مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

إلّا أن يعلم عدمه

______________________________________________________

التحرّي. وهو المنقول عن «المهذّب (١) وشرح الجمل للقاضي (٢) والإصباح (٣) والإشارة (٤)» واقتصر في «النهاية (٥) والوسيلة (٦)» على اليمين ، ويمكن تعميمها للأربع. وفي «المقنعة (٧)» ثمّ يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله. وهذه منزّلة على المشهور ، لأنّ الخلف قد عرف حاله وأنّه لا ماء فيه فتأمّل. ولم يعتبر في «مجمع البرهان والمدارك والمفاتيح» شيئاً من ذلك.

وفي «كشف اللثام (٨)» الأولى أن يجعل مبدأ طلبه كمركز دائرة نصف قطرها ما يبتدئ به من الجهات فإذا انتهى إلى الغلوة أو الغلوتين رسم محيط الدائرة بحركته ثمّ يرسم دائرة صغرى وهكذا إلى أن ينتهي إلى المركز.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا أن يعلم عدمه) لا أجد فيه خلافاً إلّا من الشافعي (٩) في أحد وجهيه حيث أوجب الطلب ولو علم العدم.

ولو علمه أو ظنّه فيما زاد على النصاب وجب قصده كما صرّح به المصنّف في «نهاية الإحكام (١٠)» وجماعة من الأصحاب (١١) حيث يسع الوقت. ولا يجب

__________________

(٢٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ٤٧.

(١) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٧.

(٢) شرح جمل العلم والعمل : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ حيث (اطلق فيه ولم يعيّن).

(٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٠.

(٤) إشارة السبق : في التكليف الشرعي في الطهارة ص ٧٤.

(٥) المذكور في النهاية والوسيلة ذكر اليمين واليسار معاً. راجع النهاية ونكتها : ج ١ ص ٢٦١ ، والوسيلة : ص ٦٩.

(٦) المذكور في النهاية والوسيلة ذكر اليمين واليسار معاً. راجع النهاية ونكتها : ج ١ ص ٢٦١ ، والوسيلة : ص ٦٩.

(٧) المقنعة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٣٥.

(٩) ولا يخفى أنّ المذكور في المجموع : ج ٢ ص ٢٤٩ نسبة هذا الوجه إلى الرافعي ولكن الظاهر أنّه مصحّف عن الشافعي ، ويدلّ عليه نقله عنه في المنتهى : ج ٣ ص ٤٨ ، والتذكرة : ج ٢ ص ١٥٠.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٤.

(١١) كالشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٩ س ١٣ ، والفاضل في

٣٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

بمجّرد الاحتمال والتوهّم كما يعلم ذلك من التقدير بالغلوة والغلوتين. وخالف في «المنتهى (١)» حيث قال : لو توهّم قرب الماء وجب عليه الطلب ما دام الوقت باقياً.

والشهيدان (٢) والمحقّق الثاني (٣) أنّه تكفي الاستنابة في الطلب. وفي «المسالك (٤) وجامع المقاصد (٥)» اشتراط العدالة في النائب وفي «المنتهى (٦)» لا تكفي الاستنابة. وفي حواشي الشهيد (٧) عن السيد عميد الدين أنّه لا يكفي العدل كما تعطيه عبارة الكتاب. وبه صرّح صاحب «الكفاية (٨)».

وفي «الموجز الحاوي (٩)» تبعاً «لنهاية الإحكام (١٠)» ان استنابه اجزأ ولو كان المستنيبون كثيرين وإن أخبر من دون استنابة لم يجز. وظاهر صاحب «كشف الالتباس (١١)» اختيار هذا التفصيل. وفي «التذكرة (١٢)» استشكل في الاستنابة.

وفي «المعتبر» من تكرّر خروجه كالحطّاب والحَشّاش لو حضرته الصلاة

__________________

كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٣٦ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٣٣١.

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٤٨.

(٢) اولهما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢١ ، وثانيهما في مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٩.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٦.

(٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٩.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٦.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٤٩.

(٧) أمّا حاشية الشهيد فليس بأيدينا وأمّا كلام السيّد عميد الدين فلم نعثر عليه في كنز فوائده ، ولعلّه قدس‌سره حكاه عن غير هذا الكتاب من كتبه التي هي غير موجودة لدينا ويمكن انّه قدس‌سره نقله عن محلّ بحثه.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٢١.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٤.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٤.

(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٠ س ٢٢ ٢٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٢ مسألة ٢٨٤.

٣٤٢

ولو أخلّ بالطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم وصلّى ولا إعادة عليه وإن كان مخطئاً

______________________________________________________

ولا ماء فإن أمكنه العود ولمّا يفت مطلوبه عاد ، ولو تيمّم لم يجزه ، وإن لم يمكنه إلّا بفوت مطلوبه ففي التيمّم تردّد أشبهه الجواز (١). ونفى عنه البعد المحقّق الثاني (٢). ولم يرجّح شيئاً في «الذكرى (٣)».

[حكم من أخلّ بالطلب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أخلّ بالطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم ولا إعادة عليه وإن كان مخطئاً) هذا هو المشهور كما في «المدارك (٤)» وفي «الروض (٥)» نسبته إلى فتوى الأصحاب.

وهو خيرة «الشرائع (٦) والمعتبر (٧) والتحرير (٨) والمختلف (٩) والذكرى (١٠) والبيان (١١) والموجز الحاوي (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) وحاشية

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٥.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٦.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢١.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٨٣.

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٧ س ٢٥.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٩٣.

(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ١٥.

(٩) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٥.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ١٨.

(١١) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٤.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٦.

(١٤) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢٠ س ٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

٣٤٣

إلّا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد

______________________________________________________

الميسي وكشف الالتباس (١) والمسالك (٢) وروض الجنان (٣) ومجمع البرهان (٤) وكشف اللثام (٥)» وظاهر «الإرشاد (٦) والتذكرة (٧)» بل صريحهما.

ويظهر من «النهاية (٨) والمبسوط (٩) والخلاف (١٠) والسرائر (١١) والنافع (١٢) والدروس (١٣)» وجوب الإعادة ، لفقد شرطه الّذي هو الطلب. وفيه : إنّ الشرط الفقدان والطلب واجب آخر. ونسب ذلك في «المدارك (١٤)» إلى البيان والموجود فيه ما نسبناه إليه.

وفي «نهاية الإحكام (١٥)» يجب التيمّم والصلاة وفي الإعادة إشكال من الامتثال ومن إيقاع المأمور به أوّلاً لا على وجهه انتهى.

والمراد بالإعادة في العبارة القضاء.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا أن يجد الماء في رحله أو مع

__________________

(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٠ س ١٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٠.

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٧ س ١٩.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٨.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٣٦.

(٦) لم نجد هذه الفتوى في ظاهر كلام الارشاد فضلاً عن صريحه راجع الارشاد : ج ١ ص ٢٣٢.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥١ مسألة ٢٨٣.

(٨) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦١.

(٩) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.

(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٧ مسألة ٩٥.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤٠.

(١٢) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٧.

(١٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣١ درس ٢٣.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٨٤.

(١٥) نهاية الإحكام : في مسوّغات التيمّم ج ١ ص ١٨٣ ١٨٤.

٣٤٤

______________________________________________________

أصحابه فيعيد) هذا الحكم في الجملة إجماعي كما في «المنتهى (١)» وظاهر «الخلاف (٢)» ، مشهور كما في «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والروض (٥)» والخبر الوارد به مشهور أيضاً كما في «جامع المقاصد (٦)» أيضاً.

وقد اختلفت عباراتهم فيه ففي «المنتهى (٧)» مكان أصحابه موضع يمكنه استعماله وادعى عليه إجماعنا كما عرفت وهذا يعمّ نحو بئر ومصنع بقربه وفي «التذكرة (٨)» زاد على ما ذكره هنا قوله : أو كان الماء قريباً منه. وهو نحو ما في «المنتهى (٩)» وفي «المبسوط (١٠) والخلاف (١١)» الاقتصار على الموجود في رحله. وعبارة «الشرائع (١٢) والتحرير (١٣) والإرشاد (١٤)» موافقة لما في الكتاب.

وخيرة «السرائر (١٥) ومجمع البرهان (١٦)» أنّ ناسي الماء في رحله لا يعيد. وحكاه في «الذكرى (١٧)» عن السيّد وفي «كشف اللثام (١٨)» عن القاضي. وهو ظاهر

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ١٢٤.

(٢ و ١١) الخلاف : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٦٤ المسألة ١١٦.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢٠.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٧.

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٧ س ٢٩.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٧.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٢٤.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥١ مسألة ٢٨٣.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٢٥.

(١٠) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.

(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩.

(١٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ١٦.

(١٤) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٤.

(١٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤٠.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٩.

(١٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ١٩.

(١٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٣٧.

٣٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«الفقيه (١) والنهاية (٢)» وحكاه في «كشف اللثام (٣)» عن المقنع.

وألحق في «المنتهى (٤)» بنسيانه في رحله ما إذا وضعه له غيره في رحله وهو لا يعلم ، قال : لأنّ المقتضي للإعادة ترك الطلب لا النسيان.

وفي «الذكرى (٥) والبيان (٦) وفوائد الشرائع (٧) وحاشية الميسي والمسالك (٨)» أنّه يلحق بالوجود في الرحل وعند الأصحاب الباذلين وجوده في الفلوات في وجوب الإعادة. ومنع منه في «المدارك (٩)».

[حكم من أراق الماء أو مرَّ بماء فلم يتطهّر]

وفي «المنتهى» لو كان معه ماء فأراقه أو مرَّ بماء فلم يتطهّر ودخل الوقت ولا ماء تيمّم وصلّى ولا إعادة إجماعاً. قال : ولو كان ذلك بعد دخول الوقت ففي الإعادة وجهان ، ثمّ قرّب في الأخير وجوب الإعادة (١٠). وقطع الشهيد (١١) فيهما بوجوب الإعادة للتفريط. وهو مخالف للقواعد ، لأنّ عصيانه لا يقضي بعدم إجزاء صلاته.

وفي «التحرير (١٢)» في وجوب القضاء فيما إذا أراق الماء في الوقت إشكال.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : باب التيمّم ذيل الحديث ٢٢٥ ج ١ ص ١١٠.

(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦١.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٣٧.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٢٥.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ١٤.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.

(٧) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢٠ س ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٨) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٠.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٨٤.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٢٢ ١٢٣.

(١١) الدروس الشرعيّة : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣١ درس ٢٣ ، البيان : الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.

(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ١٨.

٣٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وخيرة «المعتبر (١)» وظاهر إطلاق «المبسوط (٢) والذكرى (٣)» سقوط الإعادة فيمن كان معه ماء فاراقه وهو خيرة المصنّف في «التذكرة (٤)» وقوّاه في «جامع المقاصد (٥)» وفي «المدارك (٦)» أنّه الأصح.

وقال في «الذكرى (٧)» فحينئذٍ يعيد واحدة لا ما بعدها ، ويحتمل قضاء كلّ صلاة يؤدّيها في وقت واحد في عادته. وفي «جامع المقاصد (٨)» يحتمل إعادة العصر أيضاً بالإراقة في وقت الاختصاص بالظهر ، لوجوبها عند الفراغ بغير فصل وهو حينئذ مقطوع بطهارته. قال : وفي حكم الإراقة مروره على نحو نهر والتمكّن من الشراء وقبول الهبة وحدثه لو كان متطهّراً أو جنابته عمداً إذا كان عنده ما يكفيه للوضوء خاصّة. والظاهر أنّ الصوم كالصلاة ، قال : ولم أجد فيه تصريحاً. قال : ولا تصحّ هبة الماء حينئذٍ ، لعدم قبول العين النقل. وبذلك صرّح في «البيان (٩)».

وفي «المعتبر (١٠) وجامع المقاصد (١١)» أنّ واجد الماء المخلّ باستعماله حتّى ضاق الوقت عن استعماله أنّه يتطهّر ويقضي. وفي «المدارك (١٢)» أنّه الأظهر. قلت :

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٦.

(٢) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٠.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ١٨.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٦ مسألة ٢٩٤.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٩.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٨٥.

(٧) لم نعثر عليه في الذكرى. بل ذكره العلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٦ ، وجعله في مدارك الأحكام : ج ٢ ص ١٨٥ للعلّامة احتمالاً.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٩ ٤٧٠.

(٩) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٦.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٧.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٨٥.

٣٤٧

ولو حضرت اخرى جدّد لها الطلب ما لم يحصل علم العدم بالطلب السابق.

______________________________________________________

وهو لازم قول الشيخ (١) بطريق أولى. وفي «المنتهى (٢)» أنّه يتيمّم ويؤدّي انتهى.

ولا ريب أنّ التيمّم والأداء ثمّ الطهارة والقضاء أولى وأحوط ، لكن قيد الإخلال في كلامهم يوذن بأنّه لو لم يخلّ واتفق ضيق الوقت كما إذا كان نائماً لكان الواجب عليه التيمّم وفي الفرق بين الأمرين تأمّل.

ويبقى الكلام في أمر آخر وهو أنّه إذا أراق الماء قبل دخول الوقت هل يعصي أم لا؟ الظاهر أنّه يعصي ، لأنّ مقدّمة الحرام حرام إذا كانت موصلة أو علّة وسبباً والمفروض أنّها في المقام كذلك كما إذا أكل ما يعلم أنه ينيمه فيفوته الصلاة أو علم انه إذا نام فاتته الصلاة أو أنّه إذا سافر إلى بلاد الروم أكل الحرام والنجس وفاتته الصلاة.

[وجوب تجديد الطلب لكل صلاة وعدمه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو حضرت اخرى جدّد لها الطلب ما لم يحصل علم العدم بالطلب السابق) كما في «التذكرة (٣) والبيان (٤)» وفي «الذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦)» يكفي الطلب مرّة في صلوات إذا ظنّ الفقد في الأوّل مع اتحاد المكان. وفي «الموجز الحاوي (٧) وشرحه (٨)» لا يجدّد

__________________

(١) لقد مر سابقاً في ص ٣٤٤ بهامش : ٨ و ٩ و ١٠.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥١ مسألة ٢٨٤.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢٠.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٨.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٤.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٠ س ١ ـ ٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

٣٤٨

ولو علم قرب الماء منه وجب السعي إليه ما لم يخف ضررا أو فوت الوقت. وكذا يتيمّم لو تنازع الواردون وعلم أنّ النوبة لا تصل إليه إلّا بعد فوات الوقت ولو صبّ الماء في الوقت تيمّم وأعاد ولو صبّه قبل الوقت لم يعد.

______________________________________________________

الطالب ما لم يظنّ ويسقط لو علم عدمه انتهى. ويجوز أن يكون المعنى في الجميع واحداً.

وفي «المنتهى» في وجوب إعادة الطلب نظر أقربه الوجوب وللشافعي وجهان وعلتهما ظاهرة (١). وفي «التحرير» في وجوب الطلب ثانياً إشكال أقر به عدم الوجوب (٢). فقد استشكل في الكتابين في تجديد الطلب مطلقاً وقرّب في أحدهما الوجوب وفي الآخر العدم.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو علم قرب الماء إلى آخره) تقدّم الكلام فيه وفي «جامع المقاصد (٣)» لا يكفي في خوف فوت الوقت إخبار العارف ويكفي في خوف الضرر.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا يتيمّم لو تنازع الواردون وعلم أنّ النوبة لا تصل إليه إلّا بعد فوات الوقت) هذا إشارة إلى خلاف الشافعي (٤) حيث أوجب عليه الصبر إلى انتهاء النوبة إليه ولو بعد فوات الوقت ، فاندفع الإشكال عن العبارة ولا حاجة إلى تنزيلها على القول بجوازه في السعة مع اليأس.

قوله رحمه‌الله : (ولو صبّ الماء في الوقت إلى آخره) تقدم الكلام فيه.

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ٤٨.

(٢) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ١٤.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٨.

(٤) المجموع : كتاب الطهارة في باب التيمّم ج ٢ ص ٢٤٦.

٣٤٩

الثاني : الخوف على النفس أو المال من لصّ أو سبع

______________________________________________________

[الخوف على النفس أو المال في الطلب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الثاني : الخوف على النفس أو المال من لصّ أو سبع) إجماعاً كما في «الغنية (١) والتذكرة (٢) والمدارك (٣) وكشف اللثام (٤)» وظاهر «المنتهى» حيث قال : لا أعرف فيه خلافاً (٥).

وإطلاق كلامهم يقتضي أنّه لا فرق في الخوف بين أن يكون المال قليلاً أو كثيراً ، ولا في الخوف بين أن يكون لسبب أو لمجرّد الجبن.

وبالأوّل صرّح في «التذكرة (٦) والمنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨) وجامع المقاصد (٩) وكشف الالتباس (١٠) وحاشية الفاضل الميسي وروض الجنان (١١) والمسالك (١٢) والمدارك (١٣)».

وفي «مجمع البرهان (١٤)» وأمّا إذا كان على مال لا يضرّ فوته كثيراً وفاحشاً أو حيوان فمشكل لعدم الدليل اللهم إلّا أن يكون إجماعاً كما يشعر به كلامه في

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٢.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٤ مسألة ٢٨٦.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٩٠.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٣٩.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢١.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٤ مسألة ٢٨٦.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٢.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٨.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٠.

(١٠) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ١١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ٢٩.

(١٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١١.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٩١.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٦.

٣٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

المنتهى انتهى. ومثله قال الأستاذ في «حاشية المدارك (١)» وفي «كشف اللثام (٢)» لا شبهة فيه إذا تضرّر بتلفه ضرراً لا يتحمّل عادة ، انتهى.

والفارق بينه وبين الأمر ببذل المال الكثير لشراء الماء النصّ كما في «حاشية الميسي وجامع المقاصد (٣) والروضة (٤) والمسالك (٥)» وفي «التنقيح» تبعاً «لنهاية الإحكام (٦)» أنّ الفارق كون الحاصل في مقابلة بذل المال هو الثواب دون الثاني (٧). وفي «جامع المقاصد (٨)» أيضاً أنّ بذل العوض في الشراء مقدّمة الواجب بخلاف الخوف ، فإنّ ذلك ضرر مقارن. وفي «المدارك (٩)» أنّ الفارق مهانة النفس وعدمها *.

وأمّا الثاني وهو الخوف للجبن فخيرة «المعتبر (١٠) والتذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والموجز الحاوي (١٣) وشرحه (١٤) والمسالك (١٥) والروض (١٦)

__________________

(*) وكلامه هذا جيّد بالنسبة إلى ضياع المال من جهة اللصّ لكن الكلام فيما هو أعمّ لا سيّما بالنسبة إلى القليل فالفارق الإجماع إن كان (منه قدس‌سره).

__________________

(١) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ص ٧٣ س ٥ ١٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٠.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٤.

(٤) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٤٧.

(٥ و ١٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١١.

(٦) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٤.

(٧) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٢.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٤.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٩١.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٦.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٤ مسألة ٢٨٦.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٨.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٥.

(١٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١١.

(١٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ٢٦.

٣٥١

أو عطش في الحال أو توقّعه في المآل

______________________________________________________

والمدارك (١)» أنّه كالخوف لسبب يجوز التيمّم معه. وفي «كشف الالتباس (٢)» أنّه المشهور وفي «كشف اللثام (٣)» لا بأس به إذا اشتدّ بحيث يدخل في المشقّة المسوّغة للرخصة. وفي «التحرير (٤)» لم يجز للخائف جبناً التيمّم على أحسن الوجوه وتوقّف المصنّف في «المنتهى (٥)».

وألحق جماعة (٦) بالخوف على النفس والمال الخوف على البضع وألحقوا به أيضاً الخوف على العرض وإن لم يخف على البضع (٧).

[فيما لو خاف العطش في استعمال الماء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو عطش في الحال أو توقّعه في المآل) بإجماع أهل العلم كافّة كما في «المعتبر (٨) والمنتهى (٩)» وفي «التذكرة (١٠)» قال ابن المنذر أجمع على ذلك كلّ من يحفظ عنه العلم ، وفي «الغنية (١١)» إجماع الفرقة.

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٩١.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٠.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٣٠. وفيه : أحسن الوجهين.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٢.

(٦) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٠ ، والاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٤ ص ٢٧٥.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١١ ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٠.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٧.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٣.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٤ مسألة ٢٨٧.

(١١) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٢.

٣٥٢

أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة

______________________________________________________

وعطش في العبارة معطوف على الخوف ويحتمل عطفه على لصّ بتقدير الخوف من مقاسات مشقّة عطش حاصل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة) كما في «المنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) وإرشاد الجعفريّة (٦) وحاشية الميسي والمسالك (٧) والروض (٨)».

وفي «حاشية المدارك» أنّ عطش الحيوان المحترم داخل تحت الإجماع على الخوف على المال (٩).

وفي «المعتبر (١٠) والتذكرة (١١)» الاقتصار على دابّته.

وتأمّل المولى الأردبيلي (١٢) وتلميذه (١٣) في الحكم باستبقاء الماء لدوابّه وظاهر صاحب «الكفاية (١٤)» التوقّف ، بل تأمّل في «مجمع البرهان (١٥)» في النفس

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٣.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٩.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٨.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣١ درس ٢٣.

(٥) البيان : الطهارة في مسوغات التيمّم ص ٣٤.

(٦) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٢.

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ١٤.

(٩) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ص ٧٣ السطر الأخير (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٨.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٥.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٧.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٩٦.

(١٤) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ١٥.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٧.

٣٥٣

أو مرض

______________________________________________________

المحترمة مطلقاً ولو كانت نفس آدمي.

ويظهر من «المعتبر (١)» أنّ المراد بالرفيق هو المسلم حيث قال : لأنّ حرمة أخيه المسلم كحرمته. ومثله قال في «التذكرة (٢)» لكنّه قال فيها بعد ذلك : ويجب لبقاء المسلم والذمّي والمعاهد (٣). وفي «نهاية الإحكام (٤) والذكرى (٥) والروض (٦)» غير المحترم من الحيوان كالحربي والمرتدّ والكلب العقور والخنزير والفواسق الخمس وما في معناها. وفي «كشف اللثام (٧)» الرفيق هو المسلم أو الكافر الّذي يضرّ به تلفه أو ضعفه.

وفي «المنتهى (٨) ونهاية الإحكام (٩)» في حيوان الغير إشكال. وفي «المنتهى (١٠)» فإن أوجبناه فالأقرب رجوعه على المالك بالثمن. وجعله في «النهاية (١١)» احتمالاً. وقال فيها : ولا فرق في ذلك بين أن يتولّى هو السقي أو المالك لأنّه كالنائب عنه. وفي «المسالك (١٢)» التصريح بعدم الفرق بين دابّته ودابّة غيره.

[فيما لو خاف منه المرض أو زيادته]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو مرض) إجماعاً كما في

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٥ مسألة ٢٨٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٦ مسألة ٢٨٧.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٩.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٣١.

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ١٥.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤١.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٥.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٠.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٥.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٠.

(١٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٢.

٣٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

«الغنية (١)» يخاف منه على نفسه بإجماع العلماء كما في «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤)» وفي «مجمع البرهان (٥)» الإجماع على المرض الّذي يحصل منه ضرر يعدّ في العرف أنّه ضرر ، انتهى.

وأمّا إذا خاف الزيادة ولم يخف التلف ففي «الخلاف (٦)» الإجماع على جواز التيمّم له. وفي «المعتبر (٧)» مذهبنا جواز التيمّم إذا خاف الزيادة أو بطئها ، وظاهره الإجماع عليه كما لعلّه قد يظهر ذلك من «التذكرة (٨) والمنتهى (٩)» وفي «الخلاف (١٠)» أيضاً إذا لم يخف الزيادة في العلّة لا خلاف في أنّه لا يجوز التيمّم.

وأطلق المصنّف المرض من دون تقييده بالشديد كما أطلق في «النهاية (١١) والغنية (١٢) والنافع (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والموجز الحاوي (١٥) وشرحه (١٦) والبيان (١٧)»

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٢.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٥.

(٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٥.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٩.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٤ ٢١٥.

(٦) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٣ مسألة ١٠١.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٥.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٩.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٨.

(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٣ مسألة ١٠٢.

(١١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٥٩.

(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٢.

(١٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٦.

(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٥.

(١٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٥.

(١٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٧) البيان : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ص ٣٤.

٣٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وغيرها (١) وقيّد بالشديد في «الشرائع (٢) والتحرير (٣)» وظاهر «الإرشاد (٤)» حيث قال : أو تعذّر استعماله لمرض.

وفي «المبسوط (٥) والخلاف (٦) والمعتبر (٧) والمنتهى (٨) والتذكرة (٩) ومجمع البرهان (١٠)» أنّه لو كان يسيراً لم يجز التيمّم وفي «المبسوط (١١)» نفي الخلاف عنه ، بل قد يظهر من «الخلاف (١٢)» الإجماع عليه حيث قال : وبه قال جميع الفقهاء إلّا داود وبعض أصحاب مالك. ولو كان هناك مخالف غير ما ذكر من أصحابنا أو من العامّة لأشار إليه.

هذا ، وقد مثّلوه بالصداع ووجع الضرس. وزاد في «المنتهى (١٣)» الحمى الحارّة.

ويظهر من «المنتهى (١٤) والتذكرة (١٥)» في مقام الردّ على داود أنّ الوجه في ذلك عدم الضرر. وهو الّذي نقله في «المدارك (١٦)» وردّه الأستاذ (١٧) بأنّ المرض

__________________

(١) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٥.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٦.

(٤) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٣.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٤.

(٦) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٣ مسألة ١٠٣.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٥.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣٠ ٣١.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٠ مسألة ٢٨٩.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٥.

(١١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٤.

(١٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٣ مسألة ١٠٣.

(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣١.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣١.

(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٠.

(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٩٢ ١٩٣.

(١٧) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧٣ س ١٣ (مخطوط المكتبة

٣٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ضرر كيف كان ، نعم يسيره ضرر يسير ، بل غالباً لا يؤمن من الانجرار إلى الشديد ، بل وإلى التهلكة.

وفي «الذكرى (١)» نسب عدم اعتبار اليسير إلى الفاضلين قال : وقالا لأنّه واجد للماء ثمّ قال : ويشكل بالعسر والحرج وبقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله «لا ضرر» مع تجويزهما التيمّم للشين. وظاهره في الذكرى عدم الفرق بين اليسير والشديد كما فهمه المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٢)» وقال : إنّه لا يخلو من قوّة. وفي «إرشاد الجعفريّة (٣) وكشف الالتباس (٤)» لا فرق في المرض بين أن يكون شديداً أو ضعيفاً وقول العلّامة فيه نظر ، انتهى. وفي «حاشية الإرشاد (٥)» للمحقّق الثاني : لا فرق في سائر أنواع المرض ، فلو خاف صداعاً أو وجع ضرس جاز التيمّم على الأصحّ ولا أثر لخوف الصداع اليسير ، انتهى.

وفي «المدارك (٦)» بعد أن نقل كلام الفاضلين ومناقشة الشهيد قال : وربما كان الخلاف مرتفعاً في المعنى فإنّه مع الضرورة والمشقّة الشديدة يجوز التيمّم عند الجميع ، لأنّ المرض والحال هذه لا يكون يسيراً ، ومع انتفاء المشقّة وسهولة المرض لا يجوز التيمّم عند الجميع أيضاً انتهى.

وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (٧)» لعلّ مراد الشارح أنّ الشهيد لما استند في استشكاله إلى نفي الحرج ظهر أن ليس لهم نزاع

__________________

الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ص ٢٢ س ٣٧.

(٢) جامع المقاصد : في التيمّم ج ١ ص ٤٧٢.

(٣) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٩٣.

(٧) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧٣ س ١٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

٣٥٧

أو شين ،

______________________________________________________

في المعنى ، إذ لا يكون عسراً وحرجاً حتّى يكون فيه شدّة والسهل لا يكون عسراً ولا حرجاً ، وفيه نظر ، لأنّ السهل أمر إضافي فربما يوصف الشي‌ء العسر بالسهولة بالقياس إلى فرده الشديد والمرض السهل واليسير حرج عند الشهيد إلّا أنّه الفرد اليسير من الحرج. وهذا هو الظاهر من كلامه فالمرض عنده كيف كان يكون حرجاً وإن كان في غاية سهولة من الحرج ولا يخلو من قرب ويؤيّده العمومات الواردة في الجروح والبرد والخائف على نفسه وما يظهر من مواضع متعددة أنّه بأدنى عذر يتيمّم ، انتهى كلامه ، أطال الله بقاءه.

وفي «كشف اللثام (١)» لا فرق في المرض بين أن يخاف حصوله أو زيادته أو عسر علاجه أو استمراره أو يخاف التلف باستعماله أو عدم شربه أو استعماله في غير الطهارة أو يخاف حصوله بالاجتهاد في طلبه على نفسه أو مسلم أو حيوان محترم ينقص المرض من قيمته أو أعضائه أو يضرّ مرضه بصاحبه بانقطاعه عن الرفقة ونحوه.

[فيما لو خاف من استعماله شينا أو تشويها]

قوله قدس‌سره : (أو شين) يخاف حصوله من استعمال الماء عند علمائنا كما في «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والمدارك (٤) والكفاية (٥)» وظاهر هذه دعوى الإجماع كما هو صريح «جامع المقاصد (٦)» في موضع منها ونسبه في محلّ آخر إلى الأصحاب.

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤١ ٤٤٢.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٥.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣٢.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٩٥.

(٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٨.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٢ ٤٧٣.

٣٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الكفاية» أنّ بعض الأصحاب نقل الاتفاق على أنّ الشين إذا لم يوجب تغيير الخلقة وتشويهها لم يجز التيمّم (١). ولعلّه يشير إلى ما قاله الشيخ في «الخلاف» فأمّا إذا لم يشوّه خلقته استعمال الماء ولا يزيد في علّته ولا يخاف التلف وإن أثّر قليلاً فلا خلاف أنّه لا يجوز له التيمّم (٢) انتهى.

وقيّد الشين في موضع من «المنتهى (٣)» بالفاحش ، وهو أولى كما في «فوائد الشرائع (٤) وجامع المقاصد (٥) وروض الجنان (٦) وكشف اللثام (٧)» وفي الأخير : يمكن دخوله في عموم من خاف البرد وقد يدخل في المرض ، انتهى. وفي «مجمع البرهان (٨)» أنّ الشين إن وصل إلى أن يسمّى مرضاً ويحصل به الضرر غير المحتمل فهو ملحق بالمرض ومشترك معه في دليله وإلّا فيشكل الحكم به وبأنّه مرض مطلقاً. واستحسنه في «الكفاية (٩)» وفي «حاشية الإرشاد (١٠) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (١١) ومجمع البرهان (١٢)» بما لا يتحمّل عادة. وهو خيرة الأستاد في «حاشية المدارك (١٣)».

__________________

(١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٩.

(٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٣ مسألة ١٠٢.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٨.

(٤) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢٠ س ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٣.

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ٩.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٣.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٥.

(٩) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ١٢.

(١٠) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١١.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٥.

(١٣) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧٣ س ٢٣ ٢٥ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

٣٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «نهاية الإحكام (١)» لا فرق بين شدّة قبح الشين وضعفه. وفي «إرشاد الجعفريّة (٢)» الشين من المرض شديداً كان أو ضعيفاً ، انتهى.

قلت : عدم الفرق بين الشديد والضعيف ظاهر «المبسوط (٣) والخلاف (٤) والوسيلة (٥) والشرائع (٦) والمعتبر (٧) والبيان (٨) والدروس (٩) والموجز الحاوي (١٠) وشرحه (١١)» وغيرها (١٢) حيث أطلق فيها ولم يقيّد بالفاحش ولا بما لا يتحمّل عادة. وقد نسب في «جامع المقاصد» وظاهر «الروض (١٣)» إلى الأصحاب قال في «جامع المقاصد (١٤)» وأطلق الأصحاب جواز التيمّم لخوف الشين ، ثمّ نقل التقييد بالفاحش عن المنتهى واختاره. وفيه (١٥) وفي «فوائد الشرائع (١٦) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (١٧)» وغيرها (١٨) أنّ الشين ما يعلو بشرة الوجه وغيره من الخشونة المشوّهة للخلقة الناشئة من استعمال الماء في البرد الشديد وربما بلغت إلى تشقّق الجلد وخروج الدم.

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٥.

(٢) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٤.

(٤) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٣ مسألة ١٠٢.

(٥) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان التيمّم ص ٧٠.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٥.

(٨) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.

(٩) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣١ درس ٢٣.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٥.

(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ٨.

(١٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ٨.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٣.

(١٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٣.

(١٦) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢٠ س ١٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١١.

(١٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٩٤.

٣٦٠