مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

المقاصد (١) وشرح الجعفريّة (٢)» ونفى عنه الخلاف في «المنتهى (٣)» ونسبه في «المدارك (٤)» إلى الأصحاب.

وأمّا كونه خالصاً فهو شرط عندنا كما في «نهاية الإحكام (٥)».

وأمّا كونه مملوكاً أو في حكمه ففي «التذكرة (٦)» لا يجوز بالمغصوب إجماعاً وفي «جامع المقاصد» لو حُبس في مكان مغصوب ولم يجد ماء مباحاً أو لزم من استعماله اضرار بالمكان تيمّم بترابه الطاهر وإن وجد غيره ، لأنّ الإكراه أخرجه عن النهي ، فصارت الأكوان مباحة ، لامتناع التكليف بما لا يطاق إلّا ما يلزم منه ضرر زائد على أصل الكون. ومن ثمّ جاز له أن يصلّي وينام ويقوم. وحق الغير يتدارك بالاجرة بخلاف الطهارة بماء المكان المغصوب (٧). ومثله قال في «كشف اللثام (٨)» واحتمل في «روض الجنان (٩)» صحّة التيمّم وعدمها وفي «المدارك (١٠)» لو تيمّم في المكان المغصوب فالأصحّ أنّه لا يبطل تيمّمه إذا كان التراب المضروب عليه مباحاً لتوجّه النهي إلى أمر خارج من العبادة ، فإنّ الكون ليس من أفعال التيمّم وإنّما هو من ضروريّات الجسم. وفي «كشف اللثام (١١)» أنّ الاعتماد جزء التيمّم فهو كاعتماد المصلّي على ملكه الموضوع في أرض مغصوبة.

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٧٩.

(٢) لم نعثر عليه في المطالب المظفّرية.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٧٨.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٤.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٨.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٧.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٨٠.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٤٩.

(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٠ س ٢٣ ٢٥.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٣.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥١.

٣٨١

فلا يجوز التيمّم بالمعادن ولا الرماد

______________________________________________________

[في التيمّم بالمعادن]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلا يجوز التيمّم بالمعادن) إجماعاً كما في «الخلاف (١) والغنية (٢) والمنتهى (٣)» وظاهره أيضاً حيث نسبه مرّة اخرى إلى الأصحاب وظاهر «المفاتيح» حيث قال : لم يقل به أحد منّا (٤) وفي «التذكرة (٥)» أنّه مذهب أكثر علمائنا وفي «المدارك» أنّه المشهور ولم أجد مخالفاً سوى الحسن بن عيسى فيما نقل عنه في الكحل والزرنيخ اللذين من الأرض (٦) واستحسنه في «المعتبر (٧)» ووافقنا الشافعي (٨) وخالف أبو حنيفة ومالك (٩).

ويأتي بيان المعدن من كلام الفقهاء وأهل اللغة في المطلب الثاني فيما يجوز أن يسجد عليه.

[في التيمّم بالرماد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا الرماد) إجماعاً كما في «المنتهى (١٠)» وبه صرّح الأكثر (١١). وفي «نهاية الإحكام (١٢) والموجز

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة في وجوب التيمّم بالتراب ج ١ ص ١٣٥ مسألة ٧٧.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٤٩٠ س ٣٢.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦٣ و ٦٤.

(٤) بل ظاهر المفاتيح التصريح بتجويز العماني ذلك. راجع مفاتيح الشرائع : ج ١ ص ٦١.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٤.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٠.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٢.

(٨ و ٩) المجموع : باب التيمّم ج ٢ ص ٢١٣ ، عمدة القارئ : ج ٤ ص ١٠.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ٦٤.

(١١) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٨٠ ، والسيّد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٠.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٩.

٣٨٢

ولا النبات المنسحق كالأشنان والدقيق ولا بالوحل

______________________________________________________

الحاوي (١)» الأقرب جواز التيمّم برماد التراب بخلاف رماد الشجر. وفي «التذكرة (٢)» لو احترق التراب حتّى صار رماداً فإن كان خرج عن اسم الأرض لم يصحّ التيمّم به.

قوله : (ولا النبات المنسحق كالاشنان والدقيق) إجماعاً كما في «المنتهى (٣) والمدارك (٤) وكشف اللثام (٥)» وظاهر «المفاتيح (٦)» وخالف مالك (٧) وأبو حنيفة (٨).

[في التيمّم بالوحل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا بالوحل) أي لا يجوز التيمّم بالوحل اختياراً كما صرّح به المصنّف وغيره (٩). وفي «مجمع البرهان (١٠)» عدم ظهور الخلاف فيه. وفي «كشف اللثام (١١)» ظاهرهم الاتفاق عليه والأخبار تنطق به ، انتهى.

__________________

(١) المذكور في الموجز قوله : وإن كان تراب أرضه أو رماده لا رماد الأرض فغبار ثوب ولبد وعرف ، انتهى. وهذا غير الرماد المطلق المنصرف إلى رماد النار. فراجع الموجز ص ٥٦.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٧.

(٣) ظاهر العبارة كما ترى أنّ العطف انما وقع على الفتوى المتقدمة في أوّل المسألة لا على الإجماع المدّعى المتقدم راجع المنتهى : ج ٣ ص ٦٤.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠١.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٠.

(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أفعال التيمّم ج ١ ص ٦١.

(٧) بدائع الصنائع : الطهارة في بيان ما يتيمّم به ج ١ ص ٥٣ ، بداية المجتهد : كتاب التيمّم ج ١ ص ٧٢.

(٨) بدائع الصنائع : الطهارة في بيان ما يتيمّم به ج ١ ص ٥٣ ، بداية المجتهد : كتاب التيمّم ج ١ ص ٧٢.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨١.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٢.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٠.

٣٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ويجوز التيمّم به إذا لم يجد سواه إجماعاً كما في «المعتبر (١)» ونسب إلى علمائنا في «التذكرة (٢) والمنتهى (٣) وكشف الالتباس (٤)» وفي «مجمع البرهان (٥)» عدم ظهور الخلاف فيه. وقد صرّح المصنّف في جملة من كتبه (٦) والشهيدان (٧) وأبو العباس (٨) والمحقّق الثاني (٩) والصيمري (١٠) وغيرهم (١١) بأنّه إن تمكّن من تجفيفه ولو بالإطلاء به والصبر إلى الجفاف ووسع الوقت لم يكن فاقداً للتراب.

واختلف الأصحاب في كيفيّة التيمّم بالوحل :

ففي «المقنعة (١٢)» أنّه يضع عليه يديه ، ثمّ يرفعهما ، فيمسح إحداهما بالاخرى ويفرك طينهما حتّى لا يبقى فيهما نداوة ، ثمّ يمسح بهما وجهه وظاهر كفّيه. وفي «النهاية (١٣) والمبسوط (١٤) والخلاف (١٥)» أنّه يضع يديه في الطين ، ثمّ يفركه ويتيمّم. وليس في واحد من الثلاثة أنّه يفركه حتّى لا يبقى فيه نداوة كما ذكر ذلك

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٧.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨٠.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦٨.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٢.

(٦) منها تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨١ ، ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ٢٠٠ ، وارشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم وكيفيته ج ١ ص ٢٣٤.

(٧) اولهما في البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥ ، وثانيهما في روض الجنان : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ص ١٢٠ س ٢٧.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمم ص ٥٦.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨١.

(١٠) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١١) رياض المسائل : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٣٠٦.

(١٢) المقنعة : كتاب الطهارة ما يتيمّم به ص ٥٩.

(١٣) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٢.

(١٤) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٣٢.

(١٥) الخلاف : كتاب الطهارة في حكم فاقد الطهورين ج ١ ص ١٥٥ مسألة ١٠٧.

٣٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

في المقنعة لكن الفاضل الهندي (١) نسب عبارة المقنعة إلى المبسوط والنهاية والخلاف وكأنّه فهم أنّ مرادهما واحد.

والمحقّق (٢) والمصنّف في «التذكرة (٣)» والصيمري في «كشف الالتباس (٤)» نقلوا أنّ في المسألة قولين : أحدهما قول الشيخ ونقلوا عنه العبارة التي نقلناها عن كتبه الثلاثة. واستوجهه في «المعتبر» لظاهر الأخبار (٥). وفي «التذكرة (٦) وكشف الالتباس (٧)» أنّ العمل عليه إن خاف فوت الوقت بترك الوحل على يديه حتّى ييبس. ونحوه في «نهاية الاحكام (٨)».

وقال في «السرائر (٩)» أنّ التيمّم به كالتيمّم بالأرض. وقد نسبه في «الوسيلة (١٠)» إلى شيوخ أصحابنا. قلت : هذا القول يشهد له أيضاً ظواهر الأخبار (١١). ولا مخالفة بينه وبين كلام الشيخ كما يأتي. وفي «كشف اللثام» جعله مخالفاً لقول الشيخ (١٢).

وفي «الوسيلة (١٣) والتحرير (١٤)» أنّه يتركه على يديه حتّى ييبس ، ثمّ ينفضه ويتيمّم به. ويظهر من «التذكرة» أنّه قول جماعة حيث قال : وقال آخرون إلى

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٦٠.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨١.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٣٧٧.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨١.

(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٠.

(٩) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٨.

(١٠) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب التيمّم ج ٢ ص ٩٧٢.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٦١.

(١٣) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.

(١٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٣.

٣٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

آخره. وفيها : أنّ هذا هو الوجه إن لم يخف فوت الوقت وإن خاف عمل على قول الشيخ (١). ومثله قال الصيمري في «كشف الالتباس (٢)» وهذا القول حكاه المحقّق في «المعتبر (٣)» أيضاً وجعله أحد القولين في المسألة. وفي «التذكرة (٤) وكشف الالتباس (٥)» أنّه قول ابن عباس.

وفي «الذكرى (٦)» لو أمكن تجفيف الوحل وجب وإلّا ضرب عليه ويفركه ويتيمّم. وقيل : يجفّفه ثمّ يتيمّم مع سعة الوقت. وهو حقّ إن كان التجفيف قبل الضرب ، انتهى ويريد بالضرب الضرب المقرون بنيّة التيمّم حتّى لا تفوت الموالاة. وهذا منه إيماء إلى فساد هذا القول وأنّه راجع إلى التيمّم بالتراب. وليس قوله : فيفركه ، معناه أنّه يفركه حتّى لا تبقى نداوة كما في المقنعة ، بل الظاهر أنّ مراده أنّه يزيله كما صرّح به في «البيان (٧)» حيث قال : والوحل يجفّف إن أمكن وإلّا ضرب عليه ثمّ أزاله ، انتهى. ويمكن تنزيل عبارة الشيخ على ذلك وإليه يرشد قول المحقّق : هو الوجه لظاهر الأخبار لما عرفت وقول المصنّف والصيمري : وإن خاف فوت الوقت عمل على قول الشيخ ، لأنّه لو كان مراد الشيخ أنه يفرك حتّى لا يبقى نداوة لما صحّ لهما أن يقولا فإن خاف فوت الوقت عمل على قول الشيخ ، لأنّه على هذا التقدير قد يفوت الوقت على قوله أيضاً كما هو ظاهر ، بل قد تنزل عبارة المقنعة على ذلك بنوع من التكلّف. وقد يرشد إلى ذلك ما في «الوسيلة (٨)» حيث قال فيها : وإن وجد وحلا تيمّم منه وضرب بيديه عليه ، وقد أطلق الشيوخ

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨١.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٣٧٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨١.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ١١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغ التيمّم ص ٢٢ س ١٠.

(٧) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(٨) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.

٣٨٦

ولا النجس ولا الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم ولا المغصوب

______________________________________________________

رحمهم‌الله تعالى ذلك على الإطلاق والّذي تحقّق أنّه يلزمه أن يضرب يديه على الوحل قليلاً ويتركه عليها حتّى ييبس ، ثمّ ينفضه عن اليد ويتيمّم به ، انتهى.

والحاصل أنّ الظاهر أنّ مذهب الشيخ وابن إدريس واحد وأنّ المفيد إمّا موافق لهما أو موافق لابن حمزة ، ففي المسألة قولان لا غير ، فتأمّل.

هذا ، والوحل هو الطين الرقيق كما نصّ جماعة من الأصحاب (١) والجوهري في «الصحاح (٢)» وفي «القاموس» أنّه الطين (٣).

وأمّا إذا كانت الأرض نديّة فقد صرّح جماعة (٤) بجواز التيمّم منها وفي «التذكرة» ليس من شرط التراب اليبوسة ، فلو كان ندياً لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمّم به عند علمائنا (٥). وخالف الشافعي (٦) فمنع منه اختياراً واضطراراً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا بالنجس) حجراً كان أو تراباً. وقد تقدّم الكلام فيه.

[في التيمّم بالممتزج]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا الممتزج بما منع منه مزجاً

__________________

(١) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨١ والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٠ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم بالوحل ج ٤ ص ٣٠٥.

(٢) الصحاح : ج ٥ ص ١٨٤٠ مادّة «وحل».

(٣) ما في القاموس أيضاً موافق لما حكاه عن الجوهري راجع القاموس المحيط : ج ٤ ص ٦٤.

(٤) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨١ ، والسيّد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٤ ، والفاضل في كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٠.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨١.

(٦) الام : كتاب الطهارة باب التراب الّذي يتيمّم به ج ١ ص ٥١.

٣٨٧

______________________________________________________

يسلبه إطلاق الاسم) هذا لا أجد فيه خلافا واختلفوا فيما إذا لم يسلبه إطلاق الاسم.

ففي «الخلاف (١)» لا يجوز التيمّم بالممتزج بما منع منه غلب عليه أو لم يغلب وفي «الغنية (٢)» لا يجوز التيمّم بتراب خالطه شي‌ء من ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.

وفي «المبسوط (٣) والشرائع (٤) والمنتهى (٥) والذكرى (٦) والموجز الحاوي (٧) وشرحه (٨)» يجوز إذا استهلكه التراب.

وفسّر الاستهلاك في «المسالك (٩) والمدارك (١٠)» بأن لا يتميّز الخليط ويصدق على الممتزج اسم التراب الصرف. وفي «الذكرى (١١) وفوائد الشرائع (١٢)» أنّ حدّه أن لا يرى الخليط ولا يسلب عنه اسم التراب.

وفي «السرائر (١٣) والتذكرة (١٤) والتحرير (١٥) ونهاية الإحكام (١٦)

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة في وجوب التيمّم بالتراب ج ١ ص ١٣٦ مسألة ٧٨.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في أحكام التيمّم ص ٤٩٠ س ٣٢.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٨.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦٥.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المستعمل الاضطراري ص ٢١ س ٣٤.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ ص ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ١١٣.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٤ ٢٠٥.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٢١ س ٣٤.

(١٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٨.

(١٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ السطر الأخير.

(١٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٨.

٣٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والدروس (١) والبيان (٢)» أنّه يجوز بالمختلط مع بقاء اسم التراب ، انتهى. وكأنّه معنى الاستهلاك ، لأنّه في «المنتهى» بعد أن نقل قول الخلاف وقول المبسوط قال : وبالأوّل قال الشافعي وبالثاني قال بعض الشافعيّة حيث اعتبر الغلبة. وهو الأقوى عندي ، لبقاء الاسم معه ولأنّه يتعذّر في بعض المواضع (٣) يعني التراب الخالص.

وفي «المنتهى (٤)» أيضاً لو اختلط التراب بما لا يعلق باليد كالشعير جاز التيمّم منه ، لأنّ التراب موجود فيه والحائل لا يمنع من التصاق اليد به فكان سائغاً ، انتهى. وفي «جامع المقاصد» بعد نقل هذه العبارة : كأنّه يرى أنّه إذا أمرّ يده على التراب على وجه يصل التراب إلى بطنها حال الضرب أجزأ وفيه تردّد ينشأ من عدم تسمية المختلط تراباً (٥). ومثله قال في «المدارك (٦)» وفي «كشف اللثام (٧)» لعلّه يعني أنّه بالاعتماد يندفن بالتراب أو الكفّ تماس التراب إذا حرّكت ، لأنّه لا تعلق بها ، ويتوجّه عليه الجواز على الممتزج بنجس قليل إذا علم وصول الكفّ جميعاً بالتحريك أو الاعتماد إلى الطاهر ، انتهى. وفي «حاشية المدارك (٨)» لعلّ نظر العلّامة بأنّه تحقّق ضرب اليد على التراب عرفاً أو أنّه حينئذٍ يصعد من جهة الضرب تراب وغبار منه يحيط بجميع الكفّ ويلصق به ، انتهى.

وفي «جامع المقاصد» أنّ مقتضى عبارة الذكرى أنّه إذا كان الخليط بحيث يرى أو يسلب به اسم التراب لا يجوز التيمّم به ، فعلى هذا لا يجوز التيمّم بالتراب والمدر المخلوط بالتبن كثيراً بحيث يرى متميّزاً ، أمّا القليل فلا بأس ، لعسر

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠ درس ٢٣.

(٢) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(٣ و ٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦٥.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨١.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٥.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥١.

(٨) حاشية المدارك : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ص ٨٢ السطر الأخير (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).

٣٨٩

ويجوز بأرض النورة

______________________________________________________

الانفكاك عنه (١). وفي «كشف اللثام» ينبغي عدم الإحساس بالخليط مع مراعاة الاسم كما في الذكرى ، فقد تكون تبنة محسوسة تحجب الكفّ عن التراب مع أنّها لا تسلبه الاسم (٢).

[في جواز التيمّم بأرض النورة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز بأرض النورة) هذا هو المشهور كما في «الكفاية (٣)» ولا ينبغي النزاع فيه كما في «مجمع البرهان (٤)». وهو خيرة «المقنعة (٥) والمبسوط (٦) والوسيلة (٧) والشرائع (٨) والنافع (٩) والذكرى (١٠) والبيان (١١) والدروس (١٢) والموجز الحاوي (١٣) والتنقيح (١٤) وكشف الالتباس (١٥) وجامع المقاصد (١٦)

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨١.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥١.

(٣) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٢٥.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٠.

(٥) المقنعة : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ص ٥٩.

(٦) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢.

(٧) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.

(٨) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٤٧.

(٩) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : ص ٢١ س ٣٧.

(١١) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(١٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠ درس ٢٣.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(١٤) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢.

(١٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨١.

٣٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وفوائد الشرائع (١) وإرشاد الجعفريّة (٢) وروض الجنان (٣) والمسالك (٤) والمدارك (٥) وكتب المصنّف (٦)».

وفي «النهاية (٧) والمفاتيح (٨)» اشتراط فقد التراب ، وهو ضعيف كما صرّح به جماعة (٩) لأنّها إذا دخلت في الصعيد جاز التيمّم بها مطلقاً وإلّا لم يجز مطلقاً إلّا أن يكون احتياطاً ، لاحتمال اختصاص الصعيد بالتراب.

وفي «السرائر (١٠)» ولا يجوز بجميع المعادن وقد أجاز قوم من أصحابنا التيمّم بالنورة والصحيح الأوّل.

وليعلم أنّ أرض النورة حجر مخصوص ، فكلّ من يجوّزه بالحجر يجوّزه بها وإنّما الكلام في النورة نفسها ففي «المدارك (١١)» أنّ الشيخين والأتباع على المنع من التيمّم بها. وهو خيرة «الخلاف (١٢) والمبسوط (١٣)

__________________

(١) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٢) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٠ س ٨.

(٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٢.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠١.

(٦) كنهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٩ ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم وما يتيمّم به ج ١ ص ٢١ س ٣٤ ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٥٩ ، وإرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٣ ، ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ٤٢٠ ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٦.

(٧) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٢.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أفعال التيمّم ج ١ ص ٦١.

(٩) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٢ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٢٠١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٢.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠١.

(١٢) الخلاف : كتاب الطهارة في وجوب التيمّم بالتراب ج ١ ص ١٣٦ مسألة ٧٨.

(١٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢.

٣٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

والوسيلة (١) والسرائر (٢) ونهاية الإحكام (٣) والتلخيص (٤) والتنقيح (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧) وحاشية الميسي والروض (٨) والمسالك (٩)» وقرّ به في «المنتهى (١٠)» ونقل ذلك عن «الإصباح (١١)» وفي «المراسم (١٢) والمعتبر (١٣) والتذكرة (١٤) ومجمع البرهان (١٥)» اختيار الجواز. وقد تحتمله عبارة «المبسوط (١٦)» ونسبه في «السرائر (١٧)» إلى قوم من أصحابنا. وقد يظهر ذلك من «الذكرى (١٨)» حيث

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.

(٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(٣) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٩.

(٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢٦ ص ٢٧٢.

(٥) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٢.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٢.

(٧) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٠ س ٩.

(٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٢.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦٤.

(١١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤١.

(١٢) المراسم : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم وما ينقضه ص ٥٤.

(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٥ و ٣٧٦.

(١٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٦.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٠.

(١٦) عبارة المبسوط صريحة في المنع فانه قال : واذا اختلط التراب بالذريرة أو الكحل أو النورة أو غير ذلك لم يجز التيمّم به لأنه ليس بتراب ولا أرض مطلقاً إلّا أن يكون قدراً مستهلكاً ، انتهى. وهذه العبارة صريحة في المنع عن التيمّم بالنورة إلّا أن لا يصدق عليه هذا العنوان ويؤيّد ذلك ما في الذكرى من نسبة المنع عنه إليه في المبسوط فراجع الذكرى : ص ٢١ السطر الأخير والمبسوط : ج ١ ص ٣٢.

(١٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(١٨) ذكرى الشيعة : في المستعمل الاضطراري ص ٢١ السطر الأخير.

٣٩٢

والجصّ

______________________________________________________

منع ما استدلّوا به من الاستحالة. وفي «المنتهى (١) والمختلف (٢) والمدارك (٣) وكشف اللثام» الإحالة على الاسم ، وفي الأخير : إلّا على القول باعتبار التراب فإنّ خروجها عنه معلوم (٤).

وينبغي أن يقال : إن كان استحال بحيث لو كان الحجر نجساً لطهر بصيرورته نورة امتنع التيمّم به.

[التيمّم بالجصّ]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والجصّ) مثلها عبارة «الشرائع (٥)» فإن كان المراد أرض الجصّ كما (٦) هو خيرة «المقنعة (٧) والمبسوط (٨) والوسيلة (٩) والتنقيح (١٠) والذكرى (١١) والدروس (١٢) والبيان (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وفوائد الشرائع (١٥)

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦٥.

(٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ٤١٩.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٢.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٢.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٤٧.

(٦) الظاهر أنّ العبارة ناقصة والصحيح أن تكون هكذا : فان كان المراد أرض الجصّ كان هو خيرة .. أو هكذا : فكما هو خيرة .. فتأمّل.

(٧) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٥٩.

(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢.

(٩) الوسيلة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ٧١.

(١٠) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٢.

(١١) ذكرى الشيعة : ص ٢١ س ٣٧.

(١٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠ درس ٢٣.

(١٣) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨١.

(١٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

٣٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وإرشاد الجعفريّة (١) وروض الجنان (٢) والمسالك (٣) والمدارك (٤)» وفي «الكفاية (٥)» أنّه المشهور. وفي «النهاية (٦) والمفاتيح (٧)» يجوز مع فقد التراب وإن كان المراد نفس الجصّ كان موافقاً «للوسيلة (٨) والمعتبر (٩) والتذكرة (١٠) ومجمع البرهان (١١)» وتحتمله أيضاً عبارة «الشرائع (١٢) والنافع (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والتبصرة (١٥) والإرشاد (١٦)» ونقل ذلك عن «الجامع (١٧)». ومنع من التيمّم بالجصّ في «التنقيح (١٨) وجامع المقاصد (١٩) وفوائد الشرائع (٢٠) وحاشية الميسي والمسالك (٢١) والروض (٢٢)».

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٠ س ٨.

(٣ و ٢١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ١١٢.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠١.

(٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٢٥.

(٦) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٢.

(٧) ظاهر عبارة المفاتيح موافق لما نسبه إليه الشارح وإن كان يحتمل في بادئ النظر أنّ مراده من كلامه هو نفس الجص فراجع المفاتيح : ج ١ ص ٦١.

(٨) الوسيلة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ٧١.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٦.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٠.

(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٤٧.

(١٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٦.

(١٤) عبارة نهاية الإحكام صريح في جواز التيمّم بأرض الجصّ لا بنفس الجصّ راجع النهاية : ج ١ ص ١٩٩.

(١٥) تبصرة المتعلّمين : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٦.

(١٦) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٣.

(١٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ص ٤٧.

(١٨) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٢.

(١٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٢.

(٢٠) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٢٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٠ س ١٠.

٣٩٤

وتراب القبر

______________________________________________________

[في التيمّم بتراب القبر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتراب القبر) هذا مذهب الأصحاب ، سواء كان منبوشاً أو غير منبوش إلّا أن يعلم فيه نجاسة كما في «المدارك (١)» وفي «الشرائع (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) والموجز الحاوي (٥) وفوائد الشرائع (٦) والمسالك (٧) ومجمع البرهان (٨)» يجوز التيمّم بتراب القبر كعبارة المصنّف هنا. وفي «المبسوط (٩) والمنتهى (١٠)» يجوز وإن نبش. وفي «المعتبر (١١) وجامع المقاصد (١٢) وكشف الالتباس (١٣) وروض الجنان (١٤)» يجوز وإن تكرّر النبش ما لم يعلم نجاسته.

وقال الشافعي (١٥) : لا يجوز بتراب القبر إذا تكرّر نبشه ، لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم ، وإن لم يتكرّر جاز ، لعدم الاختلاط ، وإن جهل فوجهان ، لأصل الطهارة وظهور النبش.

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٣.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٤٧.

(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠ درس ٢٣.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٦) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٦٥٨٤).

(٧) مسالك الأفهام : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٢.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٠.

(٩) المبسوط : الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦١.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٩.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٢.

(١٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٠ س ١١.

(١٥) المجموع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٢١٦.

٣٩٥

والمستعمل

______________________________________________________

وردّه جماعة (١) من أصحابنا بأنّ اختلاطه بالصديد المشتمل على الدم غير معلوم واختلاطه بأجزاء الميّت لا يمنع ، لأنّها طهرت بالغسل واستحالت تراباً. قالوا : نعم لو كان الميّت نجساً توجّه المنع لتنجّس التراب أوّلا بصديده.

[التيمّم بالتراب المستعمل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمستعمل) إجماعاً كما في «التذكرة (٢) والذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والمدارك (٥)» وظاهر «كشف اللثام (٦)» حيث قال فيه : عندنا للعمومات ولبقاء الماء عندنا على الطهوريّة مع رفعه الحدث ، فهو أولى ، انتهى.

ووافقنا على ذلك أبو حنيفة وأصحابه (٧) وخالف أكثر أصحاب الشافعي (٨).

وفي «المبسوط (٩) والخلاف (١٠)» أنّ صورته أن يجمع ما ينتشر من التراب ويتيمّم به دفعة اخرى. وفي الأخير : وإن كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمّم حتّى لا يبقى فيهما شي‌ء من التراب. وفي «المنتهى (١١)» أنّه المجتمع من التراب

__________________

(١) منهم العلّامة في منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦١ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٢ ، والفاضل في كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٣.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٩.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٢٢ س ٣.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٨٢.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٣.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٤٥٣.

(٧) المبسوط للسرخسي : باب التيمّم ج ١ ص ١٢١.

(٨) المجموع : كتاب التيمّم ج ٢ ص ٢١٨.

(٩) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢.

(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٦ مسألة ٧٩.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦١.

٣٩٦

والأعفر والأسود والأبيض والأحمر والبطحاء

______________________________________________________

المتناثر من أعضاء المتيمّم وفي «الموجز الحاوي (١) وشرحه (٢)» أنّه المنفوض عن اليدين. وفي «جامع المقاصد (٣)» أنّه المتساقط عن محلّ الضرب بنفسه أو بالنفض. ومثله قال الفاضل الميسي وجماعة ممن تأخّر (٤). وفي «كشف اللثام (٥)» أنّه الملتصق بأعضاء المتيمّم ، ثمّ قال : وقيل هو المتناثر منها ، انتهى.

وليعلم أنّه غير الموضع المضروب عليه ، لأنّه ليس بمستعمل إجماعاً كما في «التذكرة (٦) والذكرى (٧) وروض الجنان (٨) والمدارك (٩)» وفي «المبسوط (١٠)» بلا خلاف.

[في التيمّم بأنواع التراب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأعفر والأسود والأحمر والأبيض والبطحاء) بإجماع العلماء كما في «التذكرة (١١)» ولكنّه في «المنتهى (١٢)» نقل عن بعض الجمهور عدم جواز التيمّم بالأرمني وزيد فيها

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٢.

(٤) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٢٢ س ٤ ، والسيّد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٣ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٤ ص ٣١٥ و ٣١٦.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٤.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٩.

(٧) ذكرى الشيعة : ص ٢٢ س ٤.

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٠ س ١٥.

(٩) عبارة المدارك تحتوي على لفظ الجميع لا الاجماع ، راجع مدارك الأحكام : ج ٢ ص ٢٠٣.

(١٠) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٥.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٦١ وص ٦٥ ، المجموع : ج ٢ ص ٢١٨.

٣٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي غيرها (١) : الأصفر.

والمراد بالأعفر ما يشوب بياضه حمرة وأمّا البطحاء ففي «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤) وكشف الالتباس (٥)» أنّه التراب اللين في مسيل الماء. وفي «المنتهى (٦)» أنّها من مسيل السيول للمكان السهل الّذي لا جصّ فيه ولا حجر وكذا الأبطح. وفي «جامع المقاصد (٧)» أنّه مسيل واسع فيه دقاق الحصى أو التراب اللين في مسيل الماء انتهى. وفي «الصحاح (٨) والقاموس (٩)» أنّه مسيل فيه دقاق الحصى. ونقل ذلك في «كشف اللثام عن العين والمحيط والديوان والفائق وشمس العلوم (١٠)» وعن «المغرب (١١)» مسيل ماء فيه رمل وحصى. وعن «الغريبين (١٢) وتهذيب اللغة (١٣)» عن النضر : أنّ البطحاء الوادي وأبطحه حصاه اللين في بطن المسيل وبذلك فسّرهما ابن الأثير (١٤) وفسّرهما ابن فارس (١٥) بكلّ مكان متسع.

وعن «وسيط (١٦)» الغز الي أنّ البطحاء التراب اللين في مسيل الماء. وعن

__________________

(١) كتحرير الأحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢١ س ٣٤ ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٥ ، ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٩.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٥.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٩.

(٤) ذكرى الشيعة : في المستعمل الاضطراري ص ٢١ س ٣٥.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦٢.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٢.

(٨) الصحاح : ج ١ ص ٣٥٦ مادة «بطح».

(٩) القاموس المحيط : ج ١ ص ٢١٦ مادة «بطح».

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٤.

(١١ و ١٢) نقله عنهما في كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٤.

(١٣) تهذيب اللغة : ج ٤ ص ٣٩٩ مادّة «بطح».

(١٤) النهاية (لابن الأثير) : ج ١ ص ١٣٤ مادّة «بطح».

(١٥) مجمل اللغة : ج ١ ص ١٢٨ مادّة «بطح».

(١٦) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٤.

٣٩٨

وسحاقة الخزف المشويّ والآجر والحجر

______________________________________________________

النووي : أنّه حكى عن أصحابه الشافعيّة لها تفسيران : أحدهما : مجرى السيل إذا جفّ واستحجر والثاني : الأرض الصلبة (١).

وقال في «المنتهى» قال الشافعي في الام : لا يقع اسم الصعيد على البطحاء الغليظة والدقيقة (٢) ، كذا في بعض نسخ المنتهى فيكون ذكر المصنّف وغيره لها إشارة إلى خلاف الشافعي. وفي بعض نسخه (٣) قال الشافعي : ولا يمنع اسم الصعيد عن البطحاء الغليظة والدقيقة ، وهذا موافق لما ذكره في «التذكرة (٤)» من إجماع العلماء على جواز التيمّم بها.

[التيمّم بسحاقة الخزف والآجر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وسحاقة الخزف المشوّي والآجر والحجر) أمّا الخزف ففي «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) وجامع المقاصد (٧) ومجمع البرهان (٨)» جواز التيمّم به. وفي «نهاية الإحكام (٩) والموجز الحاوي (١٠)» التصريح بالجواز بالمشويّ وفي «جامع المقاصد (١١)» أيضاً بالآجر أيضاً. وتوقّف في

__________________

(١) تهذيب الأسماء واللغات : القسم الثاني ص ٢٨ مادة «بطح».

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٦٢.

(٣) لم نعثر على هذه النسخة فيما بأيدينا من النسخ ، لكن المحكي في مختصر المزني : ص ٦ والمجموع : ج ٢ ص ٢١٨ : اطلاقه الصعيد على البطحاء وغيره.

(٤) مرَّ سابقاً في ص ٣٩٧ رقم التعليقة : ١١.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٧.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٨.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٣.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٢.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٨.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٣.

٣٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«المنتهى (١)» في الخزف كما هو ظاهر «الدروس (٢)» ويظهر من «كشف الالتباس (٣)» التوقّف في المشويّ.

والثلاثة أعني الخزف والآجر والمشويّ متقاربة المعنى كما في «كشف اللثام (٤)» وفي «المفاتيح (٥)» جعل الخزف بعد التراب والجصّ والنورة والطين والحجر وجعل ذلك مراتب.

ومنع في «المعتبر (٦) والمدارك (٧)» من التيمّم بالخزف. واختاره صاحب المعالم في رسالته (٨) وتلميذه (٩) ونقله في «المعتبر (١٠) والتذكرة (١١)» عن أبي علي وهو المنقول عن الشافعي (١٢).

واستدلّ على الجواز في «التذكرة (١٣)» بجواز السجود عليه وقال في «المعتبر» بعد أن قطع بخروج الخزف بالطبخ على اسم الارض : ولا يعارض بجواز السجود ، لأنّه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ (١٤). وناقشه

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٦١.

(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠ درس ٢٣.

(٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ٤ ، (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٧٣٣).

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٥.

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أفعال التيمّم ج ١ ص ٦١.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج ١ ص ٣٧٥.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٢.

(٨) الإثنا عشرية : في التيمّم ص ٥٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(٩) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٥.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٧.

(١٢) المجموع : كتاب التيمّم ج ٢ ص ٢١٦.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٧.

(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٥.

٤٠٠