» ونفى عنه الخلاف في «المنتهى (١٠)»

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ح ٤٢٠ ج ١ ص ١٥٢.

(٢) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ح ٤٢٤ ج ١ ص ١٥٣ ، وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب التكفين ح ٩ ج ٢ ص ٧٣٥.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٧.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب التكفين ح ٥ ج ٢ ص ٧٣٤.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٤.

(٦) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٨٣ ج ١ ص ٦٩٨ ٦٩٩.

(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٦.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٨.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩٥.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٤١ س ٢٤ ٢٥ وص ٤٤٣ س ٩ ،

٩٣

ولا يكشف رأسه

______________________________________________________

وهو مذهب الشيخين وأتباعهما كما في «المعتبر (١)» وفي «كشف اللثام (٢)» أنّه المعروف بين الأصحاب. وفي «المعتبر (٣)» أنّ المرتضى والحسن بن عيسى قالا : الأشبه أنّه لا يقرب الكافور.

وليعلم أنّ إجماع الخلاف إنّما هو عدم قرب شي‌ء من الكافور فغيره أولى.

وهل هذا الحكم مختصّ به ما دام كونه محرماً محرّماً عليه الطيب فيجب بعد الحلق أو باق ما دام كونه غير محلّ؟ احتمالان اختار أوّلهما المولى الأردبيلي (٤) ، لأنّ المدار على الإجماع ، وغير معلوم شموله للاحتمال الثاني.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يكشف رأسه) أي لا يجب أن يكشف رأسه إجماعاً كما حكي عن «الخلاف (٥)» وهو مذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد (٦) وكشف اللثام (٧)» وقال في «التذكرة (٨)» ولا يمنع من المخيط ولا من

__________________

وعبارته هكذا : والمحرم يكفّن كالحلال ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا أنّه لا يقرب الكافور ولا شيئاً من الطيب وقد تقدم ذلك. ج ١ ص ٤٤٣ ، ومراده ممّا تقدم قوله في الصفحة الواحدة والاربعين وأربعمائة بعد ذكر ذهاب أكثر العلماء إلى كراهة تجمير الاكفان وذكر خبر محمّد بن مسلم المتقدم : ولأنّ الإحرام أكمل أحوال الحيّ وهو لا يطيّب ثيابه وكذا حالة الموت أشبه بها خرج الكافور بالاجماع لفائدة اكتساب البرودة منه فيبقى غيره على المنع ، انتهى. وهاتان العباراتان بظاهرهما كما تراهما لا تدلّان على نفي الخلاف على عدم جواز تقريبهما إلى المحرم بل صرح بكراهة ذلك استثنت جواز تقريب الكافور بالإجماع فراجع المنتهى تجد حقيقة ما بيّناه.

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٣٢٦.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٤.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٣٢٦.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩٥.

(٥) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٨٣ ج ١ ص ٦٩٨ ٦٩٩.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٨.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٥.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٨٠.

٩٤

ولا تلحق المعتدة ولا المعتكف به ، وكفن المرأة واجب على زوجها وإن كانت مؤسرة

______________________________________________________

تغطية الرأس والرجلين قاله الشيخان وأكثر علمائنا. وفي «المختلف (١)» المشهور أنّه يغطى رأسه ووجهه وحكي فيه عن الحسن بن عيسى (٢) أنّه لا يغطى وجهه ورأسه. وهو المحكي عن السيّد (٣) والجعفي (٤) وزاد الجعفي كشف رجليه أيضاً.

قوله قدس‌سره : (ولا تلحق المعتدة ولا المعتكف به) خلافاً للشافعي (٥) في الأوّل في أحد وجهيه. وقد نصّ على ذلك في «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والموجز (٨) وجامع المقاصد (٩) وكشف الالتباس (١٠) وكشف اللثام (١١)» وغيرها (١٢) ولم ينقل أحد منهم خلافاً في ذلك.

[كفن المرأة على زوجها]

قوله قدس‌سره : (وكفن المرأة على زوجها) إجماعاً كما في

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٢.

(٢) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٢ ، وأيضاً نقله عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤١ س ٢ ٣.

(٣) نقله عنه في المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٣٢٦ ، وأيضاً نقله عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤١ س ٢ ٣.

(٤) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٤ ، وأيضاً نقله عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤١ س ٢ ٣.

(٥) المجموع : كتاب الجنائز ج ٥ ص ٢٠٨.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٨٢.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة على الميّت في المحرم ج ٢ ص ٢٣٩.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٨.

(١٠) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٥.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤١ س ٤.

٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«الخلاف (١) ونهاية الإحكام (٢) والتنقيح (٣) وشرح الجعفرية (٤) ومجمع البرهان (٥)» وعليه فتوى الأصحاب كما في «المعتبر (٦) والذكرى (٧)» وعند علمائنا كما في «التذكرة (٨) والمنتهى (٩)» وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً كما في «المدارك (١٠)».

وصرّح هؤلاء أنّه لا فرق بين أن تكون ذات مال أم لا إلّا الشيخ (١١) والأردبيلي (١٢) فإنّهما نقلا الإجماع على أنّ كفن المرأة على زوجها.

وإطلاق النصّ وكلام الأصحاب كما في «المدارك (١٣) وكشف اللثام (١٤)» يعمّان الصغيرة والكبيرة ، المدخول بها وغيرها ، الناشز وغيرها ، وزاد فى «المدارك (١٥)» المملوكة وغيرها. وهو خيرة الفاضل الميسي والشهيد الثاني (١٦) فإنّهما صرّحا بعدم الفرق في الجميع.

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥١٠ ج ١ ص ٧٠٨ ٧٠٩.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة البحث الرابع في محلّ الكفن ج ٢ ص ٢٤٧.

(٣) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ١٢٤.

(٤) المطالب المظفّرية : في الكفن (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩٩.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٧ اللواحق.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥٠ س ٣٦ ٣٧.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ١٤.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٤٢ س ١٢.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٧.

(١١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥١٠ ج ١ ص ٧٠٨ ٧٠٩.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩٩.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٨.

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٥.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٨.

(١٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٥ ، وروض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١٠٨ ١٠٩.

٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وقصر الحكم في «الموجز الحاوي (١) وجامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣) والجعفرية (٤) وشرحيها وكشف الالتباس (٥)» على الدائمة غير الناشز. وفي «الدروس (٦) والبيان (٧)» قصر الحكم على الدائمة. ونفى عنه البعد في «الكفاية (٨)» واحتمله في «المدارك (٩)».

وظاهر «الذكرى (١٠) والتنقيح (١١)» التوقف في غير الدائمة والناشز كما توقّف في «مجمع الفائدة (١٢)» في غير الدائمة والمطلّقة رجعيّاً.

وفي «المبسوط (١٣) والسرائر (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) والذكرى (١٦) والدروس (١٧) والبيان (١٨) والموجز الحاوي (١٩) والتنقيح (٢٠) وجامع المقاصد (٢١)

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.

(٢ و ٢١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٩.

(٣) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ١٤ ـ ١٥ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٦٥٨٤).

(٤) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٩٣.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ١٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١١٠.

(٧ و ١٨) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بكفن الميّت ص ٢٧.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٧ س ١١.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٨.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥١ س ٤.

(١١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ١٢٥.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٠٠.

(١٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٨.

(١٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧١.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة البحث الرابع في محلّ الكفن ج ٢ ص ٢٤٧ ٢٤٨.

(١٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥١ س ١.

(١٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١١٠.

(١٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.

(٢٠) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ١٢٤.

٩٧

وأن يؤخذ الكفن أوّلا من صلب المال ثمّ الديون ثمّ الوصايا ثمّ الميراث ،

______________________________________________________

وفوائد الشرائع (١) وحاشية الميسي والمسالك (٢)» التصريح بوجوب مؤن التجهيز الواجبة أيضاً من قيمة الماء والسدر والكافور ، بل في بعض هذه الكتب (٣) زيادة : وغير ذلك كأجرة مكان الغسل ونحوه. وتوقّف في وجوب ما عدا الكفن المولى الأردبيلي (٤) والسيّد الموسوي (٥).

وصرّح في أكثر هذه الكتب (٦) أنّه لو أعسر بأن كان لم يملك ما يزيد على قوت يوم وليلة والمستثنيات في الدين كفّنت من تركتها.

[الكفن من صلب المال]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويؤخذ الكفن أوّلاً من صلب المال ثمّ الديون ثمّ الوصايا ثمّ الميراث) إجماعاً كما في «الروض (٧) وكشف اللثام (٨)» وهذا لا خلاف فيه بين علمائنا وأكثر العامّة إلّا من شذّ كما في «جامع المقاصد (٩)» إلّا أنّ إجماع «الروض (١٠)» لم يؤت فيه بثمّ ، بل عطف بالواو. وفي «الخلاف (١١) والمعتبر (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» الإجماع على أنّه

__________________

(١) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ١٥ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٦٥٨٤).

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٥.

(٣ و ٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٠٠.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٨.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٩ ، ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٥ ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥١ س ٢.

(٧ و ١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١٠٩ س ٢٠.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٦.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤٠٠.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٣٠٨.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٣.

(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة البحث الرابع في محل الكفن ج ٢ ص ٢٤٧.

٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

يؤخذ من أصل التركة.

وفي «الذكرى (١)» الإجماع على أنّه يقدّم على الدين. وفي «شرح الجعفرية (٢)» الإجماع على أنّه يقدّم على الدين والوصايا وهو ظاهر «مجمع البرهان (٣)» وفي «المدارك (٤)» أنّه مذهب علمائنا وأكثر العامّة ، انتهى.

وإن انحصرت التركة في مرهون أو جان ففي «البيان (٥)» وحواشي الشهيد (٦) أنّ المرتهن والمجني عليه يقدّمان. وهو مقتضى إطلاق كلام الأصحاب لا كما في «المدارك (٧)» واختاره. وفي «الذكرى (٨)» أنّ المرتهن يقدّم ونفى عنه البعد في «جامع المقاصد (٩)» بعد أن تردّد فيه وفي المجني عليه.

وفي «الموجز الحاوي (١٠)» يقدّم على الدين ما لم يكن مرهوناً أو جانياً أو مبيعاً تلف ثمنه المعيّن أو فلس أو مات قبل قبضه أو مضت له ثلاثة ولم يقبض ولا ثمنه أو عين حبسها خيّاط وشبهه على الاجرة ولم يفضل بعدها قدر الكفن ، انتهى.

ولم نقف على هذا لأحد غيره كما قال في «كشف الالتباس (١١)» وفي «كشف اللثام (١٢)» يحتمل تقديم المرتهن والمجني عليه ويحتمل الفرق باستقلال المجني

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥٠ س ٢١.

(٢) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٠٠.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٩.

(٥) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بكفن الميّت ص ٢٧.

(٦) لا يوجد كتابه لدينا.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٩.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥٠ س ٢٤.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤٠١.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٥١.

(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٥٠ س ٢٣ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٦٥٨٤).

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٦.

٩٩

ولو لم يخلف شيئاً دفن عرياناً ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن ، بل يستحب

______________________________________________________

عليه وتعلق حقّه بالعين بخلاف المرتهن ، انتهى. وهذا الفرق احتمله المحقّق الثاني (١) واحتمل الفرق أيضاً بين جناية العمد والخطأ. وقال : هذا إذا لم تكن الجناية والرهن بعد الموت فإنّ الكفن حينئذٍ مقدّم جزماً.

[حكم تكفين الميّت لو لم يخلف شيئاً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم يخلف شيئاً دفن عارياً ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحبّ) إجماعاً كما في «نهاية الإحكام (٢)» وهذا مما لا خلاف فيه كما في «المدارك (٣)» وصرّح به كثير من الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٤)» وقاله جماعة كما في «الذكرى (٥)» وفي «كشف اللثام (٦)» أنّه يستحبّ بذل الكفن اتفاقاً ، انتهى.

وحكي في بعض حواشي الكتاب (٧) أنّ المصنف في الدرس أوجبها على القريب التي وجبت نفقته عليه. ونقل ذلك عن «التذكرة (٨)» في موضع منها وهو مسألة العبد. والّذي وجدته في مواضع منها موافقة الكتاب والموضع الّذي نقل عنه ذلك منها صريح في أنّ ذلك مذهب المخالف كما وجدته في نسختين. ولعلّ من نسب إليها ذلك لحظ أوّل العبارة فإنّها موهمة ذلك.

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤٠١.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة البحث الرابع في محل الكفن ج ٢ ص ٢٤٧.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٩.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤٠٢.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥٠ س ٣٥.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٦.

(٧) لم نعثر على تلك الحاشية من حواشي الكتاب.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٥.

١٠٠