مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الخامس : ما ذكره الشهيد عن الواسطة ، قال في «الذكرى (١)» ولابن حمزة في الواسطة قول غريب وهو أنّه إذا وجد الماء بعد الشروع وغلب على ظنّه أنّه إن قطعها وتطهّر بالماء لم تفته الصلاة وجب عليه قطعها والتطهير بالماء وإن لم يمكنه ذلك لم يقطعها إذا كبّر. وقيل يقطع ما لم يركع. وهو محمول على الاستحباب ، انتهى ما في الواسطة. قال في الذكرى : فاشتمل على وجوب القطع على الإطلاق مع سعة الوقت ولا أعلم به قائلاً منّا إلّا ما نقلناه عن ابن أبي عقيل واختاره ابن الجنيد فإنّه قريب من هذا إلّا أنّ حكم ابن حمزة باستحباب القطع والفرض ضيق الوقت مشكل انتهى.

وقال في «كشف اللثام» يأتي على اعتبار الضيق والإعادة إن ظهرت السعة وجوب القطع متى وجد الماء مع ظهور السعة كما في التهذيب والواسطة وفي الاستبصار في وجه ويعطيه كلام ابن زهرة ، لاستدلاله على وجوب المضي في الصلاة بالضيق (٢) ، انتهى.

السادس : ما ذهب إليه أبو العباس في «الموجز الحاوي (٣)» من أنّه إذا وجده في صلاة غير مغنية عن القضاء قطعها وإلّا فلا قطع إذا تلبّس بها. وظاهر «كشف الالتباس (٤)» اختياره. ولعلّه راجع إلى القول الأوّل.

وهذا التفصيل ذكره في «الدروس (٥)» قال : ولو وجده في صلاة غير مغنية عن القضاء فالأقرب انقطاع الصلاة ، لكن في «نهاية الإحكام (٦)» ما نصّه : ولو وجده في أثناء الصلاة ، فإن كان بعد ركوع الثانية لم يلتفت وأتمّ الصلاة إجماعاً ، وإن وجده بعد ركوع الاولى أو فيه فكذلك على الأصحّ أو بعد القراءة أو بعد تكبيرة الإحرام

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١١ س ٥.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٦.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨١.

(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ درس ٢٤.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٠.

٥٠١

وهل له العدول إلى النفل؟ الأقرب ذلك.

______________________________________________________

على الأقوى ، سواء كانت الصلاة غير مغنية عن القضاء كمتعمّد الجنابة وخائف الزحام إن قلنا بالإعادة أو لم يكن ، انتهى. وفي «الذكرى (١)» لو كان في صلاة غير مغنية عن القضاء فإنّه يتيمّم ويصلّي ثمّ يقضي عند ابن الجنيد ، والأجود البطلان.

وفي «كشف اللثام» إذا جوّزنا الصلاة في السعة أو لم نوجب الإعادة إن ظهرت السعة ووسع الوقت القطع والتطهّر بالماء والاستئناف فهل له ذلك متى شاء؟ جوّزه في التذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام ، لجوازه لناسي الأذان وسورة الجمعة ولإدراك الجماعة فهنا أولى ، ولكونه كمن شرع في صوم الكفارة فوجد الرقبة ، بل استحبّه في الركعة الاولى خروجاً عن الخلاف مع احتماله المنع للنهي عن إبطال العمل (٢) ، انتهى.

قوله رحمه‌الله : (وهل له العدول إلى النفل؟ الأقرب ذلك) كما في «التذكرة (٣)» وهو أحد قولي الشافعي. ومنع منه في «التحرير (٤) والذكرى (٥) والدروس (٦) والبيان (٧) والمسالك (٨) والمدارك (٩)» وقوّاه في «جامع المقاصد (١٠)» وفي «النهاية (١١) والمبسوط (١٢)» يحرم القطع بعد الركوع وفي

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١١ س ٢٣.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١١ مسألة ٣١٤.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٥.

(٥) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١١ س ٢١.

(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ درس ٢٤.

(٧) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٦.

(٨) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٦.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٨.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٩.

(١١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦١.

(١٢) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٣.

٥٠٢

ولو كان في نافلة استمرّ ندباً ، فإن فقده بعده ففي النقض نظر

______________________________________________________

«السرائر (١)» أنّه يحرم بعد التكبير وفي «الذكرى» أنّ جواز العدول من متفرّدات الفاضل (٢) ، ولم يرجّح في حواشيه (٣) شيئاً ونقل المنع فيها من العدول عن نجم الدين. وفي «حواشي الإيضاح (٤)» أنّه قوّى العدول ما لم يكن عليه قضاء.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو كان في نافلة استمرّ ندباً) كما في «المبسوط (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧)» ويعطيه كلام «البيان (٨) والمسالك (٩)» وفي «نهاية الإحكام (١٠) وجامع المقاصد (١١) والمدارك (١٢)» احتمال تعيّن القطع. وفي «كشف اللثام (١٣)» يستمر إن لم يتضيّق وقت فريضة وطهارتها فإن تضيّق كذلك أو ظنّ الفقد إن أتمّ النافلة فالأحوط القطع.

[في إعادة التيمّم بعد فقد الماء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن فقده بعده ففي النقض نظر) يريد أنّا إذا حكمنا بإتمام الصلاة مع وجود الماء إما لكونه قد تجاوز محلّ القطع أو قلنا بالاكتفاء بالشروع فهل يعيد التيمّم لو فقد الماء قبل فراغه من الصلاة أم لا؟ فيه قولان :

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤٠.

(٢) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١١ س ٢٠.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) لا يوجد لدينا كتابه.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٣٣.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٤٣.

(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٦.

(٨) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٦.

(٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٦.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١١.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٩.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٨.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٧.

٥٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الأوّل : إنّه يعيد ، لأنّه ينتقض تيمّمه بالنسبة إلى غيرها من الصلوات. وهو خيرة «المبسوط (١) والموجز الحاوي (٢)» ونقله في «كشف الالتباس (٣)» عن فخر الدين. وقوّاه في «المنتهى (٤)» ومال إليه في «التذكرة (٥)» وقرّبه أوّلاً في «المختلف (٦)».

الثاني : إنّه لا يعيد وهو خيرة المحقّق في «المعتبر (٧)» والشهيد (٨) في كتبه الثلاثة وحواشيه (٩) والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (١٠)» والشهيد الثاني في «المسالك (١١)» وسبطه في «المدارك (١٢)».

وتردّد في «التحرير (١٣) والمختلف (١٤)» في آخر كلامه. والتوقّف ظاهر «الإيضاح (١٥) وكشف الالتباس (١٦) وإرشاد الجعفريّة (١٧)» وفي «المختلف (١٨)»

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٢٣.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

(٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٣.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٤٢.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١٢ مسألة ٣١٤.

(٦ و ١٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٨.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠١.

(٨) وهي الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ مسألة ٢٤ ، والبيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٦ ، وذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١١ س ١٤.

(٩) لا يوجد كتابه لدينا.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٠.

(١١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٦.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٧.

(١٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ٢.

(١٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٩.

(١٥) عبارة الإيضاح لا يعطينا التوقف في المسألة بل ظاهره الحكم بالنقض فإنّه قال في المقام : هل ينتقض تيمّمه بالنسبة إلى غيرها من الصلوات؟ قال الشيخ في المبسوط : نعم. وهو الأقوى عندي انتهى موضع الحاجة وظاهرها كما ترى أنّ جملة وهو الأقوى عندي من كلام صاحب الإيضاح لا من عبارة الشيخ فراجع إيضاح الفوائد : ج ١ ص ٧١.

(١٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٣.

(١٧) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

٥٠٤

وفي تنزّل الصلاة على الميّت منزلة التكبير نظر ،

______________________________________________________

عن الحسن بن عيسى أنّه قال : المتيمّم يصلّي بطهارة واحدة الصلوات كلّها ما لم يحدث حدثاً أو يصيب الماء وهو في الصلاة قبل أن يركع. قال : وهو يدلّ على أنّه لو أصابه بعد الركوع لم ينتقض تيمّمه وهو وجه أيضاً ، انتهى.

هذا وعبارة «المبسوط (١)» هذه : وان وجده وقد دخل بتكبيرة الإحرام لم ينتقض تيمّمه ومضى في صلاته ، فإذا تمّم الصلاة والماء باق تطهّر لما يستأنف من الصلاة ، فإن فقده استأنف التيمّم لما يستأنف من الصلاة ، لأنّ تيمّه قد انتقض في حقّ الصلوات المستقبلة وهو الأحوط قال في «المختلف (٢)» وهذا الكلام يحتمل أمرين : أحدهما أن يجد الماء ويبقى بعد الصلاة ويتمكّن من استعماله ثمّ يفقده حينئذٍ قبل الطهارة فإنّ تيمّمه ينتقض. وهذا لا خلاف فيه. الثاني : أن يجده في الصلاة ثمّ يفقده قبل الفراغ منها ، فإنّه ينتقض أيضاً تيمّمه على إشكال ، أقربه ذلك أيضاً.

[لو وجد الماء بعد الصلاة على الميّت الميمّم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي تنزّل الصلاة على الميّت منزلة التكبير نظر) ايجاب الغسل والمنع من التنزيل خيرة «المعتبر (٣) والمنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والإيضاح (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والموجز الحاوي (٩)

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٣٣.

(٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٨.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠١.

(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٤٢.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١١ ٢١٢.

(٦) ايضاح الفوائد : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٧٢.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٤ درس ٢٤.

(٨) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٧.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

٥٠٥

فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال.

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١) وكشف الالتباس (٢) وكشف اللثام (٣)» وفي «التحرير (٤)» الوجه وجوب تغسيله على إشكال. وصرّح جماعة (٥) من هؤلاء بأنّه لا فرق بين أن يكون يمّم من أغساله أو بعضها.

ووجه النظر من الشكّ في أنّ غسله للصلاة عليه أو لتطهيره في آخر أحواله.

وأمّا إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة عليه فالظاهر أنّه يعاد الغسل. ولا أجد فيه مخالفاً ولا متأمّلاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة عليه إشكال) الأقرب أنّها لا تعاد كما في «نهاية الإحكام (٦) والإيضاح (٧) وجامع المقاصد (٨) وكشف اللثام (٩)» وفي «المعتبر (١٠)» الوجه أنّه لا يقطع صلاته وفي «البيان (١١) والدروس (١٢) والموجز الحاوي (١٣)» أنّها تعاد. وإليه مال في «كشف الالتباس (١٤)».

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٠.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٨.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٨.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ٧.

(٥) لم نجد التصريح بذلك من هؤلاء المذكورين إلّا في جامع المقاصد : ج ١ ص ٥١٠ ، وكشف اللثام : ج ٢ ص ٤٩٨.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٢.

(٧) إيضاح الفوائد : الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٧٢.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٠.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٨.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠١.

(١١) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٧.

(١٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٤ درس ٢٤.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

(١٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٨.

٥٠٦

ويجمع بين الفرائض بتيمّم واحد. ولو تيمّم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة

______________________________________________________

ووجه النظر من أصالة البراءة ووقوع صلاة صحيحة جامعة للشرائط ومن وجوب إيقاعها بعد الغسل إذا أمكن وقد أمكن فلا يجزي ما قبله.

[في الجمع بين الفرائض بتيمّم واحد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجمع بين الفرائض بتيمّم واحد) إجماعاً كما في «الخلاف (١) والمقاصد العليّة (٢) وكشف اللثام (٣)» وظاهر «المنتهى (٤) والتذكرة (٥)» حيث قال في الأوّل : قال علماؤنا وفي الثاني : عندنا. واحتمل الشيخ (٦) استحباب التجديد كالوضوء لخبر أبي همام (٧) ونحوه (٨).

وقال الشافعي (٩) : لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض ويجوز أن يجمع فريضة واحدة وما شاء من النوافل. وهو المحكي (١٠) عن عمر وابن عباس.

[في استباحة صلاة الفرض بالتيمّم لنافلة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تيمّم ندباً دخل به في الفريضة) إجماعاً كما في «الخلاف (١١)» وظاهر «كشف اللثام (١٢)».

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٣ مسألة ٩١.

(٢) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٨ س ١١ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٨.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٠٨.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٤ مسألة ٣١٢.

(٦) تهذيب الأحكام : ب ٨ في التيمّم وأحكامه ذيل الحديث ٥٨٤ ج ١ ص ٢٠١.

(٧ و ٨) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب التيمّم ح ٤ وح ٦ ج ٢ ص ٩٩١.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب التيمّم ح ٤ وح ٦ ج ٢ ص ٩٩١.

(٩) المبسوط للسرخسي : باب التيمّم ج ١ ص ١١٣.

(١٠) فتح الباري : باب التيمّم ج ١ ص ٤٤٧ ، المدونة الكبرى : باب التيمّم ج ١ ص ٤٨.

(١١) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٣٩ مسألة ٨٥.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٩.

٥٠٧

ويستحبّ تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول وييمّم الميّت ويتيمّم المحدث

______________________________________________________

وقال الشافعي (١) : إذا تيمّم للنافلة لم يجز أن يصلّي به فريضة ووافقنا أبو حنيفة (٢) فيما قلناه. وفي «التذكرة (٣)» لو تيمّم لصلاة النفل استباح به الفرض. وبه قال أبو حنيفة. وأصحّ وجهي الشافعي المنع. ولا خلاف أنّه إذا تيمّم للنفل استباح مسّ المصحف وقراءة العزائم إن كان تيمّمه عن جنابة. ولو تيمّم المحدث لمسّ مصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده. وفي استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعي وجهان ، انتهى.

[في تخصيص الجنب بالماء دون الميّت والمحدث]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ تخصيص الجنب بالماء وييمّم الميّت ويتيمّم المحدث) كما في «الفقيه (٤) والنهاية (٥) والمعتبر (٦)» في آخر عبارته و «الشرائع (٧)» كما نسبه إليها جماعة و «كشف الرموز (٨) والمنتهى (٩) والإرشاد (١٠) والتحرير (١١) والتلخيص (١٢) والذكرى (١٣) والدروس (١٤)

__________________

(١ و ٢) المبسوط للسرخسي : باب التيمّم ج ١ ص ١١٧ والمجموع : ج ٢ ص ٢٤٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٧ مسألة ٣١٢.

(٤) من لا يحضره الفقيه : باب التيمّم ح ٢٢٣ ج ١ ص ١٠٨.

(٥) النهاية ونكتها : الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٤.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٦.

(٧) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٥٠.

(٨) كشف الرموز : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٦.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٥٣.

(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٥.

(١١) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٣٢.

(١٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢٦ ص ٢٧٣.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٣ س ٥.

(١٤) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٣.

٥٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والتنقيح (١)» في أوّل كلامه و «جامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣) وحاشية الإرشاد (٤) وحاشية الفاضل الميسي وروض الجنان (٥) والمسالك (٦) ومجمع البرهان (٧) والمدارك (٨)» وهو المنقول عن «المهذّب (٩)».

وهو المشهور كما في «روض الجنان (١٠)» ونسب في «المعتبر (١١) والمهذّب البارع (١٢)» إلى كثير من الأصحاب. وفي «النافع (١٣) والمعتبر (١٤)» أشهر الروايات اختصاصه بالجنب. وفي «المهذّب البارع (١٥)» أنّ هذا القول مشهور كالقول بالتخيير.

وقد صرّح في بعض هذه الكتب بالاستحباب (١٦) وفي بعض بالاختصاص (١٧) من دون إشارة إلى الاستحباب ويظهر منها الوجوب ، لكن صرّح جماعة منهم

__________________

(١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٩ ١٤٠.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١١ ٥١٣.

(٣) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٢١ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٤) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣١ س ٢ ٥.

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٧.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٤.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥١.

(٩) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٩.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣١ س ٢.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٦.

(١٢) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٩.

(١٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٨.

(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٥.

(١٥) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٨.

(١٦) منها ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٣ س ٢ ٥.

(١٧) كالتنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٠.

٥٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

المحقّق في «المعتبر (١)» وأبو العباس في «المهذّب البارع (٢)» والمحقّق الثاني (٣) وسبط الشهيد الثاني (٤) وغيرهم (٥) أنّ النزاع إنّما هو في الأوليّة لا غير. وفي «الذكرى (٦)» هذه الأوليّة مستحبّة في المباح ومستحقة في البذل للأحوج والأولى بوصيّة وشبهها. وفي «البيان (٧) والدروس (٨)» يختصّ الجنب بالماء المبذول للأحوج وزاد في «الدروس» وكذا يقدّم الجنب على سائر المحدثين. وفي «جامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) وحاشية الإرشاد (١١)» أنّه لو بذله باذل للأحوج اختصّ بالجنب وجوباً. وهو الظاهر من «المدارك (١٢)» لكن في «المعتبر (١٣) والروض (١٤)» جعل من محلّ النزاع ما لو بذل للأحوج. وظاهره أنّه حينئذٍ يختصّ به الجنب استحباباً كما صرّح به في «المهذّب البارع (١٥)» لكنّه قال في «غاية المرام (١٦)» لو كان مبذولاً للأحوج أو مملوكاً للجميع احتجنا إلى تمييز الأحوج

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٦.

(٢) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٨.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٣.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥١.

(٥) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٠.

(٦) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٣ س ٧.

(٧) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٧.

(٨) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٣.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٢.

(١٠) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٢١ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١١) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٠ ٢٥٢.

(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٦.

(١٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣١ س ١٣.

(١٥) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٨ ٢١٩.

(١٦) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧ س ٢٦ (مخطوط مكتبة گوهر شاد الرقم ٥٨).

٥١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ليختص به فيختصّ به على سبيل الوجوب وإن كان غير مقيّد بالأحوج فالقول باختصاص الجنب هو قول الشيخ. وفي «التنقيح (١)» لو كان مبذولاً للأولى به شرعاً فحينئذٍ الأفضل تخصيص الأحوج فيقدّم خائف التلف ، ثمّ خائف المرض ، ثمّ الشين ثمّ العطش الشديد ثمّ مزيل النجاسة ثمّ الأقوى حدثاً ، فيقدّم ذو الحدث الأكبر على المحدث بالأصغر ، ثمّ تردّد في الجنب والميّت. فقد جعل محلّ النزاع ما إذا بذل للأولى فتأمّل.

وقال في «السرائر (٢)» قد روي «أنّه إذا اجتمع ميّت ومحدث وجنب ومعهم من الماء مقدار ما يكفي أحدهم فليغتسل به الجنب وليتيمّم المحدث ويدفن الميّت بعد أن ييمّم» والصحيح إنّ هذا الماء إن كان مملوكاً لأحدهم فهو أحقّ به ، وإن كان موجوداً مباحاً فكلّ من حازه فهو له ، فان تعيّن عليهما تغسيل الميت ولم يتعيّن عليهما أداء الصلاة لخوف فواتها وضيق وقتها فعليهما أن يغسلاه بالماء الموجود ، فإن خافا فوت الصلاة فإنّهما يستعملان الماء ، فإن أمكن جمعه ولم تخالطه نجاسة عينية فيغسلانه به على ما بيّناه من جواز استعماله كاستعمال الماء المستعمل في الطهارة الصغرى على الصحيح من المذهب ، انتهى. وفي «جامع المقاصد (٣)» لو كان في غير وقت الصلاة يلزم القول بتخصيص الميّت.

وقال الشيخ في «المبسوط (٤) والخلاف (٥)» بالتخيير ، لكنّه ذكر الحائض فيهما مكان المحدث وهو القول الثاني في المسألة كما عدّه جماعه (٦) منهم واستحسنه

__________________

(١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٠.

(٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤٢.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٢.

(٤) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٣٤.

(٥) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٦ مسألة ١١٨.

(٦) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : ج ٤ ص ٣٩٥ ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج ٢ ص ٣٤٠ ، والسيّد في مدارك الأحكام : ج ٢ ص ٢٥٠ ، إلّا ان الاخيرين قالا بالتخيير فيما اذا كان الماء ملك الثلاثة ولم يفي حصة كلّ منهم بالطهارة.

٥١١

.................................................................................................

______________________________________________________

في «التنقيح (١)» لكن قال مع عدم ملكية أحدهم الأفضل تخصيص الجنب. وقال في «المعتبر (٢)» ما ذكره الشيخ ليس موضع البحث فإنّا لا نخالف أنّ لهم الخيرة لكن البحث في من الأولى أولويّة لا تبلغ اللزوم ولا تنافي التخيير. انتهى.

ونقل في «الشرائع (٣) والتحرير (٤)» قول ثالث لم نعلم قائله كما اعترف بذلك بعضهم (٥) وهو اختصاص الميّت وتردّد فيه في «الشرائع (٦)» ولم يرجّح شي‌ء في أصل المسألة في «التذكرة (٧) وغاية المرام (٨) والمهذّب البارع (٩) والتنقيح (١٠)» في آخر كلامه في التحقيق الّذي حقّقه. وفي «التحرير (١١) والذكرى (١٢) والبيان (١٣) والدروس (١٤)» أنّ الجنب أولى من الحائض ، بل فيما عدا الأوّل أنّه أولى من الحائض وقسيمها ومن ماسّ الميّت.

وفي «المنتهى (١٥) ونهاية الإحكام (١٦) والمسالك (١٧)» ذكر احتمال تقديم الجنب

__________________

(١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٠.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٦.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٥٠.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٣٢.

(٥) كالسيّد في مدارك الأحكام : في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥١.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٥٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٢٢ مسألة ٣٢٢.

(٨) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧ س ٣٠ (مخطوط مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨).

(٩) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٩.

(١٠) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٠.

(١١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٣٣.

(١٢) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٣ س ١١.

(١٣) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٧.

(١٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٣.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٥٤.

(١٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ١ ص ١٩٢.

(١٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٧.

٥١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

واحتمال تقديم الحائض فيما إذا اجتمعا من دون ترجيح وكذا في «جامع المقاصد (١)» لعدم النصّ وقد سمعت أنّ الشيخ خيّر بينهما وقال في «التذكرة (٢)» أنّ الحائض أولى من الجنب ، لأنّ الحائض تقضي حقّ الله وحقّ زوجها.

ولو اجتمع المجنب والمحدث فالمجنب أولى كما في «التذكرة (٣) وغاية المرام (٤) وجامع المقاصد (٥)» ويلوح من «التنقيح (٦)» الإجماع عليه. وقد مرَّ أنّ الشيخ (٧) يقول بالتخيير.

ولو اجتمع الميّت والمحدث فأولويّة الميّت أقرب كما في «جامع المقاصد (٨)» وتردّد فيه فيما إذا اجتمع المحدث والحائض وقسيماها وماسّ الميّت. وفي «المعتبر (٩) والتذكرة (١٠)» وغيرهما (١١) لو أمكن أن يستعمله أحدهم ويجمع ويستعمله الآخر فالأولى تقديم المحدث وفي «نهاية الإحكام (١٢)» لو أمكن الجمع وجب بأن يتوضّأ المحدث ويجمع ماء الوضوء في إناء ثمّ يغتسل الجنب الخالي ثمّ يجمع ماءه في الإناء ثمّ يغسل به الميّت ، لأنّ الماء عندنا باق على حاله بعد الاستعمال. وفي «البيان (١٣) وجامع المقاصد (١٤)» لو كفى للمحدث فهو أولى

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٣.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٢٣ مسألة ٣٢٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٢٣ مسألة ٣٢٢.

(٤) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧ السطر الأخير (مخطوط مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨).

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٣.

(٦) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٠.

(٧) مرَّ سابقاً في ص ٥١١ بهامش ٤ و ٥.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٣.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٧.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٢٣ مسألة ٣٢٢.

(١١) كروض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣١ س ٢٠ ٢٢.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ١ ص ١٩٣.

(١٣) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٧.

(١٤) جامع المقاصد : في التيمّم ج ١ ص ٥١٣.

٥١٣

ولو انتهوا إلى ماء مباح واستووا في إثبات اليد فالملك لهم وكلّ واحد أولى بملك نفسه.

______________________________________________________

واحتمل في الأوّل صرفه إلى بعض أعضاء الجنب وفيهما : أنّه لو قصر عنهما تعيّن الجنب. ونحوه في «غاية المرام (١) والتنقيح (٢)» وفي «كشف اللثام (٣)» ولو لم يكف الماء واحداً منهم فإن أوجبنا على الجنب استعمال ما يجده من الماء كان أولى به وإن كفى الجنب وفضل من الوضوء فإن لم نوجب على الجنب استعمال الناقص كان أولى بالبذل لئلا يضيع الفاضل لا بالمشترك وإن أوجبناه عليه احتمل أيضاً لغلظ حدثه واحتمل الجمع بوضوء المحدث واستعمال الجنب الباقي وعن القاضي (٤) إن أمكن توضّؤ المحدث وجمع ما ينفصل منه ليغتسل به مع الباقي الجنب. واستجوده صاحب «كشف اللثام (٥)» وعن ابن سعيد (٦) لو استعمله المحدث والجنب وجمع ثمّ غسل به الميّت جاز إذا لم يكن عليهما نجاسة تفسده.

[في التمانع على الماء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو انتهوا إلى ماء مباح واستووا في إثبات اليد عليه فالملك لهم وكلّ واحد أولى بملك نفسه) كأنّ هذا لا كلام فيه عندهم وإنّما الكلام فيما إذا تمانعوا عليه ففي «المعتبر (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩)» أنّ المانع القاهر آثم ويملكه لسبقه حينئذٍ. وفي «التحرير (١٠)» التصريح

__________________

(١) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧ س ٢٧ (مخطوط مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨).

(٢) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٠.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٥٠١.

(٤) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٩.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٥٠٠.

(٦) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ص ٤٧.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٧.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٢٣ مسألة ٣٢٢.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ١

(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ١.

٥١٤

ويعيد المجنب تيمّمه بدلاً من الغسل لو نقضه بحدث أصغر

______________________________________________________

بصحّة طهارته حينئذٍ. وقال في «الذكرى (١)» يشكل هذا بإزالة أولويّة غيره بنصيبه وهي في معنى الملك وهذا مطّرد في كلّ أولويّة كالتحجير وتعشيش الطائر في ملك شخص ودخول الماء وقال في «جامع المقاصد (٢)» كلام الشهيد متّجه اذا عرفت هذا ، فإن كان الماء يكفي جميعهم فلا بحث وينتقض تيمّمهم بأوّل وصولهم ولو قصر فحكمه معلوم مما سبق وانتقاض التيمّم غير واضح والمالك له لا يجوز له إيثار غيره به إن كان يكفي لطهارته كما صرّح بذلك جماعة (٣) قال في «كشف اللثام (٤)» ورد «بأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه‌السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلّا ما يكفي الجنب لغسله يتوضّأون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضّأون؟ فقال يتوضّأون هم ويتيمّم الجنب (٥)».

وإن قصر ففيه التفصيل السابق فليلحظ.

[حكم الجنب المنتقض تيمّمه بحدث أصغر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويعيد الجنب تيمّمه بدلاً من الغسل لو نقضه بحدث أصغر) هذا هو المشهور كما في «المهذّب البارع (٦)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٣ س ١١.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٣.

(٣) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٤ ، والمحقق في المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٦ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٣ س ١٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٤ ص ٣٩٣ وص ٣٩٧ ٣٩٨.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٥٠٢.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب التيمّم ح ٢ ج ٢ ص ٩٨٨.

(٦) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٧.

٥١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١) وفوائد الشرائع (٢) والكفاية (٣) ومجمع البرهان (٤)» ومذهب الأكثر كما في «المختلف (٥) والمدارك (٦) والمفاتيح (٧)» ومذهب سائر علمائنا ما عدا السيد في شرح الرسالة ومذهب السيد في غير شرح الرسالة كما في «شرح المفاتيح (٨)» وهو الأظهر في المذهب والصحيح من الأقوال كما في «السرائر (٩)».

وبه صرّح في «النهاية (١٠) والمبسوط (١١) والسرائر (١٢) والمعتبر (١٣) والشرائع (١٤) والنافع (١٥) والمنتهى (١٦) والتحرير (١٧) والإرشاد (١٨) والمختلف (١٩)» وغيره (٢٠) من كتب

__________________

(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٩.

(٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٢١ س ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٣) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في بعض أحكام التيمّم ص ٩ س ١٨.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٦.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٢.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٣.

(٧) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في هل التيمّم يرفع الحدث ج ١ ص ٦٤.

(٨) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في هل التيمّم يرفع الحدث ج ١ ص ٤٢٥ س ٢٦.

(٩) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤١.

(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٤.

(١١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٤.

(١٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤١.

(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٩٥.

(١٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٥٠.

(١٥) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٨.

(١٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٣٤.

(١٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ٥.

(١٨) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٥.

(١٩) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٢.

(٢٠) كنهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢١.

٥١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

المصنف و «الذكرى (١) والدروس (٢) والبيان (٣) والمهذّب البارع (٤) والموجز الحاوي (٥) والتنقيح (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) وكشف الالتباس (٩) وروض الجنان (١٠) والمدارك (١١) والكفاية (١٢) والذخيرة (١٣)» وغيرها (١٤).

وهو المنقول عن «الجواهر (١٥) والإصباح (١٦) والجامع (١٧)» بل لا أجد مخالفاً سوى علم الهدى في شرح الرسالة وصاحب «المفاتيح» كما يأتي نقل ذلك عنهما.

وقد صرّح في كثير من هذه الكتب (١٨) المذكورة أنّه إذا وجد حينئذٍ من الماء

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١٢ س ٧ ٨.

(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٤ درس ٢٤.

(٣) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٧.

(٤) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٦ ٢١٧.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

(٦) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٩.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٤.

(٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٢١ س ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٩.

(١٠) روض الجنان : الطهارة في التيمّم ص ١٣٢ س ٥.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٣.

(١٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٩ س ١٨.

(١٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١١ س ١٨.

(١٤) منها كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٥٠٢.

(١٥) جواهر الفقه : كتاب الطهارة ص ١٣ مسألة ٢٥.

(١٦) اصباح الشيعة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٢.

(١٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب التيمّم ص ٤٦.

(١٨) كالمعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٣٩٥ ، والمبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٤ ، ومختلف الشيعة : في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٢ ، وذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١٢ س ٤ ١١ ، والدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٤ درس ٢٤ ، والبيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٧ في الحاشية ،

٥١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ما لا يكفيه للغسل ويكفيه للوضوء وجب عليه التيمّم بدلاً من الغسل ولم يجز له الوضوء واستدلوا على ذلك بأنّ التيمّم لا يرفع الحدث إجماعاً وقد سمعت نقله فيما مضى ونقل هنا أيضاً في «المعتبر (١) والذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) وجامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) والروض (٦) والمدارك (٧)».

هذا والمخالف كما علمت هو السيد في «شرح الرسالة (٨)» على ما نقل عنه حيث أوجب الوضوء إذا نقضه بالأصغر ثمّ وجد ما يكفيه للوضوء بناء على ارتفاع الجنابة بالتيمّم والأصغر إنّما يوجب الوضوء أو التيمّم بدلاً منه.

وردّوه (٩) بما مرَّ من أنّه لا يرفع الحدث. قال في «كشف اللثام (١٠)» ويندفع بأنّه لا خلاف في رفعه مانعية الجنابة ولم يتجدّد إلّا حدث أصغر لا بدّ من رفع مانعيته ولا دليل على عود مانعية الجنابة انتهى.

قلت : هذا الدفع نقله في «مجمع الفائدة والبرهان (١١) عن روض الجنان» على

__________________

وكشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٩ ، وكفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٩ س ١٩ ، وجواهر الفقه : كتاب الطهارة ص ٣ مسألة ٢٥ ، وإصباح الشيعة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٢ ، والجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب التيمّم ص ٤٦.

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٣٩٤.

(٢) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١٢ س ٤.

(٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٩.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٤.

(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٢١ س ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣٢ س ٥.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٢.

(٨) نقله عنه في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٤.

(٩) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ١ ص ٥١٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٢ ص ٥٠٣.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٥٠٣.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٦.

٥١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الظاهر وأشار إليه صاحب «المفاتيح (١)» حيث قال : التحقيق أنّ التيمّم يرفع الحدث إلى غاية هي التمكّن من الماء ولا فرق بين رفع الحدث واستباحة العبادة ، على أنّ الإباحة كافية هنا لاستصحاب حكمها حتّى يعلم رفعها والمعلوم قطعاً مانعية الأصغر لا عود حكم الأكبر.

وقال في «مجمع البرهان (٢)» بعد أن نقل هذا الدفع المذكور في كشف اللثام عن شارح الإرشاد يعلم من هذا أنّه لا يفهم من قول السيّد بالوضوء وبالتيمّم بدلاً منه القول بأنّ التيمّم رافع مع دعواهم الإجماع على خلافه.

قلت : ما ذكره الشهيد في «الذكرى» يدلّ على أنّ السيد قائل برفعه الحدث كما نقله عنه جماعة كما سمعته في أوّل الفصل الثالث. قال في «الذكرى (٣)» قال المرتضى في شرح الرسالة إنّ المجنب إذا تيمّم ثمّ أحدث أصغر ووجد ما يكفيه للوضوء توضّأ به ، لأنّ حدثه الأوّل قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها فيجب عليه استعماله ولا يجزيه تيمّمه. قال في الذكرى ويمكن أن يريد السيّد بارتفاع حدثه استباحة الصلاة وأنّ الجنابة لم تبق مانعة منها فلا ينسب إلى مخالفة الإجماع ، والشيخ في الخلاف حكم في هذه الصورة بوجوب إعادة التيمّم بدلاً من الجنابة وأن لا حكم لحدث الوضوء فلا يستعمل الماء فيه. وعلى مذهب المرتضى لو لم يجد ماء للوضوء ينبغي إعادة التيمّم بدلاً عن الوضوء انتهى ما في «الذكرى» وهذه العبارة كالصريحة في أنّه قائل برفعه الحدث.

وقال في «جامع المقاصد (٤)» بعد أن نقل عن الذكرى تأويل كلام المرتضى بأنّ المراد بارتفاع الحدث استباحة الصلاة ما نصه : وكيف حملنا كلامه فهو ضعيف ، اذ

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في ان التيمّم هل يرفع الحدث ج ١ ص ٦٥.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٦.

(٣) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١٢ س ٦.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٤.

٥١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

لا يلزم من الاستباحة زوال حدث الجنابة بل هو باق فإذا زالت الاستباحة تعلّق الحكم به انتهى.

قال في «مجمع البرهان (١)» يمكن أن يكون مراد الشهيد منع كون المرتضى مخالفاً للإجماع لا تقوية مذهبه.

وقال في «المدارك (٢)» بعد أن نقل عن المعتبر إجماع العلماء كافّة على أنّ التيمّم لا يرفع الحدث ما نصّه : لا ريب فيما ذكره لكن لا يلزم منه امتناع الرفع فيه إلى غاية معيّنة وهو الحدث أو وجود الماء وهو المعبّر عنه في كلامهم بالاستباحة ، ثمّ إنّه اختار المذهب المشهور لدليلهم المذكور وهو بقاء الجنابة وزوال الاستباحة بالحدث الأصغر ، قال : ويدلّ عليه صحيحة زرارة (٣).

وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «شرح المفاتيح (٤)» لا يخفى ما في كلامه من التدافع ثمّ أورد عليه إيرادات كثيرة تقدّم نقل بعضها في صدر الفصل الثالث في الكيفية إلى أن قال : وبالجملة إن كان الجنب المتيمّم جنباً في حال تيمّمه كما هو مقتضى الإجماع والأخبار إلّا أنّه لا مانع من صلاته ونحوها من جهة جنابته الموجودة فيه بسبب تيمّمه تعيّن ما في المعتبر وغيره من كتب القوم وإلّا يتوجّه كون التمكّن من استعمال الماء حدثاً أو حصول الجنابة من دون حدث أصلاً ويصير الرجل جنباً من دون سبب من أسباب الجنابة ويصحّ مذهب السيّد لا مذهب القوم ثمّ قال : والاستباحة عند القوم رفع منع ذلك المانع إلى غاية لا رفع نفس ذلك المانع بالكلية ثمّ قال : بعد تحقيق طويل كثير الفوائد أنّه عند ما أحدث بالأصغر بعد التيمّم لا شكّ في كون الواجب عليه الغسل لو تمكّن منه ولم يجز له

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٦.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٢ ٢٥٣.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب التيمّم ح ٤ ج ٢ ص ٩٧٨.

(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في ان التيمّم هل يرفع الحدث ج ١ ص ٤٢٦ س ١٦ ١٧ وص ٤٢٧ س ١٥.

٥٢٠