مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

المطلب الخامس في الأحكام كلّ الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة

______________________________________________________

المطلب الخامس في الأحكام

[في صلاحيّة كلّ الأوقات لصلاة الجنازة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (كلّ الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة) الّتي يكره فيها ابتداء النوافل إجماعاً كما في «الخلاف (١) والتذكرة (٢)» وفي «الحدائق (٣)» نفى الخلاف فيه. والمراد نفي الكراهة في هذه الأوقات كما في «جامع المقاصد (٤) والمدارك (٥)» وفي «الذكرى (٦)» لا كراهة في فعلها في هذه الأوقات في أشهر الأخبار ، انتهى.

ووافقنا على ذلك الشافعي (٧) وأحمد (٨) وكرهها الأوزاعي (٩) وقال مالك (١٠)

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٢ المسألة ٥٤٠.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨٠.

(٣) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٧٤.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٩.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٨.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٢ س ٩.

(٧) الحاوي الكبير : كتاب الجنائز في وقت صلاة الجنازة ج ٣ ص ٤٨.

(٨) المغني (لابن قدامة) الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤١٧.

(٩) المجموع : كتاب الصلاة في الساعات الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٤ ص ١٧٢.

(١٠) المدوّنة الكبرى : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنازة ج ١ ص ١٩٠ ، الموطّأ : ج ١ ص ٢٢٩.

٢٠١

إلّا عند تضيّق الحاضرة

______________________________________________________

وأبو حنيفة (١) : لا تجوز عند طلوع الشمس أو غروبها أو قيامها.

وفي «جامع المقاصد» في العبارة فساد ، فإنّ ضمير كانت للأوقات وهو اسمها وأحد الخمسة خبرها والمفرد لا يخبر به عن الجمع (٢). وفيه : أنّ كلّ واحد من أحد الخمسة نوع ذو أفراد غير محصورة أو نقول : إنّ التقدير إن كانت الصلاة في أحد الأوقات الخمسة.

[مزاحمة صلاة الميّت لفريضة حاضرة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا عند تضيّق الحاضرة) أي فتقدّم الحاضرة. وهو شامل ما إذا تضيّقت الحاضرة خاصّة وما إذا تضيّقتا معاً.

وكأنّ الأوّل مما لا خلاف فيه كما قد يظهر من «جامع المقاصد (٣)» وفي «المدارك (٤)» الإجماع عليه وإنّما الكلام في الثاني ، ففي «المنتهى (٥) والمختلف (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والمدارك (٩) وكشف اللثام (١٠) والحدائق (١١)» أنّهما إذا تضيّقتا

__________________

(١) المجموع : كتاب الصلاة في وقت صلاة الجنازة ج ٢ ص ١٧٢.

(٢ و ٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٩ ٤٣٠.

(٤) عبارة المدارك هنا ذات احتمالين فانّها تحتمل اختصاص دعوى الاجماع على صلاحية الأوقات لصلاة الجنازة وتحتمل عموم دعوى الاجماع لصلاحيتها ولتقديم الحاضرة. فراجع مدارك الاحكام : ج ٤ ص ١٨٨ ١٨٩.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٨ س ٢٧.

(٦) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣١٠.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ درس ١٤.

(٨) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بصلاة الميّت ص ٣٠.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٩.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٥.

(١١) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٧٧.

٢٠٢

ولو اتسع وقتها وخيف على الميّت لو قدّمت صلّي عليه أوّلا

______________________________________________________

وهو ظاهر «السرائر (١) والشرائع (٢)».

وقال الشيخ في «المبسوط (٣)» بتقديم الجنازة وجعله في «الذكرى (٤)» محتملاً تضيّق وقت الاختيار فيكون من الأعذار المسوّغة للوقت الثاني بناء على مذهبه وللضيق مطلقاً ويكون تقديم الجنازة جارياً مجرى إنقاذ الغريق من الهلاك ونحوه مع ضيق الوقت وعدم إمكان الإيماء ، ثمّ قال : هذا إن لم يكن على ذلك إجماع ، أو يقال تقدّم الحاضرة ، لإمكان استدراك الصلاة على القبر إلّا أنّه يشكل بأنّ زمان فعل الحاضرة يخاف فيه على الميّت قبل الدفن فيجب تعجيل دفنه خوفاً من الحادث ولا يتمّ إلّا بالصلاة ، على أنّه يمكن تأخير الصلاة هنا عن الدفن إذا خيف بسببها ، فيبقى في الحقيقة المعارضة بين المكتوبة ودفنه.

وقال في «جامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦)» أنّهما لو تضيّقتا بحيث خيف على الجنازة ، فإن أمكن دفن الميّت قبل الصلاة ثمّ تؤدّى الحاضرة ثمّ يصلّى على القبر قدّمت الحاضرة وإلّا قدّمت أحكام الجنازة ثمّ تقضى الحاضرة ، لأنّ حرمة المسلم ميّتاً كحرمته حيّاً. وفي «جامع المقاصد (٧)» بعد ذلك لو أمكن الجمع بين الدفن والإيماء لليوميّة وتدارك الصلاة على القبر لم يكن القول به بعيداً عن الصواب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو اتسع وقت الحاضرة وخيف

__________________

(١) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٦٠.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٢ س ٢٠.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٠.

(٦) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ٢٠ وص ٥١ س ١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٠.

٢٠٣

على الميّت لو قدّمت صلّي عليه أوّلاً) كما في «الشرائع (١) والبيان (٢) والدروس (٣)» وغيرها (٤) وفي «التذكرة (٥) والمنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧) وفوائد الشرائع (٨) والمدارك (٩)» التصريح بالوجوب وفي «السرائر (١٠)» أنّ تقديمها أولى وأفضل.

هذا ، ولو اتسع الوقتان فالأفضل تقديم المكتوبة كما في «النهاية (١١) والسرائر (١٢) والذكرى (١٣) والدروس (١٤) والبيان (١٥) والمدارك (١٦)» وفي «المعتبر (١٧) والتذكرة (١٨) والمنتهى (١٩) وفوائد الشرائع (٢٠)» أنّه يتخّير.

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.

(٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بصلاة الميّت ص ٣٠.

(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ درس ١٤.

(٤) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٧٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨١.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٨ س ٢٧.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٩.

(٨) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥١ س ١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٤ ص ١٨٩.

(١٠) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٦٠.

(١١) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٥.

(١٢) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٦٠.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٢ س ١٧.

(١٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ درس ١٤.

(١٥) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بصلاة الميّت ص ٣٠.

(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٩.

(١٧) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٠.

(١٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨١.

(١٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٨ س ٢٠.

(٢٠) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي

٢٠٤

وليست الجماعة شرطاً ولا العدد بل لو صلّى الواحد أجزأ وإن كان امرأة ويشترط حضور الميّت لا ظهوره ، فلو دفن قبل الصلاة صلّي عليه يوماً وليلة على رأي

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وليست الجماعة شرطاً) قد تقدّم نقل الإجماع على ذلك.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا العدد) ذهب إليه علماؤنا كما في «التذكرة (١)» وعندنا كما في «كشف اللثام (٢)» فلو صلّى الواحد أجزأ وإن كان امرأة. وهو أحد أقوال الشافعي (٣) وله قول آخر وهو اشتراط ثلاثة (٤) وثالث (٥) وهو اشتراط أربعة ، لأنّهم الحملة للجنازة. وفيه أنّهم اتفقوا على جواز حمل الواحد والحمل على دابّة ، على أنّ الحمل بين عمودين عند هذا المشترط أفضل ، كذا قال في «الذكرى (٦)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويشترط حضور الميّت لا ظهوره) تقدّم نقل الإجماع على ذلك وأمّا عدم اشتراط الظهور فللإجماع والضرورة على الصلاة عليه مستوراً في أكفانه وفي التابوت وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك أيضاً.

[في مَن دُفِنَ قبل الصلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلو دفن قبل الصلاة صُلّي عليه يوماً وليلة على رأي) التحديد باليوم والليلة إجماعي كما في «الغنية (٧)»

__________________

الرقم ٦٥٨٤).

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦١ ٦٢.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٦.

(٣) المجموع : كتاب الجنائز في الصلاة على الميّت ج ٥ ص ٢١٢.

(٤) المجموع : كتاب الجنائز في الصلاة على الميّت ج ٥ ص ٢١٢.

(٥) المجموع : كتاب الجنائز في الصلاة على الميّت ج ٥ ص ٢١٢.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٨ س ٤.

(٧) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ١١.

٢٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر «التذكرة (١)» حيث قال عندنا ، بل فيها (٢) وفي «المنتهى (٣)» أنّ الميّت خرج من أهل الدنيا مع النهي عن الصلاة عليه خرج ما قدّرناه بالإجماع.

وهو المشهور كما في «التنقيح (٤) وتخليص التلخيص (٥) والروض (٦) وكشف اللثام (٧)» والأظهر بين الطائفة كما في «السرائر (٨)» ومذهب الأكثر كما في «التنقيح (٩)» أيضاً و «جامع المقاصد (١٠) والمدارك (١١)» وهذه النسبة ظاهرة من «الذكرى (١٢)» أيضاً. وهو الأشهر كما في «الروضة (١٣)».

وفي «الخلاف (١٤)» قد حدّدنا الصلاة على القبر يوماً وليلة وأكثره ثلاثة أيّام وقال قبل ذلك : وقد روى ثلاثة أيام. واختار ذلك في «المراسم (١٥)» وفي «البيان (١٦)» الأقرب عدم التحديد. وهو خيرة المحقّق الثاني والفاضل الميسي والشهيد الثاني في «جامع المقاصد (١٧) وفوائد الشرائع (١٨) وحاشية

__________________

(١ و ٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩ و ٣١.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٠ س ٦.

(٤) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٥١.

(٥) لا يوجد كتابه لدينا. روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ٢٠.

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ٢٠.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٦.

(٨) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٦٠.

(٩) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٥١.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣١.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٧.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٥ س ١٤.

(١٣) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٣.

(١٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٦ مسألة ٥٤٨ و ٥٤٩.

(١٥) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٨٠.

(١٦) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ص ٢٩.

(١٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣١.

(١٨) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

٢٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الإرشاد (١) وحاشية الشرائع للميسي والمسالك (٢) والروض (٣) والروضة (٤) وفوائد القواعد (٥)» وهو ظاهر «المعتبر (٦) والمنتهى (٧) والمختلف (٨) والكفاية (٩)» وظاهر الحسن (١٠) والصدوق (١١) على ما نقل غير واحد.

وفي «مجمع البرهان (١٢)» الأصحّ عدم التحديد ما دام الميّت باقياً ويصدق عليه أنّه ميّت. ولعلّه أراد مذهب الكاتب حيث قال : يصلّى عليه ما لم يعلم تغيّر صورته (١٣). وفي «المدارك (١٤)» لا يبعد التحديد بيوم الدفن وفي «اللمعة (١٥)» يوماً أو ليلة أو دائماً.

وقد اعترف المحقّق (١٦) ومن تأخّر عنه (١٧) بعدم العثور على المستند في

__________________

(١) حاشية الإرشاد : صلاة الجنائز ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٧١.

(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ٢٣.

(٤) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٣.

(٥) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١٢ (مخطوط مكتبة الشورى الإسلامية الرقم ٨١٦).

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٨.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٠ س ١١.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٥ ٣٠٧.

(٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٢٤.

(١٠ و ١١) نقله عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٥ ، وكشف اللثام : ج ٢ ص ٣٦٧ ، والحدائق الناضرة : ج ١٠ ص ٤٥٩.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٥٠.

(١٣) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٥ س ٢١.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٨.

(١٥) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٢٥.

(١٦) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٩.

(١٧) منهم العلّامة في منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٠ س ١١ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٥ س ١٨ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٣٣٣ س ٢٥.

٢٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

هذه التحديدات وكأنّهم لم يلتفتوا إلى رواية «الخلاف».

وقال أحمد : يجوز إلى شهر (١) وقال أبو حنيفة : يصلّي عليه الوالي إلى ثلاث (٢) وقال جماعة منهم : يصلّي عليه أبداً (٣) وآخرون ما لم يبل جسده (٤).

هذا وظاهر المصنّف هنا وجوب الصلاة على من لم يصلّ عليه أصلاً كما في «المختلف (٥) والذكرى (٦) والتنقيح (٧) ومجمع البرهان (٨) والكفاية (٩)» وقد يظهر ذلك من «جامع المقاصد (١٠) وفوائد الشرائع (١١) والروض (١٢)» حيث نفى البأس فيها عن خيرة المختلف. والجواز هو المشهور بين الأصحاب * كما في «التنقيح (١٣) والمدارك (١٤) وكشف اللثام (١٥)» وظاهر «الذكرى (١٦)» وفي «الخلاف (١٧)

__________________

(*) فيما ذكره المصنّف وفيمن صلّي عليه ودفن ثمّ أراد من لم يدرك الصلاة عليه أن يصلّي عليه (منه).

__________________

(١) المجموع : كتاب الجنائز في الصلاة على الميّت ج ٥ ص ٢٥٠.

(٢ و ٣ و ٤) المغني (لابن قدامة) كتاب الجنائز في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٩٥ ٣٩٦.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٥.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٥ س ٢٦.

(٧) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٥١.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٥٠.

(٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٢٥.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣١.

(١١) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ٢٥.

(١٣) التنقيح الرائع : الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٥١.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٧.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٧.

(١٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٥ س ٢٠ و ٢٩.

(١٧) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٦ مسألة ٥٤٨.

٢٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والغنية (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» الإجماع عليه. وبه صرّح الشيخان والقاضي على ما نقل في «المختلف (٤)» والديلمي (٥) والطوسي (٦) والعجلي (٧) والمحقق في «الشرائع (٨) والمعتبر (٩)» والمصنّف في «المنتهى (١٠) والتحرير (١١)» حيث صرّح بالاستحباب فيهما والشهيد في «البيان (١٢)» والميسي والشهيد الثاني (١٣) وسبطه (١٤).

وعبارة «الوسيلة (١٥)» كعبارة «النافع (١٦)» ليست صريحة في الجواز ، بل قد يفهم منها الوجوب ، لكن جماعة من الأصحاب (١٧) نسبوا إلى ابن حمزة الجواز.

وهؤلاء القائلون بالجواز إلّا قليلاً منهم فرضوا المسألة فيمن فاتته الصلاة ولم يدركها ، قالوا : فإنّه يجوز له أن يصلّي على قبره يوماً وليلة. وإطلاق كلامهم يقتضي

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ١٣.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٣.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٥.

(٥) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٨٠.

(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١٢٠.

(٧) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٦٠.

(٨) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.

(٩) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٨.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٠ س ١١.

(١١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٣١.

(١٢) البيان : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميّت ص ٢٩.

(١٣) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٣.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٨.

(١٥) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١٢٠.

(١٦) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤١.

(١٧) كالعلامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٥ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٥ س ٢٣ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الجنازة ج ٤ ص ١٨٢ وغيرهم.

٢٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

جواز الصلاة عليه كذلك وإن كان الميّت قد صلّي عليه. وهو الّذي فهمه جماعة (١) منهم. وعبارة «المراسم (٢) والغنية (٣)» مطلقتان شاملتان لهذه إن لم تكونا ظاهرتين فيها ، لأنّ المدفون الّذي لم يصلّى عليه أصلاً فرد نادر ، بل الشهيدان في «البيان (٤) وفوائد القواعد (٥)» صرّحا بعدم الفرق بين الأمرين وكذا الفاضل الميسي إلّا أنّه قال : الاقتصار على ميّت لم يصلّى عليه أصلاً أحوط ، بل في «التنقيح (٦) والكفاية (٧)» إن كان صلّي عليه جاز لمن فاتته أن يصلّي ندباً وإن كان لم يصلّ عليه صلّى عليه وجوباً ، كما تقدّم نقل ذلك عنهما ، لكن المصنّف هنا وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩)» إنّما ذكر الصلاة على مدفون لم يصلّ عليه أحد أصلاً ، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك ، وفي «نهاية الإحكام (١٠)» الإجماع على أنّه لا يصلّى على المدفون إذا كان قد صلّي عليه قبل دفنه. وهذا منه تنزيل لإطلاق الأصحاب الصلاة عليه على مدفون لم يصلّ عليه أحد وفيه بعد عن عباراتهم ، وقد سمعتها ، اللهم إلّا أن يريد نفي الوجوب ، فتأمّل. وفي «التذكرة (١١)» هذا التقدير عندنا إنّما هو على من لم يصلِّ عليه وظاهره الإجماع أيضاً. وفي «المختلف» إن لم يصلِّ على الميّت أصلاً ، بل دفن بغير صلاة صلّي على قبره وإلّا فلا (١٢).

__________________

(١) منهم السيد في مدارك الأحكام : الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٧ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : الصلاة في صلاة الأموات ص ٣٣٣ س ٢٤. والبحراني في الحدائق الناضرة : الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٥٩.

(٢) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٨٠.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ١٠.

(٤) البيان : الطهارة في كيفية صلاة الميت ص ٢٩.

(٥) فوائد القواعد : كتاب الطهار في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١٢ (مخطوط مكتبة الشورى الإسلامية الرقم ٨١٦).

(٦) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٥١.

(٧) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٢٤.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٣.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٣.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣١.

(١٢) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٥ ٣٠٦.

٢١٠

ولو قلع صلّي عليه مطلقاً ، نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب اجماعاً والمسبوق يكبّر مع الإمام ثمّ يتدارك بعد الفراغ

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قلع صلّي عليه مطلقاً) أي من غير تقدير إن لم يكن صلّي عليه كما في «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢)» قال الشهيد : ولو صار رميماً ففي الصلاة بُعد. وفي «جامع المقاصد» في الصلاة تردّد. وقالا : إنّ القلع يستلزم بقاء شي‌ء منه وقال في «الذكرى (٣)» وإن كان قد صلّي عليه ففيه استحباب التثنية قولان ، وكذا يستحبّ تقديرها أيضاً باليوم أو الثلاثة ويمكن عدم التقدير لعدم مقتضيه ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب) يريد أنّ هذا غير اشتراط ظهوره في صحّتها.

[في ما لو سبق الإمام المأموم بتكبيرة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمسبوق يكبّر الباقي مع الإمام ثمّ يتدارك بعد الفراغ) إجماعاً كما في «الخلاف (٤)» وعندنا كما في «التذكرة (٥)» وهو مذهب الأصحاب كما في «المعتبر (٦) والحدائق (٧)» وفي «الذكرى (٨)» يأتي بالباقي بعد الفراغ على الأشهر. ولا فرق في ذلك بين أن يكبّر الباقي مع الإمام أو بعده ولو كان الإمام في الدعاء كما هو الشأن في الصلوات الرواتب كما صرّح

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٦ س ٣.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣١.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٦ س ٤.

(٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٦ المسألة ٥٤٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨٤.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٨.

(٧) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٦٢.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٢٤.

٢١١

فإن خاف الفوت والى التكبير

______________________________________________________

بذلك جماعة (١) ، بل في «الخلاف (٢)» الإجماع عليه حيث قال : ولا ينتظر تكبيرة الإمام. وخالف في ذلك اسحاق (٣) والثوري (٤) وأبو حنيفة (٥) وأحمد (٦) ومالك (٧) على رواية فنزّلوا التكبيرات منزلة الركعات.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن خاف الفوت والى التكبير) وفاقاً «للتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والموجز الحاوي (١٠) وجامع المقاصد (١١) وحاشية الإرشاد (١٢) وكشف الالتباس (١٣) وحاشية الشرائع للميسي والروض (١٤) والمسالك (١٥) ومجمع البرهان (١٦) وكشف اللثام (١٧)» ونفى عنه البأس في «المدارك (١٨)» ونسبه في «البحار» إلى الأكثر قال : وقال الأكثر إن أمكن

__________________

(١) كالعلامة في منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ١ ، والفاضل في كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميت ج ٢ ص ٣٦٨.

(٢) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٥ ٧٢٦ مسألة ٥٤٧.

(٣ _ ٦) المغني لابن قدامة : كتاب الجنائز في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٧٦.

(٧) المدوّنة الكبرى : كتاب الجنائز في الّذي يفوته بعض التكبير ج ١ ص ١٨١.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨٥.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٧٠.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في صلاة الميّت ص ٥١.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٢.

(١٢) حاشية الإرشاد : صلاة الجنائز ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥٢ س ٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ٧.

(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٧٠.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٥.

(١٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧٠.

(١٨) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٦.

٢١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الدعاء يأتي بأقلّ المجزي وإلّا يكبّر ولاء من غير دعاء (١). وفي «الفقيه (٢) والمبسوط (٣) والنهاية (٤) والتهذيبين (٥) والمعتبر (٦) والشرائع (٧) والنافع (٨) والمنتهى (٩) والإرشاد (١٠) والتحرير (١١) والتلخيص (١٢) والدروس (١٣) والبيان (١٤) والكفاية (١٥)» وغيرها (١٦) أنّه يتمّ بعد الفراغ موالياً من دون تقييد بخوف الفوت. ويفهم منهم تعيين ذلك. ونسبه المحقّق في «المعتبر (١٧)» إلى الأصحاب وفي «كشف اللثام (١٨)» أنّه المشهور.

وفي «المنتهى (١٩)» التصريح بسقوط الدعاء حيث قال : إنّ الأدعية فات محلّها فتفوت وأمّا التكبيرات فلسرعة الإتيان بها.

__________________

(١) بحار الأنوار : كتاب الطهارة في وجوب الصلاة على الميّت وعللها ج ٨١ ص ٣٦٣.

(٢) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة عل الميّت ح ٤٧١ ج ١ ص ١٦٥.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٥.

(٥) تهذيب الأحكام : ب ٢٢ في الزيادات ذيل الحديث ١٢ ج ٣ ص ٢٠٠ ، الاستبصار باب من فاته شي‌ء من التكبيرات .. ذيل الحديث ٤ ج ١ ص ٤٨٢.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٧.

(٧) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.

(٨) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤١.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ١٠.

(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣.

(١١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٢٩.

(١٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢٦ ص ٢٦٨.

(١٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ درس ١٤.

(١٤) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ص ٢٩.

(١٥) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٢٦.

(١٦) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٦٢.

(١٧) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٨.

(١٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٩.

(١٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ١١.

٢١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١)» يمكن وجوب الدعاء مع الاختيار لعموم أدلّة الوجوب وعموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «وما فاتكم فاقضوا» (٢) ، انتهى. قلت : قال الكاشاني (٣) والمولى البحراني (٤) : إنّ العموم معارض بسقوط الصلاة بفعل السابقين عن هذا المصلّي. وفيه كما قرّر في فنّه : أنّ المسبوق لما ابتدأ كانت صلاته واجبة ووجوبها مستمّر فيجب الدعاء والتكبير مع الاختيار ، فالدعاء للداخل في الصلاة واجب عيني ، فإذا خيف الفوت برفع الجنازة وإبعادها أو قلبها عن الهيئة المشروعة في الصلاة يسقط الدعاء. قال الشهيدان (٥) والكركي (٦) والأردبيلي (٧) : إنّ خبر القلانسي يدلّ بظاهره على اعتبار خوف الفوت ، إذ لو لا الاشتغال بالدعوات لكان البلوغ إلى الدفن بعيداً وقيّد في «جامع المقاصد (٨) والروض (٩) ومجمع البرهان (١٠)» بما إذا كان مشيهم إلى سمت القبلة ولم يفت شرط من الصلاة وإلّا وجب التكبير ولاء.

وفي «كشف اللثام (١١) والحدائق» أنّ ظاهر الخبر أنّه إن لم يدرك الصلاة على الميّت صلّى عليه عند القبر ، فإن لم يدركها قبل الدفن فبعده وليس من مسألة المسبوق في شي‌ء. وفي «الحدائق» أنّ الخبر المروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو «ما فاتكم فاقضوا» عامّي من الأخبار الّتي يستسلفونها في أمثال هذه المقامات (١٢).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٢٧.

(٢) سنن البيهقي : كتاب الجنائز باب المسبوق لا ينتظر .. ج ٤ ص ٤٤.

(٣) الوافي : كتاب الجنائز .. أبواب التجهيز ج ٢٤ ص ٤٦٩.

(٤) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٦٤.

(٥) الأول في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٣٠ ، والثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ١١.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٢.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٦.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٢.

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ١١.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٦.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧٠.

(١٢) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٦٤ ٤٦٥.

٢١٤

فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتمّ ولو على القبر

______________________________________________________

وقال في «المنتهى (١)» إذا فاتته تكبيرة مثلاً كبّر أوّله وهي ثانية الإمام يتشهد هو ويصلي الامام ، فاذا كبّر الامام الثالثة ودعا للمؤمنين كبّر هو الثانية وصلى ، فاذا كبّر الامام الرابعة ودعا للميّت كبّر هو الثالثة ودعا للمؤمنين وهكذا.

قوله قدّس تعالى الله روحه : (فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتمّ ولو على القبر) كما في «المبسوط (٢) والنهاية (٣) والشرائع (٤) والنافع (٥) والمعتبر (٦) والتحرير (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والدروس (١٠) والبيان (١١) وجامع المقاصد (١٢) وكشف الالتباس (١٣) والروض (١٤) ومجمع البرهان (١٥)» واستدلّ عليه في «المعتبر (١٦) والتذكرة (١٧) ونهاية الإحكام (١٨) والدروس (١٩)

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ١٥.

(٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.

(٣) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٥.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.

(٥) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤١.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٧.

(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٣٠.

(٨ و ١٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨٥.

(٩ و ١٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٧٠.

(١٠) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ درس ١٤.

(١١) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ص ٢٩.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٢.

(١٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥٢ س ٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ٩.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٥.

(١٦) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٨.

(١٩) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤.

٢١٥

ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحبّ له إعادتها مع الإمام

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١) والروض (٢) ومجمع الفائدة (٣)» بخبر القلانسي ، وقد سمعت ما قال فيه الفاضل الهندي والمولى البحراني. وفي «المقنعة (٤) والخلاف (٥) والموجز الحاوي (٦) والكفاية (٧)» أتمّها وإن رفعت الجنازة. وفي «الخلاف (٨)» الإجماع عليه. ولم يذكروا في هذه الثلاثة الإتمام ولو بعد الدفن. وفي «الوسيلة» وإن فاتته واحدة كبّر عليه بعد فراغ الإمام وإن رفع (٩). ولم يتعرّض لشرح هذا الفرع بخصوصه في المدارك مع ذكره في الشرائع ونقله له في «المدارك (١٠)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعداً استحبّ له إعادتها مع الإمام) كما في «الشرائع (١١) والتذكرة (١٢) والتحرير (١٣) والإرشاد (١٤) ونهاية الإحكام (١٥)».

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٢.

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ١٠.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٥.

(٤) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٣١.

(٥) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٥ المسألة ٥٤٧.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) في صلاة الميّت ص ٥١.

(٧) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٢٦.

(٨) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٦ المسألة ٥٤٧.

(٩) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١٢٠.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٦.

(١١) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨٥.

(١٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٣٠.

(١٤) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٧٠.

٢١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١) والدروس (٢) وجامع المقاصد (٣) وحاشية الميسي والروض (٤) والمسالك (٥)» تستحبّ الإعادة للظانّ أنّ الإمام كبّر وللناسي وأمّا العامد ففي «الذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) والروض» أنّ في الإعادة له إشكالاً إلّا أنّ في «الروض (٨)» عدم الإعادة له أولى.

وفي «المدارك» أنّ في الحكمين إشكالاً ثمّ قال : ولو قيل بوجوب الإعادة مع العمد كان جيّداً إن لم تبطل الصلاة بذلك (٩). وبيّن وجه الإشكال في «جامع المقاصد (١٠) والروض (١١)» فقال : من أنّ التكبير ركن فزيادته كنقصانه ومن كونه ذكر الله تعالى. وفي «مجمع البرهان (١٢)» كونه ركناً بهذا المعنى غير واضح فتأمّل ، انتهى.

وفي «حاشية الميسي والمسالك (١٣)» أنّ العامد يستمرّ متأنّياً حتى يلحقه الإمام. وفي «الدروس (١٤)» لو تعمّد أثم ولم تبطل ولم يتعرّض للإعادة وفي «البيان (١٥)» يستأنفها عمداً ونسياناً وظاهره الوجوب وقال في «المبسوط (١٦) ومن

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٣٢.

(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ ١١٥ درس ١٤.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٤٣٣.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ١٢.

(٥) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٧٠.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٣٢.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٣.

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ١٤.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٧.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٣.

(١١) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ١٤.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٦.

(١٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٧٠.

(١٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٥ درس ١٤.

(١٥) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ص ٢٩.

(١٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.

٢١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

كبّر تكبيرة قبل الإمام أعادها مع الإمام ومثله في «الوسيلة (١)» فقد أطلقا ولم يفرّقا بين العمد والنسيان كما لم يصرّحا بوجوب ولا ندب لكن الظاهر منهما الوجوب كما نقل ذلك عن ظاهر القاضي (٢) أيضاً. وفي «كشف اللثام» أنّ ظاهر الأكثر وخصوصاً القاضي الوجوب (٣) وقال فيه : إنّ الأصحاب أطلقوا الحكم (٤) ، انتهى. ولم أجد من ظاهره ذلك سوى الشيخ والطوسي والشهيد في البيان والقاضي كما نقل عنه.

وفي «كشف اللثام» أيضاً كأنّه لا نزاع لجواز انفراد المأموم متى شاء فله أن لا يعيد إلّا إذا استمرّ الائتمام ولذا استدلّ في التذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام بإدراك فضيلة الجماعة ، فالجماعة إن أرادوا الوجوب فبمعنى توقّف استمرار الائتمام عليها ، لكن من المأمومين من لا يجوز له الانفراد وهو البعيد عن الجنازة ومن لا يشاهدها أو لا يكون منها على الهيئة المعتبرة (٥).

وفي «الحدائق» أنّ المسألة خالية عن النصّ فاستشكال صاحب المدارك في محلّه. قال : ومن ثمّ اقتصر الفاضل الخراساني على نقل الأقوال (٦). وفي «كشف اللثام» يدلّ على الإعادة ما في «قرب الاسناد» للحميري عن علي بن جعفر سأل أخاه عليه‌السلام عن الرجل يصلّي له أن يكبّر قبل الإمام؟ «قال : لا يكبّر إلّا مع الإمام فإن كبّر قبله أعاد التكبير (٧)» قال : وهو وإن عمّ لكن الحميري أورده في باب صلاة الجنازة (٨) ، انتهى.

والمراد بالتكبيرة التّي سبق بها المأموم الإمام ما كانت غير الاولى.

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١٢٠.

(٢) المهذّب : كتاب الصلاة في كيفيّة الصلاة على الميّت ج ١ ص ١٣٢.

(٣ و ٤ و ٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧١.

(٦) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٦٦.

(٧) قرب الإسناد : باب الصلاة على الجنازة ص ٩٩.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧١.

٢١٨

وإذا تعدّدت الجنائز تخيّر الإمام في صلاة واحدة على الجميع وتكرار الصلاة على كلّ واحدة أو على كلّ طائفة ولو حضرت الثانية بعد التلبس تخيّر بين الإتمام واستئناف الصلاة على الثانية وبين الإبطال والاستئناف عليهما

______________________________________________________

[في كيفيّة الصلاة على الجنائز المتعدّدة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإذا تعدّدت الجنائز تخيّر الإمام في صلاة واحدة على الجميع وتكرار الصلاة على كلّ واحدة أو على كلّ طائفة). لا نعرف فيه خلافاً كما في «المنتهى (١)» إلّا أنّ الأفضل أن يصلّي على كلّ واحدة صلاة واحدة كما في «المبسوط (٢) والسرائر (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥)» وفي الأوّلين لأنّ صلاتين أفضل من صلاة وفي الأخيرين : لأنّ القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم ، فإن كان هناك عجلة أو خيف على الأموات صلّى على الجميع صلاة واحدة.

وقد تقدّم الكلام فيما اذا اختلفوا في الحكم فلا تغفل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو حضرت الثانية بعد التلبّس تخيّر بين الإتمام واستئناف الصلاة على الثانية وبين الإبطال

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ٣٦.

(٢ و ٣) ظاهر النسبة الواردة في الشرح إلى المبسوط والسرائر أنّهما صرّحا بذلك إلّا أنّ الذي يظهر منهما الحكم بوحدة العبارة بالتخيير بين الصلاة على الجميع في مسألة حضور جنازة الرجل والصبي والمرأة والخنثى وبين الصلاة على كل واحد منهم فرادى وأنّ الثاني أفضل ، وأمّا نفس المسألة المعنونة في الشرح بعين العبارة فلم نجدها فيهما ، هذا مضافاً إلى عدم وجود العبارة المنقولة عنهما بعد ذلك فيهما فراجع المبسوط : ج ٢ ص ٨٤ والسرائر : ج ١ ص ٣٥٨ ٣٥٩.

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٧.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٧.

٢١٩

والاستئناف عليهما) كما في ظاهر «النهاية (١) والمبسوط (٢) والتهذيبين (٣)» وصريح «الفقيه (٤) والمقنع (٥)» على ما نقل عنه و «السرائر (٦) والشرائع (٧) والنافع (٨) والمعتبر (٩) والتذكرة (١٠) والتحرير (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والإرشاد (١٣) والمفاتيح (١٤) والحدائق (١٥)» ونقله في الأخير و «كشف اللثام (١٦)» عن «الفقه الرضوي» وهو مذهب المعظم كما في «جامع المقاصد (١٧) وفوائد الشرائع (١٨)» وفي «الحدائق (١٩)» أنّه المشهور.

__________________

(١) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٦.

(٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥ ١٨٦.

(٣) تهذيب الأحكام : ب ٣٢ في الصلاة على الأموات ح ١٠٢٠ ج ٣ ص ٣٢٧ ، الاستبصار : باب عدد التكبيرات على الأموات ذيل الحديث ١٨٣٨ ج ١ ص ٤٧٥.

(٤) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ذيل الحديث ٤٧٠ ج ١ ص ١٦٥.

(٥) المقنع : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٢١ ، نقله عنه في كشف اللثام : ج ٢ ص ٣٧٢.

(٦) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٦١.

(٧) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.

(٨) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤١.

(٩) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٠.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨٦.

(١١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٣٣.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٧١.

(١٣) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣.

(١٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٧٠.

(١٥) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٦٦ ٤٦٧.

(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧٢.

(١٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٣.

(١٨) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥١ س ٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٩) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٦٦.

٢٢٠