مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

ويشقّ بطن الميّتة لإخراج الولد الحي

______________________________________________________

وعن كفارات «الجامع» لا بأس بشقّ الإنسان ثوبه لموت أخيه ووالديه وقريبه والمرأة لموت زوجها (١) قال في «كشف اللثام (٢)» ويوافقه خبر حنّان (٣) عن الصادق عليه‌السلام. قلت : فعل الفاطميّات على الحسين عليه‌السلام متواتر ، فيمكن الاستدلال به على المسألة مع تقرير زين العابدين عليه‌السلام. وفي «الذكرى (٤)» أنّ فعل الفاطميّات رواه أحمد بن محمّد بن داود عن خالد بن سدير عن الصادق عليه‌السلام.

[في ما لو ماتت الحامل والولد حيّ أو بالعكس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويشقّ بطن الميّتة لإخراج الولد الحيّ). لا أعرف فيه خلافاً كما في «الخلاف (٥)» وفي «المدارك (٦)» أنّه مشهور. من الجانب الأيسر كما في «الفقيه (٧) والمقنعة (٨) والنهاية (٩) والمبسوط (١٠) والسرائر (١١) والمنتهى (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)

__________________

(١) الجامع للشرائع : كتاب الكفّارات في بقيّة الكفارات ص ٤١٩.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤١٩.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب الكفّارات حديث ١ ج ١٥ ص ٥٨٣.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النياحة ص ٧٢ س ١٢.

(٥) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٩ مسألة ٥٥٧.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٨.

(٧) من لا يحضره الفقيه : في أحكام الأموات ذيل الحديث ٤٤٦ ج ١ ص ١٦٠.

(٨) المقنعة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٨٧.

(٩) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٥.

(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٠.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٩.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٥ س ٦.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١١٣.

(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٨١.

٣٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) والتلخيص (٢) والبيان (٣) وجامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) وحاشية الميسي» ونسبه في «التذكرة (٦)» إلى علمائنا. ومال إلى عدم تعيين الأيسر المحقّق في «المعتبر (٧)» والشهيد في «الذكرى (٨)» وصاحب «المدارك (٩)» لأنّ الشيخ في «الخلاف (١٠)» أطلق والروايات (١١) خالية عن ذلك.

ولا عبرة بكونه مما يعيش عادة كما صرّح به في «الذكرى (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (١٤) والمدارك (١٥)» وقد يقال (١٦) : إنّه صريح «المعتبر» أيضاً. وهو الظاهر من إطلاقهم.

وإن علم امكان إخراجه بلا شقّ تعيّن كما نصّ عليه الشهيد (١٧) وغيره (١٨).

__________________

(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ٢٠ س ١٦.

(٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة ج ٢٦ ص ٢٧٠.

(٣) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالدفن ص ٣٢.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٤.

(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٥ س ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١١٣.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣١٦.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٣ س ٣.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٨.

(١٠) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٩ مسألة ٥٥٧.

(١١) وسائل الشيعة : باب ٤٦ من أبواب الاحتضار ج ٢ ص ٦٧٣ ٦٧٤.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٣ س ٥.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٥.

(١٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٥.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٨.

(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٨.

(١٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٣ س ٥.

(١٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤١٩.

٣٠٢

ثمّ يخاط موضع الشقّ

______________________________________________________

وعن الشافعي (١) وأحمد (٢) تخرجه القوابل من غير شقّ ، فإن فقدن ترك حتّى يموت ، لأنّ مثل هذا الولد لا يعيش عادة ، فلا تهتك حرمة الامّ لأمر موهوم.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يخاط موضع الشقّ) قاله علماؤنا كما في «التذكرة (٣)» وهو مذهب الشيخين وأتباعهما كما في «المدارك (٤)» وبه صرّح في «المقنعة (٥) والنهاية (٦) والمبسوط (٧) والسرائر (٨) والشرائع (٩) والتحرير (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والبيان (١٢) وجامع المقاصد (١٣)» وقرّبه صاحب «التنقيح (١٤)»

__________________

(١) المذكور في المجموع ج ٥ ص ٣٠١ أنّه ليس للشافعي في هذه المسألة قول ولا نصّ ويدلّ على ذلك أنّ في التذكرة حكى ما في الشرح عن أحمد وأمّا عن الشافعي فنقل عنه أنّه قال يشق بطنها من الجانب الأيسر واخرج الولد وخيط الموضع. راجع التذكرة ج ٢ ص ١١٣. نعم ذكر النووي في المجموع ما حكى عنه في التذكرة ، فعليه نسبة الحكم بوجوب الشق إلى الشافعي أولى من نسبة ما في الشرح إليه وهو عدم الشق.

(٢) المغني (لابن قدامة) ج ٢ ص ٤١٣.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١١٣.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٨.

(٥) المقنعة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٨٧.

(٦) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٥.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٠.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٩.

(٩) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٤.

(١٠) تحرير الأحكام : الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ٢٠ س ١٧.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٨١.

(١٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالدفن ص ٣٢.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٥.

(١٤) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١٢٦.

٣٠٣

ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته.

______________________________________________________

وجعله أولى صاحب «المدارك (١)» ونسبه في النافع (٢) إلى رواية. وفي «المعتبر (٣)» وإنّما قلنا وفي رواية ، لأنّها رواية ابن أبي عمير عن ابن اذينة موقوفة عليه ، فلا تكون حجّة ، ولا ضرورة اليه ، لأن مصيرها إلى البُلى. واستحسنه صاحب «المدارك (٤)» وفي «الذكرى» بعد أن نقل عن الكافي نسبته إلى ابن أبي عمير أيضاً : هذان الراويان من عظماء الأصحاب وأصحاب الأئمّة عليهم‌السلام وظاهرهما القول عن توقيف ورواية الثقة مقبولة (٥).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته) إجماعاً كما في «الخلاف (٦)» وهو مذهب الأصحاب كما في «المدارك (٧)» ونسبه أيضاً في «كشف اللثام (٨)» في أثناء كلامه إلى الأصحاب والأصل فيها خبر وهب (٩). وقال في «المعتبر» وهب هذا عاميّ لا يعمل بما ينفرد به والوجه أنّه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحاً بشي‌ء من العلاجات وإلّا توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق. ويتولّى ذلك النساء فإن تعذّر النساء فالرجال المحارم فإن تعذّروا فغيرهم (١٠) ، انتهى. واستوجهه صاحب «التنقيح (١١)

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٨.

(٢) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٥.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣١٦ ، وسائل الشيعة : ب ٤٦ من أبواب الاحتضار ح ٧ ج ١ ص ٦٧٤.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٨.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٣ س ٣ ٤ وفيه عن «التهذيب».

(٦) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٣٠ مسألة ٥٥٧.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٧.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٢١.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٤٦ من أبواب الاحتضار ح ٣ ج ٢ ص ٦٧٣.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣١٦.

(١١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١٢٥.

٣٠٤

والشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفّان وإن أصابهما الدم

______________________________________________________

والمدارك (١) وكشف اللثام (٢)» وفي «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والمدارك (٥)» أنّ الرواية لا تنافي ذلك. وفي «كشف اللثام» لعلّه مراد الأصحاب وإن لم يصرّحوا به (٦).

[في دفن الشهيد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والشهيد يدفن بثيابه) إجماعاً كما في «الخلاف (٧) والغنية (٨) والمعتبر (٩) والتذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والذكرى (١٢) وجامع المقاصد (١٣) والمدارك (١٤)» وظاهر «كشف اللثام (١٥)» أصابها الدم أم لم يصبها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وينزع عنه الخفّان وإن أصابهما الدم) إجماعاً كما في «الغنية (١٦)».

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٧.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٢١.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٣ س ١.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٥.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٧.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٢١.

(٧) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٠ مسألة ٥١٤.

(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ١٨.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣١٢.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١١٠.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٨٧.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤١ س ٨.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٥.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٥.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٢١.

(١٦) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ١٩ ٢٠.

٣٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الخلاف (١)» الإجماع على نزع الجلود عنه فيدخل الخفّان والفرو في المنزوع كما في «المعتبر (٢) والنافع (٣) والتذكرة (٤) والبيان (٥) والدروس (٦) وجامع المقاصد (٧) وحاشية الميسي والمسالك (٨) والروضة (٩)» وفي «الغنية (١٠)» الإجماع على أنّ الفرو والقلنسوة والسراويل لا تنزع إن أصابها الدم وإن لم يصبها الدم نزعت. وهو خيرة «المقنعة (١١)».

وفي «المراسم (١٢)» لا ينزع عنه إلّا سراويله وخفّه وقلنسوته فإن أصابها دم دفنت معه ولا تنزع. وفي «السرائر (١٣)» الفرو والخفّ والقلنسوة إذا أصابها دم لا تنزع. وفي «الوسيلة (١٤)» في الخفّ إذا أصابه دم وفي «نهاية الإحكام (١٥)» الفرو والخفّ يدفنان معه إن أصابهما دم ، وفي «التحرير (١٦)» الخفّان ينزعان وإن أصابهما دم على خلاف.

وعن علي بن بابويه : لا ينزع منه شيئاً إلّا الخفّ والفرو والمنطقة والقلنسوة

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٠ مسألة ٥١٤.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣١٢ ٣١٣.

(٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٤.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١١٢.

(٥) البيان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.

(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في كيفيّة غسل الميّت ج ١ ص ١٠٥ درس ١٠.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٦.

(٨) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤.

(٩) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤١١ ٤١٢.

(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ١٨.

(١١) المقنعة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٨٤.

(١٢) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٥.

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٦.

(١٤) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٣.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٨٧.

(١٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ٢٠ س ١٥.

٣٠٦

سواء قتل بحديد أو غيره. ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه ثمّ ببدنه في كلّ غسلة ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة والتعصيب فإذا دفن يتناول المتولي الرأس مع البدن. والمجروح بعد غسله تربط جراحاته بالقطن والتعصيب.

______________________________________________________

والعمامة والسراويل ، فإن أصاب شيئاً من ثيابه دم لم ينزع عنه شي‌ء (١). وهذه العبارة محتملة أربع * وجوه ، فتأمّل.

وعن أبي علي ينزع عنه الجلود والحديد والفرو المنسوج مع غيره وتخلع عنه السراويل إلّا أن يكون فيه دم (٢).

ونقل في «الذكرى (٣)» جملة من هذه الأقوال ولم يرجّح شيئاً منها وكذا المصنّف في «المختلف (٤)».

وفي «المدارك (٥)» المعتمد وجوب نزع ما لم يصدق عليه أسم الثوب وفي «المسالك» العمامة والقلنسوة والسراويل من الثياب على المشهور (٦). وعلى ذلك نصّ شيخه الفاضل الميسي قلت : المفيد (٧) نصّ على أنّ العمامة ليست من الثياب ولم يدخلها الأصحاب في الكسوة في الكفّارة واختلفوا فيها في الحبوة ، فتأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (سواء قتل بحديد أو غيره)

__________________

(*) يحتمل ثيابه العموم للست واختصاصه بما عدى الاولى أو الأوّلين أو الثلاثة الاول (منه قدس‌سره).

__________________

(١ و ٢) نقلهما عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٢.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤١ س ٣٠ ٣٨.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٢ ٤٠٣.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٦.

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤ ١٠٥.

(٧) لم نعثر عليه في المقنعة.

٣٠٧

والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل. وحمل ميتين على جنازة بدعة.

______________________________________________________

وقال الشيخ (١) : سواء كان عليه أثر القتل أم لا خلافاً للكاتب (٢) فيمن ليس به أثر قتل ، لأصالة وجوب الغسل مع انتفاء العلم بالشهادة. ولم يرجّح شيئاً من القولين في «المختلف (٣)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل) عندنا كما في «كشف اللثام (٤)» وقد كان في قتلى بدر واحد أطفال كحارثة بن النعمان وعمر بن أبي وقاص وقتل مع الحسين عليه‌السلام ولده الرضيع ولم ينقل في ذلك كلّه غسل. وخالف في ذلك أبو حنيفة (٥) ، وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وحمل ميّتين على جنازة بدعة) المشهور بين الأصحاب الكراهة كما في «جامع المقاصد (٦) وفوائد القواعد (٧)» وفي «الذكرى» قال الشيخ وجماعة من الأصحاب يكره (٨) ، إلى آخره. وبه صرّح الطوسي (٩) والمحقّق (١٠) والمصنّف في «المختلف (١١) والتذكرة (١٢)

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢.

(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٢٣.

(٥) المجموع : كتاب الجنائز ج ٥ ص ٢٦٦.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٧.

(٧) لم نعثر في فوائد القواعد على دعوى الشهرة على كراهة حمل ميّتين في جنازة واحدة وإنّما الّذي فيه التصريح بكراهته وأنّ البدعة تطلق على الكراهة كما تطلق على غيره من الأحكام الخمسة. فراجع فوائد القواعد ص ٤٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٥٣ س ١٧.

(٩) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٩.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٥.

(١١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣١٩.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٥.

٣٠٨

ولا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام ،

______________________________________________________

والمنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢)» والشهيد في «الدروس (٣) والبيان (٤)» والمحقّق الثاني (٥). وفي «النهاية (٦) والسرائر (٧)» لا يجوز. ونقل في «الذكرى» عن الجعفي أنّه قال : لا يحمل ميّتان على نعش واحد (٨). ومثله نقل في كشف اللثام عن «الجامع (٩)».

وفي «الذكرى (١٠)» لا فرق في الكراهة بين كونهما رجلين أو امرأتين أو رجلاً وامرأة. ونسبه إلى الشيخ وجماعة.

والمحقّق (١١) حمل عبارة النهاية على الكراهة. وفي «فوائد القواعد (١٢)» أنّ البدعة تطلق على المكروه وأنّها مرادة هنا.

وفي «المختلف (١٣) والدروس (١٤) والبيان (١٥)» الكراهيّة أشدّ فيما إذا كانا رجلاً وامرأة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يترك المصلوب على خشبته

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٧ س ٢.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٨٣.

(٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١١ درس ١٣.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في ما يتعلّق بالدفن ص ٣٢.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٧.

(٦) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٧.

(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧٠.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٥٣ س ١٨.

(٩) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة أحكام الأموات ص ٥٧.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٥٣ س ١٧.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٥.

(١٢) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣٢٠.

(١٤) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١١ درس ١٣.

(١٥) البيان : كتاب الطهارة في ما يتعلّق بالدفن ص ٣٢.

٣٠٩

ثم ينزل ويدفن بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه

______________________________________________________

أكثر من ثلاثة أيّام(إجماعاً كما في الخلاف (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والصلاة عليه) لا كلام في ذلك مع الإمكان وإنّما الكلام فيما إذا لم يتمكّن من إنزاله ففي «الغنية (٢)» يصلّى على المصلوب ولا يستقبل وجهه الإمام في التوجّه. وظاهرها أنّ ذلك إجماعي. ومثل ذلك نقل المصنّف (٣) والشهيد (٤) عن التقي والحلبي.

وفي «المختلف (٥)» نفي البأس عن العمل برواية أبي هاشم الجعفري عن الرضا عليه‌السلام. وكذا الشهيد في «الذكرى (٦)» وقال : كأنّ الحلبيين عاملان بها وكذا صاحب الجامع الشيخ نجيب الدين بن سعيد ، انتهى. وأوردها أيضاً في «الدروس (٧)» وفي «كشف اللثام» أنّ الصدوق قال في العيون هذا حديث غريب لم أجده في شي‌ء من الاصول والمصنّفات (٨). وفي «الذكرى (٩)» أنّ هذه الرواية وان كانت غريبة كما قال الصدوق وأكثر الأصحاب لم يذكروا مضمونها في كتبهم إلّا أنّه ليس لها معارض ولا رادّ. وفي «كشف اللثام» المعارض ما دلّ على استقبال المصلّي القبلة والرادّ لها وإن لم يوجد لكنّ الأكثر لم يذكروا مضمونها كما اعترف به (١٠).

__________________

(١) الخلاف : كتاب قطاع الطريق ج ٥ ص ٤٦٢ مسألة ٥.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في كيفيّة صلاة الجنائز ص ٥٠٢ س ١٣.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٢.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦١ س ١٧ ١٨.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٣.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦١ س ١٧ ١٨.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ درس ١٤.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٢٥ ، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ب ٢٦ ما جاء عن الرضا من الأخبار النادرة ج ٨ ج ١ ص ٢٥٦.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦١ س ١٧.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٢٥.

٣١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «السرائر (١)» أنّ بعض أصحابنا المصنّفين أنّه إن صلّي عليه وهو على خشبته استقبل بوجهه وجه المصلّى عليه ويكون هو يعني المصلّي مستدبر القبلة ، ثمّ حكم بأنّ الصحيح من الأقوال والأظهر إنزاله بعد الثلاثة والصلاة عليه. وردّه في «الذكرى (٢)» بأنّ هذا النقل لم نظفر به وإنزاله قد يتعذّر كما في قضيّة زيد عليه‌السلام.

والخبر هذا نصّه : إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، فإنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان فلا تزايلنّ مناكبه وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب. ثمّ قول الرضا عليه‌السلام : أما علمت أنّ جدّي عليه‌السلام صلّى على عمّه (٣) يعني الصادق عليه‌السلام وزيداً رضى الله تعالى عنه.

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧٠.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦١ س ٢٠.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ ج ٢ ص ٨١٢.

٣١١

تتمة : يجب الغسل على من مسّ ميّتاً من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل

______________________________________________________

[غسل مسّ الميّت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (يجب الغسل على من مسّ ميّتاً من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل) إجماعاً كما في «الخلاف (١)» في كتاب الجنائز وظاهر «الغنية (٢)» حيث قال : والدليل على وجوبه أنّه لا خلاف بين أصحابنا في ورود الأمر بالغسل فظاهره في الشرع يقتضي الوجوب ونحتجّ على المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من غسّل ميّتاً فليغتسل (٣)» انتهى. وظاهره انحصار المخالف في العامّة.

وهو المشهور كما في «المختلف (٤) وجامع المقاصد (٥) والكفاية (٦)» ومذهب الأكثر كما في «الخلاف (٧)» في كتاب الطهارة و «التذكرة (٨) والمنتهى (٩)

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٠١ مسألة ٤٩٠.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في مسّ الميت ص ٤٨٨ س ٢٣ ٢٤.

(٣) جامع الاصول : الفصل الرابع في غسل الميّت ح ٥٣٦٩ ج ٨ ص ٢٠٧.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٢.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٥٨.

(٦) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الغسل ص ٣ س ١٠.

(٧) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢٢ مسألة ١٩٣.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٤.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ٢ ص ٤٥٢.

٣١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والمدارك (١) والكفاية (٢)» في موضع آخر وهو أشهر القولين كما في «روض الجنان (٣)».

والظاهر انحصار الخلاف صريحاً في المرتضى حيث استحبّه على ما نقل عنه في «المصباح (٤) وشرح الرسالة (٥)» ورماه بعضهم (٦) بالضعف وآخرون بالشذوذ (٧) ، لكن كلام الشيخ في «الخلاف» يشعر بوجود مخالف غير المرتضى حيث قال : وعند بعضهم أنّه مستحبّ وهو اختيار المرتضى (٨). ويظهر من «المراسم (٩)» التردّد حيث عدّ الأغسال الواجبة وقال : وغسل من مسّ الميّت على إحدى الروايتين لكن الشهيد في «الذكرى (١٠)» قال بعد أن نقل كلامه هذا : لم نر رواية مصرّحة بذلك ، انتهى.

وقد نقل الوجوب جماعة عن القديمين (١١) والصدوقين (١٢). وهو مذهب الشيخين (١٣) وسائر المتأخّرين (١٤) ومتأخّريهم.

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ٢٧٧.

(٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٧ س ٢٠.

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١١٣ س ٢٣.

(٤ و ٥) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميت ج ١ ص ٣٥١.

(٦) مصابيح الظلام : غسل مسّ الميت ج ١ ص ٣٤٧ س ٢٦.

(٧) رياض المسائل : غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ٢٦٩ والمفاتيح : ج ١ ص ٥٣.

(٨) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢٢ مسألة ١٩٣.

(٩) المراسم : كتاب الطهارة في الطهارة الكبرى ص ٤٠.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الوضوء وأحكامه ص ٧٩ س ١٢.

(١١) نقله عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٢.

(١٢) نقله عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٢ ، وذكره الصدوق في من لا يحضره الفقيه : باب المسّ ج ١ ص ١٤٣.

(١٣) المقنعة : كتاب الطهارة في الأغسال ص ٥٠ ، المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الأغسال ج ١ ص ٤٠.

(١٤) منهم : العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٣ ، والمحقق في شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الغسل ج ١ ص ٢٥ ، والشهيد في الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٣ ص ٣٢٧.

٣١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد وقع النزاع في أنّه هل هو حدث أكبر كالجنابة والحيض يمنع من كلّ ما اشترط فيه الطهارة مثل الصلاة والصوم وغيرها أم هو واجب لنفسه كغسل الإحرام والجمعة عند من أوجبهما أم هو حدث يمنع من كلّ ما اشترط فيه الوضوء فقط؟.

ففي «شرح المفاتيح» للاستاذ أدام الله تعالى حراسته أنّ المشهور والمعروف بين الفقهاء أنّ مسّ الميت من الناس حدث أكبر كالجنابة والحيض والاستحاضة وغيرها يمنع من كلّ ما اشترط فيه الطهارة مثل الصلاة وغيرها (١). وقد أكثر من الاستدلال على ذلك وإقامة البراهين. ولعلّه أراد بنسبته إلى الفقهاء ما في المبسوط وغيره من أنّ الغسل الّذي يعمّ جميع البدن ينقسم إلى واجب وندب والواجب يجب للصلاة والطواف ودخول المساجد ، كذا في «المبسوط (٢)» ومثله غيره (٣).

وإليه قد يشير كلام المفيد في «المقنعة (٤)» حيث عدّه من الأحداث العشرة الموجبة للطهارة ومثله كلام الشيخ في «الجمل (٥)» حيث عدّه من نواقض الوضوء ومن الستّة الّتي توجب الغسل.

وقد يظهر ذلك من أبي جعفر الطوسي في «الوسيلة (٦)» حيث عدّه من نواقض الطهارة كالحيض والنفاس * ومن المصنّف في «التذكرة (٧)» في بحث الجنائز حيث حكم بعدم جواز استيطان الماسّ المسجد.

__________________

(*) قال في «الوسيلة» ورابعها ما يوجبهما وهو ثلاثة أشياء الحيض والنفاس ومسّ الميّت من الناس (منه).

__________________

(١) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة فيما يجب له الغسل ج ١ ص ٣٤٥ س ١٣.

(٢) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر حقيقة الطهارة ج ١ ص ٤.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة نواقض الطهارة ج ١ ص ١١٢.

(٤) المقنعة : كتاب الطهارة في الأحداث الموجبة للطهارة ص ٣٨.

(٥) الجمل والعقود : كتاب الطهارة فيما ينقض الوضوء ص ٤١.

(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة في نواقض الطهارة ص ٥٣.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مس الميّت ج ٢ ص ١٣٢.

٣١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وإنّما نسبناه إلى ظاهر التذكرة ولم نقل أنّه صريحها كما صنع المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (١)» في بحث الطهارة ، لأنّه ذكر ذلك في معرض الردّ على العجلي حيث قال : إنّ نجاسة ماسّ الميّت حكميّة وليست عينية وإلّا لما جاز دخوله المساجد واستيطانها ، لأنّه لا خلاف بين الامّة أنّه يجب أن تنزه المساجد عن النجاسات العينيّات كما مرَّ في باب النجاسات نقل كلامه وبيان المراد منه فردّه المصنّف بأنّا نمنع جواز دخولها له. ومثله المحقّق في «المعتبر (٢)» فيحتمل أن يكون هذا المنع من المصنّف لا لأنّه محدث حدثاً أكبراً ، بل لأنّ نجاسته عينيّة كما في «المعتبر (٣)» وقد نقلنا عن المصنّف فيما مضى أنّه يذهب إلى عدم جواز إدخال المتنجّس غير المتعدّي إلى المسجد ، نعم صرّح في «التذكرة (٤)» بأنّه يفتقر إلى الوضوء إمّا قبله أو بعده للصلاة وغيرها مما يشترط فيه الطهارة.

وفي «المبسوط (٥)» أنّ في نقض المسّ للوضوء خلافاً بين الطائفة ، لكن ظاهره أنّه ناقض. وكذا قال في «التهذيب * (٦)» في شرح قول المفيد في المقنعة.

وفي «السرائر (٧)» قد أجمعنا بلا خلاف بيننا على أنّه يجوز له دخول المساجد واستيطانها ، ذكر ذلك في بحث الجنائز. وفي «المعتبر» أنّ هذه دعوى عرية عن البرهان ونطالبك أين وجدتها فإنّا نمنع الاستيطان كما نمنع من على جسده نجاسة ويقبح إثبات الدعوى بالمجازفات (٨).

__________________

(*) قال : الّذي يدلّ على أنّ هذه العشرة توجب الطهارة سوى مسّ الأموات فإنّ فيه خلافاً (منه).

__________________

(١) جامع المقاصد : ج ١ ص ٧٢.

(٢ و ٣) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميت ج ١ ص ٣٥٠.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٦.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة فيما ينقض الوضوء ج ١ ص ٢٦.

(٦) تهذيب الأحكام : ب ١ من الأحداث الموجبة للطهارة ج ١ ص ٥.

(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٣.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ٣٥٠.

٣١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١)» في باب الطهارة و «الدروس (٢)» لا يجب على الماسّ الغسل للصوم. وفي «الدروس (٣) والبيان (٤) وجامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (٧)» أنّه يجوز له دخول المساجد. وفي «روض الجنان (٨) وفوائد القواعد (٩) ومجمع البرهان (١٠)» يجوز له دخول المساجد وقراءة العزائم والصوم.

وفي «الموجز الحاوي» يحرم قبله مشروط الوضوء خاصّة فيجوز الصوم والعزيمة والمسجد ومندوب الطواف (١١). وفي «كشف الالتباس (١٢)» لم أقف للعلّامة في غير التذكرة على فتوى بالمنع ولا بالجواز. وفي «مجمع البرهان (١٣)» أيضاً يمكن أن يكون غسل المسّ واجباً لما وجب له الوضوء فقط بالإجماع ونحوه إن كان.

وفي «المدارك (١٤)» لم أقف على ما يقتضي اشتراطه لشي‌ء من العبادة ولا مانع من أن يكون واجباً لنفسه ، نعم إن ثبت كون المسّ ناقضاً اتجه وجوبه للصلاة

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ما يجب الوضوء ص ٢٣ س ٢٦.

(٢ و ٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.

(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.

(٤) لم نجد ما حكاه عنه في البيان وانما الذي وجدناه فيه قوله : وكذا (يجب الطهارة) لدخول المساجد انتهى. وهذا كما ترى عام لكل طهارة حكميّة وحقيقية مع انّ الاكثر جوّزوا للماس دخول المساجد بل استيطانها فراجع البيان ص ٣.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أنواع الطهارة ج ١ ص ٧٢.

(٦) فوائد الشرائع : الطهارة ص ٢ س ١٦ ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ج ١ ص ١٠.

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأغسال الواجبة ص ١٦ س ١٩ ٢٦.

(٩) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة فيما يجب له الغسل ج ١ ص ٧٢.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٣.

(١٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٨ س ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة فيما يجب له الغسل ج ١ ص ٧٢.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجب له الغسل ج ١ ص ١٦.

٣١٦

وكذا القطعة ذات العظم منه

______________________________________________________

والطواف ولمسّ كتابة القرآن. ونحوه ما في «المفاتيح (١) والذخيرة (٢)».

[حكم مسّ القطعة ذات العظم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا القطعة ذات العظم منه) أو من حيّ إجماعاً كما في «الخلاف (٣)» وفي «المختلف (٤)» أطلق أصحابنا الموجبون للغسل من مسّ الميّت ذلك. وفي «التذكرة (٥)» نسبة الخلاف إلى الجمهور.

وهو المشهور كما في «جامع المقاصد (٦)» ومذهب الأكثر كما في «الذكرى (٧)» والأشهر كما في «روض الجنان (٨)».

وبذلك صرّح في «النهاية (٩) والمبسوط (١٠) والنافع (١١) والتحرير (١٢) والمنتهى (١٣) والتذكرة (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) والمختلف (١٦) والذكرى (١٧)

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة مفتاح ٥٧ في ما يجب له الغسل ج ١ ص ٥٣.

(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٥ س ٤٤.

(٣) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٠١ مسألة ٤٩٠.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٥.

(٥ و ١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميت ج ٢ ص ١٣٥.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٥٩.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل المسّ ص ٧٩ س ٣.

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ص ١١٣ س ٢٣.

(٩) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٣.

(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢ ١٨٣.

(١١) المختصر النافع : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ١٥.

(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المسّ ج ١ ص ٢١ س ٧.

(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ٢ ص ٤٥٨.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في غسل مسّ الأموات ج ١ ص ١٧٣.

(١٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٤ ٣١٥.

(١٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل المسّ ص ٧٨ س ٣٤.

٣١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والدروس (١) والبيان (٢) والموجز الحاوي (٣) وشرحه (٤) وجامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) وحاشية الميسي والمسالك (٧)» وغيرها (٨).

وفي «الفقيه (٩) والسرائر (١٠) والشرائع (١١)» المبانة من الميّت خاصّة. ونسب ذلك في «شرح المفاتيح (١٢)» إلى الأصحاب وعن «الإصباح (١٣)» أنّه اقتصر على المبانة من الحيّ. وفي «مجمع البرهان (١٤)» أنّه لا دليل على المبانة من الحيّ والعمدة في المبانة من الميّت الإجماع.

وفي «المدارك (١٥)» لا دليل على المبانة من الميّت والحيّ فلا يجب الغسل. وتوقّف فيهما المحقّق في «المعتبر» لإرسال الخبر ومنع الإجماع خصوصاً والسيّد لا يوجبه بالمسّ مطلقاً ، مضافاً إلى الأصل. قال : وإن قلنا بالاستحباب كان تفصيّاً

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.

(٢) البيان : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٣٣.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٣.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٤ س ٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٥٩.

(٦) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٢ س ١٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢١.

(٨) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ٣ ص ٣٤١.

(٩) من لا يحضره الفقيه : باب المس ج ١ ص ١٤٣.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٧.

(١١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٢.

(١٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ٣٤٨ س ١٤.

(١٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) الطهارة في المسّ ج ٢ ص ٤٣٦.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٢١٢.

(١٥) الّذي ورد في المدارك هو مفاد ما حكاه عنه في الشرح لا عين عبارته. فراجع مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ٢٨٠.

٣١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

من إطراح قول الشيخ والرواية (١). وجعله الشهيد في «الذكرى (٢)» إحداث قول ثالث واستدلّ عليه بأدلّة ناقشه فيها في «المدارك (٣)».

وفي «حاشية المدارك» لو تمّ ما ذكره في المدارك يلزم طهارة الميّت بمجّرد تفريقه وتقطيعه ، بل وبقدّه نصفين ، بل وبانفصال بعضه بحيث لا يصدق على ما بقي جسد الميّت ويلزم كون التقطيع من جملة المطهرات ، إلى آخر ما ذكره (٤).

وعن أبي علي الكاتب أنّه يجب بمسّ قطعة فيها عظم أبينت من حيّ ما بينه وبين سنة (٥). وفي «المنتهى» في باب النجاسات قال بعد أن ذكر خبر الجعفي (٦) : وفي التقييد بالسنة نظر. ويمكن أن يقال : العظم لا ينفكّ عن بقايا الأجزاء وملاقاة أجزاء الميتة منجّسة وإن لم تكن رطبة ، أمّا إذا جاء عليها سنة ، فإنّ الأجزاء تزول عنه ويبقى العظم خاصّة وهو ليس بنجس إلّا من نجس العين (٧).

وفي «الدروس (٨) والذكرى (٩) والموجز الحاوي (١٠) وفوائد الشرائع (١١) والمسالك (١٢)» إلحاق العظم المجرّد بالقطعة الّتي فيها عظم. وفي «التذكرة (١٣)

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ٣٥٢ ٣٥٣.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل المسّ ص ٧٨ ٧٩ س ٤.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ٢٨٠.

(٤) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٧٤ س ٢٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٩٩).

(٥) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل المسّ ص ٧٩ س ٢.

(٦) وسائل الشيعة : باب ٢ من أبواب غسل المسّ ح ٢ ج ٢ ص ٩٣١.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في النجاسات .. ج ١ ص ١٦٥ س ١٩.

(٨) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل المسّ ص ٧٩ س ٢٤.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٣.

(١١) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٢ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢١.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٥.

٣١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والمنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) وحاشية الفاضل الميسي» الأقوى عدم إلحاقه.

وفي «الذكرى (٤)» وأمّا السنّ والضرس فالأولى القطع بعدم وجوب الغسل بمسّهما ، لأنّهما في حكم الشعر والظفر ، هذا مع الانفصال ، ومع الاتصال يمكن المساواة لعدم نجاستها بالموت والوجوب لأنّها من جملة يجب الغسل بمسّها ، انتهى.

وفي «الدروس (٥)» الأقرب في السن من الميّت المساواة ، لأنّها في حكم الشعر والظفر. وفي «جامع المقاصد (٦)» الظاهر الوجوب في العظم والظفر بخلاف الشعر وفي السنّ تردّد. وفي «مجمع البرهان (٧)» الظفر محلّ تأمّل. وفي «الموجز الحاوي (٨) وشرحه (٩)» أنّ السن من الميّت متصلة ومنفصلة لا يجب فيها الغسل. وقطع بذلك في «الدروس (١٠)» في السنّ من الحيّ. وقد تقدّم في مبحث النجاسات ما له نفع في المقام.

وفي «جامع المقاصد (١١)» أنّ المسّ لبدن الميّت إن كان بالظفر أو الشعر أو السنّ أو العظم الموضح من الحيّ ففي وجوب الغسل في المسّ بذلك تردّد من

__________________

(١ و ٢ و ٣) لم نعثر على كلام صريح في ما حكاه الشارح في هذه الكتب الثلاثة من المصنف إلّا نقل رواية علي بن جعفر الدال على الغسل والكفن والصلاة. نعم قال في المنتهى ج ١ ص ١٦٥ : إذا جرت عليه سنة فإنّ الأجزاء الميتة تزول عنه وتبقى العظام خاصّة وهو ليس بنجس إلّا من نجس العين انتهى ويمكن شمول هذه العبارة للمدّعى فتأمّل.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل المسّ ص ٧٩ س ٢٧.

(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٤.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٢١٢.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٣.

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المسّ ص ٥٤ س ٢٤.

(١٠) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٤.

٣٢٠