مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

ولا يعيد ما صلّاه بالتيمّم في سفر أو حضر ، تعمّد الجنابة أو لا ، منعه زحام الجمعة أو لا ، تعذّر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا

______________________________________________________

وقال الفاضل الهندي في «كشف اللثام (١)» بعد قول المصنف جاز : إلّا أن يمكنه الإزالة ويتسع الوقت لها وللتيمّم ولم يجوز التيمّم في السعة مطلقاً أو لتوقّع المكنة ولذا أوجب تقديم الاستنجاء ونحوه عليه في المبسوط والنهاية والمعتبر وظاهر المقنعة والكافي والمهذّب والإصباح أو تكون النجاسة في أعضاء التيمّم مع إمكان الإزالة والتعدّي إلى التراب أو إلى عضو آخر منها طاهراً والحيلولة إن أمكن إزالة الحائل ففي كتب الشهيد وجوب طهارة هذه الأعضاء مع الإمكان تسوية بينها وبين أعضاء الطهارة المائيّة ولا أعرف دليلاً عليه إلّا وجوب تأخير التيمّم إلى الضيق فيجب تقديم الإزالة عنها كسائر الأعضاء إن كانت النجاسة مما لا يعفى ، لكنّه حكى الإجماع في حاشية الكتاب ، انتهى.

[في عدم إعادة ما صلّى بالتيمّم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يعيد ما صلّاه بالتيمّم في سفر أو حضر ، تعمّد الجنابة أو لا ، منعه زحام الجمعة أو لا ، تعذّر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا) قد اشتمل كلامه على أحكام :

منها : أنّه لا يعيد ما صلّاه بالتيمّم الصحيح. وهذا الحكم عدّه الصدوق (٢) رحمه‌الله في «أماليه» من دين الإماميّة وفي «الخلاف (٣) والمعتبر (٤) والمنتهى (٥) والتحرير (٦)» الإجماع عليه بل لم يعرف الخلاف إلّا من طاووس. وفي

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٨٥ ٤٨٦.

(٢) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون في دين الإماميّة ص ٥١٥.

(٣) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٢ مسألة ٩٠.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٩٥.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١١٦.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ١٧ و ١٨.

٤٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

«التذكرة (١)» أنّه قول عامّة العلماء وفي «المفاتيح (٢)» أنّه مذهب الأكثر وفي «نهاية الإحكام (٣)» أنّه الأقوى. وقد يشعر ما في الأخيرين أنّ فيه خلافاً من أصحابنا ، فتأمّل.

ومنها : أنّه لا فرق في ذلك بين التيمّم في السفر والحضر. وهذا أيضاً نصّ عليه جماهير الأصحاب (٤) ونقل الشيخ في «الخلاف (٥)» عليه الإجماع وعن السيّد (٦) في «شرح الرسالة» أنّه يعيد ما كان في الحضر. ونقله في «التنقيح (٧)» عن الشيخ وبعض الأصحاب. وهو قول الشافعي (٨).

وفي «المبسوط (٩) والخلاف (١٠) والذكرى (١١)» أنّه لا فرق بين سفر المعصية والمباح. قال في «الخلاف (١٢)» وقال الشافعي : يتيمّم وهل يسقط الفرض عنه؟ فيه وجهان ، انتهى.

ومنها : أنّه لا فرق في عدم الإعادة بين متعمّد الجنابة في حال عجزه عن الغسل وبين غير المتعمّد كأن كانت جنابته لا عن عمد. وظاهر «المنتهى» الإجماع على أنّ متعمّد الجنابة يتيمّم إذا خشي البرد حيث قال : يتيمّم عندنا. وهل تلزمه

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١٢ مسألة ٣١٥.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في من صلى بالتيمّم .. ج ١ ص ٦٣.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٧.

(٤) منهم الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٨٦ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٨ ، والشهيد في البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٦.

(٥) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٨ ١٤٩ مسألة ٩٦ ٩٧ وص ١٦١ ـ ١٦٢ مسألة ١١٣.

(٦) نقله عنه في المعتبر : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٥.

(٧) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(٨) المغني لابن قدامة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦٦.

(٩) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٤.

(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٩ مسألة ١٢٢.

(١١) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ٢٢ س ٢٣.

(١٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٩ مسألة ١٢٢.

٤٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الإعادة؟ قال الشيخ : نعم ، انتهى (١).

وقد وجدت الأصحاب في المسألة على أنحاء :

ففي «الشرائع (٢) والنافع (٣) والمعتبر (٤) وكشف الرموز (٥) والمنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧) والمختلف (٨) والتحرير (٩) والذكرى (١٠) والدروس (١١) والبيان (١٢) والتنقيح (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وفوائد الشرائع (١٥) وإرشاد الجعفريّة (١٦) وحاشية الميسي والمدارك (١٧) والمفاتيح (١٨) وشرحه (١٩) وروض الجنان (٢٠)» على ما وجدته في النسخة التي عندي ، أنّ متعمّد الجنابة يتيمّم ولا يعيد. وهو ظاهر «المهذّب البارع (٢١)»

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٢٦.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٩.

(٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ١٧.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٣٩٧.

(٥) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٤.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٢٧.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٩.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٧.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ١٥.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام التيمّم ص ٢٣ س ٣.

(١١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣١ درس ٢٣.

(١٢) البيان : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ص ٣٦.

(١٣) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٤.

(١٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ٤ (مخطوط مكتبة المرعشى الرقم ٦٥٨٤).

(١٦) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٠.

(١٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في من صلّى بالتيمّم .. ج ١ ص ٦٣.

(١٩) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في من صلّى بالتيمّم لا يجب عليه الإعادة ج ١ ص ٣٩٠ س ٢٧.

(٢٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣٠ س ١٧.

(٢١) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٠.

٤٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والمنقول عن ظاهر الحلبي (١). ونسبه في «المنتهى (٢)» إلى جماعة من أصحابنا. ونقله جماعة منهم المصنّف (٣) وأبو العباس (٤) عن العجلي والموجود في «السرائر (٥)» الاقتصار على رواية الإعادة عليه ، لكن قد يظهر منه ذلك. وفي «جامع المقاصد (٦) وإرشاد الجعفريّة (٧)» يجب أن يستثنى منه إذا تعمّد الجنابة بعد دخول الوقت وهو غير طامع في الماء للغسل فإنّه بمنزلة من أراق الماء في الوقت ، وقد سبق في كلام المصنّف وجوب الإعادة عليه.

وفي «التهذيب (٨) والاستبصار (٩) والنهاية (١٠) والمبسوط (١١)» أنّ عليه الإعادة. وحكي عن «المهذّب (١٢) والإصباح (١٣) وروض الجنان (١٤)» والموجود في الأخير ما نقلناه عنه. وفي «المدارك (١٥)» أنّ فيه قوّة. وفي «المختلف (١٦)» أنّه قال أبو علي : ولا أختار لأحد أن يتلذّذ بالجماع اتكالا على التيمّم من غير جنابة أصابته ، فإن احتلم أجزأه وهو يشعر بعدم الإجزاء.

__________________

(١) الكافي في الفقه : باب حقيقة الصلاة في فرض التيمّم ص ١٣٧.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٢٧.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٧.

(٤) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٠.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤١.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٤.

(٧) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٨) تهذيب الأحكام : ب ٨ في التيمّم وأحكامه ذيل الحديث ٥٦٨ ج ١ ص ١٩٦.

(٩) الاستبصار : الطهارة في باب الجنب اذا تيمّم وصلّى .. ذيل الحديث ٥ ج ١ ص ١٦٢.

(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦٠ ٢٦١.

(١١) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٠.

(١٢) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٨.

(١٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٠.

(١٤) حكي في كشف اللثام عن روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٨٧.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٠.

(١٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٧.

٤٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المقنعة (١)» من أجنب مختاراً وجب عليه الغسل وإن خاف منه على نفسه ولم يجزه التيمّم ، بهذا جاء الأثر عن أئمّة آل محمّد صلّى الله عليه وعليهم. وفي «الهداية (٢)» على المتعمّد الغسل وإن خاف التلف. وفي «الخلاف (٣)» من أجنب نفسه مختاراً اغتسل على كلّ حال وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض بإجماع الفرقة وخالف جميع الفقهاء في ذلك. فما في الهداية موافق لما في الخلاف ولعلّ ما في المقنعة موافق لهما.

وأكثر هؤلاء أطلقوا التعمد كما سمعته من عبارة الخلاف ولعلّهم يريدون عند العلم بتعذّر الغسل.

وفي «الخلاف (٤)» أيضاً : إذا جامع المسافر زوجته وعدم الماء ، فإنّه إن كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ذلك وتيمّما وصلّيا ولا إعادة عليهما ، لأنّ النجاسة قد زالت والتيمّم عند عدم الماء يسقط به الفرض. وهذا لا خلاف فيه ، وإن لم يكن معهما ماء أصلاً فهل يجب عليهما الإعادة أم لا؟ للشافعي فيه وجهان : أحدهما يجب والآخر لا يجب. والّذي يقتضيه مذهبنا أنّه لا إعادة عليهما ، انتهى. وقال في «المبسوط (٥)» لو جامع زوجته ولم يجد ماء لغسل الفرجين تيمّما وصلّيا ولا إعادة عليهما والأحوط أن يقال عليهما الإعادة وكذا صاحب النجاسة. وهذا خلاف ما في الخلاف وقد يجمع (٦) بينهما بتكلّف.

وفي «المنتهى (٧)» يحرم الجماع إذا دخل الوقت ومعه ما يكفيه للوضوء ، لتفويته الصلاة بالمائيّة واحتمله في «نهاية الإحكام (٨)» بخلاف فاقد الماء

__________________

(١) المقنعة : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ص ٦٠.

(٢) الهداية : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٩. الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٦ مسألة ١٠٨.

(٣) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٦ مسألة ١٠٨.

(٤) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٩ مسألة ١٢٣.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٥.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٠.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٣٠.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٩.

٤٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

مطلقاً ، لأنّ التراب كما يقوم مقام الماء في الحدث الصغير يقوم مقامه في الكبير.

وفي «التحرير (١) والمنتهى (٢) والنهاية (٣)» أيضاً : أنّه إذا جامع قبل الوقت فلا كراهة ، للأصل من غير معارض.

ومنها : أنّه إذا أحدث في الجامع ومنعه من الوضوء زحام الجمعة فإنّه يتيمّم ويصلّي ولا يعيد كما في «الشرائع (٤) والمعتبر (٥) وكشف الرموز (٦) والمنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨) والتحرير (٩) والمختلف (١٠) والتذكرة (١١) والذكرى (١٢) والبيان (١٣) والدروس (١٤) والتنقيح (١٥) وجامع المقاصد (١٦) وفوائد الشرائع (١٧) والجعفرية (١٨) وشرحها (١٩) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (٢٠) وروض

__________________

(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ١٥.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٢٩.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٩.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٩.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٣٩٩.

(٦) كشف الرموز : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٥.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٢٣.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٨.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ١٧ و ١٨.

(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٩.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١٣ مسألة ٣١٥.

(١٢) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٣ س ٤.

(١٣) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٦.

(١٤) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣١.

(١٥) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٤.

(١٧) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) في التيمّم بالصعيد ج ١ ص ٩٥.

(١٩) المطالب المظفّريّة : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٢٠) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٥.

٤٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الجنان (١) والمدارك (٢) والمفاتيح (٣)» وهو ظاهر «المهذّب البارع (٤)» وفي «المدارك (٥)» لأنّه صلّى صلاة مأموراً بها شرعاً ، إذ التقدير عدم التمكّن من استعمال الماء قبل فوات الجمعة ، انتهى. وهو مخالف لما اختاره فيه من أنّ خوف فوت الصلاة لا يصير منشأ لصحّة التيمّم مع التمكّن من الطهارة المائيّة. وفي «المهذّب البارع (٦)» لو كان المانع من الطهارة خوف فوات الجمعة مع التمكّن من الخروج من الجامع لسهولة الزحام وضيق الوقت لم يجز التيمّم إجماعاً. وبهذا صرّح في «المسالك (٧)» والمخالف في أصل المسألة الشيخ في «النهاية (٨) والمبسوط (٩)» وعماد الدين في «الوسيلة (١٠)» حيث ذهبا إلى أنّ الممنوع بالزحام يوم الجمعة يتيمّم ويصلّي ويعيد. ونقل ذلك عن «المقنع (١١) والمهذّب (١٢) والجامع (١٣)» وقوّاه في «كشف اللثام (١٤)» وفي «شرح المفاتيح (١٥)» أنّها أحوط وتردّد في «النافع (١٦)».

ومنها : أنّه إذا تعذّر عليه إزالة النجاسة التي لا يعفى عنها عن بدنه فصلّى معها

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣٠ س ١٦ و ١٨.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤١.

(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في من صلّى بالتيمّم .. ج ١ ص ٦٣.

(٤) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٢ ٢١٤.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤١.

(٦) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٤.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٥.

(٨) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦٠.

(٩) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.

(١٠) الوسيلة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ٧٠.

(١١) المقنع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٩.

(١٢) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٨.

(١٣) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٥.

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٠.

(١٥) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في من صلّى بالتيمّم لا يجب عليه الإعادة ج ١ ص ٤٢٣ س ٢١.

(١٦) الموجود في النافع ص ١٧ ان الأجود الإعادة فراجع.

٤٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

فإنّه لا يعيد كما في «الشرائع (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتحرير (٥) والدروس (٦) والبيان (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) وحاشية الميسي والمدارك (١٠) والمفاتيح (١١)» وفي «الخلاف (١٢)» الّذي يقتضيه مذهبنا عدم الإعادة وفي «المبسوط (١٣) وشرح المفاتيح (١٤)» أنّ الأحوط الإعادة إن تعذّرت الإزالة. وفي «الذكرى (١٥)» أنّ ذا الثوب النجس إذا تيمّم وصلّى لا يعيد. وفي «المبسوط (١٦) والنهاية (١٧)» أنّه يعيد عملاً بخبر عمّار (١٨). وفي «كشف اللثام (١٩)» أنّ القائل بالإعادة مع نجاسة الثوب يلزمه أن يقول بها مع نجاسة البدن ، لأنّه أولى

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٩.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٣٨١.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٣٢.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٨.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ١٨.

(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣١ درس ٢٣.

(٧) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٦.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٤.

(٩) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤١.

(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في من صلّى بالتيمّم .. ج ١ ص ٦٣.

(١٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٩ مسألة ١٢٣.

(١٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٥.

(١٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في من صلّى بالتيمّم لا يجب عليه الإعادة ج ١ ص ٤٢٣ س ٢٢ ٢٨.

(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٣ س ٤.

(١٦) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٥.

(١٧) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٧٠.

(١٨) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب التيمّم ح ١ ج ٢ ص ١٠٠٠.

(١٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩١.

٤٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

بالإعادة. وفي «جامع المقاصد (١)» إذا وجبت الإعادة لنجاسة البدن فلنجاسة الثوب أولى وأنّ الثوب إذا تعذّر نزعه كان كالبدن فلذا اقتصر المصنّف رحمه‌الله تعالى على ذكر نجاسة البدن ، انتهى.

وفي «كشف اللثام (٢)» أيضاً أنّ الشيخ لما ذكر المسألة في بحث التيمّم تعرّض لها المصنّف فيه وإلّا فالظاهر الإعادة للصلاة مع النجاسة ، حتّى إذا صلّى معها وكان متطهّراً بالمائيّة أعاد إذا وجد المزيل لها ، مع احتمال مدخليّة التيمّم في ذلك ، لاختصاص النصّ به وجواز ترتب الإعادة على اجتماع الحدث والخبث ، انتهى. وغرضه بهذا الإشارة إلى ما في جامع المقاصد وذلك لأنّ المصنّف استظهر في «المنتهى (٣)» من قول الشيخ في المبسوط : انّ الأحوط الإعادة فيما إذا كان على البدن نجاسة أو جامع زوجته ولم يجد ماء لغسل الفرجين ، أنّ الإعادة تتعلّق به عند غسل النجاسة لا عند وجود الماء الكافي للطهارتين ، لأنّه قال في المبسوط ثمّ يعيد إذا غسل الموضع. وناقشه في ذلك في «جامع المقاصد (٤)» فقال : لا دلالة في عبارة الشيخ هذه على ما ادّعاه في المنتهى ، لأنّ الظاهر من قوله بوجوب الإعادة ، التعليل بكونه قد صلّى بتيمّم مع وجود النجاسة وإلّا لم يكن لذكر المسألة في باب التيمّم وجه أصلاً ، إذ ليست من أحكامه حينئذٍ ، بل من أحكام النجاسات. فإذا زال أحدهما انتفى الأمران من حيث هما كذلك ، فحينئذٍ وجبت الإعادة ، إلّا أن يكون الشيخ يرى وجوب الإعادة بالصلاة مع النجاسة مطلقاً وإن كانت الطهارة مائيّة وليس في كلامه في باب النجاسات دلالة على ذلك ، لأنّه احتجّ على وجوب إعادة ذي النجاسة بخبر عمّار المتضمّن للتيمّم وظاهر هذا أنّ الإعادة للأمرين معاً لا لخصوص النجاسة ، انتهى.

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٥.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩١.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٣٢.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٥.

٤٨٩

ويستباح به كلّ ما يستباح بالمائيّة

______________________________________________________

[في ما يستباح بالتيمّم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستباح به كلّ ما يستباح بالمائيّة) هذا هو المشهور ولم أجد فيه مخالفاً غير فخر المحقّقين كما في «كشف الالتباس (١)» وقال في «المدارك» هذا التعميم ذكره في المنتهى من غير نقل خلاف إلّا عن الأوزاعي (٢).

وهو خيرة «المبسوط (٣) والشرائع (٤) والمنتهى (٥) والتحرير (٦) والإرشاد (٧) ونهاية الإحكام (٨) والذكرى (٩) والبيان (١٠) والدروس (١١) والموجز الحاوي (١٢) وكشف الالتباس (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والجعفريّة (١٥) وشرحها (١٦) والمسالك (١٧) وروض الجنان (١٨) ومجمع

__________________

(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٥.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٩.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٤.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٥٠.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٤٧.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٦.

(٧) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٥.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٢.

(٩) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١٠ س ٥.

(١٠) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٦.

(١١) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ درس ٢٤.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

(١٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٥.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٥.

(١٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) الطهارة في التيمّم بالصعيد ج ١ ص ٩٥.

(١٦) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٦.

(١٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣٠ س ٦.

٤٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

البرهان (١) والدلائل والمدارك (٢) والذخيرة (٣) والمفاتيح (٤)» ونقله في «الذكرى (٥) عن الخلاف» وهو ظاهر «الغنية (٦)» ونقل في «كشف اللثام (٧) عن الجمل والاصباح والجامع» وقد تقدّم (٨) في صدر الكتاب نقل عبارات هذه الكتب بأجمعها.

وخالف فخر المحقّقين فاستثنى دخول المسجدين واللبث في المساجد ومسّ كتابة القرآن وبمعناه ما قاله في «شرح الارشاد» حيث قال على ما نقل عنه : إنّه يبيح الصلاة من كلّ حدث والطواف من الأصغر خاصّة ولا يبيح من الأكبر إلّا الصلاة والخروج من المسجدين. ونسبه فيه إلى المصنّف أيضاً. نقل ذلك عنه في «كشف اللثام (٩)» واستدلّ * عليه في «الإيضاح» بقوله تعالى (وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (١٠) جعل غاية التحريم الغسل فلا يزول بالتيمّم وإلّا لم تكن

__________________

(*) استدلال فخر الإسلام مبني على أنّ المراد النهي عن قرب مواضع الصلاة أي المساجد إلّا اجتيازاً وإن كان مجازاً إلّا أنّه لو اريد بها نفسها كان عابري سبيل بمعنى مسافرين فيفيد أن لا يجوز التيمّم في الحضر وليس مذهبنا قال : وليس ما بعده من الأمر بالتيمّم نصّاً في تسويغ اللبث في المساجد وظاهره دعوى الإجماع على جواز التيمّم في الحضر للجنب فيبطل ما في المدارك وغيرها مما ذكر في الآية (منه).

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤١.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٩.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة فيما يستباح في التيمّم .. ص ١٠٩ س ٣٧ و ٤٠.

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في موارد وجوب التيمّم ج ١ ص ٥٩.

(٥) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١٠ س ٦.

(٦) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٤ ١٧.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩١.

(٨) تقدم في ج ١ ص ١٠٦ ١٠٩.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩١.

(١٠) سورة النساء : ٤٣.

٤٩١

وينقضه نواقضها والتمكّن من استعمال الماء فلو وجده قبل الشروع بطل ، فإن عدم استأنف

______________________________________________________

الغاية غاية ، وكذا مسّ كتابة القرآن ، لأنّ الامّة لم تفرق بين المسّ واللبث في المساجد. وناقشه في ذلك المحقّق الثاني (١) وجماعة من المتأخّرين (٢). واختاره في «كشف اللثام (٣)» وأيّده له بأنّ الناس متفقون على أنّ التيمّم لا يرفع الحدث وإنّما أمره رفع منعه وليس لنا قاطع برفعه منعه من كلّ ما يمنعه ولا تفيده العمومات المتقدّمة فيقتصر على اليقين من الصلاة والخروج من المسجدين وفي «التذكرة (٤)» لو تيمّم يعني الجنب لضرورة ففي جواز قراءة العزائم إشكال.

قلت : قد يقال (٥) : إن التيمّم يشرع لكلّ ما يشرع له الوضوء لعموم المنزلة الموجودة في خبر حمّاد (٦) وللأخبار (٧) الدالّة على أنّ التراب والماء سواء وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٨) : «يكفيك التراب عشر سنين».

[في نواقض التيمّم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وينقضه نواقضها والتمكّن من استعمال الماء فلو وجده قبل الشروع بطل تيمّمه ، فإن عدم استأنف) اشتمل هذا على أحكام :

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٥ ٥٠٦.

(٢) منهم المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٢ ٤٠٣ ، والاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٢ ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٦٦ ٦٧.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٣٧ مسألة ٦٨.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٩.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب التيمّم ح ٢ ج ٢ ص ٩٩٥.

(٧) وسائل الشيعة : باب ٢٣ من أبواب التيمّم ح ١ و ٥ و ٦ ج ٢ ص ٩٩٤ ٩٩٥.

(٨) وسائل الشيعة : باب ٢٣ من أبواب التيمّم ح ٢ ج ٢ ص ٩٩٥.

٤٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الأوّل : أنّه ينقض التيمّم نواقض المائية والتمكّن من استعمال الماء أيضاً لما هو بدل منه. وهذان الحكمان نقل عليهما الإجماع في «مجمع البرهان (١) وشرح رسالة صاحب المعالم (٢) وكشف اللثام (٣)» وفي «المدارك (٤)» أنّه لا خلاف فيه بين العلماء. وفي «التذكرة (٥)» أنّه قول العلماء إلّا ما نقل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي أنّهما قالا : لا يلزمه استعمال الماء ، لأنّه وجد المبدل بعد الفراغ من البدل. وفي «كشف اللثام (٦)» أنّ التمكّن وهو عبارة الأكثر يتضمّن بقاء الماء والقدرة على استعماله مقدار فعل الوضوء أو الغسل وعدم ضيق وقت الفريضة عن فعله وفعلها إن سوغنا به التيمّم ويؤيّد ذلك الأصل ولا يعارضه إطلاق عدّة من الأخبار وجدان الماء ، انتهى. وسيأتي في الصلاة في الفصل الثامن في التروك كلام الأصحاب فيما إذا أحدث المتيمّم في الصلاة من غير عمد.

الثاني : انّه إذا وجد الماء أو تمكّن منه قبل الشروع في الصلاة بطل تيمّمه وقد نقل على ذلك إجماع أهل العلم سوى شاذّ من العامّة في «الخلاف (٧) والمعتبر (٨) والمنتهى (٩) والتذكرة (١٠)» والإجماع كما في «المختلف (١١) والتحرير (١٢) وكشف

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٩.

(٢) لا يوجد كتابه لدينا.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٢.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٧ مسألة ٣١٣.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٢.

(٧) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٠ مسألة ٨٨.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠١.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٣٦.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٧ مسألة ٣١٣.

(١١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٥.

(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٤ ٢٥.

٤٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الالتباس (١)» وفي «المدارك (٢)» لا خلاف فيه بين العلماء. وفيه (٣) وفي «جامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) ومجمع البرهان (٦) والمسالك (٧) والمقاصد العليّة (٨)» أنّه يشترط في انتقاض التيمّم مضي مقدار زمان الطهارة المائيّة متمكّناً من فعلها ولا يكفي مجرّد وجود الماء والتمكّن من استعماله وإن لم يمض مقدار زمان الطهارة. ومستندهم أصل بقاء الصحّة وهو معارض بأصل بقاء شغل الذمّة وبعد التعارض تبقى الأوامر سليمة عن المعارض. قالوا : ولا يرد ما يقال إنّه حينئذٍ لا يحصل الجزم بالنيّة أي نية الوضوء ، لأنّا نقول : إنّ الجزم بها إنّما يجب بحسب الممكن ولو لاه لم يتحقّق الجزم بشي‌ء من نيّات العبادات ، لعدم علم المكلّف ببقائه إلى آخر العبادة فالخطاب بفعل الطهارة المائيّة يراعى بمضي زمان يسعها ، فان مضى ذلك المقدّر تبيّن استقرار الوجوب ظاهراً وباطناً وإلّا تبيّن العدم. وتظهر الفائدة عند فقد الماء بعد الوجدان قبل مضي زمان الإمكان ، فعليه إعادة التيمّم مع عدم اعتباره وليس عليه على القول باعتباره.

وليعلم أنّ القول بانتقاض تيمّمه مع التمكّن من الماء قد قيّده بعضهم بعدم خوف فوت الوقت وأطلق الباقون كما سمعت.

الثالث : انّه إذا لم يتطهّر بما وجده من الماء مع التمكّن وعدم استأنف التيمّم. وقد نقل عليه الإجماع في «كشف اللثام (٩)» وفي «التذكرة (١٠)» أنّه قول العلماء إلّا

__________________

(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨١.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٤.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٤.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٧.

(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٩.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٨.

(٨) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٧ س ١٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٣.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٧ مسألة ٣١٣.

٤٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

بعض شاذّ. وفي «المدارك (١)» لا خلاف فيه بين العلماء.

وقد تقدّم الكلام فيما لو وجده بعد الفراغ من الصلاة وخروج وقتها ونقل الإجماعات فيه.

وأمّا لو وجده بعد الفراغ والوقت باق فالمصنّف في «المنتهى (٢) والتحرير (٣) والتذكرة (٤)» والشهيد في «الدروس (٥)» والسيّد في «المدارك (٦)» أنّه لا إعادة عليه. وكذا «المعتبر (٧)» بناء على الجواز في السعة وفيه (٨) وفي «التذكرة (٩)» اختيار العدم على اعتبار الضيق أيضاً ، لأنّ المعتبر ظنّه ، فلا يقدح ظهور الخلاف. وفي «الخلاف (١٠) والاستبصار (١١)» وظاهر «التهذيب (١٢)» أنّه يعيد. وحكي ذلك عن الحسن (١٣) والكاتب (١٤) ونسبه في «المنتهى (١٥)» إلى من اشترط الضيق وفي «كشف اللثام (١٦)» أنّ الأولى استحبابها.

وليعلم أنّهم اختلفوا فيما إذا حكم بإتمام الصلاة مع وجود الماء ، إمّا لكونه قد تجاوز محلّ القطع أو قلنا بالاكتفاء بالشروع فهل يعيد التيمّم لو فقد الماء بعد

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٤.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١١٧.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٤.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١٣ مسألة ٣١٥.

(٥) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ درس ٢٤.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٤.

(٧ و ٨) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٣٩٦.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١٢ مسألة ٣١٥.

(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٠ مسألة ٩٧.

(١١) الاستبصار : كتاب الطهارة في أنّ المتيمّم اذا وجد .. ذيل الحديث ٥٥٥ ج ١ ص ١٦٠.

(١٢) تهذيب الأحكام : ب ٨ من التيمّم وأحكامه ذيل الحديث ٥٦٢ ج ١ ص ١٩٤.

(١٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٧.

(١٤) نقله عنه في ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١١ س ٨.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١١٧.

(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٤.

٤٩٥

ولو وجده بعد التلبّس بتكبيرة الإحرام استمرّ.

______________________________________________________

الصلاة ؛ فظاهر «المبسوط (١)» نعم واختاره أبو العباس (٢) ونقله في «الموجز الحاوي» عن فخر الدين (٣). واختار المحقّق في «المعتبر (٤)» والشهيد في «الدروس (٥)» عدم الإعادة. وتردّد المصنف في «المختلف (٦)» وجملة من كتبه (٧).

وقال الأستاذ (٨) أدام الله تعالى حراسته إنّ كلام الأصحاب في المقامات يدلّ على أنّ المراد في الضيق المشترط في التيمّم الضيق العرفي لا التحقيقي.

[في من وجد الماء بعد تكبيرة الإحرام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو وجده بعد التلبّس بتكبيرة الإحرام استمرّ) في المسألة ستّة أقوال :

الأوّل : ما أشار إليه المصنّف من أنّه إذا تلبّس بتكبيرة الإحرام ووجده يستمرّ في صلاته. وهو خيرة «المقنعة (٩) والخلاف (١٠) والمبسوط (١١)

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٣.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

(٣) لم ينقل هذا الحكم عن فخر الدين في الموجز الحاوي وإنّما نقله عنه الصيمري في شرح الموجز فراجع الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة ص ٥٧ وكشف الالتباس : ج ١ ص ٣٨٢.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠١.

(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ درس ٢٤.

(٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٩.

(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٥ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١١ ٢١٢ مسألة ٣١٤ ، نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٠.

(٨) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في من صلّى بالتيمّم لا يجب عليه الإعادة ج ١ ص ٤٢٢ السطر الأخير.

(٩) المقنعة : كتاب الطهارة في باب التيمّم وأحكامه ص ٦١.

(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤١ مسألة ٨٩.

(١١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٣.

٤٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والغنية (١) والسرائر (٢) وكتب المحقّق (٣) وكتب المصنّف (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) واللمعة (٧) والتنقيح (٨) وغاية المرام (٩) وجامع المقاصد (١٠) والجعفريّة (١١) وشرحها (١٢) وتخليص التلخيص (١٣) والروضة (١٤) والمدارك (١٥)» وحكاه جماعة (١٦) عن علي بن بابويه في الرسالة وعن السيّد في مسائل الخلاف (١٧) وبعض عن شرح الرسالة (١٨) أيضاً.

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٤.

(٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤٠.

(٣) كالمعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٠ ، وشرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٥٠ ، والمختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٧.

(٤) كنهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٠ ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٩ مسألة ٣١٤ ، ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٥ ، وتبصرة المتعلّمين : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٦ ، وإرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٤ ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٥ ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٣٦.

(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ درس ٢٤.

(٦) البيان : الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٦.

(٧) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨.

(٨) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٨.

(٩) غاية المرام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٢٣ س ١٠.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٨.

(١١) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) في التيمّم بالصعيد ج ١ ص ٩٥.

(١٢) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٣) لا يوجد كتابه لدينا.

(١٤) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٦٢.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٥ ٢٤٧.

(١٦) منهم العلّامة في منتهى المطلب : ج ٣ ص ١٣٦ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٢ ص ٣٣٣ ٣٣٤ ، والفاضل في كشف اللثام : ج ٢ ص ٤٩٤.

(١٧) لم نعثر عليه ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٥.

(١٨) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٠ ، وكشف اللثام : ج ٢ ص ٤٩٤.

٤٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وعن القاضي في «المهذّب (١)» وحكاه في «كشف اللثام عن الجامع (٢)» ونقل عن «الفقه الرضوي (٣)» وهو ظاهر «الذكرى (٤) والمهذّب البارع (٥) والمسالك (٦) وروض الجنان (٧) والكفاية (٨)» أو صريحها.

وفي «السرائر (٩)» الإجماع عليه ، ذكره في بحث الاستحاضة والحيض. وهو المشهور كما في «جامع المقاصد (١٠) والمسالك (١١) وروض الجنان (١٢) ومجمع البرهان (١٣)» ومذهب الأكثر كما في «الكفاية (١٤)» ورواياته أشهر كما في «الروضة (١٥)» وفي «الذخيرة (١٦)» أنّه مذهب ابن إدريس والمحقّق والعلّامة وأكثر المتأخّرين. والمحقّق في «المعتبر (١٧)» رجّح رواية محمد بن حمران الدالّة على ذلك المشتملة على محمد بن سماعة بأنّ ابن حمران أشهر في العدالة والعلم من عبد الله بن عاصم والأعدل مقدّم ولم يرجّحها بوجود البزنطيّ الّذي هو من أصحاب

__________________

(١) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٨.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٤.

(٣) فقه الرضا عليه‌السلام : باب التيمّم ص ٩٠.

(٤) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١١ س ٢.

(٥) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٤.

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٦.

(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٩ س ٢٣.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٩ س ١٧.

(٩) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ١٥٣.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٩.

(١١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٦.

(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٩ س ٢٣.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٩.

(١٤) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٩ س ١٧.

(١٥) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٦٢.

(١٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٠٨ س ٣.

(١٧) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٠ ٤٠١.

٤٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماع كما توهّمه جماعة من متأخّري المتأخرين (١) من أنّ الرواية إذا وصلت إلى صاحب الإجماع لا يلتفت إلى ما بعده.

الثاني : إنّه يقطع ما لم يركع وهو خيرة «النهاية (٢) ومجمع البرهان (٣) والمفاتيح (٤) وشرحه (٥) ورسالة صاحب المعالم (٦) وشرحها (٧)» وحكاه جماعة (٨) عن الصدوق ، لكن بعض عن «المقنع» وبعض (٩) عن «الفقيه» وبعض (١٠) عن ظاهره ، وحكوه أيضاً عن الحسن بن عيسى (١١) ، وفي «الذكرى (١٢)» حكاه عن الجعفي. وهو خيرة السيّد في «مصباحه وجمله (١٣)» حكاه عنه فيهما جماعة (١٤) وحكاه في

__________________

(١) مقباس الهداية : ج ١ ص ٣٤١ ٣٥٦ ، وتنقيح المقال : ج ١ ص ١٩٦ قوله ومنها الفقهاء ، وجامع الرواة : ج ١ ص ٥٩.

(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦١.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٠.

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٦٤.

(٥) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٢٤ ٤٢٥.

(٦) الإثنا عشرية : في التيمّم ص ٥٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(٧) لا يوجد كتابه لدينا.

(٨) كالسيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٥ ، والطباطبائي في رياض المسائل الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٣٣٤ وهو الموجود في المقنع كتاب الطهارة باب التيمّم ص ٩.

(٩) كالعلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٥ ، وصرح به في من لا يحضره الفقيه : باب التيمّم ح ٢١٤ ج ١ ص ١٠٥.

(١٠) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٠.

(١١) نقله عنه في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٥ ، والمهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٥ ، ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٥ ، وذكرى الشيعة : ص ١١٠ س ٣٤.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ١١٠ س ٣٤.

(١٣) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ٢٦.

(١٤) كالهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٥ ، واليوسفي في كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٥ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٣٣٤.

٤٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«المدارك (١)» عنه في شرح الرسالة. وقد سمعت ما حكي عن الشرح المذكور.

وفي «المبسوط (٢)» استحباب الانصراف قبل الركوع ونقله في «كشف اللثام عن الإصباح (٣)» واحتمله في «الاستبصار (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والمدارك (٧)» وقرّبه في «التذكرة (٨)».

الثالث : إنّه يقطع ما لم يركع الركعة الثانية إلّا مع الضيق. وهو المحكي عن «الكاتب (٩)» واحتمل في «الاستبصار (١٠)» الاستحباب واستشكله المصنّف في «النهاية (١١)».

الرابع : إنّه ينقض التيمّم وجود الماء مع التمكّن من استعماله إلّا أن يجده وقد دخل في صلاة وقراءة ، ذهب إليه أبو يعلى (١٢). وقد اعترف جماعة (١٣) بأنّهم لم يعرفوا دليله. ووجّهه بعض (١٤) بأنّه أتى بأكثر الأركان وهي النيّة والقيام والتكبيرة وأكبر الأفعال وهي القراءة ، وبعض (١٥) باعتبار مسمّى الصلاة.

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٥.

(٢) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٣.

(٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٢.

(٤) الاستبصار : كتاب الطهارة في باب من دخل في الصلاة .. ذيل الحديث ٥٧٨ ج ١ ص ١٦٧.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٠ ٤٠١.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ١٤٠.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٧.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١١ مسألة ٣١٤.

(٩) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٥.

(١٠) الاستبصار : الطهارة في باب من دخل في الصلاة .. ذيل الحديث ٥٨١ ج ١ ص ١٦٨.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٠ ٢١١.

(١٢) المراسم : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٥٤.

(١٣) منهم الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٢ ص ٣٣٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ٤ ص ٣٨٠ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ١٠٨ س ٣٧.

(١٤ و ١٥) كالهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٦ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١١ مسألة ٣١٤ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١١ س ٤ ٥.

٥٠٠