مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

وللغرماء المنع منه دون الواجب ، ولا تجوز الزيادة على الخمسة في الرجل وعلى السبعة في المرأة ،

______________________________________________________

المحقّق الثاني (١) والشهيد الثاني (٢).

وللشافعية (٣) وجهان في مضايقة الوارث في الثوبين الزائدين على الواجب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللغرماء المنع منه دون الواجب).

يريد أنّه لو كان هناك دين مستوعب فإنّ للغرماء المنع من المندوب دون الواجب. قال في «الذكرى (٤)» لو كان هناك دين مستوعب منع من الندب ، وإن كنّا لا نبيع ثياب التجمّل في المفلس لحاجته إلى التجمّل ، بخلاف الميّت ، فإنّه أحوج إلى براءة ذمّته قال في «كشف اللثام (٥)» ولعلّه إجماع كما يظهر من الذكرى.

قلت : سيأتي إن شاء الله تعالى في التتمّة نقل الإجماعات المتضافرة على تقديم الكفن على الدين الشاملة بإطلاقها لما نحن فيه ونستوفي الكلام هناك.

وللشافعية (٦) في هذه المسألة وجهان : أحدهما أنّ الغرماء لا يجابون إلى المنع مما زاد عن الواجب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تجوز الزيادة على الخمسة في الرجل وعلى السبعة في المرأة) أي غير العمامة في الأوّل والقناع

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٥.

(٢) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢١ س ٥ ٦ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).

(٣) المجموع : كتاب الجنائز في كفن الميّت ج ٥ ص ١٩٤ ، فتح العزيز في هامش المجموع : كتاب الجنائز في كفن الميّت ج ٥ ص ١٣٣ ، الام : باب في كم يكفّن الميّت ج ١ ص ٢٦٧.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٥٠ س ٢٨.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٧.

(٦) المجموع : كتاب الجنائز في كفن الميّت ج ٥ ص ١٩٥ ، فتح العزيز في هامش المجموع : كتاب الجنائز في كفن الميّت ج ٥ ص ١٣٤.

٤١

ويستحبّ جريدتان من النخل قدر عظم الذراع

______________________________________________________

في الثاني وقد سمعت أنّه قال في «الذكرى (١)» إنّ الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة والسبعة غير القناع.

[في الجريدتين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ جريدتان من النخل قدر عظم الذراع) في «الانتصار (٢) والخلاف (٣) والغنية (٤) والمفاتيح (٥)» الإجماع على أنّه يستحبّ أن يوضع معه جريدتان خضراوان من النخل. وفي «المعتبر (٦) والتذكرة (٧) والمسالك (٨)» الإجماع على استحباب الجريدتين. وفي «الذكرى (٩)» أنّ الإماميّة أجمعت على ذلك وفي «جامع المقاصد (١٠)» أنّه لا خلاف فيه وفي «المدارك (١١)» الإجماع على الجريدتين من سعف النخل.

وأمّا كونهما قدر عظم الذراع ففي «الانتصار (١٢) والغنية (١٣)» الإجماع عليه.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٨ س ٢٠.

(٢) الانتصار : مسائل الطهارة في ترتيب غسل الميّت ص ٣٦.

(٣) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٩ ج ١ ص ٧٠٤.

(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٧.

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٦.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٥.

(٨) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٣.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٨ س ٣٤.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٥.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٨.

(١٢) الانتصار : مسائل الطهارة في ترتيب غسل الميّت ص ٣٦.

(١٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٧ و ٢٩.

٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) وكشف اللثام (٣)» أنّه المشهور.

وعن الحسن بن عيسى (٤) قدر أربع أصابع فما فوقها. وقال الصدوق (٥) طول كلّ واحدة قدر عظم الذراع وإن كان قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس. قال في «الذكرى (٦)» بعد نقل هذه الأقوال والكلّ جائز كما أنّ الشقّ وعدمه جائز. وقد صرّح بالثاني الشهيد الثاني (٧) وشيخه الفاضل الميسي. وفي «المفاتيح (٨)» الأولى أن تكون قدر شبر.

وقال في «الروضة (٩) والمسالك (١٠)» أنّ المشهور أنّ قدر كلّ واحدة طول عظم ذراع الميّت ثمّ قدر شبر ثمّ أربع أصابع ، انتهى. وهذه بعينها عبارة شيخه الفاضل الميسي في حاشيته على «الشرائع» قال : ولا حدّ لهما طولاً والمشهور إلى آخره ولم أجده لغيرهما فضلاً عن أن يكون مشهوراً. وفي «كشف اللثام (١١)» أنّه لم ير ذلك في غير الروضة. ولعلّه لم يلحظ حاشية الميسي.

وهذا الحكم من متفردات أصحابنا والجمهور لا يعرفون ذلك كما

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٩ س ٥.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٦.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٧٨.

(٤) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٤.

(٥) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب المسّ ذيل ح ٤٠٠ ج ١ ص ١٤٣.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٦.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٤.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٦.

(٩) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢١.

(١٠) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٤.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٨٧.

٤٣

فإن فقد فمن السدر فإن فقد فمن الخلاف فإن فقد فمن شجر رطب

______________________________________________________

في «الانتصار (١)» وغيره (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن فقد فمن السدر فإن فقد فمن الخلاف فإن فقد فمن شجر رطب).

هذا هو المشهور بين الأصحاب كما في «المدارك (٣)» وهو خيرة «المبسوط (٤) والنهاية (٥) والوسيلة (٦) والشرائع (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والتحرير (١٠) والإرشاد (١١) والمقتصر (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وشرح الجعفرية (١٤) والكفاية (١٥) والمفاتيح (١٦)» وفي «الدروس (١٧) والبيان (١٨) وفوائد الشرائع (١٩) وحاشية الميسي

__________________

(١) الانتصار : مسائل الطهارة في ترتيب غسل الميّت ص ٣٦.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٧.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١١٠.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

(٥) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٥.

(٦) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام الموتى ص ٦٦.

(٧) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينهم ج ١ ص ٤٠.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٦.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الجنائز في بقايا مسائله ج ٢ ص ٢٤٩.

(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٨ س ٨.

(١١) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣١.

(١٢) المقتصر : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ٥٥.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٦.

(١٤) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات وكفنهم ص ٧ س ٥ ٦.

(١٦) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام الميّت وكفنه ج ٢ ص ١٦٦.

(١٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٠٩.

(١٨) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(١٩) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ٨ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٦٥٨٤).

٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والمسالك (١) والروض (٢) والروضة (٣)» تقديم الرمّان على الشجر الرطب فيقدّم عندهم السدر ثمّ الخلاف ثمّ الرمان ثمّ الشجر الرطب.

وفي «الخلاف (٤)» الإجماع على أنّه يستحبّ أن يكون من النخل أو غيره. وهو خيرة «مختصر المصباح (٥) والسرائر (٦)» وفي «المقنعة (٧) والمراسم (٨)» تقديم الخلاف على السدر. ونقل ذلك عن «الجامع (٩)» وفي «الذكرى (١٠) واللمعة (١١)» أنّه مع تعذّر النخل فمن شجر رطب ونقل عن القاضي في «المهذب البارع (١٢)» أنّه قال : فإن لم يوجد النخل تخيّر بين السدر والخلاف.

وفي «النافع (١٣) والمعتبر» نسب جميع ذلك إلى القيل. قال في المعتبر : كلّ ذلك لم يثبت فلذا أسند الفتوى إلى قول الذاهب إليها لعدم العلم بالمستند (١٤) ، انتهى. فتأمّل فيه.

وفي «المسالك» أنّ الأصحاب استحبّوا لفّهما بالقطن لتبقى خضرتهما (١٥) ،

__________________

(١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٩٣ ٩٤.

(٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٧ س ١٠.

(٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٠.

(٤) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٩ ج ١ ص ٧٠٤.

(٥) مختصر المصباح : في كيفيّة التكفين ص ٢٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٤.

(٧) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٧٥.

(٨) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.

(٩) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٣.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٨.

(١١) ليس في اللمعة ذكر من التعذّر راجع اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في الكفن ص ٢٤.

(١٢) المهذّب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦١.

(١٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الكفن ص ١٣.

(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٨ ٢٨٩.

(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٩٤.

٤٥

المطلب الثاني في الكيفية : ويجب أن يبدأ بالحنوط

______________________________________________________

انتهى. وبه صرّح جماعة كثيرون (١).

المطلب الثاني في الكيفيّة

[الحنوط]

قوله : (يجب أن يبدأ بالحنوط) يقع الكلام في مقامين : الأوّل في وجوبه والثاني في أنّه يبدأ به قبل التكفين.

أمّا الأوّل : فقد نقل الإجماع عليه في «الخلاف (٢) والغنية (٣)» على الظاهر منهما و «التذكرة (٤) والمنتهى (٥) وشرح الجعفريّة (٦) والروض (٧) والمفاتيح (٨)» وفي «المدارك (٩)» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب وفي «جامع المقاصد (١٠) والشرح الآخر للجعفريّة (١١)» أنّه المشهور.

وفي «مجمع البرهان» تأمّل في الوجوب أو منع منه. قال : ولعلّ اختلاف

__________________

(١) المهذّب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦١ ، النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم .. ج ١ ص ٢٤٥ ، ومسالك الأفهام : في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٤.

(٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٥ ج ١ ص ٧٠٣ ٧٠٤.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٥ ٢٦.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٧.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٩ س ٢٤ ٢٥.

(٦) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٤ س ٣.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٦ في وجوب الحنوط ج ٢ ص ١٦٤.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٦.

(١٠) عبارة جامع المقاصد هنا مبهمة فتارةً قال بأنّه الأصحّ مع احتمال رجوع الضمير إلى الوجوب واخرى قال : والمشهور قصر الوجوب على السعة ويحتمل دعوى كون الشهرة في أصل الوجوب أيضاً كما في اختصاصه بالسعة ولعلّ استفادة الشارح دعوى الشهرة من كلامه يؤيّد الثاني فراجع جامع المقاصد : ج ١ ص ٣٨٧.

(١١) لا يوجد لدينا.

٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الأخبار دليل الاستحباب وقال : لا نعرف الإجماع (١). وفي «كشف اللثام (٢)» أنّ ظاهر «المراسم (٣)» الاستحباب وكأنّه لحظ آخر عبارتها الموهمة ذلك ولو لحظ أوّل كلامه لظهر له أنّه قائل بالوجوب في مواضع ثلاثة.

وأمّا الثاني : أعني البدأة به قبل التكفين فهو خيرة «الدروس (٤) والبيان (٥) والذكرى (٦)» في الخاتمة. وهو ظاهر «جامع المقاصد (٧) ونهاية الإحكام (٨)» في الفصل الرابع.

وقال في «الفقيه (٩)» إذا فرغ من تكفينه حنّطه بما ذكرته وهو صريح بالتأخير عن التكفين. وظاهر «المقنعة (١٠) والنهاية (١١) والمبسوط (١٢) والوسيلة (١٣)» كصريح «المراسم (١٤) والمنتهى (١٥) والتذكرة (١٦) ونهاية الإحكام (١٧)» في آخر البحث الثالث كون التحنيط بعد التأزير بالمئزر بل عبارات

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ١٩٢ ١٩٣.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٩ ٢٨٠.

(٣) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة الدرس ١٢ في التكفين ج ١ ص ١١٠.

(٥) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٩ ١٠.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٧.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في التكفين وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤١ و ٢٤٦.

(٩) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ج ١ ص ١٥١.

(١٠) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين .. ص ٧٨ ٧٩.

(١١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٨.

(١٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(١٣) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام الموتى ص ٦٦.

(١٤) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٩ س ٢٣ ٢٤.

(١٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٠.

(١٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في التكفين وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤٦.

٤٧

فيمسح مساجده السبعة بالكافور

______________________________________________________

«المقنعة (١) والمراسم (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤)» كالصريحة في أنّ ذلك بعد القميص إذا لوحظ أوّلها وآخرها وعن «المهذّب (٥)» جواز تأخيره عن الباس القميص والعمامة. وفي «كشف اللثام (٦)» أنّ الكلّ جائز وأنّ تأخيره عن شدّ الخامسة أولى حذراً من خروج شي‌ء.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويمسح مساجده السبعة بالكافور) إجماعاً كما في «الخلاف (٧) والغنية (٨) والتذكرة (٩) وشرح الجعفريّة (١٠) والمفاتيح (١١)» وفي «المدارك (١٢)» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب. وفي «جامع المقاصد (١٣) والشرح الآخر للجعفرية (١٤) وكشف اللثام (١٥)» أنّه المشهور.

وفي «الخلاف (١٦)» أيضاً الإجماع على أنّه لا يترك على أنفه ولا على اذنه

__________________

(١) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٧٨ ٧٩.

(٢) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٩ س ٢٥.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في التكفين وكيفيته ج ٢ ص ٢٤٦.

(٥) المهذّب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦١.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٨٠.

(٧) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٥ ج ١ ص ٧٠٣ ٧٠٤.

(٨) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٥ ٢٦.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٧.

(١٠) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٦ في وجوب الحنوط ج ٢ ص ١٦٤.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٦.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٧.

(١٤) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٨٠.

(١٦) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٥ ج ١ ص ٧٠٣.

٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ولا عينيه ولا فيه ، انتهى. لكن الحسن بن عيسى (١) والمفيد (٢) والحلبي (٣) والقاضي (٤) على ما نقل والمصنّف في «المنتهى (٥)» زادوا الأنف الذي يرغم به وعن «المقنع (٦)» يجعل على جبينه وعلى فيه وموضع مسامعه وفي «الفقيه (٧)» أنّه يجعل على بصره وأنفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلّها وعلى أثر السجود منه فإن بقي منه شي‌ء ألقاه على صدره ونفى عنه البأس في «المختلف (٨)» ومال إليه في «الذكرى (٩)» حيث قال إنّ الأخبار (١٠) شهادتها له أتمّ وفي «المدارك (١١) ومجمع البرهان (١٢)» الترجيح لما اشتملت عليه صحيحة ابن سنان (١٣) من وضعه في فمه ومسامعه وأثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه.

وصرّح جماعة (١٤) كثيرون بأنّه إن فضل شي‌ء عن المساجد ألقاه على صدره

__________________

(١) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٠ ٣٩١ ، ونقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٨١.

(٢) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين وتكفينهم و.. ٧٨.

(٣) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الجنائز ص ٢٣٧.

(٤) المهذّب : الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦١.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٩ س ٢٥.

(٦) المقنع : كتاب الصلاة في صفة غسل الميّت ص ١٨.

(٧) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٤٩.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤١١.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٥ ٦.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ج ٢ ص ٧٤٤ وب ١٦ من أبواب التكفين ص ٧٤٧.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٦ ٩٧.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩٣.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب التكفين ح ٣ ج ٢ ص ٧٤٧.

(١٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٤ ، المهذّب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦٢ ، المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين وتكفينهم و.. ص ٧٨ ، المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٦.

٤٩

بأقلّ اسمه ويسقط مع العجز عنه

______________________________________________________

استحباباً. وفي «الخلاف (١)» الإجماع عليه وفي «الدروس (٢)» بعد ذكر مذهب الصدوق أنّ الكراهة أشهر وفي «المفاتيح (٣)» أنّها مذهب الأكثر.

(وليعلم) أنّ الشيخ في «مختصر المصباح (٤)» والعجلي في «السرائر (٥)» قالا : إنّ المساجد جبهته وباطن كفّيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه. وفي «المقنعة (٦) والمبسوط (٧) والنهاية (٨)» ظاهر أصابع رجليه وجماعة (٩) إبهاما الرجلين.

ويكفي صدق مسمّى المساجد كما نبّه عليه في «الروضة (١٠)» وغيرها (١١) قال في «الروضة» وأقلّه مسمّاه لمسمّاها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بأقلّ اسمه) إجماعاً كما في «التذكرة (١٢) وشرح الجعفرية (١٣)» وفي «المفاتيح (١٤)» أنّ وضع ما تيسّر هو مجمع

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٦ ج ١ ص ٧٠٤.

(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٠٧.

(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٦ في وجوب الحنوط ج ٢ ص ١٦٤.

(٤) مختصر المصباح : في كيفيّة التكفين ص ٢٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٤.

(٦) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين وتكفينهم و.. ص ٧٨.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(٨) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ص ٢٤٨.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٨٠ ، المهذّب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦٢.

(١٠) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٠.

(١١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميّت وحنوطه ص ٧ س ٢.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٧.

(١٣) المطالب المظفّريّة : في الحنوط (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٦ في وجوب الحنوط ج ٢ ص ١٦٤.

٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه. وفي «المدارك (١)» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب ، انتهى. وما تيّسر ينطبق على أقلّ اسمه وبه صرّح في «الوسيلة (٢) والسرائر (٣) والمعتبر (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتحرير (٦) والإرشاد (٧) والمختلف (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) والذكرى (١١) والموجز الحاوي (١٢) وجامع المقاصد (١٣) والشرح الآخر للجعفرية (١٤) وكشف الالتباس (١٥) والروضة (١٦) والكفاية (١٧)» وغيرها (١٨) ونقله المحقّق

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٦.

(٢) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام الموتى ص ٦٦.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٠.

(٤) لم نعثر في المعتبر على ما حكاه عنه الشارح وانّما الموجود فيه التصريح بأنّ أقلّ المستحب من الكافور للحنوط درهم ، راجع المعتبر ج ١ ص ٢٨١ وص ٢٨٦ وقد نسبه إليه أيضاً الشهيد في الذكرى ولعلّ النسخة الموجودة عندهما كانت تحتوي على ذلك فسقطت عن سائر النسخ.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وتحنيطه ج ٢ ص ٢٤١.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٨ س ١١.

(٧) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣١.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٠.

(٩) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١٠٧.

(١٠) البيان : الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ٣١.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٧ ٣٨٨.

(١٤) لا يوجد لدينا.

(١٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت وحنوطه ص ٤٩ س ٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٦) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٠.

(١٧) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميّت وحنوطه ص ٧ س ٢.

(١٨) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٣ ، المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

٥١

والمستحبّ ثلاثة عشر درهماً وثلث ودونه أربعة دراهم

______________________________________________________

وغيره (١) عن «الجمل والعقود».

وفي «الدروس (٢)» بعد قوله وأقلّه مسمّاه قال وقال الشيخان : أقلّه مثقال. وفي «الذكرى» بعد أن قال أقلّه مسمّاه قال : واختلف الأصحاب في تقديره فالشيخان والصدوق أقلّه مثقال والجعفي أقلّه مثقال وثلث قال : ويخلط بتربة مولانا الحسين عليه‌السلام وابن الجنيد أقلّه مثقال (٣). ومثله قال المحقّق الكركي في «جامعه (٤)» وتلميذه في «شرح جعفريّته (٥)» وظاهرهم أنّ الشيخين والصدوق والكاتب والجعفي لا يكتفون بأقلّ الاسم إن كان أقلّ مما قدروه. وظاهر جماعة وصريح الأكثر أنّ هذا الاختلاف إنّما هو في أقلّ الفضل كما يأتي إن شاء الله تعالى وقال في «الكفاية (٦)» إنّ المشهور الاكتفاء بأقلّه وأوجب بعضهم مثقالاً وبعضهم مثقالاً وثلثاً ، انتهى. وهو كما ترى.

قوله قدّس الله تعالى روحه :) ويستحبّ ثلاثة عشر درهماً وثلث ودونه أربعة دراهم(إجماعاً كما في «الخلاف (٧)» وفي «المعتبر (٨)» نفى عنه الخلاف ونسبه إلى الخمسة وأتباعهم. وفي «الغنية (٩)» الإجماع على

__________________

(١) كالمعتبر : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٨١ ، والجمل والعقود : كتاب الطهارة في حكم الأموات ص ٤٩.

(٢) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١٠٧.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ٣١.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٧ ٣٨٨.

(٥) لا يوجد لدينا.

(٦) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميّت وحنوطه ص ٧ س ٢.

(٧) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٨ ج ١ ص ٧٠٤.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٨٧.

(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٦.

٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

انّ السابع منه ثلاثة عشر درهماً وثلث. وفي «الكفاية (١)» أنّه الأشهر وفي «كشف اللثام (٢)» أنّه المشهور.

ونقل جماعة عن القاضي (٣) أنّه ثلاثة عشر درهماً ونصف قال في «المختلف (٤)» وهو غريب ، انتهى. ولم أجد مخالفاً ممن تقدّم أو تأخّر في هذا سواه.

وخيرة «الفقيه (٥) والمبسوط (٦) والنهاية (٧) ومختصر المصباح (٨) والوسيلة (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» وبعض نسخ «المراسم (١١)» أنّ الوسط أربعة مثاقيل لا أربعة دراهم كما قاله الأكثر (١٢).

وفسّر العجلي (١٣) المثاقيل بالدراهم قال في «الذكرى (١٤)» نظراً إلى قول الأصحاب وطالبه ابن طاووس بالمستند ، انتهى. وفي «المنتهى (١٥)» كما يأتي

__________________

(١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميّت وحنوطه ص ٧ س ٢.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٨٣.

(٣) الّذي نقله عنه الجماعة كجامع المقاصد : ج ١ ص ٣٨٨ وكشف اللثام : ج ٢ ص ٣٨٣ ومختلف الشيعة : ج ١ ص ٣٩٠ هو أنّ المستحبّ ثلاثة عشر درهماً وثلث درهم كما في المنقول عنه أيضاً. راجع المهذب : ج ١ ص ٦١.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٠.

(٥) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٤٩.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

(٧) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم وتحنيطهم و.. ج ١ ص ٢٤٥.

(٨) مختصر المصباح : في غسل الميّت ص ١٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٩) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان أحكام الموتى ص ٦٦.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وتحنيطه ج ٢ ص ٢٤١.

(١١) الموجود في النسخ الموجودة عندنا هو التصريح بأربعة دراهم ، راجع المراسم المطبوع ص ٤٧.

(١٢) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٥ ، شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٩ ، الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٨ ح ١ ص ٧٠٤.

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٦٠.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ٣٥.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٩ س ٣٤.

٥٣

والأَدون درهم

______________________________________________________

أنّ المراد بالمثقال الدرهم وقال في «الدروس (١)» إنّ تفسير ابن ادريس تحكّم.

قوله قدّس الله تعالى روحه :)والأدون درهم(. هذا مذهب الخمسة وأتباعهم ، ثمّ لا أعلم للأصحاب فيه خلافاً ، كذا قال في «المعتبر (٢)» وهو خيرة كتاب «الاعلام (٣)» نقله عنه في «المعتبر» عند الكلام على الواجب ، وخيرة «النهاية (٤) والمبسوط (٥) ومختصر المصباح (٦) والوسيلة (٧) والسرائر (٨) والشرائع (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتحرير (١١) والبيان (١٢) والموجز الحاوي (١٣) وحاشية الميسي وكشف الالتباس (١٤) والمسالك (١٥)» ونقل (١٦) عن «الجمل والمصباح

__________________

(١) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١٠٧.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٨٧.

(٣) الاعلام (مصنّفات الشيخ المفيد) : باب تغسيل الأموات وتحنيطهم وتكفينهم ج ٩ ص ٢٠.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب ٨ من تغسيل الأموات وتكفينهم وتحنيطهم و.. ج ١ ص ٢٤٥.

(٥) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

(٦) مختصر المصباح : في غسل الميّت ص ١٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٧) الوسيلة : الطهارة في بيان أحكام الموتى ص ٦٦.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٦٠.

(٩) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٩.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وتحنيطه ج ٢ ص ٢٤١.

(١١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات وتكفينهم ج ١ ص ١٨ س ١٢.

(١٢) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.

(١٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٩.

(١٦) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في احكام تكفين الاموات ج ٢ ص ٢٨٤.

٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والإصباح والجامع».

وخيرة «الفقيه (١) والهداية (٢) والمقنعة (٣) والخلاف (٤) والمراسم (٥) والكافي (٦) والجمل (٧)» على ما نقل عنهما أنّه مثقال وفي «الخلاف (٨)» الإجماع عليه وفي «الغنية (٩)» يجزي مثقال واحد إجماعاً ونقل ذلك أيضاً عن الكاتب (١٠).

وعن الجعفي (١١) أنّه مثقال وثلث. وفي «الروضة (١٢)» أنّ الفضل ثلاثة عشر ودونه أربعة دراهم ودونه مثقال وثلث ودونه مثقال. وعن «الفقه الرضوي (١٣)» لا أقلّ من مثقال.

وفي «المنتهى (١٤)» أنّ المراد بالمثقال هو الدرهم.

وهل كافور الغسل خارج عن هذه المقادير أم لا؟ قال في «السرائر (١٥)» اختلف أصحابنا في ذلك والأظهر بينهم أنّه خارج. وفي «كشف الالتباس (١٦)»

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٤٩.

(٢) الهداية : كتاب الطهارة في صفة غسل الميّت ص ٢٨.

(٣) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٥.

(٤) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٨ في مقدار الكافور المسنون ج ١ ص ٧٠٤.

(٥) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.

(٦) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الجنائز ص ٢٣٧.

(٧) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الجنائز في غسل الميّت ج ٣ ص ٥٠.

(٨) الخلاف : كتاب الجنائز ٤٩٨ في مقدار الكافور المسنون ج ١ ص ٧٠٤.

(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٦.

(١٠) نقله عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ٣٢.

(١١) نقله عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ٣٢.

(١٢) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٠.

(١٣) فقه الرضا عليه‌السلام : ب ٢٢ في غسل الميّت وتكفينه ص ١٦٨.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٩ س ٣٤.

(١٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦١.

(١٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت وحنوطه ص ٤٩ س ٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

٥٥

ويستحبّ أن يقدّم الغاسل غسله أو الوضوء على

______________________________________________________

أنّه المشهور. وبه قطع الأكثر كما في «الذكرى (١)» ومذهب الأكثر كما في «المدارك (٢) والكفاية (٣)» وظاهر الأكثر كما في «كشف اللثام (٤)» وعزاه في «المختلف (٥)» إلى الكاتب وعلي بن بابويه والمفيد والشيخ وسلّار والقاضي والتقي.

وخالف أبو العباس في «الموجز الحاوي (٦)» فقال : ومنه ما في الماء والشهيد في حواشيه (٧) على الكتاب. ولم أجد في القدماء والمتأخّرين مخالفاً سواها إلّا ما نقله العجلي (٨) عن بعض ، نعم تردّد المصنّف في «التحرير (٩)» وظاهر «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» والمولى الأردبيلي في «مجمعه (١٢)».

[استحباب اغتسال الغاسل أو توضّئه قبل التكفين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ أن يقدّم الغاسل غسله

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ٣٤ ٣٥.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ٩٩.

(٣) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميّت وحنوطه ص ٧ س ٣.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٨٥.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٠.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.

(٧) لا يوجد لدينا.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦١.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينهم ج ١ ص ١٨ س ١٧ ١٨.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٨.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وتحنيطه ج ٢ ص ٢٤١.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ح ١ ص ١٩٤.

٥٦

أو الوضوء على التكفين) كما في «المبسوط (١) والنهاية (٢) والمعتبر (٣) والنافع (٤) والشرائع (٥) والإرشاد (٦) والذكرى (٧) والدروس (٨) والبيان (٩) واللمعة (١٠) وحواشي الشهيد (١١) وجامع المقاصد (١٢) والروضة (١٣) ومجمع البرهان (١٤)» ونقل ذلك عن «الجامع (١٥)» واقتصر في «الوسيلة (١٦)» على الغسل.

وفي «الفقيه (١٧) والمقنعة (١٨)» أنّه يستحبّ أن يتوضّأ أوّلاً ثمّ يغتسل وزاد في «المقنعة (١٩)» أنّ الصابّ أيضاً يتوضّأ ويغتسل إن كان أحدث ما يوجب الوضوء والغسل لا من أجل صبّ الماء.

وفي «المنتهى (٢٠) والتحرير (٢١)» يستحبّ له الغسل فإن لم يتمكّن منه توضّأ.

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات و.. ج ١ ص ٢٤٨.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٨٤.

(٤) المختصر النافع : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١٣.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٩.

(٦) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣١.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٩ س ٣١.

(٨) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١١٠.

(٩) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٧.

(١٠) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٤. لا يوجد لدينا.

(١١) لا يوجد لدينا.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٩.

(١٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٥.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩٦ ١٩٧.

(١٥) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام غسل الأموات ص ٥٢.

(١٦) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان أحكام الموتى ص ٦٥.

(١٧) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥٠.

(١٨ و ١٩) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٩.

(٢٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٨ س ٣٢ و ٣٤.

(٢١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٨ س ٩.

٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «نهاية الإحكام (١) والتذكرة (٢)» يغتسل استحباباً فإن لم يفعل توضّأ كذلك.

وليس في «المراسم (٣)» إلّا استحباب غسل اليدين إلى المرفقين. وهذا ذكره في «المقنعة (٤)» أيضاً في أوّل البحث. ولعلّه أراد ما ذكره الصدوق في «الفقيه (٥)» من استحباب غسل اليدين من المرفقين قبل تنشيف الميّت ثمّ الوضوء ثمّ الغسل بعده قبل التكفين.

وفي «المدارك (٦)» يكفّنه أولاً ثمّ يغتسل للخبر (٧). قال : وليس في الأخبار ما يدلّ على الوضوء أصلاً ، انتهى.

وحمل الخبر الدالّ على تقديم التكفين على الغسل في «الذكرى (٨)» على حال الضرورة. وظاهر عبارة الكتاب وأكثر الكتب التي ذكرناها وصريح بعضها استحباب تقديم غسل المسّ وقال في «الذكرى (٩)» في مبحث الأغسال إنّ من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين. وقد نقلناه في مبحث الأغسال عن الصدوق وأنّ المحقّق قال : الرواية به صحيحة (١٠).

وفي «المبسوط (١١) والتذكرة (١٢)» أنّ المراد بالوضوء وضوء الصلاة. ونسبه

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٨.

(٣) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الأموات وأحكامه ص ٤٩.

(٤) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٧.

(٥) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥٠.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ٩٩.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب التكفين ح ١ ج ٢ ص ٧٦٠.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٣٣ وفي ما يجب له الغسل ويندب ص ٢٤ س ١٠.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٣٣ وفي ما يجب له الغسل ويندب ص ٢٤ س ١٠.

(١٠) تقدم سابقاً في الاغسال المندوبة ج ١ ص ٨٧ هامش ١٢. ووسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الاغسال المسنونة ح ٤ ج ٢ ص ٩٣٧ ٩٣٨.

(١١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٨.

٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

في «جامع المقاصد (١)» إلى الأصحاب. وفي «البيان (٢)» يستحبّ أن يغتسل الغاسل غسل الصلاة أو وضوئها. وكذا قال في «الدروس (٣)» وفي «الذكرى (٤)» أنّه الوضوء الّذي يجامع الغسل. وكذا في «الروضة (٥)» ويأتي في هذا تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

وعلّل في «المعتبر (٦)» هذا الحكم بأنّ الاغتسال والوضوء على من غسّل ميّتاً واجب أو مستحبّ وكيف ما كان فإنّ الأمر به على الفور ، فيكون التعجيل به أفضل. وعارضه في «كشف اللثام (٧)» باستحباب تعجيل الموتى إلى مضاجعهم.

وفي «المنتهى (٨)» بكونه على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينيّة والحكميّة عند تكفين البالغ في الطهارة ، فإن لم يتمكّن من ذلك يعني الغسل استحبّ له بأن يتوضّأ ، لأنّه إحدى الطهارتين فكان مستحبّاً كالآخر ومرتّباً عليه لنقصانه عنه. وفي «التذكرة (٩)» بأنّ الغسل من المسّ واجب فاستحبّ له الفور به. ولم يعلّل الوضوء بشي‌ء.

وفي «المعتبر (١٠) والتذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢)» إن لم يتمكّن غسل يديه

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٩.

(٢) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٧.

(٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١١٠.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٣١.

(٥) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٥.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في مسنونات الكفن والغسل ج ١ ص ٢٨٤.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الاموات ج ٢ ص ٢٨٦.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ح ١ ص ٤٣٨ س ٣٣.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٨.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في المسنونات الغسل والكفن ج ١ ص ٢٨٤.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٨.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وكيفيته ج ٢ ص ٢٤٥.

٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

إلى الذراعين. وفي «المنتهى (١)» إلى المرفقين وفي «الذكرى (٢) وجامع المقاصد (٣) والروضة (٤)» إلى المنكبين. وفي «البيان (٥)» إن تعذّر غسل يديه. وفي «الدروس (٦)» يغتسل أو يتوضّأ رافعاً بهما الحدث أو يغسل يديه إلى المنكبين. وفيه (٧) وفي «الروضة (٨)» أنّه لو كفّنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهراً لفحوى اغتسال الغاسل ووضوئه ، انتهى. وقد سمعت عبارة المقنعة (٩) في الصابّ.

والكلام في عبارة الروضة في مقامين :

الأوّل : أنه قال : لو اضطر لخوف على الميت أو تعذرت الطهارة غسل يديه من المنكبين ثلاثاً. وفيه : أنّه إذا خيف على الميّت من مجرّد الوضوء ينبغي أن يكون زمان غسل اليدين من المنكبين ثلاثاً ليس أطول منه ، وهو إن لم نقل أنّه أطول منه مساوٍ له ، نعم يتجه ذلك بالنسبة إلى الغسل.

والثاني : أنّه استقرب كون غير الغاسل متطهّراً لفحوى اغتسال الغاسل ووضوئه. وهذا يتمّ في المحدث بالحدث الأكبر ، لأنّ الاكتفاء في الوضوء من الغاسل إنّما يدلّ بالفحوى عليه ، مع أنّ حدث المسّ لا يرتفع إلا بالغسل. وبيان الفحوى أنّ حدث المسّ ليس كالحيض والجنابة ، لأنّه يجوز معه دخول المساجد وقراءة العزائم ، فاستحباب الوضوء معه مع كون حدثه أضعف يشعر بعدم الاكتفاء في تكفين الجنب والحائض من دون غسل.

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٨ س ٣٤ ٣٥.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٣٢.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٩.

(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٥.

(٥) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٧.

(٦ و ٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١١٠.

(٨) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٥.

(٩) تقدم سابقاً في ص ٥٧ هامش ١٩.

٦٠