مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

سواء استند في معرفة ذلك إلى الوجدان أو قول عارف وإن كان صبيّاً أو فاسقا ولو تألّم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ. الثالث : عدم الوصلة بأن يكون في بئر ولا آلة معه

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١) والموجز الحاوي (٢) وجامع المقاصد (٣) وشرح الجعفريّة (٤) وروض الجنان (٥)» وغيرها (٦) أنّ المرجع في ذلك إلى الوجدان بنفسه أو قول عارف وإن كان صبيّاً أو فاسقاً واحداً أو كافراً إذا حصل الخوف أو الظنّ بقوله.

[فيما لو خاف من استعمال الماء البرد]

قوله قدس‌سره : (ولو تألّم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ) وكذا يغتسل ولم يجز له التيمّم وفاقاً «للموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨) والذكرى (٩) والروض (١٠) ومجمع البرهان (١١)» مع التصريح في الأخير بكون الألم شديداً وقد يظهر ذلك من «الذكرى وروض الجنان» كما يأتي وخلافاً «للمبسوط (١٢) والنهاية (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والمنتهى (١٥)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٠ مسألة ٢٨٩.

(٢ و ٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٥.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٣.

(٤) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ٩.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٣.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٥.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ١٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٧٣٣).

(٩) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ السطر الأخير.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ٥.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٥.

(١٢) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٥.

(١٣) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٥٩.

(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٥.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣١.

٣٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١)» وظاهر «المراسم (٢) والغنية (٣) والنافع (٤) والإرشاد (٥) والبيان (٦)» ونقله في «كشف اللثام (٧)» عن الإصباح وعن ظاهر الكافي (٨) والجامع (٩). وقرّبه في «جامع المقاصد (١٠)» وظاهر «الغنية (١١)» الإجماع عليه وفي «المنتهى (١٢)» أنّه مذهب أكثر علمائنا.

وفي «كشف اللثام (١٣)» يمكن إدخاله فيمن خافه على نفسه من البرد قلت : لو دخل في ذلك كان جواز التيمّم صريح «السرائر (١٤)» حيث قال : والخائف على نفسه من برد وهذه العبارة حاملة لمعنيين أحدهما الخوف من تلف النفس أو مرضها لأجل البرد وحينئذٍ لا كلام فيه والثاني الخوف من البرد وألمه من دون أن يخشى العاقبة وهذا المعنى ، العبارة الظاهرة فيه أن يقال الخوف من البرد. وقد عبّر بذلك في «المبسوط (١٥) والمراسم (١٦) والغنية (١٧) والنافع (١٨) والتذكرة (١٩) والمنتهى (٢٠)

__________________

(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٩.

(٢ و ١٦) المراسم : كتاب الطهارة في ما يقوم مقام الماء ص ٥٣.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١١.

(٤ و ١٨) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٦.

(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٣.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٣.

(٨) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في فرض التيمّم ص ١٣٦.

(٩) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٥.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٣.

(١١) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٢.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٨.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٣.

(١٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٥.

(١٥) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٥.

(١٧) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٢.

(١٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٦.

(٢٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣١.

٣٦٢

ولو وجده بثمن وجب شراؤه وإن زاد عن ثمن المثل أضعافاً كثيرة ما لم يضرّ به في الحال فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل ، ولو لم يجد الثمن فهو فاقد.

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١) والتحرير (٢)» وغيرها (٣) ونحوها عبارة «النهاية (٤) والإرشاد (٥)» حيث قيل فيهما لو تعذّر استعماله للبرد وفي هذه كلّها حكم بجواز التيمّم له ، لكن في بعضها تقييد البرد بالشديد.

وفي «التذكرة (٦)» أنّ التيمّم لخوف البرد مذهب أكثر علمائنا وفي «المنتهى (٧)» أنّه قول أكثر أهل العلم لكن يفهم من المنتهى هنا ومن التذكرة أنّه البرد الّذي يخشى منه العاقبة كما أنّ صريح «نهاية الإحكام (٨)» أنّه البرد الّذي يتألّم منه ألماً شديداً في الحال وإن أمن العاقبة. وفي «روض الجنان» قيد البرد في عبارة الارشاد بالمؤلم ألماً شديداً لا يتحمّل مثله عادة مع أمن العاقبة ، قال : فإنّه مسوّغ للتيمّم حينئذٍ ، أمّا لو تألّم بالبرد ألماً يمكن تحمّله عادة لم يجز التيمّم قطعاً ، ويمكن المنع من التيمّم مع البرد الّذي لا يخشى عاقبته مطلقاً وهو الظاهر من اختيار الشهيد (٩) ، انتهى.

[وجوب شراء الماء للوضوء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو وجده بثمن وجب شراؤه وإن زاد عن ثمن المثل أضعافاً كثيرة إن لم يضرّ به في الحال) أمّا وجوب

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٥.

(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٧.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٣.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٦.

(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٣.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٦ ١٥٧.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣١.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٥.

(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ٢.

٣٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الشراء بثمن المثل فلا خلاف عند العلماء كما في «المنتهى (١)» وفي «كشف اللثام (٢)» الإجماع عليه ويأتي ما يدلّ عليه من الإجماعات بطريق أولى ، وأمّا إذا زاد زيادة يسيرة فكذلك عند علمائنا كما في «المنتهى (٣)» وقال الشافعي : لا يجب ، وأمّا إذا زاد أضعافاً كثيرة فقد قال المصنّف هنا : يجب أيضاً إن لم يضرّ به في الحال. ومثله عبارة «السرائر (٤) والشرائع (٥) والتحرير (٦) والدروس (٧) وإرشاد الجعفريّة (٨) وروض الجنان (٩) والإرشاد (١٠)» على إشكال فيه.

وفي «الروض (١١) والمدارك (١٢) وكشف اللثام (١٣)» أنّه المشهور بين الأصحاب. وبمعنى ما في الكتاب ما في «الخلاف (١٤) والنهاية (١٥) والنافع (١٦) والمعتبر (١٧) والمنتهى (١٨) والذكرى (١٩) والموجز الحاوي (٢٠) وكشف

__________________

(١ و ٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٣.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٤.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤١.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٢ ٢٣.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣١ درس ٢٣.

(٨) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٨ س ١٨.

(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٣.

(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٨ س ٢٠.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٨٩.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٥.

(١٤) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٥ مسألة ١١٧.

(١٥) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٥٩.

(١٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٦.

(١٧) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٩.

(١٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٤.

(١٩) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢٤.

(٢٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٥.

٣٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الالتباس (١) والروضة (٢)» وغيرها (٣) من وجوب شرائه بالثمن وإن كثر ما لم يضرّ به في الحال. وفي «المهذّب البارع (٤)» أنّه فتوى فقهائنا ، وفي «كشف الالتباس (٥)» أنّه المشهور ونسبه في «كشف اللثام (٦)» في أثناء كلامه إلى الأصحاب.

وفي «الوسيلة (٧) والغنية (٨) والتذكرة (٩) والبيان (١٠) وجامع المقاصد (١١) والمفاتيح (١٢)» التقييد بعدم الإجحاف وفي «الغنية (١٣)» الإجماع عليه وفي «التذكرة (١٤)» أنّه المشهور. وفي «المنتهى (١٥)» لو أجحف بالثمن لم يجب بلا خلاف.

وفي «الذكرى (١٦)» الإجحاف كالضرر. وفي «فوائد الشرائع (١٧)» لو أجحف بالمال فهو كما لو أضرّ بالحال على الأقرب. وفي «مجمع البرهان (١٨)» ما لم يجحف إجحافاً شنيعاً أو يضرّ ضرراً لا يحتمل عادة. وفي «حاشية الفاضل الميسي

__________________

(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٤٧.

(٣) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٤ ص ٢٦٤.

(٤) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ج ١ ص ١٩٨.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٤.

(٧) الوسيلة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ٧٠.

(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١١.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٣.

(١٠) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٣.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٤.

(١٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أسباب فقد التمكّن ج ١ ص ٥٩.

(١٣) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٢.

(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٣.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٦.

(١٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢٨.

(١٧) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢٠ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٧.

٣٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والمسالك (١)» يجب الشراء بأضعاف الثمن إن لم يضرّ به وإن أجحف بالثمن. وفي «كشف اللثام (٢)» أنّ الإجحاف من أعظم الضرر.

وقال الشيخ في «المبسوط (٣)» في نسختين منه : ومتى وجد الماء بالثمن وجب عليه شراؤه إن كان لا يضرّ به ، سواء كان ذلك ثمن مثله في موضعه أو غير موضعه ، انتهى. ولم ينصّ على ما زاد عن ثمن المثل كما نسبه إليه المحقّق في «المعتبر (٤)» وجماعة (٥) ممن تأخّر وعن السيّد (٦) وابن سعيد (٧) إطلاق الشراء بما يقدر عليه وإن كثر ، ويمكن إرادتهما المشهور.

وعن الكاتب (٨) أنّه لا يجب الشراء إذا كان غالياً لكنّه أوجب الإعادة إذا وجد الماء.

وفي «نهاية الإحكام» احتمال عدم الوجوب إن بيع بالغبن ، لأنّ بذل الزائد ضرر (٩). وردّه غير واحد (١٠) وفي «المنتهى (١١)» لا فرق بين أن تكون الزيادة يتغابن بها أم لا عندنا. وظاهره الإجماع.

وعن القاضي أنّه إن كان متمكّناً من ابتياعه من غير مضرّة تلحقه وجب ،

__________________

(١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٠.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٤.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٠.

(٤) يعني فتوى المذكور ، راجع المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٩.

(٥) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة الطهارة في التيمّم ج ٤ ص ٢٦٤.

(٦) لم أعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا وانما نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٩.

(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٥.

(٨) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٩.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٤.

(١٠) منهم المحقّق في المعتبر : ج ١ ص ٣٦٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٢ ص ٤٤٥ ، والبحراني في الحدائق : ج ٤ ص ٢٦٦.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٥.

٣٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وإن كان عليه في ابتياعه مضرّة يسيرة كان كذلك أيضاً (١). فلم يصرّح بالشراء بزيادة كثيرة على الثمن ، فقد تكون كثرة الزيادة عنده مضرّة كثيرة.

هذا والمتبادر من الحال الزمن الحاضر. ونقله في «المدارك (٢)» عن صريح المعتبر ولم أجد فيه ما ينصّ على ذلك ، نعم يظهر منه ذلك ومن غيره. وفي «التذكرة (٣) والذكرى (٤) وجامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) وإرشاد الجعفريّة (٧) وحاشية الإرشاد (٨) وحاشية الميسي والمسالك (٩) وروض الجنان (١٠) والكفاية (١١) وكشف اللثام (١٢)» أنّ المراد حال المكلّف في الحال أو المستقبل ، لا زمان الحال. وحينئذٍ فلا فرق بين من أطلق الإضرار بالمكلّف أو قيّده بالحال.

وفي «الخلاف (١٣) والمعتبر (١٤) والتذكرة (١٥) والمنتهى (١٦) ونهاية الإحكام (١٧)

__________________

(١) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٨.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٨٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٣.

(٤) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢٥.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٥.

(٦) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢٠ س ٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٧) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٨) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٩) مسالك الافهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٠.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٨ س ١٧.

(١١) كفاية الأحكام : الطهارة في التيمّم ص ٨ س ١٧.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٤.

(١٣) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٨ مسألة ١٢٠.

(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٠.

(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٤.

(١٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٦.

(١٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٤.

٣٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) والذكرى (٢) والموجز الحاوي (٣) وشرحه (٤) والتنقيح (٥) وجامع المقاصد (٦)» أنّه لو بيع بأجل ولم يجحف وجب مع القدرة. وظاهر «جامع المقاصد» نسبته إلى الأصحاب حيث قال : وصرّحوا إلى آخره ، لكن نقل في «التنقيح (٧)» عن بعض مشايخه أنّه قال : لا يجب الشراء حينئذ.

وفي «المنتهى (٨) ونهاية الإحكام (٩) والتذكرة (١٠) وجامع المقاصد (١١)» وغيرها (١٢) أنّه لو عدم الثمن وأمكنه التكسّب وجب الشراء ، وكذا لو أقرض الثمن وهو موسر كما في «نهاية الإحكام (١٣)» ولا يجب نسيئة مع الإعسار ، خلافاً للشافعي (١٤).

وصرّح جماعة (١٥) بأنّه لا يقهر صاحب الماء وإن فضل عنه بخلاف الطعام في المجاعة.

وأمّا عدم الوجوب إذا تضرّر فهو فتوى فضلائنا كما في «المعتبر (١٦)».

__________________

(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٤.

(٢) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢٧.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٥.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ٢٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٢.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٥.

(٧) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٢.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٧.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٥.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٥.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٥.

(١٢) كشف اللثام : الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٦.

(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٤.

(١٤) المجموع : باب التيمّم ج ٢ ص ٢٥٥.

(١٥) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٥ ، والكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٥.

(١٦) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٠.

٣٦٨

وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها.

______________________________________________________

وفي «المنتهى (١)» لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء قولاً واحداً.

[وجوب شراء آلة الماء]

قوله رحمه‌الله : (وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها) كما في «المعتبر (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤) والإرشاد (٥) والذكرى (٦) والموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨) وجامع المقاصد (٩) والروض (١٠)» وغيرها (١١).

وفي «نهاية الإحكام (١٢)» أنّه لو باعها بأكثر من ثمن المثل يحتمل وجوبه وإن قلنا بعدم الوجوب في الماء ، ما لم تتجاوز الزيادة عن ثمن مثل الماء ، لبقاء الآلة المشتراة. وكذا الحال في الإجارة كما نصّ على ذلك جماعة (١٣).

وفي «المنتهى (١٤) ونهاية الإحكام (١٥)» لو غصب الآلة عصى وصحّت طهارته.

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٧.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧١.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٥.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٢.

(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٣.

(٦) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢٩.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٥.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ٢٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٦.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٨ س ١ ٢.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٦.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٤.

(١٣) منهم المصنف في المنتهى : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٣ ص ٣٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٨ س ٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٢ ص ٤٤٦.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣٧.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٥.

٣٦٩

ولو وهب منه الماء أو اعير الدلو وجب القبول بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة. ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي فإن تعذّر تيمّم

______________________________________________________

[فيما لو واهب الماء أو اعير الدلو أو الآلة]

قوله رحمه‌الله : (ولو وهب منه الماء أو اعير الدلو وجب القبول) كما صرّح بالأوّل في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والذكرى (٦) والبيان (٧) والموجز الحاوي (٨) وشرحه (٩) وجامع المقاصد (١٠)» وغيرها (١١).

قوله رحمه‌الله : (بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة) كما في الكتب المذكورة (١٢) ما عدا «المنتهى (١٣)» فإنّه وافق «المبسوط (١٤)» في وجوب قبول الثمن ، لأنّه مساو للماء في عدم المنّة وثبوتها. وفيه : أنّ العادة جارية على الفرق بين الأمرين ، فلو امتنع من الاتهاب حيث يجب لم يصحّ تيمّمه ما دام الماء باقياً في يد الباذل المقيم على البذل كما في «نهاية الإحكام (١٥)»

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٠.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٥.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٥.

(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٣.

(٦) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢٨.

(٧) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٣.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٥.

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ٢٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٦.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٩٠.

(١٢) راجع المصادر السابقة.

(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٣ ص ١٦.

(١٤) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٥.

٣٧٠

ولا يغسل بعض الأعضاء.

______________________________________________________

وغيرها (١). وأوجب عليه فيها الاستيهاب (٢) ، واحتمله وعدمه في «التذكرة (٣) والمنتهى (٤)».

وفي «المبسوط (٥)» وإن غلب في ظنّه أنّه متى طلب من غيره بذله له من غير أن يدخل عليه في ذلك ضرر وجب عليه الطلب.

[فى ما لو لم يكفي الماء الا لبعض الأعضاء أو يضرّه]

قوله رحمه‌الله : (ولا يغسل بعض الأعضاء) عند علمائنا كما في «المنتهى (٦)» وعندنا كما في «التذكرة (٧) وجامع المقاصد (٨)» وكذا إن كان جنباً عند أكثر العلماء كما في «التذكرة (٩)» وعند علمائنا وعندنا كما في «المنتهى (١٠)

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٦.

(٢) ان كان مرجع الضمير هو النهاية فلم نعثر فيها على احتمال وجوب استيهاب الماء ، ويحتمل أن يكون مرجعه سائر كتب العلّامة والظاهر أنّ الشارح أخذ هذه العبارة عن كشف اللثام ولم يراجع النهاية بنفسه فراجع النهاية : ج ١ ص ١٩٥ وكشف اللثام : ج ٢ ص ٤٤٧.

(٣) ظاهر العبارة الموجودة في التذكرة أنّ احتمال عدم وجوب الاستيهاب هو الوجه المحكي عن الشافعي فراجع التذكرة : ج ٢ ص ١٦٥ فإنّه قال : لو عرف أنّ مع قوم ماء فعليه أن يطلبه منهم لأنّهم إذا بذلوه وجب قبوله وقد يبذلوه عند طلبه فيجب وهو أظهر وجهي الشافعي والآخر لا يجب انتهى. هذا اذا قلنا ان عبارته ظاهرة في الاستيهاب وأمّا اذا قلنا إنّ المراد منها بيان للطلب الخاص غير الواقع في الهبة ولا في إحدى عناوين المعاملات المعنونة فالتذكرة خالية عن ذكر الاستيهاب فضلاً عن الحكم به أو بعدمه.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٣ ص ١٧.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٨.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٩.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٧.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٧ مسألة ٢٩٥.

(١٠) ظاهر العبارة أنّ كلمة عند علمائنا وعندنا معاً موجودان في المنتهى والحال ان جملة عند علمائنا وردت في المنتهى وجملة عندنا وردت في جامع المقاصد فراجع المنتهى : ج ٣

٣٧١

وغسل النجاسة العينيّة عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما ،

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١)» وفي «نهاية الإحكام (٢)» أنّ الجنب يحتمل مساواته للمحدث ووجوب صرف الماء لبعض الأعضاء. ويأتي لهذا الأخير تتمّة في آخر بحث التيمّم.

وقال في «المبسوط (٣) والخلاف (٤)» المتضرّر بعض أعضائه يحتاط بغسل الصحيح والتيمّم وعامّة أصحاب الشافعي أنّه يغسل ما يقدر على غسله ويتيمّم (٥).

وليعلم أنّه لو كان عليه طهارتان كما في الأغسال المجامعة للوضوء ، فإذا وجد من الماء ما يكفي أحدهما فإنّه يستعمله ويتيمّم عن الآخر كما في «نهاية الإحكام (٦) والبيان (٧) وجامع المقاصد (٨) وروض الجنان (٩)» لكن في «البيان (١٠)» أنه يتيمّم بعد استعمال الماء ويحتمل صحّته قبله.

[في أولويّة غسل النجاسة من الوضوء]

قوله قدس‌سره : (وغسل النجاسة عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما) فيجب صرف الماء حينئذ في إزالة النجاسة عن البدن إجماعاً كما في «التذكرة (١١)» ولا نعرف في ذلك خلافاً بين أهل العلم كما في

__________________

ص ١٨ وجامع المقاصد : ج ١ ص ٤٧٧.

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٧.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٦.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٣٥.

(٤) الخلاف : كتاب الطهارة في حكم الخائف من استعمال الماء ج ١ ص ١٥٤ مسألة ١٠٥.

(٥) المجموع : في التيمّم ج ٢ ص ٢٨٧ و ٢٨٨.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٦.

(٧) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٧.

(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٩ س ٢٢.

(١٠) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٧١.

٣٧٢

فان خالف ففي الإجزاء نظر.

______________________________________________________

«المعتبر (١)» وعن الثوب أيضاً. وكذا الغسل كما صرّح به كلّ من تعرّض له. ويظهر من «التذكرة (٢)» الإجماع على ذلك. ومن «المعتبر (٣)» نفي الخلاف فيه أيضاً. وعن أحمد (٤) لا يغسل الثوب ، لأنّ رفع الحدث آكد.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن خالف ففي الإجزاء نظر) في «نهاية الإحكام (٥) والموجز الحاوي (٦)» أنّ الأقوى الإجزاء وفي «التذكرة (٧) وكشف الالتباس (٨)» الأقرب الإجزاء إن جوّز وجود المزيل في الوقت وإلّا فلا وفي «جامع المقاصد (٩)» هذا حقّ إن أراد التجويز عادة لا مطلق التجويز عقلاً وفي «البيان (١٠) وجامع المقاصد (١١) أيضاً ومجمع البرهان (١٢)» أنّ الأصحّ عدم الإجزاء ولم يرجّح شيئاً في «الإيضاح (١٣)» ووجه النظر من التأمّل في اقتضاء الأمر النهي عن الضدّ أو من التأمّل في انتهاء الأولويّة هنا إلى الوجوب أو من التأمّل في اقتضاء النهي المفهوم من الأمر الفساد أو وجه النظر من أنّه تطهّر بماء مباح طاهر ولا نصّ على النهي عنه ومن أنّه منهي عنه لوجوب صرفه في إزالة النجاسة.

__________________

(١ و ٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧١.

(٢ و ٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٧١.

(٤) المغني (لابن قدامة) : باب التيمّم ج ١ ص ٢٧٦.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في التيمّم ج ١ ص ١٩٧.

(٦) الموجود في الموجز هو قوله : ولو خالف أثم وأجزأ ، انتهى. وعبارته كما ترى خالية عن ذكر الأقوى الذي حكاه عنه في الشرح راجع الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٥٤ ٥٥.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٠ س ٢٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٨.

(١٠) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٨.

(١٢) المذكور فيه : الوجه بدل الأصح فراجع مجمع الفائدة والبرهان : ج ١ ص ٢١٨.

(١٣) ايضاح الفوائد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٦٧.

٣٧٣

الفصل الثاني فيما يتيمّم به ويشترط كونه ارضا إمّا تراباً أو حجراً أو مدراً طاهراً خالصا مملوكا أو في حكمه

______________________________________________________

الفصل الثاني فيما يتيمّم به

[شرائط ما يتيمّم به]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويشترط كونه أرضاً إمّا تراباً أو حجراً أو مدراً طاهراً خالصاً مملوكاً أو في حكمه) أمّا اشتراط كونه أرضاً فهو مذهب علمائنا كما في «المنتهى (١)» وعليه الإجماع كما في «كشف اللثام (٢)» ولا نزاع فيه عندنا كما في «مجمع البرهان (٣)» وجوّزه أبو حنيفة (٤) بالثلج ومالك (٥) بالنبات وأمّا التراب فلا كلام فيه عندنا كما في «المنتهى (٦)».

[في كفاية التيمّم بالحجر وعدمها]

وأما الحجر فالأصحاب فيه على أربعة أنحاء : الجواز والمنع والتردّد فيه واشتراط الاضطرار في التيمّم به.

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٥٥.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٤٩.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢٢٠.

(٤) المحلى : كتاب الطهارة في ما يجوز به التيمّم ج ٢ ص ١٦٠.

(٥) المجموع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٣.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٥٥.

٣٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

أمّا الجواز فعليه الإجماع كما في «الخلاف (١) ومجمع البيان (٢)» وظاهر «التذكرة (٣)» حيث قال عندنا وهو مذهب الأكثر كما في «مجمع البرهان (٤) والمفاتيح (٥) وكشف اللثام (٦)» بل في «مجمع البرهان (٧)» ينبغي أن يكون لا نزاع فيه. وهو المشهور كما في «الكفاية (٨)».

وهو خيرة «المبسوط (٩) ومختصر المصباح (١٠) والخلاف (١١) والمعتبر (١٢) والشرائع (١٣) والتذكرة (١٤) والتحرير (١٥) والمنتهى (١٦) والإرشاد (١٧) والمختلف (١٨)

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٤ مسألة ٧٧.

(٢) مجمع البيان : سورة النساء ج ٣ ص ٥٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٦ مسألة ٢٩٨.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٢.

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أفعال التيمّم ج ١ ص ٦١.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٥.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٠.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٢٥.

(٩) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.

(١٠) مختصر المصباح : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١١) الخلاف : كتاب الطهارة في وجوب التيمّم بالتراب ج ١ ص ١٣٤ مسألة ٧٧.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٢.

(١٣) المذكور في الشرائع : ج ١ ص ٤٧ هو قوله : ولا بالوحل مع وجود التراب. ولم يذكر من الحجر فيه شي‌ء ولو قلنا بما قال في كشف اللثام : ج ٢ ص ٤٥٠ : ولمّا اشترط كونه تراباً أو حجراً أو مدراً كأنّه لأجل أن لا يجوز بالوحل انتهى. فهو أيضاً لا يغني لأنّ نفي الوحل لا يستلزم اثبات خصوص الحجر بل يعمّ اثبات اعتبار الحجر وغيره فتأمّل.

(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٣ مسألة ٢٩٦.

(١٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢١ س ٣٥.

(١٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٣ ص ٥٩.

(١٧) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم وكيفيّة ج ١ ص ٢٣٤.

(١٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ٤٢٠.

٣٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والذكرى (١) والدروس (٢) والبيان (٣) واللمعة (٤) والموجز الحاوي (٥) والمهذّب البارع (٦) والتنقيح (٧) وجامع المقاصد (٨) وكشف الالتباس (٩) وإرشاد الجعفريّة (١٠) وشرحها الآخر (١١) والروض (١٢) والروضة (١٣) والمقاصد العليّة (١٤) ومجمع البرهان (١٥) وآيات الأردبيلي (١٦) والمدارك (١٧) ورسالة صاحب المعالم (١٨) والكفاية (١٩) والذخيرة (٢٠) والمفاتيح» لكن فيه أنّ الأحوط التراب الخالص (٢١).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في المستعمل الاضطراري ص ٢١ س ٣١ وفي أحكام التيمّم ص ١٠٨ س ٢٦.

(٢) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠ درس ٢٣.

(٣) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(٤) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢٦.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٦) المهذّب البارع : الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٩.

(٧) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٣.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٧٩.

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٦٣ س ٣.

(١٠) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٧٧٦).

(١١) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٠ س ٨.

(١٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٩.

(١٤) المقاصد العلّية : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٤ س ٥ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٠.

(١٦) زُبدة البيان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٩ ٢١.

(١٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ١٩٩.

(١٨) الإثنا عشرية : في التيمّم ص ٥٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(١٩) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٢٦.

(٢٠) ذخيرة المعاد : الطهارة في التيمّم ص ٩٨ س ٤.

(٢١) الذي في المفاتيح هو التصريح بأنّه الأظهر وهو ظاهر في تعيّن التراب عنده في الأختيار. راجع المفاتيح : ج ١ ص ٦١.

٣٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وذلك أعني الجواز هو المنقول عن الحسن بن عيسى (١) والسيّد في «المصباح (٢)» والشيخ في «الجمل (٣) والمصباح (٤)» وهو ظاهر «الرسالة الفخريّة (٥)» أو صريحها.

ويدلّ عليه خبر الراوندي (٦) الّذي هو نصّ في جواز التيمّم بالصفا والموثّق (٧) المجوّز للتيمّم بالحائط.

وفي «المعتبر (٨) والروض (٩) والروضة (١٠) والمدارك (١١)» أنّ الحجر أرض إجماعاً.

وقد استدلّ في الكتب الاستدلاليّة من هذه الكتب التي ذكرناها بأنّ الحجر داخل في الصعيد ، لكونه وجه الأرض ، بل في «المنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣)» نسبته إلى أهل اللغة وفي «المعتبر (١٤)» حكى نقله عن فضلاء أهل اللغة.

قلت : ومما صرّح فيه بأنّ الصعيد وجه الأرض من كتب اللغة «القاموس (١٥)»

__________________

(١) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٢.

(٢) نقله عنه المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٢.

(٣) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٣.

(٤) مصباح المتهجد : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ١٣.

(٥) الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة ج ٢٦ ص ٢٨١.

(٦) نوادر الراوندي : ص ٥٠.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥ ج ٢ ص ٧٩٩.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٦.

(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢١ س ١.

(١٠) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٩.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ١٩٩.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٥٥ ٥٦.

(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٨.

(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٣.

(١٥) القاموس المحيط : ج ١ ص ٣٠٧ مادة «صعد».

٣٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

حيث قيل : التراب أو وجه الأرض ونقله في «الصحاح (١)» عن ثعلب ونقله في «كشف اللثام عن العين والمحيط والأساس والمفردات للراغب والسامي والخلاص والمغرب» قال : وفيها : وفي «تهذيب اللغة والمقاييس» عن الزجاج لا أعلم اختلافاً بين أهل اللغة في ذلك (٢).

وفي «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والمختلف (٥)» أنّ حقيقة التراب باقية في الحجر *.

وأمّا المنع من التيمّم به فظاهر «الغنية (٦)» الإجماع عليه وهو المنقول عن السيّد في شرح الرسالة (٧) والكاتب (٨) والتقي (٩). وهو خيرة الأستاذ أدام الله

__________________

(*) وقال الشيخ نجيب الدين (١٠) إنّه عرض رسالة شيخه على بعض فضلاء العجم فأثنى عليها وقال إلّا موضعاً منها. فقال : أي موضع؟ فقال : تجويزه التيمّم بالحجر ، فقال له الشيخ نجيب الدين : أليس قد نقل الإجماع على أنّ التيمّم من الأرض؟ فقال : نعم. فقال أليس قد نقل على أنّ الحجر من الأرض؟ فقال : نعم. فقال له : فعلى هذا يجوز التيمّم على الحجر بالاجماع. فقال : نعم. ولكن قال بعض المفسرين : إنّ الطيب هو الخالص. فاستطرف ذلك الحاضرون ، انتهى. قلت : فيما استدلّ به الشيخ نجيب الدين نظر ظاهر (منه).

__________________

(١) الصحاح : ج ٢ ص ٤٩٨.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٥.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٣.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٨.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ما يتمّم به ج ١ ص ٤٢٠.

(٦) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في حكم التيمّم ص ٤٩٠ س ٣٢.

(٧) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٢.

(٨) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ٤٢٠.

(٩) الكافي في الفقه : في فرض التيمّم ص ١٣٦.

(١٠) لا يوجد كتابه لدينا.

٣٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

تعالى حراسته (١). وظاهر «الغنية (٢)» المنع مطلقاً ، لكن قال في «روض الجنان (٣) والروضة (٤)» لا قائل بالمنع مطلقاً. وصرّح هؤلاء بأنّ الصعيد هو التراب كما نقل ذلك في «كشف اللثام (٥) عن المجمل والمفصل والمقاييس والديوان وشمس العلوم ونظام الغريب» وحكى عن الأصمعي. قلت : في «الصحاح» أنّه التراب (٦). وقد يظهر منه تضعيف ما نقله عن ثعلب ونقل عن ابن عباس (٧) أنّ الصعيد هو التراب.

وأمّا المتردّدون فالمحقّق في «النافع (٨)» واليوسفي في «كشف الرموز (٩)» والمصنّف في «نهاية الإحكام (١٠)» مع أنّه نسب فيها دخول الحجر في الصعيد إلى أهل اللغة كما مرَّ.

وأمّا اشتراط الاضطرار فهو خيرة «المقنعة (١١) والمراسم (١٢) والوسيلة (١٣) والسرائر (١٤)» وقد يظهر ذلك من «النهاية (١٥)» وهو المنقول عن «الجامع (١٦)» قال

__________________

(١) ظاهر عبارة استاذه في شرح المفاتيح هو تقييد المنع بالاختيار والتمكّن من غيره حتّى من الوحل ومع ذلك احتاط هو باعادة الصلاة بعد تيمّمه بالحجر الخالي عن العلوق فراجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٤٠٨ س ١ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٩٠ س ٣٢.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٠.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٦.

(٦) الصحاح : ج ٢ ص ٤٩٨ مادة «صعد».

(٧) تفسير ابن عباس : سورة المائدة آية ٦ ص ٨٩.

(٨) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٦.

(٩) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٩٨.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٨.

(١١) المقنعة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٠.

(١٢) المراسم : كتاب الطهارة في ما يقوم مقام الماء ص ٥٣.

(١٣) الوسيلة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ٧١.

(١٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(١٥) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٢.

(١٦) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ص ٤٧.

٣٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

في «كشف اللثام» يحتمل أن يكون ذلك منهم احتياطاً في الاجتناب عنه مع الإمكان ، لا ختلاف أهل اللغة في معنى الصعيد ، لكن المفيد فسّره بالتراب ثمّ حكم أنّه إن كان في أرض صخر وأحجار تيمّم بها ولا إعادة عليه ويمكن أن لا يكون تفسيره بالتراب قطعياً وأن يكون لا يرى على فاقد الطهورين صلاة أداء ولا قضاء وإنّما جعل عليه التيمّم على الحجر احتياطاً (١). وقد أطال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (٢)» من الاستدلال وإقامة البراهين من الآيات والأخبار على أنّ الصعيد هو التراب ، فليلحظ ذلك وليتأمّل فيه.

وأمّا المدر فقد نصّ عليه في «مختصر المصباح (٣) والوسيلة (٤) والموجز الحاوي (٥) والدروس (٦) والبيان (٧) والذكرى (٨) وكشف الالتباس (٩) وشرح الجعفريّة (١٠) ومجمع البرهان (١١)» وفي الأخير : ينبغي أن يكون لا نزاع فيه. وفي «كشف اللثام (١٢)» لا نعرف فيه خلافاً وإن لم يذكره الأكثر.

وأمّا اشتراط الطهارة فعليه الإجماع كما في «الغنية (١٣) والتذكرة (١٤) وجامع

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٦ ٤٥٧.

(٢) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨١ س ٢ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).

(٣) مختصر المصباح : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٤) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان التيمّم ص ٧٠.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٦) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠ درس ٢٣.

(٧) البيان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٣٥.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المستعمل الاضطراري ص ٢١ س ٣١.

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٦٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٠.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٤٩.

(١٣) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٤٩٠ س ٣٢.

(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٧.

٣٨٠