مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

وإزار على رأي وفي الضرورة واحدة

______________________________________________________

وفي «الروضة (١)» يستحبّ كونه إلى القدم واحتمال جوازه وإن لم يبلغ نصف الساق.

[في الإزار]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإزار) الإجماعات المتقدّمة في القميص منقولة عليه أيضاً وكذا الشهرة ومذهب الأكثر وفتوى الأصحاب.

والإزار هنا بمعنى اللفافة.

وتجب فيه الزيادة طولاً بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين كما في «جامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣) وشرحي الجعفرية (٤) والروض (٥)» وفي الأوّل (٦) وأحد الشرحين (٧) أنّه يعتبر فيه وفي المئزر والقميص شمولها البدن في جانب العرض وأنّه ينبغي أن يكون عرض اللفافة بحيث يمكن جعل أحد الجانبين على الآخر.

__________________

الشرح الآخر فلا يوجد لدينا كتابه.

(١) ظاهر العبارة أنها بتمامها محكيّة عن الروضة ولكن ما في الروضة هكذا : وقميص يصل إلى نصف الساق ، وإلى القدم أفضل ويجزي مكانه ثوب ساتر لجميع البدن على الأقوى انتهى. وانت ترى ان ما في الروضة الفتوى بكفاية بلوغه إلى نصف الساق واما في المحكي عنه هو احتمال كفاية ذلك فبين العبارتين بون بعيد. راجع الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٥.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.

(٣) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٤) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٣ س ١١.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.

(٧) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «كشف اللثام (١)» أنّ الواجب شموله البدن طولاً وعرضاً ولو بالخياطة. ولم يعتبر الشدّ. وفيه (٢) وفي «المسالك (٣) والروضة (٤)» أنّه تستحبّ الزيادة طولاً بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين وعرضاً بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر.

وفي «جامع المقاصد (٥) وشرح الجعفرية (٦) والروضة (٧)» يشترط أن يكون كلّ واحد من هذه الأثواب بحيث يستر العورة في الصلاة. وفي الأوّل (٨) التصريح بعدم كفاية حصول الستر بالمجموع وأنّه إلى الآن لم يظفر في كلام الأصحاب بشي‌ء في ذلك نفياً ولا إثباتاً. وفي «مجمع البرهان (٩)» لا أعرف دليل كون الأثواب بحيث تستر البدن لوناً وحجماً وكذا جواز أخذ ما هو لائق بحال الميّت من الكفن ولو كان كثير الثمن كما صرّح به جماعة. قلت : صرّح به المحقّق الثاني (١٠) والشهيد الثاني (١١) وغيرهما (١٢).

__________________

(١ و ٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٦٦.

(٣) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٨.

(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٥.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.

(٦) المذكور في شرح الجعفرية هو التصريح بساترية المئزر فقط حيث قال بعد ذكره : وحدّه من السرة إلى الركبة بحيث يسترها لانه المعهود منه. واما في القميص والازار فلم يذكر هذا القيد بنفي أو إيجاب. راجع المطالب المظفرية في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٧) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٦.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩١.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.

(١١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٨ و ٨٩ ، والروضة البهية : الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٥ ، وروض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٣ س ١٤.

(١٢) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في التكفين ج ٤ ص ١٦.

٢٢

ويستحبّ أن يزاد للرجل حبرة عبريّة غير مطرزة بالذهب

______________________________________________________

[مستحبّات الكفن]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ أن يزاد للرجل حبرة عبريّة غير مطرّزة بالذهب) كذا قال في «المعتبر (١)» وقال إنّه مذهب علمائنا وأنكره من عداهم ، انتهى. ولعلّهما تركا ذكر المرأة لدلالة ما سيأتي في كلاميهما عليها. وفي «التذكرة (٢)» أنّ ذلك يزاد على الكفن عند علمائنا. وهو شامل للرجل والمرأة. وفي «جامع المقاصد (٣)» أنّ استحباب زيادتها لهما على الأثواب الثلاثة عند جميع الأصحاب.

وفي «الذكرى (٤)» يستحبّ عندنا أن يزاد الرجل والمرأة حبرة عبريّة وفيها (٥) أيضاً وفي «كشف اللثام (٦)» العمدة في استحبابها زيادة على الثلاثة عمل الأصحاب. وفي «الخلاف (٧) والغنية (٨)» الإجماع على زيادة الحبرة على الكفن من دون أن يصفاها بشي‌ء لكنّه يشمل الرجل والمرأة. ونسبت زيادتها استحباباً في «المدارك (٩) والمفاتيح (١٠)» إلى المتأخّرين.

ونقل عن الحسن بن عيسى (١١) أنّ الحبرة إحدى الثلاث أي اللفافة المفروضة

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٢.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٩.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٣.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١٩.

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٢٤.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٦٨.

(٧) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠١ و ٧٠٢.

(٨) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٥.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٠.

(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب مفتاح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٥.

(١١) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ١٤.

٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

يستحبّ أن تكون حبرة. وتبعه على ذلك أبو الصلاح في الظاهر حيث قال على ما نقل : والأفضل أن تكون الملاف ثلاث إحداهن حبرة (١). وقطع بذلك في «المدارك (٢) والمفاتيح (٣)» وهو ظاهر الخراساني (٤) و «الرياض (٥)» وفي «كشف اللثام (٦)» أنّ أخبار (٧) الحبرة كثيرة لكن لا تدلّ على كونها غير الثلاثة ، بل ظاهر الأكثر كونها اللفافة المفروضة وكذا قال الحسن ، انتهى.

قلت : استدلّوا على ذلك بخبر حمران (٨) ويونس بن يعقوب (٩) وقوله عليه‌السلام في خبر يونس (١٠) «ابسط الحبرة» الحديث وأيّده الأستاذ (١١) أيّده الله تعالى بما دلّ (١٢) على أنّ الكفن من قطن أبيض.

وأكثر الأصحاب (١٣) على عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة تصريحاً أو ظهوراً كما أنّ الإجماعات كذلك كما عرفت لكنّه قال في «الوسيلة (١٤)» المسنون أن يزاد للرجل ثوبان حبرة يمنيّة عبريّة غير مطرّزة بشي‌ء من الذهب والأبريسم

__________________

(١) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الجنائز ص ٢٣٧.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠١.

(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب مفتاح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٥.

(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ص ٨٧ س ٩.

(٥) رياض المسائل : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ١٦٨.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٦٨.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ج ١ ص ٧٢٦ ٧٢٩.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٥ ج ٢ ص ٧٤٥ ٧٤٦.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٥ ج ٢ ص ٧٢٩.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٣ ج ٢ ص ٧٤٤.

(١١) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٦٩ س ١٠ و ١١ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ٣ و ٨ و ١٦ و ١٩ ج ٢ ص ٧٢٦ ٧٣٠.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٩ ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٣ ، ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١٩.

(١٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٥.

٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وخرقة يشدّ بها فخذاه وعمامة يعمّم بها محنكاً وللمرأة لفافتان أو لفافة ونمط وخرقة يشدّ بها فخذيها. وهذه العبارة تعطي اختصاص الحبرة بالرجل كعبارة التلخيص (١).

وأمّا وصفها بالعبريّة فقد علمت دخولها تحت مذاهب العلماء والإجماعات المنقولة وإنّما خلا عن ذلك إجماعا الخلاف والغنية ووصفها بذلك في «المبسوط (٢) والنهاية (٣) والوسيلة (٤) والشرائع (٥) والنافع (٦) والمعتبر (٧)» وسائر كتب المتأخّرين (٨) وفي «المقنعة (٩) والمراسم (١٠)» وصفها باليمنيّة الغير المذهّبة وفي «السرائر (١١)» الاقتصار على الحبرة وأنّها هي النمط كما يأتي نقله عنه.

وعن «المقنع (١٢)» أنّه يلفّ في حبر يماني عبري أو أظفار نظيف. فردّد بين الأمرين. والعبريّة بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع والظفر بالكسر حصن باليمن والأظفار بلدة قرب صنعاء والصحيح ظفار كعظام.

وفي «الدروس (١٣) والروضة (١٤)» وصفها بكونها حمراء.

__________________

(١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢٦ ص ٢٦٨.

(٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٦.

(٣) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات وتكفينهم ج ١ ص ٢٤٣.

(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٥.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠.

(٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٣.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٢٨٢.

(٨) كذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١٩ ، وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢ و ٣٨٣ ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٩.

(٩) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تكفين الميّت و.. ص ٧٥.

(١٠) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٠.

(١٢) المقنع : كتاب الطهارة في صفة غسل الميّت و.. ص ٥٨.

(١٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة ب ١٢ في التكفين ج ١ ص ١٠٨.

(١٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٧.

٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا كونها غير مذهّبة فقد مرَّ ما نقل عليها من مذاهب العلماء والإجماعات. وقد نصّ على ذلك المفيد (١) والديلمي (٢) والطوسي (٣) والمحقّق (٤) وأبو العباس (٥) والصيمري (٦) والشهيدان (٧) وغيرهم (٨) وزيد في «المبسوط (٩) والنهاية (١٠) والوسيلة (١١) والمعتبر (١٢)» عدم التطريز بالحرير أيضاً ونصّ على ذلك الشهيدان (١٣) وأبو العباس (١٤) والصيمري (١٥)

__________________

(١) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تكفين الميّت و.. ص ٧٥.

(٢) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.

(٣) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٥.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٢ ، المختصر النافع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٣ ، شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠.

(٥) الموجز الحاوي (في الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في فصل الموت ص ٥٠.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٨ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٢٤ ، الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة ب ١٢ في التكفين ج ١ ص ١٠٨ ، مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٠.

(٨) منهم القاضي في المهذب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦٠ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في كفن الأموات ص ٨٧ س ٩.

(٩) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٦.

(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٣.

(١١) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٥.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٢٨٢.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٢٤ ، مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٠.

(١٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في فصل الموت ص ٥٠.

(١٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) ، لكن الموجود فيه هكذا : ويستحب زيادة حبرة يمنيّة إلى أن قال : غير مطرزة بالذهب ، انتهى. وليس في عبارته عين ولا أثر عن منعه عن المطرز بالحرير.

٢٦

فإن فقدت فلفافة أخرى

______________________________________________________

والمحقّق الثاني (١) وغيرهم (٢) وفي «المبسوط (٣)» الحرير المحض.

وفي «جامع المقاصد (٤)» كما في «الذكرى (٥) والدروس (٦) والمسالك (٧)» لو فقد الوصف كفى في أصل الاستحباب الحبرة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن فقدت فلفافة اخرى) كما في «المبسوط (٨) والنهاية (٩) والوسيلة (١٠) والسرائر (١١) والتحرير (١٢) والدروس (١٣) والذكرى (١٤)» ونقل عن «الإصباح (١٥) والمهذب (١٦)» وفي «الفقيه (١٧)» إن شاء لم يجعل

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٣.

(٢) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٣.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٦.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٣.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٢٤.

(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة ب ١٢ في التكفين ح ١ ص ١٠٨.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٠.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

(٩) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٥.

(١٠) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٦.

(١١) المذكور في السرائر هو قوله : والمسنون للرجال أن يزاد لفافة اخرى إمّا حبرة أو ما يقوم مقامها ، انتهى. وهذا كما ترى يدلّ على تساوي الحبرة مع غيرها بخلاف ما حكى عنه في الشرح لأنّه يدلّ على تقدّم الحبرة على غيرها فإن فقدت فتصل النوبة إلى لفّافة اخرى ، فتأمل وراجع السرائر : كتاب الطهارة أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٠.

(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٨ س ٢.

(١٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٠٨.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٢٥.

(١٥) إصباح الشيعة : (سلسلة الينابيع الفقهية) الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٤٣٧.

(١٦) المهذّب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦٠.

(١٧) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات والتكفين ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥٠.

٢٧

وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر وتسمّى الخامسة

______________________________________________________

الحبرة معه حتّى يدخله قبره فيلقيه عليه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر) كما قاله الكليني في «الكافي (١)» وإلى شبر ونصف كما في «النهاية (٢) والمبسوط (٣) وكشف الالتباس (٤)» وفي عرض شبر ونصف كما في «التذكرة (٥)» وفي عرض شبر تقريباً كما في «الشرائع (٦) والدروس (٧) والذكرى (٨) والبيان (٩)» وهذه العبارة تشمل ما إذا كان عرضها أكثر أو أقلّ كما صرّح به بعض (١٠) ، وإن رجع القيد إلى الجميع ولم نخصّه بالأخير أفادت جواز كونها أطول من ثلاثة

__________________

(١) الكافي : كتاب الجنائز باب غسل الميّت ح ٥ ج ٣ ص ١٤٢ ، لكنّ المذكور فيه هو : لزوم كون الخرقة بحيث يلفّ بها فخذيه لفّاً شديداً. وليس في عبارته ذكر عن لزوم كون طولها ثلاثة أذرع ونصف فراجع.

(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٨.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩ وفيه (في عرض شبر أو أقل أو أكثر).

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٠.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينهم ج ١ ص ٤٠.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٠٨ وفيه : «في عرض شبر ونصف تقريباً».

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٢٩ ٣٠.

(٩) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٥ س ١٨ ، والمبسوط : كتاب الصلاة في الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

أذرع ونصف كما عن «المهذب (١)» والحاصل أنّ الأمر في هذا سهل.

وفي «الخلاف (٢) والغنية (٣)» الإجماع على استحباب زيادة الخرقة. وفي «المنتهى (٤)» نفي الخلاف عن ذلك وفي «المدارك (٥)» قطع الأصحاب باستحبابها وعملهم عليها.

وعن «الفقه الرضوي (٦)» التعبير عن الخرقة بالمئزر. وهو ظاهر «الفقيه (٧) والمقنع (٨)» على ما نقل عنه وفي «كشف اللثام (٩)» ينصّ على التغاير أخبار منها صحيح ابن سنان (١٠) وخبر عمّار (١١). وينصّ على زيادتها على الثلاثة أخبار كخبر آخر لابن سنان (١٢) ومرسل يونس (١٣) وتسمّى الخامسة ، لأنّها خامسة الأكفان المفروضة والمندوبة أو الأكفان المشتركة بين الذكر والانثى وقصر استحبابها

__________________

(١) المهذب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦١.

(٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠١ ٧٠٢.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٤ و ٢٥.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٩ س ١٩.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠١ ١٠٢.

(٦) فقه الرضا عليه‌السلام : ب ٢٢ غسل الميّت وتكفينه ص ١٦٨.

(٧) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات والتكفين ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥١.

(٨) الموجود في المقنع المطبوع في أيدينا هو ذكر الخرقة التي يشدّ بها فخذيه وليس فيه ذكر من كونها هو المئزر كما في الشرح ، راجع المقنع : ص ١٨.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧١.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٢ ج ٢ ص ٧٢٨.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤ ج ٢ ص ٧٤٥.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ٨ ج ٢ ص ٧٢٧ وب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٥ ج ٢ ص ٦٨١ ٦٨٢ ، ولا يخفى أنّه لا صراحة في الخبر الآخر لابن سنان على كون الخرقة غير الكفن ، بل غايته الظهور إن لم يكن استظهاراً ، فتأمل.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٣ ج ٢ ص ٦٨٠ ٦٨١ وب ٢ من أبواب التكفين ح ٧ ج ٢ ص ٧٢٧ ، ولا يخفى أيضاً أنّ مرسل يونس ليس نصاً في خروج الخرقة عن الكفن غايته كخبر الآخر لابن سنان الظهور ان لم يكن استظهاراً أيضاً.

٢٩

وعمامة وتعوض المرأة عنها قِناعاً

______________________________________________________

أحمد (١) على المرأة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وعمامة) سيأتي بيان هيئتها. واستحبابها للرجل مجمع عليه كما في «الخلاف (٢) والغنية (٣) والمعتبر (٤) والمنتهى (٥)» وهو ظاهر «التذكرة (٦)» حيث نسبه إلى علمائنا.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتعوض المرأة عنها قناعاً). لم أجد للقناع ذكراً في كلام من تقدّم على ابني سعيد ولا وجدت من نقل حكم ذلك عن أحد منهم ، نعم قال في «الذكرى (٧)» وأمّا الخمار فأفتى به الأصحاب ، وفي «المدارك (٨)» أنّه مذهب الأصحاب ، انتهى. وصرّح به المحقّق في كتبه (٩) وابن عمّه (١٠) على ما نقل عنه والمصنّف في جملة من كتبه (١١) وابنه في «شرح الإرشاد (١٢)»

__________________

(١) المغني لابن قدامة : الجنائز في كفن الميّت ج ٢ ص ٣٤١ ٣٤٢.

(٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠١ ٧٠٢.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٤ ٢٥.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٣.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٨ س ٦.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٠.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٣٣.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٥.

(٩) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠ ، والمعتبر : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٢٨٦ ، والمختصر النافع : كتاب الطهارة في الكفن ص ١٣.

(١٠) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٣.

(١١) كتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٢ ، وارشاد الأذهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٣١ ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٨ س ٣ ، تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في التكفين ص ١٢ ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٨ س ١١ ١٢ ، وتلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢٦ ص ٢٦٨.

(١٢) حاشية الإرشاد للنيلي : في كفن الميّت ص ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٤٧٤).

٣٠

وتزاد لفافة اخرى لثدييها ونمطاً

______________________________________________________

على ما نقل عنه والشهيد في كتبه (١) والصيمري (٢) و «شارح الجعفريّة (٣)» والشهيد الثاني (٤) وسبطه (٥) والخراساني (٦). وربما ظهر ذلك من المحقّق الثاني (٧) والكاشاني (٨).

وعن فخر الإسلام في «شرح الإرشاد (٩)» أنّ الخنثى المشكل يكتفى فيها بالقناع ، لأنه حكمها في الدنيا ولأنّها في الإحرام كالمرأة ولأنّ جسدها عورة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتزاد لفافة اخرى لثدييها ونمطاً).

أمّا زيادة اللفافة للثديين فهو المشهور كما في «الروضة (١٠) والمفاتيح (١١)» وإليه ذهب الشيخان (١٢) والاتباع (١٣) والرواية (١٤) به ضعيفة جدّاً إلّا أنّي لا أعلم لها

__________________

(١) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في الكفن ص ٢٣. وغاية المراد : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٥٠ ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٣٥. والدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٠٩.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ٢٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٦ س ٨ ٩ ، ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٢ ، والروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٩.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٥.

(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ص ٨٧ س ٣٦.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٣.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٥.

(٩) حاشية الإرشاد للنيلي : في كفن الميّت ص ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٤٧٤).

(١٠) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٩.

(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٥.

(١٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٠ ، النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٥٤ ، المقنعة : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم ص ٨٢.

(١٣) منهم : القاضي في المهذب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦١ ، والتقي في الكافي في الفقه : أحكام الجنائز ص ٢٣٧ ، وسلّار في المراسم : في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.

(١٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٦ ج ٢ ص ٧٢٩.

٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

ردّاً كما في «المدارك (١)».

وبه صرّح في «النهاية (٢) والمبسوط (٣)» في آخر كلامه و «الوسيلة (٤) والسرائر (٥) والمعتبر (٦) والشرائع (٧) والنافع (٨) والتحرير (٩) والإرشاد (١٠) والذكرى (١١) والدروس (١٢) والموجز الحاوي (١٣) وحاشيتي الشرائع (١٤) والإرشاد (١٥) وكشف الالتباس (١٦) وشرح الجعفريّة (١٧) والكفاية (١٨) والمفاتيح (١٩)» وهو المنقول عن القاضي (٢٠) وابن سعيد (٢١).

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٤.

(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٥٤.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٠.

(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٦.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٠.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٥.

(٧) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠.

(٨) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الكفن ص ١٣.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٨ س ٣.

(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٣١.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ١٧.

(١٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٠٨.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.

(١٤) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ٣ (مخطوط مكتبة النجفي المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٥) حاشية الارشاد : في كفن الميّت ص ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ٢٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٧) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٨) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات وكفنهم ص ٧ س ٤.

(١٩) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٥.

(٢٠) المهذّب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦١.

(٢١) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٣.

٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

واستشكل فيه الشهيد الثاني (١) في حواشيه على هذا الكتاب لضعف الرواية وقال في «الروضة (٢)» تركه الشهيد في اللمعة والبيان ولعلّه لضعف المستند ، انتهى. ويظهر منه في «الروضة (٣)» التأمّل في الحكم. ولم يصرّح بها في المقنعة والخلاف والمراسم والتذكرة ونهاية الإحكام لكن قد يفهم ذلك منها كما يأتي. وقد نسبه إلى «المقنعة» جماعة (٤).

وفي «المسالك» (٥) أنّه لا تقدير لهذه اللفافة طولاً ولا عرضاً ، بل ما يتأدّى به الغرض المطلوب. وقال الفاضل الميسي : يعتبر فيها عرضا أن تستر مجموع الثديين وطولا أن تلفّ ثدييها ليتحقّق الوصف ، فتأمّل. وفي «الذكرى (٦)» أنّ الثديين تلفّان بها وتشدّ إلى ظهرها كي لا يبدو حجمهما ولا يضطربا فتنتشر الأكفان ، انتهى.

وأمّا النمط فقد نسب إلى الأصحاب في «فوائد الشرائع (٧) والمدارك (٨)» وإلى كثير من الأصحاب في «الذكرى (٩)» وبه صرّح في «المقنعة (١٠) والنهاية (١١)

__________________

(١) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢١ س ٢١ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).

(٢ و ٣) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٩.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٥ ، مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٤ ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٤.

(٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٩٢.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٢.

(٧) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ٥ و ٦ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٦٥٨٤).

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٥.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٣.

(١٠) المقنعة : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم .. ص ٨٢.

(١١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٥٤.

٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والمهذّب (١) والكامل (٢)» على ما نقل عنهما و «الوسيلة (٣) والشرائع (٤) والنافع (٥) والمعتبر (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والتحرير (٩) والإرشاد (١٠) والتلخيص (١١) والدروس (١٢) والذكرى (١٣) والبيان (١٤) واللمعة (١٥) والموجز الحاوي (١٦) وجامع المقاصد (١٧) وفوائد الشرائع (١٨) وتخليص التلخيص (١٩) وكشف الالتباس (٢٠) وشرح الجعفريّة (٢١)

__________________

(١) المهذّب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦٢.

(٢) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٢٧٢ ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في تكفين الميّت ص ٤٨ س ١٥.

(٣) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٦.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠.

(٥) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الكفن ص ١٣.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٥.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١١.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٥.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٨ س ٣.

(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٣١.

(١١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : الطهارة في التكفين ج ٢٦ ص ٢٦٨.

(١٢) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٠٨.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٣.

(١٤) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(١٥) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في الكفن ص ٦.

(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.

(١٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٣ ٣٨٤.

(١٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ٥ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٦٥٨٤).

(١٩) لا يوجد لدينا.

(٢٠) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ٢٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢١) المطالب المظفريّة : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والمسالك (١) والروضة (٢) وحاشيتي الإرشاد (٣) والشرائع (٤)» للكركي والميسي و «السرائر (٥)». وفيها : أنّه هو الحبرة واستدلّ على ذلك بعبارة الاقتصاد واستبعد فهم ذلك منها الفاضل في «كشفه (٦)».

وفي «الذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨)» أنّ ظاهر الأكثر المغايرة بينهما خلاف ما في «السرائر» وفي الحواشي (٩) المنسوبة إلى الشهيد في كتاب مدوّن أنّ النمط لفافة اخرى كالإزار تجعل على بطن المرأة وفرجها. وفي «جامع المقاصد (١٠) وشرح الجعفريّة (١١)» أنّه لا خلاف في أنّ النمط ثوب كبير شامل للبدن. قلت : وكلام «المبسوط (١٢) والنهاية (١٣) والخلاف (١٤)» نصّ على أنّها تزاد لفافة شاملة لجسدها.

وفي «المدارك (١٥) وكشف اللثام (١٦) والمفاتيح (١٧)» عدم الظفر بالنمط في خبر

__________________

(١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٢.

(٢) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٩.

(٣) حاشية الإرشاد : في كفن الميّت ص ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٤) لا يوجد لدينا.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٠.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٤.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ١٩.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٤.

(٩) لم نجد في كتب التراجم كتاباً باسم حاشية الشرائع للميسي.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٤.

(١١) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٠.

(١٣) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٥٤.

(١٤) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠١.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٥.

(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٤.

(١٧) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ من أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٥.

٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

مسند ، انتهى. واعترف بذلك الأستاذ (١) في حاشيته وقال : إنّه يتسامح في السنن. وفي «كشف اللثام (٢)» أنّه لم يظفر أيضاً بتثليث اللفائف وإن أمكن فهم تثليث لفائف المرأة دون الرجل من مرسل يونس (٣) وصحيح ابن مسلم (٤) ومضمر سهل (٥) ، انتهى. ونقل عن «الاقتصاد (٦)» أنّه قال : روي أيضاً نمط. ومثله قال في «السرائر (٧)».

وظاهر «الفقيه (٨) والهداية (٩) والرسالة (١٠)» وأبي الصلاح (١١) كما نقل عن الأخيرين استحباب النمط للرجل والمرأة لذكرهم له مطلقاً (١٢). قال الصدوق : يبدأ بالنمط فيبسطه ويبسط عليه الحبرة ويبسط الإزار على الحبرة ويبسط القميص على الإزار وزيد في «الهداية» ويعد مئزراً. وهو دليل على تثليث الملاف وقال الحلبي ثمّ تكفّنه في درع ومئزر ولفافة ونمط وتعمّمه إلى أن قال : والأفضل أن تكون الملاف ثلاثاً إحداهن حبرة يمنيّة ويجزي واحدة.

وفي «الذكرى (١٣)» أنّ البصروي لم يذكر النمط وسمّى الإزار الواجب حبرة.

__________________

(١) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٦٩ س ٢٤ و ٢٥ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٤.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ٧ ج ٢ ص ٧٢٧.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ٩ ج ٢ ص ٧٢٧.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٦ ج ٢ ص ٧٢٩.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٣ والاقتصاد : الكلام في العبادات الشرعية فصل في ذكر غسل الأموات وأكفانهم ص ٢٤٨.

(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٠.

(٨) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب اللمس ذيل ح ٤٠٠ ج ١ ص ١٤٣.

(٩) الهداية : كتاب الطهارة ب ٢٠ في غسل الميّت ص ٢٣.

(١٠) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٠.

(١١) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الجنائز ص ٢٣٧.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٣.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٩ و ١٠.

٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ولم يصرّح باللفافة للثديين في المقنعة والتذكرة ونهاية الإحكام كما لم يصرّح بالنمط في المبسوط ولم يصرّح به ولا بها في «الخلاف والمراسم (١)» لكن قد يفهم ذلك منها. وفي «كشف اللثام (٢)» أنّه يفهم من المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف والمراسم استحباب أربع لفائف للمرأة. قلت : قال في «الخلاف (٣)» والمسنون خمسة : إزاران أحدهما حبرة وقميص ومئزر وخرقة ، ويضاف إلى ذلك العمامة ، والمرأة تزاد إزارين آخرين ونقل الإجماع على ذلك. وفي «الذكرى» بعد أن نقل عبارات جماعة من الأصحاب قال : فظهر أنّ بعض الأصحاب على استحباب لفافتين فوق الإزار الواجب للرجل والمرأة وإن كانت تسمّى إحداهما نمطاً وأنّ الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة والسبعة للمرأة غير القناع (٤) ، انتهى.

وقال كثير من الأصحاب كالعجلي (٥) والمحقّق (٦) والمصنّف (٧) والشهيد (٨) والمحقّق الثاني (٩) والشهيد الثاني (١٠) وغيرهم (١١) أنّ النمط الفرش والكساء ذو الطرايق أي الخطوط وفي «جامع المقاصد (١٢)» أنّه كساء من صوف يجعل على الهودج

__________________

(١) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٢.

(٣) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠١ و ٧٠٢.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ١٩ و ٢٠.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٠.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٦.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٩.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٣.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٤.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٦ س ٦.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٤ و ١٠٥ ، مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ١ ص ١٦٥.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٣.

٣٧

والعمامة ليست من الكفن

______________________________________________________

وفي «الصحاح (١)» أنّه ضرب من البسط وزاد في «النهاية الأثيريّة (٢)» أنّ له خملاً رقيقاً وعن «المغرب (٣) والاساس (٤)» أنّه ثوب من صوف وزاد الفيومي في «مصباحه (٥)» أنّه ذو لون ولا يكاد يقال للأبيض وعن «تهذيب الأزهري (٦)» النمط عند العرب والزوج ضروب من الثياب ولا يكادون يقولون النمط والزوج إلّا لما كان ذا لون من حمرة أو خضرة أو صفرة وأمّا البياض فلا يقال له نمط وعن «شمس العلوم (٧)» أنّه فراش منقوش بالعهن وعن «العين (٨) والمحيط (٩)» ظهارة الفراش.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والعمامة ليست من الكفن) قاله الأصحاب كما في «كشف الالتباس (١٠)» وكذا ذكروا كما في حواشي الشهيد (١١) على الكتاب ونسبه إلى المعظم في «كشف اللثام (١٢)».

__________________

(١) الصحّاح : في مادة «نمط» ج ٣ ص ١١٦٥.

(٢) النهاية لابن الأثير : في مادّة «نمط» ج ٥ ص ١١٩.

(٣) نقله عنه الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٥.

(٤) أساس البلاغة : في مادّة «نمط» ص ٦٥٥.

(٥) المصباح المنير : في مادّة «نمط» ج ٢ ص ٦٢٦.

(٦) تهذيب اللغة : في مادّة «نمط» ج ١٣ ص ٣٧٧ و ٣٧٨.

(٧) نقل عنه الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٥.

(٨) العين : في مادّة «نمط» ص ٨٢٨.

(٩) قاموس المحيط : في مادّة «نمط» ج ٢ ص ٣٨٩.

(١٠) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ١٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١١) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢٢ س ٢٢ ٢٣ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٥.

٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١) والبيان (٢)» والحواشي (٣) المذكورة أنّها ليست من الواجب وإنّما هي من المندوب جمعاً بين الأخبار ومثله قال المحقّق الثاني والشهيد الثاني في «جامع المقاصد (٤) وحواشي» هذا الكتاب (٥). وهو الظاهر من الصيمري في «كشف الالتباس (٦)» حين نقله عبارة البيان وتعجّب الشهيد الثاني (٧) في حواشيه من عدم ذكرهم الخرقة مع تضمّن الخبر لها وقال في «الذكرى (٨)» يلزم الفاضل مثله في الخرقة.

وقال الشهيدان (٩) فيسقط بهذا الجمع بين الأخبار ما فرّع على ذلك من عدم قطع النبّاش بسرقتها ، لأنّ القبر حرز الكفن خاصّة.

قال في «الذكرى (١٠)» ولو سلّم كونها والخرقة لا تعدّان من الكفن فهو بالنسبة

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٧ قوله : السادسة.

(٢) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦. ظاهر العبارة أن تعليل عدم كون العمامة من الكفن بالجمع بين الأخبار وارد في الكتب المتقدم ذكرها ، مع أنّه لم يرد إلّا في الذكرى فراجع الذكرى ص ٤٧.

(٣) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢٢ السطر الأخير (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٤.

(٥) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢٢ السطر الأخير (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) الشهيد الثاني في حاشيته إنّما نفى الوجه عن عدم ذكر المصنّف كونها منه لا من عدم ذكر الأصحاب ومع ذلك ليس في عبارته تعجب فراجع فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥٠ س ٥.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥٠ س ٤ ، فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢٢ س ٣ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥٠ س ٦.

٣٩

ولو تشاحّ الورثة اقتصر على الواجب ، ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث

______________________________________________________

إلى المهم ونظراً إلى ما يدرج فيه الميّت كما مرَّ. ومثله قال في «جامع المقاصد (١)».

وفي «الروضة (٢)» في كتاب الحدود : يدلّ على أنّ العمامة من الكفن المندوب ذكر الخرقة الخامسة معها في الخبر ، مع الإجماع على أنّ الخرقة منه ، انتهى.

قلت : ذهب الصدوق (٣) والسيّد (٤) والقاضي (٥) والجعفي (٦) على ما نقل إلى أنّ الخرقة خارجة عن الكفن المندوب والشيخ (٧) والمصنّف (٨) والشهيد (٩) على دخولها فيه.

وتمام الكلام يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى بفضل الله تعالى ورحمته الواسعة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تشاحّ الورثة اقتصر على الواجب) أي تشاحّوا في مقدار الكفن مع اتفاقهم على إخراجه من ماله فإنّه يقتصر حينئذ على الواجب منه وسطاً. ولو تبرّع بعضهم من نصيبه صحّ كما نبّه عليه

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٥.

(٢) الروضة البهية : كتاب الحدود في مورد يعزّر النبّاش ج ٩ ص ٢٧٥.

(٣) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات والتكفين و.. ذيل ح ٤١٨ ج ١ ص ١٥٢.

(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الجنائز فصل في غسل الميّت وتكفينه و.. ج ٣ ص ٥١.

(٥) المهذّب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦٠.

(٦) نقله عنه الفاضل الهندي كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٦ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٨ س ٨.

(٧) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٢ و ٢٤٤ ، المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٦.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٠.

(٩) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٠٨ ، ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٢٥ ٢٦ ، البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٥ ٢٦.

٤٠