مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «جامع المقاصد» أنّ كراهيّة التجصيص والتجديد فيما عدا قبور الأنبياء والأئمّة عليهم‌السلام ، لإطباق السلف والخلف على فعل ذلك بها (١). ومثله قال في «المسالك (٢) والمدارك (٣) ومجمع البرهان (٤) والمفاتيح (٥)» مع زيادة استفاضة الروايات بالترغيب في ذلك في «المدارك» بل في الأربعة الأخيرة (٦) : أنّه لا يبعد استثناء قبور العلماء والصلحاء أيضاً استضعافاً لخبر المنع والتفاتاً إلى تعظيم الشعائر لكثير من المصالح الدينية ، بل في «مجمع البرهان» أنّ ذلك معروف بين الخاصّة والعامّة ، انتهى.

والشيخ في «المبسوط (٧)» خصّ الكراهة الّتي نقل الإجماع عليها بالمواضع المباحة وفي «المنتهى» خصّها بالمباحة المسبّلة وقال : أمّا الأملاك فلا (٨) ، انتهى. لكنّ الأخبار (٩) مطلقة.

ولعلّ هذا البناء الّذي نقل الإجماع على كراهته وعبّر به جماعة هو التظليل المذكور في الكتاب كما يأتي و «النهاية (١٠) ومختصر المصباح (١١) والوسيلة (١٢)

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٠.

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٢.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الدفن ج ٢ ص ١٥٠.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠١.

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧٢.

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٢ ، مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الدفن ج ٢ ص ١٥٠ ، مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠١ ، مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧٢.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٤ س ١.

(٩) وسائل الشيعة : باب ٤٤ من أبواب الدفن ج ٢ ص ٨٦٩.

(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٨.

(١١) مختصر المصباح : في الدفن ص ٢٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١٢) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٩.

٢٨١

وتجديدها

______________________________________________________

والسرائر (١)» لكن التظليل أعمّ ، لحصوله بالمدر والوبر والأدم. وفي «المنتهى» المراد بالبناء على القبر أن يتخّذ عليه بيتاً أو قبّة (٢). وفي «الذكرى» أنّ الكاتب قال : لا بأس بالبناء على القبر وضرب الفسطاط يصونه ومن يزوره (٣).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتجديدها) بعد اندراسها كما في «النهاية (٤) والمبسوط (٥) ومختصر المصباح (٦) والسرائر (٧) والوسيلة (٨) والتحرير (٩) والبيان (١٠) وجامع المقاصد (١١) وفوائد الشرائع (١٢) وحاشية الإرشاد (١٣) وروض الجنان (١٤) والمسالك (١٥) وفوائد القواعد (١٦) والمدارك (١٧)» وظاهر «النافع (١٨)

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧١.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٣ السطر الأخير.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٩ س ١١.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٨.

(٥) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.

(٦) مختصر المصباح : في الدفن ص ٢٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧١.

(٨) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٩.

(٩) تحرير الأحكام : الصلاة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ١٢.

(١٠) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٣١.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٩.

(١٢) لم نعثر عليه.

(١٣) حاشية الإرشاد : صلاة الجنائز ص ٢٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٩ س ٢.

(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٢.

(١٦) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٣ س ٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(١٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الدفن ج ٢ ص ١٥٠.

(١٨) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٤.

٢٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١)» وهو المنقول عن «الإصباح (٢) والمهذب (٣)» وعن محمد بن الحسن الصفّار في الخبر المشهور (٤) لكن نقل الصدوق (٥) أنّه حكى ابن الوليد عنه عدم جواز تجديده وتطيين جميعه بعد مرور الأيّام عليه ويجوز ابتداء ويجوز الرمّ من غير تجديد.

وذهب الصدوق في «الفقيه» إلى أنّه بالجيم أيضاً كما يأتي نقل كلامه ، وإن كان بالحاء المهملة كان موافقاً لما نقل عن سعد بن عبد الله في رواية الخبر المشهور (٦). قال في «الذكرى» وقد نقله الشيخ في «الخلاف» وهو من صحاح العامّة وهو يعطي صحّة الرواية بالحاء المهملة لدلالة الإشراف والتسوية عليه (٧) ، انتهى. ويحتمل على بعد أن يكون المصنّف أورد ذلك بالخاء المعجمة كما نقله في «التهذيب (٨)» في الخبر عن شيخه المفيد من قوله تعالى شأنه «قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ» فالمعنى شقّ القبر ليدفن فيه أو على جهة النبش ونقل في «الفقيه (٩)» عن البرقي أنّه رواه جدث قبراً بالثاء المثلثة أخيراً قال الصدوق : الجدث القبر ولا ندري ما يعني به والّذي أذهب إليه أنّه جدّد بالجيم ومعناه نبش قبراً ، لأنّ من نبش قبراً فقد جدّده أو أحوج إلى تجديده والمعاني الثلاثة في الحديث وأنّ من خالف الإمام في التجديد والتسنيم والنبش واستحل شيئاً من ذلك فقد خرج من الإسلام (١٠) ، انتهى. وقال الشيخ (١١) : يمكن أن يكون معنى «جدث» جعل القبر دفعة

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٦.

(٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٤٣٩.

(٣) المهذّب : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٦٥.

(٤ و ٥) من لا يحضره الفقيه : باب النوادر ذيل الحديث ٥٧٩ ج ١ ص ١٨٩.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٤٣ من أبواب الدفن ذيل الحديث ١ ج ٢ ص ٨٦٨.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٩ س ٣٦.

(٨) تهذيب الأحكام : ب ٢٣ في تلقين المحتضرين ذيل الحديث ١٤٩٧ ج ١ ص ٤٦٠.

(٩ و ١٠) من لا يحضره الفقيه : باب النوادر ذيل الحديث ٥٧٩ ج ١ ص ١٨٩.

(١١) تهذيب الأحكام : ب ٢٣ في تلقين المحتضرين ذيل الحديث ١٤٩٧ ج ١ ص ٤٥٩.

٢٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

اخرى قبراً لآخر ، لأنّ الجدث القبر فيؤخذ الفعل منه ، انتهى. وفي «الدروس (١)» وحاشية الفاضل الميسي : وتجديده بالجيم والخاء والحاء.

وفي «المعتبر (٢) والمدارك (٣)» هذا الخبر رواه محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ومحمد بن سنان ضعيف وكذا أبو الجارود ، فإذن الرواية ساقطة فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق متنها وردّه في «الذكرى» بأنّ اشتغال الأفاضل مثل الصفّار وسعد والبرقي والصدوق والشيخين بتحقيق هذه اللفظة مؤذن بصحّة الحديث عندهم وإن كان طريقه ضعيفاً كما في أحاديث كثيرة اشتهرت وعلم موردها وإن ضعف أسنادها (٤).

وفي حاشية الفاضل الميسي : يكره تجديدها بعد اندراسها عن وجه الأرض رأساً وبقاء عظام الميّت باطنها ، أمّا رمّها قبل الاندراس مخافته فلا كراهيّة فيه ، كما أنّ تجديدها بعد اندراس الميّت رأساً في الأرض المسبّلة حرام ، لسقوط حقّ الميّت من القبر فلا يجوز منع غيره. وتبعه على ذلك تلميذه في «المسالك (٥) وروض الجنان (٦) وفوائد القواعد (٧)» وفي «مجمع البرهان» أنّ التحريم بعد اندراس العظام فعلى تقدير الاحتياج إلى ذلك المكان لا يبعد ما ذكر في روض الجنان وأمّا مع عدمه فغير ظاهر ، ثمّ قال : ولا يبعد الحوالة إلى العرف بحيث يسمّى عرفاً بالتجديد كما في سائر المسائل (٨).

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٦ درس ١٥.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في المكروهات ج ١ ص ٣٠٤.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الدفن ج ٢ ص ١٥١.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٩ س ٣٤.

(٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٢ ١٠٣.

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٩ س ٢ ٣.

(٧) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٣ س ٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٤٩٧.

٢٨٤

والمقام عندها والتظليل عليها ودفن ميّتين في قبر واحد

______________________________________________________

قوله قدس‌سره : (والمقام عندها) كما نصّ عليه الشيخ (١) والطوسي (٢) والعجلي (٣) والمصنّف في «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥)» وقال ثاني المحقّقين وثاني الشهيدين في «جامع المقاصد (٦) وفوائد القواعد (٧)» إنّه إذا تعلّق بذلك غرض صحيح كالإقامة لتلاوة القرآن ونحوها جاز. قلت : بل قد يستحبّ.

قوله : (والتظليل عليها) تقدّم الكلام فيه.

قوله رحمه‌الله : (ودفن ميّتين في قبر) ابتداء ، صرّح به أكثر الأصحاب كأبي جعفر محمّد بن علي الطوسي (٨) والمحقّقان (٩) والشهيدان (١٠) في

__________________

(١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٨.

(٢) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٩.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧١.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٧.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٥.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٠.

(٧) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٣ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٨) الوسيلة في احكام الميت ص ٦٩.

(٩) وهما المحقق الأول في شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٣ ، والمعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٦ ، والمختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٤ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٠ ، وفوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٤ س ٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(١٠) اولهما ذكره في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٤ س ٢٣ ، والدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٥ درس ١٥ ، ضمن غاية المراد : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٨٢ ، فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميت ص ٤٣ س ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢) ، وثانيهما ذكره في روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص ٣١٩ س ٢٥ ، ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٣.

٢٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

كتبهم وصاحب «المدارك (١) والمفاتيح (٢) والكفاية (٣)» بل الشيخ في «المبسوط (٤) والنهاية (٥)» كره جمعهما على جنازة وكذا الطوسي (٦) والمحقّق (٧) ونقل ذلك عن «المهذب (٨) والجامع (٩)» فهذا أولى. وكذا يكره إذا كان في أزج معدّ لجماعة كما في «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والمسالك (١٢)» وفي «جامع المقاصد (١٣) وفوائد القواعد (١٤) والمدارك (١٥)» صرّح بالجواز من دون ذكر الكراهة. وفي «مجمع البرهان (١٦)» أنّ دليل الكراهة غير ظاهر وكأنّه كونه خلاف المتعارف. وعن ابن سعيد (١٧) النهي عن دفن ميّتين في قبر إلّا لضرورة ، انتهى.

ولا كراهة مع الضرورة كما صرّحوا به (١٨) ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر يوم احد بجعل

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الدفن ج ٢ ص ١٥١.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧٢.

(٣) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ السطر الأخير.

(٤) لم نعثر عليه.

(٥) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٧.

(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٩.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٥.

(٨) المهذّب : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٦٥.

(٩) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التدفين ص ٥٧.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٥.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٣.

(١٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٣.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٠.

(١٤) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الدفن ج ٢ ص ١٥٢.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠٣.

(١٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التدفين ص ٥٧.

(١٨) منهم : جامع المقاصد : في الدفن ج ١ ص ٤٥٠ والدروس : ج ١ ص ١١٥ والمدارك : ج ١ ص ١٥١.

٢٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

اثنين وثلاثة في قبر ، وتقديم أكثرهم قرآناً (١).

وقال المحقّق والمصنّف والشهيد في «المعتبر (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والدروس (٥)» أنّه يقدّم الأفضل. وفي الثلاثة الاول (٦) : ينبغي جعل حاجز بين كلّ اثنين. وفي «الدروس» إن احتيج إلى جمع الأجانب فحاجز بين كلّ ميّتين وفيها أيضاً : أنّ الصبي بعد الرجل ، ثمّ الخنثى ، ثمّ المرأة (٧). ومثله نقل عن «المهذّب (٨)» مع جعل حاجز من تراب.

وأمّا إذا لم يكن الدفن ابتداء كما إذا دفن أحدهما ثمّ اريد نبشه ودفن آخر فيه ففي «النهاية (٩) والمبسوط (١٠)» أنّه مكروه أيضاً وحرّمه المحقّق في «المعتبر (١١)» والمصنّف في «المنتهى (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والتحرير (١٥)» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (١٦)» والشهيد الثاني في «المسالك (١٧)

__________________

(١) سنن البيهقي : كتاب الجنائز باب ما يستحب من اتساع القبر ج ٣ ص ٤١٣.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٣٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٨.

(٤) نهاية الإحكام : الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٦.

(٥ و ٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٥ درس ١٥.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٣٨ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٨ ، نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٦.

(٨) المهذّب : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٦٥.

(٩) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٨.

(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧ ١٨٨.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٦.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٤ س ١٣.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٥.

(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٣.

(١٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ٢٣.

(١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٠.

(١٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٣.

٢٨٧

والنقل إلّا إلى أحد المشاهد المشرفة

______________________________________________________

والروض (١) وفوائد القواعد (٢)» لتحريم النبش ولأنّ القبر صار حقّاً للأوّل بدفنه. قال في «المدارك» يرد على الأوّل أنّ الكلام في إباحة الدفن لا النبش وأحدهما غير الآخر وعلى الثاني أنّا لا نسلّم ثبوت حقّ للأوّل في ذلك المحلّ ينافي دفن الثاني فيه (٣) ، انتهى.

وقال في «المعتبر» إنّ قول الشيخ في المبسوط في موضع آخر : ومتى دفن في مقبرة مسبّلة لا يجوز لغيره أن يدفن فيها إلّا بعد اندراسها ويعلم أنّه صار رميماً وذلك على حسب الأهوية والتراب. فإن بادر إنسان فنبش قبراً ، فإن وجد فيه عظاماً أو غيرها ردّ التراب ولم يدفن فيه شيئاً ، يدلّ على أنّه أراد بالكراهة في تلك العبارة المذكورة أوّلاً التحريم ، لأنّ القبر صار حقّاً للأوّل فلم تجز مزاحمته بالثاني (٤) ، انتهى. هذا ، ولا إشكال في الجواز مع الضرورة كما في «كشف اللثام (٥)».

قوله قدّس الله روحه : (والنقل إلّا إلى أحد المشاهد الشريفة). النقل إمّا قبل الدفن أو بعده إلى المشاهد الشريفة أو غيرها فالمسائل أربع.

أمّا الاولى : وهي النقل قبل الدفن إلى المشاهد الشريفة ففي «التذكرة (٦) والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) والروض (٩)» أنّ عليه عمل الإماميّة من زمن

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٩ س ٢٦.

(٢) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٣ س ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الدفن ج ٢ ص ١٥١.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٦.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤١٣.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٢.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٤ السطر الأخير.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٠.

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٩ س ٢١.

٢٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الأئمّة عليهم‌السلام إلى الآن من غير تناكر فكان إجماعاً. وفي «المعتبر (١)» أنّه عمل علمائنا خاصّة وعليه مذهب الأصحاب وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه. وفي «كشف اللثام (٢)» يستحبّ عندنا.

وقال في «الذكرى» قال المفيد في العزيّة : قد جاء حديث يدلّ على الرخصة على نقل الميّت إلى بعض مشاهد آل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) ، انتهى. ويدلّ عليه أيضاً ما رواه في «مجمع البيان» من حمل يوسف يعقوب في تابوت إلى أرض الشام (٤) وما روي في «الكافي (٥) والفقيه (٦) والخصال (٧) والعيون (٨)» من إخراج موسى عظام يوسف عليهما‌السلام. فالمستند موجود وكأنّ من لم يجده كالكاشاني وغيره لم يتتبّع.

وقيّد الشهيد (٩) استحباب النقل بالقرب إلى أحد المشاهد وعدم خوف الهتك. ووافقه على الثاني العجلي (١٠) والمحقّق الثاني (١١) والشهيد الثاني (١٢) ويخالفه على الأوّل إطلاق الأصحاب (١٣). وصرّح الميسي بعدم الفرق بين القرب والبعد.

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٧.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج ٢ ص ٤١٣.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في الدفن ص ٦٥ س ٣.

(٤) مجمع البيان : في تفسير سورة يوسف عليه‌السلام ج ٥ ص ٢٢٦.

(٥) روضة الكافي : في حديث الّذي اضاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالطائف ح ١٤٤ ج ٨ ص ١٥٥ (مطبوع دار الكتب الإسلامية).

(٦) من لا يحضره الفقيه : باب النوادر ح ٥٩٤ ج ١ ص ١٩٣.

(٧) الخصال : باب الأربعة ح ٢١ ج ١ ص ٢٠٥.

(٨) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ب ٢٦ من الأخبار النادرة ح ١٨ ج ١ ص ٢٠٣.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٤ السطر الأخير.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧٠.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٢.

(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٩ س ٢٣.

(١٣) منهم : المعتبر : ج ١ ص ٣٠٧ ، والتذكرة : ج ٢ ص ١٠٢ ، وكشف اللثام : ج ٢ ص ٤١٣.

٢٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «الذكرى (١)» قال صاحب الجامع : لو مات بعرفة فالأفضل نقله إلى الحرم ، والظاهر أنّه وقف على نصّ فيه. قال في «كشف اللثام (٢)» النصّ خبر علي بن سليمان (٣) ، انتهى.

وفي «المبسوط (٤) والذكرى (٥)» لو كان هناك مقبرة فيها قوم صالحون استحبّ النقل إليها. وقد مال إلى ذلك بعض من تأخّر (٦).

وفي «الدروس» أنّ المشهور في الشهيد دفنه حيث قتل (٧).

وأمّا الثانية : وهي النقل قبل الدفن إلى غير المشاهد ففي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) وشرح الجعفريّة (١٢) المسمّى بالإرشاد والمفاتيح (١٣)» الاجماع على الكراهة ، بل في الأوّلين إجماع العلماء.

وأما الثالثة : وهي النقل بعد الدفن إلى أحد المشاهد فالمشهور كما في «المسالك (١٤) والروض (١٥) والكفاية (١٦)» وظاهر «المدارك (١٧)» عدم الجواز. وهو

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٥ س ٤.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤١٤.

(٣) وسائل الشيعة : باب ٤٤ من أبواب مقدّمات الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٨١.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٨.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٥ س ٥.

(٦ و ١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٠.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٥ درس ١٥.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٢.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٣.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٤ السطر الأخير.

(١٢) المطالب المظفّرية : في دفن الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٣) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧٢.

(١٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٣.

(١٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٢٠ س ٢٤.

(١٦) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٣ س ٢.

(١٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٤.

٢٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

خيرة «التذكرة (١) والمنتهى (٢) والكتاب» فيما يأتي و «المختلف (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتلخيص (٥) والسرائر (٦) والشرائع (٧) والذكرى (٨) والبيان (٩)» وجوّزه أبو العباس في «الموجز (١٠)» والمحقّق الثاني في «الجعفريّة (١١)» وصاحب «المدارك (١٢)» وهو الظاهر من «الوسيلة (١٣)» حيث قال : ويكره تحويله إلى قبر آخر. وفي «جامع المقاصد (١٤) وفوائد الشرائع (١٥) وحاشية الإرشاد (١٦) وشرح الجعفريّة (١٧)» أنّ الجواز لا يخلو من قوّة. وفي «المبسوط (١٨) والنهاية (١٩)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٢.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٤ س ٤.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣٢٤.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٣.

(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) الطهارة في أحكام الميت ج ٢٦ ص ٢٦٩.

(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧٠.

(٧) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٣.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٥ س ١٤.

(٩) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٣٢.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في الموت ص ٥٢.

(١١) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٤.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٥.

(١٣) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٩.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٢.

(١٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٥ س ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(١٦) لم نعثر عليه.

(١٧) المذكور في شرح الجعفريّة هو التصريح بجواز نقله بعد الدفن إلى المشاهد المشرّفة فإنّه قال : ويحرم أيضاً نقل الميّت إلى مكان آخر بعد دفنه لما ذكرنا من تحريم النبش إلّا إذا كان ذلك النقل إلى أحد المشاهد ، انتهى. راجع المطالب المظفّرية : في دفن الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.

(١٩) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٧.

٢٩١

والاستناد إلى القبر والمشي عليه

______________________________________________________

ومختصر المصباح (١)» ورويت رخصة بالجواز لكن قال في «المبسوط» سمعناها مذاكرة والأفضل العدم. وفي «النهاية» أنّ الأصل العدم. وفي الأخير : أنّ الأحوط العدم. وعن الكاتب نفي البأس عن التحويل لصلاح يراد بالميّت (٢).

وأمّا الرابعة : فقد نقل الإجماع فيها بخصوصها الشهيد الثاني في «المسالك (٣)» وكلّ إجماع نقل على تحريم النبش فهو منطبق عليها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والاستناد إلى القبر والمشي عليه) والجلوس عليه وهو قول علمائنا وأكثر أهل العلم كما في «التذكرة (٤)» وفي «المعتبر (٥)» أنّه قول العلماء.

وفي «المدارك (٦)» أنّ كراهيّة الاستناد والمشي مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً ، بل قال : إنّ الشيخ قال في الخلاف أنّه قول علمائنا أجمع. وهذا وهم من قلمه الشريف ، لأنّ الشيخ لم ينقل عليه الإجماع في الخلاف ولا نقله عنه أحد. ولعلّه نظر إلى عبارة «المعتبر (٧)» لأنّها توهم عند عدم ملاحظة الخلاف أنّ الشيخ ادعى الإجماع على ذلك.

وهذا الحكم خيرة الشيخ في «المبسوط (٨) والخلاف (٩)» والمحقّق في «الشرائع (١٠)»

__________________

(١) مختصر المصباح في الدفن ص ٢٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣٢٤.

(٣) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٣.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٧.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٥.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٢.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٥.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٨.

(٩) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٠٧ المسألة ٥٠٧.

(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٣.

٢٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والشهيدين (١) والمحقّق الثاني (٢) وغيرهم (٣). ولم يذكره الطوسي والديلمي والحلبي والعجلي.

وقال في «المدارك (٤)» تبعاً لشيخه الأردبيلي (٥) أنّه ينبغي قصر الكراهة على الجلوس خاصّة كما في الخبرين (٦) وأيّدا ذلك بما أرسله الصدوق عن الكاظم عليه‌السلام : «إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمناً استروح إلى ذلك (٧)» وحمله الشهيد (٨) والكركي (٩) على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصّل إلى قبر إلّا بالمشي على آخر.

وفي «مجمع البرهان (١٠)» أنّ كراهيّة المشي المستفادة من الإجماع محمولة على المشي استخفافاً مع عدم نصّ في المشي وعدم ثبوت الإجماع ، انتهى كلامه. وفي «المعتبر (١١)» قصر الكراهيّة أوّلاً على الجلوس ثمّ قال : على أنّه لو قيل بكراهيّة ذلك كلّه يعني الجلوس والمشي والاتكاء عليه كان حسناً.

قلت : استدلّ المصنّف في «المنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣)» بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لئن أطأ على جمرة أو سيف أحبّ إليّ من أن أطأ على قبر مسلم» لكنّه في

__________________

(١) الدروس : ج ١ ص ١١٦ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٢٠ س ١.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٢.

(٣) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الدفن ج ٤ ص ١٣٨.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٣.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠٣.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٤٤ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٦٩ ، سنن البيهقي : كتاب الجنائز باب النهي عن الجلوس على القبور ج ٤ ص ٧٩.

(٧) من لا يحضره الفقيه : باب التعزية ح ٥٣٩ ج ١ ص ١٨٠.

(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في الدفن ص ٦٩ س ٧.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٢.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠٣.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٥.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في ما ورد بعد الدفن ج ١ ص ٤٦٨ س ٢٤.

(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٤.

٢٩٣

ويحرم نبش القبر

______________________________________________________

«التذكرة (١)» قال : إنّها عاميّة.

[نبش القبر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم نبش القبر) بإجماع المسلمين كما في «المعتبر (٢) ونهاية الإحكام (٣)» وبإجماع العلماء كما في «كشف الالتباس (٤)» وهو إجماعي كما في «التذكرة (٥) وجامع المقاصد (٦) ومجمع البرهان (٧) والمفاتيح (٨)» ولا أعرف فيه خلافاً كما في «الكفاية (٩)» وفعله بدعة في شريعة الإسلام كما في «السرائر (١٠)».

واستثني مواضع : منها : إذا صار الميّت رميماً اتفاقاً كما في «جامع المقاصد (١١)».

__________________

(١) الموجود في التذكرة ج ٢ ص ١٠٧ ، المطبوع في أيدينا ، يختلف عن المنقول عنه في الشرح. قال فيه : يكره أن يجلس على القبر أو يتكئ عليه أو يمشي عليه ذهب إليه علماؤنا وهو قول أكثر أهل العلم لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الجلوس على القبر وقال : لئن أطأ على جمرة أو سيف أحبّ إليّ من أن أطأ على قبر مسلم. ومن طريق الخاصّة قول الكاظم عليه‌السلام : ولا الجلوس. ولأنّ فيه نوع استهانة ، انتهى. وأنت ترى أنّ المنقول عنه في الشرح يدلّ على أنّ مأخذ الحكم عاميّ من أصله فلا اعتبار به ، وما في التذكرة المطبوعة يدلّ على أنّ له مأخذين عاميّ وخاصيّ. وخبر الكاظم هو الذي رواه في التهذيب ج ١ ص ٤٦١ فراجع.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٨.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٠ وفيها : «بإجماع العلماء».

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٢.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٢.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠٤.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧٢.

(٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٣ س ١.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧٠.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٢.

٢٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ومنها : أن يدفن في مغصوب فإنّ للمالك قلعه كما في «المعتبر (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والموجز الحاوي (٤) وفوائد الشرائع (٥) وكشف الالتباس (٦) وشرح الجعفريّة (٧) والمسالك (٨)» وغيرها (٩). ومثله الأرض المشتركة كما صرّح به أكثر هؤلاء (١٠). وفي «جامع المقاصد» هذا واضح إذا أمكن نقله إلى موضع مباح ، أمّا مع التعذّر ففيه نظر. ولا ريب أنّ الأفضل للمالك ترك القلع بعوض أو مجاناً (١١).

ومنها : أن يكون كفن في مغصوب كما صرّحوا به (١٢) أيضاً ولا يجب على المالك أخذ القيمة عندنا ، نعم يستحبّ. والفرق ، بأنّ تقويم المدفن غير ممكن

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٩.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٣.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميت ج ٢ ص ٢٨٠.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في الموت ص ٥٢.

(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٤ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٢٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) المطالب المظفّريّة : في دفن الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٨) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤.

(٩) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الدفن ج ٤ ص ١٤٤.

(١٠) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج ٢ ص ١٠٣ ، ونهاية الاحكام : كتاب الصلاة في دفن الميت ج ٢ ص ٢٨٠ ، والشهيد الثاني في مسالك الافهام : كتاب الطهارة في احكام الاموات ج ١ ص ١٠٤ ، والمحقق الثاني في فوائد الشرائع ص ٢٤ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٣.

(١٢) منهم المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٩ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٣ ، ونهاية الاحكام : كتاب الصلاد في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٠ ، وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في الموت ص ٥٢ ، والكركي في فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ١٩ س ٧ ، وفي جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٣ ، والصيمري في كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٢٣ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤.

٢٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

بخلاف الثوب ، ضعيف ، لأنّ إجارة البقعة زماناً يعلم فيه بلى الميّت ممكن ، كذا قال في «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢)» والفارق الشافعي (٣). وذكر في «الذكرى (٤)» أنّه إذا أدّى النبش إلى هتك الميّت لم ينبش لبقاء حرمته ، ويلزمه مثله في الأرض المغصوبة مع أنّه قال بقلعه منها وإن أدّى إلى هتك الميّت.

ومنها : ما إذا وقع في القبر ما له قيمة كما صرّح به المحقّقان (٥) والشهيدان (٦) وأبو العباس (٧) وتلميذه (٨) وغيرهم (٩). وفي «نهاية الإحكام (١٠) وكشف الالتباس (١١)» أنّه يكره في القليل عند عدم الضرورة ، والقيد الأخير ذكره في الأخير.

ومنها : إذا احتيج إلى الشهادة على عينه إذا حصلها النبش وهذا ذكره الشهيدان (١٢) وأبو العباس (١٣) والمحقّق الثاني (١٤) والصيمري (١٥) والفاضل الهندي (١٦).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٦ س ٢٢.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٣.

(٣) نقله عنه في التذكرة : ج ٢ ص ١٠٣.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٦ س ٢٣ و ١٩.

(٥) اولهما في المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٩ ، وثانيهما في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٣.

(٦) اولهما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٦ س ٢٤ ، وثانيهما في مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤.

(٧ و ١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في الموت ص ٥٢.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٢١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) كالعلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٢.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٨٠.

(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٢) اولهما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٦ س ٢٦ ، وثانيهما في مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٤.

(١٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٢٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤١٦.

٢٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ومنها : ما إذا كفن في حرير. وهذا قوّى فيه حرمة النبش الشهيد الثاني (١) وجعله خلاف الأولى الشهيد (٢) والمحقّق الثاني (٣) وفي «شرح الجعفريّة (٤) وكشف اللثام (٥)» فيه وجهان.

ومنها : ما لو ابتلع ما له قيمة ثمّ مات. قال الكركي (٦) وتلميذه (٧) : إن جاز شقّ جوفه نبش ، ولعلّ الظاهر العدم خصوصاً إذا كان مال نفسه ، ثمّ يضمن في تركته مال الغير ، انتهى قلت : الشيخ في «الخلاف (٨)» لم يجوّز الشقّ على حال. وفي «الذكرى (٩)» يحتمل تقييده بعدم ضمان الوارث. قال : ويمكن الفرق بين ماله ومال غيره. قال : وإذا قلنا بعدم النبش يؤخذ من تركته إذا كان لغيره ، لأنّه أتلفه في حياته ، أمّا لو بلي جاز النبش ، فإن كان الوارث لم يغرم لصاحبه عاد إليه وإن غرم فالأجود التراد. وفي «كشف اللثام (١٠)» قد يفرق بين كونه من ماله أو مال غيره وبضمان الوارث من ماله أو من التركة وعدمه.

ومنها : ما لو دفن إلى غير القبلة أو من غير غسل ، ففي «المنتهى (١١) والتحرير (١٢) والبيان (١٣)» النبش ما لم يؤدّ إلى المثلة كما في الأخير. وفي «المدارك (١٤)»

__________________

(١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٦ س ٣١.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٤.

(٤) المطالب المظفّريّة : في الدفن (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٥ و ١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤١٦.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٣.

(٧) المطالب المظفّريّة : في الدفن (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٨) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٣٠ مسألة ٥٥٩.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٦ س ٣٣.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٥ س ٨.

(١٢) تحرير الأحكام : الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ٣٣.

(١٣) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالدفن ص ٣٢.

(١٤) ظاهر عبارة المدارك هو الفرق بين استلزامه المثلة وبين خشية الفساد فحكم بالنبش في

٢٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الّذي يظهر قوّة جواز النبش لاستدراك الغسل ما لم يؤدّ إلى المثلة وفي «جامع المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢)» الأصحّ أنّه لا ينبش. واحتمل الأمرين في «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والمسالك (٥)» مع أولويّة العدم في الأخير. وقطع في «الخلاف (٦) والموجز الحاوي (٧)» بعدم النبش للغسل. ورجّحه في «المعتبر (٨)».

ومنها : ما لو دفن ولم يكفّن أو لم يصلّ عليه ففي «المنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتذكرة (١١) والموجز الحاوي (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤)»

__________________

الأوّل وبعدمه في الثاني ومع ذلك كلّه فانّ المذكور فيه هو الحكم بوجوب النبش في مفروض المسألة لا جوازه فقط والحال أنّ المنقول عنه في الشرح في المفروض هو الجواز لا الوجوب فتأمّل راجع المدارك ج ٢ ص ١٥٤.

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٤.

(٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٥ س ١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٤.

(٤) ظاهر عبارة نهاية الاحكام لا يعطي التصريح بالاحتمالين اللذين نقلهما عنه فإنّه قال فيه ج ٢ ص ٢٨٠ : لو دفن ولم يغسّل قال الشيخ لا ينبش ويحتمل عندي جوازه وكذا لو دفن إلى غير القبلة ، انتهى. فإنّ من القريب أن يراد بقوله يحتمل ، تقريب الجواز وترجيحه كما أنّ إرادة ذلك من هذا التعبير وأمثاله دأب بعض العلماء فأفهم.

(٥) مسالك الافهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤.

(٦) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٣٠ مسألة ٥٦٠.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) الطهارة في الموت ص ٥٢.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٩.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٥ س ١٠.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٨٠.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٤.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في الموت ص ٥٢.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٤.

(١٤) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٥ س ١ ٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

٢٩٨

ونقل الميّت بعد دفنه وشقّ الرجل الثوب على غير الأب والأخ

______________________________________________________

أنّه لا ينبش لذلك ، لحصول الستر بالقبر وجواز الصلاة عليه. وجوّزه في «التحرير (١) والبيان (٢) والمدارك (٣)» لاستدراك التكفين.

ومنها : إذا دفن في أرض مملوكة ثمّ باعها المالك ، ففي «المبسوط (٤)» أنّ للمشتري نقل الميّت منها والأفضل تركه. وردّه في «المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) والتحرير (٨)» وغيرها (٩) إلّا إذا لم يكن الدفن بإذن البائع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ونقل الميّت بعد دفنه) تقدّم الكلام فيه.

[في شقّ الثوب]

قوله رحمه‌الله تعالى : (وشقّ الرجل الثوب على غير الأب والأخ) على جوازه على الأخ والأب فتوى الأصحاب كما في «جامع المقاصد (١٠) والمدارك (١١)» وفتوى الأصحاب ما عدا ابن إدريس كما في «الذكرى (١٢)» وهو المشهور كما في «الروض (١٣) والكفاية (١٤)». وفي الأخير (١٥) أيضاً

__________________

(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ٣٤.

(٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالدفن ص ٣٢.

(٣ و ١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٤ وص ١٥٥.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٨.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٣٧.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٤ س ٢٦.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٣.

(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ٢٧ ٢٨.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٣١٧.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٤.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٢ س ١١.

(١٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٢٠ السطر الأخير.

(١٤) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٣ س ٢.

(١٥) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٣ س ٢.

٢٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

و «المفاتيح (١)» أنّ المشهور تحريمه على غير الأب والأخ وهو ظاهر «كشف اللثام (٢)» حيث نسبه إلى الأكثر. وحرّمه في «السرائر (٣)» مطلقاً.

وجوّزه المصنّف للمرأة في «نهاية الإحكام (٤)» والمحقّق الثاني في «فوائد الشرائع (٥)» على جميع الأقارب. وإليه مال صاحب «المدارك (٦)» وصاحب «المفاتيح (٧)» وهو ظاهر الشيخين (٨) لتخصيصهما الحكم بالرجل. وفي «التحرير (٩)» أنّها تستغفر الله تعالى إذا شقّت.

وفي «المنتهى (١٠)» يحرم ضرب الخدّ ونتف الشعور وشقّ الثوب إلّا في موت الأب والأخ. وفي «الوسيلة (١١)» يحرم شقّ الثياب إلّا للأب والأخ وفي «الشرائع (١٢)» لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ. وفي «المبسوط (١٣)» روي : جواز تخريق الثوب على الأب والأخ ولا يجوز على غيرهما.

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في استحباب تعزية المصيبة وغيرها ج ٢ ص ١٧٥.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤١٨.

(٣) المذكور في السرائر ج ١ ص ١٧٢ يفترق عمّا نقل عنه الشارح فإنّه قال فيه : ولا يجوز للوالدين شقّ جيبهما على ولدهما فإن فعلا ذلك أثما وكانت عليهما كفّارة يمين انتهى وهذا بظاهره يدلّ على اختصاص الحكم بالوالد بالنسبة إلى الولد ولا يدلّ على تعميمه إلى الولد بالنسبة إلى والديه أو إخوته فلا يتنافى في ظاهره مع المشهور.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٩٠.

(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٥ س ٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٥.

(٧) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في استحباب تعزية المصيبة وغيرها ج ٢ ص ١٧٦.

(٨) راجع المقنعة : باب الكفارات ص ٧٣ ، والنهاية ونكتها : في أحكام الكفّارات ج ٣ ص ٦٩.

(٩) تحرير الأحكام : أحكام الكفّارات ج ٢ ص ١٠٩ س ٣٠.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة فيما ورد بعد الدفن ج ١ ص ٤٦٧ س ٢.

(١١) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٩.

(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٣.

(١٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٩.

٣٠٠