مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٦

نعم يكفّن من بيت المال إن كان ، وكذا الماء والسدر والكافور وغيره ،

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١)» لا يلحق واجب النفقة بالزوجة إلّا العبد للإجماع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (نعم يكفّن من بيت المال) ظاهره الوجوب كما هو صريح «المنتهى (٢) وجامع المقاصد (٣) والمسالك (٤)» ونفى عنه البعد في «مجمع البرهان (٥)» واحتمل في «كشف اللثام (٦)» الاستحباب للأصل. وفي «نهاية الإحكام (٧)» يكفّن من بيت المال إن كان فيه فضل. وفي «كشف اللثام (٨)» أنّ بيت المال يشمل الزكاة. وفي «جامع المقاصد (٩)» أنّ المراد ببيت المال الأموال التي تستفاد من خراج الأرضين المفتوحة عنوة وسهم سبيل الله على القول بأنّ المراد به كلّ قربة لا الجهاد وحده ولو أمكن الأخذ من سهم الفقراء والمساكين من الزكاة جاز ثمّ استظهر وجوب ذلك.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا الماء والسدر والكافور وغيره).

يريد أنّ حكم ذلك حكم الكفن في جميع ما مرَّ كما صرّح به جماعة (١٠).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥١ س ٦.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٤٢ س ٢٠.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤٠٢.

(٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٦.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٠٠.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٧.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة البحث الرابع في محلّ الكفن ج ٢ ص ٢٤٧.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٧.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤٠٢.

(١٠) ظاهر عبارة المصنف وصريح عبارة الشارح هو أنّ قوله : وكذا الماء والسدر والكافور وغيره ، معطوف على جميع الأحكام المتقدمة التي منها إيكال المذكورات على بيت المال إن لم تكن له تركة كما صرّح بذلك في جامع المقاصد : ج ١ ص ٤٠٢ وكشف اللثام : ج ٢ ص ٣٠٧ إلّا أنّ جماعة اخرى أفتوا بخروج المذكورات من أصل التركة وعدم وجوب

١٠١

ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو لحمه معه في الكفن

______________________________________________________

وفي «الخلاف (١)» الإجماع على وجوب إخراج مئونته من أصل تركته وفي «نهاية الإحكام (٢)» الإجماع على أنّه لا يجب بذل ماء التغسيل.

[حكم ما سقط من أجزاء الميت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب طرح ما سقط من الميّت من شعره أو لحمه في الكفن) كما في «الشرائع (٣) والبيان (٤) وجامع المقاصد (٥) والروض (٦) والمسالك (٧) والمدارك (٨)».

وفي «جامع المقاصد (٩) وروض الجنان (١٠) والمدارك (١١)» أنّ المصنّف في التذكرة نقل عليه إجماع العلماء كافّة. قلت وكذا في «نهاية الإحكام (١٢)» نقل

__________________

البذل على المسلمين ولم يذكروا التعميم المذكور في عبارتي جامع المقاصد وكشف اللثام فراجع البيان ص ٢٧ ومجمع الفائدة ج ١ ص ٢٠٠ والشرائع ج ١ ص ٤١ ، وغيرها من كتب القوم.

(١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٠٨ ج ١ ص ٧٠٨.

(٢) لم نعثر في نهاية الإحكام على دعوى الإجماع على عدم وجوب البذل بالصراحة نعم ، قال في أول البحث : محل كفن الرجل تركته إجماعاً ، انتهى. ويمكن استفادتها في المقام أيضاً من هذه العبارة بأنه إذا قام الإجماع على كون محل الكفن تركة الرجل فبالملازمة العاديّة يستفاد الإجماع على عدم وجوب بذله على غير ذي التركة فراجع نهاية الاحكام : ج ٢ ص ٢٤٧.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج ١ ص ٤١.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ٢٥.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤٠٣.

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١١٠ س ٢٥.

(٧) مسالك الافهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٦.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١٢١.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤٠٣.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١١٠ س ٢٦.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١٢١.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفينه ج ٢ ص ٢٥٠.

١٠٢

الفصل الثالث في الصلاة عليه ومطالبه خمسة : الأوّل : الصلاة واجبة على الكفاية على كلّ ميّت مظهر للشهادتين

______________________________________________________

الإجماع ، لكنّه فيهما استدلّ بعد الإجماع بأولويّة جمع أجزاء الميّت في موضع واحد وهو يعطي الاستحباب كما نقل عن «الجامع (١)» وأطلق الشيخ (٢) وجماعة (٣) من دون نصّ على وجوب ولا استحباب.

الفصل الثالث في الصلاة عليه

[في وجوب الصلاة على كلّ ميّت مسلم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الصلاة واجبة على الكفاية على كلّ ميّت مظهر للشهادتين) اختلف الأصحاب في المسألة : فالشيخ في «النهاية (٤)» والمحقّق في «النافع (٥) والمعتبر (٦) واليوسفي (٧)» والمصنّف (٨) فيما وجدناه من كتبه ما عدا هذا الكتاب والشهيدان (٩) والمحقّق الثاني (١٠)

__________________

(١) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٥١.

(٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٩ ، الدروس الشرعية : الطهارة في كيفيّة غسل الميّت ج ١ ص ١٠٧ درس ١١ ، المهذّب : كتاب الطهارة في كيفية غسل الميّت ج ١ ص ٥٧.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ٣٨٣.

(٥) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤٠.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ٢ ص ٣٤٣.

(٧) كشف الرموز : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ١٩١.

(٨) وهي نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥١ ، وتبصرة المتعلّمين : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ١٢ ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ١٨ س ٢٨ ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٧ س ٤ ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٢ ، وإرشاد الأذهان : كتاب الصلاة ، في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٢.

(٩) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٣٠٦ س ٩.

(١٠) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٤٩ س ٣ (مخطوط الرقم

١٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وتلميذاه (١) وأبو العباس (٢) والمقداد (٣) والأردبيلي (٤) والخراساني (٥) وسائر المتأخّرين (٦) إلّا من يأتي ذكره أنّها تجب على كلّ مسلم ، فيخرج من أنكر ضروريّاً كالخوارج والغلاة. وبذلك صرّح الشيخ في «المبسوط (٧)» وصلاة «الخلاف (٨)» حيث قال فيهما : لا يصلّى على القتيل من البغاة. وفي «التذكرة (٩) ومجمع البرهان (١٠)» الإجماع على وجوبها على كلّ مسلم. وفي «المنتهى (١١)» نفي الخلاف عنه. وفي «كشف الرموز (١٢)» أنّه هو المذهب. وفي «التنقيح (١٣)» أنّه مذهب الشيخ وأكثر الأصحاب وفي «الكفاية (١٤)» أنّه الأشهر.

والمصنّف هنا كالمحقّق في «الشرائع (١٥)» والشيخ في «الجمل والعقود (١٦)»

__________________

ف ٦٥٨٤) ، الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٣.

(١) المطالب المظفرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) ، وأمّا الآخر فغير موجود كتابه لدينا.

(٢) اللمعة الجليّة في معرفة النيّة (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٢٤٦.

(٣) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٥.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٢٥.

(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٣٢٧ س ١٨.

(٦) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١١ درس ١٣ ، الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص ١٢٠.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢.

(٨) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٤ مسألة ٥٢٤.

(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٢.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٢٥.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٧ س ٥.

(١٢) كشف الرموز : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ١٩٢.

(١٣) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٥.

(١٤) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ١٢.

(١٥) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٤.

(١٦) الجمل والعقود : كتاب الصلاة في ذكر الصلاة على الأموات ص ٨٨.

١٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

على ما نقل ، أنّها تجب على مظهر الشهادتين ، فيدخل الخارج والغالي ، كما صرّح به الشيخ في «الخلاف (١)» في كتاب قتال أهل البغي حيث قال : الباغي إذا قتل غسّل وصلّي عليه لعموم الأخبار ، لكن المحقّق الثاني (٢) والفاضل الميسي والشهيد الثاني (٣) وسبطه (٤) قيّدوا عبارة الكتاب والشرائع بما إذا لم يجحد ضروريّاً.

قلت : يؤيّده قوله فيما بعد : ممن له حكم الإسلام ، فإنّه يشير إلى أنّ المراد باظهار الشهادتين الإسلام.

وفي «المقنعة (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧) والكافي (٨) والإشارة (٩)» على ما نقل عنهما قصر الوجوب على المؤمن. وقوّاه في «كشف اللثام (١٠)» ونفى عنه البعد في «المدارك (١١)» وفي «جامع المقاصد» نسبه إلى جمع من الأصحاب ، قال : منع جمع من الأصحاب الصلاة على المخالف إلّا لتقيّة فيلعن حينئذٍ وظاهر كلام المتأخّرين اختصاص ذلك بالناصب (١٢) ، انتهى.

وفي «الذكرى» وشرط سلّار للغسل اعتقاد الميّت للحق ، ويلزمه ذلك

__________________

(١) الخلاف : كتاب الباغي ج ٥ ص ٣٤٤ مسألة ١٣.

(٢) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٤٩ س ٤ (مخطوط مكتبة المرعشي النجفي الرقم ٦٥٨٤).

(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٣٠٦ س ١٧.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٤ ص ١٥٠.

(٥) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٢٧.

(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ١١٨.

(٧) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٦.

(٨) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص ١٥٧.

(٩) اشارة السبق : كتاب الصلاة في صلاة جنائز أهل الايمان .. ص ١٠٤.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٠٩.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٥١.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٤.

١٠٥

وإن كان ابن ستّ سنين ممن له حكم الإسلام سوآء الذكر والانثى والحرّ والعبد

______________________________________________________

في الصلاة (١). وفي «البيان» ومنع المفيد من الصلاة على غير المؤمن ، وهو متروك. ومنع ابن إدريس من الصلاة على ولد الزنّا ، وهو ضعيف (٢) ، انتهى.

[في الصلاة على الصبيّ المسلم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن كان صغيراً ابن ستّ سنين ممن له حكم الإسلام) اشتراط ستّ سنين هو مذهب آل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله كما في «المقنعة (٣)» وفي «الانتصار (٤) والغنية (٥) والمنتهى (٦)» وظاهر «الخلاف (٧)» الإجماع عليه. وهو المشهور كما في «المختلف (٨) وجامع المقاصد (٩) وروض الجنان (١٠) ومجمع البرهان (١١) وكشف اللثام (١٢)» والأشهر كما في «الذكرى (١٣)» ومذهب الأكثر كما في «التنقيح (١٤) والمدارك (١٥)».

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٥٤ س ١٥.

(٢) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(٣) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٣١.

(٤) الانتصار : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٥٩.

(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٩.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٨ س ٨.

(٧) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٠٩ مسألة ٥١٢.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٩.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٥.

(١٠) روض الجنان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٣٠٦ س ٢٤.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٢٨ و ٤٢٩.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١١.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٥٤ س ٢٠.

(١٤) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٦.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٥٢.

١٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «الذكرى» ذكره الشيخ وابن البراج وابن زهرة وابن حمزة وسلّار والبصروي والمتأخّرون والمفيد حدّها بأن يعقل الصلاة (١) ، انتهى. وقد علمت ما في المقنعة.

وعن الجعفي أنّه لا يصلّى على صبيّ حتّى يعقل (٢) وعن الحسن بن عيسى أنّه لا يصلّى عليه ما لم يبلغ (٣). وعن الكاتب (٤) إيجابها على المستهل. وعن «المقنع» لا يصلّى عليه حتّى يعقل الصلاة (٥) لكنّه في «الفقيه (٦)» روى الستّ عن الباقر والصادق عليهما‌السلام وفي «الذكرى» أنّ التقي لم يتعرّض لغير كيفيّة الدعاء للطفل (٧) وفي «جامع المقاصد» نفى جمع من الأصحاب الصلاة على الصبي إمّا إلى أن يبلغ أو إلى أن يعقل الصلاة (٨).

وفي «كشف اللثام» ربما أوهمت العبارة لزوم إظهار الصغير الشهادتين وظاهر أنّه غير لازم ويجوز تعميم المظهر لهما لمن في حكمه وإرجاع ضمير كان إلى الميّت وإن ابقي على ظاهره فغايته إيجاب الصلاة على الطفل المظهر للشهادتين وهو لا ينفيها عن غيره (٩) ، انتهى. وقد نبّه على هذا الوهم المحقّق الثاني (١٠) وقال في «كشف اللثام» إنّ قوله : ممن له حكم الإسلام ، قد يعطي أنّه أراد بإظهار الشهادتين الإسلام أو أراد بحكم الإسلام إظهار الشهادتين أو اشترط في الأطفال حكم الإسلام واكتفى في الكبار بالشهادتين ، بناء على أنّ الدليل إنّما

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٥٤ س ٢١.

(٢) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٥٤ س ٢٢.

(٣ و ٤) نقلهما عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٩.

(٥) المقنع : كتاب الطهارة باب الصلاة على الطفل ص ٢١.

(٦) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ح ٤٨٨ ج ١ ص ١٦٨ وح ٤٨٦ ج ١ ص ١٦٧.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٥٤ س ٢٣.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٥.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١١.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٥.

١٠٧

ويستحبّ على من نقص سنّه عن ذلك إن ولد حيّا ولا صلاة لو سقط ميّتاً وإن ولجته الروح

______________________________________________________

ساقنا إلى إعطاء الأطفال حكم الإسلام (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ على من نقص سنّه عن ذلك إن ولد حيّاً) كما صرّح بذلك جماعة من الأصحاب (٢). وفي «جامع المقاصد (٣) وشرح الجعفريّة (٤) والكفاية (٥)» أنّه المشهور وفي الأخير : أنّ ظاهر الكليني والمفيد والصدوق نفي الاستحباب ، قال : وهو أحوط (٦). وقد سمعت كلام الجعفي والعماني والصدوق في المقنع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا صلاة لو سقط ميّتاً وإن ولجته الروح) فلا يصلّى على الّذي خرج بعضه فاستهلّ ثمّ سقط ميّتاً كما تعطيه عبارة الكتاب وعبارة «التحرير (٧)».

وصرّح في «المعتبر (٨) والمنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتذكرة (١١)»

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١١.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ٢ ص ١٠٥ ، النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ٣٨٣ ، السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٦.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٦.

(٤) لم نجد في شرح الجعفرية الموجود بأيدينا من الشهرة على المدعى ذكر وانما الموجود فيه قوله : ويستحب على من نقص سنه عن ست إن ولد حياً لقول الكاظم عليه‌السلام : يصلى على الصبي على كل حال. راجع المطالب المظفرية بحث صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٥ و ٦) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ١٣.

(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ١٨ س ٢٨.

(٨) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ٢ ص ٣٤٥.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٨ س ٢٣.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٢.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٧.

١٠٨

والصدر كالميّت والشهيد كغيره ولا يصلّى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت

______________________________________________________

بالاستحباب لو خرج بعضه واستهلّ ، ثمّ مات ولو كان البعض الخارج أقلّه ومال إليه أو اختاره المحقّق الثاني (١) ونقله عن الذكرى. ولم أجد التصريح فيها بذلك. وأبو حنيفة (٢) لا يصلّى عليه حتّى يستهلّ وأكثره خارج.

[وجوب الصلاة على الصدر]

قوله قدس‌سره : (والصدر كالميّت والشهيد كغيره ولا يصلّى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت) تقدم الكلام في المسائل الثلاث مستوفى وقد مرَّ أنّ المحقّق (٣) استثنى من الأبعاض العظام وأبا علي (٤) كلّ عضو تامّ.

وأوجب الشافعيّة (٥) الصلاة على العضو. قالوا : ولو كان العضو من حيّ وممن لا يعلم موته لم يصلّ عليه وإذا كان من ميّت صلّي عليه ، لأنّ يد عبد الرحمن بن غياث بن أسيد ألقاها طائر بمكّة عقيب وقعة الجمل فعرفت بخاتمه فصلّى عليها أهل مكّة بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد فصار إجماعاً.

وهذه الحكاية أيضاً نقلها الشيخ (٦) هكذا ، وردّه ابن إدريس (٧) بأنّ البلاذري نقل أنّها وقعت باليمامة قال : وهو الصحيح فإنّ البلاذري أبصر بهذا الشأن وقال المحقّق : هذا إقدام على شيخنا وجرأة من غير تحقيق فإنا لا نسلم أنّ البلاذري

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٦.

(٢) شرح فتح القدير : كتاب الصلاة باب الجنائز ج ٢ ص ٩٢.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣١٧.

(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.

(٥) الحاوي الكبير : كتاب الجنائز باب عدد الكفن .. ج ٣ ص ٣٢ ، الام : كتاب الجنائز باب المقتول الذي يغسل ويصلى عليه ج ١ ص ٢٦٨.

(٦) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٦ مسألة ٥٢٧.

(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٨.

١٠٩

ولا على الغائب

______________________________________________________

أبصر منه ، بل لا يصل غايته والشافعي ذكر أنّها القيت بمكّة ولا يقول أحد أنّ البلاذري أبصر من الشافعي في النقل وشيخنا أورد منقول الشافعي فلا مأخذ عليه (١). ثمّ قال في المعتبر لو سلّمنا وقوعها في مكّة لم تكن الصلاة عليها حجّة ، لأنّه لم يبق بها بعد خروج الجيش مع عليّ عليه أفضل السلام من يعتدّ بفعله ، على أنّه يحتمل أن يكون الّذي صلّى عليها ممن يرى الصلاة على الغائب وسنبيّن ضعفه (٢).

[في عدم جواز الصلاة على الغائب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا على الغائب) كما في «الخلاف (٣) والمعتبر (٤) والدروس (٥) والبيان (٦)» وغيرها (٧) في بلد آخر كما في «المبسوط (٨) والسرائر (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» وهذا القيد لأنّ الشافعي (١١) وافق على المنع من الصلاة عليه في البلد وأجازها عليه في بلد آخر. وفي «التحرير» سواء كان في البلد أو غيرها (١٢). وفي «التذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» الإجماع على أنّه يشترط حضور

__________________

(١ و ٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣١٨.

(٣) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٣١ مسألة ٥٦٣.

(٤) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ٢ ص ٣٥٢.

(٥) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٢ درس ١٣.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٢.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.

(٩) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٦٠.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٢.

(١١) الحاوى الكبير : كتاب الجنائز باب هل يسن القيام عند ورود الجنازة للصلاة وفي كيفيّة الصلاة ج ٣ ص ٥١.

(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ١٨ س ٣٠.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٧.

(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٢.

١١٠

ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلّي على الجميع وأفرد المسلمون بالنيّة

______________________________________________________

الميّت عند علمائنا أجمع. وهو ظاهر «المنتهى (١) وفوائد الشرائع» للمحقّق الثاني ، بل ظاهره فيه الإجماع أيضاً على أنّه لا يصلّى على البعيد بما يعتدّ به عرفاً كذلك ولا على من بين المصلي وبينه حائل كالقبر إلّا عند الضرورة (٢).

وفي «جامع المقاصد» لو اضطّر إلى الصلاة على الميّت من وراء جدار ففي الصحّة وجهان (٣) وفي «كشف اللثام» على القول بالصحّة كذلك في وجوبها قبل الدفن وجهان (٤).

والمراد من الغائب كما في «الذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦)» من لم يشاهده المصلّي حقيقة ولا حكماً أو من كان بعيداً بما لم تجر به العادة. وفي «جامع المقاصد» أنّ المتبادر هو المعنى الثاني (٧). وفي «كشف اللثام» الغائب غير المشاهد حقيقة ولا حكماً كمن في الجنازة أو القبر أو الكفن (٨).

[فيما ما لو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلّي على الجميع وأفرد المسلمون بالنيّة) إجماعاً كما في ظاهر

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٩ س ٦.

(٢) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٤٩ س ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة عى الميّت ج ١ ص ٤٠٧.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣١٤.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٥٤ س ٣٥.

(٦ و ٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٧.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣١٣.

١١١

.................................................................................................

______________________________________________________

«الغنية (١)» وقاله علماؤنا كما في «التذكرة (٢)» وهو الأظهر من أقوال أصحابنا كما في «السرائر (٣)» وبه صرّح في «المبسوط (٤) والخلاف (٥) والسرائر (٦) والمعتبر (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والدروس (١١) والذكرى (١٢) والبيان (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وكشف اللثام (١٥)» وحينئذٍ فالنيّة أن يصلّى على المسلمين من هؤلاء.

واحتمل في «المبسوط (١٦) والخلاف (١٧)» تخصيص صغير الذكر منهم بالصلاة ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في بدر : «لا تواروا إلّا كميشا (١٨)» يعني صغير الذكر ، قال : «ولا يكون إلّا في كرام الناس» وفيهما أيضاً : أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام أمر بمثل ذلك.

وفي «الذكرى» كما عن «المختلف» بعد إيراد الخبر أنّه يمكن العمل به في الصلاة في كلّ مشتبه لعدم تعلّق معنى في اختصاص الشهيد (١٩).

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ١٢.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٣.

(٣ و ٦) السرائر : كتاب الجهاد باب من زيادات ذلك ج ٢ ص ٢٠.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢.

(٥) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٦ مسألة ٥٢٨.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في اللواحق ج ١ ص ٣١٥.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٣.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ١٨ س ٣٢.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٢.

(١١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١١ درس ١٣.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٥٤ س ٥.

(١٣) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٧.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣١٤.

(١٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢.

(١٧) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٦ مسألة ٥٢٨.

(١٨) تهذيب الأحكام : ب ٧٩ النوادر ح ٣٣٦ ج ٦ ص ١٧٢.

(١٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٥٤ س ٦.

١١٢

المطلب الثاني في المصلّي : والأولى بها هو الأولى بالميراث

______________________________________________________

واحتاط في «المبسوط (١) والخلاف (٢)» بالصلاة على كلّ واحد بشرط إسلامه.

وفي «المعتبر» بعد أن اختار الصلاة على الجميع بنيّة الصلاة على المسلمين خاصّة كما مرَّ قال : وفي المواراة وجهان : أحدهما أنّه يوارى من كان كميشاً وتوقّف بعض الأصحاب استضعافاً للرواية. قال وقال بعض المتأخّرين : يقرع عليهم لأنّ القرعة في كلّ أمر مشكل ، وهو غلط ، لأنّ الأصحاب لم يستعملوا القرعة في العبادات. ولو أطرد العموم لبطلت البحوث الفقهية وجنح إلى القرعة في كلّ خلاف. ولو قيل بموارات الجميع ترجيحاً لحرمة المسلم كان صواباً (٣) ، انتهى.

قلت : أراد ببعض المتأخّرين ابن إدريس حيث صرّح بذلك في باب قتال أهل البغي حيث قال : الأقوى عندي أنّه يقرع عليهم ، لأنّ كلّ أمر مشكل فيه القرعة بغير خلاف ، وهذا من ذلك. فأمّا الصلاة عليهم فالأظهر من أقوال أصحابنا أن يصلّى عليهم بنيّة الصلاة على المسلمين دون الكفّار (٤) ، انتهى.

وممن نصّ على عدم القرعة في المقام الشهيد في «الذكرى (٥)» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٦)».

[المطلب الثاني في المصلّي]

في الأولى بالصلاة على الميّت قوله قدس‌سره : (والأولى بها هو الأولى بالميراث) هذا الحكم

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢.

(٢) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٦ مسألة ٥٢٨.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣١٥.

(٤) السرائر : كتاب الجهاد في كيفية قتال أهل البغي من المحاربين ج ٢ ص ٢٠.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٤ س ١٠.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٨.

١١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

مقطوع به في كلام الأصحاب. وظاهرهم أنّه مجمع عليه كما في «المدارك (١)» وهذا الإجماع ظاهر «المنتهى (٢)» وفي «المختلف (٣)» أنّه المشهور وفي «الخلاف (٤)» الإجماع على أنّ أولى الناس بالصلاة على الميّت وليّه ومن قدّمه وفي «الغنية (٥)» الإجماع على أنّ أولى الناس بالصلاة على الميّت أولى الناس به ومن قدّمه.

والظاهر أنّ المراد بالولي للميّت والأولى بالميّت هو الأولى بالميراث كما يعلم ذلك من مطاوي كلام بعضهم كالشيخ في «المبسوط (٦) والخلاف (٧)» والعجلي في «السرائر (٨)» فانهما ذكرا أولاً أنّ الأولى بها وليّه ثمّ قالا : وجملته أنّ الأولى بها هو الأولى بميراثه.

وهذه الكلمة أعني قولنا : الأولى بها هو الأولى بالميراث ، صرّح بها بعد الشيخ والعجلي الطوسي (٩) والمحقق (١٠) والمصنف (١١) والشهيد (١٢) في كتبهم

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٥٥.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج ١ ص ٤٥٠ س ١٨.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٤.

(٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٠ مسألة ٥٣٥.

(٥) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٦ و ٨.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٣.

(٧) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٠ مسألة ٥٣٦.

(٨) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨.

(٩) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(١٠) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ٢ ص ٣٤٥ ، شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥ ، المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤٠.

(١١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٣ ، نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة عليه ج ٢ ص ٢٥٥ ، تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٢ ، تبصرة المتعلّمين : كتاب الطهارة في الصلاة عليه ص ١٢ ، إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤١ ، منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج ١ ص ٤٥٠ س ٢٨.

(١٢) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٢ درس ١٣ ، ذكرى الشيعة :

١١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والمحقق الثاني (١) وتلميذاه (٢) والصيمري (٣) والميسي والشهيد الثاني (٤) وسبطه (٥) والخراساني (٦) وغيرهم (٧) ، فيشمل ما إذا كان الأولى انثى كما صرّح به جماعة (٨) هنا فيما يأتي ، بل في «التحرير (٩)» الإجماع على أنّه للمرأة أن تؤمّ بمثلها إلّا أنّ الشيخ في «المصباح» قال : وأولى الناس بالصلاة على الميّت أولاهم بميراثه من الذكور (١٠) فقيّد ذلك بالرجال كما نقل ذلك عن «الاقتصاد (١١) والجامع (١٢)» وفي «المقنعة» أولى الناس بالصلاة على الميّت من أهل بيته أولاهم به من الرجال (١٣).

وفي «النهاية (١٤) والغنية (١٥)» الأولى بالصلاة الأولى بالميّت. وفي «المراسم (١٦)»

__________________

ف الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٦ س ٢٩ ، البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨ ، النفلية : الخاتمة في الجنازة ص ١٣٧ غاية المراد : كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ص ١٨٠.

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٨.

(٢) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا كتابه.

(٣) تلخيص الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٢٥٣ مسألة ٥١٣.

(٤) مسالك الافهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٢.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٥٥.

(٦) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة للأموات ص ٢٢ س ٢٥.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٥٥.

(٨) كالسيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٠ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٣٣٥ س ٢٤ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٢٤.

(٩) المذكور في التحرير هو قوله : «للمرأة أن تؤم بمثلها جماعة ، انتهى» واما الإجماع على ذلك فليس فيه منه عين ولا أثر فراجع : تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٨.

(١٠) مصباح المتهجّد : في ذكر الصلاة على الأموات ص ٤٧٢.

(١١) الاقتصاد : كتاب الصلاة في ذكر الصلاة على الميّت ص ٢٧٥.

(١٢) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ١٢٠.

(١٣) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٣٢.

(١٤) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٣.

(١٥) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٦.

(١٦) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٨٠.

١١٥

فالابن أولى من الجدّ ، والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما ،

______________________________________________________

ولي الميّت أولى بها.

ويظهر من الكاتب أنّه لا يرى أولويّة الأولى بالميراث ، لأنّه نقل عنه عبارتان ، إحداهما : أنّ الجدّ أولى من الابن والاخرى : أنّ الأولى بالصلاة على الميّت إمام المسلمين ، ثمّ خلفاؤه ، ثمّ إمام القبيلة (١). وعن «الكافي» أنّ أولى الناس إمام الملّة ، فإن تعذّر حضوره وإذنه فولّي الميّت أو من يؤهّله للإمامة (٢) ، انتهى. وعبارة الكاتب الأخيرة وعبارة الكافي يمكن تنزيلهما على مختار الأصحاب ، فتأمّل.

وفي «المدارك» لا يبعد أنّ المراد بالأولى في الأخبار أمسّ الناس بالميّت رحماً وأشدّهم علاقة من غير اعتبار لجانب الإرث كما تقدّم نقل ذلك عنه. وحكى فيه عن جدّه : أنّ إذن الولي إنّما يتوقّف عليه الجماعة لا أصل الصلاة ، لوجوبها على الكفاية ، فلا تناط برأي أحد من المكلّفين وردّه بأنّه لا منافاة بين كون الواجب كفائياً وبين إناطته برأي بعض المكلّفين على معنى إن قام به سقط الفرض عن غيره ، وكذا إن أذن لغيره وقام به ذلك الغير وإلّا سقط اعتباره ، ثمّ إنّه نفى البأس عنه ، لأنّ الجماعة هي المتبادرة (٣). وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في مكاسب التجارة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فالابن أولى من الجدّ ، والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما) عندنا كما في «الذكرى (٤)» وهو المشهور كما في «شرح الجعفريّة (٥)» وظاهر «جامع المقاصد (٦) والشرح الآخر

__________________

(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٣ و ٣٠٤.

(٢) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص ١٥٦.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٥٦.

(٤) لم يرد في الذكرى جملة عندنا وإنّما نقل هذه الفتوى المذكورة في الشرح عن الشيخ في ضمن مسائل فراجع الذكرى : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ١٠.

(٥) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٨ و ٤٠٩.

١١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

للجعفريّة (١) وكشف اللثام (٢)» وخالف في الأوّل أبو علي الكاتب (٣) كما سمعت.

وفي «شرح الجعفرية (٤)» وظاهر «الشرح الأخر (٥) وجامع المقاصد (٦)» أيضاً أنّ المشهور أنّ الأخ من الامّ أولى من العمّ والخال ، والعمّ أولى من الخال ، والخال أولى من ابن العمّ وابن الخال ، ثمّ ابن العم أولى من ابن الخال. قلت : هذا الترتيب ذكره الشيخ في «المبسوط (٧)» والعجلي في «السرائر (٨)» وبعض الأصحاب (٩).

وزاد في «جامع المقاصد» أنّ الأولى بعد ابن الخال المعتق ثمّ الضامن ثمّ الحاكم ثمّ عدول المسلمين (١٠).

ونسب في «التذكرة» تقديم الأخ للأب عليه للُامّ ، والعمّ على الخال إلى الشيخ. قال : فعلى قوله الأكثر نصيباً يكون أولى (١١). قلت : تقديم الأكثر ميراثاً على الأقّل كما يعطيه كلام الشيخ كذلك يعطيه كلام الطوسي (١٢) والمصنّف في «المنتهى (١٣)

__________________

(١) لا يوجد كتابه لدينا.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١٧.

(٣) تقدم في ص ١٦٦ بهامش ١.

(٤) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٥) لا يوجد كتابه لدينا.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٨ و ٤٠٩.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٣.

(٨) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨.

(٩) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١١ س ٥ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص ٣٣٥ س ٢ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٥٧.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٨.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٢.

(١٢) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(١٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج ١ ص ٤٥١ س ٢.

١١٧

والأب أولى من الابن

______________________________________________________

والتذكرة (١)» وبه قطع المصنّف في «نهاية الإحكام (٢)».

وقال في «المنتهى» يلزم على قول الشيخ أنّ العمّ من الطرفين أولى من العمّ من أحدهما وكذا الخال. قال : ولو اجتمع ابنا عمّ أحدهما أخ لُامّ كان الأخ من الامّ على قوله رحمه‌الله تعالى أولى من الآخر. وهو أحد قولي الشافعي (٣). وفي «التذكرة» بعد أن ذكر قولي الشافعي في تقديم العمّ للأبوين على العمّ للأب قال : وعندنا أنّ المتقرّب بالأبوين أولى وقال : إنّ ابن العمّ إذا كان أخاً لُامّ يقدّم على ابن العمّ الآخر (٤).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأب أولى من الابن) ومن الجدّ ومن غيره من الأقارب كولد الولد والإخوة ، ذهب إليه علماؤنا كما في «التذكرة (٥)» وهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً كما في «المدارك (٦)» وهو المشهور كما في «المختلف (٧) وجامع المقاصد (٨) وشرحي الجعفرية (٩)» وبه صرّح في «المبسوط (١٠) والخلاف (١١) والوسيلة (١٢) والسرائر (١٣) والشرائع (١٤)»

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٢.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة عليه ج ٢ ص ٢٥٦.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج ١ ص ٤٥١ س ٥.

(٤ و ٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤١ و ٤٣.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٥٧.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٤.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩.

(٩) المطالب المظفرية : صلاة الميت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٣.

(١١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٠ مسألة ٥٣٦.

(١٢) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(١٣) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨.

(١٤) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥.

١١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وغيرها (١) وإن كان أقلّ نصيباً لعدّه في باب الغرقى أضعف.

وقال مالك (٢) : الابن أولى من الأب لأنه أقوى تعصيباً.

وهل يقدّم الولي على الموصى إليه بالصلاة أم لا؟ قولان ، نقل ثانيهما عن الكاتب (٣) ونفى عنه البأس في «المدارك (٤)» واحتمله المحقّق الثاني (٥) وظاهر العبارة كصريح «التذكرة (٦) والموجز (٧) وشرحه (٨) والذكرى (٩)» القول الأوّل. وفي «المسالك (١٠)» أنّه المشهور ، وفي «المختلف» نسبه إلى علمائنا ، قال : ولم يعتبر علماؤنا ما ذكرها ابن الجنيد (١١).

وقال أحمد : الموصى إليه أولى ، لأنّ أبا بكر أوصى أن يصلّي عليه عمر ، وعمر أوصى أن يصلّي عليه صهيب ، وأوصت عائشة أن يصلّي عليها أبو هريرة وابن مسعود أوصى أن يصلّي عليه الزبير ويونس بن جبير أوصى أن يصلي عليه مالك بن أنس وأبو شريحة أوصى أن يصلّي عليه زيد بن أرقم (١٢).

هذا ، وناقش الشهيد الثاني (١٣) في العبارة والمحقّق الثاني (١٤) جعل ما ناقش فيه

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١٧.

(٢) المجموع : باب الصلاة على الميّت ج ٥ ص ٢٢١.

(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٤.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٢.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٤.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الموت ص ٥١.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٥١ س ١٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ١٤.

(١٠) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٣.

(١١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٤.

(١٢) المغني (لابن قدامة) : كتاب الجنائز في الأحق بالصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٦٦ ٣٦٧.

(١٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٢.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩.

١١٩

والزوج أولى من كل أحد ، والذكر من الوارث أولى من الانثى

______________________________________________________

لطيفة ونكتة ، وهو كما قال.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والزوج أولى من كلّ أحد) هذا لا أعلم فيه مخالفاً من الأصحاب كما في «الذكرى (١)» وهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في «المدارك (٢)» وقد تقدّم أنّ الزوج في مبحث الغسل أولى بزوجته في جميع أحكامها وصرّح جماعة (٣) بأنّه أولى من سيّد المملوكة. وخالف في ذلك الفقهاء الأربعة لأنّ عمر قال لأهل امرأته : أنتم أحق بها (٤).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والذكر من الوارث أولى من الانثى) بلا خلاف كما في «المنتهى (٥)» وبه صرّح الشيخ (٦) والعجلي (٧) والمحقّق (٨) والشهيدان (٩) والمحقّق الثاني (١٠). وفي «الذكرى (١١)» إلّا إذا نقص الذكر لصغر أو جنون فإنّ الأقرب حينئذٍ أنّ الولاية للُانثى. ونفى عنه البعد في «جامع المقاصد (١٢)» وقرّبه

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٩.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٥٨.

(٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٣ ، مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٩ ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩.

(٤) المغني (لابن قدامة) : كتاب الجنائز في الأحق بالصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٦٨.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج ١ ص ٤٥١ س ١٨.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

(٧) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨.

(٨) شرائع الإسلام : الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ، روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١١ س ١٨.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٢٤.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩.

١٢٠