مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

ويتيمّم من لا يتمكّن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه

______________________________________________________

الوضوء قطعاً فتعيّن عليه التراب الّذي هو بمنزلة الماء في حالة فقد التمكن من المائية فيجب عليه التيمّم بدلاً من الغسل البتة ولم يجز الوضوء موضع التيمّم بدلاً من الغسل ولا التيمّم بدلاً عن الوضوء فعموم المنزلة أيضاً من جملة أدلّة المشهور انتهى. قلت : هذا يمكن أن يكون جواباً عما في كشف اللثام من دفع دليل المشهور وأجاب عما ذكره في المفاتيح من أنّ الإباحة كافية لاستصحاب حكمها (١) : بأنّه بعد الحدث الأصغر ترتفع إباحته يقيناً وعدم التمكّن من الغسل لا يصير منشأ لبقاء إباحته ووجوب الوضوء إذ المعلوم من الأخبار والإجماع انّه إذا لم يتمكّن من المائيّة يتعيّن عليه الترابية بدلاً عن المائيّة لا مائية اخرى بدلاً عن المائية غير المتمكن منها بل الوضوء لا يصير بدلاً من الغسل عند عدم التمكّن منه أصلاً مع أنّك عرفت أنّ الاستصحاب يقتضي بقاء الجنابة وبقاء أحكامها إلّا ما ثبت خلافه وأنّ مجرّد إباحة الصلاة ليس نفس زوال الجنابة ولا مستلزماً له (٢) انتهى.

وقال في «المهذّب البارع (٣)» فإن قلت لا مشاحة في ذلك عند السيد ، لأنّه يوجب ضربة واحدة سواء كان التيمّم للغسل أو الوضوء فلا فرق بين أن يعيد بدلاً من الغسل أو الوضوء ثمّ أجاب بأنّ الفائدة تظهر من وجوه : النيّة ، وأنّه لو وجد ما يكفيه للوضوء توضّأ به عنده ، ودخوله في حكم المحدثين حدثاً أصغر عنده فيباح له دخول المساجد وقراءة العزائم قبل التيمّم الثاني عنده لا عندنا.

[حكم من لا يتمكّن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويتيمّم من لا يتمكّن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه) قد استوفينا الكلام في المقام في الفصل الثالث

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في انه هل التيمّم يرفع الحدث ج ١ ص ٦٥.

(٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في هل التيمّم يرفع الحدث ج ١ ص ٤٢٧ س ١٥.

(٣) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٧.

٥٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

في أحكام الوضوء وعبارة المصنف هنا كعبارة «المبسوط (١) والخلاف (٢) والشرائع (٣)» إلّا أنّ عبارة المصنف ظاهرة في الوجوب وفي «الخلاف والشرائع» التصريح بجواز التيمّم. وهي ذات وجهين :

الأوّل : انّ المراد انتفاء القدرة على غسل العضو إذا كان مغسولاً ومسحه إن كان ممسوحاً.

وأورد (٤) على ذلك أنّهم ذكروا في أحكام الجبيرة أنّها إذا عمّت عضواً كاملاً مسح عليه ولا ينتقل إلى التيمم وذكروا أيضاً أنّ الجرح الّذي لا لصوق عليه والكسر الذي لم يوضع عليه جبيرة إذا تضرّر بالماء يكفي غسل ما حوله ولا ينتقل إلى التيمم.

وأجاب عن الأوّل في «المدارك (٥)» باختلاف موضوع المسألتين واختصاص النص المتضمّن لذلك الحكم بالجبيرة فلا يتعدى إلى غيرها وأجاب عن الثاني المحقّق الثاني (٦) والشهيد الثاني (٧) بأنّ ما تقدّم محمول على أنّ الكسر والجرح لم يستوعب عضواً كاملاً بخلافه هنا.

وفي «جامع المقاصد (٨)» يمكن الجمع بوجه آخر وهو أنّ ما ورد النص بغسل ما حوله هو الجرح والقرح والكسر لا ينتقل عنه إلى التيمّم بمجرّد تعذّر غسله وإن كثر أي كما لو كان عضواً كاملاً ، قال : بخلاف غيره كما لو كان تعذّر الغسل لمرض آخر فإنّه ينتقل إلى التيمّم إلّا عبارات الأصحاب تأبى ذلك واستند إلى ظاهر

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٣٠.

(٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٤ مسألة ١٠٥.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٥٠.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٦ ، جامع المقاصد : في التيمّم ج ١ ص ٥١٥.

(٥) مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٦.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٥.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٨.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٥.

٥٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

عبارة في التذكرة وهي قوله الطهارة عندنا لا تتبعّض ، فلو كان بعض بدنه صحيحاً وبعضه جريحاً تيمّم وكفاه عن الغسل الصحيح. قال : وظاهر هذه العبارة الإطلاق فيكون الجمع الأول قريباً من الصواب ، لأنّ اغتفار عضو كامل في الطهارة بعيد انتهى كلامه. وفي «شرح المفاتيح (١)» العضو إذا كان به مرض كالعين ونحوها لا يجري فيه حكم الجبيرة والقرح والجرح إذا أمكن غسل ما حوله خاصّة بل لا بدّ من التيمّم ونسبه إلى ظاهر الأصحاب. وقد تقدّم نقل ذلك كلّه.

الوجه الثاني : أنّ المراد تعذّر مسح العضو المريض ولو على الخرقة وإن كان مغسولاً وعلى هذا فلا يرد الإيراد الأوّل لكن يتعيّن التيمّم في هذه الصورة لتعذّر الطهارة المائية ، فلا بدّ على هذا من تأويل الجواز الواقع في عبارة الشيخ والمحقّق.

وفي «كشف اللثام» أنّ المراد جواز التيمّم وإن كانت جبيرة يمكن مسحها وإن جازت الطهارة المائيّة أيضاً فيكون مخيراً بينهما لكن في التذكرة لو تمكّن من المسح بالماء على الجريح أو على جبيرة وغسل الباقي وجب ولا يتيمّم وفي المنتهى ونهاية الإحكام أنّه إذا أمكن شدّ الجرح بخرقة والمسح عليها مع غسل الباقي وجب ولا يتيمّم وهو الوجه لإجزاء المسح على الجبيرة اتفاقاً كما في المنتهى والتذكرة وغيرهما وإجزاء التيمّم غير معلوم ولإطلاق الأمر بالمسح عليها في الأخبار ، نعم اطلقت الأخبار بتيمّم الجنب إذا كان به قرح أو جرح أو كسر فيمكن الفرق لكن في المنتهى أنّه لا فرق بين الطهارة الصغرى والكبرى عند عامّة العلماء (٢) انتهى.

والشيخ في «الخلاف (٣) والمبسوط (٤)» احتاط بالجمع بين التيمّم وغسل ما يمكن غسله من الأعضاء قال : ليؤدّي الصلاة بالاجماع قال في «كشف اللثام (٥)»

__________________

(١) مصابيح الظلام : فيما اذا كان العضو مريضاً ج ١ ص ٣٠٣ س ٢٦.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٥٠٤.

(٣) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٤ مسألة ١٠٥.

(٤) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٣٥.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٥٠٣.

٥٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد يؤيّد بأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور انتهى. وقد تقدّم الكلام في ذلك.

هذا وقال أبو حنيفة (١) : إن كان أكثر أعضائه صحيحاً غسل الجميع ولا يتيمّم وإن كان الأكثر سقيماً تيمّم ولا يغسل. والّذي عليه عامّة أصحاب الشافعي (٢) أنّه يغسل ما يقدر على غسله ويتيمّم.

هذا ما ذكروه في المقام ونحن نتعرّض لما ينبغي التعرّض له ونوضح ما أشاروا اليه فنقول : احتمل في «نهاية الإحكام (٣)» التيمّم فيما إذا تعذّر نزع الجبيرة وتكرار الماء عليها ولو بنجاسة المحل مع عدم إمكان التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقاً واحتمله في «شرح المفاتيح (٤)» فيما إذا كانت الجبيرة نجسة.

وفي «النهاية (٥) والتذكرة (٦)» وظاهر «المعتبر (٧)» أنّه لو كان في محلّ الغسل كسر أو قرح أو جرح مجرّد ليس عليه جبيرة أو دواء لا يمكن غسله أنّه يجب مسح ذلك بالماء. ويظهر من صاحب «المدارك (٨)» واستاذ الكل (٩) وصاحب «الحدائق (١٠)» الإجماع عليه. واحتاط في «شرح المفاتيح (١١)» بالجمع بين

__________________

(١) المبسوط للسرخسي : باب التيمّم ج ١ ص ١٢٢.

(٢) المجموع : باب التيمّم ج ٢ ص ٢٨٧ ٢٨٨.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٦٦ ولا يخفى ان عبارته ليست بصريحة في المراد وانما هي ظاهرة فيه فراجع وتأمل.

(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في ما إذا كان محل المسح نجساً ج ١ ص ٢٩٩ س ٣ ٥.

(٥) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٢٢.

(٦) لم يصرّح في التذكرة على تمام ما في المتن في عبارة واحدة وانّما تحتويه عباراته المختلفة في مواضع متعدّدة فراجع ص ٢١٧ الفرع الأوّل وص ٢٢٠ السطر الأوّل والثاني والثالث.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج ١ ص ١٦٢.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في وضوء الجبيرة ج ١ ص ٢٣٧ ٢٣٨.

(٩) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في ما لو كانت الجبيرة شاملة .. ج ١ ص ٣٠١ س ١١.

(١٠) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في حكم ذي الجبيرة ج ٢ ص ٣٨٧.

(١١) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في ما لو كانت الجبيرة شاملة .. ج ١ ص ٣٠١ س ٦.

٥٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

المسح عليها ووضع خرقة والمسح عليها. وإن لم يمكن المسح بالماء ففي «المنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والدروس (٣)» في الوضوء و «شرح المفاتيح (٤)» أنّه يجب وضع جبيرة والمسح عليها واحتمله في «نهاية الإحكام (٥)» في بحث الوضوء. وفي «المعتبر (٦) والتذكرة (٧) والنهاية (٨)» يجب غسل ما حوله خاصّة لكنّهما لم ينفيا المسح على الجبيرة واحتمل في «نهاية الإحكام (٩)» سقوط فرض التيمّم وفي «الذكرى (١٠)» إن استلزم وضع الجبيرة ستر شي‌ء من الصحيح أمكن المنع ، لأنّه ترك للغسل الواجب والجواز عملاً بتكميل الطهارة بالمسح انتهى.

وفي «التذكرة (١١)» إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذّر نزعها مسح عليها مستوعباً بالماء ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل. وفيها (١٢) أيضاً

__________________

(١) قال في المنتهى : ولو كان على الجميع جبائر أو دواء يتضرر بإزالته جاز المسح على الجميع ولو استضر بالمسح تيمّم انتهى ج ٢ ص ١٣١. والعبارة متفاوتة في بعض الخصوصيات عن المحكي عنه في الشرح فتأمل وذكر نحو ذلك في باب التيمّم ج ٣ ص ٣٤.

(٢) عبارة نهاية الاحكام : ج ١ ص ٦٦ في باب الوضوء وعبارته في باب التيمّم ص ١٩٦ كلاهما صريحتان في وجوب المسح على الجبيرة.

(٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٤ درس ٤.

(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة التطهير والوضوء .. ج ١ ص ٢٩٨ س ٧.

(٥) ليس فيها احتمال كما نقله في الشرح.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤١٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١٩ ٢٢٠ مسألة ٣١٩.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في وضوء الجبيرة ج ١ ص ٦٦.

(٩) ليس في عبارة نهاية الاحكام ذكر من سقوط التيمّم في الفرض المذكور وانما الذي فيها هو سقوط فرض الوضوء من رأسه أو سقوط الجبيرة بالمسح عليه في الوضوء لا في التيمّم ، فراجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ٦٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : في أحكام الجبيرة ص ٩٧ س ١٨.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٠٧.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٠٨.

٥٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والذكرى (٣)» أنّ الجبيرة لو استوعبت محل الفرض مسح عليها أجمع وغسل باقي الأعضاء ولو تعذّر المسح على الجبائر يتيمّم.

وفي «شرح المفاتيح» إذا كانت الجبيرة على جميع أعضاء الغسل يتيمّم على احتمال لبعد فهم هذا النوع من الجبيرة. قال : واذا كان العضو به مرض كالعين لا يجري فيه حكم الجبيرة والقرح والجرح بل يتعيّن التيمّم ونسبه إلى ظاهر الأصحاب ما عدا الشيخ في «الخلاف والمبسوط» لأنّه احتاط بالجمع بين التيمّم وغسل ما يمكن غسله. قال : واذا كانت الجبيرة في موضع التيمّم ولا يمكن مسح البشرة فلا وجه لتوهّم تجويز التيمّم كما صرّح به جماعة (٤).

هذا وقد اشكل الأمر على صاحب «المدارك (٥)» في المقام فقال في مبحث الوضوء والتيمّم : إنّ في كلام الأصحاب في المقام إجمالاً لتصريحهم بإلحاق الجرح والقرح بالجبيرة سواء كانت عليها خرقة أم لا ونصّ جماعة منهم على أنّه لا فرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو أو شاملة للجميع وفي التيمّم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب الجرح والقرح ولم يشترط أكثرهم تعذّر وضع شي‌ء عليها والمسح عليه ثمّ ذكر الأخبار وجمع بينها بوجهين. وتبعه على ذلك صاحب «المفاتيح (٦)» وخالفهما صاحب «الحدائق (٧)» والاستاذ (٨) أدام الله تعالى حراسته بيّن لهم الحال وكشف عن وجه ما ظنّوه من الإجمال وقد تقدّم ذكر ذلك كلّه في تذنيب عقدناه في آخر مباحث الجبائر فليرجع إليه من أراده.

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج ١ ص ١٦٢.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٣٠.

(٣) ذكرى الشيعة : في أحكام الجبيرة ص ٩٦ ٩٧.

(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في ما لو كانت الجبيرة شاملة .. ج ١ ص ٣٠١ ٣٠٤.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في وضوء الجبيرة ج ١ ص ٢٣٨.

(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٤٩ ٥٠.

(٧) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في حكم ذي الجبيرة ج ٢ ص ٣٨٦ ٣٨٧.

(٨) هذا وقد ذكر أكثر ما تقدّم نقله عن شرح المفاتيح في ذلك الشرح بالمضمون فراجع.

٥٢٦

ومن يصلّي على الجنازة مع وجود الماء ندباً ولا يدخل به في غيرها

______________________________________________________

[في التيمّم لصلاة الجنازة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومن يصلّي على الجنازة مع وجود الماء ندباً) أي يتيمّم حينئذٍ وقد تقدّم الكلام مستوفياً في المسألة في موضعين أحدهما في المطلب الثالث من مباحث الجنائز والثاني في صدر الكتاب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يدخل به في غيرها) لأنّ شرعية التيمّم مع وجود الماء مقصور على مواضع مخصوصة فلا يدخل به في مشروط بالطهارة واجباً أو مندوباً وجد الماء أو لا ، قطع بذلك من تعرّض له من الأصحاب وفي «التذكرة (١)» يجوز أن يصلي على جنازتين على التوالي بغير تيمّم أو بتيمّم آخر وللشافعي وجهان أحدهما المنع. وفي «مجمع البرهان (٢)» معلوم عدم جواز فعل ما يشترط بالطهارة بهذا التيمّم ولو كان مع التعذّر بناء على عدم اشتراط صلاة الجنازة بالطهارة وفيه تأمّل قد مرَّ مثله في الوضوء ، انتهى.

وقد تقدّم في مباحث الوضوء تمام الكلام في المسألة ونقلنا فيها أقوال الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجعل في أعلى عليّين مثواهم مع خير خلقه محمّد وآله الطاهرين صلّى الله عليه وعليهم أجمعين وجعلنا الله سبحانه بفضله ورحمته وعفوه وإحسانه وكرمه ولطفه ممن يقتص آثارهم ويسلك سبيلهم ويحشر في زمرتهم إنّه رحمان الدنيا والآخرة ونتوجّه إليه في ذلك بمحمّد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله ونسأله بهم صلّى الله عليهم أن يوفقّنا لإتمام هذا الكتاب وأن يهدينا إلى الصواب وأن يفعل بنا ما هو أهله والحمد لله كما هو أهله وصلّى الله على محمّد وآله وعجّل الله فرجهم.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٧.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٧.

٥٢٧

فهرس الموضوعات

الفصل الثاني في التكفين........................................................ ٣

المطلب الأول : في جنسه وقدره وشرطه........................................... ٣

حرمة التكفين في الحرير المحض................................................... ٣

حكم التكفين في صوف ووبر ما يؤكل............................................ ٥

كراهة الكتان وعدمها.......................................................... ٦

كراهة الممتزج بالإبريسم........................................................ ٧

استحباب كون الكفن من القطن................................................ ٨

في أقل الواجب في الكفن....................................................... ٩

لزوم المئزر في الكفن وعدمه................................................... ١٠

لزوم القميص في الكفن....................................................... ١٩

لزوم الإزار في الكفن......................................................... ٢١

مستحبات الكفن............................................................ ٢٢

في استحباب زيادة الحبرة فيه................................................... ٢٣

في اعتبار كونها عبرية وعدمه................................................... ٢٥

في اتخاذ اللفافة مكان الحبرة ان لم تكن.......................................... ٢٧

استحباب الخرقة وعدمه....................................................... ٢٨

استحباب زيادة اللفافة لثدي المرأة وعدمه....................................... ٣١

استحباب النمط وعدمه...................................................... ٣٣

عدم كون العمامة من الكفن.................................................. ٣٩

تشاح الورثة في مقدار الكفن................................................... ٤١

في الجريدتين ومقدارها........................................................ ٤٣

فيما هو عوض عن الجريدتين.................................................. ٤٥

٥٢٨

المطلب الثاني : في كيفية التكفين............................................... ٤٦

تمسيس المساجد السبعة بالكافور............................................... ٤٨

فيما يستحب من مقدار الكافور............................................... ٥٢

في خروج كافور الغسل عن هذا المقدار وعدمه................................... ٥٥

كون غسل الغاسل أو توضؤه قبل التكفين أو بعده............................... ٥٦

في كفاية غسل غاسل الميت عن طهارة الصلاة وعدمها............................ ٦١

في جعل القطن بين أليي الميت................................................. ٦٣

في تحشية دبره بالقطن عند خوف خروج شيء فيه................................ ٦٦

في شد الخرقة على فخذيه وكيفية الشد.......................................... ٦٧

في وضع الذريرة على قطن الفرجين............................................. ٦٩

في كيفية وضع الجريدتين...................................................... ٧٣

في استحباب تحنيك الميت وكيفيته.............................................. ٧٦

في نثر الذريرة على قطع الكفن................................................. ٧٦

ما يستحب كتابته على الكفن................................................. ٧٨

استحباب كون الكتابة بتربة الحسين (عليه السلام) وإلا فبالأصبع.................. ٨٢

كراهة الكتابة بالسواد........................................................ ٨٣

في جملة أخرى من المستحبات................................................. ٨٦

في جملة أخرى من المكروهات.................................................. ٩٠

في كراهة بل الخيوط بالريق.................................................... ٩٠

منع تطييب الميت بغير الكافور والذريرة.......................................... ٩١

استثناء المحرم من تطييبه بهما................................................... ٩٣

عدم لزوم كشف رأس المحرم.................................................... ٩٤

كفن المرأة على زوجها........................................................ ٩٥

لزوم إخراج الكفن من صلب المال.............................................. ٩٨

حكم تكفين وتغسيل من لم يترك شيئا........................................ ١٠٠

حكم ما سقط من شعر الميت أو لحمه........................................ ١٠٢

الفصل الثالث في الصلاة على الميت.......................................... ١٠٣

المطلب الأول : وجوبها على كل مسلم........................................ ١٠٣

٥٢٩

وجوبها حتى على الصبي ست سنين........................................... ١٠٦

استحبابها على الناقص منه سنا.............................................. ١٠٨

وجوبها على الصدر فقط دون غيره............................................ ١٠٩

عدم وجوبها على الغائب.................................................... ١١٠

فيما لو اختلفت قتلى المسلمين والمشركين...................................... ١١١

المطلب الثاني : في المصلي والأولى بالصلاة عليه................................ ١١٣

في اعتبار شرائط الإمامة في المصلى على الميت.................................. ١٢١

حكم ما إذا تعددوا الأولياء.................................................. ١٢٣

اشتراط اذن الولي في التقدم / تقدم امام الأصل مطلقا........................... ١٢٧

تقدم الهاشمي الجامع للشرائط على غيره........................................ ١٢٩

كيفية وقوف العراة والنساء وغيرهم فيها....................................... ١٣٠

وقوف عراة الرجال في صف الامام والنساء خلف المرأة.......................... ١٣٠

وقوف النساء خلف الرجال والحائض في صف خارج............................ ١٣٣

المطلب الثالث : في مقدمات الصلاة عليه..................................... ١٣٥

استحباب مشي المشيع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها......................... ١٣٥

استحباب التربيع فيها....................................................... ١٣٨

أفضلية الابتداء بالمقدم الأيمن ثم الإدارة........................................ ١٣٩

استحباب الدعاء للمشاهد بالمأثور المذكور..................................... ١٤٣

استحباب طهارة المصلي..................................................... ١٤٤

جواز التيمم لصلاتها حتى مع الماء............................................ ١٤٧

وجوب تقديم التغسيل والتكفين على الصلاة................................... ١٥٠

كيفية وقوف المصلي ووضع الجنازة............................................ ١٥٠

وجوب استقبال القبلة في الصلاة............................................. ١٥١

في عدم التباعد عنها كثيرا................................................... ١٥٣

في مكان وقوف الإمام من الميت............................................. ١٥٤

كيفية وضع الجنائز المتعددة عند الصلاة....................................... ١٥٦

في مكان الإمام في تلك الجنائز............................................... ١٥٧

استحباب الصلاة في المواضع المعتادة.......................................... ١٦٤

٥٣٠

المطلب الرابع : في كيفيتها................................................... ١٦٥

وجوب القيام فيها.......................................................... ١٦٥

كون التكبير فيها خمسا..................................................... ١٦٦

في وجوب الدعاء بين التكبيرات.............................................. ١٧٠

ذكر الأدعية بين التكبيرات.................................................. ١٧٢

الأقوال في تعين الأدعية وعدمه............................................... ١٧٤

كيفية الصلاة على المنافق................................................... ١٧٨

كيفية الصلاة على المستضعف............................................... ١٨١

كيفية الصلاة على الطفل................................................... ١٨٥

في مستحبات صلاة الميت................................................... ١٨٧

استحباب الجماعة فيها...................................................... ١٨٧

استحباب رفع اليدين في التكبيرات........................................... ١٨٨

استحباب توقف الإمام إلى أن ترفع الجنازة..................................... ١٩١

في عدم اعتبار القراءة فيها................................................... ١٩٢

في عدم التسليم فيها........................................................ ١٩٤

كراهة تكرارها على الجنازة الواحدة............................................ ١٩٦

كراهة تكرارها من مكلف واحد.............................................. ١٩٧

المطلب الخامس : في الأحكام................................................ ٢٠١

في صلاحية كل الأوقات لصلاة الجنازة........................................ ٢٠١

جوازها في جميع الأوقات إلا عند ضيق الحاضرة................................. ٢٠١

عدم اشتراط الجماعة ولا ظهوره في الصلاة عليه................................. ٢٠٥

فيمن دفن قبل الصلاة عليه.................................................. ٢٠٥

فيمن سبقه الإمام بتكبير.................................................... ٢١١

فيمن رفعت عنه الجنازة قبل اتمامها............................................ ٢١٥

فيمن سبق الامام بتكبير..................................................... ٢١٦

كيفية اقامتها على الجنائز المتعددة وفروعها..................................... ٢١٩

في ترتيب وضع تلك الجنائز.................................................. ٢٢٨

الفصل الرابع في الدفن...................................................... ٢٣٠

واجبات الدفن............................................................. ٢٣٠

٥٣١

وجوب دفنه في حفيرة....................................................... ٢٣٠

وجوب حراسته عن التلف وكتم رائحته........................................ ٢٣١

وجوب استقباله القبلة....................................................... ٢٣٢

مستحبات الدفن........................................................... ٢٣٤

انزاله القبر في ثلاث دفعات.................................................. ٢٣٥

انزال الرجل من رأسه والمرأة بعرضها........................................... ٢٣٧

كون النازل حافيا مكشوف الرأس حال الازرار................................. ٢٣٨

استحباب كونه أجنبيا إلا في المرأة............................................ ٢٣٩

استحباب الدعاء عند انزاله.................................................. ٢٤٣

حفر القبر قدر قامة........................................................ ٢٤٤

في جعل اللحد إلى القبلة.................................................... ٢٤٦

في حل عقد الكفن من رأسه ورجليه.......................................... ٢٤٨

استحباب جعل تربة الحسين (عليه السلام) معه................................ ٢٤٩

في تلقينه.................................................................. ٢٥٢

في الدعاء له عند وضعه وتناوله.............................................. ٢٥٤

في خروج الواضع له من قبل رجله............................................. ٢٥٥

إهالة الحاضرين التراب على القبر بالأكف..................................... ٢٥٦

في مقدار رفع القبر من الأرض............................................... ٢٥٧

في تربيع القبر.............................................................. ٢٦٠

في كيفية صب الماء على القبر................................................ ٢٦١

في وضع اليد على القبر والترحم على صاحبه................................... ٢٦٢

تلقين الولي إياه بعد انصراف المشيعين......................................... ٢٦٤

في استقبال الملقن للقبر والقبلة حال التلقين..................................... ٢٦٥

في رفع صوت الملقن بالتلقين................................................. ٢٦٦

في تعزية الحاضرين لأهل العزاء قبل الدفن وبعده................................. ٢٦٧

الفصل الخامس في اللواحق................................................... ٢٧١

حكم موت راكب البحر.................................................... ٢٧١

في وجوب الاستقبال حال الالقاء وعدمه...................................... ٢٧٣

٥٣٢

في منع دفن الكفار في مقبرة المسلمين......................................... ٢٧٤

جواز دفن الدمية الحامل عندهم فيها وعدمه................................... ٢٧٥

مكروهات الدفن........................................................... ٢٧٧

في كراهة فرش القبر وعدمها................................................. ٢٧٧

كراهة إهالة الرحم......................................................... ٢٧٨

كراهة تجصيص القبر....................................................... ٢٧٩

استثناء قبور الأنبياء والعلماء من الكراهة....................................... ٢٨١

كراهة تجديد القبور وعدمها................................................. ٢٨٢

في كراهة المقام عندها والتظليل عليها.......................................... ٢٨٥

حكم دفن ميتين في قبر واحد................................................ ٢٨٥

في كراهة نقله إلى المشاهد وعدمها............................................ ٢٨٨

كراهة الاستناد إلى القبر والمشي عليه......................................... ٢٩٢

في حرمة نبش القبر......................................................... ٢٩٤

في كراهة شق الثوب على غير الأب والأخ وعدمها............................. ٢٩٩

فيما لو ماتت الوالدة والولد حي أو العكس.................................... ٣٠١

في دفن الشهيد بثيابه....................................................... ٣٠٥

في نزع الخفين عنه.......................................................... ٣٠٦

في كون الشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل...................................... ٣٠٨

في كراهة حمل ميتين على جنازة واحدة......................................... ٣٠٨

في عدم ترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيام...................................... ٣٠٩

في وجوب الصلاة على المصلوب............................................. ٣١٠

في غسل مس الميت........................................................ ٣١٢

في أن المس هل هو حدث أم لا.............................................. ٣١٤

لزوم الغسل على ماس القطعة ذات العظم..................................... ٣١٧

حكم مس القطعة الخالية من العظم من الناس وغيرهم........................... ٣٢١

اشتراط الرطوبة في غسل المس وعدمه......................................... ٣٢٣

في أن الغسل للمس هل هو لنجاسة حكمية أو حقيقية......................... ٣٢٤

في مس المأمور بتقديم غسله والشهيد.......................................... ٣٢٨

٥٣٣

حكم مس الميمم والسابق موته قتله ومن غسله كافر............................ ٣٣٠

حكم مس الرأس المغسول قبل إكمال الغسل................................... ٣٣١

في وجوب غسل المس لميت المسلم والكافر وعدمه.............................. ٣٣٢

المقصد العاشر : في التيمم

الفصل الأول في مسوغاته................................................... ٣٣٣

في مسوغات التيمم......................................................... ٣٣٣

مسوغ الأول عدم الماء...................................................... ٣٣٣

اشتراط الطلب في تسويغ التيمم وعدمه....................................... ٣٣٥

حد طلب الماء بناء على الوجوب............................................. ٣٣٦

نهاية وجوب الطلب العلم بعدمه.............................................. ٣٤١

حكم من أخل بالطلب..................................................... ٣٤٣

ما لو وجد الماء في رحله بعد الاهمال........................................... ٣٤٤

حكم ما لو أراق الماء عمدا.................................................. ٣٤٦

في وجوب تجديد الطلب لكل صلاة وعدمه.................................... ٣٤٨

فيما لو علم عدم وصوله إلى الماء............................................. ٣٤٩

فيما لو خاف من طلب الماء................................................. ٣٥٠

فيما لو خاف العطش من استعمال الماء....................................... ٣٥٢

فيما لو خاف منه المرض أو زيادته............................................ ٣٥٤

فيما لو خاف من استعماله شينا وتشويها..................................... ٣٥٨

في حدود الخوف من البرد................................................... ٣٦١

فيما لو وجده بثمن......................................................... ٣٦٣

فيما لو تمكن من شراء آلة الماء............................................... ٣٦٩

فيما لو أوهب الماء أو أعير الدلو............................................. ٣٧٠

فيما لو أوهب الثمن أو الآلة................................................ ٣٧٠

فيما لو يكفي الماء لبعض الأعضاء فقط....................................... ٣٧١

فيما لو دار الأمر بين الوضوء والإزالة......................................... ٣٧٢

الفصل الثاني فيما يتيمم به.................................................. ٣٧٤

في كفاية التيمم بالحجر وعدم كفايته.......................................... ٣٧٤

في كفايته بالمدر وعدم كفايته................................................. ٣٨٠

٥٣٤

في اعتبار الطهارة في المتيم به وعدمه.......................................... ٣٨٠

في اعتبار كونه خالصا ومملوكا................................................ ٣٨١

في عدم جواز التيمم بالمعادن................................................. ٣٨٢

في جوازه بالرماد وعدمه..................................................... ٣٨٢

في عدم جوازه بالوحل....................................................... ٣٨٣

في التراب الممتزج بما لا يصدق عليه اطلاق الاسم وما يصدق.................... ٣٨٧

في جواز التيمم بأرض النورة وعدمه........................................... ٣٩٠

في التيمم بالجص........................................................... ٣٩٣

في جوازه بتراب القبر وعدم جوازه............................................. ٣٩٥

في التيمم بالتراب المستعمل.................................................. ٣٩٦

في التيمم بسائر أنواع التراب والحجر.......................................... ٣٩٧

في كراهة التيمم بالسبخ والرمل............................................... ٤٠١

في استحباب التيمم من عوالي الأرض......................................... ٤٠٢

في التيمم بغبار الثوب وعرف الدابة ولبد السرج................................ ٤٠٣

في اشتراط فقد التراب في التيمم بما ذكر....................................... ٤٠٧

في حكم التطهير بالثلج..................................................... ٤٠٩

فيما إذا فقد الطهوران....................................................... ٤١٤

الفصل الثالث في كيفيته.................................................... ٤٢٠

في النية وما تشتمل عليه.................................................... ٤٢٠

في وجوب نية البدلية وعدم وجوبه............................................ ٤٢٦

في أنه هل وظيفة المتيم ضرب اليدين أو وضعهما............................... ٤٢٩

في وجوب مسح الجبهة وبيان حدودها......................................... ٤٣٣

وجوب مسح ظاهر كل من اليدين بالأخرى.................................... ٤٤٠

في وجوب الترتيب في التيمم................................................. ٤٤٤

في وجوب الموالاة فيه........................................................ ٤٤٦

في إعادة العمل عند الاخلال ببعضه واستحباب نفض اليدين.................... ٤٤٧

في كيفية التيمم عن الوضوء.................................................. ٤٤٩

في تكرار التيمم على المحدث................................................. ٤٥٤

في حكم مقطوع اليد....................................................... ٤٥٥

٥٣٥

في وجوب كون التيمم قابل الانتقال........................................... ٤٥٦

في حكم تيمم العاجز....................................................... ٤٥٨

في إجزاء المعك والتعفير وعدمه............................................... ٤٥٩

في اشتراط طهارة أعضاء التيمم.............................................. ٤٦١

في بعض الفروع المتعلقة بالتيمم............................................... ٤٦٣

الفصل الرابع في أحكام التيمم............................................... ٤٦٤

في عدم جوازه قبل الوقت.................................................... ٤٦٤

في جوازه مع سعة الوقت وعدمه.............................................. ٤٦٥

في وقت التيمم عند الخسوف................................................ ٤٧٠

في وقته للفائتة............................................................. ٤٧٢

في المواسعة والمضايقة وبيان الأقوال فيهما...................................... ٤٧٣

في جواز صلاة الحاضرة بالتيمم للفائتة وعدمه.................................. ٤٧٧

في اشتراط طهارة جميع البدن في التيمم وعدمه.................................. ٤٨٠

في إعادة الصلاة المأتية بالتيمم وعدمها........................................ ٤٨١

في إباحة التيمم ما يبيحه الماء وعدمها......................................... ٤٩٠

في نواقض التيمم........................................................... ٤٩٢

فيما لو وجد المتيمم الماء بعد تكبيرة الإحرام والأقوال فيه......................... ٤٩٦

في جواز عدوله من الفرض إلى النفل وعدمه وبالعكس.......................... ٥٠٢

في إعادة التيمم بعد فقده في الأثناء........................................... ٥٠٣

فيما لو صلى على الميت بالتيمم ثم وجد الماء................................... ٥٠٥

في إعادة الصلاة على الميت المتيمم بعد وجود الماء للغسل........................ ٥٠٦

صحة الجمع بين الفرائض بتيمم واحد وعدمها................................. ٥٠٧

في كفاية تيمم النافلة للفرض................................................. ٥٠٧

فيما لو اجتمع جنب ومحدث وميت ولم يكف الماء إلا لأحدهم.................. ٥٠٨

فيما لو كان ماء واحد مباح لكل واحد منهم................................... ٥١٤

فيما لو نقض الجنب المتيمم تيممه بحدث أصغر................................ ٥١٥

فيما لو لم يتمكن من غسل بعض بعض الأعضاء أو مسحه..................... ٥٢١

عدم جواز الدخول بالتيمم لصلاة الجنازة في غيرها.............................. ٥٢٧

٥٣٦