مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

وإلّا جعل بعد الرجل

______________________________________________________

الطهارة وقد ورد النصّ في الجميع على الاجتزاء بطهارة واحدة وصلاة واحدة ولا مجال للتوقّف.

وقال المولى الأردبيلي (١) وتلميذه السيّد المقدّس (٢) إنّ كلًّا من قولي العلّامة والشهيدين محلّ إشكال وقالا : يجتزي بالصلاة الواحدة هنا إن ثبت بنصّ أو إجماع ولا إشكال كما في تداخل الأغسال وإلّا فلا ، لأنّ العبادة كيفيّة متلقاة من الشارع فيقف إثباتها على النقل. وفي «كشف اللثام (٣)» لا إشكال إن لم نعتبر الوجه وعلى اعتباره ففي الذكرى إلى آخر ما نقلناه عنها وعن الروض ولم يتعقبّهما بشي‌ء.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا) يكن (جعل بعد الرجل) إجماعاً كما في «الخلاف (٤)» وظاهر «الجواهر (٥)» على ما نقل وبه صرّح الشيخ (٦) وجماعة (٧) وصرّح في «السرائر (٨) والتذكرة (٩)» بأنّه يقدّم على العبد. وفي

__________________

(١) لم نعثر على ما حكى عنه في الشرح في مجمع الفائدة وإنما المذكور فيه بعد الحكم بلزوم نية الواجب لوجوبه والمندوب لندبه : فلو ثبت النص فيما نحن فيه فينبغي القول بعدم الاحتياج إلى النية حينئذ أو كون المطلوب هو الأعم انتهى. وهذا يفترق عما حكى عنه الشارح بكثير ، انظر مجمع الفائدة والبرهان : ج ٢ ص ٤٤٧.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٦.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٨.

(٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٢ مسألة ٥٤١.

(٥) جواهر الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٢٦ مسألة ٨٥.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

(٧) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٠ ، والصهرشتي في إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٤ ص ٦٤٠ ، والعلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٨.

(٨) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(٩) ما في التذكرة ليس بتلك الصراحة وانما قال : جعل بعد الرجل فراجع التذكرة : ج ٢ ص ٦٨.

١٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

«الوسيلة (١) والمنتهى (٢)» أنّ العبد يقدّم. وقد سمعت ما نقلناه عن الصدوقين وسلّار والمحقّق وعن «النهاية والشرائع» وعن «الغنية» والكاتب.

وقال الحلبي (٣) فيما نقل عنه : تجعل المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الإمام وكذا الحكم إن كان بدل المرأة عبداً أو صبيّاً أو خصيّاً.

وقال الشهيد الثاني في «فوائد القواعد (٤)» جملة الحكم في ذلك أن يجعل الرجل مما يلي الإمام ثمّ الصبي الحرّ ثمّ العبد البالغ ثمّ العبد لستّ ثمّ الخنثى الحرّ البالغ ثمّ الخنثى الحرّ لستّ ثمّ الخنثى الرقيق كذلك ثمّ المرأة الحرّة ثمّ الأمة ثمّ الطفل الحرّ لدون ستّ ثمّ العبد كذلك ثمّ الخنثى الحرّ ثمّ الرقيق كذلك ثمّ الانثى كذلك ، انتهى.

هذا إذا اختلفت الجنائز ذكورة وانوثة وإن اتفقت ففي «الوسيلة (٥)» في رجلين أو امرأتين يقدّم أصغرهما إلى القبلة. ونقل ذلك في «الذكرى (٦)» عن الجامع قال في «الذكرى» إنّه ظاهر خبر طلحة (٧) ، ثمّ احتمل أن يراد بالصغير دون البلوغ.

وفي «التحرير (٨)» ينبغي التقديم بخصال دينيّة ترغب في الصلاة عليه. وعند التساوي لا يستحبّ القرب إلّا بالقرعة أو التراضي. وتبعه على ذلك الشهيد الثاني في «فوائد القواعد (٩)» وفي «المنتهى (١٠)» لو كانوا كلّهم رجالاً قدّم إلى الإمام أفضلهم.

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٧ س ١٢.

(٣) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص ١٥٧.

(٤) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٦ (مخطوط الرقم ٨١٦).

(٥) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٨.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٣ ٤.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥ ج ٢ ص ٨٠٩.

(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٢٨.

(٩) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١٠ (مخطوط الرقم ٨١٦).

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٧ س ١٠.

١٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١)» أحببت تقديم الأفضل وبه قال الشافعي وردّه في «الذكرى (٢)» بأنّه خلاف إطلاق النصّ والأصحاب ، انتهى. وقال قبل ذلك في فرع ذكره : لو اجتمعت جنائز الرجال جعل رأس الميّت الأبعد عند ورك الرجل وهكذا صفّا مدرّجاً ، ثمّ يقف الإمام وسط الصف للرواية (٣). وذكره أيضاً في «التحرير (٤) ونهاية الإحكام (٥)» ويأتي ذكره أيضاً في هذا الكتاب ، لكنّ الأخبار خالية عن تعيين الأبعد والأقرب إلّا في الرجل والمرأة ، فتأمّل.

وقال الجمهور (٦) : يصفّهم صفّاً مستوياً بأن يجعل كلًّا عند رجل الآخر.

واستظهر بعض أصحابنا (٧) جواز جعل كلّ وراء آخر صفّاً مستوياً ما لم يؤدّ إلى البعد المفرط بالنسبة إلى بعضهم ، بل جوّز ما قالته العامّة. واحتمل المصنّف في «النهاية (٨)» التسوية ولم يبيّن ما أراد منها وظاهر «الذكرى (٩)» الاقتصار على المنصوص في خبر عمّار (١٠).

وقال في «كشف اللثام (١١)» وهذا التدريج لا ينافي الترتيب المذكور كما في الذكرى إلّا باعتبار أنّ الإمام يقوم في الوسط فلا يفيد تقديم آخر الصفّ

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج ٢ ص ٦٧.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٥.

(٤) لم نعثر على هذه الفتوى في التحرير فراجع.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٧.

(٦) ذكر في المجموع للجمهور قولان : الأوّل انّه يوضع الجميع بين يدي الإمام بعضها خلف بعض ليحاذي الإمام الجميع والثاني وضع الجميع صفّاً واحداً رأس كل واحد عند رجل الآخر ويجعل الإمام جميعهم عن يمنه ويقف في محاذات الآخر منهم ، انتهى. راجع المجموع ج ٥ ص ٢٢٦.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧٥.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٧.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٧.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢ ج ٢ ص ٨٠٨ ٨٠٩.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٤١.

١٦٣

والصلاة في المواضع المعتادة ويجوز في المساجد

______________________________________________________

القرب ولا تأخير وسطه البعد وقال في «الذكرى (١)» لا فرق في التدريج إذا كان المجتمعون صفّاً واحداً بين صفّ الرجال والنساء والأحرار والعبيد والإماء والأطفال والظاهر أنّه يجعلهم صفّين كتراص البناء لئلا يلزم الانحراف * عن القبلة وإن كان ظاهر الرواية أنّه صفّ واحد ، انتهى. واستجوده في «كشف اللثام (٢)» وقال في «جامع المقاصد (٣)» إنّ في كلام الشهيد شيئاً. ويأتي تمام الكلام في آخر المطلب الخامس.

[استحباب الصلاة في المواضع المعتادة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والصلاة في المواضع المعتادة) لذلك كما صرّح به الشيخ (٤) والأصحاب كما في «الذكرى (٥)» ولو في المساجد كما في «البيان (٦)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز في المساجد) إجماعاً كما في «المنتهى (٧)» على كراهة إجماعاً كما في «الخلاف (٨)» وظاهر «المعتبر (٩)» حيث نسبه إلى رواية الأصحاب إلّا في مكّة إجماعاً كما في «الخلاف (١٠)

__________________

(*) أي انحراف المصلّي إذا وقف وسطه (منه).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٨.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧٥.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٥.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٢ س ٤.

(٦) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بصلاة الميّت ص ٣٠.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٩ س ٣.

(٨) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢١ مسألة ٥٣٨.

(٩) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٦.

(١٠) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢١ مسألة ٥٣٨.

١٦٤

المطلب الرابع في كيفيتها : ويجب فيها القيام والنيّة

______________________________________________________

ومجمع البرهان (١)» وظاهر «جامع المقاصد (٢) والروض (٣)» حيث نسبه فيهما إلى الأصحاب. وبه صرّح في «المعتبر (٤) والمنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) وجامع المقاصد (١٠)» وغيرها (١١).

وفي «المدارك (١٢)» الأصحّ انتفاء الكراهة مطلقاً وفي «مجمع البرهان (١٣)» الظاهر عموم الكراهة لو لا الإجماع وقد سمعت ما في «البيان» وعن الكاتب (١٤) : أنّه لا بأس بها في الجوامع وحيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار.

المطلب الرابع في كيفيّتها

[واجبات صلاة الميّت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (يجب فيها القيام) تقدّم الكلام فيه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والنيّة) هذا مما لا ريب فيه كما في

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٥.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢١.

(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ٢٠.

(٤) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٦.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٨ س ٢٨.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٦.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨٢.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٢ س ٥.

(٩) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢١.

(١١) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٤٨.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٣.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٥.

(١٤) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٢ س ٨.

١٦٥

والتكبير خمساً

______________________________________________________

«المدارك (١)» ولا نعلم فيه خلافاً كما في «المنتهى (٢)» ولا يجب فيها تعيين الميّت لكن يجب القصد إلى معيّن كما في «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والروض (٥)» واكتفى في الأوّليين بنيّة منوي الإمام.

وفي «الذكرى (٦)» فلو تبرّع بالتعين فلم يطابق فالأقرب البطلان. وفي «جامع المقاصد (٧) والروّض (٨)» ينبغي أن يقيّد بما إذا لم يشر إلى الموجود بأن قصد على فلان لا على هذا فلان ، لأنّه يقوى تغليب الإشارة.

وفي اعتبار الوجه قولا (٩) للشهيد في «الذكرى (١٠)» وقيل (١١) : الوجه عدم الوجه ، لعدم الاشتراك ، لأنّها لا تكون إلّا واجبة أو مندوبة. وفيه نظر.

قوله قدس‌سره : (والتكبير خمساً) إجماعاً كما في ظاهر «الخلاف (١٢)» وصريح «الانتصار (١٣) والغنية (١٤) والتذكرة (١٥)

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٠.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٣ س ١٣.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٨ س ١٥.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٢.

(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٦ السطر الأخير.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٨ س ١٦.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٢.

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ٢.

(٩) كذا في النسخ والظاهر قول أو قولان (مصححه).

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص ٥٨ س ٨.

(١١) ذكر في المصابيح قائل هذا القيل هو جمع من المتأخرين فراجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٢٨٩ س ١٢ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٢) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٩ مسألة ٥٥٥.

(١٣) الانتصار : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٥٩.

(١٤) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ٣٣.

(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٨.

١٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١) والذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) وجامع المقاصد (٤) والروض (٥) والمدارك (٦) وكشف اللثام (٧) والمفاتيح (٨)» وظاهر «المعتبر (٩)» حيث نسبه فيه إلى علمائنا. وفي حواشي الشهيد (١٠) : أنّ محمد بن علي بن عمر التميمي المقري المالكي قال في كتابه الموسوم بفوائد مسلم إنّ زيداً كبّر خمساً وإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكبّرها وترك هذا المذهب ، لأنّه صار علماً على القول بالرفض ، انتهى.

وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك فقالوا : بالأربع (١١).

وقطع الأصحاب (١٢) بأنّ الزيادة غير مشروعة. وفي «كشف اللثام (١٣)» الإجماع عليه.

ومال في «الذكرى (١٤)» إلى عدم البطلان بزيادة التكبير سهواً ، ثمّ احتمل البطلان معلّلاً بزيادة الركن. وقال بعد ذلك : ولو زاد في التكبير متعمّداً لم يبطل ، لأنه خرج بالخامس من الصلاة فكانت زيادة خارجة من الصلاة.

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٢.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٨ س ٢٣.

(٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥١ س ٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٢.

(٥) روض الجنان : الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٨ س ٥.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٤.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٤٢.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٧.

(٩) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٧.

(١٠) لا يوجد كتابه لدينا.

(١١) الحاوي الكبير : ج ٣ ص ٥٢ ، والمجموع : ج ٥ ص ٢٣١.

(١٢) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٨ س ١٧ ١٨ ، والسيّد في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٥ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٤ س ١٢.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٤٢.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦١ س ٢٢ ، ص ٦٤ س ١١.

١٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «جامع المقاصد (١)» يشكل بما إذا زاد عند بعض الأدعيّة بتكبيرتين (تكبيرتين خ ل) وليست هذه حينئذٍ خارجة من الصلاة. ومثله قال صاحب «الروض (٢)».

وقال هؤلاء (٣) وصاحب «المدارك (٤)» تبطل مع النقصان على وجه لا يمكن تداركه.

وظاهر عبارة الكتاب كظاهر أكثر العبارات من أنّه لا فرق في الخمس بين المؤمن والمنافق كما صرّح بذلك الصدوق في «الهداية (٥)» والحلبي في «الغنية (٦)» وفيها الإجماع.

واقتصر على الأربع على المنافق الطوسي (٧) والحلبي (٨) على ما نقل عنه والمحقّق في «الشرائع (٩)» وابن سعيد في «الجامع (١٠)» على ما نقل عنه والمصنّف في «نهاية الإحكام (١١) والتحرير (١٢)» والشهيد في «الدروس (١٣) والبيان (١٤) والذكرى (١٥)

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٣.

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٨ س ١٨.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج ١ ص ٤٢٢ ، روض الجنان : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٣٠٨ س ١٥.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٥.

(٥) المذكور في الهداية ذكر الناصب بدل ذكر المنافق راجع الهداية : ص ٢٦.

(٦) المذكور في الغنية ذكر المخالف للحق بدل المنافق راجع الغنية : ص ٥٠٢ س ٣.

(٧) المذكور في الوسيلة ذكر الناصب بدل ذكر المنافق راجع الوسيلة : ص ١١٩.

(٨) في الكافي ذكر المخالف للحق كالغنية راجع الكافي : ص ١٥٧.

(٩) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦.

(١٠) المذكور فيه قوله : ان كان مبطلاً راجع الجامع للشرائع : ص ١٢١.

(١١) المذكور في نهاية الإحكام : ج ٢ ص ٢٦٧ ، ذكر المخالف بدل المنافق.

(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٢٤.

(١٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.

(١٤) المذكور في البيان : ص ٢٩ ذكر المخالف بدل ذكر المنافق.

(١٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ١٧.

١٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

واللمعة (١)» وأبو العباس في «الموجز الحاوي (٢)» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٣) والجعفريّة (٤) وحاشية الإرشاد (٥) وشارح الجعفريّة (٦)» والفاضل الميسي في حاشيته والصيمري في «كشف الالتباس (٧)» والشهيد الثاني في «المسالك (٨) والروضة (٩)» وسبطه في «المدارك (١٠)» والكاشاني في «المفاتيح (١١)» ونسبه في الأخير إلى الأصحاب. وهو ظاهر «المقنعة (١٢) والمعتبر (١٣) والمنتهى (١٤) ومجمع الفائدة والبرهان (١٥)» وخير في ذلك المحقّق الثاني في «فوائد الشرائع (١٦)» وتلميذه في «الشرح الآخر للجعفريّة (١٧)» وفي «كشف اللثام (١٨)» إذا لم تجب الصلاة عليه أو لم تشرع ، إلّا تقيّة فالاقتصار على الأربع ظاهر إلّا أن يتقى من ترك الخمس. ويأتي الكلام في بيان المنافق وأنّ وظيفته الدعاء عليه واللعن وفي وجوب ذلك وعدمه عند تعرّض المصنّف.

__________________

(١) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٧.

(٢) الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الطهارة في الموت ص ٥١.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٤ ٤٢٥.

(٤) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) في أحكام الميّت ج ١ ص ٩٤.

(٥) حاشية الإرشاد : صلاة الميّت ص ٢٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٦) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥١ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨ _ ١١) المذكور في مسالك الأفهام : ج ١ ص ٢٦٥ ذكر المخالف بدل المنافق وكذا في الروضة : ج ١ ص ٤٢٩ ، وفي المدارك : ج ٤ ص ١٦٩ والمفاتيح : ج ٢ ص ١٦٨.

(١٢) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٣٠.

(١٣) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٨.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٢ س ١٢.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٣٣.

(١٦) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ١٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٧) لا يوجد كتابه لدينا.

(١٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٤٣.

١٦٩

والدعاء بينها

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والدعاء بينها) واجب إجماعاً كما في «الغنية (١)» وظاهر «الخلاف (٢)» وفي «الذكرى (٣)» أنّ الأصحاب أجمعهم يذكرون ذلك في كيفيّة الصلاة كابني بابويه والجعفي والشيخين وأتباعهما وابن إدريس ولم يصرّح أحد منهم بندب الأذكار والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب.

وهو المشهور كما في «مجمع البرهان (٤) والكفاية (٥)» ومذهب الأكثر كما في «المدارك (٦) والمفاتيح (٧)» وهو ظاهر الأصحاب كما في «كشف اللثام (٨)».

وفي «شرح الإرشاد (٩)» لفخر الإسلام الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واجبة بإجماع الإماميّة.

وفي «الشرائع (١٠)» أنّ الدعاء بينهنّ غير لازم. وهو ظاهر «النافع (١١)» ولا موافق له فيما أجد ، نعم إليه ربما يميل المولى الأردبيلي (١٢).

وهل يجب اللعن أو الدعاء على المنافق أم لا؟ ففي «حواشي الشهيد (١٣)

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٣.

(٢) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٤ مسألة ٥٤٣.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٦.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٣٢ و ٤٣٣.

(٥) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٢٢ س ١٨.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٦.

(٧) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٧.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٤٤.

(٩) شرح الإرشاد للنيلي : صلاة الجنائز ص ٢٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٤٧٤).

(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦.

(١١) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤٠.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٣٤.

(١٣) لا يوجد كتابه لدينا.

١٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والموجز الحاوي (١) وشرحه (٢) والمدارك (٣)» أنّه يجب. وهو ظاهر كثير من الأصحاب (٤). ورجّح الشهيد في «الذكرى (٥) والدروس (٦)» والمحقق الثاني (٧) وتلميذاه (٨) والفاضل الميسي والكاشاني (٩) عدم وجوب ذلك. ولم يرجّح واحداً من الوجهين الشهيد الثاني (١٠) في كتبه.

وليعلم أنّ الشهادتين داخلتان في الدعاء في كلام الأصحاب حيث يقولون يجب الدعاء أو بينهما الدعاء كما صرّح به المصنّف هنا تغليباً.

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الموت ص ٥١.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥١ س ١٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٠.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٨ ، الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ١٢١ ، المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥١.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ١٧.

(٦) ظاهر عبارة الدروس التي في أيدينا هو وجوب الدعاء على المنافق الجاحد للحق راجع الدروس : ج ١ ص ١١٣ ويؤيده نقل الوجوب عنه في الروض : ص ٣٠٧.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٥.

(٨) قد ذكرنا غير مرّة أنّ الموجود من كتب تلميذيه هو المطالب المظفّرية وأمّا سائر الشروح التي منها التحفة الرضوية والفوائد العليّة والفوائد الغروية وشرح المؤلف نفسه وشرح سميّه الميسي وشرح الشيخ عيسى الجزائري فليس في أيدينا منه شي‌ء. وكيف كان فظاهر عبارة المطالب المظفّرية هو ترجيح جانب وجوب اللعن حيث إنّه بعد أن حكم بعدم الدعاء للمنافق ذكر خبر لعن الحسين عليه‌السلام على المنافق ولم يرد عليه شي‌ء ، فراجع المطالب المظفّرية صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٩) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٨.

(١٠) كمسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٥ ، والروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٩ ، وروض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ١٣ ، وفوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ١٥ ٢٠ (مخطوط الرقم ٨١٦).

١٧١

بأن يتشهّد الشهادتين عقيب الاولى ثمّ يصلّي على النبيّ وآله عليهم‌السلام في الثانية ويدعوا للمؤمنين عقيب الثالثة ثمّ يترحّم على الميّت عقيب الرابعة إن كان مؤمناً

______________________________________________________

[ذكر الأدعية بين التكبيرات]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بأن يتشهّد الشهادتين عقيب الاولى ثمّ يصلّي على النبيّ وآله صلوات الله عليه وعليهم في الثانية ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ثمّ يترحّم على الميّت في الرابعة إن كان مؤمناً) ثمّ يكبّر الخامسة وينصرف إجماعاً كما في «الخلاف (١)» إلّا أنّه لم يذكر الصلاة على الآل صلّى الله عليهم.

وما ذكره المصنّف مع التكبير خامساً والانصراف هو المشهور بين الأصحاب كما في «المختلف (٢) والذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) ومجمع البرهان (٥)».

وحكي في «الذكرى (٦)» عن الحسن بن عيسى والجعفي جمع الأدعيّة الأربعة عقيب كلّ تكبيرة قال في «المختلف (٧)» بعد أن حكاه عن الحسن : كلاهما جائز.

وفي «المعتبر (٨) والتذكرة (٩)» أنّه لا يتعيّن دعاء متعيّن ، بل أفضله أن يكبّر ويشهد الشهادتين إلى آخر ما ذكر المصنّف هنا من غير تفاوت ، مع زيادة يكبّر الخامسة وينصرف. وادعى على ذلك الإجماع في «التذكرة (١٠)» وقال في

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٤ مسألة ٥٤٣.

(٢) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٤.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٢٨.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٤.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٣٣.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٢٩.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٦.

(٨) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٩.

(٩ و ١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٢.

١٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«المعتبر (١)» أنّه مذهب علمائنا إلّا أنّه قال في «التذكرة (٢)» تتعيّن المعاني المدلول عليها.

وقال في «المنتهى (٣)» إذا ثبت عدم التوقيت فيها فالأقرب ما رواه ابن مهاجر ، ثمّ ذكر أنّه إذا كبّر الثانية صلّى على النبيّ وآله صلّى الله عليهم وأنّه لا يعرف في ذلك خلافاً وأنّه رواه الجمهور عن ابن عباس ورواه الأصحاب في خبر ابن مهاجر وغيره وأنّ تقديم الشهادتين يستدعي تقديم الصلاة على النبيّ وآله صلّى الله عليهم كما في الفرائض قال : وينبغي أن يصلّي على الأنبياء كما في خبر مهاجر ثمّ قال : الدعاء للميّت واجب ، لأنّ صلاة الجنازة معلّلة بالدعاء للميّت والشفاعة فيه وذلك لا يتمّ بدون وجوب الدعاء ، ثمّ قال : ولا يتعيّن هاهنا دعاء يعني للميّت أجمع أهل العلم على ذلك. ويؤيّده أحاديث الأصحاب انتهى.

وفي «روض الجنان (٤)» ولا يتعيّن لذلك لفظ سوى الشهادتين والصلاة وإن كان المنقول أفضل وقال في «المفاتيح (٥)» ولا دعاء موقّت ، تدعو بما بدا لك خلافاً لجمع من المتأخّرين حيث أوجبوا الشهادتين عقيب الاولى والصلاة على النبي وآله صلّى الله عليهم عقيب الثانية والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة وللميّت عقيب الرابعة. وقد تبع بذلك صاحب «المدارك (٦)».

وفي «الغنية (٧)» الإجماع على أنّه يتشهّد بعد الاولى الشهادتين وأنّه يصلّي

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٩.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٢.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٣ س ١١ و ٣١ ٣٤ وص ٤٥٤ س ٣ ٦.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص ٣٠٨ س ١٣.

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام الميت ج ٢ ص ١٦٧ ١٦٨.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٧.

(٧) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ٣٢ وص ٥٠٢ س ٣.

١٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

بعد الثانية على محمّد وآله ويدعو بعد الثالثة للمؤمنين والمؤمنات فيقول : اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أدخل على موتاهم رأفتك ورحمتك وعلى أحيائهم بركات سماواتك وأرضك إنّك على كلّ شي‌ء قدير. ويدعو بعد الرابعة للميّت إن كان ظاهره الإيمان والصلاح فيقول : اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً وأنت أعلم به منّا اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه واغفر له وارحمه‌اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. وإن كان الميّت امرأة قال : اللهم أمتك بنت عبدك وأمتك ، وكنى عن المؤنث إلى آخر الدعاء ، انتهى.

وتنقيح البحث في المسألة على وجه يتحرّر به محلّ النزاع أن يقال اختلف القائلون بوجوب الدعاء على أقوال : الأوّل : أنّه

يتعيّن فيه شي‌ء مخصوص بأيّة عبارة شاء. الثاني : أنّه لا يتعيّن فيه ذلك. الثالث : أنّه يتعيّن فيه شي‌ء مخصوص بلفظ مخصوص.

أمّا الأوّل : فهو نصّ «التذكرة (١)» حيث قال : ولا يتعيّن دعاء معيّن ، بل المعاني المدلول عليها تلك الأدعيّة و «الذكرى (٢)» حيث قال : نحن لا نوقّت لفظاً بعينه ، بل نوجب مدلول ما اشتركت به الروايات بأيّة عبارة كانت. ومثله قال المحقّق الثاني (٣). وهو الّذي يقتضيه عبارة المصنّف‌هنا. ومثلها عبارة «الخلاف (٤) والوسيلة (٥) والتحرير (٦)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٢.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٩.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٣.

(٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٤ مسألة ٥٤٣.

(٥) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(٦) تحرير الأحكام : الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ١٧.

١٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والإرشاد (١) والدروس (٢) والبيان (٣) واللمعة (٤) والموجز الحاوى (٥) وفوائد الشرائع (٦) وحاشية الإرشاد (٧) والجعفرية (٨) وشرحيها (٩) والروض (١٠) والكفاية (١١)» وهو المنقول عن «الجمل والعقود (١٢) والكافي (١٣) والإشارة (١٤)».

وبعض هذه الكتب صرّح فيه بوجوب ذلك أعني التشهّد بعد الاولى والصلاة على النبيّ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد الثانية والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة والدعاء للميّت بعد الرابعة وبعضها يظهر ذلك منها ما عدا التذكرة فإنّه قال بعد ما نقلناه عنها : وأفضله أن يتشهّد الشهادتين إلى آخر ما في الكتاب وقد سمعت عبارتها وعبارة المنتهى.

وفي «المدارك (١٥)» نسب وجوب ما في الكتاب إلى المصنّف وأكثر المتأخّرين. وقال في «الحدائق (١٦)» صرّح العلّامة ومن تأخّر عنه بوجوب التشهّد في الاولى

__________________

(١) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٢.

(٢) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.

(٣) البيان : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميّت ص ٢٩.

(٤) اللمعة الدمشقّية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٧.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الموت ص ٥١.

(٦) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ٢ ، (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٧) حاشية الإرشاد : صلاة الميّت ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٨) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٩٤.

(٩) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) ، وأمّا الآخر فغير موجود لدينا.

(١٠) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ٣.

(١١) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ١٤.

(١٢) الجمل والعقود : كتاب الصلاة في ذكر الصلاة على الأموات ص ٨٩.

(١٣) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص ١٥٧.

(١٤) إشارة السبق : كتاب الصلاة في صلاة جنائز أهل الايمان .. ص ١٠٤.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٧.

(١٦) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في كيفيّة الصلاة على الميّت ج ١٠ ص ٤٠٤ ٤٠٥.

١٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والصلاة على النبيّ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الثانية إلى آخر ما في الكتاب. ووجوب ذلك هو الظاهر من إجماع «الخلاف (١)» وشهرة «المختلف (٢) والذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤)».

وقال في «المبسوط (٥) والنهاية (٦)» يرفع يديه بالتكبير ويشهد أن لا إله إلّا الله ، ثمّ يكبّر تكبيرة اخرى ولا يرفع يديه ويصلّي على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ يكبّر الثالثة ويدعو للمؤمنين والرابعة ويدعو للميّت إن كان مؤمناً. فقد وافق المشهور فيما عدا الذكر الأوّل حيث اقتصر فيه على التوحيد.

وفي «الغنية (٧)» موافقة المشهور في الذكر الأوّل والثاني وعيّن في الثالث والرابع ألفاظاً مخصوصة كما سمعته من عبارتها.

وأمّا القول الثاني : فهو خيرة «الهداية (٨)» حيث قال فيها : المواطن التي‌ليس فيها دعاء موقّت : الصلاة على الجنازة والقنوت والمستجار والصفا والمروة وركعتا الطواف ، انتهى ، مع أنّه قد ذكر فيها (٩) في صلاة الجنازة ألفاظاً مخصوصة. وهذا القول خيرة «المدارك (١٠)» أيضاً و «المفاتيح (١١)» وهو المنقول عن ابن الجنيد (١٢). ونسبه في «الحدائق (١٣)» إلى جملة من متأخّري المتأخّرين وإلى ظاهر

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٤ مسألة ٥٤٣.

(٢) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٤.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٢٨.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٤.

(٥) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

(٦) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٤ ٣٨٥.

(٧) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ٣٢ ٣٤.

(٨) الهداية : كتاب الصلاة باب المواطن التي ليس فيها دعاء موقّت ص ٤٠.

(٩) الهداية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٢٥ ٢٦.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٧.

(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٧.

(١٢) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٩.

(١٣) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في كيفيّة الصلاة على الميّت ج ١٠ ص ٤٠٥.

١٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الذكرى وقال : هو الأظهر. وقد سمعت عبارة الذكرى وفي «الشرائع (١)» أنّه لا يتعيّن بينها دعاء وأنّ الأفضل ما رواه محمّد بن مهاجر. وفي «النافع (٢) والمعتبر (٣)» أنّه لا تتعيّن الأدعية وأنّ الأفضل أن يتشهّد الشهادتين إلى آخر ما في الكتاب وقد سمعت ما قاله في «المعتبر (٤)» من أنّه مذهب علمائنا.

وأمّا القول الثالث : ففي «الفقيه (٥) والهداية (٦) والمقنعة (٧) ومختصر المصباح (٨) والمراسم (٩) والسرائر (١٠)» ذكر ألفاظ معيّنة بعد كلّ تكبير ، لكنّهم لم يتفقوا على ذكر مخصوص ، ففي «المقنعة والمراسم والسرائر» ذكر شهادة التوحيد فقط بعد الاولى كما مرَّ عن «النهاية والمبسوط» بزيادة : وحده لا شريك له إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً حيّاً قيّوماً إلى آخر ما في «المقنعة والمراسم» وفي الأذكار الباقية كما قاله الصدوق لكن قدّم فيهما * بعد الثانية الدعاء بالبركة على الرحمة مع زيادة بعد دعاء الثالثة وبعد الخامسة. وقد سمعت ما في الغنية (١١). وعن الحسن بن عيسى (١٢) والجعفي (١٣) تعيين ألفاظ مخصوصة أيضاً من دون توزيع.

__________________

(*) أي في المقنعة والمراسم (منه).

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦.

(٢) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤٠.

(٣) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٩.

(٤) تقدم سابقاً في ص ١٧٣ بهامش ١.

(٥) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ح ٤٤٦ ج ١ ص ١٦٣.

(٦) الهداية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٢٥.

(٧) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٢٧.

(٨) مختصر المصباح : صلاة الميت ص ١٦٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٩) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٧٩.

(١٠) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(١١) تقدّم في ص ١٧٦ بهامش ٧.

(١٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٥.

(١٣) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٢٩.

١٧٧

ولعنه إن كان منافقاً

______________________________________________________

وقال الشهيد في «الذكرى (١)» المشهور توزيع الأذكار على ما مرَّ ونقل فيه الشيخ الإجماع. ولا ريب أنّه كلام الجماعة إلّا ابن أبي عقيل والجعفي فإنّهما أوردا الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة وإن تخالفا في الألفاظ. قال الفاضل رحمه‌الله تعالى : كلاهما جائز. قلت : لاشتمال ذلك على الواجب وزيادة غير منافية وإن كان العمل بالمشهور أولى ولكن ينبغي مراعاة هذه الألفاظ تيمّناً بما ورد عنهم عليهم‌السلام ولذلك أوردناها ، انتهى ما في الذكرى.

[كيفية الصلاة على المنافق]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إن كان منافقاً) أي ناصباً كما في «الهداية (٢) والمقنعة (٣) والنهاية (٤) والمبسوط (٥) والوسيلة (٦) والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) وحاشية الإرشاد (١٠) وشرحي الجعفريّة (١١) ومجمع البرهان (١٢)» لكن في بعضها التعبير بذلك وفي بعضها تفسير المنافق بذلك. وفي

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٢٨.

(٢) الهداية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٢٦.

(٣) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٢٩.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٥.

(٥) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.

(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٨.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٤.

(٩) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ٥ ، (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٠) حاشية الإرشاد : صلاة الجنائز ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١١) المطالب المظفّريّة : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) ، وأمّا الآخر فغير موجود لدينا.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٣٣.

١٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

«حاشية الارشاد» ويلوح من جعله في مقابلة المؤمن أنّ المراد به المخالف مطلقاً. ويؤيّده أنّهم ذكروا وجوب تغسيله ولم يتعرّضوا للصلاة عليه بخصوصه فكأنّهم أدرجوه هاهنا وإن بعد الحكم بلعنه مطلقاً وفي «الغنية (١) والسرائر (٢) والمنتهى (٣) والدروس (٤) وحاشية الميسي والروضة (٥) والمدارك (٦) والمفاتيح (٧) والكفاية (٨)» أنّه المخالف ، في بعضها التعبير بذلك وفي بعضها تفسير المنافق بذلك.

وفي «المسالك (٩)» إن كان ناصباً دعا عليه بدعاء الحسين * عليه‌السلام وإن لم يكن ناصباً قال بما رواه محمد بن مسلم. وقال الميسي بعد ما نقلنا عنه : يجب الاقتصار على التكبيرات الأربع في المخالف ، لكن إن كان ناصباً ينبغي أن يدعو عليه بعد الرابعة. ومثله قال في «الدروس (١٠)».

وفي «مختصر المصباح (١١)» المخالف المعاند.

__________________

(*) الحسين عليه‌السلام صلّى على سعيد بن العاص ودعا عليه ، كذا قال ابن أبي عقيل ، نقله عنه في الذكرى (١٢) (منه).

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٣.

(٢) السرائر : ج ١ ص ٣٥٩.

(٣) المذكور في المنتهى هكذا : لو كان الميت غير مؤمن دعا عليه ولعنه لأنه أهل لذلك ، انتهى. وظاهر هذه العبارة يوافق ان المخالف هو غير المؤمن والمؤمن هو غير المخالف راجع المنتهى : ج ١ ص ٤٥٤ س ١٨.

(٤) المذكور في الدروس قوله : وللمنافق الجاحد اللهم .. راجع الدروس : ج ١ ص ١١٣.

(٥) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٩.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٩.

(٧) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٨.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ١٦.

(٩) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٨ ، وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥ ج ٢ ص ٧٧١.

(١٠) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.

(١١) مختصر المصباح : صلاة الميّت ص ١٧٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ١٣.

١٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي جملة من كتب المصنّف (١) وجميع كتب المحقّق (٢) و «الموجز الحاوي (٣) والبيان (٤) واللمعة (٥) وكشف الالتباس (٦)» ذكر المنافق من دون نصّ أو دلالة على معنى المنافق. وفي «النهاية (٧) والمبسوط (٨) والسرائر (٩) ومختصر المصباح (١٠) واللمعة (١١)» ذكر اللعن كما في الكتاب وشروحه (١٢) وحواشيه (١٣) لكنّه زيد في الثلاثة الأْول (١٤) التبرء منه أيضاً وفي «الغنية (١٥)» الدعاء عليه بما هو أهله. وفي

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٨ ، إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٢ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٦.

(٢) كالمعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥١ ، والمختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤١ ، وشرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦ ، المقصود من الجمل والعقود (ضمن الرسائل التسع) الصلاة في صلاة الأموات ص ٣٤٦.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الطهارة في الموت ص ٥١.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ص ٢٩.

(٥) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٧.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥١ س ٢ ، «مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٣٨٥.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.

(٩) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(١٠) مختصر المصباح : صلاة الميّت ص ١٧٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١١) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٧.

(١٢) منها إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ٦٣ ، وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج ١ ص ٤٢٤ ، وكشف اللثام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٥٣ ٣٥٥.

(١٣) منها فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٤٦ (مخطوط شوراي ملي الرقم ٨١٦).

(١٤) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٣٨٥ ، المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥ ، السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(١٥) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٣.

١٨٠