مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

إلّا المرأة

______________________________________________________

لا في الشق الأخير فيكون موافقاً لخبر العنبري (١) الناصّ على الفرق بين الولد والوالد ، لكن الشهيد (٢) والمحقّق الثاني (٣) والشهيد الثاني (٤) وسبطه (٥) حملوا خبر العنبري على أنّ الكراهة في انزال الولد أباه أخفّ من العكس.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا في المرأة) فالمحارم أولى بإنزالها إجماعاً كما في «التذكرة (٦) والمنتهى (٧)» ونفى عنه الخلاف في «مجمع البرهان (٨)» وقد يستشعر من عبارة «المقنعة» المخالفة كما يأتي نقلها.

وليس إنزال الرحم لها بواجب زوجاً كان أو غيره ، بل هو مستحبّ كما صرّح به في «المعتبر (٩) والذكرى (١٠) والبيان (١١) والروض (١٢) والروضة (١٣) والمسالك (١٤) والمدارك (١٥) والكفاية (١٦)» وهو ظاهر «الوسيلة (١٧) والشرائع (١٨)

__________________

الصلاة في كراهة نزول ذي الرحم في القبر ص ٣٤٢ س ٤٢.

(١) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب الدفن ح ٦ ج ٢ ص ٨٥٢.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٦ س ٣٣.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٨.

(٤ و ١٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج ١ ص ٩٩.

(٥ و ١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدّمات الدفن ج ٢ ص ١٣٢ وص ١٣١.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٣.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ٢٦.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في آداب الدفن ج ٢ ص ٤٩٧.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٧.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٦ س ٣١.

(١١) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٣١.

(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في مكروهات الدفن ص ٣١٨ س ٢٦.

(١٣) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٣٩.

(١٦) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ في حاشية السطور الأخيرة.

(١٧) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٨.

(١٨) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في مواراة الميّت في الأرض ج ١ ص ٤٢.

٢٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

والنافع (١) والتحرير (٢) والإرشاد (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والكتاب والدروس (٦) وجامع المقاصد (٧)» وغيرها (٨). وظاهر «المبسوط (٩) والنهاية (١٠) والمنتهى (١١)» الوجوب ونقل (١٢) ذلك عن ظاهر «جمل العلم والعمل (١٣)».

وفي «الوسيلة (١٤) والتذكرة (١٥)» تؤخذ المرأة من قبل كتفيها ويدخل آخر يديه تحت حقويها.

وفي «المقنعة (١٦)» ينزلها القبر اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها. وينبغي أن يكون الّذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج. ولا يتولّى ذلك منها الأجنبي إلّا عند فقد ذوي أرحامها ، انتهى. وقوله : «لا يتولى ذلك» إن كان إشارة إلى تناول الوركين كان مخالفاً للأصحاب قاصراً للحكم بمن يتناولها من وركيها على المحرم وإن كان إشارة إلى الإنزال فلا خلاف. وعلى التقديرين يكون

__________________

(١) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٤.

(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ١١.

(٣) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٤.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٣.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٧٥.

(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٦ درس ١٥.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٨.

(٨) رياض المسائل : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ٢٢٢.

(٩) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٦.

(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٠.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ٢٦.

(١٢) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٣٨٢.

(١٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) كتاب الجنائز ص ٥١.

(١٤) الوسيلة : فصل في أحكام الموتى ص ٦٨.

(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن المرأة ج ٢ ص ٩٣.

(١٦) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص ٨٢.

٢٤٢

والدعاء عند إنزاله

______________________________________________________

ظاهره تعيّن المحرم فيما يباشره دون غيره.

وفي «التذكرة (١) والذكرى (٢) وجامع المقاصد (٣) والمسالك (٤) والروض (٥) والروضة (٦) والمدارك (٧)» وغيرها (٨) أنّه إذا تعذّر الرحم فامرأة صالحة ، ثمّ أجنبي صالح ، وإن كان شيخاً فهو أولى.

وفي «الخلاف» الإجماع على جواز إنزال المرأة المرأة وقال الشافعي : لا يتولّى ذلك إلّا الرجال (٩).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والدعاء عند إنزاله) باتفاق العلماء كما في «المعتبر» ثمّ قال : وروي من طريق الأصحاب وذكر خبر محمد بن مسلم عن أحدهما (١٠) عليهما‌السلام.

وفي «الذكرى (١١)» يستحبّ الدعاء باتفاق العلماء فعند معاينة القبر : اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النّار وعند تناوله : بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيماناً وتسليماً ، انتهى.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن المرأة ج ٢ ص ٩٣.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٦ س ٣٦.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٨.

(٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٩.

(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في مكروهات الدفن ص ٣١٨ س ٢٨.

(٦) ليس فيها : «وإن كان شيخاً فهو أولى» راجع الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٣٩.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدّمات الدفن ج ٢ ص ١٣٢.

(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٣٤٣ س ٣.

(٩) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٨ مسألة ٥٥١.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٧.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٥ السطر الأخير.

٢٤٣

وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة

______________________________________________________

وما ذكره من الدعاء عند معاينة القبر ذكره الصدوق في «الفقيه (١)» أيضاً عند معاينة القبر وأرسله الراوندي (٢) فيما نقل في دعواته عن الصادق عليه‌السلام. وهو يعمّ النازل وغيره ، لكن في «مختصر المصباح (٣)» وظاهر «المقنعة (٤) والنهاية (٥) والمبسوط (٦) والمنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨) والتذكرة (٩)» أنّ هذا الدعاء يقال إذا نزل قبل تناوله. وأمّا الدعاء الّذي ذكره في الذكرى عند التناول فقد ذكره المفيد في «المقنعة (١٠)» والشيخ في «المبسوط (١١) والنهاية (١٢) ومختصر المصباح (١٣)» والمصنف في «التذكرة (١٤) والمنتهى (١٥) ونهاية الإحكام (١٦)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة)

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت في أحكام الأموات ذيل الحديث ٤٩٨ ج ١ ص ١٧١.

(٢) الدعوات : في دفن الميّت ح ٧٥٦ ص ٢٦٤.

(٣) مختصر المصباح : في الدفن ص ٢١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٤) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص ٨٠.

(٥) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٠.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٦.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٦٠ س ١٤.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٧٦.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٤.

(١٠) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص ٨٠.

(١١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٦.

(١٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٠.

(١٣) مختصر المصباح : في الدفن ص ٢١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٤.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٦٠ س ١٤.

(١٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٧٦.

٢٤٤

كما في «المبسوط (١) والخلاف (٢) والوسيلة (٣) والسرائر (٤) والشرائع (٥) والمعتبر (٦)» وكتب المصنّف (٧) والشهيدين (٨) ما عدا اللمعة والمحقّق الثاني (٩) و «كشف الالتباس (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١)» وغيرها (١٢) وفي «الخلاف (١٣) والتذكرة (١٤) وجامع المقاصد (١٥)» الإجماع على التخيير بين الأمرين. ونسبه في «مجمع البرهان (١٦) والمدارك (١٧) وكشف اللثام (١٨)»

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.

(٢) الخلاف : كتاب الجنائز في مستحبّات الدفن ج ١ ص ٧٠٥ مسألة ٥٠٢.

(٣) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٨.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧٠.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٢.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٥.

(٧) كإرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٤ ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ١ ص ٢٠ س ٤ ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٨٨ ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٧٣ ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦١ س ١٥ ، وتبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٤.

(٨) اوّلهما في الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ص ١١٥ درس ١٥ ، والبيان : أحكام الدفن ص ٣٠ ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٥ س ١٩ ، وثانيهما في روض الجنان : كتاب الصلاة في مكروهات الدفن ص ٣١٦ س ١٩ ، ومسالك الافهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٠. والروضة البهيّة : أحكام الدفن ج ١ ص ٤٣٨

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٨.

(١٠) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٢ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١١) المطالب المظفّرية : في دفن الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٤.

(١٣) الخلاف : كتاب الجنائز في مستحبّات الدفن ج ١ ص ٧٠٥ ٧٠٦ مسألة ٥٠٢.

(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٨٨.

(١٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٩.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٨٠.

(١٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٣٧.

(١٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٤.

٢٤٥

واللحد مما يلي القبلة

______________________________________________________

إلى الأصحاب. وفي «الغنية (١)» الإجماع على الحفر قدر قامة.

وفي «جامع المقاصد (٢)» بعد نقل الإجماع على التخيير قال : وأكثر الأخبار إلى الترقوة ، انتهى. وقد سمعت ما نقلناه عن الشيخ ومن تأخّر عنه وفي «مجمع البرهان» أنّ القامة لا دليل عليها فيما نعرف والمرسلة دليل على عدمها إلّا أنّ الأصحاب ذكروها (٣). واقتصر في «المفاتيح (٤)» على الترقوة كما هو ظاهر «الفقيه (٥)» لكن المحقّق نسب التخيير بين القامة والترقوة إلى الشيخين وابن بابويه في كتابه (٦) ، فعلى هذا تكون الكلمة متفقة على ذلك ممن تعرّض له ما عدا الأردبيلي والكاشاني فيما نجد.

وفي «اللمعة (٧) والموجز الحاوي (٨)» الاقتصار على القامة «كالغنية» وخبر السكوني (٩) يمكن اختصاصه بأرض المدينة.

وقال الشافعي (١٠) : يعمق قدر قامة وعن أحمد (١١) : إلى الصدر وعن عمر بن عبد العزيز (١٢) : إلى السرّة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (واللحد مما يلي القبلة) إجماعاً كما

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٦ ٢٠.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٩.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج ٢ ص ٤٨٠.

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام الميّت ج ٢ ص ١٧١.

(٥) مَن لا يحضره الفقيه : أحكام الأموات ح ٤٩٩ ج ١ ص ١٧١.

(٦) حكاه عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٥.

(٧) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٢٥.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) الطهارة فصل في الموت ص ٥٢.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٣٦.

(١٠) المجموع : كتاب الجنائز في الدفن ج ٥ ص ٢٨٦.

(١١ و ١٢) المغني لابن قدامة : كتاب الجنائز في صفة إدخال الميّت ج ٢ ص ٣٧٧ ٣٧٨.

٢٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

في «الخلاف (١) والغنية (٢) والتذكرة (٣)» وظاهر «الذكرى (٤) وجامع المقاصد (٥) وكشف الالتباس (٦)» حيث نسبه في الأخيرين إلى أصحابنا وحيث قيل في الذكرى وجامع المقاصد أيضاً عندنا إلّا أن تكون الأرض رخوة فالشقّ أفضل خوف الانهدام. وبهذا صرّح في «التذكرة (٧) والمنتهى (٨) ونهاية الإحكام (٩)» وغيرها (١٠).

وقال الصيمري (١١) : ورأيت أهل البحرين يلصقونه بالجدار الّذي إلى دبر القبلة ويقولون لا يكون في جانب القبلة إلّا في اللحد دون الشق وهو فرق من غير فارق والدليل على عدم الفرق من وجوه الأوّل عموم استحباب إدناء الميّت من الحائط لئلا ينكب على وجهه وعموم استحباب إسناد ظهره بمدرة أو تراب لئلا يستلقي على قفاه ولا يتصوّر ذلك إلّا إذا كان الميّت في الجانب الّذي يلي القبلة فيكون ذلك عامّاً في كلّ ميّت سواء دفن في لحد أو شقّ ، فمن ادعى التخصيص فعليه إيراد المخصص. وإذا جعل ملاصقاً للجدار الّذي إلى دبر القبلة بطل قول أصحابنا : ويدنى من الجدار لئلا ينكب على وجهه ويسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب ، لأنّ ذلك لا يتصوّر إلّا مع كونه ملاصقاً للجدار الّذي يلي القبلة إلى أن قال : وإنّما أوجب علينا هذا البحث عملهم بغير المستحبّ مع اعتقادهم كونه مستحبّاً وكون المسألة مما تعمّ بها البلوى واعتقاد استحباب غير المستحبّ بدعة حرام ،

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٠٦ مسألة ٥٠٣.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٧ ٢٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٨٩.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٥ س ١٥.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٩.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٢ س ١٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٩٠.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦١ س ٢٩.

(٩) نهاية الاحكام : كتاب الصلاة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٤.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٨١ والبحار ج ٨١ ص ٣٩.

(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

٢٤٧

وحلّ عقد الكفن من عند رأسه ورجليه

______________________________________________________

انتهى حاصل كلامه.

وعن الكاتب فيما يظهر من كلامه كما في «الذكرى» أنّه إذا كانت الأرض رخوة يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلاً للفضيلة (١). وإليه ذهب المحقّق في «المعتبر (٢)» والمصنّف في «المنتهى (٣)» والشهيد الثاني في «الروض (٤)» ونقله الشهيد (٥) والكركي (٦) ساكتين عليه وظاهرهما الميل إليه. ونفى عنه البأس في «كشف اللثام (٧)».

وقال أبو حنيفة : الشقّ أفضل من اللحد (٨).

وصرّح كثير من الأصحاب (٩) باستحباب اللحد واسعاً مقدار ما يجلس فيه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وحلّ عقد الكفن من عند رأسه ورجليه) إجماعاً كما «الغنية (١٠) والمعتبر (١١) والمدارك (١٢)» وظاهر «مجمع البرهان» حيث قال للخبر والفتوى (١٣).

__________________

(١ و ٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٥ س ١٨.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٦.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في مكروهات الدفن ص ٣١٦ س ٢٣.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٩.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٥.

(٨) فتح العزيز بهامش المجموع : كتاب الجنائز في الدفن ج ٥ ص ٢٠٢.

(٩) منهم المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٦ ، والعلّامة في منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦١ س ٢٩ ، والكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٩.

(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٧ ٢٠.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٠.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٣٨.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٨١.

٢٤٨

وجعل شي‌ء من تربة الحسين عليه‌السلام معه

______________________________________________________

وقال في «المعتبر» رواية ابن أبي عمير (١) الواردة في الشقّ مخالفة لما عليه الأصحاب ولأن ذلك إفساد للمال على وجه غير مشروع (٢). وقال في «المدارك (٣)» وقد يقال إنّ مخالفة الخبر لما عليه الأصحاب لا تقتضي ردّه إذا سلم السند من الطعن ، والإفساد غير ضائر ، فإنّ الجميع ضائع خصوصاً مع إذن الشرع فيه ، انتهى. وهو كما ترى مع أنّه مخالف لما ذكره (٤) في بحث خروج النجاسة عن الميّت بعد الغسل. ثم إنّه قال في «التذكرة» لا يشقّ الكفن ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أن يحسّن الكفن (٥) ، وشقّه يذهب حسنه (٦). وفي «الذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وكشف اللثام (٩)» يمكن أن يراد بالشقّ الفتح ليبدو وجهه فكأنّه شقّ عنه مجازاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجعل شي‌ء من تربة الحسين عليه‌السلام معه). لا أجد في هذا خلافاً لأنّها أمان من كلّ خوف. وفي «المعتبر» ويحلّ عقد كفنه ويجعل معه تربة وعليه اتفاق الأصحاب. وظاهره دعوى الإجماع على الأمرين ، لكن يظهر من آخر كلامه حيث يقول : وأمّا وضع التربة ففتوى الشيخين (١٠) ، أنّ الإجماع على الأوّل ، فتأمّل.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب الدفن ح ٦ ج ٢ ص ٨٤٢.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠١.

(٣ و ٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٣٩ و ١١٦ ١١٧.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٣٩ و ١١٦ ١١٧.

(٥) صحيح مسلم : كتاب الجنائز باب تحسين كفن الميّت ح ٩٤٣ ج ٢ ص ٦٥١.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٥.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٦ س ٢٢.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٠.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٥.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٠ ٣٠١.

٢٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وبالجعل معه صرّح الشيخ في «المبسوط (١) والنهاية (٢)» وأكثر الأصحاب كما في «كشف اللثام (٣)» وفي «السرائر (٤) والمعتبر (٥) والذكرى (٦)» أنّ الأحسن جعلها تحت خدّه. ونقله في الأخير عن «المقنعة» ولم أجده فيها ويؤيّد عدم وجوده أنّي لم أجد أحداً سواه نسبه إليها. وفي «السرائر والمعتبر» نسبه إلى المفيد من دون ذكر المقنعة وفي «المختلف (٧) وكشف اللثام (٨)» نقل حكايته عنه ولم ينسباه إليه ، لكن الفاضل الكركي والشهيد الثاني في «جامع المقاصد (٩) والروض (١٠)» نقلا عبارة «الذكرى» ولم ينكرا ذلك. ولعلّهما اعتمدا على نقل الذكرى والأمر سهل.

وفي «الذكرى (١١) عن العزية والاقتصاد (١٢)» جعلها في وجهه وفي «السرائر» نقل قولاً آخر وهو جعل التربة في لحده تلقاء وجهه (١٣). وأشار إلى ذلك في «الذكرى (١٤)» بقوله : وقيل تلقاء وجهه. وظاهرهما أنّهما قولان متغايران للشيخ. وهو ظاهر «المختلف (١٥)» حيث إنّه أقرّ ابن إدريس على ذلك. وهو ظاهر

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٦.

(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥١.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ١ ص ١٣٥ س ٣١.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٥.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠١.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص ٦٦ س ٢٣.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣١٢.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٦.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٠.

(١٠) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٧ السطر ٥.

(١١) ذكرى الشيعة : في كيفيّة الدفن اللحد ص ٦٦.

(١٢) الاقتصاد : كتاب الطهارة في دفن الأموات ص ٢٥٠.

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٥.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٦ س ٢٤.

(١٥) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣١٢.

٢٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

المحقّق الثاني والشهيد الثاني في «جامع المقاصد (١) والروض (٢)» حيث نقلا ذلك عن الذكرى من دون تعرّض لأنّهما قول واحد كما ظنّه في «كشف اللثام (٣)».

ونقل في «الذكرى (٤) والروضة (٥)» قولا آخر وهو جعلها في مطلق الكفن واستجوده الفاضل الهندي (٦).

وفي «المختلف» بعد أن نقل قولي الشيخ وقول المفيد قال : والكلّ جائز (٧). ومثله ما في حاشية الفاضل الميسي حيث قال : ليس لها موضع مخصوص شرعي فيجزي وضعها معه كيف اتفق تحت خدّه وفي كفنه وتلقاء وجهه وغيرها (٨). واستجوده الفاضل أيضاً في «كشف اللثام (٩)».

وفي «الروضة» ولا يقدح في مصاحبته لها احتمال وصول نجاسته إليها لأصالة عدمه مع ظهور طهارته الآن (١٠). وكتب عليها نافلته الشيخ علي (١١) أنّه يمكن التحرّز عن هذا الاحتمال بوضعها في مكان من القبر لا يحتمل وصول النجاسة إليها ، فإنّ صحيح عبد الله بن جعفر (١٢) يدلّ على وضعها في مطلق القبر وكذا حديث الزانية (١٣) ، انتهى. ويدلّ على هذا الحكم خبر الحميري وخبر الزانية

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٠.

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٧ س ٥.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٦.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٦ س ٢٤.

(٥) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٣٩.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٧.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣١٢.

(٨) لا يوجد لدينا كتابه.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٧.

(١٠) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٣٩.

(١١) نقله عنه في حاشية الروضة البهيّة : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٥ س ٢١.

(١٢ و ١٣) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب التكفين ح ١ و ٢ ج ٢ ص ٧٤٢.

٢٥١

وتلقينه

______________________________________________________

والأوّل صريح في ذلك والخبر الثاني رواه في «التذكرة (١) والمنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣)» مع التسامح في أدلّة السنن. وفي «الذكرى (٤)» أسند القول بذلك إلى الشيخين وقال : ولم نعلم مأخذه. وأسند الرواية الأخيرة إلى نقل المصنّف وكأنّه لم يثبت عنده سندها. وقال الكركي (٥) : إنّ الرواية الأخيرة مشتهر مضمونها فتقبل وإن ضعفت ، بل يقبل الضعيف في روايات السنن مطلقاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتلقينه قبل شرج اللبن) إجماعاً كما في «الغنية (٦)» ولا نعرف فيه خلافاً كما في «كشف اللثام (٧)» والأخبار به متواترة كما في «المفاتيح (٨)» وتكاد تبلغ التواتر كما في «الذكرى (٩)» ثلاث مرّات كما نقله الشهيد في حواشيه عن «الاقتصاد (١٠)».

وفي «الروضة (١١)» أنّه يقال له اسمع ثلاث مرات قبل التلقين.

وفي «فوائد الشرائع (١٢)» أنّ التلقين مطلقاً يستحبّ للصغير والكبير على الظاهر ، انتهى.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٥.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٦١ س ٩

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٧٧.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٦ س ٢٣.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٠.

(٦) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٧ ٢٠.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٧.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة والحدود في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧١.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٦ س ١٢.

(١٠) الأقتصاد : كتاب الطهارة في الدفن ص ٢٤٩ ٢٥٠.

(١١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٤٠.

(١٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في دفن الميّت ص ٢٤ س ١٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

٢٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الفقيه (١) والهداية (٢)» أنّه يضع يده اليسرى على منكبه الأيسر ويدخل يده اليمنى تحت منكبه الأيمن ويحرّكه تحريكاً شديداً وفي «كشف الالتباس (٣)» أنّه يحرّك عضده الأيسر تحريكاً عنيفاً. وفي «الروضة (٤)» أنّه يدني فاه إلى اذنه.

وفي «المقنعة» أنّه يقول يا فلان ابن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله وأنّ علّياً أمير المؤمنين والحسن والحسين ويذكر الأئمّة إلى آخرهم أئمتك أئمّة الهدى أبرار (٥). ومثله ما في «المبسوط (٦) والنهاية (٧) والمنتهى (٨)» إلّا أنّ فيها أئمّة الهدى الأبرار بالتعريف *.

وفي «الفقيه (٩) والهداية (١٠)» أن يقول يا فلان ابن فلان الله ربّك ومحمد نبيّك والإسلام دينك وعليّ وليّك ويسمّي الأئمّة واحداً واحداً إلى آخرهم حتّى ينتهي إلى القائم عليه‌السلام أئمّتك أئمة هدى أبرار ثمّ يعيد عليه التلقين مرّة اخرى. وفي «كشف اللثام (١١)» بعد أن ذكر الأخبار قال : إنّ الأصحاب أعرضوا عن الإعادة

__________________

(*) الذي وجدناه في نسختنا من المقنعة أئمّة الهدى الأبرار بالتعريف أيضاً (محسن).

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت في آداب الدفن ح ٥٠٠ ج ١ ص ١٧٢.

(٢) الهداية : باب ٢٨ ما يقال إذا وضع الميّت في اللحد ص ٢٧.

(٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في دفن الأموات ص ٥٢ س ٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٤) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٤٠.

(٥) المقنعة : باب تلقين المحتضرين .. في التدفين ص ٨١.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٦ ١٨٧.

(٧) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥١.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٠ س ٢٢.

(٩) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت في آداب الدفن ح ٥٠٠ ج ١ ص ١٧٢.

(١٠) الهداية : باب ٢٧ ما يُقال إذا وضع الميّت في اللحد ص ٢٧.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٩.

٢٥٣

والدعاء له

______________________________________________________

وسائر ما سمعته في الأخبار إلّا المصنّف فأتبع ما ذكره خبري * محفوظ واسحاق قال : ويمكن أن يكونوا حملوا الإعادة مرّة اخرى على ما بعد الدفن وثلاثاً على ما في الأحوال الثلاث ، لكن خبر إسحاق نصّ على الإعادة قبل شرج اللبن ، انتهى. قلت : المصنّف رحمه‌الله في «نهاية الاحكام (١)» اقتصر على خبر أبي بصير وفي «التذكرة (٢)» ذكره وذكر خبر إسحاق ولم يتعرّض فيهما لخبر محفوظ.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والدعاء له) عند تناوله وعند وضعه في اللحد وعند وضع اللبن وعند الخروج من القبر كما في «الروض (٣)» وفي «جامع المقاصد (٤)» وكذا يستحبّ عند وضع اللبن وعند الخروج وفي «كشف اللثام (٥)» قبل التلقين وبعده قبل شرج اللبن وعنده وإذا سوى عليه التراب. وفي «جامع المقاصد (٦) والروض (٧)» أنّه يستحبّ أيضاً قراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي. وفي «كشف اللثام (٨)» وكذا يستحبّ ذكر الله تعالى والاستعاذة وقراءة الفاتحة والتوحيد والمعوذتين وآية الكرسي قبل التلقين كما في خبر ابن عجلان (٩).

__________________

(*) كذا في النسخ وفي نسختنا من كشف اللثام أيضاً والصواب خبرا أو ما ذكره في خبري (مصححه).

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٧.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٥.

(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٧ س ١٠.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤١.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٩.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤١.

(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٧ س ١٣.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٩٠.

(٩) وسائل الشيعة : باب ٢٠ من أبواب الدفن ح ٨ ج ٢ ص ٨٤٤.

٢٥٤

وشرج اللبن والخروج من قبل رجلي القبر

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وشرج اللبن) أو ما يقوم مقامه إجماعاً كما في «الغنية (١) والمدارك (٢)» وفي «المنتهى (٣)» أنّه لا يعلم فيه خلافاً إلّا أنّه قال : إلّا أنّ اللبن أولى ، لأنّه المنقول من السلف والمعروف في الاستعمال. وفي «المفاتيح (٤)» الإجماع على نضد اللبن. وهو ظاهر «المعتبر (٥)» حيث نسبه إلى فقهائنا.

وفي «الذكرى» أنّ الراوندي قال : إنّ عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأس (٦).

وصرّح المصنّف (٧) والمحقّق (٨) والشهيدان (٩) والمحقّق الثاني (١٠) وغيرهم (١١) أنّه ان زاد الطين كان حسناً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والخروج من قبل رجلي القبر) قاله أكثر الأصحاب كما في «المدارك (١٢)» وفي «الذكرى» أنّ الكاتب وافق

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ٢٠.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٤١.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦١ س ٣٤.

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة والحدود في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧١.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٩.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٦ س ٢٩.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦١ س ٣٥.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٩.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٦ س ٢٧ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص ٣١٧ س ١٧.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤١.

(١١) رياض المسائل : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ٢٣٠.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٤٢.

٢٥٥

وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكفّ مسترجعين

______________________________________________________

في الرجل وقال في المرأة يخرج من عند رأسها ، لإنزالها عرضاً وللبعد عن العورة (١). وفي «كشف اللثام (٢)» أنّ إطلاق النصّ يدفعه. وفي «المدارك (٣)» لم نقف له على أثر.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكفّ مسترجعين) ذكر ذلك الأصحاب كما في «المدارك (٤)» وظاهر «المعتبر (٥)» إن لم يكن صريحه. وفي «كشف اللثام (٦)» أنّ الأكثر قطعوا بإهالة الحاضرين بظهور الأكفّ.

وفي «الفقيه (٧) والهداية (٨) والسرائر (٩) والمنتهى (١٠)» أنّه يحثوا عليه بظهور الأكفّ ثلاث مرّات. ونقل ذلك عن «الاقتصاد (١١) والإصباح (١٢)» وفي «الذكرى (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والمسالك (١٥) وروض الجنان (١٦)» أنّ أقلّه ثلاث حثيات باليدين

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٧ س ١٠.

(٢ و ٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٩٢.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٤٢.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٤٣.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٠.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٩٢.

(٧) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت في آداب الدفن ح ٥٠٠ ج ١ ص ١٧٢.

(٨) الهداية : باب ٢٨ ما يُقال إذا وضع الميّت في اللحد ص ٢٧.

(٩) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٥.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٢ س ٣.

(١١) الاقتصاد : كتاب الطهارة في الدفن ص ٢٥٠.

(١٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٤٣٩.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر .. ص ٦٧ س ١٢.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٢.

(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠١.

(١٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٧ س ٢١.

٢٥٦

ورفع القبر أربع أصابع

______________________________________________________

جميعاً. وفي «المفاتيح (١)» أنّه يمسك التراب في يده داعياً ثمّ يطرحه. يفعل ذلك ثلاث مرّات.

وفي «المعتبر (٢) والذكرى (٣)» أنّ الأصحاب قالوا لا يهيل ذو الرحم.

وفي «المجمع (٤) والمدارك (٥) وكشف اللثام (٦)» أنّه لا دليل على الاسترجاع هنا بخصوصه. ولعلّه لذلك تركه جماعة. واستدلّ عليه في «المعتبر (٧)» بالآية الكريمة (٨). وزيد في «المقنعة (٩) والنهاية (١٠) والمبسوط (١١) ومختصر المصباح (١٢)» بعد الاسترجاع قوله : «هذا ما وعدنا الله ورسوله» إلى آخره.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ورفع القبر أربع أصابع) إجماعاً كما في «المعتبر (١٣) والمدارك (١٤) وكشف اللثام (١٥)» وبإجماع العلماء كما في «المنتهى (١٦)»

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة والحدود في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧١ ـ ١٧٢.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٠.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مستحبات الدفن ص ٦٧ س ١٥.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في آداب الدفن ج ٢ ص ٤٨٤.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٤٣.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٩٣.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٠.

(٨) البقرة : ١٥٦.

(٩) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص ٨١.

(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥١.

(١١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.

(١٢) مختصر المصباح : في الدفن ص ٢٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠١.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٤٣.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٩٤.

(١٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٢ س ١٤.

٢٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

مفرّجات إجماعاً كما في «المفاتيح (١)».

وعلى ذلك اقتصر في «المقنعة (٢) والاقتصاد (٣) والكافي (٤)» على ما نقل عنهما و «المراسم (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧) والبيان (٨) والدروس (٩)» وهو ظاهر «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١)».

وفي «الغنية (١٢)» الإجماع على استحباب رفعه مقدار شبر أو أربع أصابع مفرّجات ، كما نصّ على ذلك في «الروضة (١٣) والمسالك (١٤) وحاشية النافع (١٥)».

ونصّ على التخيير بين المفرّجات والمضمومات في «المنتهى (١٦) والذكرى (١٧) والروض (١٨)» وفي «جامع المقاصد (١٩) وفوائد الشرائع (٢٠)» خيّر بينهما وبين الشبر

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة والحدود في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧٢.

(٢) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص ٨١.

(٣) الاقتصاد : كتاب الطهارة في الدفن ص ٢٥٠.

(٤) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الجنائز في التدفين ص ٢٣٩.

(٥) المراسم : كتاب الطهارة ذكر حمله إلى القبر ودفنه ص ٥١.

(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٨.

(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٥.

(٨) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٣١.

(٩) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٦ درس ١٥.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٧.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفنه ج ٢ ص ٢٧٨.

(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٩ ٢٠.

(١٣) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٤٠.

(١٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠١.

(١٥) فيها : يستحبّ أن يرفع القبر مقدار أربع أصابع إلى شبر ، انتهى راجع حاشية النافع : في الدفن ص ٢٢٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٠٧٩).

(١٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٢ س ٢١.

(١٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص ٦٧ س ١٦.

(١٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٧ س ٢٤.

(١٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٣.

(٢٠) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في دفن الميّت ص ٢٤ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

٢٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

أيضاً. وعن القاضي (١) أنّه يرفعه شبراً أو قدر أربع أصابع. وفي «النافع (٢)» يرفع مربعاً من دون ذكر الأصابع.

وقد أطلق المصنّف هنا كما في «المبسوط (٣) والنهاية (٤) ومختصر المصباح (٥) والشرائع (٦) والمعتبر (٧) والتحرير (٨) والإرشاد (٩) واللمعة (١٠) والموجز الحاوي (١١) وشرحه (١٢) والكفاية (١٣) وفي «كشف اللثام (١٤)» أنّ الأكثر أطلقوا كذلك وقد سمعت الإجماعات على الإطلاق.

وفي «المنتهى» أنّ فتوى العلماء على كراهة ما زاد على أربع مفرّجة (١٥) وفي «المقنعة (١٦)» مقدار أربع مفرّجات لا أكثر من ذلك ومثله ما في «التذكرة (١٧)

__________________

(١) المهذّب : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٦٣ ٦٤.

(٢) المذكور في النافع هو التصريح بارفاعه أربع أصابع فإنّه قال : ويرفع مقدار أربع أصابع مربعاً ، انتهى. راجع النافع ص ١٤.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٢.

(٥) مختصر المصباح : في الدفن ص ٢٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠١.

(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ٨.

(٩) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة خاتمة في أحكام الدفن ج ١ ص ٢٦٤.

(١٠) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٢٥.

(١١) الموجود في الموجز هو قوله : وتسويته مربعاً. ولم يزد على ذلك شيئاً ، فلعلّ ما نقله عنه الشارح كان في نسخته الخاصّة. راجع الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٢.

(١٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٣) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٣٧.

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٩٤.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٢ س ٢٤.

(١٦) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص ٨١.

(١٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٧.

٢٥٩

وتربيعه

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١) والمفاتيح (٢)» وفي «السرائر (٣)» مقدار أربع مفرّجات ولا يعلّى أكثر من ذلك. والظاهر إرادة الكراهة. ولا بدّ من الجمع بين ما في هذه وبين ما في الغنية وما وافقها.

وقال المحقّق الثاني في «حاشية الإرشاد (٤)» المدوّنة : ينبغي أن يستثنى من ذلك قبور الأنبياء والأئمّة عليهم‌السلام لإطباق الناس على زيادة رفعها إلّا أن يقال هذا لا ينافي كون الصندوق المجعول على القبر أعلى ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتربيعه) إجماعاً كما في «الغنية (٥) والمعتبر (٦) والتذكرة (٧) والمدارك (٨) والمفاتيح (٩)».

وفي «الذكرى (١٠)» أنّ التربيع يدلّ على التسطيح وفي «كشف اللثام (١١)» أنّ التربيع يتضمّن التسطيح. وفي «الخلاف (١٢) والتذكرة (١٣) وجامع المقاصد (١٤)»

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٨.

(٢ و ٩) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة والحدود في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧٢.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٥.

(٤) حاشية الإرشاد : صلاة الجنائز ص ٢٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٥) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ٢٠.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠١.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٧.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٤٣.

(١٠) المذكور في الذكرى ص ٦٧ يختلف عما نقله عنه في الشرح فإنّه بعد نقل جملة «سوّى قبره» من خبر زرارة وجابر عن الباقر عليه‌السلام قال : وفي جملة «سوّى» دلالة على التسطيح وهذا غير ما حكاه عنه الشارح من أنّ التربيع هو الّذي يدلّ على التسطيح فتدبّر.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميت ج ٢ ص ٣٩٥.

(١٢) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٠٦ ٧٠٧ مسألة ٥٠٥.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٧.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٣.

٢٦٠