مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

وصبّ الماء عليه من قبل رأسه ثمّ يدور عليه وصبّ الفاضل على وسطه

______________________________________________________

وظاهر «الذكرى (١) وكشف اللثام (٢)» الإجماع على استحباب التسطيح. وصرّح جماعة (٣) أنّ التسنيم من العامّة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصبّ الماء عليه) إجماعاً كما في «الغنية (٤) ومجمع البرهان (٥)» وظاهر «المعتبر (٦) والمنتهى (٧) وجامع المقاصد (٨)» حيث نسب فيها إلى العلماء والأصحاب. وفي «المدارك (٩)» نفي الخلاف عنه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ أن يبدأ من قبل رأسه ثمّ يدور عليه إلى الرأس) إجماعاً كما في «الغنية (١٠)» وهو مذهب الأصحاب ذكره الخمسة وأتباعهم كما في «المعتبر (١١)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصبّ الفاضل على وسطه) هذا مذهب الأصحاب ذكره الخمسة وأتباعهم كما في «المعتبر (١٢)».

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص ٦٧ س ٢٣.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٩٥.

(٣) منهم الشيخ في الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٠٦ مسألة ٥٠٥ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٨ ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٢ س ٢٨.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ٢٠.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في آداب الدفن ج ٢ ص ٤٨٥.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٢.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٣ س ١.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٣.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٤٤.

(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ٢٠.

(١١ و ١٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٢.

٢٦١

ووضع اليد عليه والترحّم

______________________________________________________

وفي «الفقيه (١) والهداية (٢) والمنتهى (٣)» يستحبّ استقبال الصابّ القبلة كما في خبر (٤) ابن اكيل.

وفي «جامع المقاصد» هل الابتداء بالصبّ من جهة القبلة أم لا؟ ليس في الرواية وكلام الأصحاب تعيين لكيفيّته ، فبأيّ الجانبين بدأ جاز (٥).

وفي «الهداية (٦)» أنّ الصابّ بعد استقباله القبلة والابتداء من عند الرأس يدور بالصبّ على قبره من أربعة جوانب حتّى يرجع إلى الرأس من غير أن يقطع الماء ، انتهى. ويفهم من هذه العبارة استمرار استقبال الصابّ كما صرّح به في «الروضة (٧)» ويفهم من «المنتهى (٨)» دوران الصابّ لاستحباب الاستقبال ابتداء خاصّة.

ووافق الكركي في «جامع المقاصد (٩)» الصدوق في كون الصبّ متصلاً. وفي «كشف اللثام (١٠)» أنّه مرويّ عن الرضا (١١) عليه‌السلام وحكاه في «الذكرى (١٢)» عن الصدوق ساكتاً عليه.

قوله قدس‌سره : (ووضع اليد عليه والترحّم على صاحبه)

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت في آداب الدفن ح ٥٠٠ ج ١ ص ١٧٢.

(٢) الهداية : باب ٣١ في صبّ الماء على القبر ص ٢٨.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٣ س ٦.

(٤) وسائل الشيعة : باب ٣٢ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٥٩.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٣.

(٦) الهداية : باب ٣١ في صبّ الماء على القبر ص ٢٨.

(٧) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٤١.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٦٣ س ٦.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٣.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٩٧.

(١١) فقه الرضا عليه‌السلام : باب غسل الميّت وتكفينه ص ١٧١.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص ٦٧ س ٢٢.

٢٦٢

هذا مذهب فقهائنا كما في «المعتبر (١)» وفي «مجمع البرهان (٢)» أنّ وضع اليد عليه هو المشهور. وفي «المنتهى (٣)» أنّه لا خلاف في استحباب الدعاء للميّت والصدقة والاستغفار. وفي «كشف اللثام (٤)» ذكره الأصحاب.

وفي «مجمع البرهان» لا يبعد استحباب الوضع مطلقاً أي بعد النضح وقبله عند الرأس وغيره وقال : إنّه المتعارف الآن (٥) ، لكن صحيح زرارة تضمّن التقييد (٦).

وفي «كشف اللثام (٧) عن المهذّب (٨)» استحباب استقبال القبلة حينئذٍ. وقال في «الذكرى» قال الصدوق : متى زار قبره دعا مستقبل القبلة وعلى ذلك عمل الأصحاب (٩). وفي «مجمع البرهان» رأيت في بعض الروايات أنّ زيارة غير المعصوم مستقبل القبلة وزيارته مستدبرها ومستقبله (١٠).

هذا ، وتخصيص بني هاشم بذلك كما في بعض الأخبار (١١) لكرامتهم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كما في «الذكرى (١٢)» واحتمل في «مجمع البرهان» كون ذلك في زمان دون زمان.

وما ورد من «أنّ ذلك واجب على من لم يحضر (١٣)» فقد حمل على شدّة

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٢.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في آداب الدفن ج ٢ ص ٤٨٥.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في استحباب زيارة القبور ج ١ ص ٤٦٨ س ٦.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٩٨.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في آداب الدفن ج ٢ ص ٤٨٦.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٣٣ في أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٦٠.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٩٨.

(٨) المهذّب : كتاب الجنائز في الدفن ج ١ ص ٦٤.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص ٦٨ س ١.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في آداب الدفن ج ٢ ص ٤٨٧.

(١١) وسائل الشيعة : باب ٣٣ من أبواب الدفن ح ٤ ج ٢ ص ٨٦١.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص ٦٨ س ٨.

(١٣) وسائل الشيعة : باب ٣٣ من أبواب الدفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٦٠.

٢٦٣

وتلقين الولي بعد الانصراف

______________________________________________________

الاستحباب أو التقيّة (١).

وذهب جماعة منهم الشيخ (٢) إلى استحباب تفريج الأصابع عند الوضع والتأثير بها في القبر. وفي «الروضة (٣)» أنّ ظاهر الأخبار أنّ استحباب تأثيرها مختصّ بهذه الحالة يعني بعد نضحه بالماء. قال : فلا يستحب تأثيرها بعدها وأمّا تأثير اليد في غير التراب فليس بسنّة مطلقاً سواء دفن جديداً أم لا ، بل اعتقاده سنّة بدعة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتلقين الولي بعد الانصراف) أو من يأمره الولي إجماعاً كما في «الغنية (٤) والمعتبر (٥) والذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) وروض الجنان (٨) والمفاتيح (٩)» وظاهر «التذكرة (١٠) والمنتهى (١١) ونهاية الإحكام (١٢)

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في آداب الدفن ج ٢ ص ٤٨٧.

(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٢.

(٣) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٤١ و ٤٤٢.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ٢٠.

(٥) لم يذكر في المعتبر جملة (أو من يأمره الولي) وإنما المذكور فيه هو قوله : ويلقّنه الولي بعد انصراف الناس عنه راجع المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٣.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص ٦٨ س ١٠.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٤٤.

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٨ س ٥.

(٩) لم يذكر في المفاتيح جملة : (أو من يأمره الولي) ، وإنما المذكور فيه هو قوله : (وأن يلقّنه الولي بعد انصراف الناس) ، راجع مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام الميّت ج ٢ ص ١٧٢.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٨ ٩٩.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٣ س ٢٠ ٢٣.

(١٢) لم يذكر في النهاية (أو من يأمر الولي) فراجع نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٩.

٢٦٤

مستقبلا للقبر والقبلة

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١) ومجمع البرهان (٢)».

ونقل المحقّق (٣) عن الفقهاء الأربعة إنكاره والمصنّف عن الجمهور الخلاف فيه (٤) ، لكن الشهيد نقل استحبابه عن الرافعي من الشافعيّة. وقال إنّ صاحب «الروضة» منهم قال : استحبّه جماعة من أصحابنا منهم القاضي حسين وصاحب التتمّة ونصر المقدسي في كتابه التهذيب وغيرهم ونقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقاً. ثمّ قال الشهيد : ولا ينافي هذا صحّة نقل الفاضلين ، لأنّ المنقول إنّما هو عن أصحاب الشافعي لا عن نفسه (٥).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (مستقبلاً للقبر والقبلة) كما في «السرائر (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والمسالك (٩)» وعن التقي (١٠) والقاضي (١١) وابن سعيد (١٢) أنّه يستقبل وجه الميّت ويستدبر القبلة. والشهيدان (١٣) والمحقّق

__________________

(١) لم يذكر في الكشف : (أو من يأمر الولي) ، فراجع كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في آداب الدفن ج ٢ ص ٤٩٠ ٤٩٢.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٣.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٩.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص ٦٨ س ٢٢ ٢٨.

(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٥.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٨.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٢٧٩.

(٩) سيأتي من الشارح نقل التخيير بين استقبال الوجه واستدبار القبلة أو استقبالهما من الشهيدين كما هو كذلك في المسالك ج ١ ص ١٠١ واللمعة ص ٢٥.

(١٠) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الجنائز ص ٢٣٩.

(١١) المهذّب : الطهارة في الدفن ج ١ ص ٦٤.

(١٢) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٥.

(١٣) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في أحكام غسل الأموات ص ٢٥ ومسالك الأفهام : أحكام

٢٦٥

بأرفع صوته والتعزية

______________________________________________________

الثاني (١) وغيرهم * (٢) على التخيير بين الأمرين.

قوله رحمه‌الله : (بأرفع صوته) قاله الأصحاب كما في «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والروض (٥)» وبهذه العبارة عبّر جماعة منهم الشيخان (٦). وفي «الوسيلة (٧) والتحرير (٨)» برفيع صوته ، ولعلّهما بمعنى.

وصرّح جماعة (٩) أنّه مع التقية ونحوها يجزي السرّ. وفي «مجمع البرهان (١٠)» أنّ الموصل هو الله تعالى فلا فرق بين السرّ والجهر إلّا أنّ الأولى اتباع النصّ.

قوله رحمه‌الله : (والتعزية) مستحبّة إجماعاً كما في «الخلاف (١١) والمعتبر (١٢)

__________________

(*) المدارك وكشف اللثام (بخطه).

__________________

الأموات ج ١ ص ١٠١.

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٥.

(٢) منهم مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الدفن ج ٢ ص ١٤٦ وكشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميت ج ٢ ص ٤٠٠.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التلقين ص ٦٨ س ١٥.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٥.

(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٨ س ٤.

(٦) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص ٨٢ ، المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.

(٧) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٩.

(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ١٠.

(٩) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٥ ، والفاضل في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٤٠٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٨ س ٤.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في آداب الدفن ج ٢ ص ٤٩٢.

(١١) الخلاف : كتاب الجنائز في عدد التكبيرات في صلاة الجنائز ج ١ ص ٧٢٩ مسألة ٥٥٦.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٤١.

٢٦٦

وأقلّها الرؤية له قبل الدفن

______________________________________________________

والتذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والذكرى (٣) وكشف الالتباس (٤) وجامع المقاصد (٥) والإرشاد في شرح الجعفريّة (٦) والمدارك (٧) والمفاتيح (٨) وكشف اللثام (٩).

قوله قدس‌سره : (وأقلّها الرؤية) فلا شي‌ء فيها موظّف كما في «المبسوط (١٠) والسرائر (١١) والمعتبر (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والبيان (١٤) وجامع المقاصد (١٥) وروض الجنان (١٦)».

قوله رحمه‌الله : (قبل الدفن) إجماعاً كما في «جامع المقاصد (١٧) والروض (١٨)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٢٣.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٩٠.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أنّ الصبر على المصيبة .. ص ٧٠ س ٩.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الدفن ص ٥٤ س ٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٥.

(٦) المطالب المظفّريّة : تتمّة في استحباب تعزية أهل الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الدفن ج ٢ ص ١٤٦.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في استحباب تعزية المصيبة ج ٢ ص ١٧٥.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٤٠٠.

(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٩.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧٢.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٤١.

(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢٩١.

(١٤) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٣١.

(١٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٦.

(١٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٨ س ١٦.

(١٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٥.

(١٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٨ س ١٥.

٢٦٧

وبعده.

______________________________________________________

والروضة (١) وكشف اللثام (٢)» وفي «التذكرة (٣)» نفي الخلاف عنه.

قوله رحمه‌الله : (وبعده) إجماعاً ممن عدى الثوري كما في «كشف اللثام (٤)» وظاهر «المعتبر (٥)» وعندنا كما في «الذكرى (٦) والروض (٧) والروضة (٨)» وعند أكثر العلماء كما في «التذكرة (٩) وجامع المقاصد (١٠)» بل في «الخلاف (١١) والاستبصار (١٢) والسرائر (١٣) والمعتبر (١٤) والتذكرة (١٥) والدروس (١٦) والمدارك (١٧)» أنّها بعد الدفن أفضل. وهو الظاهر من «الذكرى (١٨) وجامع المقاصد (١٩)» وفي «المدارك»

__________________

(١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٤٣.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ٢ ص ٤٠١.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ١٢٣.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ٢ ص ٤٠١.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٤١.

(٦) المذكور في الذكرى قوله : ولا كراهة بعد الدفن عندنا ، انتهى. وهذا غير الحكم بالاستحباب بعده أيضاً ، راجع ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التعزية ص ٧٠ س ٩.

(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٨ س ١٥.

(٨) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٤٣.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٢٣ و ١٢٤.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٥.

(١١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٩ مسألة ٥٥٦.

(١٢) الاستبصار : كتاب الطهارة باب كيفيّة التعزية ذيل الحديث ٧٧٠ ج ١ ص ٢١٨.

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧١.

(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٤٢.

(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٢٥.

(١٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٦ درس ١٥.

(١٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٤٧.

(١٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التعزية ص ٧٠ س ١٥.

(١٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٥.

٢٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

نسبه إلى أكثر الأصحاب (١).

ولا حدّ لها كما في «التذكرة (٢) والذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤)» إلّا أنّ تؤدّي إلى تجديد الحزن ، ثمّ احتمل في «الذكرى (٥)» التحديد بثلاثة أيّام ونقل فيها عن التقي أنّ من السنّة تعزية أهله ثلاثة أيّام ونقل أيضاً عن ظاهر القاضي أنّ التعزية ليست إلّا عند القبر كما في خبر إسحاق (٦) وكما نقله في «المعتبر» عن الثوري (٧).

وفي «المبسوط (٨)» الإجماع على كراهة الجلوس للتعزية يومين وثلاثة ووافقه على ذلك ابن حمزة في «الوسيلة (٩)» والمحقّق في «المعتبر (١٠)» والمصنّف في «المختلف (١١)» وأنكره ابن إدريس وقال : إنّه لم يذهب أحد من أصحابنا المصنّفين إلى ذلك ولا وضعه في كتابه وإنّما هذا من فروع المخالفين وتخريجاتهم وأيّ كراهة في جلوس الانسان للقاء إخوانه والدعاء لهم والتسليم عليهم (١٢). ووافقه على ذلك الشهيد في «الدروس (١٣) والبيان (١٤)» واستظهر في «الذكرى (١٥)» من

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٤٧.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٢٧.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التعزية ص ٧٠ س ١٦.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٦.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التعزية ص ٧٠ س ١٦ و ١٠.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٤٨ من أبواب الدفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٧٣.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٤١.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٩.

(٩) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٩.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٤٤.

(١١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣٢٠.

(١٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧٣.

(١٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٦ درس ١٥.

(١٤) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٣١.

(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التعزية ص ٧٠ س ٢١.

٢٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

أخبار اتخاذ المأتم أو طعام المأتم ثلاثة أيّام إباحة الجلوس لها (للتعزية خ ل) ثلاثاً وقال : إنّ شهادة الإثبات مقدّمة وقال : إلّا أن يقال : لا يلزم من عمل المأتم الجلوس للتعزية ، بل هو مقصور على الاهتمام بأمور أهل الميّت ، لاشتغالهم بحزنهم ، لكن اللغة والعرف بخلافه. قال الجوهري : المأتم النساء يجتمعن. قال : وعند العامّة المصيبة وقال غيره : المأتم المناحة وهما مشعران بالاجتماع ، انتهى ما في «الذكرى» وفي «التحرير» فيما ذكره الشيخ نظر (١). واستحسن في «المدارك (٢)» ما في السرائر.

وقال في «المعتبر (٣)» مجيباً عن حجّة العجلي بأنّ الاجتماع والتزاور وإن استحبّ لكن لخصوص هذه الجهة يفتقر إلى الدلالة والشيخ استدلّ بالإجماع ، إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة والأئمّة عليهم‌السلام والتابعين الجلوس لذلك ، فاتخاذه مخالف لسنّة السلف ، لكن لا يبلغ الحرمة. وقال المصنّف في «المختلف (٤)» : أنّه مناف للصبر والرضا بقضاء الله تعالى. وقال «الكركي (٥)» : يمكن أن يقال إنّ الأمر بعمل المأتم ثلاثة أيّام يقتضي الكراهة ، لأنّ المراد به اجتماع النساء في المصيبة كما دلّ عليه كلام أهل اللغة.

__________________

(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في استحباب التعزية ج ١ ص ٢١ س ٢.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التعزية ج ٢ ص ١٤٧.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٤٤.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣٢٠.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٦.

٢٧٠

الفصل الخامس في اللواحق راكب البحر مع تعذّر البرّ يثقّل أو يوضع في وعاء بعد غسله والصلاة عليه ثمّ يلقى في البحر

______________________________________________________

الفصل الخامس في اللواحق

[حكم راكب البحر من الموتى]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (راكب البحر مع تعذّر البرّ يثقّل أو يوضع في وعاء بعد غسله والصلاة عليه ، ثمّ يلقى في البحر) كما في «الشرائع (١) والمعتبر (٢) والنافع (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥) والذكرى (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) وجامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) والجعفريّة (١١) وشرحيها (١٢) وحاشية

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٣.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩١.

(٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٣.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٩.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ١٤.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٤ س ٣٥.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٥ درس ١٥.

(٨) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالدفن ص ٣٢.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٧.

(١٠) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في دفن الأموات ص ٢٤ س ٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(١١) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٩٤.

(١٢) المطالب المظفّرية : في دفن الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) ، وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا.

٢٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

الميسى وروض الجنان (١) ومجمع البرهان (٢) والمدارك (٣) والمفاتيح (٤)» وغيرها (٥).

واقتصر في «الفقيه (٦) والمقنعة (٧) والنهاية (٨) والمبسوط (٩) والوسيلة (١٠) والسرائر (١١) والإرشاد (١٢)» على التثقيل وفي «مجمع البرهان (١٣)» أنّه لا نزاع ولا خلاف فيه.

وفي «الخلاف (١٤)» الاقتصار على وضعه في وعاء ثقيل كخابية فإن لم يوجد ثقّل بشي‌ء وادعى عليه الإجماع. ومال إليه صاحب «المدارك (١٥)» وصاحب «كشف اللثام (١٦)» بل في «المدارك» أنّ الاقتصار على العمل بمضمون صحيحة أيّوب أولى وردّه الأستاذ أدام الله تعالى حراسته بأنّ الاقتصار عليها يوجب الهتك المحرّم إلّا نادراً ، لأنّ وجود الخابية الّتي تقي جسد الميّت وتضمّنه بحيث يوكأ

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٦ س ١٥.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٩.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٤.

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧١.

(٥) رياض المسائل : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ٢ ص ٢١٠.

(٦) وفي الفقيه المطبوع الّذي في أيدينا ج ١ ص ١٥٧ بعد نقل الخبر عن علي عليه‌السلام بأنّه : يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء قال : وروي أنّه يجعل في خابية ويوكى رأسها ويرمى بها في الماء ، انتهى. وهذا يدلّ على أنّه ارتضى بما في الخبر الآخر فيوافق القول السابق الدال على جعله في الوعاء فافهم.

(٧) المقنعة : كتاب الطهارة في الدفن ص ٨٦.

(٨) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٧.

(٩) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.

(١٠) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٩.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٩.

(١٢) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٤.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٩.

(١٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٠٥ المسألة ٥٠١.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٥.

(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٠٥.

٢٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

رأسها لا يتحقّق من دون قطع عضو أو كسره ولا خلاف في حرمة ذلك مضافاً إلى أنّ وجود خابية لا حاجة إليها ولا ضرورة في إبقائها في السفينة في غاية الندرة ، إلّا أن يكون مراده أنّ مع التمكّن من الأمرين يكون الاقتصار على الخابية أولى ، وعلى هذا فلا بأس بما قاله (١).

وفي «المدارك» أيضاً أنّ ظاهر «المقنعة والمعتبر» جواز ذلك وإن لم يتعذّر البرّ (٢) ، والموجود في «المقنعة (٣)» وإذا مات إنسان في البحر ولم يوجد أرض يدفن فيها ، غسّل ، إلى آخره فتأمّل. وعبارة «المعتبر» يفهم منها إرادة التعذّر عند قوله : وقال أحمد يتربّص به توقّعاً للمكنة من دفنه (٤) يوماً أو يومين.

وفي «شرح الجعفرية (٥)» لو رجي بعد زمان قصير لا يفسد فيه الميّت ففي وجوب الصبر وجواز المسارعة إلى الإلقاء في البحر تردّد.

هذا وأوجب الكاتب (٦) والشهيدان (٧) والمحقّق الثاني (٨) والميسي والفاضل الهندي (٩) وغيرهم استقبال القبلة في الإلقاء ، لأنّه دفنه. واستحبّه صاحب «المدارك (١٠)».

وقال الشافعي (١١) : يجعل بين لوحين ويطرح ليأخذه المسلمون. وردّه

__________________

(١) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ص ٧١ س ١٥ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٩٩).

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٤.

(٣) المقنعة : كتاب الطهارة في الدفن ص ٨٦.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٩١.

(٥) لم نعثر عليه.

(٦) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٤ س ٣٦.

(٧) اولهما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٤ س ٣٦ ، وثانيهما في روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٦ س ١٧.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٧.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ١٣٨ س ١٥.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٥.

(١١) الامّ : كتاب الجنائز في كم يكفن الميّت ج ١ ص ٢٦٦.

٢٧٣

ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم

______________________________________________________

الأصحاب (١) بأنّه تعريض لهتك معلوم بإزاء أمر موهوم.

وفي «المنتهى (٢)» وكذا الحال إذا خيف على الميّت من عدوّ يريد إحراقه لقول الصادق عليه‌السلام في عمّه زيداً : «هلّا أوقرتموه حديداً وألقيتموه في الفرات (٣)».

[في منع دفن الكفّار في مقبرة المسلمين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم) من الكفّار وأولادهم بإجماع العلماء كما في «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) وروض الجنان (٨) ومجمع البرهان (٩)» وفي «الكفاية (١٠)» نفى الخلاف فيه وقال في «روض الجنان» لكن يجب مواراتهم لدفع التأذّي بجيفتهم لا بقصد الدفن في مقابر المسلمين (١١). وظاهره أنّه يجوز ذلك

__________________

(١) منهم صاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ١٣٨ س ١٧ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٥ س ٣٧.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٤١ من أبواب الدفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٦٨.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٩.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨١.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٠ س ٤.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٨.

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٢١ س ٤.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠٦.

(١٠) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٣ س ٣.

(١١) قال في الروض المطبوع ص ٣٢١ : يجب مواراتهم لدفع تأذي المسلمين بجيفتهم لا بقصد الدفن في غير مقابر المسلمين ، انتهى. وأنت ترى أنّ ظاهر العبارة هو نفي جواز دفن الجيفة في مقابر المسلمين فما حكاه عنه الشارح من كتابه هذا فلعلّ نسخته كانت كذلك. وهذا الذي حكينا عن الروض المطبوع هو الأولى لأنّه صرّح في أوّل كلامه بأنّ حرمة دفن غير المسلم في مقابر المسلمين موضع وفاق فراجع وتأمّل.

٢٧٤

إلّا الذمّيّة الحامل من مسلم

______________________________________________________

في مقابر المسلمين لا بقصد الدفن بل ذلك صريحه. وناقشه في ذلك صاحب «المجمع (١)» وهي في محلّها.

وفي «كشف اللثام» الأحوط عندي إجراء غير الإماميّة مجرى الكفّار (٢).

وفي «الذكرى» لو دفن الكافر نبش إن كان في الوقف ولا يبالي بالمثلة فإنّه لا حرمة له ، ولو كان في غيره أمكن صرفاً للأذى عن المسلمين ولأنّه كالمدفون في الأرض المغصوبة (٣).

[في دفن الذميّة الحامل من مسلم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا الذمّيّة الحامل من مسلم فإنّها تدفن في مقابر المسلمين) إجماعاً كما في «الخلاف (٤)» وظاهر «التذكرة (٥)» حيث نسبه فيها إلى علمائنا وفي «مجمع البرهان (٦)» كأنّ دليله الإجماع ونسبه في «المدارك (٧)» إلى الشيخين وأتباعهما.

وفي «النافع (٨)» نسبه إلى القيل قال في «المهذّب البارع» قوله رحمه‌الله تعالى في المتن «قيل» استضعافاً لمستند الحكم ، لضعف السند والدلالة ، لكنّه اختار العمل به لا من حيث الرواية ، بل من دليل آخر وهو أنّ هذا الولد محكوم بإسلامه فلا يدفن في مقبرة غير المسلمين (٩) قلت : هذا ذكره في «المعتبر» وزاد : إنّ إخراجه

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠٦.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ١٣٨ س ٢٠.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٠ س ٦.

(٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٣٠ المسألة ٥٥٨.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج ٢ ص ١٠٩.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٨.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٦.

(٨) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٤.

(٩) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١٨٣.

٢٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

غير جائز (١). وقال في «كشف اللثام» قد يمنع عدم جواز إخراجه ، إذ لا حرمة للكافرة ، لكن قال في المنتهى شقّ بطنها لإخراجه هتك لحرمة الميّت وإن كان ذمّيّاً لغرض ضعيف ، انتهى ، بل قد يكون هتكاً لحرمة الولد (٢).

وقيّد جماعة (٣) الحمل بكونه من نكاح أو ملك أو شبهة ، فيخرج الحمل من الزنا عند هؤلاء كما يدخل في كلام من أطلق كالمصنّف وغيره (٤) وإجماع «الخلاف (٥)» مطلق أيضاً لكن الخبر (٦) خاصّ واستشكل في «جامع المقاصد (٧) وروض الجنان (٨)» في ذلك أعني الحمل من الزنا.

وظاهر الأكثر (٩) كما في «كشف اللثام (١٠)» اختصاص الاستثناء بالذمّيّة لتعبيرهم بها ما عدا الشيخ في «الخلاف (١١)» فإنّه عبّر بالمشركة والمصنّف في «الإرشاد (١٢)» عبّر بالكافرة تارة وبالذمّية اخرى وفي «حاشية الإرشاد (١٣)» المدوّنة للمحقّق الثاني ينبغي إلحاق مطلق الكافرة الحاملة من المسلم بشبهة ونحوها بالذميّة ، للاشتراك

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٩٣.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٠٦.

(٣) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : أحكام الميّت ص ٣١٦ س ١٢ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ٢ ص ٢١١ ، والكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٨.

(٤) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الكفن ج ٤ ص ٦٩.

(٥) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٣٠ المسألة ٥٥٨.

(٦) وسائل الشيعة : باب ٣٩ من أبواب الدفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٦٦.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٨.

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٦ س ١٤.

(٩) منهم العلامة في التذكرة : دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٩ ، والمحقق في المختصر النافع : ص ١٤ ، والدروس : ج ١ ص ١١٥.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٠٧.

(١١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٣٠ المسألة ٥٥٨.

(١٢) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣ ٢٦٤.

(١٣) حاشية الإرشاد : صلاة الجنائز ص ٢٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

٢٧٦

ويستدبر بها القبلة ويكره فرش القبر بالساج لغير ضرورة

______________________________________________________

في العلّة المومى إليها. ويظهر من «روض الجنان (١)» الموافقة على ذلك هنا مع أنّه تردّد قبل هذا كصاحب المجمع (٢) وغيره (٣) وإجماعه منطبق عليها.

ونقل عن أحمد أنّها تدفن بين مقبرتي المسلمين وأهل الذمّة ، ذكر ذلك في «المعتبر (٤) والتذكرة (٥)» ونقلا فيهما عن عمر بن الخطاب موافقة الأصحاب وقال الشيخ في «الخلاف (٦)» لا أعرف في المسألة للعامّة نصّاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستدبر بها القبلة) إجماعاً كما في «الخلاف (٧) والتذكرة (٨)» وبه صرّح أكثر من تعرّض له (٩) ، وفي «مجمع البرهان» هذه الكيفيّة ليست بظاهرة من الخبر ، بل الترك في الخبر يدلّ على العدم إلّا أن يكون إجماعيّاً كما نقل عن «التذكرة (١٠)» ، انتهى. وفي «الذكرى» المقصود بالذات دفنه وهي كالتابوت (١١).

[مكروهات الدفن]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره فرش القبر بالساج لغير

__________________

(١) في الروض في محل البحث اشكل في تعميم الحكم للحربية والذميّة وقبل هذا وافق التعميم عكس ما نقله الشارح عنه. راجع روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٢١ س ٦ ٧ وص ٣١٦ س ٨ ١٤.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠٦.

(٣) رياض المسائل : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ٢ ص ٢١٢.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٩٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٩.

(٦ و ٧) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٣٠ المسألة ٥٥٨.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج ٢ ص ١٠٩.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٦ ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٨ ، كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٠٧.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٩.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٤ س ٣٠.

٢٧٧

وإهالة ذي الرحم

______________________________________________________

ضرورة) كذا قال الأصحاب كما في «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) وروض الجنان (٣) ومجمع البرهان (٤)» وأمّا وضع الفرش والمخَدَّة فلا نصّ فيه عندنا كما في «مجمع البرهان (٥)».

ولا تختصّ الكراهة بهذا الصنف ، بل يكره كل ما أشبهه كما نصّ عليه الشيخ (٦) والشهيدان (٧) والمحقّق الثاني (٨) والفاضل الميسي وغيرهم (٩).

وفي «الذكرى» عن الكاتب أنّه لا بأس بالوطاء في القبر وإطباق اللحد بالساج (١٠). وفي «جامع المقاصد» لا بأس بإطباق اللحد بالساج ونحوه (١١).

وقال الشهيد الثاني (١٢) وشيخه الميسي : وأمّا فرشه بما له قيمة من الثياب ونحوها فلا يجوز.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره إهالة ذي الرحم) عليه فتوى

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٦ السطر قبل الأخير.

(٢ و ٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٨.

(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٨ س ٢١.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٤٩٥.

(٥) لم ير من هذا النقل في مجمع البرهان عين ولا أثر فراجع المجمع ج ٢ ص ٤٩٥ نعم وردت عين هذا النقل في كتب اخرى منها جامع المقاصد ج ١ ص ٤٤٨.

(٦) لم نر هذا النص الّذي نسب إلى الشيخ في مبسوطه ولا في خلافه ونهايته نعم قال في المبسوط ج ١ ص ١٨٧ : ويكره التابوت إجماعاً فإن كان القبر نديّاً جاز أن يفرش القبر بشي‌ء من الساج أو ما يقوم مقامه انتهى وبنحوه قال في النهاية ج ١ ص ٢٥٧ فراجع كتبه الاخرى لعلّك تجده.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٦ درس ١٥ ، وروض الجنان : أحكام الميّت ص ٣١٨ س ٢١.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٤٠٧.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٧ س ١.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٨ ٤٤٩.

(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٨ س ٢١.

٢٧٨

وتجصيص القبور

______________________________________________________

الأصحاب كما في «المعتبر (١) والذكرى (٢)» وقد تقدّم.

قوله قدس‌سره : (وتجصيص القبور) إجماعاً كما في «المبسوط (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والمفاتيح (٦)» وظاهر «المنتهى (٧) والمدارك (٨)».

وفي «المعتبر (٩) والذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) وفوائد الشرائع (١٢) وتعليق النافع (١٣) وروض الجنان (١٤) والمسالك (١٥) والمدارك (١٦)» أنّ الشيخ ذهب إلى أنّه لا بأس بالتجصيص ابتداء وأنّ الكراهة إنّما هي الإعادة بعد الاندراس وقوّاه المحقّق الثاني في «جامعه (١٧) وفوائده (١٨)» والشهيد الثاني في «روضه (١٩)» وميل

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٠.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٧ س ١٥.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٥.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٨٤.

(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧٢.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٣ س ٣١.

(٨ و ١٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٤٩.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٥.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٧ س ٣٥.

(١١ و ١٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٩.

(١٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٤ س ٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(١٣) حاشية النافع : في الدفن ص ٢٢٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٠٧٩).

(١٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٩ س ١٢.

(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٢.

(١٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٤ س ٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(١٩) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٩ س ١٣.

٢٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذكرى (١) والمسالك (٢)».

وقال في «كشف اللثام» : الّذي رأيته في النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره أنّه لا بأس بالتطيين ابتداء بعد إطلاقه كراهيّة التجصيص (٣). قلت : ويؤيّده أنّ المصنّف في «المختلف» لم ينقل ذلك عن الشيخ وقال في «الاستبصار (٤)» بعد أن أورد خبر ابن أسباط : وأمّا ما رواه يونس بن يعقوب فالوجه فيه رفع الحظر ، لأنّ الرواية الاولى وردت مورد الكراهيّة دون الحظر ، انتهى.

هذا والظاهر أنّ هؤلاء فهموا أنّه لا فرق عنده بين التطيين والتجصيص فنسبوا إليه ذلك كما فهم المصنّف في «المنتهى (٥) والتذكرة (٦)» من خبر يونس بن يعقوب أنّ المراد بالتجصيص التطيين. ولعلّه كذلك وإلّا فأين الجصّ في قلعة «فيد» الّتي هي في طريق مكة فتأمّل.

وفي «مجمع البرهان (٧)» حمل التجصيص المنهي عنه عليه في داخل القبر أو على جعل القبر تحت حائط مجصّص وحمل التطيين على طينه من غير ترابه.

وفي «المبسوط (٨) والتذكرة (٩)» الإجماع على كراهيّة البناء على القبور وفي «الذكرى (١٠)» أنّ الأخبار الواردة في ذلك رواها الصدوق والشيخ وجماعة المتأخرين في كتبهم ولم يستثنوا قبراً ولا ريب أنّ الإماميّة مطبقة على جواز البناء على قبور الأنبياء والأئمّة عليهم‌السلام والصلاة عندها ، انتهى.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٧ س ٣٤ ٣٦.

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٢.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٠٩.

(٤) الاستبصار : كتاب الطهارة باب النهي عن تجصيص القبر .. ذيل الحديث ٧٦٨ ج ١ ص ٢١٧.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٣ س ٣٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٥ ١٠٦.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠١.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٩ س ٩.

٢٨٠