مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمّن رفع الحدث

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمّن رفع الحدث) وفاقاً «للتذكرة (١) وحاشية الإيضاح (٢)» وخلافاً «لنهاية الإحكام (٣)» قال في «الإيضاح (٤)» وجه القرب أنّه مشروع بدونه فلا تستلزم نيّته نيّة رفع الحدث ويحتمل الاكتفاء ، لأنّ الفضيلة التامّة متوقّفة على رفع الحدث وقد نواها. ومثله قال في «جامع المقاصد (٥)» وزاد أنّه لا يلزم من توقّف كمال الفضيلة كونه منويّاً حال فعل الوضوء. ونحوه ما في حواشي الشهيد (٦) لكنّه قال : فإن قلت قد حكم فيما قبل بكون استباحة ما يستحبّ له كقراءة القرآن سبباً للصحّة وهذا منه فكيف الحال؟ قلت : يحتمل فيه أن يكونا قولين رجع عن الأوّل إلى الثاني ويحتمل فيه تقريرهما والفرق أنّ شرعيّة الوضوء لقراءة القرآن لتحصيله على الوجه الأكمل وهو متوقّف على رفع الحدث وقد نواه فيحصل له وأمّا التكفين فإنّه موقوف على إيجاد الوضوء ومن المعلوم أنّه غير مستقلّ برفع الحدث فلم يتوقّف على رفع الحدث ، بل على مجرّد الصورة فافترقا ، انتهى.

وقال الشهيد الثاني في حواشيه بعد نقله هذه العبارة : وفي هذا الفرق نظر بيّن ، لأنّ كلّ واحد من التكفين والقراءة لا يتوقّف أصل فعله على الوضوء وكمال كلّ منهما يتوقّف عليه ، فإنّه لا معنى لاستحباب الوضوء للتكفين إلّا إيقاع التكفين على وجه أكمل منه بدونه ، فإن كان ذلك دالاً على نيّة رفع الحدث فليكن هذا

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٨.

(٢) لا يوجد لدينا.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وكيفيته ج ٢ ص ٢٤٥.

(٤) ايضاح الفوائد : كتاب الطهارة في غسل الأموات المطلب الثاني في الكيفية ج ١ ص ٦٢.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٩.

(٦) لا يوجد لدينا.

٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

كذلك وإلّا انتفى فيهما. ثمّ قال : والحقّ أنّ نيّة ذلك في معنى نيّة الاستباحة لما لا يحصل بدونه فإنّ ذلك الوجه الأكمل لا يحصل بدونه وهو في معنى نيّة رفع الحدث حيث يمكنه رفعه ويرتفع الحدث بذلك ، هذا كلّه إذا اعتبرنا أحد الأمرين وإلّا فلا إشكال في الرفع ونحوه ما في «الروضة (١)» حيث سوّى بينه وبين الاستباحة أو الرفع وعلّله بأنّه من جملة الغايات المتوقّفة على الطهارة فإذا أثّر في غاية أثّر في غايات اخر ثمّ قال : واعلم أنّه لا يلزم من عدم ارتفاع الحدث أو حصول الاستباحة حيث لا ينوي أو حيث لا يقع عدم صحّة الوضوء بدونه ، بل قد يصحّ وإن لم يبح كما هو ظاهر في كثير من موارد الوضوء الّذي لا يبيح. وعبارة المصنّف صريحة في ذلك حيث اعتبر الوصف ولم يكتف به في الصلاة ، ولا ينافيه قوله فيما تقدّم أنّه يشترط نيّة أحد الأمرين ، لأنّ ذلك شرط في الوضوء الّذي يبيح الصلاة ونحوها حيث كان من مقدّماتها لا مطلقاً (٢) ، انتهى.

قلت : قد نبّه على هذا في «جامع المقاصد» في الامور التّي نبّه عليها حيث قال : وينبغي التنبيه لثلاثة امور : الأوّل : انّهم صرّحوا بأنّ الوضوء المستحبّ تقديمه على التكفين هو وضوء الصلاة ، فعلى اعتبار نيّة أحد الأمرين من الرفع والاستباحة لا بدّ من نيّتهما لتحصل الفضيلة المطلوبة وحينئذ فلا مجال للتردّد في الاباحة للصلاة ولا لفرض خلّوه عن نيّة رفع الحدث إلّا أن ينزّل ذلك على استحباب الوضوء مطلقاً وأنّ الأفضل أنّه وضوء الصلاة. الثاني : أنّه قد سبق في كلام المصنّف أنّه لو توضّأ ناوياً ما يستحبّ له الوضوء كقراءة القرآن فالأقوى الصحّة والمفهوم من الصحّة هنا هو كونه مبيحاً للصلاة وتعليلهم يدلّ عليه فيكون ما ذكره رجوعاً عن ذلك. الثالث : انّه قد سبق في بحث الوضوء اشتراط نيّة الرفع أو الاستباحة فيه ومقتضى ذلك أنّه لو لم ينو واحداً منهما لم يكن وضوءً صحيحاً

__________________

(١) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٥.

(٢) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢١ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).

٦٢

وأن يجعل بين أليتيه قطناً

______________________________________________________

والمعلوم من عبارته هنا خلاف ذلك وإلّا لم تحصل بالوضوء الخالي من الأمرين فضيلة التكفين أصلاً. ويمكن تنزيل كلامه على أنّ اشتراط نيّة أحد الأمرين لتحقّق الاستباحة لا لكونه وضوءً معتبراً في الجملة ويكون المراد بالصحّة الصحّة بالإضافة إلى الصلاة ونحوها ولا بأس بهذا التأويل ، إذ لا دليل على فساد الوضوء لخلوّه من الأمرين ، نعم لا يكون مبيحاً. فينبغي أن يلحظ هذا البحث لأنّي لم أظفر في كلام أحد على شي‌ء يحققه (١) ، انتهى كلامه رحمه‌الله.

وقال في «كشف اللثام» : الأقرب عدم الاكتفاء به وإن نوى به التكفين ، لأنّا لا نعلم توقّف إيقاعه على الوجه الأكمل على ارتفاع الحدث ، إذ ليس لنا نصّ إلّا على تقديم غسل اليدين إلى المنكبين أو المرفقين والرجلين إلى الركبتين ، وإنّما تقديم الغسل أو الوضوء شي‌ء ذكره الشيخ وتبعه جماعة مبادرة إليهما أو ليكون على أكمل حال حين التكفين ، وعلى كلّ حال فلا يتّجه كون التكفين غاية لشي‌ء منهما ولا سيما على الأوّل. ومنه يظهر أنّه إن نوى بهما التكفين كان لغواً وافترق التكفين وما ورد النصّ باستحباب الطهارة له ، وعلم أنّه لو لم ينو ما يتضمّن رفع الحدث لم يكن ما يفعله إلّا صورة الوضوء إلّا على عدم اشتراط نيّة الرفع ، وكذا إذا وجب غسل المسّ لغيره أو اغتسل ولم يكن لمشترط به لم يكف للصلاة وشبهها (٢).

[استحباب جعل القطن بين أليي الميّت]

قوله قدس‌سره : (ويستحبّ أن يجعل بين أليتيه قطناً) كما في «الشرائع (٣)

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٩ ٣٩٠.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٨٧ ٢٨٨.

(٣) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠.

٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والمعتبر (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)».

ويحتمل أن يكون المصنّف أراد بما بين الأليتين القبل والدبر ، وانّ ذلك لواضح في المرأة ، فيكون المراد أنّه يجعل على القبل والدبر قطناً كما صرّح بذلك في «المقنعة (٤) والنهاية (٥) والمبسوط (٦) ومختصر المصباح (٧) والمراسم (٨) والوسيلة (٩) والتحرير (١٠) والذكرى (١١) والبيان (١٢) وجامع المقاصد (١٣)».

والظاهر أنّ المراد بالجعل بين الأليين الجعل على الدبر فقط كما اقتصر على ذلك في «السرائر (١٤)» واقتصر في «الفقيه (١٥)» على الوضع على القبل مع الحشو في الدبر.

قال في «التذكرة» يستحبّ أن يجعل بين ألييه شي‌ء من القطن المنزوع الحبّ لئلا يخرج منه شي‌ء واختلف في كيفيّته فقال الشيخ : يحشى القطن في دبره. وقال ابن إدريس : يوضع على حلقة الدبر من غير حشو. ثمّ قال : إنّ قول ابن إدريس

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٩.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤٦.

(٤) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٧ ٧٨.

(٥) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٨.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(٧) مختصر المصباح : في كيفيّة التكفين ص ٢٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٨) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.

(٩) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الموتى و.. ص ٦٦.

(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٨ س ١٠.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٨.

(١٢) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٠.

(١٤) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و.. ج ١ ص ١٦٤.

(١٥) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥١.

٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

أحوط عندي (١) ، انتهى.

وهذا الكلام يعطي أنّ القائل بحشو الدبر به لا يستحبّ وضعه بعد ذلك على الدبر مع أنّ الأصحاب في ذلك على انحاء : ففي «الفقيه (٢) والخلاف (٣) والمعتبر (٤) والمختلف (٥)» أنّه يحشي الدبر به من دون تعرّض لجعله على الدبر. وهو المنقول عن «الكافي (٦)» وكذا في «الجامع (٧)» مع زيادة حشو قبل المرأة أيضاً من دون ذكر جعل شي‌ء عليه ، وفي «النهاية (٨) والمبسوط (٩) والوسيلة (١٠) والتحرير (١١) والتذكرة (١٢) والدروس (١٣) والذكرى (١٤) والبيان (١٥) وجامع المقاصد (١٦)» حشوه به مع جعله على الفرجين كما صنع المصنّف هنا إلّا أنّ ظاهره كما عرفت تخصيص الدبر بالوضع ، بل في «الذكرى (١٧)» أنّ قبل المرأة يحشى بالقطن إلى نصف من ، ويوضع عليه

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٩.

(٢) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب غسل الميّت وتكفينه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥١.

(٣) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٤ ج ١ ص ٧٠٣.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٥.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٨.

(٦) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الجنائز ص ١٣٧.

(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٤.

(٨) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٥ و ٢٤٨.

(٩) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(١٠) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أحكام الموتى و.. ص ٦٦.

(١١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٨ س ١٠.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٩.

(١٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ١٢ في التكفين ج ١ ص ١١٠.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٩.

(١٥) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩١.

(١٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٩.

٦٥

وإن خاف خروج شي‌ء حشى دبره بالقطن

______________________________________________________

أيضاً. ومثله قال في «جامع المقاصد (١)» وما نقلناه عن الشيخ في «الخلاف (٢)» ادعى عليه فيه إجماع الفرقة.

هذا ، والقائلون بالحشو بعضهم (٣) اشترط في صحّته خوف خروج شي‌ء وآخرون (٤) أطلقوا كما يأتي.

ومما لم يذكر فيه الحشو في الدبر «المقنعة (٥) ومختصر المصباح (٦) والمراسم (٧) والسرائر (٨)» بل في الأخير التصريح بتركه وأنّه يجتنب عنه ووافقه على ذلك المصنّف في «نهاية الإحكام (٩)» فأنكر الحشو به مطلقاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن خاف خروج شي‌ء حشى دبره بالقطن) كما يعطيه كلام الشيخ في «الخلاف (١٠)» والكاتب (١١) وابن سعيد (١٢) على ما نقل عنهما. وبه صرّح في «التذكرة (١٣)

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩١.

(٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٤ ج ١ ص ٧٠٣.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٨ س ١٠.

(٥) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٧ ٧٨.

(٦) المذكور في مختصر المصباح التصريح بلزوم حشو القطن على القبل والدبر معاً ، قال فيه : ويحشو دبره بشي‌ء من القطن ، انتهى. راجع مختصر المصباح ص ٢٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٧) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٤.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤٦.

(١٠) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٤ ج ١ ص ٧٠٣.

(١١) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٨.

(١٢) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٤.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٠.

٦٦

وأن يشدّ فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفّاً شديداً

______________________________________________________

والمنتهى (١) والدروس (٢) والبيان (٣)» وكذا «الذكرى (٤)» حيث قال فيها : ويحشو ما يخاف الخروج منه. وفي «جامع المقاصد» أنّ عبارة الذكرى ليست نصّة كعبارة الكتاب ، لأنّها تحتمل ما من شأنه ذلك ، إذ يكفي في صدق الخوف ثبوته في بعض الأحوال (٥). ولم يشترط في غير هذه الكتب مما قيل فيها بالحشو هذا الشرط أعني خوف خروج شي‌ء ، وقد عرفتها.

[في كيفيّة شدّ الخرقة على فخذي الميّت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويشدُّ فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفّاً شديداً). تقدّم الكلام في مشروعيّتها والكلام الآن في كيفيّة شدّها وأنّها متى تشدّ؟

أمّا الأوّل : فقال الكليني (٦) والشيخ في «المبسوط (٧)» وجماعة (٨) أنّه يشدّها من حقويه ويضمّ فخذيه ضمّاً شديداً ويلفّها في فخذيه ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ويغمز في الموضع الّذي لفّ فيه الخرقة ويلفّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفّاً شديداً. قال في «جامع المقاصد» هذا هو الموجود في كلام الأكثر. قال وقال في البيان : يشدّ طرفاها على حقويه ويلفّ بما استرسل منها

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٩ س ٥.

(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ١٢ في التكفين ج ١ ص ١٠٨.

(٣) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٩.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩١.

(٦) الكافي : كتاب الجنائز باب غسل الميّت ذيل ح ٥ ج ٣ ص ١٤١ ١٤٢.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(٨) منهم ابن ادريس في السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٤ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩٠.

٦٧

بعد أن يضع عليها قطناً

______________________________________________________

فخذاه لفّاً شديداً. وهو خلاف قول الأكثر (١). وهو كما قال. وعبارة «البيان (٢)» هي عبارة «الشرائع (٣)» بعينها وتأوّلها الفاضل الميسي فقال : المراد بشدّ طرفيها شدّهما في جانب العرض من إحدى الطرفين ليمكن شدّ فخذيه بالباقي وقال في «كشف الالتباس (٤)» ليس المراد بالعبارتين ظاهرهما.

وقال في «الذكرى (٥)» ولا يشقّ رأسها أو يجعل فيه خيط. وفي «المسالك (٦) والمدارك (٧)» أنّه يربط أحد طرفيها في وسط الميّت إمّا بأن يشقّ رأسها أو يجعل فيها خيط ونحوه ثمّ يدخل الخرقة بين فخذيه ويضمّ بها عورته ضمّاً شديداً ويخرجها من تحت الشداد الّذي على وسطه ثمّ يلفّ حقويه وفخذيه بما بقي لفّاً شديداً فإذا انتهت أدخل طرفيها تحت الجزء الذي انتهى عنده منها.

وأمّا الثاني : فالمعروف بين الأصحاب شدّها تحت الأكفان جميعاً كما في «كشف اللثام (٨)» وخبر عمار (٩) المتضمّن شدّ الخرقة على القميص محمول على أنّ المراد شدّها تحت القميص بعد إلباسه إيّاه استظهاراً في التحفّظ من انكشاف العورة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بعد أن يضع عليها قطناً). هذا هو

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٢.

(٢) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٣٠.

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩١.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٢.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩١.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤ ج ٢ ص ٧٤٥.

٦٨

وذَريرة

______________________________________________________

القطن الّذي يجعل على الفرجين كما هو صريح جماعة (١) وظاهر آخرين (٢). وفي «جامع المقاصد (٣)» ظاهر المصنّف أنّه خلافه والمفهوم من الأخبار (٤) خلافه ، انتهى.

قوله قدس‌سره : (وذريرة) على القطن.

وقد اتفق العلماء كما في «المعتبر (٥) والتذكرة (٦)» على استحباب الذريرة. وفي «كشف اللثام (٧)» ذكرها الأصحاب ، انتهى. ويأتي بيان ما يطيب بها هل هو الكفن كلّه أو بعضه إن شاء الله تعالى ، لكن في «الغنية (٨)» الإجماع على عدم جواز التطيّب بغير الكافور ، كما يأتي إن شاء الله تعالى.

واختلفوا في حقيقتها ففي «المقنعة (٩) والنهاية (١٠) والمبسوط (١١) ومختصر المصباح (١٢) والمراسم (١٣)» أنّها القمحة قال في «الذكرى» بضمّ القاف وتشديد

__________________

(١) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩١ ، والشهيد في البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٩٠.

(٢) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الموتى و.. ص ٦٦ ، الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٤ ، المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٢.

(٤) الكافي : كتاب الجنائز باب غسل الميّت ح ٥ ج ٣ ص ١٤١.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٩.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩١.

(٨) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٥ ٢٦.

(٩) المقنعة : كتاب الطهارة في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٥.

(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٤.

(١١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

(١٢) مختصر المصباح : في كيفيّة التكفين ص ٢٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١٣) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.

٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الميم المفتوحة والحاء المهملة أو بفتح القاف والتخفيف كواحدة القمح ، قال : وسمّاها به أيضاً الجعفي (١) قال في «كشف اللثام (٢)» والقاضي (٣) أيضاً. وعن «التبيان (٤)» أنّها فتات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند كأنّه قصب النشاب. وفي «المعتبر (٥) والتذكرة (٦)» أنّها الطيب المسحوق. وفي «المسالك (٧)» أنّ هذا أضبط ما جاء فيها ، انتهى.

قلت : ظاهر «المعتبر (٨)» أنّ ذلك هو المعروف بين الأصحاب. وسيأتي أنّ جماعة من الأصحاب على أنّه لا يجوز التطيّب للميّت بغير الكافور والذريرة. وهذا لا يستقيم أو لا يتضح إلّا أن يراد بها الطيب المخصوص المعهود كما سننبّه عليه عن قريب إن شاء الله تعالى.

وفي «المدارك (٩)» الظاهر أنّ المراد به طيب خاصّ معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وما والاها. وقال «الفاضل» الميسي المعروف منها الآن أنّها أخلاط خاصّة من الطيب والحمل عليه أولى.

وعن الراوندي (١٠) أنّه قيل : إنّها الورد والسنبل والقرنفل والقسط والاشنة واللاذن يدقّ جميع ذلك وعنه أيضاً أنّه قيل (١١) : إنها حبوب تشبه حب الحنطة التي تسمّى بالقمح تدقّ تلك الحبوب كالدقيق له ريح طيبة.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١١ ١٢.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩٢.

(٣) المهذّب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج ١ ص ٦٠.

(٤) التبيان : سورة البقرة الآية ١٢٥ ج ١ ص ٤٤٨.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٤.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٩.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٠.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٤.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٦.

(١٠ و ١١) لم نعثر عليه في فقه القرآن لكن روى عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : ص ٤٧ س ١٧.

٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال العجلي (١) والّذي أراه أنّها القمحان بالضمّ والتشديد نبات طيب غير الطيب المعهود يجعلونه على رأس دنّ الخمر ويطيّن به ليكسبها رائحة واستشهد بقول الأصمعي يقال للذي يعلو الخمر مثل الذريرة قمحان وانشد فيه شعراً :

إذا فضت خواتمه علاه

بنثر القمحان من المدام

وقال في «المعتبر (٢)» هو خلاف المعروف بين العلماء ، بل هو الطيب المسحوق.

وقال في «الذكرى» ليس فيما استشهد به العجلي صراح في المطلوب ولا في كلامه تعيين له وقال فيها أيضاً : وقال الصغاني هو فعيلة بمعنى مفعولة ما يذرّ على الشي‌ء وقصب الذريرة دواء يجلب من الهند وباليمن يجعلون أخلاطاً من الطيب يسمّونها الذريرة وقال المسعودي من الأفاويه الخمسة والعشرين قصب الذريرة والورس والسليحة واللاذن والزباد والأفاويه ما يعالج به الطيب كالتوابل للطعام وعدّ اصول الطيب خمسة المسك والكافور والعود والعنبر والزعفران (٣) ، انتهى ما في الذكرى وقد وافق العجلي الكركي (٤) في حاشيته المدوّنة على الإرشاد.

وعن «العين (٥)» القمحان يقال ورس ويقال زعفران والأزهري (٦) عن أبي عبيد القمحان زبد الخمر ويقال طيب. وفي «المحيط» القمحان الزعفران وقيل ذريرة تعلو الخمر (٧) وفي «المقاييس (٨)» الورس أو الزعفران أو الذريرة كلّ ذلك يقال

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦١.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٤.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١٠.

(٤) حاشية الارشاد : في كفن الميّت ص ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٥) كتاب العين : في مادّة (قمح) ج ٣ ص ٥٥.

(٦) تهذيب اللغة : في مادّة (قمح) ج ٤ ص ٨٠.

(٧) المحيط في اللغة : حرف الحاء ص ٩٣ س ١٥.

(٨) مقاييس اللغة : في مادّة (قمح) ج ٥ ص ٢٥.

٧١

ويجب أن يؤزّره ثمّ يلبسه القميص ثم يلفّه بالإزار ويستحبّ الحبرة فوق الإزار

______________________________________________________

وعن «الجمل (١)» القمحان الورس ويقال للزعفران والذريرة. وهذا كلّه يشهد لما قاله العجلي.

وعن خط الشهيد عن بعض الفضلاء (٢) أنّ قصب الذريرة هي القمحة التي يؤتى بها من ناحية نهاوند وأصلها قصب نابت في أجمة في بعض الرساتيق يحيط به حيات والطريق اليها على عدّة عقبات فإذا طال ذلك القصب ترك حتّى يجفّ ، ثمّ يقطع عقداً وكعاباً ، ثمّ يعبى في الجوالقات ، فإذا أخذ على عقبة من تلك العقبات المعروفة عفن وصار ذريرة. ويسمّى قمحة وإن سلك به على غير تلك العقبات بقي قصباً لا يصلح إلّا للوقود.

[الترتيب في التكفين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب أن يؤزّره ثمّ يلبسه القميص ثمّ يلفّه بالإزار). هذا هو المشهور كما في «كشف اللثام (٣)» وفي «الذكرى (٤)» تارة نسب جعل المئزر تحت القميص والخرقة تحتهما إلى المشهور واخرى إلى الأصحاب ثمّ قال : ونقل الأصحاب فيه الإجماع. قلت : هذا الإجماع المستفيض نقله كما يظهر من نسبته إلى الأصحاب ما وجدته لكنّه معلوم ، لأنّ الأصحاب بين مصرّح بالترتيب المذكور هنا وآت بلفظ ثمّ أو عاطف بالواو مقدّم

__________________

(١) راجع المجمل ج ٣ ص ٧٣٢ ، الظاهر انه المجمل لابن الفارس كما نقل عنه ذلك في كشف اللثام ج ٢ ص ٢٩٢.

(٢) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات .. ج ٢ ص ٢٩٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ١٠٦ س ٢٠.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات .. ج ٢ ص ٢٩٣.

(٤) لا يخفى انّ الإجماع المنسوب إلى الشهيد عن الاصحاب في الشرح إنّما نقله في الذكرى المطبوع عن الشيخ راجع الذكرى ص ٤٩ س ٣٧.

٧٢

وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار

______________________________________________________

المئزر على القميص والقميص على الإزار.

وظاهر «المقنعة (١) والمراسم (٢)» تقديم إلباس القميص على التوزير وشدّ الخرقة قال في «كشف اللثام (٣)» يجب الترتيب وإن جاز إلباس القميص قبل التأزير كما قدّمنا لكن لا يتمّ إلّا بعده.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته والاخرى من الأيسر بين القميص والإزار). هذا هو المشهور كما في «المدارك (٤) والكفاية (٥) وكشف اللثام (٦)» والظاهر أنّ مراد المصنّف من ترقوة الجانب الأيسر كما استظهر ذلك المصنّف في «المختلف (٧)» من عبارة الشيخين لأنّها كعبارة الكتاب وبذلك صرّح الصدوق في «المقنع (٨)» والقاضي (٩) على ما نقل عنهما وأبو المكارم (١٠) والشهيد في ثلاثة من كتبه (١١)

__________________

(١) المقنعة : باب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٧٧ ٧٨.

(٢) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات .. ج ٢ ص ٢٩٣.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١١١.

(٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ٧ س ٧.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات .. ج ٢ ص ٢٩٣.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٥.

(٨) المقنع : كتاب الطهارة في صفة غسل الميّت ص ١٨ ١٩. چ (٩) المهذّب : كتاب الطهارة في باب الأكفان والتكفين ج ١ ص ٦١.

(١٠) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٨ ٢٩.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ١٠ ، الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١٠٩ ، البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الغنية (١)» الإجماع عليه وفي «الذكرى (٢)» أنّه المشهور وفي «جامع المقاصد (٣)» بعد أن قيّد العبارة بذلك قال : هو الأشهر.

وفي «الفقيه (٤)» تجعل إحداهما من عند الترقوة يلصقها بجلده من الجانب الأيمن والجريدة الاخرى عند وركه من الجانب الأيسر ما بين القميص والإزار. ونقل هذه العبارة في «المختلف (٥)» عن علي بن بابويه. وفي «الذكرى (٦)» أنّه مذهبه في الرسالة. واستدلّ له في «المختلف (٧)» بخبر يونس (٨) عنهم عليهم‌السلام تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ. يجعل الاخرى تحت إبطه الأيمن. ودلالته على ذلك كما ترى ، نعم هذا الخبر نقل في «الذكرى (٩)» أنّ الجعفي عمل به ، وكذا الحسن بن عيسى على ما نقل عنه في «المعتبر (١٠)».

وقال في «مختصر المصباح (١١)» أنّ اليمنى على الجلد عند حقوه من الأيمن واليسرى على الأيسر بين القميص والإزار وفي «الانتصار (١٢)» أنّه روي في طرق معروفة عند العامّة أنّ الجريدة من أصل اليدين إلى أصل الترقوة وفي «المراسم (١٣)» أنّ اليمنى مع الترقوة على الجلد واليسرى على القميص من عند تحت اليد إلى أسفل.

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٩.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ١٠.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٢.

(٤) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وأدابه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥٠.

(٥ و ٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٦.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ١٢.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب التكفين ح ٥ ج ٢ ص ٧٤٠.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ١٣.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٨.

(١١) مختصر المصباح : في كيفيّة التكفين ص ٢٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١٢) الانتصار : كتاب الطهارة في الميّت ص ٣٦.

(١٣) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.

٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «المعتبر (١)» يجب الجزم بالقدر المشترك وهو استحباب وضعها مع الميّت في كفنه أو في قبره بأيّ هذه الصور شئت ، وذلك لاختلاف الروايات والأقوال واستحسنه المحقّق الثاني (٢) وصاحب المدارك (٣).

قال الاستاذ (٤) أدام الله حراسته : فيه نظر من وجوه : الأوّل : أنّ مستند المشهور معتبر من حيث السند مع الشهرة فلا عدول عنه. الثاني : أنّ الظاهر من الأقوال جميعها عدم الوضع في القبر اختياراً كما هو مقتضى غير واحد من الأخبار. الثالث : انّا مع قطع النظر عن الروايات لم نجد العموم الّذي ادعاه واقتضاه الجزم بالقدر المشترك إيّاه محلّ تأمّل ، لأنّ وظائف الميّت توقيفيّة نعم في رواية سماعة (٥) عن الصادق عليه‌السلام : «يستحبّ أن يدخل في قبره جريدة رطبة» الحديث.

وقال في «الذكرى (٦)» وقال الأصحاب توضع مع جميع أموات المسلمين حتّى الصغار لإطلاق الأمر بذلك قالوا : ويجعل على الجريدتين قطن ، انتهى. قال في «جامع المقاصد (٧)» وهو حسن وفيها : أنّهما لو تركتا أو نسيتا جاز وضعهما *

__________________

(*) في الأخبار (٨) النبويّة ما يدلّ على أنها توضع على ظاهر القبر إذا نسيت أو تركت (منه).

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ٩ ص ٢٨٨.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٢ ٣٩٣.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١١١ ١١٢.

(٤) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٧٠ س ١٧ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).

(٥) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب التكفين ح ٨ ج ٢ ص ٧٣٧.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ١٦ ١٧.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٣.

(٨) صحيح البخاري : باب الجنائز ج ٢ ص ١١٩ و ١٢٤ ، سنن النسائي : كتاب الجنائز في وضع الجريدة على القبر ج ٤ ص ١٠٦.

٧٥

والتعميم محنّكاً يلفّ وسط العمامة على رأسه ويخرج طرفيها من تحت الحنك ويلقيان على صدره ونثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص

______________________________________________________

على القبر كما فعله النبي (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله في القبر الّذي كان صاحبه معذّباً *.

[تعميم الميّت محنّكاً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتعميم محنّكاً يلفّ وسط العمامة على رأسه ويخرج طرفيها من تحت الحنك ويلقيان على صدره).

أمّا استحباب التعميم فقد تقدّم الكلام فيه وأمّا التحنيك والهيئة المذكورة فقد ذهب إليهما علماؤنا كما في «التذكرة (٢)» والرواية بهما مشهورة كما في «الذكرى (٣) والمدارك (٤)» وفي «المعتبر (٥)» أنّه مذهب الثلاثة وأتباعهم. وفي «كشف اللثام (٦)» أنّ التحنيك مجمع عليه على الظاهر وأنّ الهيئة المذكورة هي المعروفة.

[تطييب الكفن بالذريرة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ونثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص) قد تقدّم الكلام في استحبابها للميّت أو الكفن ونقل الإجماعات

__________________

(*) هذا الخبر قال جماعة (٧) أنّه عامّي وقد وجدته في

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب وضع الجريدتين ح ٤٠٢ ج ١ ص ١٤٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١١.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٣٣.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٤.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٣.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات .. ج ٢ ص ٢٩٤.

(٧) لم نعثر على هذه الجماعة في كتب القوم حسب ما تفحصنا عنه إلّا ما ذكره في روضة المتقين : ج ١ ص ٣٧٦ من أن هذا الخبر موجود في كتب العامّة ، والمسالك ج ١ ص ٩٣ من قوله : وفي صحاح العامة حديث القبرين المعذبين وانه صلى‌الله‌عليه‌وآله أخذ جريدة فشقّها بنصفين وغرس في كل قبر واحدة ، انتهى. نعم ذكر في الذكرى ص ٤٩ والرياض ج ٢ ص ٢٠٢ ان هذا الخبر مرسل وكثيراً ما يعبرون عن العامي بالمرسل فافهم وتأمّل.

٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

على ذلك وأنّ أبا المكارم (١) ادعى الإجماع على عدم جواز تطييب الميّت بسوى الكافور وقد ذكر المصنّف هنا أنّها تستحبّ لهذه الثلاثة وفاقاً للصدوق في «الهداية (٢) والفقيه (٣)» والديلمي في «المراسم (٤)» والمحقّق في «الشرائع (٥)» بل في «مختصر المصباح (٦) والسرائر (٧) والذكرى (٨) وكشف اللثام (٩)» استحبابه على الأكفان كلّها. وإليه يميل الكركي (١٠). وقد يشعر به إجماعا «المعتبر (١١) والتذكرة (١٢)» بل صرّح الأصحاب باستحبابها للقطن الّذي يوضع على الخامسة كما في «كشف اللثام (١٣)» وهو كما قال ، ذكر ذلك الصدوق في «الفقيه (١٤)» والمفيد

__________________

الفقيه ١٥ مرويّاً عن الصادق عليه‌السلام (منه).

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٥ ٢٦.

(٢) الهداية : كتاب الطهارة ب ٢٠ غسل الميّت ص ٢٣.

(٣) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المسّ في أحكام الميّت ذيل ح ٤٠٠ ج ١ ص ١٤٣.

(٤) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينه ج ١ ص ٤٠.

(٦) مختصر المصباح : في كيفيّة التكفين ص ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٢.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١٠.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات .. ج ٢ ص ٢٩٦.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٣.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٤ ٢٨٥.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٩.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات .. ج ٢ ص ٢٩١.

(١٤) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥١.

(١٥) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة أحكام الأموات باب وضع الجريدتين ح ٤٠٢ ج ١ ص ١٤٤.

٧٧

وكتابة اسمه وأنّه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم‌السلام

______________________________________________________

في «المقنعة (١)» والشيخ (٢) وأبو يعلى (٣) وغيرهم (٤) ممن تعرّض له ، لكن في «المقنعة (٥) والنهاية (٦) والمبسوط (٧) والوسيلة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والتحرير (١٠) والبيان (١١)» الاقتصار على نثرها على الحبرة واللفافة ، بل في «المنتهى (١٢)» لا يستحبّ على اللفافة.

[ما يستحبّ كتابته على الكفن]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكتابة اسمه وأنّه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمّة عليهم‌السلام) إجماعاً كما في «الخلاف (١٣)» وظاهر «الغنية (١٤)» وقد نسبه إلى الأصحاب غير واحد كالمحقّق الثاني (١٥) والفاضل الميسي والمقدّس الأردبيلي (١٦) والسيد السند صاحب «المدارك (١٧)» والفاضل

__________________

(١) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٧٧ ٧٨.

(٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(٣) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.

(٤) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ٥٤.

(٥) المقنعة : الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٧٧.

(٦) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٤.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

(٨) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٦.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤٥.

(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٨ س ٥.

(١١) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٤٠ س ٣٥.

(١٣) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٠٤ ج ١ ص ٧٠٦.

(١٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٨ ٢٩.

(١٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٥.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩٨.

(١٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٧.

٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الهندي (١) ، ويظهر ذلك من الشهيد الثاني (٢) حيث قال : اختلف الأصحاب في المكتوب. وزاد في «المبسوط (٣) والنهاية (٤)» وحده لا شريك له.

وقول المصنّف رحمه‌الله : وأسماء الأئمّة عليهم‌السلام ، يحتمل أمرين :

أحدهما : أن يكون المراد كتابة أساميهم الشريفة فقط تبرّكاً بها كما صرّح بذلك في «الشرائع (٥)» حيث قال : وإن ذكر الأئمّة عليهم‌السلام وعدّدهم إلى آخرهم كان حسناً. ومثلها عبارة «الموجز الحاوي (٦)».

الثاني : أن يكون المراد أنّه يشهد أنّ الأئمّة عليهم‌السلام أئمّته كما في «المبسوط (٧) والنهاية (٨) والخلاف (٩) ومختصر المصباح (١٠) والوسيلة (١١) والغنية (١٢) والإرشاد (١٣) والبيان (١٤) والكفاية (١٥)» وفي «الخلاف (١٦)» الإجماع عليه.

وزاد في «الغنية (١٧)» الإقرار بالبعث والثواب والعقاب وظاهرها الإجماع عليه.

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات .. ج ٢ ص ٢٩٧.

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٢.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم ج ١ ص ٢٤٤.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينه ج ١ ص ٤٠.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

(٨) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٤.

(٩) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٠٤ ج ١ ص ٧٠٦.

(١٠) مختصر المصباح : في الكفن ص ١٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١١) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٦.

(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠١ س ٢٦.

(١٣) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣١.

(١٤) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(١٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٧ س ٩.

(١٦) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٠٤ ج ١ ص ٧٠٦.

(١٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠١ س ٢٦ و ٢٧.

٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

واقتصر العجلي (١) والشهيد في «الدروس (٢)» على الشهادتين وهو المنقول عن الكاتب (٣).

والّذي يقضي به التتبّع أنّ كلّ من تقدّم على الشيخ اقتصر على الشهادة الاولى ما عدى الكاتب كالصدوق والمفيد في «الفقيه (٤) والهداية (٥) والمقنعة (٦) والعزّية (٧)» على ما نقل عنها ، بل من عاصر الشيخ كالديلمي (٨) ، بل بعض من تأخّر عنه كالمحقق في «النافع (٩)» لكن كلّ من (١٠) تأخر عنه إلّا الشاذ وافقه على التفصيل المذكور عنهم وبعضهم (١١) نفى عنه البأس وبعضهم (١٢) قال : كلّه خير إن شاء الله تعالى وبعضهم (١٣) إنّه خير محض.

وقال جمهور الأصحاب (١٤) إنّ الأصل في ذلك خبر أبي كهمس (١٥) وقال

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٢.

(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١١٠.

(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٧.

(٤) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب المسّ ج ١ ص ١٤٣ ١٤٤.

(٥) الهداية : كتاب الطهارة ب ٢٠ غسل الميّت ص ٢٣.

(٦) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٧٨.

(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.

(٨) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.

(٩) المختصر النافع : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١٣.

(١٠) كالمهذّب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج ١ ص ٦٠ ، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠١ س ٢٨ ، والوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٦.

(١١) كالسيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٧ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٢ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٨٨.

(١٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٢.

(١٣) كالطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٨٨ ، الشهيد الثاني في الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٣.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ١٨ ، كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩٧ ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٥.

(١٥) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب التكفين ح ١ ج ٢ ص ٧٥٧.

٨٠