مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

ولو خلت من العظم أو كان الميّت من غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصّة

______________________________________________________

صدق اسم المسّ وعدمه ولعلّ المسّ بالشعر لا يوجب شيئاً بخلاف الظفر والعظم نظراً إلى المعهود في التسمية.

وفي «الروض (١)» كلّ ما حكم في مسّه بوجوب الغسل مشروط بمسّ ما تحلّه الحياة من اللامس لما تحلّه الحياة من الملموس ، فلو انتفى أحد الأمرين لم يجب الغسل. وفي العظم إشكال وهو في السنّ أقوى. ويمكن جريان الإشكال في الظفر. وفي «الشافية (٢)» والغسل بالمسّ إنّما يجب إذا كان المسّ بملاقاة بشرة الماسّ والممسوس فلا يجب بمسّ الشعر والظفر والأحوط في العظم المجرد الغسل ، انتهى.

[حكم مسّ القطعة الخالية من العظم والميّت من غير الناس ومن الناس قبل البرد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو خلت من العظم أو كان الميّت من غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصّة) بل غسل ما مسّه خاصّة ولا يجب في مسّ الثلاثة الغسل إجماعاً كما في «كشف اللثام (٣)» وكذا في «مجمع البرهان (٤)» الإجماع في القطعة الخالية من العظم وفي «المنتهى (٥)» لا أعرف خلافاً في عدم وجوب الغسل على من مسّ ميّتاً من غير الناس.

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ص ١١٥ س ٢٣.

(٢) الشافية في الفقه للشيخ أحمد بن اسماعيل الجزائري المتوفّى في سنة ١١٥١ ه‍ ، والكتاب لا يوجد لدينا.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٢٨.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٢١٣.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ٢ ص ٤٥٨.

٣٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا وجوب غسل ما مسّه في القطعة والميّت من غير الناس مع الرطوبة فقد صرّح به جماعة (١) من الأصحاب. وفي «كشف اللثام (٢)» لعلّه إجماع ، انتهى.

وقد تقدّم في الفصل الثاني في أحكام النجاسات نقل الأقوال في ذلك مع الرطوبة واليبوسة.

وأمّا الحكم في مسّ الميّت من الناس قبل البرد ففي «الذكرى (٣) والدروس (٤) والموجز الحاوي (٥) وجامع المقاصد (٦) ومجمع البرهان (٧)» أنّه لا يجب غسل اليد مع الرطوبة واليبوسة ، لعدم القطع بالنجاسة لعدم القطع بالموت ولأنّ الظاهر تلازم النجاسة ووجوب الغسل بالمسّ. وهو ظاهر الشيخ (٨) حيث حمل تقبيل ابن مظعون على قبل البرد.

وقال في «الروض (٩)» إنّا نمنع عدم القطع وإلّا لما جاز دفنه قبل البرد ولم يقل به أحد خصوصاً صاحب الطاعون وقد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت وهي لا تتوقّف ، مع أنّ الموت لو توقّف القطع به على البرد لما كان لقيد البرد فائدة ونمنع التلازم بين نجاسته ووجوب الغسل ، لأنّ النجاسة علّقها على الموت وعلّق الغسل على البرد ، إلى آخر ما ذكره من الاستدلال بالأخبار. واستدلّ في «كشف اللثام (١٠)» أيضاً بالإجماع الّذي في الخلاف والمعتبر وغيرهما

__________________

(١) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٥٩ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٢.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٢٨.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل المسّ ص ٧٩ س ١٨.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٣.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٥٩.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٢٠٩.

(٨) التهذيب : باب ٢٣ في تلقين المحتضرين في ذيل حديث ١٦ ج ١ ص ٤٣٠.

(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ص ١١٣ س ٢٦.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٢٨.

٣٢٢

ولا تشترط الرطوبة هنا.

______________________________________________________

على نجاسة الميّت الآدمي مطلقاً.

وردّ المولى الأردبيلي (١) جميع أدلّة الروض وحمل كلام الشهيد على الغالب ، قال : لأنّه مع الحرارة قريب إلى الحياة غالباً.

وقد اختار المصنّف هنا وفاقاً «للمبسوط (٢) والتذكرة (٣) والروض (٤) وكشف اللثام (٥)» وجوب غسل الماسّ.

وقال في «المنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧)» في الوجوب نظر.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تشترط الرطوبة هنا) إن كان المشار إليه هو ما سبق من وجوب الغسل بمسّ الميّت كما فهمه المحقّق الثاني (٨) فقد نقل عليه الإجماع صريحاً في «فوائد القواعد (٩)» وفي «كشف اللثام» أنّه ظاهر الأخبار والأصحاب (١٠).

وإن كان المشار إليه هذه المواضع الثلاثة وهي القطعة الخالية من عظم وكون الميّت من غير الناس ومنهم قبل البرد كما فهمه الشهيد الثاني في «فوائد القواعد (١١)» ومنع أن يكون المراد ما فهمه المحقّق الثاني في جامع المقاصد فقد

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٢٠٩.

(٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٥.

(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ص ١١٣ س ٢٤ ٢٩.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٢٨.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١٢٨ س ٦.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ١ ص ١٧٢.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٠.

(٩) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص ٤٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٢٩.

(١١) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص ٤٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

٣٢٣

والظاهر أنّ النجاسة هنا حكميّة فلو مسّه بغير رطوبة ثمّ لمس رطبا لم ينجس

______________________________________________________

تقدّم الكلام فيه مستوفى في الفصل الثاني في أحكام النجاسات (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والظاهر أنّ النجاسة هنا حكمّية) ذكر الفاضل فخر المحقّقين (٢) والمحقّق الثاني (٣) أنّ النجاسة الحكميّة على ثلاثة أقسام :

الأوّل : ما يكون المحلّ الّذي قامت به طاهراً لا ينجس الملاقي له ولو بالرطوبة ويحتاج زوال حكمها إلى مقارنة النيّة لمزيلها.

الثاني : ما لا يكون له جرم ولا عين يشار إليهما وينجس الملاقي له مع الرطوبة كالبول اليابس في الثوب.

الثالث : ما يقبل التطهير وهو بدن الميّت. وتقابلها العينيّة بالمعاني الثلاثة.

وزاد الشهيد الثاني في «فوائد القواعد» معنى رابعاً وهو أن يراد بها ما حكم الشارع بتطهيرها من غير أن يلحقها حكم غيرها من النجاسات العينيّة ، قال : فيكون المراد هنا أنّ نجاسة ماسّ الميّت بغير رطوبة محكوم بتطهيرها شرعاً من غير أن تتعدّى إلى غيرها مطلقاً. قال : وهذا المعنى بعينه أراده ابن إدريس (٤) قلت : وهو خيرة «المنتهى (٥)».

ثمّ إنّ الفاضلين عميد الدين (٦) وفخر المحقّقين (٧) والشهيد الثاني (٨) فهموا منه

__________________

(١) لقد مرَّ سابقاً في المجلّد الثاني ص ١٧٨ ١٨٠.

(٢) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ١ ص ٦٦.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٠ ٤٦١.

(٤) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص ٤٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ٢ ص ٤٥٦ و ٤٥٩.

(٦) كنز الفوائد : كتاب الطهارة في أحكام الموتى ج ١ ص ٨٠.

(٧) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ١ ص ٦٥ ٦٦.

(٨) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص ٤٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

٣٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّ المراد من العبارة أنّ نجاسة بدن الميّت حكميّة فيكون المعنى أنّ نجاسة الميّت المتعدّية مع اليبوسة حكميّة لا تتعدى مع اليبوسة.

وردّه في «جامع المقاصد» بأنّ هذا محلّه باب النجاسات وبعدم صحة العبارة على تقدير إرادة أيّ معنى كان من معاني الحكميّة ، أمّا الأوّل فلأنّ القول بأنّ نجاسة بدن الميّت كنجاسة بدن الجنب قول ضعيف عند الأصحاب ، إذ هو قول المرتضى وعليه يتخرّج عدم وجوب غسل الميّت ويلزم أن يكون مقابل الظاهر في كلام المصنّف هو أنّ نجاسة بدن الميّت عينيّة خبثية وهو باطل عند المصنّف ، لأنّه يرى أنّ نجاسة الميّت عينيّة كما سبق في باب النجاسة ويختار وجوب غسل الماسّ ، فكيف يكون خلاف الظاهر عنده ، وكذا على تقدير إرادة الثالث ، إذ يلزم على هذا التقدير أن يكون مقابل الظاهر كون نجاسة الميّت كنجاسة الكلب والخنزير وهو معلوم الفساد ، وأمّا المعنى الثاني فظاهر عدم إرادته. وأيضاً فلا يستقيم ما فرّعه على كون النجاسة حكميّة من أنّه لو مسّه بغير رطوبة ثمّ لمس رطباً لم ينجس على شي‌ء من التقديرات ، أمّا على الأوّل فلأنّه لا فرق في عدم تنجيس الملاقي بين توسّط الرطوبة وعدمها وأمّا على الأخيرين فلأنّ النجاسة العينيّة أيضاً كذلك فإنّ لامسها بغير رطوبة لا ينجس الملاقي له مطلقاً ، فلا يكون ذلك متفرّعاً على كون النجاسة حكميّة. ثمّ قال : والعجب أنّ ولد المصنّف في أوّل كلامه جعل القول بأنّ نجاسة الميّت بمعنى ما يقبل التطهير وظاهره أنّ المذكور في العبارة مختار المرتضى وأنّه اختار استحباب غسل المسّ ثمّ حقّق أخيراً أنّ نجاسته حكميّة بالمعنى الثالث ولم ينظر إلى أنّ مقابل الظاهر في العبارة ما هو ومن القائل به وعند التأمّل يظهر فساده وأنّه لا قائل به. فعلى هذا الأصحّ أن يكون معنى العبارة : أنّ نجاسة ماسّ بدن الميّت حكميّة ، فلو مسّ الميت بغير رطوبة ثمّ لمس رطباً لم ينجس لعدم المقتضي. وهذا بخلاف ما سبق منه في أحكام النجاسات لكنّه نفس ما ذكره في المنتهى (١) ، انتهى.

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦١ ٤٦٢.

٣٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال الشهيد الثاني في «فوائد القواعد (١)» أنّ العبارة ذات وجهين : أحدهما نجاسة بدن الميّت والثاني نجاسة بدن الماسّ وعلى الوجهين يراد بالحكميّة المعاني الثلاثة فالأقسام ستة ، ثمّ زيّفها جميعاً ، ثمّ قال : والأولى إرادة المعنى الأوّل لأنّه أبعد عن الفساد ويراد من الحكميّة المعنى الثاني يعني ما لا يكون له جرم ولا عين يشار إليهما. قال وما يرد عليه من أنّ النجاسة العينيّة المقابلة لها حكمها كذلك فلا وجه لتخصيصها وأنّه خلاف المعروف من مذهبه فإنّه تقدّم منه الجزم بأنّه ينجس الملاقي له مطلقاً وأنّ نجاسة الميّت حدثيّة من وجه خبثيّة من آخر فلا يتمّ إطلاقه فيتعذّر عن الأوّل بأنّ وجه تخصيص الحكميّة مشابهتها لها في الصورة والمعنى ، بل هي على ذلك التقدير بعض أفرادها وعن الثاني بأنّه رجوع عما ذهب إليه سابقاً وهو سهل عند المصنّف مع أنّ دليله وجيه لو لا أنّه خلاف المعروف من المذهب والأخبار الّتي دلّت على تعدّي نجاستها مطلقاً يمكن تقييدها بقوله عليه‌السلام «كل يابس ذكيّ» وبالإجماع على عدم تعدّي نجاسة الكلب والخنزير وأشباههما مع أنّ نجاستهما أقوى من نجاسة الميّت وعن الثالث بأنّ كونها حدثيّة قد علم من موضع آخر ومن أوّل البحث وبقي المعنى الآخر فبيّنه ثمّ قال : ويمكن أن يختار للحكميّة معنىً آخر رابعاً إلى آخر ما نقلناه عنه في أوّل هذه المسألة.

هذا المعنى الرابع هو الّذي فهمه الفاضل الهندي في «كشف اللثام» من العبارة ، قال : لأنّ الأصل عدم التنجيس خالفناه فيما لاقى الميّت لعموم أدلّته والفتاوي فيبقى الباقي على أصله وهو خيرة ابن إدريس. ونسب إليه حكميّة نجاسته مطلقاً بمعنى أنّه لو مسّه برطوبة ثمّ لمس رطباً لم ينجس أيضاً ، ولا يدلّ كلامه عليه (٢) ، انتهى. قلت : الناسب إليه ذلك المصنّف في «التذكرة (٣)» والشهيد الثاني في

__________________

(١) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص ٤٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٢٩.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٢.

٣٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«روض الجنان (١) وفوائد القواعد (٢)» ويظهر من المحقّق في «المعتبر (٣)» أنّه فهم منه ذلك أيضاً ، وقد نقلنا عبارته في مبحث أحكام النجاسات وبيّنا أنّها لا تدلّ على ذلك كما فهموه ، واستوفينا الكلام هناك.

وليعلم أنّ الفاضل مفلح بن الحسين الصيمري قد سها قلمه في «كشف الالتباس (٤)» وغفل عن مراد الأصحاب فنسب إليهم ما لا يليق وقال إنّهم خبطوا خبط عشواء فتارة يقولون إنّ نجاسة الميّت عينية واخرى حكميّة وشنع بذلك على المحقّق والمصنّف وأخذ ينقل عباراتهم الّتي توهّم أنّها متناقضة ولو تأمّل في كلام الأصحاب لعلم أنّ مرادهم كما صرّح به المحقّق الثاني (٥) * والشهيد الثاني (٦) ** أنّ نجاسة الميّت عينيّة من وجه وحكميّة من آخر ، فحيث يحكمون بتعديتها إلى غيرها كما دلّت عليه الأخبار (٧) يعبّرون عنها بالعينيّة ، لأنّ الحكميّة ليست كذلك ، وحيث يحكمون بزوالها بالغسل وافتقارها إلى النيّة كالجنابة وغيرها يعبّرون بالحكميّة. وكذا الحال في الحكم المنتقل منها إلى اللامس ، فإن كان مع الرطوبة فعينيّة محضة ، وقد نسب جماعة منهم الخلاف في هذا إلى ابن ادريس ، كما تقدّم ، وإن كان مع اليبوسة فحكميّة عند قوم وعينيّة عند آخرين ، كما تقدّم إيضاح ذلك كلّه.

__________________

(*) في جامع المقاصد (منه).

(**) في روض الجنان (منه).

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ص ١١٦ س ٩ ١٠.

(٢) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص ٤٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٣) المعتبر : ج ١ ص ٣٤٩ وتقدّم في ج ٢ ص ١٨٠ الرقم ٦.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المسّ ص ٥٥ س ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٢.

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ص ١١٦ س ٦.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٣٤ من أبواب النجاسات ح ١ و ٢ ج ٢ ص ١٠٥٠.

٣٢٧

ولو مسّ المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل

______________________________________________________

قال المحقّق الثاني : التحقيق أنّ نجاسة الميّت إذا قلنا إنّها تتعدّى ولو مع اليبوسة ، فنجاسة الماسّ عينيّة بالنسبة إلى العضو الّذي وقع به المسّ حكميّة بالنسبة إلى جميع البدن ، فلا بدّ من غسل العضو ثمّ الغسل ، وإن قلنا إنّها إنّما تتعدّى مع الرطوبة وهو الأصحّ فمعها تثبت النجاستان وبدونها تثبت نجاسة واحدة وهي شاملة لجميع البدن (١).

[حكم مسّ المأمور بتقديم غسله والشهيد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو مسّ المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل) كما في «التذكرة (٢) والتحرير (٣) ونهاية الإحكام (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) والمسالك (٩) والمدارك (١٠)» وكذا «المنتهى (١١)» في الشهيد. وفي «المعتبر (١٢)» لا يجب بمسّ الشهيد

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المس ج ١ ص ٤٦٢.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٨٠.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المسّ ج ١ ص ٢١ س ٩.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ١ ص ١٧٣.

(٥) الّذي صرّح به في الدروس هو استثناء الشهيد فقط وأمّا استثناء من أمر بتقديم غسله فلا تفيد عبارته ذلك فضلاً عن التصريح به فراجع الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٣٣.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٢.

(٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات‌ص ٢٢ س ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢١.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ٢٧٨.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ٢ ص ٤٥٧.

(١٢) بل صرّح بكلا المسألتين فأفتى فيهما بعدم وجوب غسل المسّ فراجع المعتبر : كتاب الطهارة في الغسل ج ١ ص ٣٤٨.

٣٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ولم يذكره في المأمور بتقديم غسله.

ونصّ في «السرائر (١)» على وجوب الغسل بمسّ من قدّم غسله لنجاسته في الموت. وتوقّف فيه في «المنتهى (٢)» واحتمل في «كشف اللثام (٣)» وجوبه فيه وفي الشهيد.

وهل يجب غسل الماسّ له؟ احتمالان يجيئان عند القائلين بعدم وجوب الغسل ، يبتنيان على التلازم بين وجوب الغسل والغسل وعدمه كما مرَّ التنبيه عليه وأمّا القائل بوجوب الغسل في المقتول قوداً المقدّم غسله فيجي‌ء عنده وجوب غسل اليد الماسّة أيضاً.

وصرّح الشهيدان (٤) والمحقّق الثاني (٥) وغيرهم (٦) بأنّ من قدّم غسله لو مات بسبب غير القتل أو قتل بغير ما اغتسل له وجب الغسل بمسّه كما سيصرّح به المصنّف.

وقال هؤلاء (٧) وغيرهم أيضاً : إنّ المعصوم يسقط الغسل عمن مسّه. وفي «كشف اللثام (٨)» أمّا المعصوم فلا امتراء في طهارته ولذا قيل بسقوط الغسل عمن مسّه ، لكن له فيه نظر ، للعمومات وخصوص نحو خبر الحسين بن عبيد (٩).

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٧.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ٢ ص ٤٥٧.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٢٩.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦ ، مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٢١.

(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٢ س ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٦) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ٣ ص ٤٢٩.

(٧) ظاهر الضمير راجع إلى جميع من تقدّم ذكره ولكن الظاهر أنّه غير مذكور إلّا في فوائد الشرائع ص ٢٢ س ٣ ومسالك الافهام : ج ١ ص ١٢١.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٣٠.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ٧ ج ٢ ص ٩٢٨.

٣٢٩

بخلاف من يمّم ومن سبق موته قتله ومن غسله كافر.

______________________________________________________

[حكم مسّ من يمّم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بخلاف من يمّم) أي فإنّ مسّه يوجب الغسل كما في «المنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) والموجز الحاوي (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) وكشف الالتباس (٩) والمسالك (١٠) والمدارك (١١) وكشف اللثام (١٢)» وجماعة من هؤلاء (١٣) صرّحوا بأنّ التيمّم موجب للغسل وإن كان عن بعض الغسلات.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومن غسله كافر) أي فيجب الغسل بمسّه كما في الكتب المذكورة (١٤) ما عدا الأوّلين فإنّه لم يذكر فيهما. وقال بعض

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ٢ ص ٤٥٨.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ١ ص ١٧٣.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المسّ ج ١ ص ٢١ س ٨.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.

(٥) لم نجد هذه الفتوى من الشهيد في البيان فراجع البيان : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٣٣.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٢.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٣.

(٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٢ س ٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المسّ ص ٥٤ س ٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢١.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ٢٧٨.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٣٠.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٣ ، فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٢ س ٩ ، مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢١ ، مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ٢٧٨.

(١٤) كما في تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المسّ ج ١ ص ٢١ س ٨ ٩ ، والدروس

٣٣٠

ولو كمل غسل الرأس فمسّه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل

______________________________________________________

هؤلاء (١) : سواء كان ذلك بأمر المسلم أو لا به.

[حكم مسّ الرأس قبل إكمال الغسل]

قوله رحمه‌الله : (ولو كمل غسل الرأس فمسّه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل) كما في «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والتحرير (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) والموجز الحاوي (٧)» وفي «فوائد الشرائع (٨)» أنّه لا يخلو من وجه. وفي «جامع المقاصد (٩)» لا ريب أنّ الغسل أحوط. وأوجبه الشهيدان في «الذكرى (١٠)

__________________

الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦ ، والبيان : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٣٣ ، والموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٢ ، وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٣ ، وفوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٢ س ٧ ، وكشف الالتباس : كتاب الطهارة في المسّ ص ٥٤ س ٤ ، ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢١ ، وكشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٣٠.

(١) كشف اللثام : أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٣٠.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٥.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ١ ص ١٧٤.

(٤) لم نعثر عليه.

(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٣٣.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٢ ٥٣.

(٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٢ س ٤ ٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٣.

(١٠) ظاهر عبارة الذكرى كالتصريح بعدم وجوب الغسل في المقام فإنّه قال : ولو مسّ ما تمّ غسله منه فالأقرب سقوط الغسل للحكم بطهارته ، إلى أن قال : أمّا على القول بالنجاسة العينيّة كما هو ظاهر الأصحاب فلا إشكال في عدم الوجوب ، انتهى. راجع الذكرى ص ٧٩ س ٢١.

٣٣١

ولا فرق بين كون الميّت مسلما او كافرا

______________________________________________________

والمسالك (١)» وصاحب «المدارك (٢)» واحتمله في «كشف اللثام (٣)».

قال في «البيان (٤)» عدم وجوب الغسل إمّا لتغليب الخبث أو على تبعّض الغسل وإن غلّبنا جانب التعبّد. ولم يرجّح في «الروضة (٥)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا فرق بين كون الميّت مسلماً أو كافراً) كما في «التذكرة (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والموجز الحاوي (٩) وفوائد الشرائع (١٠) وكشف الالتباس (١١)» وفي «المنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والتحرير (١٤) وجامع المقاصد (١٥)» يحتمل عدم الوجوب في مسّ الكافر ، لأنّ قولهم قبل تطهيره بالغسل إنّما يتحقّق في ميّت يقبل التطهير ، قال في «جامع المقاصد» لكن الوجوب أقوى. ولا فرق بين أن يغسل الكافر أو لا ، كما صرّح به المحقّق الثاني (١٦) وغيره (١٧) ، بل هو ظاهر لا يحتاج إلى التصريح به.

__________________

(١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢١.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ٢٧٩.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٣٠.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٣٣.

(٥) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ٣٩٧.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٥.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.

(٨) البيان : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٣٣.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٢.

(١٠) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٢ س ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٤ س ٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ٢ ص ٤٥٨.

(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ١ ص ١٧٣.

(١٤) تحرير الأحكام : الطهارة في المسّ ج ١ ص ٢١ س ٩.

(١٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٣.

(١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٣.

(١٧) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٣ ص ٣٣٢.

٣٣٢

المقصد العاشر في التيمّم وفصوله أربعة : الأوّل في مسوّغاته ويجمعها شي‌ء واحد وهو العجز عن استعمال الماء وللعجز أسباب ثلاثة:

______________________________________________________

[المقصد العاشر في التيمّم]

مسوّغات التيمّم قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللعجز أسباب ثلاثة) وفي «المنتهى (١)» أسباب العجز ثمانية : فقد الماء والخوف من استعماله والاحتياج إليه للعطش والمرض والجرح وما أشبههما وفقد الآلة التي يتوصّل بها إلى الماء والضعف عن الحركة وخوف الزحام يوم الجمعة أو عرفة وضيق الوقت.

وغير خفيّ أنّ هذه الأسباب جميعها مندرجة فيما ذكره المصنّف عدا الأخير. وقد صرّح المحقّق (٢) وغيره (٣) بأنّ ضيق الوقت غير مسوّغ للتيمّم كما سيجي‌ء إن شاء الله تعالى.

وفي «نهاية الإحكام (٤)» أنّ الأسباب خمسة : الأوّل والثاني والثالث والرابع وجعل الخامس العجز عن المرض. وأدرج في «الوسيلة (٥)» تحت فقد الماء اثني عشر شيئاً.

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٩ ٤٠.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٤.

(٣) كجامع المقاصد : ج ١ ص ٤٦٧ ومدارك الأحكام : ج ٢ ص ١٨٥.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٣ ١٩٥.

(٥) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة في التيمّم ص ٧٠.

٣٣٣

الأوّل : عدم الماء

______________________________________________________

[عدم الماء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الأوّل : عدم الماء) بإجماع العلماء كما في «المعتبر (١) والتذكرة (٢) والمدارك (٣) وكشف اللثام (٤)» وفي «المنتهى (٥)» وغيره (٦) بإجماعنا.

ولا فرق في ذلك عند شرائطه بين السفر القصير والطويل عند فضلاء الإسلام كما في «المعتبر (٧)» ونسبه في «الخلاف (٨)» إلى جميع الفقهاء ما عدا بعضهم. وهو مذهب علمائنا أجمع وقول أكثر أهل العلم خلافاً للشافعي في أحد قوليه حيث اشترط الطويل كما في «المنتهى (٩)» بل بلا فرق بين الحاضر والمسافر إجماعاً كما في «الخلاف (١٠) والمنتهى (١١)» وخالف علم الهدى في «شرح الرسالة (١٢)» على ما نقل عنه فأوجب الإعادة على الحاضر.

ووافقنا على ذلك مالك والثوري والأوزاعي وخالفنا أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وزفر ، فقالوا : إنّ الحاضر العادم الماء لا يصلي ، بل قال زفر :

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٣.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٤٩.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٧٧.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٣٣.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ٩.

(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٩٢ س ٣٧.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٤.

(٨) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٨ مسألة ٩٦.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ٩.

(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٩ مسألة ٩٧.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ١١.

(١٢) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٣٦٥.

٣٣٤

ويجب معه الطلب

______________________________________________________

لا يصلي قولاً واحداً ، كذا قال في «المنتهى (١)».

[في وجوب طلب الماء]

قوله رحمه‌الله : (ويجب معه الطلب) أي يجب مع عدم الماء عنده الطلب إجماعاً كما في «الخلاف (٢) والغنية (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) وجامع المقاصد (٦) وإرشاد الجعفريّة (٧) وشرحها الآخر (٨) والتنقيح (٩) والمدارك (١٠) والمفاتيح (١١)» وظاهر «المعتبر (١٢)» حيث نسبه إلى فقهائنا. وفي «السرائر (١٣)» كما يأتي أنّ الأخبار به متواترة.

والعجب بعد هذا كلّه من مولانا المقدّس الأردبيلي (١٤) حيث رجّح العمل برواية علي بن سالم المجهول عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا تطلب الماء يميناً ولا شمالاً ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضّأ وإن لم تجده فامض (١٥)»

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ١١.

(٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٧ مسألة ٩٥.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٣.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٤٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ١٤٩.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٥.

(٧) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٨) لا يوجد كتابه لدينا.

(٩) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٧٨.

(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أسباب فقد التمكن ج ١ ص ٥٩.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٩٢.

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٥.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٧ ٢١٨.

(١٥) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التيمّم ح ٣ ج ٢ ص ٩٦٤.

٣٣٥

غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة

______________________________________________________

مع موافقتها لأبي حنيفة (١) وأحمد (٢) في رواية حيث لم يوجبا الطلب إلّا في رحله وعند أصحابه وعند أمارة تدلّ على الماء ، بل قد يقال (٣) : إنّ الرواية مع عدم وضوح دلالتها لم توافق أحداً من المسلمين.

وكان الأولى بالعبارة أن يقول : يتحقّق بالطلب كما أوضحه في «جامع المقاصد (٤)».

[حدّ طلب الماء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة) إجماعاً كما في «الغنية (٥) وإرشاد الجعفريّة (٦)» وظاهر «التذكرة (٧)» حيث نسبه إلى علمائنا. وهو قول الجماعة كما في «المعتبر (٨)» وفي «المنتهى (٩) ومجمع البرهان (١٠) والكفاية (١١) والمفاتيح (١٢)» أنّه المشهور. وفي «السرائر (١٣)»

__________________

(١ و ٢) المغني لابن قدامة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٦.

(٣) استدلّ بهذا الخبر جمع من الفقهاء منهم الأردبيلي كما نقله الشارح ومنهم العلّامة في المنتهى : ج ٣ ص ٤٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٩٦ إلّا ان الاخيرين حملاه على الخوف والضرورة ، وأمّا القائل بعدم توافقه مع أحد من المسلمين فقد تفحّصنا وتصفّحنا الكتب المعدّة للاستدلال فلم نظفر بهذا القائل في شي‌ءٍ من كتبهم فراجع فلعلّك تجده.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٥.

(٥) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٣.

(٦) المطالب المظفّرية : في التيمم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٠ مسألة ٢٨٣.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٩٣.

(٩) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٤٧.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٧.

(١١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ١٨.

(١٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أسباب فقد التمكن ج ١ ص ٥٩.

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٥.

٣٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّ الأخبار بذلك متواترة.

وهو خيرة «المقنعة (١) والاستبصار (٢) والمراسم (٣) والوسيلة (٤) والغنية (٥) والسرائر (٦) والشرائع (٧) والنافع (٨) وكتب المصنف (٩) والدروس (١٠) والبيان (١١) واللمعة (١٢) والموجز الحاوي (١٣) وشرحه (١٤) وجامع المقاصد (١٥) وفوائد الشرائع (١٦) وشرحي الجعفريّة (١٧) وحاشية الميسي والمسالك (١٨) وروض الجنان (١٩)

__________________

(١) المقنعة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١.

(٢) الاستبصار : كتاب الطهارة في باب وجوب الطلب ذيل الحديث ٢ ج ١ ص ١٦٥.

(٣) المراسم : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٥٤.

(٤) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة في التيمّم ص ٦٩.

(٥) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٣.

(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٥.

(٧) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦.

(٨) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٧.

(٩) كمختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤١٥ ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٤٧ ، ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٣ ، وتبصرة المتعلّمين : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٦ ، وإرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٣ ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٠ مسألة ٢٨٣.

(١٠) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣١ درس ٢٣.

(١١) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.

(١٢) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢٦.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٤.

(١٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٠ س ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٥.

(١٦) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢٠ س ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٧) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) ، والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٨) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٩.

(١٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ص ١١٩ س ٨.

٣٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والروضة البهيّة (١)» وهو المنقول عن «الأحمدي (٢) وشرح الجمل (٣) والمهذّب (٤) والإصباح (٥) والإشارة (٦)» وعليه تحمل عبارتا «النهاية (٧) والمبسوط (٨)» حيث قال فيهما : رمية أو رميتين.

ولم يقدّر الطلب بقدر في «الخلاف (٩)» وكذا «جمل السيّد (١٠) وجمل الشيخ (١١) والجامع (١٢)» على ما نقل عنها.

ومال المحقّق في «المعتبر (١٣)» إلى استيعاب الوقت بالطلب وظنّ أنّ حسنة زرارة (١٤) دالّة على ذلك ، وهي إنّما تدلّ على أنّ الطلب في سعة وأنّ التيمّم عند ضيقه. وفي «المنتهى» أنّ الأكثر من المقدّر ضرر وبه يحصل غلبة الظنّ بالفقد فساغ التيمّم معه (١٥).

ثمّ إنّ المحقّق في «المعتبر (١٦)» استوجه أنه يطلب من كلّ جهة يرجو فيها

__________________

(١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٨.

(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤١٤.

(٣) ليس في شرح الجمل إلّا قوله : ويجب طلب الماء والاجتهاد في تحصيله انتهى فراجع شرح الجمل للقاضي : ص ٦١.

(٤) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٧.

(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٠.

(٦) إشارة السبق : في التكليف الشرعي في الطهارة ص ٧٤.

(٧) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦١.

(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.

(٩) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٧ مسألة ٩٥.

(١٠) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) كتاب الطهارة في التيمّم (المجموعة الثالثة) ص ٢٥.

(١١) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر التيمّم ص ٥٣.

(١٢) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٦.

(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٢.

(١٤) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب التيمّم ح ١ ج ٢ ص ٩٦٣.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٤٧.

(١٦) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٩٣.

٣٣٨

من الجهات الأربع

______________________________________________________

الإصابة ولا يكلّف التباعد بما يشقّ. واستحسن صاحب «المدارك (١)» ما مال إليه المحقّق ، ثمّ اعتمد اعتبار الطلب من كلّ جهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقّق عرفاً عدم وجدان الماء. وتبعه على ذلك صاحب «المفاتيح (٢)».

وفي «مجمع البرهان (٣)» أنّ هذا الطلب غير واجب ، بل يستحبّ.

وردّ في «المنتهى (٤)» قول ابن إدريس إنّ الأخبار متواترة بأنّا لم نظفر بسوى خبر السكوني (٥).

وصرّح جماعة من الفقهاء (٦) بأنّ غلوة السهم رميته بعد ما يقدر المعتدل مع اعتدال السهم والقوس وسكون الهواء. وفي «كشف اللثام» أنّه المعروف ، ثمّ نقل عن العين والاساس أنّ الفرسخ التام خمس وعشرون غلوة. وعن المغرب عن الاجناس عن ابن شجاع أنّ الغلوة قدر ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع وعن الارتشاف أنّها مائة باع والميل عشر غلاء (٧).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (هامن الجت الأربع) إجماعاً كما في «الغنية (٨)» وظاهر «التذكرة (٩)» حيث نسبه فيها إلى علمائنا. وقد ينطبق عليه

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٨١.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أسباب فقد التمكّن ج ١ ص ٥٩.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٧ ٢١٨.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٤٧.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب التيمّم ح ٢ ج ٢ ص ٩٦٣.

(٦) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ص ١١٩ س ٨ والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٣٣٠.

(٧) والهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٣٥.

(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٣.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٠ مسألة ٢٨٣.

٣٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

إجماع «الإرشاد في شرح الجعفريّة (١)» وهو الأشهر كما في «الكفاية (٢)» والمشهور كما في ظاهر «مجمع البرهان (٣) والمفاتيح (٤)».

وبه صرّح في «المبسوط (٥) والشرائع (٦) والتذكرة (٧) والتحرير (٨) ونهاية الإحكام (٩) والإرشاد (١٠) والدروس (١١) والبيان (١٢) واللمعة (١٣) والموجز الحاوي (١٤) وشرحه (١٥) وجامع المقاصد (١٦) وفوائد الشرائع (١٧) وشرحي الجعفريّة (١٨) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (١٩) والروض (٢٠) والروضة (٢١) والمنتهى (٢٢)» مع احتماله فيه

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في التيمم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ١٨.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٧.

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أسباب فقد التمكّن ج ١ ص ٥٩.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في ما يصح معه التيمّم ج ١ ص ٤٦.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٠ مسألة ٢٨٣.

(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ١١.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٣.

(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٣.

(١١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣١ درس ٢٣.

(١٢) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.

(١٣) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢٦.

(١٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٤.

(١٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٠ س ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٥.

(١٧) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢٠ س ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٨) المطالب المظفّرية في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) ، والشرح الآخر غير موجود لدينا.

(١٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٩.

(٢٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٩ س ١١.

(٢١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في احكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٨. (٢٢) ف

(٢٢)

٣٤٠