مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

ويكره السبخ والرمل

______________________________________________________

في ذلك المولى الأردبيلي (١) والسيد السند صاحب «المدارك (٢)» تبعاً للشهيد الثاني (٣) بما حاصله : أنّه متى سلم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وجب القول بامتناع السجود عليه إلى أن يثبت دليل الجواز. وتمام الكلام سيأتي في كتاب الصلاة في بحث ما يسجد عليه.

وأمّا الحجر فقد تقدّم الكلام فيه.

وفي «المنتهى» أنّ الرخام كالحجر ، قال : ولم يذكره أصحابنا بالتنصيص (٤). وفي «الموجز الحاوي (٥) وشرحه (٦)» أنّ الرخام والبرام يجوز التيمّم بهما.

[في كراهة التيمّم بالسبخ والرمل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره السبخ والرمل) إجماعاً كما في «المعتبر (٧) والمدارك (٨)» وفي «التذكرة (٩)» يجوز بالسبخة على كراهيّة بإجماع العلماء وفيها (١٠) : في الرمل عندنا. وفي «المنتهى (١١)» نسب الكراهيّة في الرمل إلى

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٢.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٢.

(٣) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٠.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦١.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٤.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٥.

(٩) عبارة التذكرة هنا مبهمة فانّه قال : والسبخ وهو الذي لا يثبت على كراهية ، والبطحاء وهو التراب الليّن في مسيل الماء بإجماع العلماء لصدق المسمّى عليه ، انتهى ما في التذكرة : ج ٢ ص ١٧٥ ، وظاهر عبارته كما ترى أنّ الاجماع المدّعى مربوط بالأخير وهو تراب البطحاء لا السبخ الذي نسب إليه الشارح فيه الاجماع فتأمّل.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٦.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٥٩.

٤٠١

ويستحبّ من العوالي.

______________________________________________________

نصّ الأصحاب. وفي «المختلف» نسب الكراهيّة في السبخة إلى علمائنا ما عدا ابن الجنيد (١). وفي «جامع المقاصد (٢)» يكره بالرمل عندنا وبالسبخة في أشهر القولين. وكذا في «روض الجنان (٣)» قال : إنّ الكراهيّة بالسبخة أشهر القولين وفي «الكفاية (٤)» المشهور الكراهة في السبخ والرمل.

وعن الكاتب أبي علي (٥) عدم الجواز بالسبخ.

وفي «كشف اللثام (٦)» أنّ في الجمهرة عن أبي عبيدة : أنّ الصعيد هو التراب الخالص الّذي لا يخالطه سبخ ولا رمل. قال : وكأنّ السبخ في كلامه بالفتح بمعنى الملوحة التي تعلو السبخ بالكسر وكان المنع من التيمّم بالأرض السبخة للتحرّز عمّا ربما يعلوها من الملح الّذي لا يجوز التيمّم عليه ويمكن أن تكون التي لم يجزه أبو على بها هي المشتملة على ذلك ، انتهى.

ومنع الشافعي (٧) في أحد قوليه من التيمّم بالرمل.

[في استحباب التيمّم من العوالي]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ من العوالي) إجماعاً كما في «الخلاف (٨) والمعتبر (٩)» ويكره من المهابط إجماعاً كما في الكتابين

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٢٥.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٨٣.

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢١ س ١١.

(٤) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٣٢.

(٥) نقله عنه العلّامة في المختلف : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٢٥.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٧.

(٧) المجموع : باب التيمّم ج ٢ ص ٢١٤.

(٨) الخلاف : كتاب الطهارة في مستحبات التيمّم .. ج ١ ص ١٦٣ مسألة ١١٥.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٥.

٤٠٢

ولو فقد التراب تيمّم بغبار ثوبه أو عُرُف دابّته أو لِبْد السرج.

______________________________________________________

المذكورين (١) و «التذكرة (٢) وجامع المقاصد (٣)» ولم يفرق أحد من العامّة بين الأمرين كما في «الخلاف (٤) والمعتبر (٥) والتذكرة (٦)».

[في التيمّم بغبار الثوب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو فقد التراب تيمّم بغبار ثوبه أو عُرف دابّته أو لبْد السرج) وغير ذلك عند علمائنا كما في «المعتبر (٧) والتذكرة (٨)» مخيّراً في ذلك كما هو ظاهر الأكثر (٩) حيث أتوا بلفظ أو ، وصريح جماعة (١٠) ، بل لم أجد أحداً رتّب بينهما سوى الشيخ والعجلي ، أمّا الشيخ فإنّه في «النهاية (١١)» قدّم التيمّم بعُرُف الدابّة ولبْد السرج على غبار الثوب. قال : فإن كانت معه دابّة نفض عُرُفها ولِبْد سرجها وتيمّم بغبرته ، فإن لم يكن معه دابّة وكان معه ثوب تيمّم منه ، انتهى. ولعلّ ذلك منه بناء على الغالب وهو وجود الغبار كثيراً في عُرُفها ولِبْد سرجها دون الثوب وليس مراده الترتيب. وأمّا العجلي (١٢) فإنّه قال :

__________________

(١) راجع المصدرين السابقين.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٩.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٣.

(٤) الخلاف : كتاب الطهارة في مستحبّات التيمّم .. ج ١ ص ١٦٣ مسألة ١١٥.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٩.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٦.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨٠.

(٩) كالمصدرين السابقين والجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٧.

(١٠) منهم : المحقّق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٨٤ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٣ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٣٠٤.

(١١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامها ج ١ ص ٢٦٢.

(١٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٨.

٤٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وكذلك حكم غبار معرفة دابّته ولِبْد سرجه بعد فقده غبار ثوبه ، انتهى.

وقد فهم منه جماعة (١) إرادة الترتيب كما فهموا ذلك من الشيخ وأنّه عكس ترتيب الشيخ. وقال في «المختلف» لم نقف لابن إدريس على حجّة في ذلك (٢).

وصرّح الشهيد (٣) والمحقّق الثاني (٤) وأبو العباس (٥) والميسي والصيمري (٦) والشهيد الثاني (٧) وجماعة (٨) بأنّه يجب أن يتحرّى أكثرها غباراً.

وفي «الكفاية (٩) وحاشية المدارك (١٠)» اشتراط الإحساس بالغبار وأنّه لا يكفي الكامن من غير إحساس. وفي «المقنعة (١١) والمراسم (١٢)» يشترط خروج الغبار وفي «المختلف (١٣)» أنّ ذلك مراد الشيخ وإن أطلق. وصاحب «الكفاية (١٤)» فهم من المفيد وسلّار وجوب النفض والتيمّم منه وعبارتهما هذه : فإن خرج من شي‌ء من ذلك غبار تيمّم به وإلّا وضع يده على الوحل. وفي

__________________

(١) منهم : المحقّق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٤ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٣٠٤ ، والفاضل في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٦٠.

(٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٢٣.

(٣) ذكرى الشيعة : ص ٢٢ س ٦.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٣.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٦) كشف الالتباس : الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢١ س ١٥.

(٨) منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٣ ، والشهيد الثاني في المسالك : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ١١٣.

(٩) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٢٩.

(١٠) لم نعثر عليه في نسختي الحاشية فيما لدينا.

(١١) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٥٩.

(١٢) المراسم : كتاب الطهارة ص ٥٣.

(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٢١.

(١٤) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٢٨.

٤٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

«المنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢)» فإن فقد التراب نفض ثوبه. وظاهرهما وجوب النفض كما هو ظاهر «النهاية (٣) والمبسوط (٤)» وغيرهما (٥).

وفي «الذكرى (٦) والموجز الحاوي (٧) وجامع المقاصد (٨) وكشف الالتباس (٩) والروض (١٠) والمسالك (١١)» أنّه ينفض ثوبه ويستخرج الغبار حتّى يعلوه إلّا أن يتلاشى بالنفض فيقتصر على الضرب عليه. وفي «إرشاد الجعفريّة (١٢)» أنّه يستخرج الغبار حتّى يعلو وجه الثوب ثمّ يضرب عليه. ونحوه ما في «حاشية الميسي» وظاهر جماعة (١٣) أنّه يضرب عليه ابتداء من دون نفض.

وهذا الغبار لا بدّ أن يكون غبار الأرض لا غبار الاشنان والدقيق وغيرهما ممّا لا يتيمّم به كما صرّح بذلك في «السرائر (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) وحاشية الميسي والروض (١٦) والمسالك (١٧)» ونقل ذلك عن السيّد المرتضى (١٨) رضى الله عنه

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦٥.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٩.

(٣) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٢.

(٤) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٣٢.

(٥) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١. ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة ص ٢٢ س ٦.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة ص ٢٢ س ٦.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٣.

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٧٣٣).

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢١ س ١٧.

(١١ و ١٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٣.

(١٢) المطالب المظفرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٣) منهم : المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٦ ، والسيّد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٢٠٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٥٨.

(١٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٨.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢٠٠.

(١٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢١ س ٢٠.

(١٨) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة ص ٢٦.

٤٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

واستجوده في «المنتهى (١)».

وظاهر أكثر الأصحاب كما في «الكفاية (٢) وكشف اللثام (٣)» أن التيمّم بغبار هذه الأشياء عند عدم التمكّن من الأرض ، وبه صرّح جماعة كالطوسي (٤) والعجلي (٥) والمصنّف في «النهاية (٦)» وغيرهم (٧) بل نسبه في «التذكرة (٨)» إلى علمائنا وفي «كشف اللثام (٩)» تارة اخرى إلى الأصحاب ، بل لا أجد مخالفاً في ذلك صريحاً ، نعم نقل عن السيّد (١٠) أنّه أطلق حيث قال : يجوز التيمّم بالتراب وغبار الثوب ، لكن المصنّف في «المنتهى (١١)» قوّى عدم الاشتراط ، وإليه مال في «إرشاد الجعفريّة (١٢)» قالا : إنّ الغبار تراب فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله فصار تراباً مطلقاً.

وقال في «كشف اللثام» إنّ الأصحاب إنّما اشترطوا الضرورة للاحتياط والتحرّز عن احتمال عدم استيعاب التراب للكفّين ، فإن خرج من أحد الأشياء تراب صالح مستوعب فالظاهر صحّة التيمّم به مطلقاً (١٣).

ومنع أبو يوسف (١٤) من التيمّم بالغبار ، لأنّه ليس بأرض ، وجوّزه الشافعي

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٦٨.

(٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٣٠.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٨.

(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢٠٠.

(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٤٧.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨٠.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٩.

(١٠) تقدم في ص ٤٠٥ التعليقة الرقم ١٨.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٦٨.

(١٢) المطالب المظفرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٥٩.

(١٤) المجموع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٢١٩.

٤٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وأحمد (١) وأبو حنيفة مع وجود الأرض (٢).

وفي «المنتهى (٣) والمدارك (٤)» أنّ أكثر الأصحاب على اشتراط فقد التراب. وظاهر ذلك أنّه يجوز التيمّم بالغبار مع فقد التراب خاصّة وإن وجد الحجر كما صرّح بذلك في «المراسم (٥) والمفاتيح (٦)» ونقل ذلك عن «الجامع (٧)» وهو ظاهر «الهداية (٨) والمقنعة (٩) والمبسوط (١٠) والشرائع (١١) والمنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣)» وغيرها (١٤) وفي «النافع (١٥) والمعتبر (١٦) والتذكرة (١٧) والذكرى (١٨) والبيان (١٩) والدروس (٢٠)»

__________________

(١) الموجود في نسخ المفتاح في المقام والتذكرة : ج ٢ ص ١٨٠ هو أحمد كما ترى إلّا أنّ المذكور في المنتهى : ج ٣ ص ٦٨ ، والمبسوط للسرخسي : ج ١ ص ١٠٩ ، وبدائع الصنائع : ج ١ ص ٥٤ هو محمد بدل أحمد والظاهر أنّ المراد منه محمّد بن الحسن.

(٢) المجموع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٢١٩ ، وبدائع الصنائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٤.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٦٧.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٧.

(٥) المراسم : كتاب الطهارة فيما يقوم مقام الماء ص ٥٣.

(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في أفعال التيمّم ج ١ ص ٦١.

(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٤٧.

(٨) الهداية : باب التيمّم ص ١٩.

(٩) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٥٩.

(١٠) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٣٢.

(١١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٤٨.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٦٧.

(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٩ و ٢٠٠.

(١٤) مثل كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٩.

(١٥) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٧.

(١٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٦.

(١٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٩ و ١٨٠.

(١٨) ذكرى الشيعة : ص ٢٢ س ٦.

(١٩) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(٢٠) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠.

٤٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

اشتراط فقد الصعيد وفي «النهاية (١) والسرائر (٢) والتحرير (٣)» اشتراط فقد التراب والحجر وفي «الوسيلة (٤)» اشتراط فقد التراب والحجر والرمل والجصّ وأرض النورة. وفي «جامع المقاصد (٥) والروض (٦) ومجمع البرهان (٧) والمدارك (٨)» فقد التراب وما في معناه ويجوز أن يكون مراد من ظاهره الاقتصار على اشتراط فقد التراب خاصّة ما هو أعمّ أعني الصعيد ، لأنّهم ممن يذهب إلى مساواة الحجر للتراب وعن «المهذّب (٩)» اشتراط فقد التراب والحجر والوحل. وهو خلاف ما صرّح به في «المقنعة (١٠) والمبسوط (١١) والنهاية (١٢) والوسيلة (١٣) والمراسم (١٤) والسرائر (١٥)» وكتب المحقّق (١٦) والمصنّف (١٧)

__________________

(١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦٢.

(٢ و ١٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢.

(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٣.

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢١ س ١٣ ١٥.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٣.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٦.

(٩) المهذّب : كتاب الطهارة ما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٣٢.

(١٠) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٥٩.

(١١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢.

(١٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٢.

(١٣) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.

(١٤) المراسم : كتاب الطهارة فيما يقوم مقام الماء ص ٥٣.

(١٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(١٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٧ ، المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٧ ، شرائع الإسلام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٤٨.

(١٧) كتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨٠ ، ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٢٢ ، ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢٠٠ ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم وما يتيمّم به ج ١ ص ٢٢ س ٣ ، وإرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم وكيفيّته ج ١ ص ٢٣٤ ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٦٨.

٤٠٨

ولو لم يجد إلّا الوحل تيمّم به ، ولو لم يجد إلّا الثلج ، فإن تمكّن من وضع يده عليه باعتماد حتّى ينتقل من الماء ما يسمّى به غاسلا وجب وقدّمه على التراب وإلّا تيمّم به بعد فقد التراب

______________________________________________________

والشهيدين (١) من تأخير الوحل عن الغبار ، بل في «المدارك (٢)» أنّ الاصحاب قاطعون بذلك وظاهرهم الاتفاق عليه ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم يوجد إلّا الوحل تيمّم به) تقدّم الكلام فيه.

[التطهير بالثلج]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم يجد إلّا الثلج فإن تمكّن من وضع يده عليه باعتماد حتّى ينتقل من الماء ما يسمّى به غاسلاً وجب وقدّمه على التراب وإلّا تيمّم به بعد فقد التراب) اختلفت عبارات الأصحاب في المقام ، بل عبارات المصنّف في كتبه مختلفة ، فعبارة «نهاية الإحكام (٣)» كعبارة الكتاب من أنّه إذا حصل مسمّى الغسل بالثلج كأن يحصل الجريان ولو بمعاون كالدهن وجب فعله وقدّمه على التراب وإلّا يمكنه ذلك تيمّم بالتراب وإن لم يوجد التراب فالمصنّف هنا أنّه يتيمّم بالثلج ، لكنّه أطلق ذلك وفي نهاية الإحكام أنّه يتوضّأ بالثلج بأن يضع يديه باعتماد حتّى تنديا ثمّ يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى آخر الوضوء. وعبارة الكتاب يحتمل أن يكون المراد منها ذلك مجازاً ويحتمل إرادة المعنى الظاهر منها فتكون مخالفة لما في النهاية في هذا فقط.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٢٢ س ٦ ، والدروس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠ ، روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢١ س ٢٠.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٧.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢٠٠.

٤٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «المنتهى (١)» إن أمكن تحصيل مسمّى الغسل وجب وكان مقدّماً على التراب وإلّا استعمل الثلج بأن يضع يديه إلى آخر ما في نهاية الإحكام ويظهر من تعليله بأنّ الواجب أمران : امساس جسده بالماء وإجراؤه عليه فلا يسقط أحدهما بتعذّر الآخر أنّ ذلك مقدّم على التراب.

وقال في «التذكرة (٢)» إنّه إن سمّي غسلاً وجب الوضوء والغسل به وإلّا فالأقوى الدهن به ، لأنّه أشبه بالوضوء ، وتجب الملاقاة والجريان ، فتعذّر الثاني لا يسقط الأوّل. ولو وجده مع التراب فإن قدر على الغسل وجب وإلّا فالتراب. ثمّ قال : فالدهن إن صدق معه الغسل أجزأ في حال الاختيار وإلّا فلا ، انتهى. وكلامه هذا محتمل ما في نهاية الإحكام وما في منتهاه لكنّه في الثاني أظهر. وفهم الشهيد من التذكرة في «الذكرى (٣)» أنّه يدهن بالثلج وإلّا فالتراب حيث قال : فالشيخان قدّما التراب على الثلج فإن فقد أدهن به وظاهر التذكرة العكس ، انتهى ما في الذكرى فتأمّل.

وقال في «التحرير (٤)» إنّه يعتمد بيديه إلى أن يحصل مسمّى الغسل فإن تعذّر ذلك تيمّم بالثلج على رأي.

وفي «المختلف (٥)» عقد مسألتين في المقام. والحاصل من مجموع كلامه فيهما موافقة ما في نهاية الاحكام فليتأمّل ذلك ، فقد زلّ في النقل عن المختلف قلم بعض الأعلام (٦).

إذا عرف هذا فتقديم الثلج على التراب إذا حصل منه ما يسمّى به غاسلاً

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٧١.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨٢ و ١٨٣.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٢٢ س ١٣.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٣.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٢٣ ٤٢٥.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٦٤.

٤١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

خيرة «الاستبصار (١) والمعتبر (٢) والبيان (٣) والموجز الحاوي (٤) وجامع المقاصد (٥)» بل في الأخير أنّه لا إشكال فيه ، انتهى وخالف في ذلك المفيد في «المقنعة» والشيخ في ظاهر النهاية والمبسوط والطوسي في ظاهر الوسيلة.

أمّا «المقنعة (٦)» فقال فيها : فإن حصل في أرض قد غطاها الثلج وليس له سبيل إلى التراب فليكسره وليتوضّأ بمائه ، فإن خاف على نفسه من ذلك وضع بطن راحته اليمنى على الثلج وحرّكها عليه تحريكاً باعتماد ، ثمّ رفعها بما فيها من نداوته فمسح بها وجهه كالدهن ، ثمّ يضع راحته اليسرى على الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع كالدهن ، ثمّ يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أوّلاً ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الأصابع ، ثمّ يرفعها فيمسح بها مقدّم رأسه ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه ويصلّي إن شاء الله تعالى. وإن كان محتاجاً في التطهير إلى الغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد عليه ومسح به رأسه وبدنه كالدهن حتّى يأتي على جميعه ، انتهى. وهذا منه تصريح بتأخير التطهير بالثلج عن التيمّم بالتراب وإن قدر على غسل الأعضاء فوق الدهن.

وما نقله في «المعتبر» عن المقنعة من أنّه قال فيها : من كان في أرض قد غطاها الثلج ولا سبيل له إلى التراب فليكسره وليتوضّأ به مثل الدهن (٧) مخالف للموجود فيها ، لأنّ الوضوء الّذي مثل الدهن إنّما جوّزه مع الخوف على نفسه لا مطلقاً كما سمعته من عبارتها.

__________________

(١) الاستبصار : كتاب الطهارة في باب الرجل يحصل في أرض غطاها الثلج ذيل الحديث ٥ ج ١ ص ١٥٨.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٨.

(٣) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٤.

(٦) المقنعة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٩ ٦٠.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٨.

٤١١

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا النهاية فعبارتها كعبارة الوسيلة من دون تفاوت ويأتي نقلها.

وأمّا «المبسوط (١)» فقال فيه : من لم يجد إلّا الثلج ، ولم يقدر على الماء فيتوضّأ ولا على أرض فيتيمّم ، تطهر بالثلج بأن يعتمد على الثلج حتّى تندي يده ويغسل أعضاءه في الوضوء أو جميع جسده إن كان عليه غسل ، انتهى. وهو يعمّ الدهن وما فوقه ويحتمل الاختصاص بالدهن ، فكان على الأوّل مخالفاً لما نقلناه عن المعتبر وغيره سابقاً ، فما في «الذكرى (٢)» من أنّه يظهر من المبسوط موافقة المعتبر لم يصادف محلّه ، بل في «المعتبر (٣)» لم يرض ما في المبسوط.

وأمّا «الوسيلة (٤)» فقال فيها : فإن لم يجد شيئاً من ذلك يعني التراب والحجر والغبار والوحل ووجد الثلج وضع يديه عليه باعتماد حتى تتنديا ويمسح الوجه واليدين على ترتيب الوضوء مثل الدهن ومسح الرأس والرجلين ومسح جميع البدن إن كان عليه غسل ، انتهى. وهذا المسح يحتمل الجريان وما دونه. وكأنّهم قصدوا في تقديم التراب على الثلج مع إمكان إجراء الماء منه على الأعضاء دفع الحرج والمشقة.

وفي «المراسم (٥) والبيان (٦) والموجز الحاوي (٧)» أنّه إذ لم يتمكّن من الغسل بالثلج بحيث يسمّى غاسلاً يتيمّم به. ونقل ذلك عن «مصباح السيّد (٨) والاصباح (٩)» وظاهر الكاتب (١٠). وقد سمعت عبارتي الكتاب والتحرير. وجوّزه في «المنتهى»

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٣١.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٢٢ س ١٣.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٨.

(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.

(٥) المراسم : كتاب الطهارة فيما يقوم مقام الماء ص ٥٣.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٨) نقله عنه المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٧.

(٩) إصباح الشيعة : كتاب الطهارة ص ٥١.

(١٠) نقله عنه المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٨.

٤١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

أيضاً عند الضرورة (١).

وفي «السرائر (٢) والمعتبر (٣) وجامع المقاصد (٤) والجعفريّة (٥) وشرحها (٦) والمدارك (٧) وكشف اللثام (٨)» إنكار التيمّم بالثلج وأنكر أيضاً فيما عدا الأخير إمساس أعضاء الوضوء والغسل به ، لخروجه عن اسمي الوضوء والغسل ، لتوقّفهما على الجريان.

وناقش في «جامع المقاصد» ما في المنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام والمختلف من أنّ الواجب إمساس الماء بالأعضاء وإجراؤه عليها فإذا تعذّر أحدهما لم يسقط الآخر بأنّه إن اريد وجوب المماسة من حيث هي هي كذلك فممنوع وإن اريد لكونها جزء من مفهوم الغسل الّذي هو عبارة عن المماسة مع الجريان فمسلّم ، لكن إنّما يجب مع إمكان الجزء الآخر ، لأنّ وجوبه إنّما هو حال كونه جزأ لا مطلقاً (٩) ، انتهى.

وفي «كشف اللثام» أنّ تجويز ذلك عند الضرورة كما في المنتهى حسن. وقال : إنّه يحتمل إرادة السيّد وموافقيه القائلين بالتيمّم بالثلج مسح جميع البدن أو أعضاء الوضوء كما ذكره الشيخان وابنا حمزة وسعيد واحتمله المصنّف في المختلف والمنتهى من الخبر واختاره فيهما وفي التذكرة ونهاية الإحكام (١٠) ، انتهى.

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٧٢.

(٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٨.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٨.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٥ و ٤٨٦.

(٥) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) المجموعة الاولى في التيمّم بالصعيد ص ٩٤.

(٦) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٧) مدارك الاحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٨.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٦٤.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٦.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٦٤ وص ٤٦٣.

٤١٣

ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء

______________________________________________________

[في فاقد الطهورين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم يجد ماء ولا تراباً طاهراً فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء) كما في «الشرائع (١) والمعتبر (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والإرشاد (٥) والتحرير (٦) والإيضاح (٧) والتلخيص (٨) وتخليصه وجامع المقاصد (٩)» وصلاة «المختلف (١٠) والموجز الحاوي (١١) وتعليق النافع (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) والميسية والدرّة (١٤) والجعفريّة (١٥) والعزيّة (١٦) وإرشاد الجعفريّة (١٧) وشرح الألفيّة (١٨)» للكركي وهو المنقول عن

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ج ١ ص ٤٩.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٠ و ٣٨١.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨٤.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢٠١.

(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم وكيفيّته ج ١ ص ٢٣٤.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٦.

(٧) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٦٨.

(٨) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢٦ ص ٢٧٣.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٦.

(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٣٠.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١٠٩.

(١٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٣) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في القضاء ص ٥٤ س ٧ ، (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٤) المذكور في الدرّة النجفيّة للسيّد بحر العلوم هو : وجوب القضاء في المقام. راجع الدرّة النجفيّة : ص ٤٥.

(١٥) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) في القضاء ج ١ ص ١٢٠.

(١٦) لا يوجد لدينا.

(١٧) المطالب المظفرية : الفصل الثالث في القضاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٨) شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) في صلاة القضاء ج ٣ ص ٣٤٦.

٤١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

المفيد (١) في أحد قوليه و «جامع الشرائع (٢)».

وفي «جامع المقاصد (٣)» أنّ سقوط الأداء ظاهر مذهب أصحابنا. وفي «روض الجنان (٤) والمدارك (٥)» أنّه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً وفي «كشف الالتباس (٦) والرياض (٧)» أنّه المشهور. قلت : وبه صرّح في «المقنعة (٨) والمبسوط (٩) والوسيلة (١٠) والسرائر (١١)» والكتب الآتية الّتي اختير فيها وجوب القضاء ، لكن في «الشرائع (١٢) والتذكرة (١٣)» وغيرهما (١٤) أنّ بعض الأصحاب قال : يصلّي ويعيد. ولعلّهم أرادوا جدّ المرتضى (١٥) فإنّه حكى عن جدّه وجوب الأداء لا القضاء ، فتأمّل. وفي «التذكرة (١٦)» أيضاً بعد أن نسبه إلى بعض علمائنا قال : وبه قال الشيخ في المبسوط والنهاية. قلت : لعلّه يشير إلى قول الشيخ (١٧) إذا كان

__________________

(١) نقله عنه في رسالته إلى ولده في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٣٠.

(٢) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٤٧.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٦.

(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ص ١٢٨ س ١٤.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٢.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٦.

(٧) الموجود في الرياض : نسبته إلى الأشهر وهو غير المشهور اصطلاحاً وحقيقةً. راجع رياض المسائل : ج ٤ ص ٢٧٥.

(٨) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٦٠.

(٩) المبسوط : الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٣١.

(١٠) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٩.

(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الطهارة الترابيّة ج ١ ص ٤٩.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨٣.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ٢٣ س ١٧.

(١٥) الناصرّيات (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمّم م ٥٥ ص ٢٢٦ س ٤.

(١٦) لم يذكر وجوب الأداء إلّا في المبسوط ويدلّ عليه أنّ في التذكرة أيضاً لم ينقله إلّا عن المبسوط ، راجع المبسوط : ج ١ ص ٣١ ، والتذكرة : ج ٢ ص ١٨٣.

(١٧) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.

٤١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

محبوساً في القيد أو مصلوباً على خشبة في موضع نجس لا يقدر على طاهر يسجد عليه ولا ما يتيمّم به فإمّا أن يؤخّر الصلاة أو يصلّي وكان عليه الإعادة ، لأنّه صلّى بلا طهارة ولا تيمّم ، انتهى.

وفي «السرائر (١) والمنتهى (٢) والذكرى (٣) واللمعة (٤) والدروس (٥) والروضة (٦) والروض (٧) في الصلاة والمدارك (٨) والمفاتيح (٩)» أنّه يجب عليه القضاء. ومال إليه في «مجمع البرهان (١٠)» وفي صلاة «البيان» أنّه أقرب (١١) وفي «الألفيّة (١٢) والمقاصد العليّة والاثنا عشرية (١٣)» للشيخ حسن و «النجيبية» أنّه أولى وفي «النافع (١٤)» أنّه أحوط وفي «الجواهر المضيئة (١٥)» أنّه لا يخلو عن قوّة. ونقله

__________________

(١) استفادة وجوب القضاء من عبارة السرائر مشكلة فانه قال : فاذا فقدنا ما يتيمّم به فقد سقط تكليفنا الآن بالصلاة وأخّرناها إلى أن نجد الماء فنغتسل أو التراب فنتيمّم ، انتهى ما في السرائر : ج ١ ص ١٣٩. والعبارة كما ترى تفيد سقوط الصلاة عن المكلف وتأخيرها وهو ليس بمعنى تأخير شخص الصلاة المفقودة طهارتها بل يمكن إرادة ترك إتيان الصلاة إلى أن يجد الماء أو التراب فتأمّل جيّداً.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٧٤.

(٣) ذكرى الشيعة : فيما يجب الوضوء ص ٢٣ س ١٨.

(٤) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في صلاة القضاء ص ٤٤.

(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٢.

(٦) الروضة البهيّة : كتاب الصلاة في صلاة القضاء ج ١ ص ٧٤٢.

(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة في قضاء الصلوات ص ٣٥٥ س ٢٧.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٣.

(٩) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في قضاء الفريضة ج ١ ص ١٨٢.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٩.

(١١) البيان : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ص ١٥٢.

(١٢) لم نَرَ في الألفيّة ولا في شرحها ما يدلّ على أولويّة القضاء ، وأمّا النجيبية فليس بموجود لدينا.

(١٣) الإثنا عشرية : في القضاء ص ٦٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(١٤) المختصر النافع : كتاب الصلاة في القضاء ص ٤٦.

(١٥) لا يوجد لدينا كتابه.

٤١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

جماعة (١) عن علم الهدى في «الناصرية» وفي «كشف الالتباس (٢)» أنّه المشهور. وهو ظاهر «المقنعة (٣) والنهاية (٤) والمبسوط (٥) والوسيلة (٦)» فإنّه قيل في الكتب الأربعة : إنّه إذا خاف على نفسه من الثلج أخّر الصلاة حتّى يتمكّن من الماء فيغتسل أو التراب فيتيمّم. فإنّ الظاهر أنّ ذلك لتلك الصلاة ، ويحتمل أن يقال إنّما أوجب القضاء لأنّه واجد للثلج وتأخيره للمشقّة يناسب العقوبة بالقضاء ، فلا يلزم في فاقد المطهر أن يكون محبوساً في موضع نجس لا تراب طاهر فيه ولا ماء إلّا انّ الظاهر تعميم الحكم.

وتردّد المحقّق في صلاة «النافع (٧)» والمصنّف في طهارة «المختلف (٨)» وكذا اليوسفي في «كشف الرموز (٩)» وأبو العباس في «المهذّب (١٠) والمقتصر (١١)» والمقداد في التنقيح (١٢) والشهيد الثاني في «روض الجنان (١٣)» والصيمري في صلاة «كشف الالتباس (١٤)» حيث ذكروا القولين في القضاء من دون ترجيح.

__________________

(١) منهم : العلّامة في منتهى المطلب : ج ٣ ص ٧٣ ، والسيد العاملي في مدارك الأحكام : ج ٢ ص ٢٤٣ ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٤ ص ٢٧٦.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٦.

(٣) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٦٠.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦١.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٣١.

(٦) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١. المختصر النافع : كتاب الصلاة في القضاء ص ٤٦.

(٧) المختصر النافع : كتاب الصلاة في القضاء ص ٤٦.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٤ و ٤٤٥.

(٩) كشف الرموز : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٠٥ و ٢٠٦.

(١٠) المهذّب البارع : كتاب الصلاة في القضاء ج ١ ص ٤٥٧.

(١١) الموجود في المقتصر حسب ظاهر عبارته أنّه أفتى بسقوط الأداء والقضاء معاً فراجع المقتصر : ص ٨٩.

(١٢) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في قضاء الصلوات الفائتة ج ١ ص ٢٦٦.

(١٣) الموجود في روض الجنان الصلاة في القضاء ص ٣٥٨ س ١٠ : الحكم بترجيح وجوب القضاء فراجع.

(١٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في القضاء ص ١٧٠ س ٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

٤١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

واستحبّ القضاء جماعة منهم المحقّق في «المعتبر (١)» واستحبّ الأداء المصنّف في «النهاية (٢)» لحرمة الوقت. وناقشه في ذلك صاحب «كشف اللثام (٣)».

وذهب أبو العباس في صلاة «الموجز (٤)» والصيمري في «غاية المرام (٥)» وطهارة «كشف الالتباس (٦)» إلى أنّه يجب عليه ذكر الله تعالى مقدار الصلاة ولا يجب عليه القضاء. ونقل ذلك المصنّف في صلاة «المختلف (٧)» وأبو العباس في «المهذّب (٨)» والصيمري في «غاية المرام (٩)» عن المفيد في رسالته إلى ولده ، لكن قال في «كشف اللثام» : وعن المفيد قول بأنّ عليه ذكر الله تعالى مقدار الصلاة ، قال : ولا بأس (١٠) به. ولم يذكر أنّه قال لا يجب عليه القضاء.

وفي طهارة «الموجز الحاوي» لو ألزم بوظيفة الوقت لا يستبيح غيرها وتبطل بتمكّنه من أحدهما (١١). ومعناه إنّه لو ألزم بأداء الصلاة الحاضرة التي هي وظيفة الوقت لا يباح له أن يصلّي غيرها قضاء أو نافلة ، وإذا وجد الماء في أثنائها بطلت.

واعلم انّه قد يقال : بوجوب القضاء بدعوى ثبوت مطلوبيّة الصلاة وإلّا لزم أن يكون الطهور شرطاً لوجوبها لا وجودها وهو باطل إجماعاً.

والجواب : إنّ هذا يتمّ إن قام عموم على مطلوبيّة الصلاة الفريضة حين عدم وجوبها وهذا لا أثر له ، والعمومات التي تدلّ على الأمر بها في أوقاتها كما تدلّ

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصلاة في القضاء ج ٢ ص ٤٠٥.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢٠١.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٦٥.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٩.

(٥) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧ س ١٨ (فتوغرافية مكتبة گوهر شاد الرقم ٥٨).

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٧.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٣٠.

(٨) المهذب البارع : كتاب الصلاة في القضاء ج ١ ص ٤٥٧.

(٩) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧ س ١٩ (فتوغرافية مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨).

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٦٥.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

٤١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

على مطلوبيّتها تدلّ على وجوبها ، وعموم «الصلاة خير موضوع (١)» مخصوص بالنافلة ، سلّمنا ولكن لا صلاة إلّا بشرطها وشروطها. والحاصل أنّ انتفاء الشرط على هذا الوجه يستلزم انتفاء كون المشروط واجباً لا من حيث انتفائه من حيث هو هو حتى يلزم كون الطهور شرطاً لوجوبها ، بل من حيث إنّ انتفاءه يستلزم انتفاء القدرة على الشروط ولو شرعاً ، والقدرة شرط في الوجوب إجماعاً ولذا اتفق على عدم وجوب الأداء ، نعم يمكن الاستدلال بعموم ما دلّ على وجوب * قضاء الفوائت من دون تقييد بالفريضة ، مضافاً إلى ما اشتهر عند الاصوليين أنّه يكفي في القضاء وجود سبب وجوب الأداء كدخول الوقت وإن لم يجب فعلاً ، لكن يؤيّد عدم وجوب القضاء بعد الأصل قولهم عليهم‌السلام «كلّما غلب الله تعالى عليه فهو أولى بالعذر (٢)» وخروج نحو النائم غير ضائر ، لأنّ العامّ المخصوص حجّة في الباقي.

وذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي (٣) ومالك (٤) إلى سقوط الأداء والقضاء وقال الشافعي : يصلّي ويعيد (٥).

وتمام الكلام في المسألة يأتي في بحث القضاء إن شاء الله تعالى.

__________________

(*) بيان ذلك انّ مقدّمة الوجوب لا يجب تحصيلها وإن كانت مقدورة ومقدّمة الوجود يجب تحصيلها مع القدرة عليها وإذا انتفت القدرة عليها كان مقيّداً بالنسبة إلى المقدوريّة (منه قدس‌سره).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٤٢ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٥١٨.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ح ٧ و ٨ ج ٥ ص ٣٥٢ و ٣٥٣.

(٣) ما حكاه قدس‌سره في الشرح عن الفقهاء المذكورة أسماؤهم لا يوافق ما حكي عنهم في التذكرة والمجموع وغيرهما كثيراً فراجع التذكرة ج ٢ ص ١٨٣ ١٨٤ والمجموع ج ٢ ص ٢٨٠ ٢٨١ ، والمنتهى ج ٣ ص ٧٤.

(٤) المجموع : ج ٢ ص ٢٨٠.

(٥) الحاوي الكبير : ج ١ ص ٢٦٨ ، بدائع الصنائع : ج ١ ص ٥٠.

٤١٩

الفصل الثالث في كيفيّته وتجب فيه النيّة المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث فتبطل معه

______________________________________________________

الفصل الثالث في كيفيّته

[في وجوب النيّة في التيمّم وكيفيّتها]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (تجب فيه النيّة المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث فتبطل معه) أمّا وجوب النيّة فيه فعليه الإجماع كما في «الغنية (١) ونهاية الإحكام (٢) والذكرى (٣) وإرشاد الجعفريّة (٤) والمدارك (٥) وكشف اللثام (٦)» بل في «المعتبر (٧) والتذكرة (٨) وجامع المقاصد (٩) وروض الجنان (١٠)» إجماع علماء الإسلام. وفي «المنتهى» لا نعرف فيه خلافاً

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٢.

(٢) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٣.

(٣) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٧ س ٢١.

(٤) المطالب المظفرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٥.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٦٦.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٩٠.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٨٧.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٨.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٢ السطر الأخير.

٤٢٠