مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

إشكال في الوجوب. ولو كانت نجاسة محلّ الضرب يابسة لا تتعدّى إلى التراب ونجاسة محلّ المسح متعدّية ففي صحّة التيمّم تردّد ، من عدم التنصيص على مثله ومن أنّ طهارة المحلّ شرط مع الإمكان لا مطلقاً واعتبار عدم التعدّي في محلّ الضرب لئلا يخرج التراب بتعدّي النجاسة إليه عن كونه طيّباً ، ثمّ قال : وظاهر عبارة الذكرى أنّ الحائلة كالمتعدّية. وفيه نظر لجواز المسح على الجبيرة وخصوصيّة النجاسة لا أثر لها في المنع إلّا إذا تعدّت ، نعم لو أمكن إزالة الجرم تعيّن ولو بنجاسة اخرى كالبول. واعلم أنّ المصنّف أهمل اشتراط طهارة محلّ الأفعال من الضرب والمسح ولا بدّ منه ، انتهى (١). ونحن نتعرّض لذلك فنقول :

[في اشتراط طهارة أعضاء التيمّم]

قال الشهيد في «حواشيه (٢) على الكتاب» الإجماع واقع على اشتراط طهارة أعضاء التيمّم وفي «الكفاية (٣)» المشهور بين المتأخّرين طهارة موضع المسح والاحتياط فيه وبذلك صرّح في «الإرشاد (٤) والجعفريّة (٥) وحاشية الإرشاد (٦) ومجمع الفائدة والبرهان (٧)».

وفي «الذكرى والدروس (٨) والبيان (٩)» وجوب طهارتها مع الإمكان قال في «الذكرى (١٠)» لأنّ التراب ينجس بملاقاة النجس ولمساواته أعضاء الطهارة ،

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٨.

(٢) لا يوجد لدينا.

(٣) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٩ س ٤.

(٤) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم وكيفيّته ج ١ ص ٢٣٤.

(٥) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) في التيمّم ج ١ ص ٩٥.

(٦) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٨.

(٨) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ درس ٢٤.

(٩) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(١٠) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ٢٣.

٤٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

نعم لو تعذّرت الإزالة ولم تكن النجاسة حائلة ولا متعدّية فالأقرب جواز التيمّم للحرج ولأنّ الأصحاب نصّوا على جواز تيمّم الجريح مع تعذّر الماء ، انتهى. وردّ دليله الأوّل في «إرشاد الجعفريّة (١) والمدارك (٢)» بأنّه أخصّ من المدعى والثاني بأنّه قياس محض وأجاب عن الثاني في «حاشية المدارك (٣)» بأنّه من باب عموم المنزلة لا القياس.

ووافق الشهيد على ذلك أبو العباس في «الموجز (٤)» والصيمري في «شرحه (٥)» وصاحب المعالم (٦) وتلميذه (٧). قال في «الموجز (٨)» وطهارة محلّه خاصّة فإن تعذّر ولم تتعدّ إلى التراب جاز ، انتهى. وهذا عين ما أفاده الشهيد. وقال في «شرحه (٩)» لا شكّ في اشتراط طهارة أعضاء التيمّم ، فلو تعذّر استقرب الشهيد الصحّة مع عدم التعدّي إلى التراب. وهو فتوى المصنّف ، انتهى. لكن «شارح الجعفرية (١٠)» بعد ردّ دليلي الشهيد قال : وبعض المتأخّرين وهو الشيخ أحمد بن فهد اشترط في الأعضاء أحد الأمرين وهو طهارتها من النجاسة أو جفافها بحيث لا تتعدّى وكأنّه تفطّن لضعف ما ذكره الشهيد دليلاً على المطلوب المذكور ، انتهى. وكأنّه اطّلع عليه من غير الموجز والمهذّب. ويظهر منه الميل إليه كما هو صريح شيخه في «جامع المقاصد (١١)».

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٨.

(٣) لم أعثر عليه (لوجود سقط في نسخة وعدم وجوده في النسخة الثانية السالمة عن السقط).

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٢.

(٦) الإثنا عشرية : في التيمّم ص ٥٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(٧) لا يوجد لدينا كتابه.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٢.

(١٠) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٨.

٤٦٢

وينزع خاتمه ولا يخلّل أصابعه

______________________________________________________

وفي «حواشي الشهيد (١)» عن السيّد عميد الدين انّه إذا كانت النجاسة غير متعدّية جاز التيمّم وإن كانت يداه نجستين. وفي «المدارك (٢)» أنّ مقتضى الأصل عدم اشتراط طهارتها والمصرّح به قليل إلّا أنّ الاحتياط يقتضي المصير إليه ، انتهى. وقد سمعت الإجماع والشهرة وعرفت المصرّح به.

وفي «كشف اللثام (٣)» لا أعرف عليه دليلاً إلّا وجوب تأخير التيمّم إلى الضيق فيجب تقديم الإزالة عنها. وفي «المدارك (٤) والكفاية (٥)» لو تعذّرت الإزالة سقط اعتبارها ووجب التيمّم وان تعدّت النجاسة ، انتهى. وهو خلاف ما ذكره الشهيد والجماعة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وينزع خاتمه) حكمه واضح يعلم مما تقدّم. وفي «كشف اللثام (٦)» فإن تعذّر نزعه فكالجبيرة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يخلّل أصابعه) كأنّه لا خلاف فيه لنصّ الأكثر وعدم نقل الخلاف فيه إلّا عن الشافعي (٧) فإنّه قال : ان فرج أصابعه في الضربة الثانية وإلّا وجب وفي «الذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩) وكشف اللثام (١٠)» أنّ الاصحاب استحبّوا التفريج عند الضرب أوّلاً وثانياً وللشافعي (١١) فيه ثلاثة أقوال.

__________________

(١) لا يوجد لدينا.

(٢ و ٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٨.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٨٦.

(٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٩ س ٥.

(٦ و ١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٨١.

(٧) فتح العزيز (بهامش المجموع) باب التيمّم ج ٢ ص ٣٣٠ ٣٣١ ، الحاوي الكبير : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٨.

(٨) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ٣٧.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٩.

(١١) المجموع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٢٢٨ و ٢٢٩.

٤٦٣

الفصل الرابع في الأحكام لا يجوز التيمّم قبل دخول الوقت إجماعاً

______________________________________________________

الفصل الرابع في الأحكام

[التيمّم قبل دخول الوقت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا يجوز التيمّم قبل دخول الوقت إجماعاً) من علماء أهل البيت عليهم‌السلام كما في «التذكرة (١)» وهذا الإجماع منقول أيضاً في ثلاثة عشر موضعاً : «المعتبر (٢) ونهاية الإحكام (٣) والتحرير (٤) وحواشي الشهيد (٥) والدروس (٦) والتنقيح (٧) وكشف الالتباس (٨) وجامع المقاصد (٩) وإرشاد الجعفريّة (١٠)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ١٩٩.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٨١.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٦.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢١.

(٥) لا يوجد كتابه لدينا.

(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٤.

(٧) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ١٣٣.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٦.

(٩) الموجود في جامع المقاصد هو دعوى الاجماع في متنه لا في شرحه وانما الذي يلوح من العبارة انه قرره وصوّبه. فراجع جامع المقاصد ج ١ ص ٤٩٩.

(١٠) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

٤٦٤

ويجوز مع التضيّق وفي السعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه

______________________________________________________

والروض (١) والمقاصد العليّة (٢) والمدارك (٣) والمفاتيح (٤)» ونفى الخلاف عنه في «شرح رسالة صاحب المعالم (٥)» وخالف أبو حنيفة (٦).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (مع التضيّق) ترك نقل الإجماع فيه لشدّة ظهوره كما في حواشي الشهيد (٧) وغيرها (٨) وأنّه المنقول أيضاً في «التحرير (٩) ونهاية الإحكام (١٠) وحواشي الشهيد والتنقيح (١١) وجامع المقاصد (١٢) وروض الجنان (١٣) والمدارك (١٤) وكشف اللثام (١٥)».

[في التيمّم في سعة الوقت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي السعة خلاف) لأنّ الأصحاب فيه على ثلاثة أقوال. والأكثر على أنّه لا يجوز في السعة مطلقاً كما في

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢١ س ٢١.

(٢) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٨ س ١٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٠٨.

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفاتيح الصلاة في جواز التيمّم مع السعة ج ١ ص ٦٣.

(٥) لا يوجد كتابه لدينا.

(٦) المجموع : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٢٤٣.

(٧) لا يوجد كتابه لدينا.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٩.

(٩) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢١.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٦.

(١١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ١٣٣.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٩.

(١٣) روض الجنان : الطهارة في التيمّم ص ١٢١ س ٢٢.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٠٨ و ٢٠٩.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٨٢.

٤٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«المنتهى (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣) وكشف الالتباس (٤) وجامع المقاصد (٥) وكشف اللثام (٦)» فإنّه نسب في هذه الكتب إلى الأكثر. ونسب إلى الأشهر في «الدروس (٧)» وإلى المشهور في «المختلف (٨) والمهذّب البارع (٩) وتخليص التلخيص (١٠) والمسالك (١١) والمقاصد العليّة (١٢) وشرح المفاتيح (١٣) والكفاية (١٤)» بل في الأخير : كاد يكون إجماعاً ، ونقل فيه حكاية الإجماع عليه من جماعة ، انتهى. ونقل الإجماع عليه في «الانتصار (١٥) والناصرية (١٦)» وظاهر «الغنية (١٧)» حيث قال عندنا ، لكنّه في «كشف اللثام (١٨)» نسب الإجماع إلى صريح الغنية ونقل حكايته عن «شرح جمل السيد (١٩)» للقاضي وعن «أحكام الراوندي (٢٠)».

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٥١.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٠.

(٣) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٦ س ٣٦.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٧.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٠.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ٢ ص ٤٨٢.

(٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٤.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في وقت التيمّم ج ١ ص ٤١٤.

(٩) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٠ ٢٠٢.

(١٠) لا يوجد كتابه لدينا.

(١١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٤.

(١٢) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٨ س ١٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(١٣) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في التيمّم في السعة وقبل الوقت ج ١ ص ٤١٨ س ٢٣.

(١٤) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٩ س ٨.

(١٥) الانتصار : مسائل الطهارة في العزائم والتيمّم ص ٣١ و ٣٢.

(١٦) الناصريات (الجوامع الفقهية) الطهارة في التيمّم ص ٢٢٥ المسألة ٥١.

(١٧) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٢.

(١٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٨٣.

(١٩) لم نعثر عليه.

(٢٠) فقه القرآن : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧.

٤٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ونقل جماعة كثيرون (١) حكايته عن الشيخ ، بل بعضهم نسبه إليه في الخلاف ولم أجده فيه ولا في المبسوط ولا النهاية ، بل في «الذكرى (٢)» أنّ الشيخ لم يستدلّ عليه بالإجماع في الخلاف ، قال : ولعلّه نظر إلى خلاف الصدوق وعدم تصريح المفيد في المقنعة وفي الأركان لم يذكره وكذا ابن بابويه في الرسالة ، انتهى.

قلت : قد نسبه بعضهم إلى ظاهر «المقنعة» منهم المصنّف في «المختلف (٣)» وعبارة «المقنعة (٤)» فإن لم يجده تيمّم في آخر أوقات الصلاة عند اليأس منه ثمّ صلّى بتيمّمه ، انتهى. ونسب في «المعتبر (٥) وكشف الرموز (٦) والتنقيح (٧)» إلى الثلاثة وأتباعهم.

وهو خيرة «النهاية (٨) والمبسوط (٩) والخلاف (١٠) والمراسم (١١) والكافي (١٢)» على ما نقل عنه و «الوسيلة (١٣) والغنية (١٤) والسرائر (١٥)» وفي «الشرائع (١٦)

__________________

(١) منهم السيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٠٩ ، والمقداد في التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٤ ، والعلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في وقت التيمّم ج ١ ص ٤١٧.

(٢) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٦ السطر الأخير وص ١٠٧ س ١.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في وقت التيمّم ج ١ ص ٤١٤.

(٤) المقنعة : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ص ٦١.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٢.

(٦) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٩٨.

(٧) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٤.

(٨) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦١.

(٩) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.

(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٦ مسألة ٩٤.

(١١) المراسم : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٥٤.

(١٢) الكافي في الفقه : في فروض التيمّم ص ١٣٦.

(١٣) الوسيلة : في بيان التيمّم ص ٧٠.

(١٤) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٢ ١٥.

(١٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤٠.

(١٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٨.

٤٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والنافع (١) وكشف الرموز (٢)» أنّه أحوط. وإليه ذهب جماعة من المتأخّرين (٣) وقوّاه الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «شرح المفاتيح (٤)» وأيّده بتأييدات كثيرة.

وذهب جماعة وهم المصنّف في «المنتهى (٥) والتحرير (٦) والإرشاد (٧)» والشهيد في «البيان (٨)» والمولى الأردبيلي في «مجمع البرهان (٩)» والخراساني في «الكفاية (١٠)» والكاشاني في «المفاتيح (١١)» إلى جوازه في السعة مطلقاً. ونقله في «الذكرى (١٢)» عن الصدوق وظاهر الجعفي والبزنطي. وفي «كشف اللثام (١٣)» قال : إنّه حكي عن الصدوق. قلت : الحاكي لذلك جماعة من الأصحاب منهم المصنّف في جملة من كتبه (١٤) والمحقّق في «المعتبر (١٥)» وتلميذه قال في «كشف الرموز (١٦)» النظر يؤيّده. وفي «حاشية الإرشاد (١٧)» أنّه قوّي متين.

__________________

(١) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٧.

(٢) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٩٩.

(٣) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٠٦ س ٣٩ ، وابن فهد في المهذّب البارع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٢ ، والفاضل في كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٨٣.

(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في التيمّم في السعة وقبل الوقت ج ١ ص ٤٢٠ س ٧.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٥٣.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢١.

(٧) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٤.

(٨) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٥.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٣.

(١٠) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٩ س ٨.

(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في جواز التيمّم مع السعة ج ١ ص ٦٣.

(١٢) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٦ س ٣٤ و ٣٧.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٨٣.

(١٤) منها مختلف الشيعة : في وقت التيمّم ج ١ ص ٤١٤ ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٥١ وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٠.

(١٥) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٢.

(١٦) كشف الرموز : كتاب الطهارة ، في التيمّم ج ١ ص ٩٩.

(١٧) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

٤٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وكذا في «المدارك (١)» وفي «المهذّب البارع (٢)» أنّه مشهور كالقول الأوّل وهو عجيب منه. وفي «شرح المفاتيح (٣)» أنّه أضعف الأقوال ، لكنّه قوّاه في «حاشية المدارك (٤)» وعليه أطبق جمهور العامّة.

والقول الثالث ما أشار إليه المصنّف بقوله : وأقربه أي أقرب الخلاف أو أقرب آرائه الجواز مع العلم عادة باستمرار العجز وعدمه مع عدمه. وهو خيرة «المعتبر (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والمختلف (٨) والفخريّة (٩) واللمعة (١٠) والموجز الحاوي (١١) وشرحه (١٢) وغاية المرام (١٣) والجعفرية (١٤) وشرحها (١٥) وجامع المقاصد (١٦) وفوائد الشرائع (١٧) ورسالة صاحب المعالم (١٨)» ونقله جماعة (١٩) عن

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٢.

(٢) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٢.

(٣) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في التيمّم في السعة وقبل الوقت ج ١ ص ٤٢٠ س ٢٦.

(٤) لم نعثر على كلامه في النسختين الموجودتين عندنا من حاشية المدارك.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٠ مسألة ٣١١.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٦.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في وقت التيمّم ج ١ ص ٤١٥.

(٩) الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ج ٢٦ ص ٢٨٢.

(١٠) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٤.

(١٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٤٧ ٣٤٨.

(١٣) غاية المرام : كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ص ٧ س ١٨ (مخطوط الرقم ٥٨).

(١٤) الرسالة الجعفريّة (ضمن رسائل المحقّق الكركي) في التيمّم بالصعيد ج ١ ص ٩٥.

(١٥) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٦) جامع المقاصد : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٠ ٥٠١.

(١٧) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٨) الإثنا عشرية : في التيمّم ص ٥٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(١٩) منهم الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ٢ ص ٤٨٤ ، والمحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٣ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٧ س ١ و ٢.

٤٦٩

ويتيمّم للخسوف بالخسوف

______________________________________________________

الكاتب وظاهر الحسن بن عيسى. ونفى عنه البأس في «المدارك (١)» وجعله في «شرح المفاتيح (٢)» دون الأوّل في القوّة وفي «جامع المقاصد (٣)» أنّ عليه أكثر المتأخّرين وفي «الروضة (٤)» أنّه الأشهر بين المتأخّرين.

ولم يرجّح شي‌ء في «الإيضاح (٥) والدروس (٦) والمهذّب البارع (٧) والروض (٨)».

[في وقت التيمّم للخسوف]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويتيمّم للخسوف بالخسوف) كما في «المنتهى (٩) والتذكرة (١٠) والتحرير (١١) والذكرى (١٢) والبيان (١٣) والمدارك (١٤) ونهاية الإحكام (١٥)» وفي الأخير : التصريح بأنّه يتيمّم للخسوف بابتدائه

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٢ ٢١٣.

(٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في التيمّم في السعة وقبل الوقت ج ١ ص ٤٢٠ س ٢٢ ٢٦.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٠.

(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٩.

(٥) الموجود في الإيضاح المطبوع بأيدينا هو التصريح بترجيح قول والده وهو التفصيل المذكور في المتن فانه بعد أن نقل الأقوال الثلاثة قال : والأصحّ عندي اختيار والدي في هذا الكتاب وهو التفصيل ، راجع الإيضاح ج ١ ص ٧٠.

(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٤.

(٧) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٢.

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٢ س ١٥ ١٩.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١١٤.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٢ مسألة ٣١١.

(١١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ١٣.

(١٢) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٦ س ٢٨.

(١٣) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٤.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٧.

٤٧٠

وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء

______________________________________________________

وإن ظنّ الاستمرار ، لأنّه يكذب كثيراً. وفي «كشف اللثام (١)» يتيمّم للخسوف بالخسوف مثلاً مع اليأس أو مطلقاً لتضيّقه ، بناء على فوات الوقت بالشروع في الانجلاء وأمّا على القول بالامتداد إلى تمام الانجلاء فإن علم به أوّله كان مضيّقاً أيضاً لاحتمال الانجلاء وإن أخبر المنجّمون بالاحتراق ونحوه ، إذ لا عبرة بقولهم وأمّا إن لم يعلم به إلّا بعد الاحتراق مثلاً أو علم وأخّر الصلاة فيمكن أن لا يجوز له التيمّم إذ اعتبر فيه الضيق أو العلم العادي بحصول تمام الانجلاء بتمام الصلاة. ويجوز أن يريد أنّ ابتداء الخسوف إلى آخره الّذي هو الشروع في الانجلاء أو تمامه وقت التيمّم ، سواء وجب تأخيره عن أوّله أو لا ، انتهى.

[في وقت التيمّم للاستسقاء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء) كما في «المنتهى (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتحرير (٥) والبيان (٦) والموجز الحاوي (٧) وشرحه (٨)» وفي «الذكرى (٩)» أنّ الأقرب جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء لأنّه كالشروع في المقدّمات وقوّاه المحقّق الثاني في «جامع

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٨٤.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١١٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٢ مسألة ٣١١.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٧.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ١٤.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٨.

(٩) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٦ س ٣٠.

٤٧١

وللفائتة بذكرها

______________________________________________________

المقاصد (١)» واحتمل في «الذكرى (٢)» أيضاً الجواز بطلوع الشمس في اليوم الثالث ، لأنّ السبب الاستسقاء وهذا وقت الخروج فيه يعني أنّ الخروج مضيّق عليه إذا طلعت الشمس لوجوب أخذهم فيه من أوّل اليوم حتى يجتمعوا والخروج كالشروع في المقدّمات وفي «جامع المقاصد (٣)» أنّ هذا الاحتمال بعيد واستشكله في «المدارك (٤)» وقال : إنّ الأولى إيقاعه عند إرادة الصلاة. وفي «كشف اللثام (٥)» إنّ عمّ الموجب * للتيمّم اتجه التأخير إلى قريب من الزوال وكذا إن اختص بالإمام وأمكنه الإعلام.

[في وقت التيمّم للفائتة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللفائتة بذكرها) كما في جملة من كتب المصنّف (٦) «والدروس (٧) والموجز الحاوي (٨) وجامع المقاصد (٩) وكشف الالتباس (١٠)

__________________

(*) أي فقد الإمام والمأموم التراب (منه).

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠١.

(٢) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٦ س ٣٠.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠١.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٤.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٨٥.

(٦) منها تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٢ مسألة ٣١١ ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١١٤ ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ١٤.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٤.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠١.

(١٠) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٨.

٤٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والمدارك (١) وكشف اللثام (٢)» وفي «البيان (٣)» ولا يتيمّم لفائتة ، لأنّ وقتها العمر على القول بالتوسعة.

قلت : على القول بالمواسعة واعتبار التضيّق في التيمّم يتيمّم عند ذكرها ، لعموم الأمر بالقضاء عند الذكر ولزوم التعزير به لو أخّر واختصاص أدلّة الضيق في التيمّم بماله وقت مقدّر ، وأمّا على المضايقة فالأمر واضح.

وفي «الذكرى (٤)» من عليه فائتة فالأوقات كلّها صالحة للتيمّم ولا يشترط الذكر ، نعم هو شرط في نيّة الوجوب وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله «فليصلّها إذا ذكرها فإنّ ذلك وقتها (٥)» لا ينفي ما عداه ، انتهى.

[المواسعة والمضايقة في قضاء الفائتة]

ولنشر هنا إشارة إجمالية إلى الأقوال في المواسعة والمضايقة والتفصيل في موضعه.

فنقول : المشهور عند القدماء كما في «غاية المراد (٦) وكشف الالتباس (٧)» وجوب تقديم الفائتة مطلقاً ونسبه في «كشف الرموز (٨)» إلى الثلاثة والقاضي والتقي والمتأخّر ومن تابعهم وفي «التنقيح (٩)» إلى الثلاثة وأتباعهم وفي «المفاتيح (١٠)» إلى أكثر القدماء وفي «الغنية (١١)» الإجماع عليه وعلى بطلان

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٣.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ٢ ص ٤٨٥.

(٣) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(٤) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٦ س ٢٥.

(٥) تلخيص الحبير : كتاب الطهارة في التيمّم ح ٢١١ ج ١ ص ١٥٥.

(٦) غاية المراد : كتاب الصلاة في المقدمات ج ١ ص ٩٨.

(٧) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في المقدمات ص ٨٥ س ٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨) كشف الرموز : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٠٧.

(٩) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في القضاء ج ١ ص ٢٦٧.

(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ج ١ ص ١٨٥.

(١١) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في القضاء ص ٥٠٠ س ٢٧ ٣١.

٤٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الحاضرة لو فعلها حينئذٍ في أوّل وقتها. وقد يظهر من «السرائر (١)» نفي الخلاف فيه. قال العجلي في رسالته المسماة «بخلاصة الاستدلال (٢)» أطبقت عليه الاماميّة خلفا عن سلف عصراً بعد عصر وأجمعت على العمل به ولا يعتدّ بخلاف نفر يسير ، فإنّ ابني بابويه والأشعريين كسعد بن عبد الله وسعد بن سعد ومحمد بن علي بن محبوب والقمّيين أجمع عاملون بالأخبار المتضمّنة للمضايقة ، لأنّهم ذكروا أنّه لا يحلّ ردّ الخبر الموثوق براويه وهو خيرة «المبسوط (٣) وكشف الرموز (٤) ورسالة الزاهد (٥) الشيخ أبي الحسين ورام بن أبي فراس» وظاهر «المقنعة (٦) والخلاف (٧) والمراسم (٨)» ونقل عن المرتضى في «الرسيّة (٩)» والقاضي (١٠) والتقي (١١) وعن ظاهر الكاتب (١٢) والحسن (١٣).

وذهب الصدوقان (١٤) والحسين بن سعيد كما نقل ذلك عنه في «كشف

__________________

(١) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام قضاء الصلوات ج ١ ص ٢٧٣.

(٢) لا توجد لدينا رسالته وانما نقله عنه في غاية المراد : كتاب الصلاة في المقدمات ج ١ ص ١٠٢.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في حكم قضاء الصلاة ج ١ ص ١٢٦.

(٤) كشف الرموز : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٠٧.

(٥) لا توجد لدينا رسالته بل نقله عنه في غاية المراد : كتاب الصلاة في المقدمات ج ١ ص ٩٩ و ١٠٤.

(٦) المقنعة : كتاب الصلاة في أحكام الصلاة ص ١٤٣ ١٤٤.

(٧) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٨٣ مسألة ١٣٩.

(٨) المراسم : كتاب الصلاة في ما يلزم المفرط في الصلاة ص ٩٠.

(٩) أجوبة المسائل الرسية الاولى (رسائل الشريف المرتضى) المسألة التاسعة عشر ج ٢ ص ٣٦٤.

(١٠) المهذّب : كتاب الصلاة في قضاء الفائت من الصلاة ج ١ ص ١٢٥ ١٢٦.

(١١) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٤٩ ١٥٠.

(١٢ و ١٣) نقله عنهما في مختلف الشيعة : الصلاة في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٤.

(١٤) من لا يحضره الفقيه : باب أحكام السهو في الصلاة ذيل الحديث ١٠٢٩ و ١٠٣٠ ج ١ ص ٣٥٥ ، نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٥.

٤٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الرموز (١)» والشيخ أبو الحسن علي * بن طاهر (٢) والشيخ في مواضع من «التهذيب (٣)» والطوسي في «الوسيلة (٤)» والمصنّف (٥) في غير المختلف ووالده (٦) وولده في «الإيضاح (٧)» وأكثر من عاصره (٨) والشهيد (٩) وأبو العباس في «الموجز (١٠)» والمحقّق الثاني في «فوائد الشرائع (١١)» والصيمري في «كشف الالتباس (١٢)» وشارح الجعفريّة (١٣)

__________________

(*) هذا هو الصوري وهو متقدّم على الشيخ (منه).

__________________

(١) كشف الرموز : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٠٨.

(٢) نقله عنه في غاية المراد : كتاب الصلاة في المقدّمات ج ١ ص ١٠٠.

(٣) تهذيب الأحكام : ب ١٣ في المواقيت ج ٢ ص ٢٦٩ ٢٧٢ وب ١٠ من أحكام فوائت الصلاة ح ٣٤٠ ج ٣ ص ١٥٨.

(٤) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان أوقات الصلاة ص ٨٤.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القضاء ج ١ ص ٤٢١ س ٢٧ ٣٤ ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في القضاء ج ١ ص ٣٢٢ ٣٢٣ ، تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة القضاء ج ١ ص ٥٠ السطر الأخير.

(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٦.

(٧) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ج ١ ص ١٤٧.

(٨) لم نجد هذه الفتوى في كلام أحد من معاصريه وإنّما حكاها عنه من أكثر معاصريه السيّد العميّد في كنز الفوائد : ج ١ ص ١٤٥ ١٤٦.

(٩) الدروس الشرعيّة : كتاب الصلاة في صلاة القضاء ج ١ ص ١٤٥ درس ٢٨.

(١٠) عبارة الموجز مشكوك المراد فإنّه بعد أن حكم بوجوب الترتيب فيما فاته بينما فات أوّلاً وآخراً قال : لا الحاضرة على الفائتة ، انتهى. وهذا كما يحتمل أن يراد به عدم وجوب تقديم الفائتة كذلك يحتمل أن يراد به عدم جواز تقديم الحاضرة على الفائتة كما هو القول الأوّل فراجع الموجز : ص ١١٠ وتأمّل.

(١١) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ص ٥٤ س ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٢) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١٧٢ س ٢٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٣) المطالب المظفّرية : في القضاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

٤٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والشهيد الثاني (١) في «المسالك» وشيخه في «حاشية الشرائع (٢)» وولده في رسالته (٣) والكاشاني (٤) وغيرهم (٥) إلى عدم وجوب تقديم الفائتة. وهو المشهور بين المتأخّرين كما في «كشف الالتباس (٦)» ومذهب أكثر المتأخّرين كما في «الذكرى (٧) والمفاتيح (٨)» وفي «كشف الرموز (٩)» بعد أن نسبه إلى الصدوقين والحسين بن سعيد نسبه أيضاً إلى بعض المتأخّرين. والمتأخّرون بالنسبة إليه متقدّمون بالنسبة إلينا.

والسيّد ضياء الدين بن الفاخر والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد كانا يقولان بالمضايقة ثمّ رجعا عنه إلى القول بالتوسعة ، نقل ذلك عنهما الشهيد. ونقل التوسعة أيضاً عن نصير الدين عبد الله بن حمزة الطوسي ، وعن سديد الدين محمود الحمّصي. قال : ونصّ أبو علي بن طاهر على استحباب تقديم الحاضرة (١٠) ونقل المحقق في «العزية» كما في «غاية المراد (١١)» عن بعض الأصحاب وجوب تقديم الفائتة في الوقت الاختياري ثمّ تقدّم الحاضرة. ونقل الشهيد عن ابن حمزة تقديم الفائتة مطلقا إن فاتت نسيانا واستحباب تقديم الحاضرة إن فاتت قصداً (١٢) وذهب

__________________

(١) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٣٠٢.

(٢) لا يوجد كتابه لدينا.

(٣) الإثنا عشرية : في القضاء ص ٦٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في تقديم الفائتة على الحاضرة ج ١ ص ١٨٥.

(٥) كجامع المقاصد : كتاب الصلاة في القضاء ج ٢ ص ٤٩٤ ، وكشف اللثام : كتاب الصلاة في القضاء ج ٤ ص ٤٣٨.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١٧٢ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ص ١٣٢ س ٣٤.

(٨) مفاتيح الشرائع : مفتاح الصلاة في تقديم الفائتة على الحاضرة ج ١ ص ١٨٥.

(٩) كشف الرموز : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٠٨.

(١٠) غاية المراد : كتاب الصلاة في المقدمات ج ١ ص ١٠٠.

(١١) المسائل العزيّة (الرسائل التسع) ص ١١٢ وغاية المراد : ج ١ ص ١٠١.

(١٢) غاية المراد : كتاب الصلاة في المقدمات ج ١ ص ١٠١ والوسيلة : ص ٨٤.

٤٧٦

ولو تيمّم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدّي الظهر في أوّل الوقت على إشكال

______________________________________________________

المحقّق في كتبه الثلاثة (١) وصاحب «المدارك (٢)» إلى وجوب تقديم الفائتة المتحدة والمصنّف في «المختلف (٣)» يذهب إلى وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات ، سواء اتحدت أو تعدّدت وإن لم يذكرها حتّى مضى ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة. وهذان القولان رماهما بالضعف صاحب «المفاتيح (٤)» ولصاحب «التنقيح (٥)» تفصيل آخر.

وهذا حديث إجمالي دعا ما دعا إلى ذكره واستطراده والتفصيل يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.

[في جواز الصلاة الحاضرة في أوّل الوقت بالتيمّم لفائتة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تيمّم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدّي الظهر في أوّل الوقت على إشكال) جواز التأدية في الوقت خيرة «المبسوط (٦)» حيث قال : ومتى تيمّم لصلاة نافلة في غير وقت فريضة أو لقضاء فريضة في غير وقت صلاة حاضرة جاز له ذلك ويجوز أن يصلّي به فريضة إذا دخل وقتها وقال في «الخلاف (٧)» لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمّم واحد ، فرضين كانا أو نفلين ، اداءَين أو فائتتين ، وعلى كلّ حال في وقت واحد أو وقتين بإجماع الفرقة.

__________________

(١) وهي المختصر النافع : كتاب الصلاة في التوابع ص ٤٦ ، والمعتبر : كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ج ٢ ص ٤٠٥ ، وشرائع الإسلام : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ١ ص ١٢١.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ٤ ص ٢٩٥.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٦.

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في تقديم الفائتة على الحاضرة ج ١ ص ١٨٥.

(٥) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة الفائتة ج ١ ص ٢٦٨.

(٦) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٣٣ ٣٤.

(٧) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٣ مسألة ٩١.

٤٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١) والمنتهى (٢)» لو تيمّم لفائتة ضحوة ولم يؤدّها حتى زالت الشمس جاز له أن يصلي الظهر. وللشافعي وجهان. وكذا لو تيمّم لنافلة ضحوة جاز له أن يصلّي الظهر وللشافعي وجهان. ومثل ذلك عبارة «التحرير (٣)».

وفي «الموجز الحاوي (٤)» يدخل به في الفرض على التفصيل أي إذا كان العذر مرجو الزوال لا يدخل به في الفرض وإلّا دخل.

وقال الشهيد الثاني (٥) : يجوز الدخول في الفرض بوضوء المنذورة. واستحسنه سبطه * (٦).

وفي «المعتبر» يتيمّم للنافلة في غير الأوقات المنهي عنها ويدخل في الفرائض. وقال في فرع آخر : لو تيمّم في آخر وقت الحاضرة ثمّ دخلت الثانية صلّاها في أوّل الوقت وفيه تردّد (٧) ، انتهى.

وفي «نهاية الإحكام (٨)» لو تيمّم لفائتة قبل الوقت أو لحاضرة عند الضيق ثمّ دخل وقت اخرى ولم يحدث ففي الصلاة به في أوّل الوقت نظر ، فإن منعناه لم نوجب عليه تيمّماً آخر عند الضيق.

__________________

(*) قلت : يبقى الكلام في صحّة نذره حينئذ وقد تقدّم في صدر الكتاب ما له دخل في المقام (منه).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٢ مسألة ٣١١.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١١٤.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٩.

(٤) الموجز الحاوي : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

(٥) روض الجنان : ص ٢٠ س ١٩ وص ١٤.

(٦) لم نجد في المدارك استحساناً لقول جدّه وانما استجود اشتراط الرجحان في الوضوء المنذور رعاية لما يعتبر في النذر من رجحان متعلّقه. فراجع المدارك ج ١ ص ٢٥.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٨٣.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٦ ٢١٧.

٤٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «الإيضاح (١)» هنا مسألتان الاولى : هل يجوز أن يصلّي بهذا التيمّم الظهر ولو في آخر الوقت أم لا؟ وجهان. ثمّ ذكر وجهيهما من دون ترجيح. وقال هذه المسألة هي المرادة من هذا البحث. الثانية : لو قلنا إنّه يستبيح به الظهر هل يستبيح به في أوّل الوقت؟ فيه إشكال. ثمّ ذكر وجهي الإشكال من دون ترجيح لأحدهما أيضاً.

وفي «جامع المقاصد (٢)» احترز المصنّف بأدائها في أوّل وقتها عن فعلها في آخر الوقت بهذا التيمّم فإنّه يجوز قطعاً. وحكى ولد المصنّف قولاً بأنّه لا يجوز فعلها في آخر الوقت بهذا التيمّم وليس بشي‌ء. ثمّ قال : لا إشكال في جواز فعل الظهر في أوّل وقتها على القول بالسعة ، وكذا على القول بالتفصيل إذا كان العذر غير مرجوّ الزوال ، أمّا إذا كان العذر مرجوّ الزوال على هذا القول فهو موضع إشكال. وإطلاق المصنّف منزّل على ما إذا كان مرجوّ الزوال بناء على ما اختاره سابقاً. ثمّ استظهر عدم جواز فعلها في أوّل وقتها وجوّز فعلها في آخر الوقت بهذا التيمّم من دون تجديد آخر.

وفي «الدروس (٣)» لو دخل عليه الوقت متيمّماً فوجوب تأخير الصلاة أضعف منه إذا لم يكن متيمّماً. قيل (٤) يشير إلى الخلاف السابق. ونحوه ما في حواشيه (٥) وفي «البيان (٦)» لو دخل الوقت متيمّماً جازت الصلاة في الحال بناء على المختار وعلى القولين الآخرين يتوقّع على الأقرب وجوّزه في المبسوط مع قوله بالمضايقة ، انتهى. وقال في «الذكرى» لعلّ نظر الشيخ إلى أنّ التأخير إنّما هو لغير المتيمّم ولهذا احتجّ عليه بعموم الأخبار الدالّة على جواز الصلاة الكثيرة بتيمّم

__________________

(١) ايضاح الفوائد : كتاب الصلاة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٧٠ ٧١.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٢.

(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢.

(٤) لم نعثر على هذا القيل في الكتب المعمولة حسب ما تفحصنا في هذه العجالة.

(٥) لا يوجد كتابه لدينا.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

٤٧٩

ولا يشترط طهارة البدن عن النجاسة فلو تيمّم وعلى بدنه نجاسة جاز

______________________________________________________

واحد. ويمكن اعتبار الضيق كما أومأَ إليه الفاضلان لقيام علّة التأخير ويضعّف بأنّه متطهّر والوقت سبب فلا معنى للتأخير وهذا الواجب شرط للتيمّم (١) انتهى وقال في موضع آخر منها : لو تيمّم لفائتة ضحى صحّ التيمّم ويؤدّيها به وغيرها عندنا ما لم ينتقض تيمّمه فإذا دخل الوقت ربما بني على السعة والضيق (٢) ، انتهى.

وفي «الكفاية (٣) والمقاصد العليّة (٤)» أنّه يجوز الدخول به للحاضرة في أوّل وقتها وفي «كشف الالتباس (٥)» أنّه لو تيمّم لحاضرة في آخر وقتها ثمّ دخل وقت الاخرى جاز له أن يصلّيها في أوّل وقتها.

ونقل في «كشف اللثام (٦)» أنّه حكي عن «مصباح السيد» عدم جواز الظهر بهذا التيمّم إلّا في آخر الوقت.

وفي «جامع المقاصد (٧)» أنّ ذكر الفائتة والضحوة والظهر على سبيل التمثيل ، لأنّ التيمّم للنافلة والمنذورة كذلك.

[اشتراط طهارة جميع البدن عن النجاسة في التيمّم وعدمه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يشترط طهارة جميع البدن عن النجاسة فلو تيمّم وعلى بدنه نجاسة جاز) تقدّم الكلام في المسألة مستوفى فيها نقل الأقوال بما لا مزيد عليه في بحث الاستنجاء.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٧ س ١٩.

(٢) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٦ س ٢٧ ٢٨.

(٣) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٩ س ٩.

(٤) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٨ س ١ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٧.

(٦) ما حكي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٨٥ ، هو قوله : وهو المحكي في الإصباح عن السيّد.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٢.

٤٨٠