مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «حاشية الفاضل الميسي والروض (١) والمسالك (٢) والروضة (٣) وفوائد القواعد (٤)» أنّ الأقوى والأجود انحصار تخيّره بين تأخير الثانية إلى أن يفرغ من الاولى إن لم يخف عليها وبين إدخالها حينئذٍ بالنّية وتشريكها بالتكبير وتخصيص كلّ واحدة بذكرها مخيّراً في تقديم أيّهما شاء إلى أن يكمل الاولى ثمّ يتمّ على الثانية.

قلت : إنّ التشريك في الأثناء يوجب زيادة مكث الثانية على مقدار صلاتها بقدر ما بقي من صلاة الجنازة الاولى مطلقاً ويوجب زيادة مكث الاولى على مقدار صلاتها بقدر ما قرأ للثانية خلالها ، إذ التشريك إنّما هو في التكبير. فإذا حضرت الثانية بعد مضيّ تكبيرة من الاولى ، فيكون اشتراكهما في التكبير الثاني مثلاً ، فيتشهّد بعد اشتراكهما فيه بالشهادتين للثانية ويصلّي على النبي وآله للُاولى ، ثمّ يكبّر تكبيراً مشتركاً بينهما وهكذا إلى الفراغ من الاولى ، ثمّ يأتي بالباقي للثانية وذلك يستدعي زيادة مكثها ، لأنّ الصلاة على الاولى في هذه الحالة لا تتمّ إلّا بخمسة أدعية وأربع تكبيرات وعلى الثانية بسبعة أدعية وخمس تكبيرات وكلاهما أطول من الصلاة الّتي تشتمل على الأدعية الأربعة والتكبيرات الخمس فلا ينفع التشريك الآن.

وفي «جامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) وحاشية الإرشاد (٧)» أنّ الّذي يقتضيه النظر عدم القطع إلا عند الضرورة إن لم يكن فيه خروج عن الإجماع. وردّه في

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ٢٤.

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٧١.

(٣) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٤.

(٤) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميت ص ٤٧ س ١٣ (مخطوط مكتبة الشورى الإسلامية الرقم ٨١٦).

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٤.

(٦) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥١ س ٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٧) حاشية الإرشاد : صلاة الجنائز ص ٢٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

٢٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

«المسالك (١) والروض (٢) والروضة (٣)» بأنّه لا ضرورة هنا ، لإمكان الصلاة على الثانية من غير قطع ، لأنّ الخوف إن كان على الجميع أو على الاولى فالقطع يزيد الضرر على الاولى وإن كان الخوف على الأخيرة فلا بدّ لها من المكث مقدار الصلاة عليها وهو يحصل مع التشريك الآن والاستئناف ، نعم يمكن فرضه نادراً بالخوف على الثانية بالنظر إلى تعدّد الدعاء مع اختلافهما فيه بحيث يزيد ما يتكرّر منه على ما مضى من الصلاة ، انتهى. ومعناه أنّه لما كان طول الصلاة وقصرها في صورة التشريك يتحقّق بتعدّد الدعاء ، إذ التكبير يقع مشتركاً ، فإذا فرض الخوف على الثانية والحال أنّها حضرت في وقت يكون اختلاف صلاتهما في الدعاء بحيث يزيد ما يتكرر من الدعاء على ما مضى من صلاة الاولى يمكن القول بالقطع على الاولى والاستئناف عليهما ، لأنّ التشريك حينئدٍ يوجب زيادة مكث الثانية الّتي فرضنا الخوف عليها ، وهذا إنّما يتحقّق فيما لو حضرت الثانية في أثناء الشهادتين على الجنازة الاولى خاصّة بحيث تصير شريكة في التكبير الثاني كما صوّرناه فيما سبق ولهذا حكم بأنّ وقوعه نادر ، وليس ذلك ، بل كلّما فرض الخوف على الثانية وإن حضرت في أثناء التكبير الرابع نفعها القطع ، لأنّ التشريك في الأثناء بالنسة إليها لا فرق بينه وبين الإتمام على الاولى والشروع في الثانية. ولعلّه أراد التشريك في الدعاء أيضاً وسقوط الترتيب فقال ما قال هنا وسابقاً حيث * وهو يحصل مع التشريك الآن ، فتأمّل جيّداً.

وفي «الذكرى» بعد أن ذكر الحكم وأسنده إلى الصدوقين والشيخ استدلّ عليه برواية علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام في قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها اخرى قال : «إن شاءوا تركوا الاولى حتّى يفرغوا من التكبير على

__________________

(*) كذا في النسخ ولعل الصواب حيث قال (مصححه).

__________________

(١) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٧١.

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ٢٣.

(٣) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٦ ٤٣٧.

٢٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الأخيرة وإن شاءوا رفعوا الاولى وأتمّوا التكبير على الأخيرة ، كلّ ذلك لا بأس (١)» وقال : إنّ الرواية قاصرة عن إفادة المدّعى ، إذ ظاهرها أنّ ما بقي من تكبير الاولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغ من تكبير الاولى تخيّروا بين تركها بحالها حتّى يكملوا التكبير على الأخيرة وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة الاولى بوجه ، هذا ، مع تحريم قطع العبادة الواجبة ، نعم لو خيف على الجنائز قطعت ، ثمّ استأنف الصلاة عليهما ، لأنّه قطع لضرورة (٢) ، انتهى. واقتصر في «الدروس (٣)» على ذكر الرواية وفي «البيان (٤)» ذكرها مفسّراً معناها بما فهمه في الذكرى.

وقال في «جامع المقاصد» ما ذكره الشهيد في الذكرى من عدم دلالة الرواية على قطع الصلاة واضح ، وكذا تحريم قطع العبادة الواجبة إن لم يكن في المسألة إجماع ، فإنّ كثيراً من عبارات الأصحاب متضمّنة للقطع إلّا أنّ ذلك لا يعدّ اجماعاً. قال : وأمّا ما ذكره من التشريك بين الجنازتين فيما بقي من التكبير فغير مستفاد من الرواية أصلاً ، بل كما يحتمل ذلك يحتمل الإكمال على الاولى والاستئناف على الثانية (٥).

وفي «كشف اللثام» أنّ في مختار الشهيد إشكالاً على وجوب اتباع كلّ تكبيرة بذكر غير ما يتبع الاخرى والخبر لا يصلح له سنداً (٦) ، انتهى. وهذا الإشكال يرد أيضاً على الشهيد الثاني وشيخه الميسي.

وأورد عليهم الأردبيلي (٧) إشكالاً آخر وهو أنّه يلزم أن تكون التكبيرة

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ ج ٢ ص ٨١١.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٣٦.

(٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ درس ١٤.

(٤) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بصلاة الميّت ص ٣٠.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٣ ٤٣٤.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧٤.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٧.

٢٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الواحدة واجبة ومندوبة إذا كانت الجنازتان مختلفتين بالوجوب والندب.

وقال في «الذكرى (١)» إنّ عبارة ابن الجنيد مطابقة للرواية أي بالمعنى الّذي فهمه منها ثمّ إنّه ذكر حمل الشيخ لخبر جابر (٢) مستظهراً به. وفي «جامع المقاصد (٣)» لما فهم الشهيد من الرواية التشريك استشكل بعدم تناول النيّة للثاني وصحّة العمل متوقّفة على النيّة ، ثمّ احتمل الاكتفاء بإحداث النيّة من الآن وما ذكره مبنيّ على ما قد عرف ضعفه وإن كانت عبارة ابن الجنيد وتأويل الشيخ رواية جابر «انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كبّر إحدى عشرة وسبعاً وستّاً» بالحمل على حضور جنازة اخرى موافقين لما ذكره ، انتهى ما في جامع المقاصد.

وفي «كشف اللثام» يحتمل أن يكون قول الشيخ والأتباع موافقاً للشهيد وذلك لأنّهم قالوا كان مخيّراً بين أن يتمّ خمس تكبيرات على الجنازة الاولى ، ثمّ يستأنف الصلاة على الاخرى وبين أن يكبّر خمس تكبيرات من الموضع الّذي انتهى إليه وقد أجزأه ذلك عن الصلاة عليهما. واحتمل أيضاً من قولهم هذا وقول الصدوق في الفقيه : ومن كبّر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين فوضعت جنازة اخرى معها فإن شاء كبّر الآن عليهما خمس تكبيرات وإن شاء فرغ من الاولى واستأنف الصلاة على الثانية ومن عبارات المحقّق والمصنّف ممن صرّح بالإبطال وظاهره ذلك أنّ الإبطال ليس على حقيقته بناء على أنّه كما يجوز تكرير الصلاة على جنازة واحدة يجوز زيادة تكبيرة أو تكبيرات عليها لمثل ذلك بدليل خبر جابر ، فإنّه إنّما ينوي الآن الصلاة عليهما وينوي الخمس جميعاً عليهم. قال : ولعلّه معنى قول الصدوق والشيخ وأتباعه وإلّا فكيف يجوز إبطال الصلاة الواجبة من غير ضرورة ولا إجماع ولا نصّ صحيح إلّا أن يراد صحّة الصلاة وإن حصل الإثم وهو واضح لا حاجة به إلى دليل غير ما تقدّم من أدلّة التخيير بين جمع الجنائز

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٤ س ٦.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ١٧ ج ٢ ص ٧٨١.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٤.

٢٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وإفراد كلّ بصلاة (١).

وفي «الحدائق (٢)» لا نسلم تحريم قطع الصلاة الواجبة إلّا لضرورة ، إذ عمدة ما نقلوا عليه في هذا الباب هو الإجماع وهو غير تامّ في محلّ النزاع وأمّا الاستناد إلى قوله : «ولا تبطلوا» فغير تامّ ، ثمّ قال : التحقيق في هذا المقام أنّ مستند المتقدّمين عبارة «الفقه الرضوي» وأنّ في المسألة قولين : أحدهما : القول بالتشريك كما هو مذهب ابن الجنيد وظاهر كلام الشيخ في كتابي الأخبار ودليلهم صحيح ابن جعفر والثاني : القول المشهور ودليلهم عبارة «الفقه الرضوي» وقال : إنّ المتأخّرين لما نقلوا الحكم المذكور عن المتقدّمين ولم يصل إليهم مما يظنّ دلالته إلّا صحيح ابن جعفر جعلوه دليلاً للمتقدّمين ، انتهى.

وهذا منه بناء على أنّ المتأخّرين كالشيخ والمحقّق والمصنّف وغيرهم لم يفتوا بالحكم المذكور وإنّما نقلوه نقلاً عن المتقدّمين ، ثمّ أخذوا يطلبون الدليل ، والوجدان يكذب ذلك ، أو أنّهم قلّدوا المتقدّمين في الحكم وأفتوا به ، ثمّ نظروا إلى الدليل فما وجدوا سوى الخبر المذكور الّذي لا يصلح للدلالة ، بل فهموا الحكم المذكور من الخبر المذكور كما سنبيّن وجه دلالته وأمّا الفقه الرضوي فلم تثبت حجّيته سلّمنا ولكن عبارته ليست نصّاً في الحكم المذكور. وهي هذه قال : «إن كنت تصلّي على الجنازة فجاءت الاخرى فصلّ عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات وإن شئت استأنف على الثانية (٣)» وهذه محتملة إرادة الصلاة فليست نصّاً وأقصاها الظهور كالصحيح المذكور فإنّهم يدّعون أنّه ظاهر في المذهب المشهور وذلك ، لأنّ قوله عليه‌السلام : «إن شاءوا تركوا الاولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة» يحتمل معنيين موافقين للمشهور الأوّل : بناء على أنّ المراد بالبطلان معناه الحقيقي ، أنّ ترك الاولى حتّى الفراغ من الأخيرة كناية عن الاستئناف

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧٣.

(٢) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٦٧ ٤٦٩.

(٣) فقه الامام الرضا عليه‌السلام : باب الصلاة على الميّت ص ١٧٩.

٢٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

عليهما فيكون المراد إن شاءوا قطعوا صلاة الاولى حتّى يفرغوا من الصلاة على الجنازة الأخيرة بأن فعلوها عليهما ويكون قوله عليه‌السلام : «وإن شاءوا رفعوا الاولى وأتمّوا التكبير على الأخيرة» كناية عن إتمام الصلاة على الاولى ثمّ إتمام ما بقي أي فعل الصلاة على الأخيرة. الثاني : بناء على أنّ البطلان ليس على معناه الحقيقي يكون معنى ترك الاولى عدم كون ما مضى من التكبير مضرّاً وإن زاد التكبير في الواحدة عن الخمس فكان في حكم المتروك ، ثمّ إنّه قد يقال (١) : إنّ الشهرة تقوّم الدلالة كما تقوّم السند.

وقال الفاضل الهندي : إنّه إنّما يتوجّه حمل الخبر على المشهور لو كان السؤال عن كيفيّة الصلاة وليس بظاهر ، فيجوز كونه عن جواز رفع الاولى قبل الأخيرة وقال : وقد يظهر من لفظ ما بقي على الأخيرة التشريك بينهما في الأثناء فيما بقي كما فهمه الشهيد. ثمّ قال : وإن احتمل أن يكون ما بقي هو الصلاة الكاملة على الأخيرة فلا يكون في الشقّين إلّا إتمام الصلاة على الاولى ثمّ استئنافها على الأخيرة. ثمّ لا يظهر من لفظ السؤال وضع الاخرى بعد التكبير على الاولى ، بل يحتمل ظاهراً أنّه سأل عن أنّهم كبّروا على جنازة وقد كانت وضعت معها اخرى صلّوا عليها أوّلاً فإذا شرعوا في التكبير على الاولى في الذكر الّتي هي الأخيرة لأنّهم صلّوا على الاخرى أوّلاً كيف يصنع بالاخرى إن لم ترفع حتّى شرع في الصلاة على الأخيرة فأجاب عليه‌السلام بالتخيير بين ترك الاولى حتّى يفرغ من الصلاة على الأخيرة ورفعها والصلاة على الأخيرة (٢) ، انتهى.

ولقد أطال في بيان هذا المعنى مع أنّ عادته اختطاف المعنى بأوجز عبارة

__________________

(١) لم نجد هذا القول في الكتب الفقهية إلّا في الرياض حينما كنا نطالعه سابقاً ، ولا في الكتب الاصولية إلّا في حاشية المحقّق مير سيد علي على القوانين راجع القوانين : ج ٢ ص ٢٨٥ بحث التعارض والتعادل ، بحث الترجيح بالاعتضادات الخارجية ، الترجيح الثاني ، حاشيته المعلّقة على قوله : الثاني اعتضاد أحدهما بعمل المشهور.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧٣.

٢٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وأوضحها وقد سبقه إليه المولى الأردبيلي حيث قال : ويحتمل أن يكون المعنى إن شاءوا تركوا الاولى في مكانها بعد إتمام الصلاة عليها حتّى يفرغوا من الثانية أيضاً فلا بأس بوجودها مع الثانية بعد إتمام صلاتها لتنال بركة صلاة الثانية أيضاً مع قصدها أيضاً إن جاز ومع العدم إن لم يجز وإن شاءوا رفعوها فيأتوا بالتكبير على الثانية تماماً من غير نقص. قال : وهذا المعنى وإن كان أقلّ فائدة إلّا أنّه أسلم من المحذورات والمعنيان الأولان خلاف بعض المقدّمات فإثباتهما بما ليس بصريح مشكل إلّا أنّ يكون ثابتاً بالإجماع ونحوه ولا شكّ في شهرة الاحتمال الثاني الّذي ذكره المصنّف انتهى ما في مجمع البرهان (١).

واعلم أنّ ما اختاره المصنف من التخيير إنّما هو إذا لم يكن خوف على الأولى فيتعيّن الإتمام أو يستحبّ عليها ثمّ الاستئناف أو على الثانية فيتعيّن القطع أو يستحبّ وعيّنه الشهيد (٢) والمحقّق الثاني (٣) وأنكره الشهيد الثاني (٤) كما تقدّم بيانه.

وفي «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)» يتعيّن الإتمام على الاولى إذا استحبّت الصلاة على الأخيرة قال في «كشف اللثام (٧)» بعد نقل هذا : وكأنّه ناظر إلى ما احتملناه من أنّه لا تبطل صلاته على الاولى حين يريد التشريك ، بل هي صلاة واحدة مستمرّة فإذا ابتدأ بالمستحبّة مثلاً جاز أن يعرضها الوجوب في الأثناء ، لأنّه زيادة تأكّد لها دون العكس فكأنّه إزالة الوجوب ، انتهى. ويظهر من «مجمع البرهان (٨) والمدارك (٩)» التوقّف في الحكم المذكور.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٧.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٤ س ٢.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٣.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ٢٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨٦.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٧١.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧٤.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٧.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٩٠.

٢٢٧

والأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعدّدة وتجزي الواحدة فينبغي أن يجعل رأس الميّت الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفّاً مدرجاً ثمّ يقف الإمام عند وسط الصفّ

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعدّدة وتجزي الواحدة). قد تقدّم الكلام في ذلك عن قريب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وينبغي أن يجعل رأس الميّت الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفّاً مدرّجاً ثمّ يقف الإمام وسط الصف). قد تقدّم الكلام في المسألة في آخر المطلب الثالث. والأصل في هذا الحكم خبر عمّار الموجود في «الكافي (١)» وبعض كتب (٢) الاستدلال * وأمّا الموجود في «التهذيب (٣)» فقد قيل (٤) إنّ فيه سهواً من قلم الناسخ لكن رواه في «المنتهى» كما في التهذيب (٥).

قال في «جامع المقاصد (٦)» ولا منافاة بين قول المصنّف هنا وبين ما تقدّم من

__________________

(*) كالذكرى وجامع المقاصد (منه).

__________________

(١) الكافي : كتاب الجنائز باب جنائز الرجال والنساء .. ح ٢ ج ٣ ص ١٧٤.

(٢) كذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في لواحق صلاة الأموات ص ٦٣ س ٧ ، وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٥ ، والحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ١٠ ص ٤٣٧.

(٣) تهذيب الأحكام : كتاب الصلاة باب الصلاة على الأموات ح ١٠٠٤ ج ٣ ص ٣٢٢.

(٤) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ١٠ ص ٤٣٧.

(٥) الأولى أن يبدّل التهذيب بالكافي ، فانّ المذكور في المنتهى المصحح المطبوع قديماً روايته كما في الكافي فراجع المنتهى : ج ١ ص ٤٥٧ س ٢٠.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٥.

٢٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

مراعاة جعل صدر المرأة عند وسط الرجل ، لأنّ ذلك مع اتحاد الرجل وقول المصنّف سابقاً وإن كان عبداً وسط بينهما بيان للرتبة في المذكورين ولا دلالة فيه على كيفيّة الصف نعم قد يقال : الغرض من ذلك مراعاة القرب من الإمام وذلك يفوت بالصفّ مدرّجاً انتهى بيان فوات ذلك أنّه متى طال الصفّ وقام الإمام في وسط الرجال فإن قرب الإمام إلى الجنازة الّتي يقوم عليها كما هو السنّة في الصلاة على الجنازة لزم تأخّر ميمنة الصف خلفه وإن بعد على وجه تكون الميمنة قدامه لزم خلاف السنّة في الصلاة ولعلّه لذلك قال الشهيد (١) : الظاهر أنّه يجعلهم صفّين كتراص البناء لئلا يلزم الانحراف عن القبلة ، انتهى. وفي «جامع المقاصد» أنّ في كلام الشهيد هذا شيئاً (٢) وفي «فوائد القواعد (٣)» أنّه يقف في وسطهم وإن خرج عن محاذات أوّله وآخره للرواية (٤). واستجود الفاضل الهندي قول الشهيد إلّا أنّه قال : ظاهر النصّ والأصحاب جعلهم صفّاً واحداً (٥).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في لواحق صلاة الأموات ص ٦٣ س ٩.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٥.

(٣) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٤٧ س ١٩ (مخطوط مكتبة الشورى الإسلامية الرقم ٨١٦).

(٤) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢ ج ٢ ص ٨٠٨.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية الصلاة على الجنائز ج ٢ ص ٣٧٥.

٢٢٩

الفصل الرابع في الدفن والواجب فيه على الكفاية شيئان دفنه في حفيرة

______________________________________________________

[الفصل الرابع في الدفن]

واجبات الدفن قوله قدّس الله تعالى روحه : (والواجب فيه على الكفاية شيئان دفنه). الدفن واجب بإجماع المسلمين كما في «المعتبر (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) وكشف الالتباس (٤) والمدارك (٥) وكشف اللثام (٦)» وبالإجماع كما في «الغنية (٧) والإرشاد في شرح الجعفريّة (٨) ومجمع البرهان (٩)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (في حفيرة) قطع به الأصحاب كما

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٩١.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٨٨.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢٧٣.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في دفن الميّت ص ٥٢ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ١٣٣.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٣٧٦.

(٧) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ٢٠.

(٨) المطالب المظفّرية في دفن الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٨.

٢٣٠

تحرس الميّت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس

______________________________________________________

في «المدارك (١)» وعليه عمل الصحابة والتابعين كما في «كشف الالتباس (٢) والمدارك (٣)» أيضاً وغيرها (٤). وقد ينطبق عليه بعض الإجماعات السالفة ، فلا يجزي التابوت والأزَج الكائنان على وجه الأرض إلّا عند الضرورة كما صرّح به الشهيد (٥) وأكثر من تأخّر عنه (٦). ونسبه في «المدارك (٧)» إلى ظاهر الأصحاب. وفي «المبسوط (٨)» الإجماع على أنّه لو دفن بالتابوت في الأرض كان مكروهاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (تحرس الميّت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس). قال الشهيدان (٩) والمحقق الثاني (١٠) : هاتان الصفتان يعني الحراسة وكتم الرائحة متلازمتان في الغالب ولو قدّر وجود أحدهما بدون الاخرى وجب مراعاة الاخرى للإجماع على وجوب الدفن ولا تتم فائدته إلّا بهما وأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله به.

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٣.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في دفن الميّت ص ٥٢ س ١٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٧٣٣).

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في فروض الدفن ج ٢ ص ١٣٣.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في دفن الميت ج ١ ص ٢٩١.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية وضع الميّت في اللحد ص ٦٥ س ٢٦.

(٦) منهم السيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٣ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٦ س ١ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٨.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في فروض الدفن ج ٢ ص ١٣٣.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة وضع الميّت في اللحد ص ٦٤ س ١٦ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٥ السطر الأخير.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٦.

٢٣١

واستقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (واستقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن) إجماعاً كما في «الغنية (١) وإرشاد الجعفريّة (٢)» وفي «المدارك (٣)» أنّه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً منهم سوى ابن حمزة. وفي «التذكرة (٤)» وعليه عمل الأصحاب والتابعين ، فظاهرها الإجماع أيضاً ، وفي «المعتبر (٥) ونهاية الإحكام (٦) والذكرى (٧) وكشف الالتباس (٨) وجامع المقاصد (٩) وشرح الجعفرية (١٠) ومجمع البرهان (١١)» أنّه عمل الصحابة والتابعين. وزاد في الأخير (١٢) أنّه فعل العلماء أيضاً. وزيد في «جامع المقاصد (١٣) وشرح الجعفرية (١٤)» أنّ هذه الكيفيّة ذكرها المعظم. وفي «الكفاية (١٥) وكشف اللثام (١٦)» أنّه المشهور. وعن «شرح الجمل (١٧)» للقاضي نفي الخلاف عنه.

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ٢٠.

(٢) المطالب المظفّرية : في دفن الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٦.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٨٨.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩١.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢٧٣.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٤ س ١٨.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في دفن الميّت ص ٥٢ س ١٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٦.

(١٠) لم نعثر عليه.

(١١ و ١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٨.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٦.

(١٤) لم نعثر عليه.

(١٥) كفاية الاحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٣٥.

(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٣٧٦ ٣٧٧.

(١٧) شرح جمل العلم والعمل : كتاب الجنائز في كفن الميّت ص ١٥٤.

٢٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ولم يذكر الاستقبال أبو يعلى في المراسم (١).

واستحبّه الطوسي في «الوسيلة (٢) قال في «كشف اللثام» وهو ظاهر حصر الشيخ في الجمل الواجب في واحد وهو دفنه (٣). وإليه مال صاحب «الكفاية (٤)» ونفى عنه البعد صاحب «مجمع البرهان (٥)» لأنّ فعل الصحابة والتابعين والعلماء ليس حجّة وأنّه ما رأى عليه دليلاً إلّا أن يكون إجماعاً ، انتهى. وقد سمعت الإجماعات المنقولات عليه. وقال الصادق عليه‌السلام في صحيح معاوية «جرت به السنّة (٦)» مضافاً إلى خبر العلاء بن سيّابة (٧).

وفي «المنتهى (٨)» لأنّه أولى من حال التغسيل والاحتضار وقد بيّنا وجوب الاستقبال هناك ، انتهى. وقد مرَّ أنّ الطوسي (٩) (وفيه ان الطوسي خ ل) يوجب الاستقبال حال الاحتضار ولم يوجبه حال التغسيل والأردبيلي (١٠) لم يوجبه فيهما. وفي «الدروس» أنّ قول الطوسي شاذ (١١). قلت : وما احتمل الأمرين من بعض العبارات ينبغي حمله على الوجوب.

وعن ابن سعيد أنّه لم يوجب الاضطجاع على الجانب الأيمن قال فيما نقل : الواجب دفنه مستقبل القبلة والسنّة أن يكون رجلاه شرقيّة ورأسه غربياً على جانبه الأيمن (١٢).

__________________

(١) المراسم : كتاب الطهارة في حمله إلى القبر ودفنه ص ٥١.

(٢) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٨.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٣٧٧.

(٤) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٣٥.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٨.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٣٦١.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب غسل الميّت ح ١ ج ٢ ص ٧٠٢.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ١١.

(٩) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٢ و ٦٤.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧٣ و ١٨٥.

(١١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٥ درس ١٥.

(١٢) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٥٤.

٢٣٣

والمستحبّ وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر

______________________________________________________

وقال المحقق في «المعتبر» والكيفيّة المذكورة ذكرها الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد في المقنعة والرسالة العزية وابنا بابويه (١). قلت : وذكرها هو في كتبه (٢) والمصنّف (٣) والشهيدان (٤) والمحقّق الثاني (٥) وسائر المتأخّرين (٦).

واستحبّها الشافعي وأوجب الاستقبال (٧) كما نقل عن ابن سعيد.

[مستحبّات الدفن]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمستحبّ وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر) بذراعين أو ثلاثة كما في «الروضة البهيّة (٨)» وهو ظاهر كلّ من (٩) استند في هذا الحكم إلى خبر محمّد بن عجلان المتضمّن لذلك (١٠). واقتصر على الذراع في «المبسوط (١١)

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩١.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٢ ، المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٣ ، النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في معرفة القبلة ج ١ ص ٢٨٤ ، المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩١.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٨٨ ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ١١.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٥ درس ١٥ ، وروض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٦ س ٦.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٦.

(٦) منهم السيّد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٣٦ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٣٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٣٧٧.

(٧) الامّ : كتاب الجنائز في الدفن ج ١ ص ٢٧٦ ، المجموع : كتاب الجنائز في دفن الميت ج ٥ ص ٢٩٣.

(٨) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٨.

(٩) منهم المحقّق الثانيى في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٣٧٨.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب الدفن ح ٣ ج ٢ ص ٨٣٨.

(١١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٦.

٢٣٤

وأخذ الرجل من عند رجلي القبر والمرأة مما يلي القبلة وإنزاله في ثلاث دفعات

______________________________________________________

والنهاية (١) والوسيلة (٢)».

قوله : (وأخذ الرجل من عند رجلي القبر والمرأة مما يلي القبلة) بالإجماع كما في «الخلاف (٣) والغنية (٤)» وعند علمائنا كما في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والمنتهى (٧)» إن لم نخصّه بالأخير. وفي «المدارك (٨)» أنّه لم يقف في ذلك على نصّ بالخصوص ، انتهى. ويدلّ على الأوّل بخصوصه خبر عمّار (٩) وحسنة الحلبي (١٠).

قوله : (وإنزاله في ثلاث دفعات). يريد أنّه إذا قرب من القبر مطلقاً أو بذراع أو ذراعين أو ثلاثة يوضع على الأرض ، ثمّ يرفع ويقدّم قليلا فيوضع ، ثمّ يقدّم إلى شفير القبر فينزل بعده. وهذا معنى عبارة «الشرائع (١١)» وهو الّذي فهمه منهما جماعة (١٢) من الأصحاب وليس المراد أنّ إنزاله إليه في ثلاثة دفعات كما

__________________

(١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٠.

(٢) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٨.

(٣) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٨ مسألة ٥٥٤.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ٢٠.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩١.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢٧٤ ٢٧٥.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ١٦.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدمات الدفن ج ٢ ص ١٢٩.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب الدفن ح ٦ ج ٢ ص ٨٤٩.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٤٨.

(١١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٢.

(١٢) منهم صاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدمات الدفن ج ٢ ص ١٢٩ ، والفاضل في كشف اللثام : كتاب الطهارة في دفن الميت ج ٢ ص ٣٧٩.

٢٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

فهمه في «المسالك (١)» من عبارة «الشرائع والكتاب».

وبالدفعات الثلاث صرّح في «الفقيه (٢) والمقنعة (٣) والنهاية (٤) والمبسوط (٥) والمراسم (٦) والوسيلة (٧) والغنية (٨) والسرائر (٩) والشرائع (١٠) والنافع (١١) وكتب المصنف (١٢) والشهيد (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والروضة (١٥)» وغيرها (١٦) وهو المشهور فتوى وعملاً كما في «مجمع البرهان (١٧)» والمشهور كما في «حاشية الفاضل الميسي

__________________

(١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٨.

(٢) من لا يحضره الفقيه : في أحكام الأموات ذيل الحديث ٤٩٨ ج ١ ص ١٧٠.

(٣) المقنعة : كتاب الطهارة في التغسيل والتكفين والتشيع ص ٧٩ ٨٠.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٠.

(٥) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٦.

(٦) المراسم : كتاب الطهارة في حمله إلى القبر ودفنه ص ٥١.

(٧) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٨.

(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٥.

(٩) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٤.

(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٢.

(١١) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٤.

(١٢) منها نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٤ ، وإرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣ ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ٦ ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩١ ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ١٢.

(١٣) المذكور في كتب الشهيد الفقهيّة الّتي رأيناه هو الفرق في النقل إلى القبر بين الرجل والمرأة بنقله إلى القبر في ثلاث مراحل وبنقلها إليه في مرحلة واحدة ، فراجع الذكرى : ص ٦٥ والدروس ج ١ ص ١١٥ واللمعة ص ٢٥ والبيان ص ٣٠ وهذا لا يوافق الإطلاق الوارد في الشرح.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٧.

(١٥) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٣٨.

(١٦) رياض المسائل : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ٢٢٤.

(١٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٧.

٢٣٦

وسبق رأسه

______________________________________________________

الميسي والروضة (١) والكفاية (٢)» وعليه إجماع الطائفة كما في «الغنية (٣)» وقد يدعى (٤) ظهور دعوى الإجماع من «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)».

وخالف الكاتب (٧) فلم يزد في وضعه على مرّة. وهو ظاهر «المعتبر (٨)» أو صريحه وتبعهما على ذلك صاحب «الكفاية (٩) والمدارك (١٠)» وظاهر «حاشية الميسي والروض (١١) والمسالك (١٢) ومجمع البرهان (١٣)» التوقّف. وفي الأخير (١٤) : أنّه لا يعرف على المشهور دليلاً. قلت : الدليل عليه بعد الإجماع الحديث الّذي رواه الصدوق في العلل (١٥) مرسلاً فإنّه صريح في ذلك وروي نحوه عن الرضا عليه‌السلام (١٦).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وسبق رأسه) إجماعاً كما في «الخلاف (١٧)

__________________

(١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٣٩.

(٢) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٣٣.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٥.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٣٨٠.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٩١.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٤ ٢٧٥.

(٧) نقله عنه ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة وضع الميت في اللحد ص ٦٥ س ٣١.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٩٨.

(٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٣٢.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدّمات الدفن ج ٢ ص ١٣٠.

(١١) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٥ س ٢٧.

(١٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٨.

(١٣ و ١٤) ظاهر الموجود في المجمع هو كفاية وضع واحد فانّه قال : ونقل الوضع مرّة عن ابن الجنيد والمعتبر فكأنّه المعتبر. راجع مجمع الفائدة : ج ٢ ص ٤٧٧.

(١٥) علل الشرائع : باب ٢٥١ العلّة الّتي من أجلها لا يفجأ بالميّت القبر ح ٢ ص ٣٠٦.

(١٦) فقه الرضا عليه‌السلام : ب ٢٢ في غسل الميّت وتكفينه ص ١٧٠.

(١٧) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٨ ٧٢٩ مسألة ٥٥٤.

٢٣٧

والمرأة عرضاً وتحفّي النازل وكشف رأسه وحلّ أزراره

______________________________________________________

والغنية (١)» وظاهر «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» إن لم نرجع قوله عند علمائنا إلى الأخير فقط. وفي «المدارك (٤)» أنّ أكثر الأخبار واردة بسلّ الميّت من قبل الرجلين من غير فرق بين الرجل والمرأة. ولم يذكر هذا الفرع بعض المتأخّرين.

قوله قدس‌سره : (والمرأة عرضاً) إجماعاً كما في «الخلاف (٥) والغنية (٦)» وظاهر «التذكرة (٧) والمنتهى (٨) ونهاية الإحكام (٩)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتحفّي النازل وكشف رأسه وحلّ أزراره). هذا مذهب الأصحاب كما في «المعتبر (١٠) والمدارك (١١)» ونسبه في «المجمع (١٢)» إلى الفتوى. وليس ذلك بواجب إجماعاً كما في «الذكرى (١٣)» وفي «المختلف (١٤)» ليس نزع الخف بواجب إجماعاً.

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٦ و ٢٠.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩١.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٤ ٢٧٥.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدّمات الدفن ج ٢ ص ١٣٠.

(٥) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٨ المسألة ٥٥٤.

(٦) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٦ و ٢٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩١.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ١٦.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٤ و ٢٧٥.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٦.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدّمات الدفن ج ٢ ص ١٣١.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٨١.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة وضع الميّت في اللحد ص ٦٥ س ٣٤.

(١٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣١١.

٢٣٨

وكونه أجنبياً

______________________________________________________

وعن ابن الجنيد إطلاق نفي البأس عن الخفّين (١) وقال في «الذكرى» الأقرب تقييده بوقت الضرورة والتقيّة كما عليه الأكثر. وفيها : أنّه لا يعتبر الوتر عندنا (٢). وفي «التذكرة (٣)» أنّ الشافعي استحبّ الوتر ثلاثاً أو خمساً.

قوله رحمه‌الله : (وكونه أجنبياً). هذا قاله الأصحاب كما في «الذكرى (٤)» وهو المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً كما في «مجمع البرهان (٥)» وبذلك صرّح في «النهاية (٦) والمبسوط (٧) والشرائع (٨) والمعتبر (٩) والمنتهى (١٠) والتذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والذكرى (١٣) والدروس (١٤) واللمعة (١٥) وجامع المقاصد (١٦)» وغيرها (١٧). وهو المراد بقوله في «النافع» وأن لا يكون رحماً إلّا في

__________________

(١) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص ٦٥ س ٣٦.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٥ س ٣٦.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٣.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص ٦٦ س ٣٣.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٤٩٦.

(٦) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٢.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.

(٨) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٢.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٧.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٢ س ٨.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميت ج ٢ ص ٩٣.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٥.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٦ س ٣٠.

(١٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٦ درس ١٥.

(١٥) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٢٥.

(١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٨.

(١٧) رياض المسائل : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ٢٢١.

٢٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الامرأة (١). ومثله «التحرير (٢) والإرشاد (٣)».

وفي «المقنعة (٤) والمراسم (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧)» ينزله الولي أو من يأمره. ونسب في «كشف اللثام (٨)» إلى الوسيلة استحباب الأجنبي والموجود فيها ما سمعته. وفي «البيان» يستحبّ كونه رحماً في المرأة لا الرجل (٩).

وفي «مجمع البرهان (١٠)» الأولى عدم الكراهة في الولد وجميع الأقارب. واقتصر في «الكفاية (١١)» على ذكر الكراهة في الوالد. وقد يظهر من «المنتهى (١٢)» الميل إلى عدم الكراهة في الولد كما نقل استثناؤه صريحاً عن ابن سعيد (١٣). وروى في «الذكرى» خبر عبد الله بن محمد بن خالد بلفظ لا في الولد والوالد (١٤) ومثله في «الروض (١٥)» وفي «التهذيب (١٦)» وكثير من كتب الاستدلال (١٧) تركها أي ترك لفظة

__________________

(١) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٤.

(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ١١.

(٣) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٤.

(٤) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص ٨٠.

(٥) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٥١.

(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٨.

(٧) لا يخفى أنّ الموجود في السرائر هو ذكر أمر الولي بانزاله فقط فإنه قال : ثم ينزل إلى القبر من يأمره الولي ، انتهى. والأمر سهل فإنّ الولي إذا أراد إنزاله إلى القبر فله الأمر والاختيار وإنّما تصل النوبة إلى من يأمره الولي إذا لم يرد إنزاله بنفسه. فراجع السرائر : ج ١ ص ١٦٤.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨١.

(٩) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٣١.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٤٩٦.

(١١) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ في حاشية السطور الآخيرة.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج ١ ص ٤٦٢ س ٨.

(١٣) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٥.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٦ س ٣٢.

(١٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في مكروهات الدفن ص ٣١٨ س ٢٤.

(١٦) تهذيب الأحكام : ب ١٣ في تلقين المحتضرين .. ح ٩٧ ج ١ ص ٣٢٠.

(١٧) منهم منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٢ س ٩ ، وذخيرة المعاد : كتاب

٢٤٠