مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وبه قال أهل العلم سوى ما حكي عن الأوزاعي والحسن بن صالح بن حي (١).

وأمّا نيّة الاستباحة ففي «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) والذكرى (٥) والدروس (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) وإرشاد الجعفريّة (٩)» وغيرها (١٠) أنّه لا بدّ منها ، وهو الظاهر من «الرسالة الفخريّة (١١)» وفي «الإرشاد (١٢) وروض الجنان (١٣)» يجوز له نيّة الاستباحة. وفي «نهاية الاحكام» في وجوب نيّة الاستباحة إشكال أقربه ذلك (١٤).

وأمّا رفع الحدث ففي «التحرير (١٥) والإرشاد (١٦) والمنتهى (١٧) وروض الجنان (١٨) والمقاصد العليّة (١٩)» لا يجوز نيّة رفع الحدث. وفي «البيان (٢٠) والموجز

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٧٨ ٧٩.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٩١.

(٣ و ١٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٧٩.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٦.

(٥) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٧ س ٢٢.

(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ١٣٢ درس ٢٤.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٨.

(٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٩) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٦٦.

(١١) الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في الطهارة الترابيّة ج ٢٦ ص ٢٨١.

(١٢) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم وكيفيّته ج ١ ص ٢٣٤.

(١٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٤ س ٦.

(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٢٠٣.

(١٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٥.

(١٦) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم وكيفيّته ج ١ ص ٢٣٤.

(١٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٣ س ٧.

(١٩) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٢ س ١١ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(٢٠) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٦.

٤٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

الحاوي (١) وشرحه (٢)» لا ينوي رفع الحدث. وفي «الدروس (٣)» لا تجب. وفي «جامع المقاصد» لا يعتبر رفع الحدث (٤).

وفي «المعتبر» أنّ مذهب الفقهاء كافّة على عدم رفع التيمّم الحدث (٥). وفي «المنتهى» عليه الإجماع منّا ومن أكثر أهل العلم (٦). وفي «كشف الالتباس (٧)» إجماع العلماء وفي «المقاصد العليّة (٨)» عليه الإجماع.

وسيأتي في آخر بحث التيمّم نقل الإجماع على عدم رفعه في كتب متعددّة وفي «الخلاف» قال به كافّة الفقهاء (٩). وتظهر دعوى الإجماع أيضاً من «جامع المقاصد (١٠)».

وحكي عن السيّد اعتبار الرفع (١١). وكأنّه أراد رفع منعه من المشروط بالطهارة ما دام تعذّر استعمال الماء باقياً ولم يتجدّد الحدث ، لكن هذا التأويل لا تقبله عبارته في «شرح الرسالة» في مسألة الجنب إذا تيمّم ثمّ أحدث ووجد ما يكفيه للوضوء كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنّه يرفع الحدث (١٢).

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٣.

(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٤.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٨.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩٤.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٧٩.

(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٩.

(٨) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٢ س ١١ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٨٣٧).

(٩) الخلاف : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٤ مسألة ٩٢.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٨.

(١١) الحاكي هو المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩٥ ، والعلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٢.

(١٢) أما أبو حنيفة فقد حكى عنه هذا القول الماوردي في الحاوي الكبير : ج ١ ص ٢٤٣ ،

٤٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا أنّه يبطل مع نيّته أي نيّة رفع الحدث فهو خيرة «المبسوط (١) والمعتبر (٢) وجامع المقاصد (٣) والبيان (٤)» إلّا أنّ في الأخير : إلّا أن ينوي رفع ما مضى. ومثلها عبارة «الدروس (٥)». وظاهر هؤلاء أنّه لا فرق بين أن ينويه وحده أو مع الاستباحة ، ولا بين العمد والسهو والجهل ، لأنّه نوى ما لم يقصده الشارع. وردّه في «كشف اللثام (٦)» بأنّ المنوي مقصود الشارع وإنّما غيّاه بغاية غير مقصودة له ، فإن لم يشترط في النيّة التعرّض للغاية لم يكن التعرّض لذلك إلّا لغواً ، نعم إن أدّى إلى وصف المنوي بما لم يصفه الشارع به كأن تكون نيته في قوّة نيّة تيمّم رافع للحدث توجّه البطلان مطلقاً.

وناقش في «جامع المقاصد» فيما قاله الشهيد في «البيان» بأنّ الفرض أنّه غير دائم الحدث ليكون له حدث ماض وغيره. ولو فرضناه دائم الحدث لم يكن التيمّم رافعاً لحدثه الماضي ولا غيره (٧).

وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩)» احتمال الإجزاء وعدمه. وهو أصحّ وجهي الشافعي (١٠).

__________________

وأما مالك فلم نجد هذا القول عنه في شي‌ء من كتب القوم وانما وجدناه فيها منقولاً عن بعض المالكية كما في المجموع : ج ٢ ص ٢٢١ ، ويؤيده ما في الخلاف : ج ١ ص ١٤٤.

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٤.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩٥.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٨.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٥ ٣٦.

(٥) الدّروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٤.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٦٧.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فى التيمّم ج ١ ص ٤٨٨.

(٨ و ٩) العبارة المحكية في الشرح بأنه أصح وجهي الشافعي غير موجودة في نهاية الاحكام وانما هي موجودة في التذكرة فقط راجع التذكرة : ج ٢ ص ١٨٧ ، ونهاية الاحكام : ج ١ ص ٢٠٤.

(١٠) المجموع : ج ٢ ص ٢٢٠ ، المغني (لابن قدامة) : ج ١ ص ٢٥٣.

٤٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) وحاشية الإرشاد (٣)» أنّه إن ضمّه إلى الاستباحة لغا وقوّاه في «كشف اللثام (٤)» بل قوّى الصحة إن نواه وحده ما لم يؤدّ إلى نيّة تيمّم يكون بهذه الصفة كما مرَّ.

وفي «قواعد الشهيد» الحدث هو المانع من الصلاة ويطلق على نفس السبب والمراد بقولهم : ينوي رفع الحدث ، هو المعنى الأوّل وهو وإن كان واقعاً إلّا أنّ المقصود منع استمراره. وهذا يبيّن قوّة قول من قال برفع التيمّم الحدث ، لأنّ المنع متعلّق بالمكلّف وقد استباح الصلاة بالتيمّم إجماعاً والحدث مانع من الصلاة إجماعاً وقوله عليه‌السلام (٥) لحسان لما تيمّم وصلّى بالناس : «أصلّيت بأصحابك وأنت جنب؟» لاستعلام فقهه. وأمّا وجوب استعمال الماء عند تمكّنه منه فلأنّ القائل بأنّه يرفع الحدث يغيّيه به كما يغيّيه بطريان حدث (٦) ، انتهى. وحاصله أنّه يجوز نيّة الرفع فيه إلى غاية معيّنة إما الحدث أو وجود الماء.

واستحسنه صاحب «المدارك» لانه لا معنى للحدث الّذي يمكن رفعه إلّا الحالة التي لا يصحّ معها الدخول في الصلاة ونحوها ممّا يتوقّف على الطهارة ، فمتى زالت تلك الحالة حصلت الاستباحة والرفع ، غاية ما في الباب أنّ الرفع قد يكون مطلقاً كما في طهارة المختار وقد يكون إلى غاية كما في التيمّم وطهارة دائم الحدث. والإجماع لم ينعقد على أنّ التيمّم لا يرفع الحدث بهذا المعنى

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم وشرائطه ص ١٠٧ س ٢٢.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٨.

(٣) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٦٧.

(٥) روي في عدّة من كتب الحديث أن هذا القول صدر منه صلى‌الله‌عليه‌وآله لعمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل ، وذكر أبو داود في ذيل رواية اخرى عن الأوزاعي أنه صدر منه صلى‌الله‌عليه‌وآله هذا القول لحسان بن عطية. انظر : سنن أبي داود : ج ١ ص ٩٢ ح ٣٣٤ و ٣٣٥ ، والسنن الكبرى : ج ١ ص ٢٢٥ ٢٢٦ ، والفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد : ج ٢ ص ١٩١ ح ١٦.

(٦) القواعد والفوائد : ج ٢ ص ٨٦ ٨٨.

٤٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وإنّما انعقد على أنّه لا يرفعه مطلقاً على وجه لا ينتقض بوجود الماء ولا كلام فيه (١).

وردّه الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك» بأنّ تلك الحالة إذا زالت فلا جرم أنّها بوجود الماء لا بدّ من أن تحدث وتعود ويصير غير الجنب جنباً وغير الحائض حائضاً وهكذا ، وغير خفي أنّ وجود الماء ليس من موجبات تلك الحالة وليس هو من الأحداث ، لأنّ موجبها هو الجنابة أعني التقاء الختانين أو نزول المني ، والأخبار صريحة في ذلك. وأيضاً التيمّم يبيح ما تبيحه المائيّة في حال الاضطرار لا مطلقاً ، فعدم الإباحة في الجملة باق لم يرفع منه ، إنّما المرفوع عدم الاباحة حال الاضطرار ، وأيضاً رفع الحدث يكون في الجملة لا مطلقاً ، فغير المرتفع من الحالة لم يرتفع مطلقاً والمرتفع منها ارتفع مطلقاً والحدث موجب لوجود هذا المرتفع ، بل المانع هو الحالة الباقية. إلى أن قال : وبالجملة ما ذكره على تقدير تمامه يجعل النزاع لفظيّاً كما أعترف به ، فلا ثمرة فيه أصلاً (٢). ثمّ أخذ يقيم الشواهد من الأخبار على أنّ التيمّم لا يرفع الحدث كقضيّة عمرو بن العاص (٣) ونحو ذلك.

قلت : يأتي إن شاء الله تعالى لهذا البحث تتمّة في آخر الباب في مسألة الجنب الّذي تيمّم ثمّ نقضه بالأصغر.

وفي «جامع المقاصد (٤)» أنّ الشهيد في قواعده حاول كون التيمّم رافعاً للحدث مطلقاً وهو غير واضح وما بيّن به ضعيف لا يحصل مطلوبه ، انتهى. وفي «الذكرى» لو نوى رفع المانع من الصلاة صحّ وكان في معنى الاستباحة (٥) وتعجّب

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٥.

(٢) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨٣ س ١٩ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).

(٣) السنن الكبرى : ج ١ ص ٢٢٥.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٨.

(٥) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٧ س ٢٤.

٤٢٥

والتقرّب وإيقاعه لوجوبه او ندبه مستدامة الحكم حتّى يفرغ

______________________________________________________

منه في «جامع المقاصد» لأنّ المانع هو الحدث أعني النجاسة الحكميّة التي إنّما ترتفع بالوضوء أو الغسل ، نعم يرتفع به المنع من الصلاة لحصول الإباحة وكأنّه أراد بالمانع المنع قال : وأعجب منه قوله في البيان : لا رفع الحدث فيبطل ، إلّا أن يقصد به رقع ما مضى ، فإنّ الفرض أنّه غير دائم الحدث ليكون له حدث ماض وغيره ، ولو فرضناه دائم الحدث لم يكن التيمّم رافعاً لحدثه الماضي ولا غيره (١).

وفي «كشف اللثام (٢)» لا إشكال في الصحّة إذا نوى رفع منع الحدث من المشروط بالطهارة لا زوال حكمه رأساً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ونيّة التقرّب به وإيقاعه لوجوبه وندبه) تقدّم الكلام في الوضوء الّذي هو بدله.

واختلف الأصحاب في اعتبار نيّة البدليّة من الوضوء والغسل ففي «الخلاف (٣) والوسيلة (٤) والمنتهى (٥) والتحرير (٦) والرسالة الفخريّة (٧) والدروس (٨) والبيان (٩) والذكرى (١٠) واللمعة (١١) والألفيّة (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٨.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٦٧.

(٣) الخلاف : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٠ مسألة ٨٧.

(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ١٤٥ س ٢٠.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٨.

(٧) الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في الطهارة الترابيّة ج ٢٦ ص ٢٨١.

(٨) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢.

(٩) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(١٠) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٧ س ٢٦.

(١١) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨.

(١٢) الألفية : كتاب الطهارة ص ٤٦.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٩.

٤٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الشرائع (١) وحاشية الإرشاد (٢) والجعفرية (٣) وشرحها (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) والروض (٧) والروضة (٨) ورسالة صاحب المعالم (٩)» اعتبار ذلك. وهو المنقول عن «الجامع (١٠)» وقد يلوح ذلك من عبارة «المبسوط (١١) والمعتبر (١٢)» في مسألة من نسي الجنابة وتيمّم للحدث حيث قالا : لا يجزي.

وفي «المدارك (١٣)» أنّ الشهيد في الذكرى نقله عن المعتبر ثمّ ردّه في المدارك بأنّ عبارة المعتبر لا تدلّ صريحاً على ذلك. قلت : لم ينقله في «الذكرى عن المعتبر وكان صاحب المدارك لم يلحظ أطراف عبارة الذكرى وذلك لأنّه فيها بعد أن قال الأقرب اشتراط نيّة البدليّة ونقله عن الخلاف قال ما نصّه : ولو اجتزأنا بالضربة فيهما أو قلنا فيهما بالضربتين أمكن الإجزاء وبه أفتى في المعتبر ، انتهى (١٤). وهو كما ترى خلاف ما نقله عنها.

وفي «المدارك (١٥) والكفاية (١٦)» الأصحّ عدم اعتبار ذلك مطلقاً. ونقله الشيخ

__________________

(١) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٢) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٣) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) في التيمّم ج ١ ص ٩٥.

(٤) المطالب المظفرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٥) الموجز الحاوى : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٥ س ١٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٣ س ٤.

(٨) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٦.

(٩) الإثنا عشرية : في التيمّم ص ٥٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(١٠) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٦.

(١١) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٤.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩١.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٥ ٢١٦.

(١٤) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٧ س ٢٦.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٦.

(١٦) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٣٣.

٤٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

نجيب الدين (١) عن شيخه قال : وقال شيخنا لم يقم عندي إلى الآن دليل على وجوب التعرّض للبدليّة عن الوضوء أو الغسل وظنّي أنّ قصد الاستباحة مغن عنه ، سيّما مع ملاحظة الحدث الواقع وخصوصاً على القول بعدم تغاير الكيفيتين والّذي يخيّل لي أنّ ملاحظة الحدث الواقع هي القصد بالفعل عوضاً عن المبدل ، انتهى.

وفي «الخلاف (٢)» بعد أن ذكر فيه ما نقلناه عنه قال : وإن قلنا إنّه متى نوى بتيمّمه استباحة الصلاة من حدث جاز الدخول في الصلاة كان قويّاً.

وفي «كشف اللثام» قد يقال بالاعتبار إن كان في ذمّته تيمّمان أحدهما بدل من الوضوء والآخر من الغسل للافتقار إلى التمييز بخلاف ما إذا لم يكن في ذمّته إلّا أحدهما. ثمّ قال : والأقوى عدم الاعتبار مطلقاً للأصل ، فإنّ الواجب إنّما هو توجيه النيّة إلى الأفعال المعيّنة المتميزة متقرّباً بها إلى الله تعالى ، نعم إن اختلف التيمّمان في عدد الضرب كان عليه في النيّة التعرّض للعدد أو البدليّة لإفادتهما له حتّى إن كان عليه بدل الوضوء ونوى ضربة واحدة وسها فنواه بدلاً من الغسل صحّ وبالعكس. وكان ما في المبسوط والخلاف وغيرهما من البطلان مبني على إقامة نيّة البدليّة مقام نيّة العدد وكذا ما في المعتبر والمنتهى من توقّف الصحّة على التساوي في العدد (٣) ، انتهى.

وكيف كان فقصد البدليّة إنّما حيث يكون التيمّم بدلاً عن أحدهما كما هو الغالب ، فلو كان تيمّمه لصلاة الجنازة أو للنوم على طهارة أو لخروجه جنباً من أحد المسجدين على القول باختصاص التيمّم بذلك لم يكن بدلاً. ويحتمل بقاء العموم بجعل التيمّم في الأوّلين بدلاً اختيارياً بمعنى أنّه يكون بدلاً عن الوضوء مع تمكّنه منه ، لكن هذا لا يتمّ في الأخير على القول بتعيّن التيمّم للخارج من أحد المسجدين.

__________________

(١) لا يوجد لدينا كتابه.

(٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٠ مسألة ٨٧.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٦٨.

٤٢٨

ووضع اليدين على الأرض

______________________________________________________

[في ضرب اليدين على الأرض]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووضع اليدين على الأرض) اختلفت عبارات الأصحاب ، فالأكثر عبّر بالضرب. وفي «الذكرى (١)» أنّ معظم عبارات الأصحاب على ذكر الضرب. وفي «كشف اللثام (٢)» أنّه المشهور. وبه عبّر في «المبسوط (٣) والنهاية (٤)» في البدل من الغسل. وفي «الشرائع» كالكتاب ذكر ضربة في بدل الوضوء وضربتين في بدل الغسل (٥). وفي «المبسوط (٦) والنهاية (٧) والشرائع (٨)» التعبير بالوضع كما صنع المصنّف هنا.

وفي «جامع المقاصد (٩)» اختلاف الأخبار وعبارات الأصحاب في التعبير بالوضع والضرب يدلّ على أنّ المراد بهما واحد. ومثله قال في «كشف اللثام (١٠)» وقال في الأخير : إنّ أكثر الأخبار بلفظ الضرب وهو لفظ المعصوم وأكثر ما بلفظ الوضع إنّما هو لفظ الراوي مع كون الضرب وضعاً مقيّداً.

وجعل في «الذكرى» اختلاف العبارات معنوياً حيث قال : وتظهر الفائدة في وجوب مسمّى الضرب باعتماد والظاهر أنّه غير شرط ، لأنّ الغرض قصد الصعيد

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٨ س ٨.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٦٨.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٣.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦٤.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٨.

(٦) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢ ٣٣.

(٧) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦٣.

(٨) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٨.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٩.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٦٨ ٤٦٩.

٤٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو حاصل بالوضع (١). ومثله قال في «جامع المقاصد (٢) وحاشية الإرشاد (٣)» إلّا أنّه جعل الاعتماد فيه أولى. وفي «نهاية الإحكام (٤)» قرّب الاجتزاء بأخذ التراب من الريح والمسح به. وأوجب الاعتماد في الوضع صاحب «المقاصد العليّة (٥) والمدارك (٦) وصاحب المفاتيح (٧)» والشيخ نجيب الدين (٨) شارح رسالة صاحب المعالم. وفي «المقاصد العليّة» نقل الاتفاق على أنّه لو تعرّض لمهب الريح لم يصح تيمّمه (٩). وفي «الذكرى (١٠) والدروس (١١) والبيان (١٢) وجامع المقاصد (١٣) والمقاصد العليّة (١٤)» أنّه يجب مقارنة النيّة للضرب الّذي هو أوّل أفعال التيمّم وفي «الكفاية (١٥)» أنّه الأشهر وقطع في «نهاية الإحكام (١٦)» بأنّه إذا أحدث بعد أخذ التراب من الأرض قبل المسح لم يبطل التيمّم ولم يفتقر إلى إعادة الأخذ. واحتمله في «التذكرة (١٧)» لأنّه كأخذ الماء للوضوء في أنّه ليس جزءاً

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٨ س ٩.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٩.

(٣) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٣.

(٥) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ١٣ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ٨٩٣٧).

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٧.

(٧) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الشرائع ج ١ ص ٦٢ مفتاح ٦٨.

(٨) لا يوجد لدينا كتابه.

(٩) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ٨.

(١٠) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٧ س ٣٢.

(١١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٤.

(١٢) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٥ ٣٦.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٠.

(١٤) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٤ س ٩.

(١٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٣٣.

(١٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٣.

(١٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ١٩٨.

٤٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ولا مقصوداً بنفسه. وهو الظاهر من «الإرشاد (١)» حيث عطف بثمّ كما نبّه عليه شارحو كلامه (٢). وفي «الفخريّة» أنّ محلّ النيّة عند الضرب على الأرض أو أوّل جزء من مسح الجبهة مخيّراً في ذلك (٣) ، انتهى.

واعتبار الضرب في التيمّم إجماعي كما في «جامع المقاصد (٤)» ذكر ذلك في موضعين. وفي «المدارك» أجمع الأصحاب على وجوب وضع اليدين معاً على الأرض وقال : الأظهر اعتبار الضرب (٥). قلت : الظاهر أنّ مفاد الإجماعين واحد.

وصرّح جماعة (٦) بضرب اليدين جميعاً وفي «مجمع الفائدة» أنّه ظاهر كلام الأصحاب (٧) وفي «إرشاد الجعفريّة (٨)» الإجماع عليه وفي «كشف اللثام (٩)» أنّه المشهور. قلت : لم أجد في ذلك مخالفاً ، نعم في «التذكرة» الأظهر من عبارات الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكفّين معاً ، فلو مسح بأحدهما لم يجز ويحتمل الجواز (١٠). وفي «النهاية» وفي إجزاء المسح بكفّ واحدة إشكال (١١). وقد يفهم من هاتين العبارتين احتمال إجزاء الضرب بكفّ واحدة حيث احتمل فيهما إجزاء

__________________

(١) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٤.

(٢) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٤ س ١٣ ، وصاحب مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٨.

(٣) الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة ج ٢٦ ص ٢٨١.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٩ و ٤٩٨.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٧.

(٦) منهم : القاضي في المهذب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧ ، والمحقّق في شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٩ ، والعلّامة في إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم وكيفيّته ج ١ ص ٢٣٤.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٨.

(٨) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٦٩.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩٤.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٨.

٤٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

المسح بها. وفي «إرشاد الجعفريّة (١)» لو تعذّر الإتيان بكلتيهما معاً وقدر على الإتيان بأحدهما فليس عليه إلّا الإتيان بالمقدور.

وفي «الذكرى (٢) والمدارك (٣)» أنّ المعهود من عمل صاحب الشرع كونه ببطنها. وبه صرّح جماعة من الأصحاب كالمفيد (٤) وأبي يعلى (٥) وأبي عبد الله العجلي (٦) والشهيد (٧) وغيرهم (٨).

وفي «الذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١) والمقاصد العليّة (١٢)» وغيرها (١٣) أنّه لو منع من الباطن اجتزأ بالظهر. والتبادر مقصور على الاختيار. وإن منع مانع من باطن إحداهما خاصّة فهل يضرب بباطن الاخرى أو بباطنها وظاهر الاولى؟ لم أجد فيه نصّاً لأحد من الأصحاب.

وفي «الروضة (١٤)» وانّما يعتبر اليدان مع الاختيار ، فلو تعذرت إحداهما لقطع أو مرض أو ربط اقتصر على الميسور ومسح الجبهة به وسقط مسح اليد. ويحتمل قوياً مسحها بالأرض كما يمسح الجبهة بها لو كانتا مقطوعتين. وليس كذلك

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٢) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٨ س ١٠.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ٢ ص ٢١٨.

(٤) المقنعة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٢.

(٥) المراسم : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٥٤.

(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٦.

(٧) الذكرى : ص ١٠٨ س ١٠.

(٨) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٧.

(٩) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم وشرائطه ص ١٠٩ س ١٦.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٠.

(١١) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٢) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٦ س ١٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٦٩.

(١٤) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٤ ٤٥٥.

٤٣٢

ثمّ مسح الجبهة بهما من القصاص إلى طرف الأنف

______________________________________________________

لو كانتا نجستين ، بل يمسح بهما كذلك مع تعذّر التطهير ، إلّا أن تكون متعدّية أو حائلة فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الإمكان ، فإن تعذّر ضرب بالظهر إن خلا منهما وإلّا ضرب بالجبهة في الأول وباليد النجسة في الثاني.

[في مسح الجبهة باليدين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ مسح الجبهة بهما) هذا هو الأظهر من عبارات الأصحاب كما في «التذكرة (١)» وفي «المدارك (٢)» أنّ أكثر الأصحاب على كون المسح بباطن الكفّين معاً. وفي «المختلف (٣) والذكرى (٤) وكشف اللثام (٥)» أنّ المسح بهما هو المشهور. ونقل في «الذكرى» عن الكاتب أنّه اجتزأ باليد اليمنى (٦). واستظهر الاكتفاء بالكفّ الواحد المولى الأردبيلي في «مجمع البرهان (٧)» وقد سمعت ما احتمله في «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩)» من احتمال المسح بإحداهما وعبارة «المدارك (١٠)» ظاهرها انعقاد الشهرة على تعيين الباطن.

وقد عرف ممّا مضى من نصّ على المسح بالباطن حال ما إذا منع مانع منهما أو من إحداهما.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (من القصاص إلى طرف الأنف)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩٤.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٢.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٤.

(٤) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم وشرائطه ص ١٠٩ س ٥ و ٦.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٦٩.

(٦) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم وشرائطه ص ١٠٩ س ٦.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٨.

(٨) مرَّ سابقاً في ص ٤٣١ هامش ١٠.

(٩) مرَّ سابقاً في ص ٤٣١ هامش ١١.

(١٠) راجع هامش رقم ٢.

٤٣٣

إجماعاً كما في «الانتصار (١) والغنية (٢)» غير أنّ فيهما مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف. وفي «كشف اللثام (٣)» أنّ فيهما وفي الناصرية نقل الإجماع على أنّه لا يجب مسح أزيد من ذلك والموجود فيهما ما ذكرنا.

ونسب في «المختلف (٤)» ذلك أعني انتهاءه إلى طرف الأنف من دون تقييد بالأعلى إلى الصدوق محمد والسيّد والشيخين والقديمين والديلمي والحلبي والقاضي والعجلي.

قلت : قيّده العجلي في «السرائر (٥)» بالأعلى كما صنع صاحب «الوسيلة (٦)» والمصنّف في «التذكرة (٧) والمنتهى (٨) والنهاية (٩) والإرشاد (١٠)» والشهيدان (١١) وغيرهم (١٢) ، بل في «الذكرى» أنّ مسح الجبهة من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى متفّق عليه بين الأصحاب (١٣). ونقل هذا الإجماع أيضاً

__________________

(١) الانتصار : كتاب الطهارة في العزائم والتيمّم ص ٣٢.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ٦.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٧٠.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٢٦.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٦.

(٦) راجع الوسيلة : بيان الطهارة في التيمّم ص ٧٢. لم يذكر فيه قيد «الأعلى».

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩٠.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٨٧.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٥.

(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم وكيفيّته ج ١ ص ٢٣٤.

(١١) اللّمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ ، الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٥.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٧٠.

(١٣) المذكور في الذكرى هكذا : الرابع مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الانف وعلى هذا القدر متفق عليه بين الاصحاب انتهى ، وعبارة «وعلى هذا» كما تراها غلط والصحيح فيها أن يقال : وهذا القدر متفق عليه بين الاصحاب كما حكاه عنه في الشرح ، وهذا قرينة على أنّ كلمة «وعلى» تصحيف كلمة «الاعلى» فالعبارة في الحقيقة هكذا : من قصاص

٤٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

في «الروض (١) والروضة (٢)» وعن «أمالي الصدوق (٣)» أنّه من دين الإماميّة وفي «المهذّب البارع (٤)» أنّه مذهب جمهور الأصحاب وفي «المنتهى (٥)» أنّه مذهب أكثر علمائنا وفي «غاية المرام (٦) وكشف اللثام (٧)» أنّه المشهور. وفي «كشف الرموز (٨)» أنّ عمل الأصحاب على مسح الجبهة. وفي «المعتبر» أنّه مذهب الثلاثة وأتباعهم (٩) وفي «النافع (١٠)» أنّه أشهر الروايات وعن الحسن بن عيسى (١١) ادعاء تواتر الأخبار بذلك أعني مسح الجبهة.

وفي «التذكرة (١٢) والروض (١٣) والمقاصد العليّة (١٤)» أنّ عدم استيعاب الوجه هو المشهور. وفي «جامع المقاصد (١٥)» تارة نسبته إلى الأصحاب وإلى المشهور اخرى. وفي «التنقيح (١٦)» أنّه أشهر. وقد سمعت ما حكاه في «كشف اللثام» عن

__________________

الشعر إلى طرف الانف الاعلى ، هذا القدر متفق عليه بين الأصحاب فتصير العبارة موافقة لما حكاه عنه في الشرح فتأمّل جيّداً.

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٦ س ٦.

(٢) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٥.

(٣) لم نجد هذه العبارة في أمالي الصدوق وإن نسبوه إليه في الكتب الفقهية ، راجع أمالي الصدوق : ص ٥١٥ ٥٢٠.

(٤) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٢.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٨٣.

(٦) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧ س ٢١.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٦٩.

(٨) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٩٩.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٤.

(١٠) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٧.

(١١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٢٩.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ٢ ص ١٩٠.

(١٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٦ س ٨.

(١٤) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٥ س ٨.

(١٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٠.

(١٦) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٥.

٤٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الانتصار والناصرية والغنية.

وعن الصدوق علي : أنّه أوجب مسح جميع الوجه (١). وفي «مجمع البرهان» أنّه أحوط (٢). وفي «الذكرى» أنّ في كلام الجعفي إشعاراً به (٣). وإليه ذهب الجمهور أعني العامّة (٤).

وخيّر في «المعتبر» بين استيعاب الوجه ومسح بعضه. قال : لكن لا يقتصر على أقلّ من الجبهة. قال : وإليه أومأ الحسن بن عيسى (٥). وقرّبه في «كشف الرموز (٦)» واستحسنه في «المدارك (٧)».

وفيما نقله في «المختلف (٨)» من كلام الكاتب دلالة على مسح غير الجبهة أيضاً حيث قال : ومهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه من غير أن يدع جبينه وموضع سجوده ، انتهى. وعن «المقنع (٩)» امسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك. وكأنّه يريد الجبهة والجبينين. وفي «الفقيه (١٠) والهداية (١١)» مسح الجبينين والحاجبين. وبذلك صرّح المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) وحاشية

__________________

(١) نقله عنه في المختلف : ج ١ ص ٤٢٦.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٤.

(٣) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٨ س ٣٥.

(٤) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٢٥٧ ، المجموع : في التيمّم ج ٢ ص ٢١٠.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٦.

(٦) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠١.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٢.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٣٠.

(٩) المقنع : أبواب الطهارة في التيمّم ص ٢٦.

(١٠) من لا يحضره الفقيه : في التيمّم ذيل ح ٢١٣ ج ١ ص ١٠٤.

(١١) الهداية : في التيمّم ص ١٨.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٠ ٤٩١.

(١٣) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

٤٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الإرشاد (١)» وتلميذه في «شرح الجعفرية (٢)» وفي «حاشية الميسي والمسالك (٣) ومجمع البرهان (٤) والمدارك (٥) ورسالة صاحب المعالم (٦)» وجوب مسح الجبينين. وفي «كشف اللثام» أنّ مسح الجبينين يمكن أن يدخل في مقصود الأكثر ومنهم السيّدان فإنّهم أوجبوا مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف (٧). وفي «الروضة (٨)» في مسح الجبينين قوّة وفي «المقاصد العليّة (٩)» يخرج مسح الجبينين.

وفي «الذكرى (١٠)» لا بأس بمسح الحاجبين وفي «الروض (١١) والمسالك (١٢)» أنّه أولى. وفي حاشية الفاضل الميسي أنّ مسحهما أحوط. وفي «الروضة» الحاجبان يجب منهما مسح ما يتوقّف عليه من باب المقدّمة وإلّا فلا دليل

__________________

(١) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٢) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٣) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٤.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٤.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٠.

(٦) الإثنا عشرية : في التيمّم ص ٥٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٧١.

(٨) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٥.

(٩) المذكور في نسخة المقاصد العليّة الموجودة بأيدينا هو قوله : ويجب مسح الجبينين وهما المحيطان بالجبهة عن يمين وشمال يتصلان بالصدغين لوجوده في بعض الأخبار انتهى ، والعبارة كما ترى صريحة في وجوب مسح الجبينين لا اخراجه عن المسح كما حكاه عنه الشارح راجع : المقاصد العلّية : ص ٦٥ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(١٠) ذكرى الشيعة : الطهارة في أحكام التيمّم ص ١٠٨ س ٣٢.

(١١) المذكور في الروض بعد بيان حدود ما يجب مسحه من الوجه قوله : وزاد الصدوق مسح الحاجبين أيضاً وفي الذكرى لا بأس به انتهى. وهذه العبارة كما تراها ظاهرة ان لم تكن صريحة في وجوب ادخال الحاجبين في المسح وهذا خلاف ما حكاه عنه الشارح من الاستحباب فراجع : الروض : ص ١٢٦.

(١٢) المذكور في المسالك قوله : وينبغي مسح الحاجبين انتهى ، وهذا يدل على الحكم الاستحبابي بخلاف الأولوية المحكية عنه في الشرح لأنه لا يدل إلّا على مجرد الرجحان الموافق للحكم الاستحبابي وللاحتياط راجع : المسالك : ج ١ ص ١١٤.

٤٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه (١). وفي «الكفاية (٢)» المشهور عدم وجوب مسح الحاجبين.

وفسّر طرف الأنف الأعلى بما يلي الجبهة في «المنتهى (٣) وجامع المقاصد (٤) وإرشاد الجعفريّة (٥) وروض الجنان (٦)» وغيرها (٧). وفي «الموجز الحاوي (٨)» أنّه أوّل الأنف وفي «إرشاد الجعفريّة (٩)» أنّه ليس هو العظم الّذي في وسط الأنف. وفي «الجعفريّة (١٠) وحاشية الإرشاد (١١)» أنّه لو بلغ إلى آخر المارن كان أولى. وفي «أمالي الصدوق (١٢)» المسح من القصاص إلى طرف الأنف الأسفل. وفي «المنتهى (١٣)» اختلفوا فيه فبعضهم أنّه ما يلي الجبهة وبعض حمله على المارن. وفي «المهذّب البارع (١٤)» أنّ حدّ الجبهة إلى الحاجب.

__________________

(١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٥ ٤٥٦.

(٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٣٧.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم وما يتعلّق به ج ٣ ص ٨٧.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٠.

(٥) قال فيه : وهو الّذي يلي الحاجبين لا العظم الّذي في وسطها. راجع المطالب المظفّرية : في التيمّم.

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ١٢٦ س ٦.

(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٦ ، السرائر : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ١٣٦.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

(٩) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٠) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) في التيمّم ج ١ ص ٩٥.

(١١) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١٢) تقدم سابقاً ان المذكور في أمالي الصدوق هو الحكم بوجوب مسح الوجه من غير ذكر لحد الوجه نعم هذه العبارة شاملة للجبهة باطلاقها إلّا أن المراد نسبة خصوص الحد المذكور إليه وهو غير واقع. راجع الأمالي : ص ٥١٥.

(١٣) لم نعثر في المنتهى على هذه العبارة التي نسبها اليه في الشرح وانما الموجود فيه هو اختيار قول الأكثر من تحديد الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الانف الشامل للطرف الأعلى والأسفل فراجع منتهى المطلب : ج ٣ ص ٨٣ ٨٤.

(١٤) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٢.

٤٣٨

مستوعبا لها

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (مستوعباً لها) ذهب إليه علماؤنا كما في «المنتهى (١) والمدارك (٢)» وعندنا كما في «كشف اللثام (٣)» ونقل في «المنتهى (٤)» عن الشافعي وأحمد والكرخي وجوب استيعاب مواضع المسح وعن أبي حنيفة أنّه لو مسح الأكثر أجزأه قال : وهو قول أبي يوسف وزفر.

والمشهور بين الأصحاب كما في «الكفاية» البدأة بالأعلى (٥) وبه صرّح جمع من المتأخّرين كما في «جامع المقاصد (٦)» وهو ظاهر عبارة المشائخ كما في «المنتهى (٧)» قلت : بل هو ظاهر جمهور الأصحاب (٨). وبه صرّح في «التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والذكرى (١١) والدروس (١٢) وحاشية الإرشاد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤)

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٥.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٣٥.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٧١.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٥.

(٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٣٧.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩١.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٨٨.

(٨) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٢ ، والشيخ في المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٣ ، والسيّد في الانتصار : في العزائم والتيمّم ص ٣٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧٢.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ٢ ص ١٩٣.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٥.

(١١) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ٥.

(١٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٤.

(١٣) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١٤) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ١٦.

٤٣٩

ثمّ ظاهر الكفّ الأيمن ببطن الأيسر من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا لها ثمّ الأيسر كذلك

______________________________________________________

والروضة (١) والروض (٢)» وفي «جامع المقاصد (٣) والمدارك (٤)» أنّه أحوط. وفي «مجمع البرهان (٥)» لا يجب.

[مسح اليدين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ ظاهر الكفّ الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعباً لها ثمّ الأيسر كذلك) مسح اليدين ثابت بالإجماع كما في «المنتهى (٦)» وأمّا كون الممسوح ظاهر الكفّ من الزند إلى أطراف الأصابع فعليه الإجماع كما في «الناصرية (٧) والغنية (٨) وجامع المقاصد (٩)» وهو من دين الإماميّة كما في «أمالي الصدوق (١٠)» وهو المعروف بين الأصحاب كما في «شرح رسالة صاحب المعالم (١١)» وعليه جمهور الأصحاب كما في «المهذّب البارع (١٢)» ونسبه في موضع من «الذكرى (١٣)» إلى الأصحاب. وهو

__________________

(١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٥.

(٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٦ س ١٤.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩١.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٢.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٧.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٨٨.

(٧) الناصرية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٢٢٤ مسألة ٤٧.

(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ٧ و ٩.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٢.

(١٠) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٠ و ٥١٥.

(١١) لا يوجد كتابه لدينا.

(١٢) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ج ١ ص ٢٠٢.

(١٣) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ١٠.

٤٤٠