مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

ودعا بدعاء المستضعفين إن كان منهم

______________________________________________________

«الوسيلة (١)» وكتب المحقّق (٢) و «التذكرة (٣) والإرشاد (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتحرير (٦) والبيان (٧) والموجز الحاوي (٨) وشرحه (٩) والكفاية (١٠)» التعبير بالدعاء عليه من غير تخصيصه بشي‌ء وفي «الفقيه (١١) والهداية (١٢)» الدعاء عليه بما دعى به الحسين عليه‌السلام ومثله ما في «المقنعة (١٣)» مع زيادة ونقيصة وقد تقدّم أنّ هذا الدعاء واللعن واجب أم لا.

[الصلاة على المستضعف]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ودعا بدعاء المستضعفين إن كان منهم). قد اختلف كلام الأصحاب في تفسير المستضعف وظاهرهم في

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(٢) كالمختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤١ ، والمعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥١ ، وشرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦ ، المقصود من الجمل والعقود (ضمن الرسائل التسع) كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٣٤٦.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٦.

(٤) ارشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٢.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٨.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ١٨.

(٧) المذكور في البيان التصريح بلعنه إن كان منافقاً راجع البيان : ص ٢٩.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الطهارة في الموت ص ٥١.

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥١ س ٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ١٦.

(١١) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ح ٤٩٠ ج ١ ص ١٦٨.

(١٢) الهداية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٢٦.

(١٣) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٢٩.

١٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

الزكاة والوصيّة ونحوهما أنّه المخالف الّذي ليس له نصب واختلف في تفسيره هنا ، ففسّره جمع بأنّه الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحداً بعينه ولا بأس به ، كذا قال في حاشية الارشاد (١). قلت : هذا التعريف ذكره الشهيد في «الذكرى (٢)» والشهيد الثاني في «الروض (٣) والروضة (٤)» وعرّفه ابن إدريس (٥) في باب الأسآر بمن لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب ولا يبغض أهل الحق على اعتقادهم وحكي عن «العزية (٦)» أنّه الذي يعرف بالولاء ويتوقّف عن البراء.

قال المحقّق الثاني (٧) والشهيد الثاني (٨) : إنّ التعريفات متقاربة وانّ تعريف ابن إدريس ألصق بالمقام ، لأنّ العالم بالخلاف والدلائل إذا كان متوقّفاً مستضعفاً لا يقال مؤمناً. قالا (٩) : وما يقال : من أنّ المستضعف هو الّذي لا يعرف دلائل اعتقاد الحق وإن اعتقده ، فليس بشي‌ء ، إذ لا خلاف بين الأصحاب في أنّ من اعتقد معتقد الشيعة الإماميّة مؤمن ، يعلم ذلك من كلامهم في الزكاة والنكاح والكفّارات.

وأمّا الدعاء فقال الصدوق (١٠) والشيخان (١١) وابن زهرة (١٢) والمصنّف (١٣)

__________________

(١) حاشية الإرشاد : صلاة الميّت ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٣٥.

(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ١٦.

(٤) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٨.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٨٤.

(٦) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٣٦.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٥.

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ١٧.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٥ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ٢١.

(١٠) المقنع : كتاب الطهارة باب الصلاة على المستضعف ص ٦٩.

(١١) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٢٩ ، المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.

(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ١.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٦.

١٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والمحقّقان (١) والشهيدان (٢) وغيرهم (٣) أنّه اللهم اغفر للّذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وفي «الغنية (٤)» الإجماع عليه لكن فيها (٥) وفي «المبسوط (٦)» وبعض الكتب (٧) : ربنا اغفر. وفي «الفقيه (٨) والمقنعة (٩)» (والمقنع (١٠) خ ل) وغيرهما (١١) : اللهم ، وفي «الذكرى (١٢)» أنّ الجعفي زاد إلى آخر الآيات. ونقل عن الصدوق (١٣) أنّه قال : وإن كان المستضعف منك بسبيل * فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية وعن «الكافي (١٤)» إن كان مستضعفاً دعى للمؤمنين

__________________

(*) في «الوافي (١٥)» : المراد بالسبيل أنّه له عليك حق ويعني بالولاية ولاية أهل البيت عليهم‌السلام ، ويحتمل أن يراد بالسبيل القرب في النسب وبالولاية الاخوّة الإيمانيّة (منه قدس‌سره).

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥١ ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٥.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٣٦ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ١٨.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٣٥.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٣.

(٥) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ١.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٨.

(٨) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ح ٤٩١ ج ١ ص ١٦٨.

(٩) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٢٩.

(١٠) المقنع : كتاب الطهارة باب الصلاة على المستضعف ص ٦٩.

(١١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٣٧.

(١٣) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ذيل الحديث ٤٩١ ج ١ ص ١٦٩.

(١٤) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص ١٥٧.

(١٥) الوافي : باب الصلاة على المستضعفين ذيل الحديث ٢٤٤٤٢ ج ٢٤ ص ٤٦١.

١٨٣

وسأل الله أن يحشره مع من يتولّاه إن جهله

______________________________________________________

والمؤمنات وظاهر الأخبار (١) والأصحاب (٢) الوجوب والشهيد (٣) في حواشي الكتاب أنّه ليس بواجب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويسأل الله تعالى أن يحشره مع من يتولاه إن جهله) كما في «الشرائع (٤) والتحرير (٥) والإرشاد (٦) والبيان (٧) والكفاية (٨)» فيحتمل أنّهم أرادوا بالدعاء الإشارة إلى قول الباقر عليه‌السلام في صحيح زرارة (٩) ومحمد كما هو مذكور في «الهداية (١٠) والمقنعة (١١) ومختصر المصباح (١٢) والغنية (١٣)» وفي الأخير الإجماع عليه ويحتمل الإشارة إلى ما في خبر ثابت بن أبي المقدام (١٤) كما في «المعتبر (١٥) والتذكرة (١٦) ونهاية الإحكام (١٧)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب صلاة الجنازة ج ٢ ص ٧٦٨.

(٢) منهم مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٣٥.

(٣) لا يوجد كتابه لدينا.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ١٨.

(٦) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٢.

(٧) البيان : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ص ٢٩.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ١٦.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ ج ٢ ص ٧٦٨.

(١٠) الهداية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٢٦.

(١١) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٢٩.

(١٢) مختصر المصباح : صلاة الميّت ص ١٧٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١٣) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٢ و ٣.

(١٤) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب صلاة الجنازة ح ٧ ج ٢ ص ٧٦٩.

(١٥) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥١.

(١٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٧.

(١٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٨.

١٨٤

وأن يجعله له ولأبويه فرطاً إن كان طفلا

______________________________________________________

والذكرى (١) والدروس (٢) وجامع المقاصد (٣) والروض (٤)» وعن «الكافي (٥)» أنّه اشترط الدعاء له وعليه وفي «الروض (٦) والكفاية (٧)» الظاهر أنّ معرفة بلده الّذي يعرف إيمان أهله كاف في إلحاقه بهم. وفي «كشف اللثام (٨)» أنّه يكفي الظنّ بالإيمان ولا بدّ من العلم بنصبه واستضعافه والظاهر من إطلاق الأصحاب (٩) وجوب الدعاء. وفي «الحدائق (١٠)» أنّ المفهوم من الأخبار على كثرتها هو أنّ الصلاة على هذا الصنف مجرّد التكبير وقول هذا المذكور في الأخبار وإن اختلفت فيه زيادة ونقصاناً لا ما يفهم من كلام الأصحاب من كون ذلك. بعد التكبيرة الرابعة وكذا الشأن في المخالف ، انتهى.

[الصلاة على الطفل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأن يجعله له ولأبويه فرطاً إن كان طفلاً) كذا قال أكثر الأصحاب (١١) لكن بعضهم أثبت «لنا» مكان «له»

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ١.

(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٥.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ٢٥.

(٥) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص ١٥٧.

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ٢٢ ٢٣.

(٧) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ١٧.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٧.

(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٦ ، روض الجنان : الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ٢٢ ، النهاية ونكتها : الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٥.

(١٠) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٤٦.

(١١) كالعلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الصلاة على الميت ج ٢ ص ٧٦ ، والحلّي في السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩ ، والشيخ والمحقق في النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٥.

١٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

كالصدوق (١) في كتابيه والشيخ في «مختصر المصباح (٢)» والمحقّق في «النافع (٣)» وهؤلاء بعضهم قدّمها على «لأبويه» وبعضهم أخّرها. والّذي ذكر له مكان لنا كما في الكتاب الشيخ في «المبسوط (٤) والنهاية (٥)» والطوسي (٦) والعجلي (٧). وفي «الدروس (٨)» اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً وكذا في «الذكرى (٩)».

وفي «المقنعة (١٠) والغنية (١١)» اللهمّ هذا الطفل كما خلقته قادراً وقبضته ظاهراً فاجعله لأبويه نوراً وارزقنا أجره ولا تفتنّا بعده ، لكن زاد في «الغنية (١٢)» فرطاً ونقل عليه الإجماع وفي «الشرائع (١٣)» أسأل الله تعالى أن يجعله مصلحاً لحال أبيه شافعاً فيه وعن «الكافي (١٤)» الدعاء لوالده إن كان مؤمناً ولهما إن كانا مؤمنين. وفي «البيان (١٥)» الدعاء لأبويه وللمصلّي.

وأمّا الفرط فقال في «الصحاح (١٦)» إنّه بالتحريك الّذي يتقدّم الواردة فيهيّئ

__________________

(١) المقنع : كتاب الطهارة باب الصلاة على الطفل ص ٦٨ ، الهداية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٢٦.

(٢) مختصر المصباح : صلاة الميّت ص ١٧٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٣) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤١.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.

(٥) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٥.

(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الصلاة على الأموات ص ١٢٠.

(٧) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(٨) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٦.

(١٠) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٢٩.

(١١) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ السطر الأخير.

(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ١ و ٣.

(١٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.

(١٤) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ١٥٧.

(١٥) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ص ٢٩.

(١٦) الصحاح : ج ٣ ص ١١٤٨ مادة «فرط».

١٨٦

وتستحبّ الجماعة

______________________________________________________

لهم الأرسان والدلاء ويملأ الحياض ويستقي لهم وهو فعل بمعنى فاعل مثل تبع بمعنى تابع ويقال : رجل فرط وقوم فرط أيضاً وفي الحديث (١) : «أنا فرطكم على الحوض» ومنه قيل للطفل الميّت اللهمّ اجعله لنا فرطاً أي أجراً يتقدّمنا حتّى نرد عليه. وبالأجر فسّره في «الذكرى (٢)» وبمن يتقدّم القوم لإصلاح ما يحتاجون إليه فسّر في «السرائر (٣) والمنتهى (٤)» وغيرهما (٥).

وفي وجوب الدعاء هنا وجهان وقوّى العدم لأنّه ليس للميّت ولا عليه في «كشف اللثام (٦)» وفي «الروض (٧)» وفي الدعاء لأبوي لقيط دار الكفر مع الحكم بإسلامه نظر أقربه ذلك ، ثمّ قال : والأمر سهل لكونه غير واجب.

[في مستحبّات صلاة الميّت]

قوله قدس‌سره : (وتستحبّ الجماعة) وليست شرطاً إجماعاً كما في «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) وكشف اللثام (١٠)» بل الإجماع على استحبابها مستفيض ، بل كاد يكون متواتراً كما يعلم ذلك من تتبّع أحكام الصلاة على الجنازة جماعة. وقد تقدّم منّا نقله على الاستحباب عند امتناع الولي من الاستنابة مع عدم أهليّته للصلاة.

__________________

(١) بحار الأنوار : كتاب العلم ج ٢ ص ٣١.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٦.

(٣) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٤ س ٣٠.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٣٩.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٩.

(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٨ س ٤.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٢.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٤.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٩.

١٨٧

ورفع يديه في التكبيرات

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ورفع يديه في التكبيرات) كلّها وفاقاً «للتهذيب (١) والاستبصار (٢) والشرائع (٣) والنافع (٤) والمعتبر (٥) والتذكرة (٦) والتحرير (٧) والتلخيص (٨) والإرشاد (٩) ونهاية الاحكام (١٠) والبيان (١١) والدروس (١٢) واللمعة (١٣) والموجز الحاوي (١٤) والتنقيح (١٥) وكشف الالتباس (١٦) وجامع المقاصد (١٧) وفوائد الشرائع (١٨) وشرح الجعفرية (١٩) والتخليص (٢٠)

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ب ٢١ في الصلاة على الأموات ذيل الحديث ٤٤٤ ج ٣ ص ١٩٤.

(٢) الاستبصار : ب ٢٩٦ من أبواب الصلاة على الأموات ذيل الحديث ١٨٥٤ ج ١ ص ٤٧٩.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦.

(٤) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤١.

(٥) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٧ و ٧٨.

(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٢٢.

(٨) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) الطهارة في غسل الأموات ج ٢٦ ص ٢٦٩.

(٩) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٢.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٥.

(١١) البيان : كتاب الطهارة في ما يتعلق بصلاة الميّت ص ٣٠.

(١٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.

(١٣) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٧.

(١٤) الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الطهارة في الموت ص ٥٢.

(١٥) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٩.

(١٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥٢ س ١٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٦.

(١٨) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ١٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٩) المطالب المظفرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٢٠) لا يوجد كتابه لدينا.

١٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وحاشية الميسي والروض (١) والروضة (٢) والمسالك (٣) ومجمع البرهان (٤) والمفاتيح (٥) والحدائق (٦)» وإليه مال في «المدارك (٧) والكفاية (٨)» وهو المنقول عن علي بن بابويه (٩).

وفي «الروض (١٠)» أنّ عمل الطائفة عليه الآن. وفي «كشف الالتباس (١١)» أنّه المشهور وكأنّه يريد شهرة المتأخّرين ، بل في «شرح الجعفرية (١٢)» أنّه إجماعي ، وهو غريب ولعلّ النسخة غير صحيحة كما هو الظاهر. وجمع في «كشف الرموز (١٣)» بين الأخبار بالجواز.

هذا فيما عدا الاولى وأمّا هي فالرفع فيها إجماعي كما في «الغنية (١٤) والشرائع (١٥) ونهاية الإحكام (١٦) والذكرى (١٧) والتنقيح (١٨)

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ١٠.

(٢) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٢.

(٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٧.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٨.

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميت ج ٢ ص ١٦٩.

(٦) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١٠ ص ٤٤٠.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٩.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٢٤.

(٩) نقله عنه في التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٨.

(١٠) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ١٣.

(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥٢ س ١٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٢) الذي في شرح الجعفريّة هو التصريح بالإجماع في استحباب رفع اليدين للتكبير الأوّل قال : واعلم انّ رفع اليدين في التكبيرات مستحبّ ولا خلاف في الأوّل وأمّا غيره ففيه خلاف ، انتهى. راجع المطالب المظفّريّة : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٣) كشف الرموز : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ١٩٤.

(١٤) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٧ و ٨.

(١٥) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦.

(١٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٥.

(١٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ١٢.

(١٨) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٨.

١٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١) والروض (٢) والمدارك (٣)» وفي «التذكرة (٤) والمنتهى (٥)» وظاهر «المعتبر (٦)» أنّه إجماع أهل العلم. وفي «شرح الجعفرية (٧)» نفى الخلاف عنه.

وأكثر الأصحاب أن لا رفع إلّا في الاولى كما في «الذكرى (٨) والروضة (٩) والمدارك (١٠)» وهو المشهور كما في «الكفاية (١١) وكشف اللثام (١٢) والحدائق (١٣)» وفي «المختلف (١٤)» أنّه الأشهر ، بل في «الذكرى (١٥)» نسبته إلى جمهور الأصحاب. وفي «الغنية (١٦)» الإجماع عليه ونقلت حكايته عن «شرح الجمل (١٧)» للقاضي. وهو مذهب الشيخين (١٨) والمرتضى (١٩) والعماد الطوسي (٢٠)

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٦.

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ١٠ و ١١.

(٣ و ١٠) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٨.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٧.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٤ س ٣٦.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٥ ٣٥٦.

(٧) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ١٢.

(٩) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٢.

(١١) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٢٣.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٩.

(١٣) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٤٠.

(١٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٣.

(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ١٨.

(١٦) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٨.

(١٧) شرح جمل العلم والعمل : كتاب الجنائز في كيفيّة صلاة الميّت ص ١٥٨.

(١٨) المقنعة : كتاب الصلاة باب الصلاة على الموتى ص ٢٢٧ ٢٢٨ ، النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٤.

(١٩) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة كتاب الجنائز في الصلاة على الميّت ص ٥٢.

(٢٠) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١٢٠.

١٩٠

ووقوفه حتّى ترفع الجنازة

______________________________________________________

والديلمي (١) والعجلي (٢) والمصنّف في «المختلف (٣)» وهو المنقول عن القاضي (٤) والتقي (٥) والبصري (٦).

وهو مذهب مالك (٧) والثوري (٨) وأبي حنيفة (٩) والأوّل مذهب الشافعي (١٠) وأحمد (١١) وجماعة من التابعين (١٢).

ويظهر من «الذكرى (١٣)» التردّد.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووقوفه حتّى ترفع الجنازة) ذكره الأصحاب كما في «الروض (١٤) وكشف اللثام (١٥)».

وفي «جامع المقاصد (١٦) وفوائد الشرائع (١٧) وحاشية الإرشاد (١٨) وحاشية

__________________

(١) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٧٩.

(٢) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٦.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٣.

(٤) المهذّب : كتاب الصلاة باب الصلاة على الموتى ج ١ ص ١٣٠.

(٥) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص ١٥٧.

(٦) نقله عنه في التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٨ وفيه : «البصروي» بدل «البصري».

(٧) المدوّنة الكبرى : كتاب الجنائز في رفع الأيدي .. ج ١ ص ١٧٦.

(٨) المجموع : كتاب الجنائز في عدد التكبيرات .. ج ٥ ص ٢٣٢.

(٩) الحاوي الكبير : كتاب الجنائز في التكبير على الجنائز ج ٣ ص ٥٥.

(١٠) الام : كتاب الجنائز في الصلاة على الجنازة والتكبير .. ج ١ ص ٢٧١.

(١١) المجموع : كتاب الجنائز في عدد التكبيرات .. ج ٥ ص ٢٣٢.

(١٢) المغني (لابن قدامة) كتاب الجنائز في رفع الأيدي .. ج ٢ ص ٣٧٣.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ١٦.

(١٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ١١.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٠.

(١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٧.

(١٧) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤). (١٨) ف

(١٨)

١٩١

ولا قراءة فيها

______________________________________________________

الميسي والروض (١) والمسالك (٢) والمدارك (٣) والحدائق (٤)» أنّ الإمام وغيره سواء في ذلك كما هو ظاهر «الكتاب والشرائع (٥)» وغيرهما (٦).

وقال الفاضل الميسي والشهيد الثاني (٧) : إنّه يستثنى من المصلين من يتحقق بهم رفع الجنازة إن لم ينفذ من غيرهم.

وخصّ الحكم بالإمام في «المصباح (٨) ومختصره (٩) والسرائر (١٠) والذكرى (١١) والدروس (١٢)» ونقله في «الذكرى (١٣)» عن الكاتب. وفي «كشف اللثام عن الإشارة (١٤) والجامع (١٥)».

[في عدم القراءة في صلاة الميّت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا قراءة فيها) إجماعاً كما في

__________________

(١٨) حاشية الإرشاد : في صلاة الجنازة ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ١١ ١٣.

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٩.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٢.

(٤) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٤٢.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٨.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٩.

(٨) مصباح المتهجّد : كتاب الصلاة في ذكر الصلاة على الأموات ص ٤٧٣.

(٩) مختصر المصباح : صلاة الميّت ص ١٧٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١٠) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٦.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٤ س ٧.

(١٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٤ س ٨.

(١٤) إشارة السبق : الصلاة في صلاة جنائز أهل الإيمان ص ١٠٤.

(١٥) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب صلاة الجنازة ص ١٢١.

١٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«المنتهى (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والبيان (٤) وشرح الجعفرية (٥) والروض (٦) والحدائق (٧)» وظاهر «مجمع البرهان (٨) وكشف اللثام (٩)» ويحتمل أنّهم أرادوا أنّها غير واجبة ولا مندوبة كما نطق به إجماع «الروض (١٠) وكشف اللثام (١١)» ويحتمل أنّهم أرادوا أنّها غير مشروعة كما احتمله في «مجمع البرهان (١٢)» قال : والمعنيان متقاربان (١٣) ، لكن في «المنتهى (١٤)» يجوز قراءة امّ الكتاب لاشتمالها على الشهادة يعني قوله : «إِيّاكَ نَعْبُدُ» قال في «مجمع البرهان (١٥)» هذا يخالف الإجماع الذي نقله فيه.

وفي «الذكرى (١٦) وشرح الجعفرية (١٧)» الإجماع على عدم الوجوب.

وفي «الخلاف (١٨)» الإجماع على كراهتها. واحتمل الشهيد في «الذكرى» استناده في الكراهيّة إلى أنّه تكلّف ما لم يثبت شرعه. قال : ويمكن أن يقال بعدم

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٢ س ١٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٣.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٧.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ص ٢٩.

(٥) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ١.

(٧) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٧١.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٠.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٠.

(١٠) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ١.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٠.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٠.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٠.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٢ س ٢٨.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤١.

(١٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٢٨.

(١٧) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٨) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٣ المسألة ٥٤٢.

١٩٣

ولا تسليم

______________________________________________________

الكراهة ، لأنّ القرآن في نفسه حسن ما لم يثبت النهي عنه والأخبار خالية عن النهي وغايتها النفي وكذا كلام الأصحاب ، لكن الشيخ نقل الإجماع بعد ذلك وقد يفهم منه الإجماع على الكراهيّة. ونحن فلم نر أحداً ذكر الكراهيّة فضلاً عن الإجماع عليها (١) وقال في «الروض» بعد نقل كلام الذكرى : الأخبار مصرّحة بنفيها وكذا الأصحاب صرّحوا بنفيها ولو كانت مستحبّة لما أعرضوا عنها. والاباحة فيها منفيّة ، لأنّها عبادة ، لأنّ الكلام أنّما هو مع ضميمتها إلى ما يجب من الدعاء لا مع الاجتزاء بها (٢). ونحوه ما في الحدائق حيث قال : ليس البحث في قراءة القرآن من حيث هو قرآن حتى أنّه يحتجّ بأنّ القرآن في نفسه حسن بل محلّ البحث في أنّه هل القراءة جزء من هذه الصلاة من واجباتها أو مستحبّاتها كما هو مذهب العامّة أم لا؟ والاتفاق من الأصحاب على عدم ذلك ، كما يفهم من كلام شيخنا الشهيد الثاني (٣) انتهى. وفي «الدروس (٤) وجامع المقاصد (٥) وحاشية الإرشاد (٦)» أنّ الأصحّ الكراهة.

وقال الشافعي وأحمد واسحاق وداود : تجب فيها فاتحة الكتاب (٧).

[في عدم التسليم في صلاة الميّت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تسليم) إجماعاً كما في

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٣٣ ٣٤.

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ٢.

(٣) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٧١.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ درس ١٤.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٧.

(٦) حاشية الإرشاد : صلاة الميّت ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٧) الحاوي الكبير : كتاب الجنائز في التكبير على الجنائز ج ٣ ص ٥٥ ، المجموع : كتاب الجنائز في كيفيّة صلاة الجنازة ج ٥ ص ٢٤٢ ، الام : ج ١ ص ٢٨٣.

١٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

«الانتصار (١) والخلاف (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الاحكام (٤) والذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦) وشرح الجعفريّة (٧) وروض الجنان (٨) وكشف اللثام (٩) والحدائق (١٠)».

وفي «الانتصار (١١)» أنّه من متفرّدات الإماميّة وأنّ الجمهور يوجبونه. وإجماع «جامع المقاصد (١٢) والروض (١٣)» ناطق بعدمه وجوباً واستحباباً.

وفي «الذكرى (١٤)» بعد نقل الإجماع على سقوطه قال : وظاهرهم عدم مشروعيّته فضلاً عن استحبابه ، لكنّه قال في آخر المسألة : وأمّا شرعيّة التسليم استحباباً أو جوازاً فالكلام فيه كالقراءة ، إذ الإجماع المعلوم إنّما هو على عدم وجوبه ، انتهى. وقد سمعت الإجماعات وما فهمه هو من ظاهرهم ، ثمّ إنّ التسليم عبادة فكيف توصف بالجواز من دون وجوب ولا استحباب ، لأنّها إن شرّعت لا بدّ وأن تقع على أحد الأمرين ولا باعث على القول بالاستحباب إلّا الأخبار المحمولة على التقيّة ، لأنّ الجمهور جميعهم يوجبونه ، كذا قال في «الحدائق (١٥)».

__________________

(١) الانتصار : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٥٩ ٦٠.

(٢) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٤ المسألة ٥٤٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٥.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٨.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٣٥.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٨.

(٧) المطالب المظفريّة : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ٤.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦١.

(١٠) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٦٩ و ٤٧٣.

(١١) الانتصار : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٥٩.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٨.

(١٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ٤.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٣٥ وص ٦١ س ٧.

(١٥) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٧٤.

١٩٥

ويكره تكرارها على الواحدة

______________________________________________________

[كراهة تكرار صلاة الميّت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره تكرارها على الجنازة الواحدة).

هذا هو المشهور كما في «المختلف (١) والمفاتيح (٢) والحدائق (٣)» ومذهب الأكثر كما في «التنقيح (٤) والمدارك (٥) والذكرى (٦)» لكنّه استظهر في الأخير ما يأتي نقله. وفي «الغنية (٧)» يكره أن تعاد بدليل إجماع الطائفة.

وظاهر هؤلاء كظاهر العبارة و «المبسوط (٨) والنهاية (٩) والشرائع (١٠) والنافع (١١) والإرشاد (١٢)» أنّه لا فرق في ذلك بين أن تكون جماعة وفرادى من مصلّ واحد أو متعدّد كما صرّح بذلك في «التذكرة (١٣) والنهاية (١٤)» والحواشي المنسوبة إلى الشهيد (١٥) و «المفاتيح (١٦)» وكما يقضيه دليله في «المختلف (١٧) والتحرير (١٨)».

__________________

(١ و ١٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠١.

(٢ و ١٦) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٩.

(٣) الحدائق الناضرة الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٤٩.

(٤) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٥٠.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٤.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٥ س ٢٨ ٢٩.

(٧) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ١٣.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.

(٩) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٥.

(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.

(١١) المختصر النافع : الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤١.

(١٢) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٢.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٩ ٨٠.

(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٩.

(١٥) لا يوجد كتابه لدينا.

(١٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٢٣.

١٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وكرهها العجلي (١) جماعة خاصّة ، لأنّ الأصحاب صلّوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فرادى كما في «أعلام الورى بأعلام الهدى» للطبرسي يوم الاثنين وليلة الثلاثاء حتّى الصباح ويوم الثلاثاء حتّى صلّى عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله كبيرهم وصغيرهم وضواحي المدينة بغير إمام (٢). وساق في «الحدائق (٣)» أخبار الصلاة عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله واستظهر أنّها بمعنى الدعاء خاصّة وأنّه لم يصلّ عليه الصلاة المعهودة إلّا أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام وسلمان وأبو ذر والمقداد رحمهم‌الله وأنّ غيرهم كانوا إذا دخلوا داروا به وصلّوا ودعوا له.

وفي «الخلاف» (٤) الإجماع على أنّ من صلّى على جنازة يكره له أن يصلّي عليها ثانياً وفي «الذكرى (٥)» أنّه هو الظاهر من الأكثر ، وهو قصر للكراهيّة على مصلّ واحد كما نقل عن «الجامع (٦)» وكما في «البيان (٧) وجامع المقاصد (٨) وحاشية الإرشاد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) وحاشية الميسي وشرح الجعفريّة (١١)

__________________

(١) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٦٠.

(٢) إعلام الورى : ص ١٤٤.

(٣) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٥١ ٤٥٢.

(٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٦ المسألة ٥٤٨.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٥ س ٢٨.

(٦) عبارة الجامع هنا غير مفهوم مرادها فانه قال : واذا صلي على جنازة ثمّ حضر من لم يصلِ صلّى عليها ، انتهى. وذلك لأنا لو ارجعنا ضمير صلّى إلى من صلي قبل ذلك فهو مرتبط بالمقام إلّا أن المدعى هو كراهة تكرار الصلاة عليه مع انه لم يشر إلى الكراهة ولو ارجعناه إلى الحاضر لم يكن مرتبطاً بالمقام اصلاً فتأمل جيداً. راجع الجامع : ص ١٢٢.

(٧) البيان ص ٣٠ س ١٤.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٨.

(٩) حاشية الإرشاد : صلاة الميّت ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١٠) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ٨ و ٩. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١١) المطالب المظفّريّة : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

١٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفوائد القواعد (١) للشهيد الثاني والروض (٢) والمدارك (٣) وكشف اللثام (٤) والتنقيح (٥)» حيث حمل إطلاق الكراهة فيه على وجوه أحدها كونها من مصلّ واحد انتهى. وبعض (٦) هؤلاء أطلق عدم الكراهة لغير المصلّي وبعض (٧) قال : إلّا أن ينافي التعجيل فتكره مطلقاً. وقيّده في «الروض (٨) والمدارك (٩)» بغير الإمام وأمّا الإمام فلا كراهة في جانبه وإن كان صلّى أوّلاً. وهو المنقول عن ابن سعيد (١٠). واستجوده في «كشف اللثام (١١)» والفاضل الميسي : إنّما لم تكره لغير المصلّي إذا لم يمكن جعلها صلاة واحدة ولم تناف الإعادة التعجيل.

وعن الحسن بن عيسى (١٢) أنّه لا بأس بالصلاة على من صلّي عليه مرّة. وفي «التذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» بعد أن استقرب فيهما الكراهة مطلقاً كما مرَّ قال : إنّ الوجه التفصيل ، فإن خيف على الميّت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة

__________________

(١) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١٢ (مخطوط مكتبة الشورى الإسلامي المرقم ٨١٦).

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ٢٦.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٥.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٢.

(٥) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٥٠.

(٦) منهم الشهيد في البيان : الطهارة في صلاة الميّت ص ٣٠. والسيوري في التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٥٠.

(٧) منهم الأسترآبادي في المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وجامع المقاصد : ج ١ ص ٤٢٩ والبيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٣٠.

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ٢٦.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٥.

(١٠) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ١٢٢.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٤.

(١٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠١.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٩ ٨٠.

(١٤) لم نعثر في نهاية الإحكام على هذا الذي حكاه عنه في الشرح فراجع نهاية الاحكام : ج ٢ ص ٢٦٩ ٢٧٠.

١٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وإلّا فلا. وتردّد في «المنتهى (١)» في كراهيّة صلاة من لم يصلّ بعد صلاة غيره. وفي «المفاتيح (٢)» أنّ بعضهم استحبّ التكرار مطلقاً.

وفي «مجمع الفائدة والبرهان (٣)» الّذي يقتضيه النظر عدم التكرار ، لأنّها واجبة كفاية ، فإذا فعلت سقطت عن الكلّ بلا خلاف ، فلا بدّ لمشروعيّتها ندباً أو وجوباً من دليل. وليس هنا دليل صالح لذلك. وعلى تقدير الفعل لا معنى للوجوب ، إذ لا وجوب إجماعاً ولا للندب لعدم القائل به على الظاهر اللهم إلّا أن يقول به المجوز ، والكراهة بالمعنى الحقيقي معلومة الانتفاء ، فما بقي إلّا التحريم. ثمّ قال : والكراهة بمعنى أقلّ ثواباً لا معنى لها هنا ، إذ لا معنى * لنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن عبادة وتفويتها لقلّة ثوابها وكثرة ثواب غيرها مع فوته ، انتهى. وظاهره التحريم وعدم الجواز مع أنّ ظاهر جماعة (٤) الجواز وفي «المفاتيح (٥)» نفي الخلاف عنه.

هذا ، والشهيد في «الذكرى (٦)» بعد أن استظهر من الأكثر اختصاص الكراهيّة بمصلّ واحد قال : لتصريحهم بجواز صلاة من فاتته على القبر. مع ظهور كلامهم فيمن صلّي عليه. قال : إلّا أن يريدوا الكراهيّة قبل الدفن. قال في «كشف اللثام (٧)» الجواز لا ينافي الكراهيّة. وفي «نهاية الإحكام (٨)» لا يصلّى على المدفون إذا كان

__________________

(*) يشير إلى خبر اسحاق بن عمّار (٩) المتضمّن ذلك (منه).

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٩ س ٣١.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٩.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٥٣ ٤٥٤.

(٤) منهم صاحب مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٤ ، والمحقّق في المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٧.

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٩.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٥ س ٢٩.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٣.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٣.

(٩) وسائل الشيعة : باب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢٣ ج ٢ ص ٧٨٢.

١٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

قد صلّي عليه قبل دفنه عند جميع علمائنا. فإن أراد نفي الجواز فقد نزّل كلام الأصحاب على المدفون الّذي لم يصلّ عليه أحد. وفيه بعد عن عباراتهم.

وفي «جامع المقاصد (١)» أنّه يتخيّر في المعادة بين نيّة الوجوب اعتباراً بأصل الفعل * والندب اعتباراً بسقوط الفرض. وفي «الذكرى (٢)» ينوي الندب.

وقال مالك وأبو حنيفة : يكره التكرار مطلقاً (٣) وقال الشافعي وأحمد : من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلّي عليها ما لم تدفن (٤) وإن دفنت فله أن يصلّي على القبر يوماً وليلة وثلاثة أيّام.

__________________

(*) معناه إنّ السقوط بفعل الغير تسهيل وإلّا فالفعل باق على صفة الوجوب كما بيّن في الاصول (منه).

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٩.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص ٥٦ س ١٦.

(٣) الحاوي الكبير : كتاب الجنائز في التكبير على الجنائز ج ٣ ص ٥٩.

(٤) بداية المجتهد : كتاب الصلاة في صفة صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٥.

٢٠٠