مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الفرقة. قال : وبه قال سعيد (١). ولم أجد من وافقه على ظاهر هذه العبارة سوى الكاشاني في «المفاتيح (٢)» فإنّه قال : وما في «الخلاف» أصوب ، نعم نسب هذا القول في «كشف اللثام (٣)» إلى القيل.

وقال الشهيدان في «الذكرى (٤) والروض (٥)» يمكن حمل عبارة الخلاف على المشهور ، لأنّ الشيخ ادعى عليه الإجماع وهو في «المبسوط والنهاية» وباقي الأصحاب على خلافه فكيف يخالف دعواه ، ولأنّه قال في «الخلاف» يدور دور الرحى ، كما في الرواية ، وهو لا يتصوّر إلّا على البدأة بمقدم السرير الأيمن والختم بمقدمه الأيسر واليمين واليسار من الامور الإضافيّة وقد تتعاكس ، والراوندي في شرح النهاية حكى كلام النهاية والخلاف وقال : معناهما لا يتغيّر ، انتهى كلامهما.

وقال في «المدارك (٦)» وما ذكره الشهيد من الجمع بين الكلامين مشكل جدّاً والروايات كلّها قاصرة من حيث السند ، مع أنّ الصدوق روى في الصحيح «أنّه يحمل من أيّ الجوانب شاء (٧)» وليس له جانب يبدأ به قال في «الذكرى (٨)» وعلى هذا الخبر عمل ابن الجنيد.

وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (٩)» في توجيه كلام الخلاف وردّه إلى المشهور : أنّ المراد بميسرة الجنازة يسرة الميّت فيأخذها بكفّه اليمين ، فيكون المراد أنّه يستحبّ أخذ يسرة الميّت بالكفّ اليمين. قال : وهذا

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٨ مسألة ٥٣١.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في استحباب تشييع الجنازة ج ٢ ص ١٦٧.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٢٩.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥١ س ٣٣.

(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٤ س ٢٥ ٣٠ وص ٣١٥ السطر الأول.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ج ٢ ص ١٢٧.

(٧) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ح ٤٦٢ ج ١ ص ١٦٢.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥١ س ٣١.

(٩) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ص ٧٠ س ٢٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

١٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

بعينه مفاد عبارة «الفقه الرضوي» قال : والصحيحة غير منافية والقصور منجبر بعمل الأصحاب ، انتهى.

وفي خبر ابن يقطين (١) ما يشير إلى تأويل الأستاذ أيّده الله تعالى لكن عبارة الخلاف : إذا اريد بالجنازة في قوله : يبدأ بيسرة الجنازة ، نفس السرير ، انطبق على المشهور من دون كلفة وهو واضح.

وكلام الخلاف على ظاهره مستنده قول الكاظم عليه‌السلام في خبر ابن يقطين : «السنّة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقّك الأيمن فتلزم الأيسر بكفّك الأيمن ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الآخر تدور من خلفه إلى الجانت الثالث من السرير. ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك». وقال في «كشف اللثام (٢)» هذه لا تخالف المشهور ، فإنّ الأيسر بمعنى ما يلي يسار المستقبل له وهو ما يلي يمين الميّت وما يلي يسارك بمعنى ما يلي يسار الحامل إذا حمله وهو ما يلي يسار الميّت إذا حمله أو المراد الجانب الرابع بالنسبة إلى ما يلي يسارك حين استقبالك له ، انتهى.

وقال في «المنتهى (٣)» الابتداء بوضع ما يلي يمين الميّت على كتفه الأيسر ثمّ ما يلي رجله اليمنى عليه ثمّ ما يلي رجله اليسرى على الكتف الأيمن ثمّ ما يلي يده اليسرى عليها. وظاهره دعوى الإجماع عليه حيث قال : عندنا. قال في «كشف اللثام (٤)» هذا إنّما يتمّ مع جعل الجنازة بين عمودين ودخول الحامل بينهما ، انتهى ، لكن الشهيد الثاني في «روض الجنان (٥)» قال إنّ المصنّف في المنتهى موافق للمشهور ، فتأمّل جيداً فإنّه غريب ، لكن يمكن تأويله بالبعد

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب الدفن ح ٤ ج ٢ ص ٨٣٠.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج ٢ ص ٣٢٨.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٤ س ١٢.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٢٩.

(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٤ س ٢٤ ٢٥.

١٤٢

وقول المشاهد للجنازة : الحمد لله الّذي لم يجعلني من السواد المخترم.

______________________________________________________

(بالبعيد خ ل) حتّى يرجع إلى المشهور.

وقال في «الكفاية (١)» والأفضل أن يربّع الشخص الواحد وهو يحصل بحمل الجانب الّذي يلي اليد اليمنى للميّت ثمّ يمّر إلى الجانب الّذي يلي الرجل اليمنى ثمّ يمّر إلى الجانب الّذي يلي الرجل اليسرى ثمّ يمّر إلى الجانب الذي يلي اليد اليسرى. قال : وهذه وإن كانت غير مشهورة بين المتأخّرين لكنها مستفادة من الأخبار ووقع التصريح بها في كلام العلّامة في المنتهى ، انتهى فتأمّل.

وقال في «الروض (٢) والروضة (٣)» تبعاً لشيخه الفاضل الميسي : أفضله أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأيمن وهو الّذي يلي يسار الميّت فيحمله بكتفه الأيمن ، ثمّ ينتقل إلى مؤخّره الأيمن فيحمله بالأيمن كذلك ، ثمّ ينتقل إلى مؤخّره الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر ، ثمّ ينتقل إلى مقدمه الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر كذلك. قال في «الروض (٤)» وهذا هو المشهور بين الأصحاب. وهو كما ترى بظاهره مخالف للمشهور ولا موافق له على ذلك إلّا شيخه الفاضل الميسي في حاشية الشرائع ، لكن نافلته المحقّق الشيخ علي (٥) على الظاهر فسّر عبارة «الروضة» قال : مراده بجانب السرير الأيمن الجانب الملاصق لأيمن الميّت وقوله : هو الّذي يلي يسار الميّت معناه أنّه هو الذي يقابل ويحاذي يسار الميّت لا الملاصق لها ، انتهى.

وفي «مجمع البرهان (٦)» أنّ فيما ذكره الشارح إجمالاً واشتباهاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقول المشاهد للجنازة الحمد لله الّذي

__________________

(١) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٢٩.

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٤ س ٢٢.

(٣) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٠.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٤ س ٢٤.

(٥) لم نر هذا الذي حكاه عنه في الشرح في كتاب ولا في حواشيه على الروضة.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في التشييع ج ٢ ص ٤٧٤.

١٤٣

وطهارة المصلّي

______________________________________________________

لم يجعلني من السواد المخترم).

السواد الشخص ومن الناس عامّتهم ويجوز الحمل على كلّ منهما كما في «جامع المقاصد (١)» والمخترم الهالك أو المستأصل ويجوز أن يكنى به عن الكافر ، لأنّه الهالك على الإطلاق بخلاف المؤمن أو يراد بالمخترم من مات دون الأربعين سنة كما في «الذكرى (٢)» قال : ولا ينافي هذا حبّ لقاء الله تعالى ، لأنّه غير مقيّد بوقت فيحمل على حال الاحتضار ومعاينة ما يحبّ فيحبّ لقاء الله تعالى.

[في استحباب طهارة المصلّي]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وطهارة المصلّي) استحباب طهارة المصلّي من الحدث إجماعي كما في «الخلاف (٣) والغنية (٤)» وهو مذهب علمائنا كما في «التذكرة (٥)» والمشهور كما في «الروضة (٦)» وليست شرطاً فيها إجماعاً كما في «الخلاف (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) وشرحي الجعفرية (١٢) والروض (١٣) والمسالك (١٤)» وظاهر

__________________

(١ و ١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٦ ٤١٧.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٢ س ١٥.

(٣ و ٧) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٤ مسألة ٥٤٥.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٨.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦١.

(٦) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣١.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٠.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٤.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٢٣.

(١٢) المطالب المظفّرية : صلاة الميت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) ، وأمّا الشرح الآخر فلا يوجد كتابه لدينا.

(١٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ٦.

(١٤) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٦.

١٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

«التذكرة (١)» أيضاً في بحث التيمّم. وفي «كشف الالتباس (٢)» أنّه مذهب علمائنا.

وقد يظهر الخلاف من جماعة من القدماء كالمفيد والسيّد والديلمي والقاضي ، ففي «المقنعة (٣)» لا بأس للجنب أن يصلّي عليه قبل الغسل ، يتيمّم مع القدرة على الماء والغسل له أفضل وكذلك الحائض تصلّي بارزة عن الصفّ بالتيمّم ، انتهى. فقد ترك ذكر صلاتها بلا تيمّم ولم يذكر أنّ غير المتوضّي يتيمّم أم لا. ومثلها عبارة «المراسم (٤)» حيث قال فيها : وقد بيّنا أنّه تجوز هذه الصلاة عند خوف الفوت بالتيمّم للجنب وغير المتوضّي وإن خاف إذا اشتغل بالتيمّم الفوت صلّى على حاله ولا حرج وعن «جمل السيّد (٥)» أنّه يجوز للجنب أن يصلّي عليها عند خوف الفوت بالتيمّم من غير اغتسال. وعن «شرح الجمل (٦)» للقاضي : وأمّا الجنب فإنّه إذا حضرت الصلاة على الجنازة وخشي من أنّه إن تشاغل بالغسل فاتته فإنّه يجوز له أن يتيمّم ويصلّي وعندنا إنّ هذه الصلاة جائزة بغير وضوء إلّا أن الوضوء أفضل ، انتهى. وعن «مهذّبه (٧)» أنّ الأفضل للإنسان أن لا يصلّي عليها إلّا وهو على طهارة ، فإن لم يكن على ذلك وفاجأته تيمّم وصلّى عليها ، فإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً جاز أن يصلّي على غير طهارة. ومن كان من النساء على حال حيض أو جنابة وأرادت الصلاة على الجنازة فالأفضل لها أن لا تصلّيها إلّا بعد الاغتسال فإن لم تتمكّن من ذلك جاز لها ذلك بالتيمّم ، فإن لم تتمكّن من ذلك جاز لها أن

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٦.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥٢ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٣١ ٢٣٢.

(٤) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٨٠.

(٥) جمل العلم والعمل (رسائل السيّد المرتضى) : المجموعة الثالثة : كتاب الجنائز في الصلاة على الميّت ص ٥٢.

(٦) شرح جمل العلم والعمل : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ص ١٥٩.

(٧) المهذّب : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ١٢٩.

١٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

تصلّي عليها بغير طهارة. وفي «كشف اللثام (١)» بعد نقل هذه العبارات قال : كأنّهم أرادوا الفضل.

وفي «المختلف (٢) والذكرى (٣)» أنّ أبا علي قال : لا بأس بالتيمّم إلّا للإمام إن علم أنّ خلفه متوضّياً ، انتهى. قالا في الكتابين (٤) : كأنّ نظره إلى إطلاق الخبر بكراهة ائتمام المتوضّئ بالمتيمّم وردّاه بأنّ ذلك في الصلاة حقيقة وردّهما في «كشف اللثام (٥)» بأنّ هذا التخصيص لا دليل عليه ، انتهى.

وأمّا اشتراط الطهارة من الخبث فقد قال في «الذكرى (٦)» أنّه لم يقف في ذلك على نصّ ولا فتوى. واحتمل فيها الاشتراط وعدمه من دون ترجيح ومثله صنع في «المسالك (٧) والكفاية (٨)» *.

وخيرة «الدروس (٩) والبيان (١٠) والموجز الحاوي (١١) وجامع المقاصد (١٢)

__________________

(*) لعلّ ذلك لإطلاق بعض الأخبار الناطقة بوجوب الطهارة من الخبث بالصلاة ، وهذه صلاة لم يقم دليل على العدم فيها والوجه الآخر للأصل وإطلاق الأصحاب والأخبار جواز صلاة الحائض (منه قدس‌سره).

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٠ ٣٣١.

(٢) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٩.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٢٧.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٩ ، ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٢٨.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣١.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦١ س ٩.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٦.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٢١.

(٩) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ درس ١٤.

(١٠) البيان : كتاب الطهارة في ما يتعلق بصلاة الميّت ص ٣٠.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥١.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٨.

١٤٦

ويجوز التيمّم مع الماء

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١) وروض الجنان (٢) والمدارك (٣)» عدم اشتراط الطهارة منه. ولعلّ ذلك ظاهر كلّ من أطلق عدم اشتراط الطهارة ، بل كاد يكون صريح كلّ من أطلق جواز صلاة الحائض ، لأنّها لا تنفكّ عن الخبث غالباً.

[جواز التيمّم لصلاة الجنازة مع الماء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز التيمّم مع الماء) إجماعاً كما في «الخلاف (٤)» في كتاب الجنائز ومبحث التيمّم كما هو جاري عادته وقد نقله عنه غير واحد (٥) من أجلّاء الأصحاب ، فلا يلتفت إلى ما في «كشف اللثام (٦)» مع أنّه نقله عن صريح الخلاف في صدر الكتاب. والإجماع صريح «المفاتيح (٧)» وظاهر «التذكرة (٨)» في موضعين و «المنتهى (٩) ومجمع البرهان (١٠)» وهو المشهور كما في «الروض (١١) والروضة (١٢) والمسالك (١٣)» ونسبه في

__________________

(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥١ س ٢٣ وص ٥٢ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ٩.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٢.

(٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٤ مسألة ٥٤٥ والطهارة : ص ١٦٠ مسألة ١١٢.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٤٠٥ ، روض الجنان : الطهارة في التيمّم ص ١٣٢ س ١٢.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣١.

(٧) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٩.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦١ ، الطهارة : في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٦.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٥ س ٢٦.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج ١ ص ٢٤٧.

(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣٢ س ١٢.

(١٢) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣١.

(١٣) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٩.

١٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذكرى (١)» إلى الأصحاب ، وظاهره الإجماع ، قال : وعمل الأصحاب بالرواية ، فلا يضرّ ضعفها ، ولم أر لها راداً غير ابن الجنيد حيث قيّده بخوف الفوت. وفي «المفاتيح (٢)» يدلّ عليه الإجماع والحسنان. وهو خيرة «المقنعة (٣) والمبسوط (٤) والخلاف (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧) والكتاب (٨)» أيضاً في آخر بحث التيمّم و «التذكرة (٩) والمنتهى (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والتحرير (١٢) والإرشاد (١٣) والذكرى (١٤) وجامع المقاصد (١٥) وفوائد الشرائع (١٦) والروض (١٧) والروضة (١٨) والمسالك (١٩)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ٢٥ س ٢٩ ٣١.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في ما يستحب له التيمم ج ١ ص ٦٠.

(٣) المقنعة : الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٣١.

(٤) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمم ج ١ ص ٣٥.

(٥) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٠ مسألة ١١٢.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٥٠.

(٧) المختصر النافع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٨.

(٨) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ٢٤١.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦١.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٤٨.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٤.

(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ٢٢ س ٣٠.

(١٣) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في اسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٥.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ٢٥ س ٢٨.

(١٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٥.

(١٦) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمم ص ٢٢ س ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣٢ س ١٢.

(١٨) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣١.

(١٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٩.

١٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والكفاية (١) والمفاتيح (٢)» بعض صرّح به في المقام وبعض في بحث التيمّم. وهو المنقول عن «الجامع (٣) والإصباح (٤)».

وقيّد الجواز في «التهذيب (٥) والبيان (٦) والدروس (٧) والمدارك (٨)» بخوف الفوت كما نقل ذلك عن الكاتب (٩) والراوندي (١٠). وهو ظاهر «النهاية (١١) والمبسوط (١٢)» ونفى عنه البأس في «المعتبر (١٣)» وقد سمعت عبارة السيّد والديلمي والقاضي في المسألة المتقدّمة.

وفي «كشف اللثام (١٤)» أمّا مع خوف الفوت فلا أعرف خلافاً في استحباب التيمّم وان أعطى كلام المعتبر احتمال العدم ، انتهى. وقد تقدّم في صدر الكتاب تمام الكلام في المسألة.

وفي «المنتهى (١٥)» في بحث التيمّم أنّ الجمهور شرطوا الطهارة في صلاة الجنازة.

__________________

(١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ص ٩ س ١٩.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في ما يستحب له التيمّم ج ١ ص ٦٠.

(٣) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٦.

(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٢.

(٥) تهذيب الأحكام : ب ٢٢ في الزيادات ذيل الحديث ٤٧٦ ج ٣ ص ٢٠٣.

(٦) البيان : كتاب الصلاة فيما يتعلّق بصلاة الميّت ص ٣٠.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ٨٧.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ٢ ص ٢٥٧.

(٩) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ٢٥ س ٢٩.

(١٠) فقه القرآن للراوندي : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ١٦٣.

(١١) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٦.

(١٢) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٥.

(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٠٥.

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٢.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٤٣.

١٤٩

ويجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة فإن لم يكن له كفن طرح في القبر ثمّ صلّي عليه بعد تغسيله وستر عورته ودُفن ، ثمّ يقف الإمام وراء الجنازة

______________________________________________________

[وجوب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب تقديم الغسل والتكفين) في «المدارك (١)» أنّه قول العلماء كافّة ونفى عنه الخلاف في «كشف اللثام (٢)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن لم يكن له كفن .. الخ) في «المدارك (٣)» أنّ الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. وفي «كشف اللثام (٤)» الظاهر أنّه لا خلاف في جواز الصلاة عليه خارجاً إذا سترت عورته بلبن أو تراب لأنّ وضعه في اللحد وستر عورته فيه لكراهة وضعه عارياً تحت السماء وان سترت عورته كما يرشد إليه كراهة تغسيله تحت السماء ولما في الصلاة عليه خارجاً كذلك ونقله إلى اللحد من المشقّة على المصلّين ، انتهى.

[كيفيّة وقوف المصلّى ووضع الجنازة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يقف الإمام وراء الجنازة) أمّا وجوب الوقوف مع القدرة فعليه الإجماع كما في «الذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦)» ولا أعلم فيه خلافاً إلّا من الشافعي كما في «التذكرة (٧)».

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٣.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٣.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٣.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٣ ٣٣٤ فيه تقديم وتأخير.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٨ س ١٦ ١٧.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢١.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٥٩.

١٥٠

مستقبل القبلة

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١)» وفي الاكتفاء بصلاة العاجز حينئذٍ نظر. وبيّنه في «الروضة (٢)» من صدق الصلاة الصحيحة عليه ومن نقصها مع القدرة على الكاملة ، قلت : صحّتها مع إمكان الكاملة كما هو المفروض ممنوع.

وأمّا وجوب كونه وراء الجنازة فللتأسي بالنبيّ والأئمّة صلّى الله عليه وعليهم كما في «جامع المقاصد (٣)» وفي «الذكرى (٤)» أنّ هذا ثابت عندنا والقياس على الغائب كما ذهب إليه بعض العامّة خطأ في خطأ. وفي «مجمع البرهان (٥)» ما يشير إلى أنّ هذا هو المشهور المتعارف. وفي «كشف اللثام (٦)» أنّ ذلك ثابت عندنا والعمل مستمرّ عليه من زمن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الآن.

وفي «جامع المقاصد (٧)» هل يشترط أن يكون محاذياً لها بحيث يكون قدام موقفه حتّى لو وقف وراءها باعتبار السمت ولم يكن محاذياً ولا لشي‌ء منها لم يصحّ ولا أعلم الآن تصريحاً لأحد من معتبري المتقدّمين بنفي ولا إثبات وإن صرّح بالاشتراط بعض المتأخّرين ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه :)مستقبل القبلة(. وجوب الاستقبال

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٨ س ١٩.

(٢) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٦.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٨.

(٤) في الذكرى المطبوع في أيدينا عدم ذكر جملة : كما ذهب إليه بعض العامة ، وإنّما الموجود فيه قوله : والقياس مع الغالب خطأ في خطأ. فراجع الذكرى : ص ٦١ س ١٣ ، نعم يحتمل بعيداً أن تكون الجملة المذكورة ذكرت اضطراراً من الشارح نفسه بين عبارة الشهيد ويؤيده ما في المجموع : ج ٥ ص ٢٢٧ ٢٢٨ من أنّ الرافعي نقل الاتفاق على تصحيحه فراجع.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٣٩.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٤.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٨ ٤١٩.

١٥١

ورأس الميّت على يمينه غير متباعد عنها كثيراً وجوباً في الجميع

______________________________________________________

فيها مما لا خلاف فيه كما في «المدارك (١) وفي مجمع البرهان (٢)» دليله التأسي كما هو المشهور والمتعارف ثمّ نسبه كما في «الذكرى (٣)» إلى الأصحاب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ورأس الميّت على يمينه) إجماعاً كما في «الغنية (٤)» ونسبه في «المعتبر (٥) والذكرى (٦) ومجمع البرهان (٧) وكشف اللثام (٨)» إلى الأصحاب.

وصرّح جماعة (٩) بأنّه لا بدّ أن يكون مستلقياً فلو كان مكبوباً أو على أحد جانبيه لم يصحّ.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (غير متباعد عنها كثيراً وجوباً) كما في ظاهر «الفقيه (١٠) والنافع (١١)» وصريح «الشرائع (١٢) والتذكرة (١٣)

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٠.

(٢) الموجود في مجمع البرهان قوله : كما هو المشهور والمتعارف إلى الآن بين المسلمين طراً ، انتهى. وهذه العبارة تفيد اتفاق الخاصة فقهياً ومتشرعاً. راجع مجمع البرهان : ج ٢ ص ٤٣٩ ٤٤٠.

(٣ و ٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦١ س ١٢.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ١٢.

(٥) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٩.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٠.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٤.

(٩) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٩ ، والشهيد في الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٢ ١١٣ درس ١٤ ، والصيمري في كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥١ س ٢١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ذيل الحديث ٤٦٦ ج ١ ص ١٦٣.

(١١) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤٠.

(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٣.

١٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) ونهاية الإحكام (٢) والذكرى (٣) والدروس (٤) وجامع المقاصد (٥) وشرحي الجعفرية (٦) وكشف الالتباس (٧) والروض (٨) والمدارك (٩) والمفاتيح (١٠)» ويظهر من «مجمع البرهان (١١)» نسبة ذلك إلى الأصحاب واستظهر فيه من عبارة الفقيه الاستحباب. وهي هذه : فليقف عند رأسه بحيث إن هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة. وفي «الذكرى (١٢)» أيضاً : ولا يجوز التباعد بمائتي ذراع.

وفي «جامع المقاصد (١٣) وشرحي الجعفرية (١٤) وكشف الالتباس (١٥) والروض (١٦) والمدارك (١٧) والمفاتيح (١٨)» أنّ المرجع في هذا التباعد إلى العرف. وفي

__________________

(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ١٩ س ٢٠.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٢.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦١ س ١٢.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٩.

(٦ و ١٤) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا كتابه.

(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميت ص ٥١ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨ و ١٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٨ س ٢٩.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٢.

(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميت ج ٢ ص ١٦٨.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٠.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦١ س ١٢.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج ١ ص ٤١٩.

(١٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥١ س ٢٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٧) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٢.

(١٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٨.

١٥٣

ويستحبّ وقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة

______________________________________________________

«جامع المقاصد (١) والروض (٢)» ومثله الارتفاع والانخفاض.

وقال الشيخ في «المبسوط (٣) والنهاية (٤)» والعجلي في «السرائر (٥)» والقاضي في «المهذّب (٦)» على ما نقل عنه ينبغي أن يكون بينه وبين الجنازة شي‌ء يسير ونحوه في «المنتهى (٧)» وظاهرهم الاستحباب إلّا أن يؤول كلامهم بأنّ هذا القرب زيادة على الواجب كما في «الذكرى (٨)» فيقع الاختلاف بين هذه العبارات وعبارة «الفقيه» إن حملناها على الوجوب ولعلّه لذلك فهم منها المولى الأردبيلي (٩) الاستحباب وإن كان الأمر حقيقته الوجوب.

وفي «جامع المقاصد (١٠)» يستحبّ أن يكون بين الإمام والجنازة شي‌ء يسير ذكره الأصحاب ، انتهى. وفي «كشف اللثام (١١)» لم أظفر بخبر ينصّ على الباب ومثله قال في «مجمع الفائدة (١٢)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ وقوفه عند وسط

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٩.

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٨ س ٢٩.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٤.

(٥) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(٦) المهذّب : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ١٣٠.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٨ س ٣.

(٨) الموجود في الذكرى ص ٦١ س ١٢ قوله : ويجب أن يكون أمام المصلي بغير تباعد فاحش ولا يجوز التباعد بمائتي ذراع انتهى موضع الحاجة ، وهذه العبارة تدل على ان المعتبر لديه هو صدق الامامية العرفية ولا تدل على اعتبار ما ذكره عن الفقيه فراجع.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٠.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٩.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٥.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٤٠.

١٥٤

______________________________________________________

الرجل وصدر المرأة) عندنا بلا خلاف كما في «المنتهى (١)» وعليه الإجماع كما في «الغنية (٢)» وهو قول الأصحاب كما في «مجمع البرهان (٣)» والمعظم كما في «المدارك (٤)» والأكثر كما في «كشف اللثام (٥)» وهو المشهور كما في «المختلف (٦) والتنقيح (٧) والروضة (٨)» والأشهر كما في «الكفاية (٩) والمفاتيح (١٠)».

وقال الشيخ في «الخلاف (١١)» السنّة أن يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة وادعى عليه الإجماع ، ثمّ قال (١٢) وقيل : للرجل عند الوسط وللمرأة عند الصدر. وحكى قول الخلاف في «المختلف (١٣)» عن علي بن بابويه وقال في «الاستبصار (١٤)» يقف عند رأسها وصدره.

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ٣١.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٨.

(٣) في المجمع نقل الأجماع على ذلك من المختلف ثمّ بعد أسطر قال : والمشهور ما ذكره أولاً المصنف أي وقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، راجع المجمع : ج ٢ ص ٤٤٥ ٤٤٦.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٤.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٥.

(٦) مختلف الشيعة : الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٧.

(٧) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٨.

(٨) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٢.

(٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٢٢ س ٢٣.

(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٩.

(١١) الموجود في احدى نسخ الخلاف المطبوعة ما حكاه الشارح عنه وليس فيه عبارة : وقيل للرجل عند الوسط والمرأة عند الصدر نعم في نسخة اخرى مطبوعة أضاف بعد قوله بالرأس في لفظ «الوسط». فراجع الخلاف : ج ١ ص ٧٣١ طبع مؤسسة النشر الإسلامي والخلاف : ج ١ ص ٢٦٩ طبع دار الكتب العلمية اسماعيليان.

(١٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٦.

(١٤) الاستبصار : ب ٢٩٠ في موضع الوقوف من الجنازة ح ١ ج ١ ص ٤٧٠.

١٥٥

وجعل الرجل مما يلي الإمام إن اتفقا

______________________________________________________

وفي «الفقيه (١) والهداية (٢)» الوقوف عند الرأس مطلقاً. وحكى هذا القول المحقّق في «المعتبر (٣)» عن الشيخ أيضاً. وفي «المقنع (٤)» على ما نقل عنه : الوقوف عند الصدر مطلقاً. وفي «المعتبر (٥)» الكلّ جائز ، يريد القولين اللّذين حكاهما.

وقال الشافعي (٦) : يقف عند رأس الرجل وعجيزة المرأة.

وفي «جامع المقاصد (٧)» لا يبعد إلحاق الخنثى وفي «كشف اللثام (٨)» الأولى إلحاقها وإلحاق الصغيرة وفي «الروض (٩)» في إلحاق الخنثى نظر.

[كيفيّة وضع الجنائز المتعددة للصلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجعل الرجل مما يلي الإمام إن اتفقا) هذا مذهب العلماء كافّة كما في «المنتهى (١٠)» وبه قال جميع الفقهاء كما في «المعتبر (١١) والتذكرة (١٢)» ولا خلاف فيه إلّا من الحسن البصري وابن المسيّب كما في «الذكرى (١٣) وكشف اللثام (١٤)» وظاهر

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ذيل الحديث ٤٦٦ ج ١ ص ١٦٣.

(٢) الهداية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٢٥.

(٣) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٢.

(٤) المقنع : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٦٤.

(٥ و ١١) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٣.

(٦) المجموع : كتاب الصلاة في الجنائز ج ٥ ص ٢٢٥ ، فتح العزيز ج ٥ ص ١٦٢ ، والمهذب للشيرازي : كتاب الجنائز باب الصلاة على الميّت ج ١ ص ١٨٤.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٩.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٦.

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ٢٥.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٧ س ١.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٦.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٢ س ٣٥.

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٣٦.

١٥٦

ويحاذي بصدرها وسطهُ ،

______________________________________________________

«الخلاف (١)» أو صريحه الإجماع عليه. ولا يجب بلا خلاف كما في «المنتهى (٢) والمفاتيح (٣)» وفيهما (٤) : أنّا لا نعرف خلافاً في إجزاء الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحاذي بصدرها وسطه) هذه الكيفيّة ذكرها المصنّف (٥) في جملة من كتبه والمحقّق في «الشرائع (٦)» والشهيد (٧) وأبو العباس (٨) والصيمري (٩) وغيرهم (١٠). وفي «المنتهى (١١)» عليه إجماع العلماء كافّة.

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٢ مسألة ٥٤١.

(٢) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٧ س ٨.

(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٧٠.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ٣٦ ، مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٩.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ٣٣ ، إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٢ ، نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج ٢ ص ٢٦٥ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٤.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦.

(٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٢.

(٩) تلخيص الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٢٦١ مسألة ٥٤٠.

(١٠) المهذّب : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ١٣٠.

(١١) ليس في عبارة المنتهى على ما رأيناها ذكر من الإجماع على المدعى وقد اعترف بذلك في الجواهر حيث نسب نقل الإجماع عن المنتهى إلى الشارح ثمّ قال ولم نتحققه ج ١٢ ص ٧٦ ، نعم ظاهر عبارته يشعر بالإجماع بيننا فإنه قال : الثاني لو اجتمعت جنازة رجل وأمرأة جعل وسط الرجل عند صدر المرأة وعن أحمد روايتان احداهما مثل ما قلناه والآخر انه يستوي بين رأس أحدهما مع رأس الآخر لنا ما ذكرناه أولى انتهى موضع الحاجة من كلامه وهذه العبارة تشعر بأن ما ذكر أولاً انما هو المقبول بين أهل المذهب وإلّا فلم يقابله بما قاله أحمد ، فتأمل. المنتهى : ج ١ ص ٤٥٦ س ٣٣.

١٥٧

فإن كان عبد وسط بينهما فإن جامعهم خنثى اخّرت عن المرأة

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن كان عبد وسط بينهما) إجماعاً كما في «الخلاف (١) والمنتهى (٢)» ذكراه في مسألة ما إذا كان معهم خنثى. وإليه ذهب علماؤنا كما في «التذكرة (٣)» وفي «الذكرى (٤)» أنّ الأشهر تغليب جانب الذكر. وبه صرّح الصدوق (٥) والشيخ (٦) والطوسي (٧) والعجلي (٨) وباقي الأصحاب (٩) ممن تعرّض له.

والمراد من العبد الذكر لا الانثى على الظاهر ، فلو كان هناك حرّ وحرّة وأمة قدّمت الحرّة على الأمة على الأقرب لفحوى الحرّ والعبد كما في «الذكرى (١٠)» وقال فيها : وأمّا الحرّة والعبد فيتعارض فحوى الرجل والمرأة والحرّ والعبد لكن الأشهر تغليب جانب الذكوريّة فيقدّم العبد إلى الإمام.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن جامعهم خنثى اخّرت عن المرأة). هذا بظاهره لا يستقيم ، فلا بدّ من تأويله بأنّ المراد اخّرت عن المرأة إلى جهة الإمام ، لاحتمال المذكورة.

__________________

(١) لم نجد هذه المسألة في الخلاف فراجع.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٧ س ١١.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٧.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٥.

(٥) المقنع : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٦٧.

(٦) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٤.

(٧) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٨ ١١٩.

(٨) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨.

(٩) المهذّب : الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ١٢٩ ، الجامع للشرائع : الصلاة في صلاة الجنازة ص ١٢٣.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٤.

١٥٨

فإن كان معهم صبي له أقلّ من ستّ سنين أخّر إلى ما يلي القبلة

______________________________________________________

وعليه الإجماع كما في «الخلاف (١) والمنتهى (٢)» وهو مذهب علمائنا كما في «التذكرة (٣)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن كان معهم صبيّ له أقلّ من ستّ اخّر إلى ما يلي القبلة) إجماعاً كما في «الخلاف (٤) والمنتهى (٥)» وظاهر «الجواهر (٦)» كما نقل و «التذكرة (٧) والغنية (٨)» لأنّه بعد أن ذكر أنّ الصبي يؤخّر عن المرأة بالإجماع قال : ولا يصلّى على من لم يبلغ ستّ سنين فيكون هذا مقيداً لإطلاق ما قبله. وفي «جامع المقاصد (٩)» أنّه أشهر.

وقال ابنا بابويه (١٠) : يجعل الصبيّ إلى الإمام والمرأة إلى القبلة. وأسنده المحقّق (١١) إلى الشافعيّة واستحسنه. وفي «المراسم (١٢)» يقدّم الرجال ثمّ الخناثى ثمّ الصبيان وبعدهنّ النساء فهو موافق للصدوقين إلّا أنّهما والمحقّق لم يتعرّضا للخنثى.

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٢ مسألة ٥٤١.

(٢ و ٥) ليس في المنتهى المطبوع من الاجماع على المدعى عين ولا أثر راجع المنتهى ج ١ ص ٤٥٧ س ١٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٧.

(٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٢ مسألة ٥٤١.

(٦) جواهر الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٢٦ مسألة ٨٥.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٧.

(٨) الغنية : (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٩.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٠.

(١٠) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ذيل الحديث ٤٩٥ ج ١ ص ١٧٠ ، المقنع : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٦٧.

(١١) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٤.

(١٢) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٨٠.

١٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «النهاية (١) والشرائع (٢)» يؤخّر الصبي عن المرأة من دون تعرّض لذي الستّ وغيره لكنّه عبّر في «الشرائع» بالطفل فتأمّل. وعبارة «الغنية» إن لم نقيّدها بما بعدها كانت مطلقة كتينك ويكون الإجماع على ذلك.

وجعل الكاتب أبو علي حكمهم على العكس مما يقوم الأحياء خلف الإمام للصلاة وقال في إمامة الصلاة : إنّ الرجال يلون الإمام ثمّ الخصيان ثمّ الخناثى ثمّ الصبيان ثمّ النساء ثمّ الصبيّات ، كذا نقل عنه في «المختلف (٣)» وفي «كشف اللثام (٤)» لا فرق في ذلك بين الصبيّ والصبيّة والحرّ والمملوك.

هذا ، وقال في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)» لو كانوا مختلفين في الحكم بأن تجب على أحدهم الصلاة وتستحبّ على الآخر لم يجز جمعهم بنيّة متحدة الوجه. وزاد في «التذكرة (٧)» لو قيل بإجزاء النيّة الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن. قال الشهيد (٨) : ويشكل بأنّه فعل واحد من مكلّف واحد فكيف يقع على وجهين ، ومال إلى الاكتفاء بنيّة الوجوب. قال في «الروض (٩)» وهو متجه تغليباً للجانب الأقوى كمندوبات الصلاة وقد نصّوا على دخول نيّة المضمضة والاستنشاق في نيّة الوضوء إن قدّمها عليهما وافتقارهما إلى نيّة خاصّة إن أخّرها عنهما إلى غسل الوجه. ولا يلزم من عدم الاكتفاء بنيّة الوجوب في الندب استقلالاً عدم الاكتفاء بها تبعاً ومثله لو اجتمع أسباب الوجوب والندب في

__________________

(١) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٤.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٨.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٧.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٧.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ١١.

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ٣.

١٦٠