مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

المشهور كما في «المختلف (١) والمقاصد العليّة (٢) وكشف اللثام (٣)» والأشهر كما في «التذكرة (٤) والكفاية (٥)» ومذهب الأكثر كما في «المعتبر (٦) والروض (٧)» وموضع آخر من «الذكرى (٨) وشرح الرسالة المذكورة (٩)» وفي «المنتهى (١٠)» أنّ الأكثر على كونه من الرُسغ إلى أطراف الأصابع.

وفي «الانتصار (١١)» أنّ الإماميّة مطبقون على ظاهر الكفّ وفي «كشف الرموز (١٢)» أنّ عمل الأصحاب على ذلك. وفي «النافع (١٣)» أنّه أشهر الروايات وفي «المدارك» أنّ مسح ظهور الكفّين لا بطونهما مشهور. ويظهر من كلامهم أنّه مجمع عليه من القائلين بعدم وجوب الاستيعاب (١٤).

وفي «الفقيه» في بدل غسل الجنابة مسح ظهر اليدين فوق الكفّ قليلاً (١٥) ، لأنّ الصادق عليه‌السلام مسح لأبي أيّوب وداود بن النعمان فوق الكفّ

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٣٣.

(٢) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٥ س ١٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩١.

(٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ السطر الأخير وص ٩ السطر الأوّل.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٦.

(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٦ س ١٦.

(٨) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ٧.

(٩) لا يوجد كتابه لدينا.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٨٨.

(١١) الانتصار : كتاب الطهارة في العزائم والتيمّم ص ٣٢.

(١٢) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٩٩.

(١٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٧.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٦.

(١٥) من لا يحضره الفقيه : باب التيمّم ذيل ح ٢١٣ ج ١ ص ١٠٤.

٤٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

قليلاً * (١) وعن «المقنع (٢)» دلّك احدى اليدين بالاخرى فوق الكفّ قليلاً وعن علي بن بابويه يمسح اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع (٣). ونسبه في «السرائر (٤)» إلى بعض الأصحاب وجوّزه المحقّق (٥) وصاحب المدارك (٦) وفي «كشف الرموز (٧) والمنتهى (٨)» أنّه مستحبّ ونقل في «كشف الرموز» عن الحسن بن عيسى استحبابه (٩). وفي «مجمع البرهان» أنّ الاستيعاب أحوط ثمّ تأمّل في كونه مستحبّاً (١٠) ونسب في «السرائر» إلى قوم من أصحابنا أنّ المسح من اصول الأصابع إلى رؤوسها (١١). وفي «الذكرى» أنّ كلام الجعفي يوهم ذلك (١٢).

وأمّا كونه بباطن اليسرى حين المسح على اليمنى وبالعكس في العكس فقد

__________________

(*) وفي «الذكرى (١٣)» فهم بعض الأصحاب وجوب تجاوز الرسغ وتأوّل قليلاً بأنّه لا يجب إيصال الغبار إلى جميع العضو (منه قدس‌سره).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب التيمّم ح ٢ و ٤ ج ٢ ص ٩٧٦.

(٢) المقنع : ص ٢٦.

(٣) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٢٦.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٦ ١٣٧.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٧ ٣٨٨.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٢ ٢٢٣.

(٧) المذكور في كشف الرموز المطبوع هو جواز وصوله إلى اطراف الاصابع لا استحبابه راجع كشف الرموز : ج ١ ص ١٠١.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٣.

(٩) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠١.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٦.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(١٢) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ١١.

(١٣) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ١٣.

٤٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

نصّ عليه الأكثر (١). وهو المتبادر من إطلاق غيرهم كما في «كشف اللثام (٢)» وفي «التذكرة (٣)» أنّه أشهر.

وأمّا كونه مستوعباً ففي «المنتهى (٤) والمدارك (٥)» الإجماع عليه. وفي «مجمع البرهان» لو مسح ظهر الكفّ بالبطن يكفيه وإن لم يستوعب جميع الظهر سيّما ما بين السبابة والإبهام مع أنّه نسب الاستيعاب إلى الأصحاب (٦). ولا يجب استيعاب جميع بطن الكفّ إذا مسح به كما في «جامع المقاصد (٧) وشرح الجعفريّة (٨) وحاشية الميسي والروض (٩) والكفاية (١٠)» وفي «مجمع البرهان» يجب المسح بكلّ البطن كما هو المتبادر من الأخبار (١١).

ولو تعذّر المسح بالبطن فبالظهر كما في «الذكرى (١٢) والمقاصد العليّة (١٣) والروض (١٤) والمدارك (١٥)» مع احتمال التولية في الأخير.

__________________

(١) منهم العلّامة في نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٦ ، والشهيد في الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٦ ٢٢٧.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩١.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٥.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٧.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٦.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٢.

(٨) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٧ س ٧.

(١٠) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٣٩.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٦.

(١٢) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ١٥.

(١٣) المقاصد العليّة : في التيمّم ص ٦٦ س ١٤.

(١٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٦ س ١٨.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٦.

٤٤٣

ولو نكس استأنف على ما يحصل معه الترتيب

______________________________________________________

ويجب البدأة من الزند كما ذكره المصنّف وجميع من تأخّر عنه كما في «المدارك (١)» وتأمّل فيه في الكتاب المذكور (٢) تبعاً لشيخه المولى الأردبيلي (٣).

وبمقالة علي بن بابويه قال أبو حنيفة والشافعي في الحديث (٤) وبقول الأصحاب قال الشعبي ومكحول والأوزاعي ومالك وأحمد والشافعي في القديم (٥).

[في وجوب الترتيب في التيمّم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نكس استأنف ما يحصل معه الترتيب) وجوب الترتيب في الأعضاء كما ذكر المصنّف إجماعي كما في «الغنية (٦) والمنتهى (٧) وإرشاد الجعفريّة (٨) والمدارك (٩) والمفاتيح (١٠)» وظاهر «التذكرة (١١) والذكرى (١٢)» حيث نسب في الأوّل إلى علماء أهل البيت عليهم‌السلام وفي

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٦.

(٢) لم نظفر في المدارك على هذا التأمل في المسألة تبعاً لشيخه الأردبيلي وانّما الّذي وجدناه التصريح بوجوب الابتداء من الزند في ج ٢ ص ٢٢٢ ونقل ذلك عن العلّامة ومن تأخر عنه في ص ٢٢٦ ثمّ عوّل الكلام على مسألة الوجه ولم يكن يذكر في تلك المسألة إلّا استحسان التخيير بين مسح الوجه كلّه أو بعضه ، وهذا غير ما نحن فيه فتأمّل جيداً.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٢.

(٤) المبسوط للسرخسي : ج ١ ص ١٠٦ و ١٠٧ ، الام : ج ١ ص ٤٩.

(٥) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٢٤٥ ، المجموع : ج ٢ ص ٢١٠ و ٢١١.

(٦) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ٩.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٧.

(٨) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٧.

(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في وجوب الترتيب في التيمّم ج ١ ص ٦٢.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩٦.

(١٢) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ١٨.

٤٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الثاني إلى الأصحاب. وعن المرتضى (١) أنّ كلّ من أوجب الترتيب في الوضوء أوجبه فيه فمن فرق بينهما خرق الإجماع.

وفي «الذكرى (٢) وكشف اللثام (٣)» أنّ في الخلاف أنّ الدليل عليه دليل وجوبه في الوضوء ومنه الإجماع انتهى ولم أجد ذلك في «تلخيص الخلاف» وانما فيه : الترتيب واجب وبه قال الشافعي إلّا في تقديم اليمين على الشمال. وقال أبو حنيفة : لا يجب الترتيب (٤) ، انتهى. وهذا ممّا يؤاخذ به صاحب التلخيص حيث تركه.

وفي «الغنية (٥)» أنّ الدليل عليه دليل وجوبه في الوضوء. وقد استدلّ عليه هناك بالإجماع فلذا نقلنا عنها حكاية الإجماع. وفي «جامع المقاصد (٦)» يجب تقديم اليمنى على اليسرى إجماعاً ونسبه في «الذكرى (٧)» إلى الأصحاب. وفي «مجمع البرهان (٨)» أنّ الترتيب بين اليدين إن لم يكن إجماعياً أمكن القول بعدم وجوبه. وفي «جامع المقاصد (٩)» أيضاً لو نكس استأنف ما يحصل معه الترتيب وجوباً وإن لم تتعمّد إجماعاً. وفي «المراسم (١٠) والسرائر (١١) والشرائع (١٢)» ترك ذكر الترتيب بين الكفّين. وفي «كشف اللثام (١٣)» أنّ «المقنع وجمل العلم والعمل»

__________________

(١) نقله عنه المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩٣.

(٢) ذكرى الشيعة : في الترتيب في التيمّم ص ١٠٩ س ١٩.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٧٤.

(٤) لا يخفى على القارئ ان ما نفى ذكره عن التلخيص موجود في التلخيص المطبوع الذي بأيدينا صريحاً ، راجع التلخيص : ج ١ ص ٤٤.

(٥) لم نعثر على هذه العبارة في الغنية فراجع الغنية المطبوع في الجوامع الفقهية : ص ٤٩٣.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٢.

(٧) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ١٠.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٧.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٢.

(١٠) المراسم : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٥٤.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٦.

(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٨.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٤.

٤٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ترك فيهما ذكر ذلك أيضاً. وفيه أيضاً : أنّ «الجمل والعقود» خال عن الترتيب مطلقاً «كالمصباح ومختصره والهداية وكالفقيه» في بدل الوضوء.

[في وجوب الموالاة في التيمّم]

وأمّا الموالاة فواجبة إجماعاً كما في «الغنية (١) وجامع المقاصد (٢) والروض (٣) ومجمع البرهان (٤)» وظاهر «المنتهى (٥) والذكرى (٦) والمدارك (٧)» حيث نسب في الأوّل إلى علمائنا وفي الأخيرين إلى الأصحاب. وفي «الخلاف (٨)» الموالاة واجبة وخالف في ذلك جميع الفقهاء. وفي «المدارك» بعد أن تأمّل في ما استدلّ به على وجوبها في المنتهى والذكرى قال : لو قلنا باختصاص التيمّم بآخر الوقت كانت الموالاة من ضروريّات صحّته لتقع الصلاة في الوقت (٩) وقد سبقه على هذا التنبيه المصنّف في «المنتهى (١٠)» والمحقّق في «المعتبر (١١)».

وفي «مجمع البرهان» بعد أن حكم بوجوبها وادعى الإجماع عليه كما سمعت قال : على تقدير وجوبها فالقول بالبطلان بتركها يحتاج إلى دليل (١٢). واحتمل في «الذكرى (١٣) والمقاصد العليّة (١٤) وكشف اللثام (١٥)» أنّ الإخلال بها

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١١.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٢ ٤٩٣.

(٣) روض الجنان : الطهارة في التيمّم ص ١٢٧ س ٣.

(٤ و ١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٨.

(٥ و ١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٠٨.

(٦) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ٢٠.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٧.

(٨) الخلاف : كتاب الطهارة في وجوب الموالاة ج ١ ص ٩٣ مسألة ٤١.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٨.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٩٤.

(١٣) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ٢٢.

(١٤) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٥ س ١٠.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٥.

٤٤٦

ولو أخلّ ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده. ويستحبّ نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح

______________________________________________________

لا يبطله وإن حرم.

واحتمل في «نهاية الإحكام (١)» عدم وجوبها في بدل الغسل وحكم بذلك في «الدروس (٢)».

وقدّر الموالاة في «الذكرى (٣)» بزمان جفاف الماء لو كان وضوء.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أخلّ ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده) كما في «المعتبر (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) وجامع المقاصد (٧)» وقال في «المبسوط (٨)» إذا ترك شيئاً من الموضع الّذي يجب مسحه في التيمّم من الوجه واليدين لم يجزه قليلاً كان أو كثيراً ويعيد التيمّم من أوّله ، انتهى. الجمع ممكن.

[في استحباب نفض اليدين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح) هذا مذهب علمائنا خلافاً للجمهور كما في «المنتهى (٩)» ومذهب الأصحاب ما عدا ابن الجنيد كما في «المختلف (١٠)» ولا نعلم فيه مخالفاً

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٨.

(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ درس ٢٤.

(٣) ذكرى الشيعة : في المولاة في الوضوء ص ٩١ س ٨.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩٣.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٦.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٣.

(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٥.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٦.

(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٣٠.

٤٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

من الأصحاب كما في «المدارك (١)» ولا يجب النفض إجماعاً كما في «التذكرة (٢) والمدارك (٣)» وفي «المقاصد العليّة» يجوز النفض إجماعاً بل قال : ربما قيل بوجوبه (٤). وفي «المنتهى (٥)» لا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة عند علمائنا وفي «إرشاد الجعفريّة (٦) والمقاصد العليّة (٧)» عندنا. وفي «الكفاية (٨)» أنّه المشهور ومذهب الأكثر كما في «المفاتيح (٩)» وعن ظاهر الكاتب (١٠) وجوب المسح بما على الكفّين من التراب على الوجه. وقد يقال : لا ينافي النفض ، لأنّه لا ينفي التراب رأساً (١١).

وما وجدت أحداً خالف أو نقل الخلاف عن سوى الكاتب كما عرفت. ومع ذلك كله قال في «المفاتيح» يشترط علوق التراب وإن استحبّ النفض وفاقاً للسيّد وجماعة وإن خالف الأكثر (١٢). فنسبه إلى السيّد وجماعة ولم أجد من نسب ذلك إلى السيد. ولعلّه فهم ذلك من قوله في «الانتصار (١٣)» مما انفردت به الإماميّة القول بأنّ مسح الوجه بالتراب في التيمّم إنّما هو إلى طرف الأنف. وهذه ليست من الدلالة في شي‌ء وإن كانت تدلّ فلينسبه إلى الإماميّة لا إلى

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٣٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩٦.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٣٦.

(٤) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٦ س ١٧ ١٨ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٧.

(٦) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٧) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٦ س ١٢.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٣٥.

(٩) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة في أفعال التيمّم ج ١ ص ٦٢.

(١٠) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٣٠.

(١١) نقله الشيخ البهائي عن والده في الحبل المتين : في التيمّم ص ٨٩.

(١٢) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة في أفعال التيمّم ج ١ ص ٦٢.

(١٣) الانتصار : كتاب الطهارة في العزائم والتيمّم ص ٣٢.

٤٤٨

ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة وفي الغسل ضربتان

______________________________________________________

السيّد فقط. وليته دلّنا على هؤلاء الجماعة الّذين قالوا بهذه المقالة ، كلّا ما قال بها سوى أبي حنيفة وأحزابه كما سمعته عن المنتهى.

وفي «المنتهى» أيضاً لا يستحبّ مسح إحدى الراحتين بالاخرى خلافاً لبعض الجمهور (١). قلت لعلّه رحمه‌الله تعالى لم يلحظ «النهاية (٢)» فإنّ فيها : يستحبّ مع النفض مسح إحدى الراحتين بالاخرى. وهو ظاهر «المبسوط (٣)» حيث قال فيه : وضع يديه معاً على الأرض مفرّجاً أصابعه وينفضهما ويمسح إحداهما بالاخرى ثمّ يمسح بهما وجهه ، انتهى. وعن المحقّق في «النكت (٤)» أمّا الجمع بين الأمرين فلا أعرفه. وفي «المدارك (٥)» لا نعلم مستند ذلك.

وفي «حاشية الفاضل الميسي والروضة (٦)» أنّ نفضهما إمّا بمسحهما بثوبه أو مسح إحداهما بالاخرى أو غير ذلك. وذكر في «الروضة (٧)» أنّه ينفخ ما عليهما من التراب.

[في التيمّم عن الوضوء والغسل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة وفي الغسل ضربتان) هذا من دين الإماميّة كما عن «أمالي الصدوق (٨)»

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٩.

(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦٣.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢ ٣٣.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦٣.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٣٦.

(٦ و ٧) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٩.

(٨) لم نظفر على هذه الفتوى في الأمالي المطبوع وانما الذي وجدناه فيه هو الحكم بثلاثة ضربات من غير فرق بين الغسل والوضوء ، واعترف بذلك في كشف اللثام : ج ٢ ص ٤٧٧ ، نعم حكاها عنه غير واحد منهم صاحب الرياض : ج ٢ ص ٣١٨ ، وصاحب حاشية مدارك الأحكام : ص ٨٥ س ٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).

٤٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر «التهذيب (١) والتبيان (٢) ومجمع البيان (٣)» أنّه مذهب الشيعة وأنّ القول بالضربتين مطلقاً مذهب العامّة ، ذكر ذلك في «حاشية المدارك (٤)» وهو المشهور كما في «المنتهى (٥) والمختلف (٦) ونهاية الإحكام (٧) وجامع المقاصد (٨) وتخليص التلخيص (٩) وإرشاد الجعفريّة (١٠) ومجمع البرهان (١١) ورسالة صاحب المعالم (١٢) وشرحها (١٣)» ومذهب الأكثر كما في «الذكرى (١٤) والتنقيح (١٥)» وإليه ذهب المتأخّرون كما في «كشف الالتباس (١٦) وإرشاد الجعفريّة (١٧)» أيضاً. وهو الأظهر من الروايات كما في «السرائر (١٨)».

__________________

(١) تهذيب الأحكام : باب ٩ في صفة التيمّم ح ١٥ ج ١ ص ٢١١.

(٢) التبيان : ج ٣ ص ٢٠٨ ذيل الآية ٤٣ من سورة النساء.

(٣) مجمع البيان : ج ٣ ص ٥٢ ٥٣ ذيل الآية ٤٣ من سورة النساء.

(٤) الموجود في حاشية المدارك مجرد انتسابه إلى مذهب الشيعة ولم يذكر فيها قوله : «وان القول بالضربتين مطلقاً مذهب العامة» فراجع حاشية المدارك : ص ٨٥ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ١٠١.

(٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٣٠.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٧.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٤.

(٩) لا يوجد لدينا.

(١٠) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٢.

(١٢) الإثنا عشرية : في التيمّم ص ٥٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(١٣) لا يوجد لدينا.

(١٤) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم وشرائطه ص ١٠٨ س ٢٢.

(١٥) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٦.

(١٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٤.

(١٧) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٨) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

٤٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الروض (١) وكشف اللثام (٢)» أنّ الضربتين في الغسل هو المشهور. وفي «الغنية (٣)» رواه أصحابنا وفي «كشف اللثام (٤)» أنّ الضربة الواحدة في الوضوء مذهب الأكثر. وفي «المدارك» أنّ التفصيل مذهب أكثر المتأخّرين وجماعة من القدماء (٥). قلت : واختاره الصدوق في «الفقيه (٦)» والشيخان في «المقنعة (٧) والنهاية (٨)» وسلّار (٩) والطوسي (١٠) والتقي (١١) على ما نقل عنه والعجلي (١٢) والمحقّق (١٣) وتلميذه اليوسفي (١٤) والمصنّف في كتبه (١٥) وولده في «الفخريّة (١٦)» والشهيد (١٧) والمحقّق الثاني (١٨)

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٦ س ٢٢.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٧.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ٨.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٦.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٩.

(٦) من لا يحضره الفقيه : باب التيمّم ذيل ح ٢١٣ ج ١ ص ١٠٤.

(٧) المقنعة : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ص ٦٣.

(٨) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٤.

(٩) المراسم : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٥٤. الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧٢.

(١٠) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧٢.

(١١) الكافي في الفقه : كتاب الطهارة في فرض التيمّم ص ١٣٦.

(١٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٨.

(١٤) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٢ ١٠٣.

(١٥) كمختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٣٠ ، ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٧ ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ١٠١ ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٩ ، وإرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٤ ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩٤.

(١٦) الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية) الطهارة في الطهارة الترابية ج ٢٦ ص ٢٨١.

(١٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢.

(١٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٤.

٤٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

وولده (١) وتلميذه (٢) والشهيد الثاني (٣) وولده في رسالته (٤) وتلميذه (٥) وغيرهم (٦). واختاره السيّد في «المصباح (٧)» على ما نقل.

وقد نقل جماعة (٨) عن القديمين والمفيد في العزيّة والسيّد في «الجمل (٩) وشرح الرسالة (١٠)» والصدوق في ظاهر «المقنع (١١)» الاجتزاء بضربة في غسل الجنابة. وهو ظاهر «الهداية (١٢)» وخيرة «الغنية (١٣) والمدارك (١٤) ومجمع البرهان (١٥) والكفاية (١٦) والمفاتيح (١٧)» إلّا أنّه قال في الأوّلين : إنّ الضربتين أحوط للجنب.

__________________

(١ و ٥) لا يوجد كتابه لدينا.

(٢) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٥ ٤٥٦.

(٤) ظاهر عبارة ولد الشهيد في الرسالة يعطي خلاف ما حكاه عنه في الشرح فإنّه قال : ثمّ إن كان بدلاً عن الوضوء فالواجب ضربة واحدة وإن كانت عن الغسل فضربتان في المشهور وقيل ضربة واحدة فيهما وتستحبّ الثانية وهو قريب انتهى والعبارة كما ترى ظاهرة في أقربية القول بتساوى الأمرين عنده. راجع الإثنا عشرية في التيمّم ص ٥٩.

(٦) رياض المسائل : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٣١٧.

(٧) نقله عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٢.

(٨) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٣١. والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٨ ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٣١٦.

(٩) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة في التيمّم وأحكامه ص ٢٥ ٢٦.

(١٠) نقله عنه المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٨.

(١١) المقنع : أبواب الطهارة باب التيمّم ص ٢٦.

(١٢) الهداية : باب التيمّم ص ١٨.

(١٣) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ٥ و ٩.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٣٣.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٤.

(١٦) كفاية الأحكام : الطهارة في التيمّم ص ٩ س ٢.

(١٧) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أفعال التيمّم ج ١ ص ٦٢.

٤٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ونقل في «المعتبر» عن قوم من أصحابنا اختيار ثلاث ضربات (١). ومثله تلميذه في «كشف الرموز» حيث نسبه إلى بعض منّا (٢) ونقله في «الذكرى» عن رسالة علي بن بابويه وقال : إنّ الفاضلين نقلا عنها اختيار الضربتين والموجود فيها : إذا أردت ذلك فاضرب بيديك على الأرض مرّة واحدة وانفضهما وامسح بهما وجهك ثمّ اضرب بيسارك الأرض فامسح بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع ثم اضرب بيمينك الارض فامسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابح. قال : ورواه ابنه في المقنع وهو في التهذيب صحيح السند (٣). ونقل ذلك في «كشف اللثام» عن بعض نسخ أمالي الصدوق (٤).

وفي «حاشية المدارك» ليس مراد الصدوق في رسالته ثلاث ضربات حقيقة ، بل ضربة للوجه وضربة لليدين على التعقيب. ولعلّه لذلك نسب إليه الضربتان (٥). وفي «المعتبر» أنّ الرواية الواردة في الثلاث نادرة على أنّا لا نمنعها جوازاً (٦).

وفي «الذكرى (٧)» قال المفيد في كتاب الأركان في ظاهر كلامه بالضربتين مطلقاً. قلت : وحكى ذلك في «المعتبر (٨) والمنتهى (٩) والمختلف (١٠)» وغيرها (١١) عن علي بن بابويه.

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٨.

(٢) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٣.

(٣) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم وشرائطه ص ١٠٨ س ١٣ ١٦.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٧.

(٥) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨٥ س ٣ ٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٨.

(٧) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم وشرائطه ص ١٠٨ س ١٨.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٨.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ٣ ص ١٠٢.

(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٣١.

(١١) كشف الرموز : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٢.

٤٥٣

ويتكرّر التيمّم لو اجتمعا

______________________________________________________

وفي «المعتبر (١) والذكرى (٢)» استحباب ضربتين ونقل (٣) ذلك عن السيّد في شرح الرسالة.

واحتمل الشهيد (٤) التخيير إن لم يكن إحداث قول.

وقد أقام الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (٥)» الأدلّة والبراهين على المشهور فليلحظ كلامه أيّده الله تعالى.

[في تكرار التيمم على المحدث]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويتكرّر عليه التيمّم إذا اجتمعا) أي الوضوء والغسل في الوجوب عليه كالحائض كما في «المنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧) والتحرير (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) والموجز الحاوى (١١) وكشف الالتباس (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وإرشاد الجعفريّة (١٤) والمقاصد العليّة (١٥) وكشف اللثام (١٦)».

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٨.

(٢ و ٣ و ٤) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم وشرائطه ص ١٠٨ س ٢٤.

(٥) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨٥ السطر الأخير (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ١٠٧.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٨.

(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ٦.

(٩) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٤.

(١٠) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٦.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

(١٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٥.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٥.

(١٤) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٥) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٧ س ٨ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٨.

٤٥٤

ويسقط مسح المقطوع دون الباقي.

______________________________________________________

وفي «الذكرى» ظاهر الأصحاب تساوي الأغسال في كيفيّة التيمّم وبه صرّح المفيد. وخرج بعض الأصحاب وجوب تيمّمين على غير الجنب بناءً على وجوب الوضوء هنالك ولا بأس به والخبران (١) غير مانعين منه إذ التسوية في الكيفيّة لا الكميّة (٢) وفي «المدارك (٣)» أنّ الأظهر الاكتفاء بالتيمّم الواحد. واحتمله في «كشف اللثام (٤)» إما بناء على تساويهما في عدد الضربة وعدم اشتراط نيّة البدليّة أو على خبري عمّار وأبي بصير بتساوي تيمّمي الجنب والحائض ، ثمّ قال : وضعفهما ظاهر.

[في تيمّم مقطوع اليد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويسقط مسح المقطوع دون الباقي) كما في «الخلاف (٥) والمعتبر (٦) والشرائع (٧) والمنتهى (٨) والمختلف (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتحرير (١١) والتذكرة (١٢) والذكرى (١٣) والدروس (١٤) والبيان (١٥) وجامع

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب التيمّم ح ٦ و ٧ ج ٢ ص ٩٧٩.

(٢) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم وشرائطه ص ١٠٨ س ٢٩.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٣٣.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٨.

(٥) الخلاف : كتاب الطهارة في قيام التيمّم مقام الغسل ج ١ ص ١٣٨ مسألة ٨٤.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩٠.

(٧) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٨.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٨.

(٩) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٧.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٧.

(١١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ١٠.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩٤.

(١٣) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ السطر الأخير.

(١٤) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣.

(١٥) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٦.

٤٥٥

ولا بدّ من نقل التراب فلو تعرّض لمهب الريح لم يكف

______________________________________________________

المقاصد (١)» وغيرها (٢).

وقال الشيخ في «المبسوط (٣)» واذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمّم ويستحبّ أن يمسح ما بقي ، انتهى. فيحتمل أن يريد سقوط التيمّم رأساً ، لأنّ الواجب مسح الجبهة بالكفّين وقد عدمتا ، لكنّ الظاهر كما في «المختلف (٤) والمدارك (٥)» أنّ مراده سقوط فرضه عن اليدين ويرشد إليه نصّه في «الخلاف» كما سمعت على ذلك وأمّا استحباب مسح الباقي من الأيدي حينئذ فقد تبعه عليه المصنّف في «نهاية الإحكام (٦)» ولعلّه لدليل وجداه.

واحتمل في «المنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨)» في مقطوع الكفّين وجوب مسح الرسغ ، لاحتمال دخوله أصالة. وفي «المعتبر (٩) والذكرى (١٠)» انّما يجب على مقطوع الكفّين مسح الوجه خاصّة وإن بقي الرسغ ، لأنّ محلّ الوجوب الكفّ وقد زالت.

[في اشتراط كون التراب قابل الانتقال]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا بدّ من نقل التراب فلو تعرّض لمهب الريح لم يكف) المراد أنّه لا بدّ من وضع اليد على الأرض فيكون المراد بنقل التراب كونه بحيث لو اريد نقله أمكن ليمكن الضرب عليه. وليس ذلك

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٦.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٧٨.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٣.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٧.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٣٥.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٧.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٩.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٧.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩٠.

(١٠) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ١٧ والسطر الأخير.

٤٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

منه رجوعاً عما مرَّ من جواز التيمّم بالحجر وقولاً بوجوب المسح من التراب كما قاله الكاتب (١). وهذا الفرع نصّ عليه المحقّق (٢) والشهيد (٣) وأبو العباس (٤) والمحقّق الثاني (٥) والصيمري (٦) وصاحب «المدارك (٧)» وغيرهم (٨) ، بل هو فرع وجوب وضع اليدين على الأرض فتنطبق عليه الإجماعات السالفة ويأتي عن «التذكرة» نقل الإجماع على مثله.

وفي «الذكرى (٩)» من أوقع النيّة عند المسح يمكن القصد حينئذٍ على قول الجواز ، لأنّ الضرب غير مقصود لنفسه فيصير كما لو استقبل بأعضاء وضوئه الميزاب أو المطر. وأولى بعدم الجواز ما لو نقل الغير التراب إلى المكلّف القادر على الضرب بإذنه.

وفي «نهاية الإحكام (١٠)» لو كان على وجهه تراب فردّده بالمسح لم يجز ، إذ لا نقل. أمّا لو أخذه منه ثمّ نقله إليه فالأقرب الصحّة ، لأنّه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه. ولو نقله عن عضو من أعضائه صحّ ، سواء كان من الأعضاء الممسوحة أو لا. وقريب منها عبارة «المنتهى (١١)» لكنّه احتمل فيه الإجزاء فيما إذا كان على وجهه فردّده بالمسح. وهذا منه بناء على أنّ الواجب مسح الكفّين الموضوعتين على الأرض بالوجه ويحصل بالترديد ، فإنّ وضع الكفّين على

__________________

(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٣٠.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٩.

(٣) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٨ س ١ و ٣.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٦.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٠.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٧.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٩.

(٩) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٨ س ١.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٢.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ١٠١.

٤٥٧

ولو يمّمه غيره مع القدرة لم يجز ويجوز مع العجز. ولو كان على وجهه تراب فردّده بالمسح لم يجز. ولو نقله من سائر أعضائه جاز.

______________________________________________________

التراب كاف وإن لم يكن على الأرض ، بل على أعضائه ثمّ مسحهما بالأعضاء وقد حصل ، لكنّه خلاف المعهود من الشارع. والحاصل أنّ المصنّف في «المنتهى والتحرير ونهاية الإحكام والكتاب» فيما يأتي اختار عدم الإجزاء فيما إذا كان على وجهه فردّده بالمسح واختلف قوله فيما إذا نقله إليه من سائر أعضائه ففي «الكتاب والمنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢)» أنّه يجزي وفي «التذكرة (٣) والتحرير (٤)» أنّه لا يجزي وهو خيرة «جامع المقاصد (٥)» وقال فيه : لو نقل التراب عن أعضائه وجمعه في موضع ليضرب عليه جاز (٦) ، انتهى. وظاهر «التذكرة (٧)» الإجماع عليه حيث قال فيها : لو أخذه منه ثمّ ردّه إليه جاز عند الشافعي على أظهر الوجهين. ولو نقله عن عضو غير ممسوح أجزأ عنده. ولو كان من ممسوح كما لو نقله من الوجه إلى الكفّين وبالعكس فوجهان. والكلّ عندنا باطل ، انتهى.

ولا يخفى أنّ ذكر هذا الفرع هنا أولى من تأخيره.

[في تيمّم العاجز]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو يمّمه غيره مع القدرة لم يجز ويجوز مع العجز) أمّا الحكم الأوّل فلا ريب فيه كما في «المدارك (٨)» وفي «المنتهى» لا خلاف عندنا في أنّه لا بدّ من المباشرة بنفسه (٩).

__________________

(١) المصدر السابق.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ٢ ص ١٩٦.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ١٢.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٧.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ١٩٨.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٧.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٩.

٤٥٨

ولو معك وجهه في التراب لم يجز إلّا مع العذر

______________________________________________________

وأمّا الحكم الثاني ففي «المدارك (١)» أنّه تجب الاستنابة في الأفعال دون النيّة عند علمائنا. وفي «جامع المقاصد (٢) والجعفريّة (٣) وشرحها (٤)» لو نويا كان أولى.

وهل يضرب المعين بيدي نفسه أو بيدي العليل؟ قولان :

أحدهما ما اختاره الشهيد في «الذكرى (٥)» والمحقّق الثاني (٦) وتلميذه (٧) وصاحب «المدارك (٨)» وهو أنّه يضرب بيدي العليل إن أمكن وإلّا فبيدي نفسه ولا يحتاج إلى أن يضرب بهما يدي العليل.

والثاني ما نقله في «الذكرى (٩)» عن الكاتب أنّه يضرب الصحيح بيديه ثمّ يضرب بها يدي العليل. ثمّ قال : ولم نقف على مأخذه. وفي «كشف اللثام» أنّ مأخذه واضح ، لأنّه إذا فرض تعذّر ضرب يدي العليل على الأرض وإمكان مسحهما بأعضائه فلا يبعد وجوب ضرب الصحيح يديه على الأرض ثمّ ضربهما على يدي العليل ثمّ المسح بيدي العليل على أعضائه (١٠).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو معك وجهه في التراب لم يجز إلّا مع العذر) المانع من ضرب الكفّين أو مسحهما بالجبهة فيجزي المعك.

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٢٢٧.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٧.

(٣) لم نعثر في الجعفرية على المحكيّ عنه في الشرح نعم ، نسبه في كشف اللثام : ج ٢ ص ٤٨٠ إلى القيل.

(٤) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٥) ذكرى الشيعة : الترتيب في التيمّم ص ١٠٩ س ٣٣.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٧.

(٧) المطالب المظفرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٧.

(٩) ذكرى الشيعة : الترتيب في التيمّم ص ١٠٩ س ٣٢.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٨٠.

٤٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

أمّا عدم إجزاء المعك مع عدم العذر فلأنّ الضرب باليدين والمسح بهما واجب باتفاقنا والنصوص به كثيرة كما في «جامع المقاصد (١)» بل هو داخل تحت الإجماعات السالفة.

وأمّا إجزاء المعك مع العذر فقد نصّ عليه في «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) وإرشاد الجعفريّة (٦) وجامع المقاصد (٧)» لكن في الأخير احتمال كونه عاجزاً عن الطهارة فيؤخّر الصلاة فيما إذا كانت يداه مربوطتين أو كان على جميع أعضاء المسح نجاسة متعدّية. ولم يذكر في «المنتهى (٨) والتحرير (٩)» إجزاؤه مع العذر وإنّما نصّ فيهما على عدم إجزاء المعك.

وهل يقدّم على التولية؟ وجهان أقواهما كما في «كشف اللثام» التقديم خصوصاً إذا كان الضرب على الأرض بمنزلة أخذ الماء لا من الأفعال (١٠).

هذا ، وفي «جامع المقاصد» من العذر أن يكون باليد جراحة ونحوها. ومنه القطع كما سبق. وليست نجاسة اليدين وإن تعذّرت إزالتها عذراً في الضرب بالجبهة ، بل ولا في الضرب والمسح بظهر الكفين ، بل يتعيّن الضرب والمسح بهما تمسّكاً بالإطلاق ، لكن لو كانت نجاستهما متعدّية أمكن كونها عذراً حينئذٍ لئلا ينجس بها التراب فيضرب بالظهور ، فإن عمّت فبالجبهة ثمّ قال : ولو عمّت النجاسة جميع الأعضاء فإن كانت متعدّية فلا تيمّم. ولو أمكن تجفيفها فلا

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ١٩٩.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٢.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٢.

(٦) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٨.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ١٠٠.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ١٢.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٨١.

٤٦٠