مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

والحرّ أولى من العبد. وإنّما يتقدّم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة

______________________________________________________

في «كشف اللثام (١)» واحتمل الانتقال إلى وليّه في الأخيرين (٢) كما إذا لم يكن في طبقته مكلّف فإنّه يحتمل الانتقال إلى الأبعد وإلى وليّه.

وفي «المبسوط (٣) والسرائر (٤)» أنّ الذكر أولى من الانثى إذا كان ممن يعقل الصلاة قال في «الذكرى» وهو يشعر بأنّ التمييز كاف في الإمامة كما أفتى به في المبسوط والخلاف في جماعة اليومية. وابن البراج قال في الاثنين بالتخيير (٥) ، انتهى.

وحكى في «المدارك» عن بعض مشايخه أنّه حكى قولا باشتراك الورثة في الولاية قال : ولا ريب في ضعفه مع أنّه مجمهول القائل (٦).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والحرّ أولى من العبد) لا أعلم فيه خلافاً كما في «المنتهى (٧)» فالحرّ البعيد أولى من العبد القريب كما في «التذكرة (٨)» وغيرها (٩).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإنّما يتقدّم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة) ولا بدّ مع ذلك من علمه بالأحكام الواجبة في صلاة الجنازة كما في «جامع المقاصد (١٠)» ولا يشترط أن لا يكون فيهم من هو أولى منه بالشرائط.

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١٩.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩ ، كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١٩.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

(٤) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٢٠.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٠.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج ١ ص ٤٥١ س ١٨.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٥.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١٩.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٠.

١٢١

وإلّا قدّم من يختاره. ولو تعدّدوا

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا قدّم من يختاره) فإن لم يجز أحداً سقط اعتباره كما صرّح به غير واحد (١) قال في «الذكرى» لإطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الآن وهو يدلّ على شدة الاهتمام ، فلا يزول هذا المهم بترك إذنه ، نعم يعتبر حينئذ إذن حاكم الشرع (٢).

ويجوز له تقديم من يختاره مع استجماعه الشرائط كما في «الذكرى (٣)» وهل يستحبّ؟ وجهان ، ذكرهما في «كشف اللثام (٤)» وقوّى الاستحباب في «الذكرى» ونقل عن المفيد في العزيّة أنّه جعل من السنّة تقديم العالم الفقيه (٥). وفي «جامع المقاصد» أنّ إذن الولي إنّما تعتبر في الجماعة لا في أصل الصلاة (٦) إلى آخر ما تقدّم نقله عن الشهيد الثاني (٧).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تعدّدوا) أي الأولياء كما صرّح به في «المبسوط (٨) والخلاف (٩) والشرائع (١٠) والمعتبر (١١) والتذكرة (١٢) والتحرير (١٣)

__________________

(١) كالشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١١ س ٢٤ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٣٣٤ س ٣٩ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٦ س ٣٨.

(٢ و ٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٢٦ و ٣٠.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١٩.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٣١.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٠.

(٧) تقدم في ص ١١٦ هامش ٣.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٣.

(٩) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٠ مسألة ٥٣٧.

(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥.

(١١) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٦.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٤.

(١٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٤.

١٢٢

قدّم الأفقه فالأقرأ

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١) والدروس (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤)» وغيرها (٥) واحتمل المحقّق الثاني (٦) والفاضل الهندي (٧) حمل العبارة على ما هو أعمّ من الأولياء لتكون المسائل الآتية جميعاً تفصيلاً لها فتنزل على من له حقّ الإمامة إما بكونه وليّاً أو بصلاحيّته لها باستجماع الشرائط.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (قدّم الأفقه فالأقرأ) كما في «الشرائع (٨) والتحرير (٩) والبيان (١٠) وحاشية الميسي» وفي «الإرشاد (١١)» الأفقه أولى ولم يتعرّض لغيره.

والمشهور كما في «جامع المقاصد (١٢) وشرح الجعفريّة (١٣) والمسالك (١٤) وكشف اللثام (١٥)» وظاهر «الدروس» تقديم الأقرأ على الأفقه (١٦). وبه صرّح

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٦.

(٢) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٢ درس ١٣.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ١٨.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦١.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٠.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١٩.

(٨) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٤.

(١٠) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(١١) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٠.

(١٣) الموجود في شرح الجعفرية مجرّد الفتوى بلزوم تقديم الأقرأ من دون نسبته إلى الشهرة. راجع المطالب المظفرية بحث صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٤) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٣.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٢٠.

(١٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٢ درس ١٣.

١٢٣

فالأسنّ فالأصبح

______________________________________________________

في المقام في «المبسوط (١) والخلاف (٢) والسرائر (٣) والمعتبر (٤) والتذكرة (٥) والمنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧) والدروس (٨) وجامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠)» وغيرها (١١) لاعتبار كثير من مرجّحات القرأة في الدعاء ولأنّها لو لم تعتبر لم يعتبر الأقرأ رأساً ولم يقولوا به. ويأتي للمصنّف وغيره في الجماعة تقديم الأقرأ على الأفقه وقال في «الذكرى» وفي شرائع المحقّق قدّم الأفقه على الأقرأ ، وهو متوجه ، لأنّ القراءة هنا ساقطة لكنّه خلاف فتوى الأصحاب في الجماعة بتقديم الأقرأ على الإطلاق (١٢). وفي «الدروس» تقديم الأفقه على الأقرأ في صلاة الجنازة غير مشهور (١٣).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فالأسنّ فالأصبح) ذكر الأصبح بعد الأسنّ في «الشرائع (١٤) وشروحها (١٥) وحواشيها (١٦)

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

(٢) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٠ مسألة ٥٣٧.

(٣) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨.

(٤) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٦.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٤.

(٦) منتهى المطلب : الصلاة في الصلاة على الجنائز ج ١ ص ٤٥١ س ١٤.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٦.

(٨ و ١٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٢ درس ١٣.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٠.

(١٠) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٤٩ س ٦ (مخطوط مكتبة المرعشي النجفي قدس‌سره الرقم ٦٥٨٤).

(١١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٩٤.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٢٢.

(١٤) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦١ ، مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٣.

(١٦) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٤٩ س ٦ (مخطوط مكتبة ف

١٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) والبيان (٢) وجامع المقاصد (٣) والجعفريّة (٤) وشرحيها (٥)» وفي «المبسوط» يقدّم الأقرأ ثمّ الأفقه ثمّ الأسنّ فإن تساووا اقرع بينهم (٦). ومثله قال في «السرائر (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩)» ولم يتعرّض في هذه الكتب الأربعة لذكر الأصبح ، بل انتقل فيها بعد الأسن إلى القرعة. ولم يذكر الأصبح ولا القرعة في «الخلاف (١٠) والمعتبر (١١) والدروس (١٢)» بل ذكر فيها الأقرأ ، ثم الأفقه ثم الأسنّ فقط.

وفي «الذكرى (١٣)» أنّ ظاهر الأصحاب إلحاق جماعة الجنازة بجماعة المكتوبة وفي «جامع المقاصد» دلائل الأصحاب تقتضي اعتبار مرجّحات الإمامة في اليوميّة كما صرّح به المصنّف في التذكرة وشيخنا الشهيد ، فعلى هذا يقدّم الأسبق هجرة على الأصبح (١٤). ومثله قال في «كشف اللثام (١٥)».

__________________

المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٥.

(٢) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١١.

(٤) لم يذكر في الجعفرية الأصبح بل اقتصر على الأسن. فراجع : الجعفريّة (ضمن رسائل المحقّق الكركي) : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٩٤.

(٥) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وامّا الشرح الآخر فلا يوجد لدينا كتابه.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

(٧) السرائر : الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٤.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٦.

(١٠) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٠ مسألة ٥٣٧.

(١١) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٦.

(١٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٢ درس ١٣.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٢١.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١١.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٢٠.

١٢٥

والفقيه العبد أولى من غيره الحرّ

______________________________________________________

ونقل في «الذكرى (١)» وغيرها أنّ القاضي في «المهذّب» قال : إذا تشاحّ الابنان اقرع ولم يعتبر أفضليته وفي «الكامل» أنّ القرعة إنّما تعتبر إذا تشاحّا مع التساوي في العقل والكمال. قال في الذكرى ولم نقف على مأخذ ذلك في خصوصيّة الجنازة (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والفقيه العبد أولى من غيره الحرّ).

قال في «جامع المقاصد» هذا الحكم مذكور في كلام الأصحاب هكذا وهو مشكل إن اريد الولاية ، إذ العبد لا إرث له فلا ولاية له ، وإن اريد بأولويّته أفضليّة تقديم الولي له فهو صحيح إلّا أنّه خلاف المتبادر من كلامهم ، والظاهر أنّ مرادهم الأوّل بدليل أنّهم في ترجيح الهاشمي اشترطوا تقديم الولي له ، لكن يتعيّن إرادة المعنى الثاني ليصحّ الكلام ، ولا يمتنع تنزيل العبارة عليه باعتبار ما فسّرنا به ضمير «ولو تعدّدوا (٣)» انتهى. ومثله قال الشهيد الثاني في «فوائد القواعد (٤)».

وقال الشهيد في حواشيه (٥) إن كان التعارض بين الأولياء فالأولى تقديم الحرّ وإن كان بين الأئمة المتوقفين على الإذن فالعبد الفقيه أولى ، انتهى.

وقال في «التحرير» لو كان هناك عبد فقيه وحرّ غير فقيه أو أخ رقيق وعمّ حرّ فالأقرب تقديم الحرّ (٦).

وليعلم أنّ التقديم فيما إذا تعدّدوا على سبيل الاستحباب كما صرّح به بعضهم (٧) هنا وفي جماعة اليوميّة.

__________________

(١ و ٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٢٠.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٢.

(٤) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٤١ س ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٥) لا يوجد لدينا كتابه.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٥.

(٧) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣١٩ ، وفي الصلاة في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤٤٤.

١٢٦

ولو تساووا أقرع ، ولا يجوز لجامع الشرائط التقدّم بغير إذن الولي المكلف وإن لم يستجمعها وإمام الأصل أولى من كلّ أحد

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تساووا اقرع).

قال في «كشف اللثام» لا بأس عندي لو عقدوا جماعتين أو جماعات دفعة لكن الأفضل الاتحاد (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجوز لجامع الشرائط التقدّم بغير إذن الولي المكلّف وإن لم يستجمعها). نقل في «المعتبر (٢) ونهاية الإحكام (٣) والتذكرة (٤)» الإجماع على أنّه لا يجوز للهاشمي التقدّم إلّا مع إذن الولي كما يأتي. وفي «كشف اللثام (٥)» أنّه المشهور وحكى نقل الإجماع على عبارة المصنّف عن التذكرة والمعتبر مع أنّه ذكر في التذكرة هذه العبارة ولم يذكر فيها إجماعاً وفي المعتبر لم يتعرّض لها أصلاً وفي «الغنية (٦)» الإجماع على أنّ المستحبّ. أن يقدّم للصلاة أولى الناس بالميّت أو من يقدّمه وقوّاه في «كشف اللثام» للأصل وضعف الخبر سنداً ودلالة ومنع الإجماع على أزيد من الأولوية (٧) ، انتهى فتأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإمام الأصل أولى من كلّ أحد) فلا يفتقر إلى إذن الولي إجماعاً كما في ظاهر «الخلاف (٨)» وهو خيرة «التذكرة (٩)

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٢٠.

(٢) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٧.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٦.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة صلاة الميّت ج ٢ ص ٤٤.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٢١.

(٦) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٦ و ٨.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٢١.

(٨) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٠ مسألة ٥٣٥.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٠.

١٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) والذكرى (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) وفوائد الشرائع (٥) وجامع المقاصد (٦) وشرح الجعفرية (٧) وروض الجنان (٨) والمسالك (٩) وكشف اللثام (١٠)» وغيرها (١١). وهو ظاهر «النهاية (١٢) والخلاف (١٣) والسرائر (١٤) والشرائع (١٥) وكشف الالتباس (١٦) والكافي (١٧) والمهذّب (١٨) والجامع (١٩)» على ما نقل عن الثلاثة الأخيرة. وخالف

__________________

(١) المذكور في التحرير أنّ إمام الأصل أولى من كلّ أحد ويجب على الولي تقديمه فإن لم يقدّمه قيل لم يجز له التقديم ، لأنّه حقّ الولي والأقرب الجواز لأنّه من الأمر بالمعروف انتهى. راجع تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٦.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٦ س ٣٠.

(٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٢ درس ١٣.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(٥) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٤٩ س ١٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٢.

(٧) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٢ س ٢٤.

(٩) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٤.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٢١.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٣.

(١٢) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ٣٨٣.

(١٣) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٩ مسألة ٥٣٥.

(١٤) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٧.

(١٥) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥.

(١٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٥١ س ١٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٧) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص ١٥٦.

(١٨) المهذّب : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ١٣٠.

(١٩) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ١٢٠.

١٢٨

والهاشمي الجامع للشرائط أولى إن قدّمه الولي وينبغي له تقديمه

______________________________________________________

في ذلك الشيخ في «المبسوط (١)» والمحقّق في «المعتبر (٢)» والمصنّف في «المختلف (٣)» واحتمل الأمرين في «نهاية الإحكام (٤)» كما هو ظاهر «المنتهى (٥)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والهاشمي الجامع للشرائط أولى إن قدّمه الولي) إجماعاً كما سمعته من عبارة «المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام» وفي «البيان (٦) والتنقيح (٧) وفوائد القواعد (٨)» أنّه المشهور. وهو مذهب الصدوق والشيخين والجعفي وأتباعهم كما في «الذكرى (٩)».

واشتراط جمعه الشرائط صرّح به الأكثر (١٠) واقتصر في «النهاية (١١) والسرائر (١٢)» على ذكر اعتقاده الحقّ وفي «الفقيه (١٣)» عن رسالة أبيه و «المقنعة (١٤)

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٣.

(٢) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٧.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٣٠٥.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٥.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج ١ ص ٤٥٠ س ٢٤.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(٧) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٧.

(٨) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤١ س ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٣٢.

(١٠) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٤ ، والفاضل في كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٢٢.

(١١) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٣.

(١٢) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٧ ٣٥٨.

(١٣) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ذيل الحديث ٤٧٤ ج ١ ص ١٦٥.

(١٤) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٣٢.

١٢٩

وتقف العراة في صفّ الإمام

______________________________________________________

والبيان (١)» على ذكر الهاشمي ، لكن الشهيد في «الذكرى (٢)» نقل عن المفيد أنّه قال : ومتى حضر رجل من فضلاء بني هاشم ، انتهى. واحتمل في «مجمع البرهان (٣)» من عبارة الإرشاد تقديم الهاشمي على تقدير التساوي في باقي المرجّحات.

وأوجب تقديمه في «المقنعة (٤)» قال في «الذكرى» لم أقف على مستنده وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «قدّموا قريشاً ولا تقدموها (٥)» لم نستثبته في رواياتنا مع أنّه أعمّ من المدعى ونقل فيها عن الكاتب أنّه قال : ومن لا أحد له فالأقرب نسباً برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أولى به. قال : وهو إنّما يقتضي ثبوت الولاية مع عدم الولي (٦).

[كيفيّة وقوف العراة والنساء وغيرهم في صلاة الميّت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتقف العراة في صف الإمام) العاري قاله الشيخ والأصحاب كما في «جامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨)» وقال فيهما (٩) : مع أنّهم صرّحوا بأنّ العراة يجلسون في اليوميّة وكأنّه بناء على أنّ الستر ليس شرطاً في صلاة الجنازة أو للفرق بالاحتياج إلى الركوع والسجود هناك

__________________

(١) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٣٣.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٤.

(٤) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٣٢.

(٥) الجامع الصغير (للسيوطي) : ج ٢ ص ٨٦.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٣٤.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٣.

(٨) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٤٩ س ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي النجفي الرقم ٦٥٨٤).

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٣ ، فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٤٩ س ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

١٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

بخلافه هنا وليس بشي‌ء لوجوب الإيماء ، انتهى.

وظاهر «المبسوط (١) والنهاية (٢) والوسيلة (٣) والسرائر (٤) والمعتبر (٥) والنافع (٦) والتذكرة (٧) والإرشاد (٨) ونهاية الإحكام (٩) والبيان (١٠) وجامع المقاصد (١١) وروض الجنان (١٢)» وغيرها (١٣) أنّ ذلك على سبيل الوجوب وظاهر «الشرائع (١٤) والذكرى (١٥)» ان البروز (التقدم خ ل) مكروه. وفي «فوائد الشرائع (١٦)» أنّ عدمه مستحبّ وأنّ المتجه فعلها من جلوس واستحباب عدم التقدّم بحاله. وهو خلاف ظاهر الأكثر وصريح «المعتبر (١٧) والتذكرة (١٨) والذكرى (١٩)»

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٦.

(٢) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٦.

(٣) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(٤) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٦١.

(٥) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٧.

(٦) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٦.

(٨) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٧.

(١٠) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(١١) جامع المقاصد : الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٣.

(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٢ س ٢٩.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٣.

(١٤) شرائع الإسلام : الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥.

(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٨ س ٢٠.

(١٦) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٤٩ س ١٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٧) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٧.

(١٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٦.

(١٩) لم نجد في الذكرى الحكم بعدم القعود ولا نقله عن القيل وانّما الّذي فيه بعد نقل الحكم بلزوم وقوف الإمام وسطهم عن الشيخ ، مع كون مذهبه في جماعة العراة في اليومية

١٣١

وكذا النساء خلف المرأة وغيرهم يتأخّر عن الإمام في صفّ وإن اتحد

______________________________________________________

وغيرها (١) حيث قيل فيها : ولا يقعد.

وفي «الوسيلة» يقف الإمام في وسطهم واضعي أيديهم على سوآتهم (٢). ولم يصرّح بذلك غيره فيما أجد.

وفي «الذكرى (٣)» أنّ عدم القعود هنا لعدم الركوع والسجود وردّه جماعة بأنّ الركوع والسجود في المكتوبة بالإيماء للعاري كما سمعت ذلك عن المحقّق الثاني (٤).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا النساء خلف المرأة) أي إذا أردن الصلاة خلف المرأة لا تبرز عنهنّ. وظاهر الأكثر كما في «كشف اللثام (٥)» الوجوب وصريح «الشرائع (٦) والمدارك (٧)» أنّ التقدّم مكروه.

هذا ، وفي «التحرير (٨)» للمرأة أن تؤم بمثلها إجماعاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وغيرهم يتأخّر عن الإمام في صفّ وإن اتحد) بخلاف المكتوبة كما صرّح به في «الفقيه (٩) والمبسوط (١٠)

__________________

الجلوس ، قوله الّذي حكاه الشارح بعد ذلك ، وهذا ليس منه الحكم بعدم القعود صريحاً. فراجع الذكرى ص ٥٨.

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٢٣.

(٢) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٨ س ٢١.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٤١٣.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ١ ص ٣٢٣.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٣.

(٨) تقدم في الهامش التاسع من ص ١١٥ انه ليس في التحرير ذكر من الإجماع على المسألة فراجع التحرير ج ١ ص ١٩.

(٩) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ح ٤٧٧ ج ١ ص ١٦٦.

(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

١٣٢

وتقف النساء خلف الرجال وتنفرد الحائض بصفّ خارج

______________________________________________________

والوسيلة (١) والسرائر (٢) والشرائع (٣) والإرشاد (٤) والدروس (٥) والذكرى (٦) والبيان (٧) وجامع المقاصد (٨) وروض الجنان (٩) والمدارك (١٠)» وغيرها (١١).

قوله : (وتقف النساء خلف الرجال) هذا الحكم مما لا ريب فيه كما في «المدارك (١٢)» ولم أجد من خالف فيه. وظاهر «المبسوط (١٣) والوسيلة (١٤) والسرائر (١٥) والشرائع (١٦)» وغيرها (١٧) أنّ ذلك على سبيل الوجوب. وفي «البيان (١٨)» وليتأخّر النساء وجوباً أو استحباباً.

قوله : (وتنفرد الحائض بصفّ خارج) كما في «المقنعة (١٩)

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(٢) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥.

(٤) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣.

(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٥.

(٧) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٤.

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ٣.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٣.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٤ ٤٦٥.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٤.

(١٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

(١٤) الوسيلة : الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(١٥) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(١٦) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥ ١٠٦.

(١٧) المهذب : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ١٢٩.

(١٨) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(١٩) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٣٢.

١٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والإرشاد (١)».

وفي «الفقيه (٢)» النهي عن صفّها مع الرجال وقال في «المبسوط (٣)» وإن كان فيهن حائض وقفت وحدها في صفّ بارز عنهم وعنهنّ. وتحتمله عبارة الكتاب. وبه صرّح في «الوسيلة (٤) والسرائر (٥) وجامع المقاصد (٦) وحاشية الإرشاد (٧) وروض الجنان (٨) والشرائع (٩) وفوائدها (١٠)» للمحقّق الثاني و «المدارك (١١) والمفاتيح (١٢)» وفي الأربعة الأخيرة صرّح بالاستحباب وفي «البيان (١٣)» ويستحبّ انفراد الحائض بصفّ.

وفي «الذكرى» وفي انفراد الحائض هنا نظر من قول الصادق عليه‌السلام «لا تقف معهم تقف منفردة (١٤)» وأنّ الضمير يدلّ على الرجال وإطلاق الانفراد يشمل النساء (١٥) ، انتهى.

__________________

(١) ارشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣.

(٢) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ح ٤٩٧ ج ١ ص ١٧٠.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

(٤) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(٥) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٤.

(٧) حاشية الإرشاد : صلاة الميّت ص ٢٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ٤ ٦.

(٩) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦.

(١٠) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٤٩ س ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٤.

(١٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٩.

(١٣) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(١٤) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ و ٣ ج ٢ ص ٨٠٠.

(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٤.

١٣٤

المطلب الثالث في مقدماتها : يستحبّ إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفّروا على تشييعه ومشي المشيّع

______________________________________________________

المطلب الثالث في مقدّماتها

[مستحبّات تشييع الجنازة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومشي المشيّع) استحباب المشي خيرة «المبسوط (١) والنهاية (٢) والمعتبر (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥) ونهاية الإحكام (٦) والذكرى (٧)» حيث صرّح فيها بكراهة الركوب على القول بأنّ خلاف المكروه مستحبّ ، وهو ظاهر الأكثر. وفي «المنتهى (٨)» أنّ كراهة الركوب قول العلماء كافّة.

وفي «التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» الإجماع على أنّه لو احتاج إلى الركوب زالت الكراهة. وصرّح فيهما بأنّ الكراهة إنّما تثبت في التشييع لا في العود.

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٣.

(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التشييع ج ١ ص ٢٤٩.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٩٣.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٥٢.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ١١.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٩.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٢ س ١٥.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٥ س ١٤.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٥٣.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٠ ٢٦١.

١٣٥

خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١)» يتأكّد لمن ركب التأخير. ونقل فيها عن الكاتب (٢) أنّه قال : لا يركب فيها صاحب الجنازة ولا أهله ولا إخوان الميّت.

وأمّا استحباب التشييع فعليه الإجماع كما في «نهاية الإحكام (٣)» وغيرها (٤).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها).

نقل الإجماع في «التذكرة (٥) وكشف الالتباس (٦) وجامع المقاصد (٧)» على أنّ الأفضل المشي خلفها أو إلى أحد جانبيها. وفي «المعتبر (٨)» أنّه مذهب فقهائنا. وفي «المدارك (٩)» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب. وفي «كشف اللثام (١٠)» أنّه مذهب المعظم. وفي «الخلاف (١١)» الإجماع على استحباب الخلف خاصّة ويجوز تأويله بما يعمّ لما عن الجانبين.

وأمّا المشي أمامها ففي «روض الجنان (١٢)» أنّه يكره عندنا ونسبه في «الذكرى (١٣)» إلى كثير من أصحابنا. وبه صرّح في «الوسيلة (١٤) والسرائر (١٥)

__________________

(١ و ٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٢ س ٢٦.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٨.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ج ٢ ص ١٢٢.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٥١.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥٠ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٥.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٩٣.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ج ٢ ص ١٢٣.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٢٥.

(١١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٨ مسألة ٥٣٣.

(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٤ س ١١.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٢ س ٢٣.

(١٤) الوسيلة : بيان الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٩.

(١٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٤.

١٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والبيان (٢) والروضة (٣)» وهو ظاهر «المقنعة (٤) والمراسم (٥) والمقنع (٦) والاقتصاد (٧) وجمل العلم (٨)» على ما نقل عن الثلاثة الأخيرة. وفي «المبسوط (٩)» لو تقدّمها ترك الفضل وفي «النهاية (١٠)» ترك الأفضل قال في «الذكرى (١١)» وهذا أولى. ومثله ما في «المعتبر (١٢)» حيث قال : لا أكره المشي أمامها ، بل هو مباح. هو ظاهر «المنتهى (١٣)» في موضع منه.

ونفي عنه البأس في «كشف اللثام (١٤)» في جنازة المؤمن دون غيره للأخبار الفارقة (١٥) والخبر الناهي عنه (١٦) مطلقاً ضعيف معارض بمثله.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٥٣.

(٢) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٣٠.

(٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٠.

(٤) المقنعة : كتاب الطهارة في تلقين المحتضرين ... ص ٧٩.

(٥) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر حمل الميّت إلى القبر ودفنه ص ٥١.

(٦) المقنع : كتاب الطهارة في صفة غسل الميّت ص ٦٠.

(٧) الاقتصاد : حقيقة الطهارة في ذكر غسل الأموات ص ٢٤٩.

(٨) نقله عن الثلاثة في كشف اللثام ج ٢ ص ٣٢٦ إلّا أنّه قال : إلّا أن في الأوّل أي المقنع : وروى اذا كان الميّت مؤمناً فلا بأس أن يمشي قدام جنازته فإنّ الرحمة تستقبله والكافر لا تتقدم جنازته لأنّ اللعنة تستقبله وفي الأخير أي جمل العلم والعمل : وقد روى جواز المشي أمامها. وهذا مذكور في الجمل المطبوع الّذي في أيدينا بلفظه. فراجع جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة ص ٥١.

(٩) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٣.

(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التشييع ج ١ ص ٢٤٩.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٢ س ٢٣.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٩٣.

(١٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٥ س ٣١.

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٢٧.

(١٥) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب الدفن ح ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ ج ٢ ص ٨٢٥ ٨٢٦.

(١٦) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب الدفن ح ٤ ج ٢ ص ٨٢٥.

١٣٧

وتربيعها

______________________________________________________

وهذا الفرق ذكره الصدوق في «المقنع (١)» على ما نقل عنه حيث قال وروي «أنّ الميّت إذا كان مؤمناً فلا بأس أن يمشي قدام جنازته ، فإنّ الرحمة تستقبله والكافر لا تتقدّم جنازته فإنّ اللعنة تستقبله» ولعلّه لذلك أوجب الحسن بن عيسى التأخّر خلف جنازة المعادي لذي القربى (٢). وعن الكاتب أنّه يمشي صاحب الجنازة بين يديها والقاضون حقّه وراءها (٣) ولعلّه استند لفعل الصادق عليه‌السلام يوم اسماعيل (٤).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتربيعها). التربيع بمعنى حمل الجنازة من جوانبها الأربعة بأربعة رجال مستحبّ إجماعاً كما في «الخلاف (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) وجامع المقاصد (٨) وحاشية الإرشاد (٩) والمدارك (١٠) والمفاتيح (١١)» وظاهر «المنتهى (١٢)» وهو مذهب علمائنا كما في «كشف الالتباس (١٣) وفوائد الشرائع (١٤)» وفي

__________________

(١) المقنع : كتاب الطهارة في صفة غسل الميّت ص ١٩.

(٢ و ٣) نقلهما عنهما الشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٢ س ٢٠ و ٢٢.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢٧ من أبواب الاحتضار ح ٧ ج ٢ ص ٦٥٤.

(٥) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٧ مسألة ٥٣٠.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٧.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٠.

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٦.

(٩) حاشية الإرشاد : صلاة الميّت ص ٢٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ج ٢ ص ١٢٥.

(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٦.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٤ س ٦ و ١١.

(١٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥٠ س ١٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٤) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ١٨ س ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي

١٣٨

والبدأة بمقدم السرير الأيمن ثمّ يدور من ورائها إلى الأيسر

______________________________________________________

«الذكرى (١)» قال عندنا «والمختلف (٢)» أنّه المشهور.

وقال الشافعي (٣) : حملها بين العمودين أولى من حملها من الجوانب ، لأنّ عمارة حمل سرير امّه بين العمودين ، وكذا صنع أبو هريرة والزبير وقال مالك (٤) : ليس في حمل الميّت ترتيب ونحوه قال الأوزاعي (٥) : وصفة الحمل بين العمودين أن يدخل رأسه بين العمودين المتقدّمين ويتركهما على عاتقه ، ولا يمكن مثل ذلك في المؤخّر ، لأنّه يكون وجهه إلى الميّت لا يبصر طريقه ، فيحمل العمودين رجلان يجعل كلّ واحد منهما أحد العمودين على عاتقه. وقال أبو علي الكاتب : يرفع الجنازة من أيّ جوانبها قدر عليه (٦) ، انتهى.

والتربيع بمعنى حمل الواحد كلًّا من جوانبها الأربعة ذكره الأصحاب قاطعين به وكأنّه اتفاقي والأخبار به متضافرة كما في «كشف اللثام (٧)» ويأتي في كيفيّته ما يؤكّد ذلك.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأفضل البدأة بمقدّم السرير الأيمن ثمّ يدور من ورائها إلى الأيسر) معناه أن يبدأ بمقدم السرير الأيمن وهو الّذي يلي يمين الميّت فيضعه على عاتقه الأيمن فيحمل اليد اليمنى

__________________

الرقم ٦٥٨٤).

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥١ س ٢١.

(٢) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣١٨.

(٣) مختصر المزني : باب حمل الجنازة ص ٣٧ وفيه «عثمان بدل عمارة».

(٤) المدونة الكبرى : ج ١ ص ١٧٦ ، والمغني (لابن قدامة) : ج ٢ ص ٣٦٥ ٣٦٦.

(٥) الشرح الكبير : فصل في حمل الميّت ودفنه ج ٢ ص ٣٥٩ ، والمغني (لابن قدامة) : ج ٢ ص ٣٦٦.

(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣١٨.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٢٧ ٣٢٨.

١٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

بالكتف الأيمن كما صرّح به غير واحد (١) ، ثمّ يدور دور الرحى من خلفه إلى مقدمه الأيسر فيضع رجلها اليمنى على الأيمن ثمّ اليسرى على الأيسر ثمّ مقدم السرير الأيسر على الأيسر.

وهذا هو المشهور كما في «الذكرى (٢) ومجمع البرهان (٣) والروض (٤) والمسالك (٥) والمدارك (٦) وكشف اللثام (٧) والمفاتيح (٨)» وفي «المدارك (٩)» نقل حكاية الإجماع عليه وفي حاشيته (١٠) نسبه إلى الأصحاب وفي «الذكرى» أنّه مختار الشيخ في «النهاية والمبسوط» وباقي الأصحاب (١١) وفي «المعتبر (١٢)» أنّه المروي عن أكابر الصحابة.

وقال الشيخ في «الخلاف» صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه ويربع الجنازة ويمشي إلى رجليها ويدور دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره ونقل عليه إجماع

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ج ٢ ص ١٢٦ ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٦.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥١ س ٣٣.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في التشييع ج ٢ ص ٤٧٤.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٤ س ٢٤.

(٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٧.

(٦) لم يدعي في المدارك الشهرة على المدعى بنفسه وانّما حكاه عن الشهيد في الذكرى كما حكى الإجماع في ذلك عن الشيخ فراجع المدارك : ج ٢ ص ١٢٧.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٢٨.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في استحباب تشييع الجنازة ج ٢ ص ١٦٧.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ج ٢ ص ١٢٦ و ١٢٧.

(١٠) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ص ٧٠ السطر الأخير (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥١ س ٣٣.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٩٥.

١٤٠