البرهان في علوم القرآن - ج ٢

بدر الدين محمّد بن عبد الله الزّركشي

البرهان في علوم القرآن - ج ٢

المؤلف:

بدر الدين محمّد بن عبد الله الزّركشي


المحقق: الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي ، الشيخ جمال حمدي الذهبي ، الشيخ إبراهيم عبد الله الكردي
الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٢٦

شيء ؛ وذلك المتحصّل هو المثل الأعلى ؛ في قوله تعالى : (وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى) (النحل : ٦٠) ، وقد جاء : (أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ) (محمّد : ١٩) ففسر بجهة الوحدانية.

وقال مجاهد (١) في قوله تعالى : (وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ) (الرعد : ٦) : (٢) [هي الأمثال ، وقيل : العقوبات.

وقال الزمخشريّ (٣) : «المثل في الأصل بمعنى المثل ، أي النظير ؛ يقال : مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه. ثم قال : ويستعار للحال ، أو الصفة ، أو القصّة إذا كان لها شأن وفيها غرابة».

وظاهر كلام أهل اللغة أن «المثل» ـ بفتحتين ـ الصّفة كقوله :] (٢) (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً) (البقرة : ١٧) ، وكذا (مَثَلُ الْجَنَّةِ) (الرعد : ٣٥). وما اقتضاه كلامه من اشتراط الغرابة [٧٤ / ب] مخالف أيضا لكلام اللّغويين. وما قاله من أن المثل والمثل بمعنى ينبغي أن يكون مراده باعتبار الأصل وهو الشبه ؛ وإلا فالمحققون كما قاله ابن العربيّ (٤) على أن المثل ـ بالكسر ـ عبارة عن شبه المحسوس ، وبفتحتها عبارة عن شبه المعاني المعقولة ، فالإنسان (٥) مخالف للأسد في صورته مشبه (٦) له في جراءته وحدّته ، فيقال للشجاع (٧) أسد ، أي يشبه الأسد في الجرأة ، ولذلك يخالف الإنسان الغيث في صورته ، والكريم من الإنسان يشابهه في عموم منفعته.

وقال غيره : لو كان المثل والمثل سيان للزم التنافي بين قوله : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) (الشورى : ١١) ، وبين قوله : (وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى) (النحل : ٦٠) فإن الأولى نافية له والثانية مثبتة له.

وفرّق الإمام فخر الدين بينهما بأن المثل هو الذي يكون مساويا للشيء في تمام الماهية ، والمثل هو الذي يكون مساويا له في بعض الصفات الخارجة عن الماهية.

__________________

(١) انظر تفسير مجاهد ١ / ٣٢٤.

(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

(٣) في الكشاف ١ / ٣٨.

(٤) هو أبو بكر بن العربي تقدم ذكره في ١ / ١٠٩.

(٥) في المخطوطة (كالإنسان).

(٦) في المخطوطة (شهد).

(٧) في المخطوطة (الشجاع).

١٢١

وقال حازم (١) في كتاب «منهاج البلغاء» : «وأما الحكم والأمثال ، فإما أن يكون الاختيار فيها بجري الأمور على المعتاد فيها ، وإما بزوالها في وقت عن المعتاد ؛ عن جهة الغرابة أو الندور فقط ؛ لتوطن (٢) النفس بذلك على ما (٣) لا يمكنها التحرز منه ؛ إذ لا يحسن منها التحرّز من ذلك ، ولتحذر ما يمكنها التحرز منه ويحسن بها (٤) ذلك ، ولترغب فيما يجب أن يرغب فيه ، وترهب فيما يجب أن ترهبه ، وليقرب عندها ما تستبعده ، ويبعد لديها ما تستغربه (٥) ؛ وليبيّن لها أسباب الأمور ، وجهات الاتفاقات البعيدة الاتفاق بها ؛ فهذه قوانين الأحكام والأمثال قلّما يشذّ عنها من جزئياتها [شيء] (٦)».

فمنه قوله : (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً) (البقرة : ١٧).

وقوله : (أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ) (البقرة : ١٩).

وقوله : (إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها) (البقرة : ٢٦).

وقوله : (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِياءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً) (العنكبوت : ٤١).

وقوله : (كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً) (الجمعة : ٥).

وقوله : (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا) (التحريم : ١٠) إلى قوله : (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ ...) (التحريم : ١٢). الآيات.

وقوله : (كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ ...) (البقرة : ٢٦٤) [الآية] (٧).

وقوله : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً) (النور : ٣٩) ، ثم قال [تعالى] (٧) (أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍ) (النور : ٤٠) [الآية] (٧).

__________________

(١) تقدم التعريف به وبكتابه في ١ / ١٥٥.

(٢) في المخطوطة (كتوطن).

(٣) في المخطوطة (من).

(٤) في المخطوطة (لها).

(٥) في المطبوعة (تستقرّ به).

(٦) ساقطة من المخطوطة.

(٧) ساقطة من المخطوطة.

١٢٢

وقوله تعالى : (وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً) (النحل : ٩٢) فهذه امثال قصار وطوال مقتضبة (١) من كلام «الكشّاف» (٢).

فإن قلت : «في (٣) بعض هذه الأمثلة تشبيه أشياء بأشياء لم يذكر فيها المشبّهات ، وهلاّ صرّح بها كما في قوله تعالى : (وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلاً ما تَتَذَكَّرُونَ) (غافر : ٥٨).

قلت : كما جاء ذلك تصريحا فقد جاء مطويّا ، ذكره على طريق الاستعارة ، كقوله تعالى : (وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ) (فاطر : ١٢) وكقوله : (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ) (الزمر : ٢٩).

والصحيح الذي عليه علماء البيان أنّ التمثيلين من جملة التمثيلات المركّبة المقرّبة لا يتكلف لكل واحد شيء بقدر شبهه به ؛ بناء على أنّ العرب تأخذ أشياء فرادى معزولا بعضها من بعض ، تشبّهها بنظائرها ، كما جاء في بعض الآيات في (٤) القرآن. وقد تشبّه أشياء قد تضامّت وتلاصقت (٥) حتى عادت شيئا واحدا بأخرى مثلها ، وذلك كقوله تعالى : (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً) (الجمعة : ٥) فإنّ الغرض تشبيه حال اليهود في جهلها (٦) بما معها من التوراة وآياتها الباهرة بحال الحمار الذي يحمل أسفار الحكمة ، وليس له من (٧) [حملها إلا الثقل والتعب من غير فائدة] (٧) وكذلك قوله تعالى : (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ) (الكهف : ٤٥) ، المراد قلّة ثبات زهرة الدنيا كقلّة بقاء الخضرة».

وقد ضرب الله تعالى لما أنزله من الإيمان والقرآن مثلين ، مثّله بالماء ، ومثّله بالنار ، فمثّله بالماء لما فيه من الحياة وبالنار لما فيه من النور والبيان ؛ ولهذا سمّاه الله روحا (٨) لما فيه من الحياة ، وسمّاه نورا لما فيه من الإنارة ، ففي سورة الرعد [٧٥ / أ] قد مثّله بالماء فقال (٩) :

__________________

(١) في المخطوطة (مقتضب).

(٢) انظر الكشاف ١ / ٣٧ ـ ٣٨ عند تفسير قوله تعالى (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً ...) الآية.

(٣) الكشاف ١ / ٤٠.

(٤) في المطبوعة (من).

(٥) تصحفت في المطبوعة إلى (تلاحقت).

(٦) في المخطوطة (حملها).

(٧) ساقط من المخطوطة.

(٨) في المخطوطة (نورا).

(٩) في المخطوطة (فقوله تعالى).

١٢٣

(أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها ...) (الآية : ١٧) ، الآية ، فضرب الله الماء الذي نزل من السماء فتسيل الأودية بقدرها ، كذلك ما ينزله من العلم والإيمان فتأخذه القلوب كل قلب بقدره ، والسيل يحتمل زبدا رابيا ، كذلك ما في القلوب يحتمل شبهات وشهوات ، ثم قال : (وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ) (الرعد : ١٧) ؛ وهذا المثل بالنار التي توقد على الذهب والفضة والرصاص والنحاس ، فيختلط بذلك زبد أيضا كالزبد الذي يعلو السّيل ، قال الله تعالى : (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ) (الرعد : ١٧) ، كذلك العلم النافع يمكث في القلوب بالتوحيد وعبادة الله وحده.

روى ابن أبي حاتم (١) عن قتادة قال : «هذه ثلاثة أمثال ضربها الله [تعالى] (٢) في مثل واحد ؛ يقول : كما اضمحلّ هذا الزّبد فصار جفاء لا ينتفع به ولا ترجى بركته ، كذلك (٣) يضمحلّ الباطل عن أهله» (٤).

وفي الحديث الصحيح : «إنّ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ، وكان منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس واستقوا وزرعوا ، وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ، ولا تنبت كلأ ، وذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ، ولم يقبل هدي الله الذي أرسلت به» (٥).

وقد ضرب الله للمنافقين مثلين : مثلا بالنار ، ومثلا بالمطر ، فقال : (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً ...) (البقرة : ١٧) ، الآية ، يقال : أضاء الشيء وأضاءه غيره فيستعمل لازما ومتعديا ، فقوله : (أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ) (البقرة : ١٧) هو متعدّ ؛ لأن المقصود أن تضيء النار ما

__________________

(١) تصحفت في المخطوطة إلى (حازم).

(٢) ليست في المطبوعة.

(٣) في المطبوعة (وكذلك).

(٤) أخرجه الطبري في التفسير ١٣ / ٩١ ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ (ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤ / ٥٥ وذكره من طرق عدّة عن قتادة).

(٥) في المخطوطة (أرسل به) ، والحديث متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ١ / ١٧٥ ، كتاب العلم (٣) ، باب فضل من علم وعلم (٢٠) ، الحديث (٧٩) ومسلم في الصحيح ٤ / ١٧٨٧ ، كتاب الفضائل (٤٣) ، باب بيان مثل ما بعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم من الهدى والعلم (٥) ، الحديث ١٥ / ٢٢٨٢ ، من رواية أبي موسى الأشعري.

١٢٤

حول من يريدها (١) حتى يراها (٢) ، [وفي] (٣) قوله في البرق : (كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ) (البقرة : ٢٠) ، ذكر اللازم ، لأن البرق بنفسه يضيء بغير اختيار الإنسان ، فإذا أضاء البرق (٤) [سار ، وقد لا يضيء ما حول الإنسان ، إذ يكون البرق] (٤) وصل إلى مكان دون مكان ، فجعل سبحانه المنافقين كالذي أوقد نارا فأضاءت ثم ذهب ضوؤها ، ولم يقل «انطفأت» بل قال : (ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ) (البقرة : ١٧) ، وقد يبقى مع ذهاب النور حرارتها فتضرّ. وهذا المثل يقتضي أنّ المنافق حصل له نور ثم ذهب ، كما قال [الله] (٥) تعالى : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ) (المنافقون : ٣).

__________________

(١) في المخطوطة (يريد).

(٢) في المخطوطة (رآه).

(٣) ساقطة من المخطوطة.

(٤) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

(٥) ليست في المخطوطة.

١٢٥

النوع الثاني والثلاثون معرفة أحكامه (١)

وقد اعتنى الأئمة بذلك (٢) وأفردوه ، وأولهم الشافعي (٣) ، ثم تلاه من أصحابنا الكياالهرّاسيّ (٤) ، ومن الحنفية : أبو بكر الرازي (٥) ، ومن المالكية : القاضي .....

__________________

(١) للتوسع في أحكام القرآن انظر : الفهرست لابن النديم ص ٤٠ الفن الثالث من المقالة الأولى ، الإتقان للسيوطي ٤ / ٣٥ ضمن النوع الخامس والستين في العلوم المستنبطة من القرآن ، كشف الظنون لحاجي خليفة ١ / ٢٠ ، أبجد العلوم للقنوجي ٢ / ٥٠٢ علم معرفة العلوم المستنبطة من القرآن ، إيضاح المكنون لإسماعيل باشا ١ / ٣٦ ، معجم مصنفات القرآن الكريم لعلي الشواخ ١ / ٩٢ ، ولا يخفى أن هذا الفن يتعلق بأصول الفقه ، وأنه من أهم أبحاثه ، ويمكن الرجوع لكتب أصول الفقه المطوّلة والمختصرة.

(٢) العبارة في المطبوعة : (وقد اعتنى بذلك الأئمة).

(٣) للإمام محمد بن إدريس الشافعي كتابان في أحكام القرآن ، أولهما ؛ مطبوع ومتداول باسم «أحكام القرآن» نشره السيد عزت العطار في القاهرة سنة ١٣٧٠ ه‍ / ١٩٥٠ م ، وكتب مقدمته الشيخ محمد زاهد الكوثري ، وعلق هوامشه الشيخ عبد الغني عبد الخالق ، ولكنه من جمع الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، صاحب السنن (ت ٤٥٨ ه‍) فقد تتبع نصوص الشافعي في أحكام القرآن واستخرجها من مؤلفاته ، وجمعها في كتاب مستقل ، كما نصّ على ذلك البيهقي في مقدمة الكتاب ، وقد أعادت دار الكتب العلمية في لبنان تصوير الكتاب عن الطبعة السابقة سنة ١٣٩٥ ه‍ / ١٩٧٥ م في جزءين ضمن مجلد ، وأما الكتاب الثاني فهو من تصنيف الإمام الشافعي نفسه ، نصّ عليه في الرسالة ص ١٤٥ ، المسألة (٤١٦).

(٤) هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الهرّاسي الشافعي ، ولقبه الكيا ، تقدمت ترجمته في ٢ / ٦٤ ، وكتابه : أحكام القرآن ، مطبوع في القاهرة سنة ١٣٩٤ ه‍ / ١٩٧٤ م بدار الكتب الحديثة ؛ بتحقيق موسى محمد علي وعزت عيد عطية في (٤٨٠) ص ، وأعيد طبعه في بيروت بدار الكتب العلمية سنة ١٤٠٣ ه‍ / ١٩٨٣ م في أربعة أجزاء ضمن مجلدين.

(٥) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص ، ولد سنة (٣٠٥ ه‍) سكن بغداد وانتهت إليه رئاسة الحنفية ، وسئل العمل في القضاء فامتنع ، تفقه على أبي الحسن الكرخي وتخرج به ، وكان على طريقه من الزهد والورع ، وتفقه عليه جماعة وشرح «مختصر الكرخي» ، وشرح «مختصر الطحاوي» ، ت ٣٧٠ ه‍ ببغداد ، وقد وهم من جعل الجصاص غير أبي بكر الرازي بل هما واحد (ابن قطلوبغا ، تاج

١٢٦

إسماعيل (١) ، وبكر بن العلاء القشيري (٢) ، وابن بكير (٣) ، ومكي (٤) ، وابن العربي (٥) ، وابن الفرس (٦)

__________________

التراجم ص ٦) ، وكتابه : «أحكام القرآن» ، طبع في استانبول ، بمطبعة الأوقاف الإسلامية ، نشره مليسالي رفعت سنة ١٣٣٨ ه‍ / ١٩١٩ م ، وفي القاهرة بالمطبعة السلفية في ثلاثة أجزاء ، وفي القاهرة أيضا بالمطبعة البهية سنة ١٣٤٧ ه‍ / ١٩٢٨ م. وأعيد تصويره في لبنان بدار الكتاب العربي سنة ١٤٠١ ه‍ / ١٩٨٠ م ، وفي دار الفكر سنة ١٤٠٢ ه‍ / ١٩٨١ م في ثلاثة أجزاء.

(١) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي أبو إسحاق المالكي قاضي بغداد صاحب التصانيف ، مولده سنة (١٩٩ ه‍) ، سمع مسدد بن مسرهد وعلي بن المديني ، وفاق أهل عصره بالفقه ، له من المصنفات : «المسند» ت ٢٨٢ ه‍ (الذهبي ، سير أعلام النبلاء ١٣ / ٣٣٩ ـ ٣٤١) ، وكتابه : «أحكام القرآن» ذكره ابن النديم في الفهرست ص ٢٥٢ في الفن الأول من المقالة السادسة ، وذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٦ / ٢٨٦ فقال : (كتابه في أحكام القرآن ، وهو كتاب لم يسبقه إليه أحد من أصحابه إلى مثله).

(٢) هو بكر بن محمد بن العلاء العلامة أبو الفضل القشيري المالكي ، سمع «الموطأ» من أحمد بن موسى السامي ، وصنّف التصانيف في المذهب ، وألّف في الرد على الشافعي ، والطحاوي ، حدّث عنه الحسن بن رشيق ، وعبد الرحمن بن عمر بن النحاس ت ٣٤٤ ه‍ بمصر (الذهبي السير ١٥ / ٥٣٧) ، وكتابه : «أحكام القرآن ، ذكره ابن خير الإشبيلي في فهرسته ص : ٥٢ فقال : (كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء القشيري ، وهو مختصر كتاب إسماعيل القاضي) ، وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٥ / ٥٣٨ فقال : (ومؤلّفه في الأحكام نفيس).

(٣) وقع خلاف في اسمه ، فقيل : هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي أبو بكير هو المشهور في اسمه ونسبه ، وقيل : أحمد بن محمد بن بكير يكنى أبا بكر ، مالكي تفقه بإسماعيل القاضي وهو من كبار أصحابه ، روى عنه ابن الجهم ، وأبو الفرج ، وذكره ابن مفرج. فقال : «هو ابن بكير بغدادي ثقة يكنى أبا بكر» مات سنة (٣٠٥ ه‍) ، وكتابه أحكام القرآن ، ذكره ابن خير الإشبيلي في فهرسته ص : ٥٣ ، وذكره ابن فرحون في الديباج المذهب ص : ٢٤٣

(٤) هو مكّيّ بن أبي طالب ـ حمّوش ـ بن محمد بن مختار القيسي تقدم في ١ / ٢٧٨ ، وكتابه : «اختصار أحكام القرآن» ، ذكره ياقوت في معجم الأدباء ١٩ / ١٦٩ فقال : (اختصار أحكام القرآن أربعة أجزاء) ، وذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ١ / ٢٠ وسمّاه : «مختصر أحكام القرآن».

(٥) هو محمّد بن عبد الله بن محمد أبو بكر ابن العربي ، تقدم ذكره في ١ / ١٠٩ ، وكتابه : «أحكام القرآن» طبع في القاهرة ونشره عبد السلام بن شقرون بمطبعة السعادة سنة ١٣٣١ ه‍ / ١٩١٢ م ، وفي القاهرة بالمطبعة البهية سنة ١٣٤٧ ه‍ / ١٩٢٨ م في ثلاثة أجزاء وطبع في القاهرة بتحقيق علي محمد البجاوي سنة ١٣٧٧ ه‍ / ١٩٥٧ م ، وطبع سنة ١٣٨٧ ه‍ / ١٩٦٧ م بمطبعة عيسى البابي الحلبي ، وفي بيروت بدار اليقظة العربية سنة ١٣٨٨ ه‍ / ١٩٦٨ م.

(٦) هو عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم ، أبو محمد بن الفرس ، سمع أباه وجدّه العلامة أبا القاسم وبرع في الفقه والأصول ، وقرأ بالسبع على ابن هذيل ، بلغ الغاية في الفقه ، قال الأبّار : «ألّف في أحكام

١٢٧

[وغيرهم] (١) ، ومن الحنابلة القاضي أبو يعلى (٢) الكبير (٣).

__________________

القرآن كتابا من أحسن ما وضع في ذلك» ، حدّث عنه إسماعيل بن يحيى العطار ، ت ٥٩٧ ه‍ (سير أعلام النبلاء ٢١ / ٣٦٤) ، وكتابه : أحكام القرآن مخطوط في المغرب ، فاس برقم : ١٨٧ ، وفي تونس ، الزيتونة ١ / ١٧ (بروكلمان الذيل ١ / ٧٣٤) وفي دار الكتب التونسية برقم : ٣٢٥٦ (معجم الدراسات القرآنية ص : ٢١٣) ، ويحقق منه محمد الصغير بن يوسف سورتي الفاتحة والبقرة ، كرسالة دكتوراه في الكلية الزيتونية للشريعة بالجامعة التونسية ١٤٠٢ ه‍ / ١٩٨١ م (الأطروحات الإسلامية ١ / ١٧) ، ويحقق منه عبد الله عبد الحميد (من أول الكتاب إلى آية ٢١٠ من البقرة) كرسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (أخبار التراث العربي ٢٥ / ١٨) ، ويحققه محمد بن عبد الوهاب إبياط ، كرسالة علمية في جامعة محمد بن عبد الله بفاس ، المغرب (مجلة أخبار التراث العربي ٢٥ / ٨).

(١) ساقطة من المطبوعة.

(٢) هو محمد بن الحسين بن محمد أبو يعلى بن الفراء الإمام العلامة شيخ الحنابلة ولد سنة (٣٨٠ ه‍) ولي القضاء بدار الخلافة ، وتلا بالقراءات العشر ، انتهت إليه الإمامة في الفقه ، وكان عالم العراق في زمانه مع معرفة بعلوم القرآن وتفسيره ، وله تصانيف كثيرة ت ٤٥٨ ه‍ ، (سير أعلام النبلاء ١٨ / ٨٩) ، وكتابه : أحكام القرآن ذكره ابنه أبو الحسين محمد بن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ٢ / ٢٠٥ ، وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٨ / ٩١ ، وذكره أبو اليمن العليمي في المنهج الأحمد ٢ / ١٣٥.

(٣) ومن الكتب المدونة في أحكام القرآن أيضا ـ سوى ما ذكره الزركشي ـ : * «أحكام القرآن» لابن الكلبي (ت ١٤٦ ه‍) رواه عن ابن عباس* «مجرد أحكام القرآن» ليحيى بن آدم (ت ٢٠٣ ه‍) * «أحكام القرآن» لأبي ثور إبراهيم بن خالد (ت ٢٤٠ ه‍) * «إيجاب التمسك بأحكام القرآن» ليحيى بن أكتم ت ٢٤٢ ه‍ ، (ذكر هذه الكتب ابن النديم في الفهرست ص ٤١ في الفن الثالث من المقالة الأولى) * «أحكام القرآن» لأبي حسن علي بن حجر السعدي ت ٢٤٤ ه‍ ، (كشف الظنون ١ / ٢٠) * «أحكام القرآن» للخصاف أحمد بن عمر ت ٢٦١ ه‍ (معجم الدراسات القرآنية ص ٢١٣) * «أحكام القرآن» لداود بن علي الظاهري ت ٢٧٠ ه* «أحكام القرآن» لأحمد بن المعدّل من علماء القرن الثالث الهجري (الفهرست ص ٤١) * «أحكام القرآن» لأبي الحسن علي بن موسى بن يزداد القمي ت ٣٠٥ ه‍ (الفهرست ص ٢٦٠ في الفن الثاني من المقالة السادسة) * «أحكام القرآن» للطحاوي أحمد بن محمد ت ٣٢١ ه‍ (الفهرست ص ٢٦٠) * «أحكام القرآن» لقاسم بن أصبغ بن محمد القرطبي ت ٣٤٠ ه‍ (معجم الأدباء ١٦ / ٢٣٧) * «أحكام القرآن» على مذهب مالك مجهول المؤلف* «الإيضاح عن أحكام القرآن» مجهول المؤلف (ذكرهما ابن النديم في الفهرست ص : ٤٠ ـ ٤١) * «أحكام القرآن» ويسمى «الإنباه عن الأحكام من كتاب الله» للبلوطي منذر بن سعيد القاضي ت ٣٥٥ ه‍ (فهرسة ابن خير ص ٥٤) وذكره الزركلي في الأعلام ٧ / ٢٩٤ باسم : «الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله» * «أحكام القرآن» لأبي العباس أحمد بن علي بن أحمد الربعي الباغاني ت ٤٠١ ه‍ (إيضاح المكنون ١ / ٣٦) * «أحكام القرآن» لابن حزم أبي

١٢٨

__________________

محمد علي بن أحمد (ت ٤٥٦ ه‍) طبع في لبنان بدار الآفاق الجديدة* «التبيان في أحكام القرآن» لابن أبي الأحوص ، أبي علي الحسن بن عبد العزيز بن محمد المالقي الأندلسي المالكي (ت ٧٠٠ ه‍ تقريبا) (إيضاح المكنون ١ / ٢٢٣) * «تهذيب أحكام القرآن» ويسمى : «تلخيص أحكام القرآن» لابن السراج القونوي محمود بن أحمد ت ٧٧٧ (كشف الظنون ١ / ٢٠) «القول الوجيز في أحكام لكتاب العزيز» للسمين الحلبي ، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم (ت ٧٥٦ ه‍). مخطوط في المكتبة الأزهرية (معجم مصنفات القرآن ١ / ١١٦) * «شرح آيات الأحكام» لأبي القاسم عبد الله محمد النجري ت ٨٧٧ ه‍ ويسمى أيضا : «شرح الخمسمائة آية المنظمة للأحكام الشرعية» (الأعلام ٤ / ١٢٧) ، ويسمى «شرح آيات الأحكام الفارقة بين الحلال والحرام» ، وهو مخطوط في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء رقم ٩ ـ ٥٤ ـ ٥٥ ـ ٥٧ تفسير (معجم الدراسات القرآنية ص ٢٠٨) ويقوم بتحقيقه محمد صالح العتيق باسم : «تفسير آيات الأحكام» ، كرسالة دكتوراه في جامعة أم القرى بمكة المكرمة (أخبار التراث العربي ٥ / ٢٤) * «البيان في شرح آيات الأحكام» لأحمد بن محمد الأردبيلي ت ٩٩٣ ه‍ ، ويسمّى أيضا ب «زبدة البيان في شرح آيات الأحكام» (الأعلام ١ / ٢٣٤) وقد طبع الكتاب باسم «زبدة البيان في أحكام القرآن» بالمكتبة المرتضوية في طهران ١٣٠٥ ه‍ / ١٨٨٧ م ، ثم حققه محمد باقر البهبودي وطبع بها عام ١٣٨٦ ه‍ / ١٩٦٧ م في (٧٠٤) ص* «تفسير آيات الأحكام» للاستراباذي ، محمد بن علي ابن إبراهيم ، ت ١٠٢٨ ه‍ (معجم مصنفات القرآن ١ / ١٠٧) * «منتهى المرام في شرح الأحكام» لمحمد بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي (ت ١٠٦٧ ه‍) مخطوط في مكتبة الجامع بصنعاء رقم ٩١ تفسير و ٩٢ (معجم الدراسات القرآنية ص ٣٤٦) * «آيات الأحكام» المعروف ـ «مفاتح الغيب» (شرح لزبدة البيان للأردبيلي) لمحمد سعيد سراج الدين الطباطبائي ت ١٠٩٢ ه‍ (أعيان الشيعة ١ / ٤٢١) * «التفسيرات الأحمدية في بيان الأحكام الشرعية» لملاّ جيون. أحمد بن أبي سعيد الجونفوري (ت ١١٣٣ ه‍) طبع في الهند ١٣٠٠ ه‍ / ١٨٨١ م ، وأعيد طبعه في بومباي على الحجر ١٣٢٧ ه‍ / ١٩٠٦ م* «قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر» لأحمد بن إسماعيل الجزائري (ت ١١٥٠ ه‍) طبع بمطبعة النعمان في النجف ١٣٨٣ ه‍ / ١٩٦٣ م* «نيل المرام من تفسير آيات الأحكام» للقنوجي ، صديق حسن خان ، أبي الطيب محمد بن علي بن حسن (ت ١٣٠٧ ه‍) طبع لأول مرة في لكناو بالهند ١٢٩٢ ه‍ / ١٩١١ م ، وطبع بالمطبعة الرحمانية في القاهرة ١٣٤٧ ه‍ / ١٩٢٨ م في (٣٧٠) ص ، وطبع بالمط. التجارية الكبرى في القاهرة ١٣٨٣ ه‍ / ١٩٦٣ م ، وصور بدار المعرفة في بيروت وبدار الرائد العربي فيها أيضا عن طبعة الرحمانية* «مذكرة في تفسير آيات الأحكام» للحسيني سلطان وآخرين. طبع بمط. وادي الملوك في القاهرة ١٣٥٣ ه‍ / ١٩٣٤ م في (٤٢٧) ص* «مذكرة في تفسير آيات الأحكام» لعبد السلام العسكري ، طبع بمط. وادي الملوك في القاهرة ١٣٥٧ ه‍ / ١٩٣٨ م في (٣٨٤) ص* «تفسير آيات الأحكام» لمحمد علي السائس. طبع بمكتبة محمد علي صبيح في القاهرة ١٣٧٤ ه‍ / ١٩٥٥ م ، وصوّر بدار الجيل في بيروت* «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الأحكام» للشنقيطي ، محمد الأمين ، طبع على مطابع الرياض ١٣٧٥ ه‍ / ١٩٥٥ م* «تفسير آيات الأحكام وفق المذهب الجعفري والمذاهب الأخرى» للطباطبائي ،

١٢٩

ثم قيل ، إن آيات الأحكام (١) [خمسمائة آية ، وهذا ذكره الغزاليّ وغيره ، وتبعهم الرازيّ ؛ ولعل مرادهم المصرّح به ؛ فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام] (١) ومن أراد الوقوف على ذلك فليطالع كتاب «الإمام» (٢) للشيخ عز الدين بن عبد السلام.

ثم هو قسمان : أحدهما (٣) ما صرّح به في الأحكام ؛ وهو كثير ، وسورة البقرة والنساء والمائدة والأنعام مشتملة على كثير من ذلك ؛ والثاني ما يؤخذ بطريق الاستنباط ؛ ثم هو على نوعين (٤) :

* أحدهما ما يستنبط من غير ضميمة إلى آية أخرى ، كاستنباط الشافعيّ تحريم الاستمناء باليد من قوله تعالى : (إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) (المؤمنون : ٦) إلى قوله : (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) (الآية : ٧) ، واستنباط صحة

__________________

حسين محمود اليزدي. طبع في مط. النجف ١٣٨٥ ه‍ / ١٩٦٦ م* «الجمان الحسان في أحكام القرآن» لمحمود بن مهدي الموسوي طبع في النجف ١٣٧٩ ه‍ / ١٩٥٩ م* «تفسير آيات الأحكام» لمناع القطان. طبع بالمكتب الإسلامي في دمشق ١٣٨٤ ه‍ / ١٩٦٤ م وبمكتبة وهبه في القاهرة ١٣٩٩ ه‍ / ١٩٧٩ م* «أحكام من القرآن» لعبد الجبار الراوي. طبع بمط. الكفاح في دمشق ١٣٩٠ ه‍ / ١٩٧٠ م* «مع القرآن في آيات الأحكام» لمحمود عبد الله ، طبع بدار الكتاب الجامعي في القاهرة ١٣٩٧ ه‍ / ١٩٧٦ م* «تفسير آيات الأحكام» لمحمد علي الصابوني طبع بمكتبة الغزالي في دمشق. وصور بدار إحياء التراث العربي في بيروت ١٤٠٤ ه‍ / ١٩٨٤ م* ومن الكتب المجهولة : «آيات الأحكام» (التفسير الملكي) للأمير أبي الفتح شريفي؟ (معجم مصنفات القرآن ١ / ٩٤) * «آيات الأحكام الفقهية» لملا ملك علي توني؟ (معجم مصنفات القرآن ١ / ٩٤) * «آيات الأحكام» (ترتيب آيات الأحكام على ترتيب الكتب الفقهية) مخطوط في الخزانة الرضوية (أعيان الشيعة ١ / ٤١) * «آيات الأحكام» لإسماعيل بن علي التبريزي؟ (أعيان الشيعة ١ / ٤٢) * «تحصيل الاطمئنان» (شرح زبدة البيان في تفسير آيات الأحكام) لإبراهيم القزويني (أعيان الشيعة ١ / ٤١).

(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة ، وهو في المطبوعة.

(٢) طبع : «الإمام في بيان أدلة الأحكام» بتحقيق رضوان مختار بن غربيّة ، بدار البشائر الإسلامية في بيروت ١٤٠٧ ه‍ / ١٩٨٧ م في (٣٦٠) ص. قال الشيخ عز الدين في كتابه ص : ٢٨٤ : «معظم آي القرآن لا يخلو عن أحكام فمنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط ...» ثم ساق الأقسام ، وهي التي سيوردها الزركشي من قوله : «ثم هو قسمان ...» إلى قوله ص ١٣ «ومن السكوت عن التحريم ...» وقد نقلها الزركشي بتصرف.

(٣) عبارة المخطوطة (ثم هو قسمان أحدهما هو ما صرح به).

(٤) في المطبوعة : (على قسمين).

١٣٠

أنكحة الكفار من قوله تعالى : (امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ) (التحريم : ١١) ، (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) (المسد : ٤) ونحوه ، واستنباط (١) عتق الأصل والفرع بمجرد الملك (٢) من قوله تعالى : (وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً* إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً) (مريم : ٩٢ و ٩٣) ، فجعل العبودية منافية للولادة حيث ذكرت في مقابلتها ؛ فدلّ على أنهما لا يجتمعان ، واستنباطه حجيّة الإجماع من قوله : (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) (النساء : ١١٥) ، واستنباطه صحة صوم الجنب من قوله تعالى : (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَ) إلى قوله : (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) (البقرة : ١٨٧) ، فدلّ على جواز الوقاع في جميع الليل ، [٧٥ / ب] ويلزم منه تأخير الغسل إلى النهار ؛ وإلا لوجب أن يحرم الوطء في (٣) آخر جزء من الليل بمقدار ما يقع الغسل فيه.

* والثاني ما يستنبط مع ضميمة آية أخرى ، كاستنباط عليّ وابن عباس رضي‌الله‌عنهما [أنّ] (٤) أقلّ الحمل ستة أشهر من قوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) (الأحقاف : ١٥) مع قوله : (وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ) (لقمان : ١٤) ؛ وعليه جرى الشافعيّ ، واحتجّ بها أبو حنيفة على أن أكثر الرضاع سنتان ونصف (ثَلاثُونَ شَهْراً) ووجهه أنّ الله تعالى قدّر لشيئين مدّة واحدة فانصرفت المدة بكمالها إلى كلّ واحد منهما ، فلما أقام (٥) النّصّ في أحدهما بقي الباقي (٦) على أصله ، ومثّل ذلك بالأجل الواحد للمدينين (٧) ؛ فإنه مضروب بكماله لكل واحد منهما ، وأيضا فإنه لا بدّ من اعتبار مدّة يبقى فيها الإنسان بحيث يتغير إلفه (٨) ، فاعتبرت مدة يعتاد الصبيّ فيها غذاء طبيعيا غير اللبن ، ومدّة الحمل قصيرة ، فقدمت الزيادة على الحولين.

فإن قيل : العادة الغالبة في مدة الحمل تسعة أشهر ، وكان المناسب في مقام الأسنان (٩) ذكر الأكثر المعتاد ، لا الأقلّ النادر ، كما في جانب الفصال؟

قلنا : لأنّ هذه المدة أقلّ مدة الحمل ، ولما كان الولد لا يعيش غالبا إذا وضع لبستة أشهر ، كانت مشقّة الحمل في هذه المدة موجودة لا محالة في حق كل مخاطب ، فكان ذكره

__________________

(١) في المطبوعة : (واستنباطه).

(٢) في المخطوطة : (بمجرد ذلك).

(٣) في المطبوعة : (إلى آخر).

(٤) ليست في المخطوطة ، وأثبتناها من المطبوعة.

(٥) في المطبوعة : (فلما قام).

(٦) في المطبوعة : (الثاني).

(٧) في المطبوعة : (للدينين).

(٨) في المطبوعة : (الغذاء).

(٩) في المطبوعة : (الامتنان).

١٣١

أدخل في باب المناسبة ، بخلاف الفصال ، لأنه لا حدّ لجانب القلّة فيه ، بل يجوز أن يعيش الولد بدون ارتضاع من الأم ؛ ولهذا اعتبر فيه الأكثر ، لأنه الغالب ، ولأنه اختياري ؛ كأنه قيل : (١) حملته ستة أشهر لا محالة ، إن لم تحمله أكثر (١).

ومثله استنباط الأصوليين أنّ تارك الأمر يعاقب (٢) من قوله تعالى : (أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي) (طه : ٩٣) مع قوله : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ) (الجن : ٢٣) ، وكذلك استنباط بعضا المتكلّمين أن الله خالق لأفعال العباد ؛ من قوله تعالى : (وَما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ) (الدهر : ٣٠) ، مع قوله تعالى : (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ) (القصص : ٦٨) ؛ فإذا ثبت أنه يخلق ما يشاء ، وأن مشيئة العبد لا تحصل إلا إذا شاء الله ، أنتج أنّه تعالى خالق لمشيئة العبد.

(فائدة) ولا بدّ [للمفسرين] (٣) من معرفة قواعد أصول الفقه (٤) ؛ فإنه من أعظم (٥) الطرق في استثمار الأحكام من الآيات.

فيستفاد عموم النكرة في سياق النفي من قوله تعالى : (وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً) (الكهف : ٤٩) وقوله : (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ) (السجدة : ١٧).

و [في] (٦) الاستفهام من قوله : (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) (مريم : ٦٥).

وفي الشرط من قوله : (فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً) (مريم : ٢٦) ، (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ) (التوبة : ٦).

وفي النهي من قوله : (وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ) (الحجر : ٦٥).

وفي سياق الإثبات بعموم العلّة [و] (٧) المقتضى من قوله [تعالى] : (عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ) (التكوير : ١٤).

__________________

(١) عبارة المخطوطة : (حمله ستة أشهر لا محالة أن تحمله أكثر).

(٢) في المطبوعة : (يستحق العقاب).

(٣) ليست في المطبوعة.

(٤) انظر منهاج الوصول في معرفة علم الأصول للقاضي البيضاوي (المطبوع مع الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج) ص : ٤٣ ـ ١٥٠ ، الكتاب الأول في الكتاب.

(٥) عبارة المخطوطة : (فإن أعظم).

(٦) ليست في المخطوطة.

(٧) عبارة المطبوعة : (بعموم القلة المقتضى).

١٣٢

وقوله : (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها) (١) (الشمس : ٧). وإذا أضيف إليها «كلّ» ، نحو : (وَجاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ) (ق : ٢١).

ويستفاد عموم المفرد المحلّى باللام (٢) من قوله : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) (العصر : ٢) ، (وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ) (٣) (الرعد : ٤٢) ، (وَيَقُولُ الْكافِرُ) (النبأ : ٤٠).

وعموم المفرد المضاف من قوله : (وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها وَكُتُبِهِ) (٤) التحريم : ١٢) ، وقوله : (هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِ) (الجاثية : ٢٩) ؛ والمراد جميع الكتب التي اقتصّت (٥) فيها أعمالهم.

وعموم الجمع المحلّى باللام في قوله : (وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ) (المرسلات : ١١) وقوله : (وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ) (الأحزاب : ٧) ، وقوله : (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ ...) (الأحزاب : ٣٥) إلى آخرها.

والشرط (٦) من قوله : (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً) (طه : ١١٢) ، وقوله : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ) (الزلزلة : ٧) وقوله : (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ) (البقرة : ١٩٧) [وقوله] (٧) : (أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ) (النساء : ٧٨) ، وقوله : (وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) (البقرة : ١٥٠) ، وقوله : (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا [فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) (٨) (الأنعام : ٦٨) وقوله : (وَإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا] (٨) فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ) (الأنعام : ٥٤).

هذا إذا كان الجواب طلبا مثل هاتين الآيتين ؛ فإن كان ماضيا لم يلزم العموم.

__________________

(١) هذه الآية في المخطوطة سياقها عقب قوله تعالى : (وَجاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ).

(٢) تصحفت العبارة في المخطوط إلى : (اللازم الجلي) ، وانظر في هذه المسألة اللمع في أصول الفقه للشيرازي ص ٨٧ (المطبوع بتحقيقنا مع تخريج أحاديثه في بيروت ١٤٠٤ ه‍).

(٣) في المخطوط : (وسيعلم الكافر) ، وهي قراءة لابن كثير وأبي عمرو ، ذكرها ابن الجزري في النشر في القراءات العشر ٢ / ٢٩٨.

(٤) قوله (وَكُتُبِهِ) كذا في المطبوعة ، وفي المخطوط وكتابه وهي قراءة ، قال الداني في التيسير ص ٢١٢ : قرأ أبو عمرو وحفص : (وَكُتُبِهِ) على الجمع ، والباقون على التوحيد.

(٥) عبارة المطبوعة : (التي اقتضت فيها).

(٦) في المخطوطة : (والمضاف).

(٧) ليست في المطبوعة.

(٨) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

١٣٣

وكقوله : (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها) (الجمعة : ١١) ، [و] (١) (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ) (المنافقون : ١). وإن كان مستقبلا فأكثر موارده للعموم كقوله [تعالى] : (وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) (المطففين : ٣) وقوله : (وَإِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ) (المطففين : ٣٠) ، وقوله : (إِنَّهُمْ كانُوا إِذا قِيلَ لَهُمْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ) (الصافات : ٣٥).

وقد لا يعمّ كقوله : (وَإِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ) (المنافقون : ٤).

ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب (١) من ذمّه لمن خالفه وتسميته [٧٦ / أ] إيّاه عاصيا ، وترتيبه العقاب (٢) [العاجل أو الآجل على فعله.

ويستفاد كون النهي [للتحريم] (٣) من ذمّه لمن ارتكبه وتسميته عاصيا ، وترتيبه العقاب] (٢) على فعله.

ويستفاد الوجوب بالأمر [تارة ، و] (٤) بالتصريح بالإيجاب (٥) ، والفرض ، والكتب ، ولفظة «على» ولفظة «حق على العباد» ، و «على المؤمنين» ، وترتيب الذمّ والعقاب على الترك ، وإحباط العمل بالترك ، وغير ذلك.

ويستفاد التحريم من النهي ، والتصريح بالتحريم ، والحظر ، والوعيد على الفعل ، وذم الفاعل ، وإيجاب الكفّارة ، وقوله «لا ينبغي» فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع شرعا أو عقلا ، ولفظة «ما كان لهم ، كذا وكذا» ، و «لم يكن لهم» ، وترتيب الحدّ على الفعل ، ولفظة «لا يحل» ، و «لا يصلح» ، ووصف الفعل بأنه فساد ، وأنه من (٦) تزيين الشيطان وعمله ، وأن لا يحبّه ، وأنه لا يرضاه لعباده ، ولا يزكّي فاعله ، ولا يكلّمه ولا ينظر إليه ، ونحو ذلك.

ويستفاد الإباحة من الإذن (٧) ، والتخيير ، والأمر بعد الحظر ، ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة ، والإخبار بأنه يعفو عنه ، وبالإقرار على فعله في زمن الوحي ، وبالإنكار

__________________

(١) عبارة المخطوط : (الموجود).

(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.

(٣) ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها النص لاستقامة المعنى.

(٤) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.

(٥) عبارة المخطوط : (وبالتصريح والإيجاب).

(٦) في المطبوعة : (أو من).

(٧) في المخطوطة : (على الإذن).

١٣٤

على من حرّم الشيء ، والإخبار بأنه خلقه (١) لنا ، وجعله لنا ، وامتنانه علينا [به] (٢) ، وإخباره عن فعل من قبلنا له ، غير ذامّ لهم عليه ؛ فإن اقترن بإخباره مدح دلّ على رجحانه استحبابا أو وجوبا.

فصل

ويستفاد التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب ، كقوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) (المائدة : ٣٨) ، (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا) (النور : ٢) ، فكما يفهم منه وجوب الجلد والقطع ، يفهم منه كون السرقة والزنا علّة ، وأن الوجوب كان لأجلهما ؛ مع أن اللفظ من حيث النطق لم يتعرض لذلك ؛ لكن يتبادر (٣) إلى الفهم من فحوى الكلام.

وكذلك قوله تعالى : (إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ) (الانفطار : ١٣) ، أي لبرّهم ، (وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ) (الانفطار : ١٤) ، أي لفجورهم.

وكذا كل كلام خرج مخرج الذمّ [والمدح] (٤) في حق العاصي والمطيع ، وقد يسمى هذا في علم الأصول لحن (٥) الخطاب.

فصل (٦)

وكل فعل عظّمه الله ورسوله ، أو مدحه أو مدح فاعله لأجله ، أو أحبّه ، أو أحب فاعله ، أو رضي (٧) [به ، أو رضي عن فاعله ، أو وصفه بالطيب أو البركة أو الحسن. أو نصبه سببا لمحبته ، أو لثواب عاجل أو آجل. أو نصبه سببا لذكره لعبده ، أو لشكره له ، أو لهدايته إياه ، أو لإرضائه فاعله ، أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته ، أو لقبوله ، أو لنصرة فاعله ، أو بشارة فاعله. أو وصف فاعله بالطيب. أو وصف الفعل بكونه معروفا ، أو نفى الحزن والخوف عن فاعله ، أو وعده بالأمن ، أو نصبه سببا لولايته ، أو أخبر عن دعاء الرسول بحصوله ، أو وصفه

__________________

(١) في المطبوعة : (خلق).

(٢) ليست في المخطوطة.

(٣) في المطبوعة : (بل يتبادر).

(٤) ساقطة من المخطوطة.

(٥) في المخطوطة (لحسن).

(٦) انظر الفصل الثاني من كتاب الإمام للعز بن عبد السلام ص ٨٥ ، في تقريب أنواع أدلة الأمر.

(٧) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

١٣٥

بكونه قربة ، أو أقسم به وبفاعله ؛ كالقسم بخيل المجاهدين وإغارتها ؛ فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب.

فصل (١)

وكل فعل طلب الشرع تركه ، أو ذمّ فاعله ، [أو] (٢) عتب] عليه ، أو لعنه ، أو مقت فاعله ، أو نفى محبّته إياه أو محبة فاعله ، أو نفى الرّضا به ، أو الرضا عن فاعله ، أو شبّه [فاعله] (٣) بالبهائم ، أو بالشياطين ؛ أو جعله مانعا من الهدى أو من القبول ، أو وصفه بسوء أو كراهة (٤) ، أو استعاذ الأنبياء منه ، أو أبغضوه (٥) ، أو جعل سببا لنفي الفلاح أو لعذاب عاجل أو آجل ، أو لذمّ أو لوم ، أو ضلالة أو معصية ، أو وصف بخبث أو رجس ، أو نجس ، أو بكونه فسقا أو إثما ، أو سببا لإثم أو رجس أو [لعنة أو] (٦) غضب ، أو زوال نعمة ، أو حلول نقمة ، أو حدّ من الحدود أو قسوة أو خزي أو امتهان نفس (٧) ، أو لعداوة الله ومحاربته والاستهزاء به ، أو سخريته. أو جعله الرّب سببا لنسيانه لفاعله ، أو وصف نفسه بالصّبر عليه ، أو بالحلم أو بالصفح عنه ، أو دعا إلى التوبة منه ، أو وصف فاعله بخبث أو احتقار ، أو نسبه إلى عمل (٨) الشيطان أو تزيينه ، أو تولّي الشيطان لفاعله. أو وصف بصفة (٩) ذم ؛ مثل كونه ظلما أو بغيا أو عدوانا أو إثما ، أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله ، أو شكوا إلى الله (١٠) من فاعله ، أو جاهروا فاعله (١٠) بالعداوة ، أو نصب سببا لخيبة فاعله عاجلا أو آجلا ، أو ترتّب عليه حرمان [من] (١١) الجنة ، أو وصف فاعله بأنه عدو لله ، أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله ، أو حمّل فاعله إثم

__________________

(١) انظر الفصل الثالث من كتاب الإمام ص ١٠٥ : في تقريب أنواع الأدلة.

(٢) كلمة (أو) ساقطة من المطبوعة ، وهي مثبتة في النص المنقول عن العز بن عبد السلام في الإتقان ٤ / ٣٦ ضمن النوع الخامس والستين ، وعبارة الزركشي منقولة عن العز أيضا.

(٣) كلمة (فاعله) ليست في المخطوطة ، والعبارة فيه : (أو شبّهه) ، والتصويب من الإمام ص ١٠٥.

(٤) في المخطوطة (أو اكراهة).

(٥) تصحفت في المخطوطة إلى (أو المقصود) ، والتصويب من «الإمام» ص ١٠٥.

(٦) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة ، وهو من المخطوط ، وعند العز في «الإمام» : لعن.

(٧) في الإمام ص ١٠٥ : أو لارتهان النفوس

(٨) في المخطوط (عدا الشيطان)

(٩) في المخطوطة : (بوصف) ، والتصويب من الإمام ص ١٠٦

(١٠) تصحفت في المخطوط إلى (من فاعل أو جاهل أو فاعله).

(١١) ساقطة من المخطوطة ، وليست في «الإمام».

١٣٦

غيره. أو قيل فيه : «لا ينبغي هذا» أو «لا يصلح» ، أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه ، أو أمر بفعل يضادّه. أو هجر فاعله ، أو يلاعن [فاعله] (١) في الآخرة ، أو يتبرّأ بعضهم من بعض ، أو وصف صاحبه بالضلالة ، أو أنّه ليس من الله في شيء ، أو أنّه ليس من الرسول وأصحابه ، أو قرن بمحرّم ظاهر التحريم في الحكم ، أو أخبر (٢) عنهما بخبر واحد ، أو جعل اجتنابه سببا للفلاح ، أو جعله سببا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين ، أو قيل [لفاعله] (٣) : «هل أنت منته» ، أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله ، أو رتّب عليه إبعادا وطردا ، أو لفظة «قتل من فعله» ، أو «قاتل الله من فعله» ، أو أخبر أنّ فاعله لا يكلّمه [٧٦ / ب] الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكّيه ، أو أنّ الله لا يصلح عمله ، أو لا يهدي كيده ، أو أنّ فاعله لا يفلح (٤) ، أو لا يكون يوم (٥) القيامة من الشهداء ، ولا من الشفعاء ، أو أنّ الله تعالى يغار من فعله ، أو نبّه على وجود المفسدة فيه ، أو (٦) أخبر أنّه لا يقبل من فاعله صرفا ولا عدلا ، أو أخبر أنّ من فعله قيّض له الشيطان فهو له قرين ، أو جعل الفعل سببا لإزاغة الله قلب فاعله ، أو صرفه عن آيات الله وفهم الآية وسؤاله سبحانه عن علة الفعل [لم فعل] (٧) نحو : (لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ) (٨) (آل عمران : ٩٩) ، (لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ) (آل عمران : ٧١) ، (ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ) (ص : ٧٥) ، (لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ) (الصف : ٢) ما لم يقترن به جواب عن السؤال ؛ فإذا اقترن (٩) به جواب كان بحسب جوابه.

فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل ، ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة.

وأمّا لفظة (١٠) «يكرهه الله ورسوله» ، وقوله : (عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً) (الإسراء : ٣٨) ، فأكثر ما يستعمل في المحرّم ؛ وقد يستعمل في كراهة التنزيه ؛ وأما لفظ «أما أنا فلا أفعل» فالمحقق فيه الكراهة ، كقوله : «أما أنا فلا آكل متكئا» (١١) ، وأما لفظة (١٠) «ما يكون لك» و «ما

__________________

(١) ليست في المطبوعة ، وفي الإمام «فاعلوه».

(٢) في المخطوطة (والخبر عنهما).

(٣) ساقطة من المخطوطة.

(٤) تصحفت في المخطوطة إلى (لا يصلح).

(٥) عبارة المطبوعة (في القيامة).

(٦) في المخطوطة (وأن أخبر).

(٧) ليست في المطبوعة.

(٨) في المخطوطة : (من آمن به) وليست لفظة (به) من القرآن.

(٩) في المطبوعة (فإذا قرن).

(١٠) في المطبوعة (وأما لفظ).

(١١) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح من رواية أبي جحيفة ٩ / ٥٤٠ كتاب الأطعمة (٧٠) الحديث (٥٣٩٨).

١٣٧

يكون لنا» فاطّرد استعمالها في المحرم ، نحو : (فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها) (الأعراف : ١٣) ، (وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها) (الأعراف : ٨٩) ، (ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍ) (المائدة : ١١٦).

فصل (١)

وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ، ورفع الجناح ، والإذن ، والعفو ، و «إن شئت فافعل» ، و «إن شئت فلا تفعل» ؛ ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق (٢) بها [من] (٣) الأفعال ؛ نحو : (وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً) (النحل : ٨٠) ، (وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ) (النحل : ١٦) ومن السكوت عن التحريم (٤) ، ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي ؛ وهو نوعان : إقرار الرب تعالى ، وإقرار رسوله إذا علم الفعل ، فمن إقرار الرب قول جابر : «كنّا نعزل والقرآن ينزل» (٥) ، ومن إقرار رسوله قول حسّان : «كنت أنشد وفيه من هو خير منك (٦)».

[(٧) فائدة قوله تعالى : (يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا

__________________

(١) راجع الإمام ص ٨٦ ، فائدة في آخر الفصل الأول.

(٢) في المخطوطة (وما لا يتعلق).

(٣) ليست في المطبوعة.

(٤) ما بعد هذا الكلام زيادة من الزركشي على ما ذكره العز في هذا الفصل.

(٥) الحديث متفق عليه من رواية جابر رضي‌الله‌عنه ، أخرجه البخاري في الصحيح ٩ / ٣٠٥ كتاب النكاح (٦٧) ، باب العزل (٩٦) ، الحديث (٥٢٠٨) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢ / ١٠٦٥ كتاب النكاح (١٦) ، باب حكم العزل (٢٢) ، الحديث (١٣٦ ـ ١٣٨ / ١٤٤٠) واللفظ به.

(٦) الحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي‌الله‌عنه ، أخرجه البخاري في الصحيح ٦ / ٣٠٤ كتاب بدء الخلق (٥٩) ، باب ذكر الملائكة (٦) ، الحديث (٣٢١٢) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٤ / ١٩٣٢ كتاب فضائل الصحابة (٤٤) ، باب فضائل حسان بن ثابت رضي‌الله‌عنه (٣٤) ، الحديث (١٥١ / ٢٤٨٥) ، ومناسبة الحديث أن حسان بن ثابت كان ينشد الشعر في المسجد فمر به عمر فزجره فقال له حسان : كنت أنشد ...

(٧) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة ، وهذه الفائدة ذكرها العزّ في أول الفصل الأول من كتابه «الإمام» ص ٨٥.

١٣٨

إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (الأعراف : ٣١) جمعت أصول أحكام الشريعة كلها ، فجمعت الأمر والنهي والإباحة والتخيير] (فائدة) تقديم العتاب على الفعل من الله تعالى يدلّ على تحريمه ، فقد عاتب الله سبحانه [نبيه] (١) في خمسة مواضع من كتابه : في الأنفال (٢) ، وبراءة (٣) ، والأحزاب (٤) ، والتحريم (٥) ، وعبس (٦) (٧) [خلافا للشيخ عز الدين بن عبد السلام (٨) حيث جعل العتب من أدلة النهي.

(فائدة) لا يصح الامتنان بممنوع عنه ؛] (٧) خلافا لمن زعم أنه يصح ، ويصرف الامتنان إلى خلقه للصبر عليهم.

(فائدة) (٩) التعجب كما يدل على محبة الله للفعل ، نحو «عجب ربّك من شابّ ليست له صبوة (١٠)» ، و «تعجّب ربّك من رجل ثار من فراشه ووطائه إلى الصّلاة (١١)» ، ونحو ذلك فقد يدلّ على بغض الفعل كقوله : (وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ) (الرعد : ٥) ، وقوله (بَلْ

__________________

(١) ساقط من المطبوعة.

(٢) قوله تعالى : (ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ...) الآية : ٦٧.

(٣) قوله تعالى : (عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ...) الآية : ٤٣.

(٤) قوله تعالى : (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ...) الآية : ٣٧.

(٥) قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ ...) الآية : ١.

(٦) قوله تعالى : (عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى ...) الآيات ١ ـ ١٠.

(٧) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

(٨) انظر الإمام ص ١٠٧ ، في الفصل الثالث ، في تقريب أنواع الأدلة.

(٩) راجع في الإمام ص ١٣٣ ـ ١٣٤ ، الفصل الرابع ، فيما يصلح للدلالة على الأمرين ، النوع السابع.

(١٠) الحديث من رواية عقبة بن عامر رضي‌الله‌عنه أخرجه أحمد في المسند ٤ / ١٥١ ، وأبو يعلى في المسند ٣ / ٢٨٨ الحديث (١٦ / ١٧٤٩) ، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٧ / ٣٠٩ الحديث (٨٥٣).

(١١) الحديث من رواية عبد الله بن مسعود رضي‌الله‌عنه ، أخرجه أحمد في المسند ١ / ٤١٦ ، وأبو يعلى في المسند ٩ / ١٧٩ الحديث (٣٠٦ / ٥٢٧٢) ، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٠ / ٢٢١ الحديث (١٠٣٨٣) ، وأخرجه ابن حبان انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٤ / ١١٥ كتاب الصلاة ، باب ذكر تعجيب الله جل وعلا ملائكته من الثائر عن فراشه ... ، الحديث (٢٥٤٩) ، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٤ / ٤٢ كتاب الصلاة ، باب التحريض على قيام الليل ، الحديث. (٩٣٠).

١٣٩

عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ) (الصافات : ١٢) ، وقوله : (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ) (البقرة : ٢٨) ، (وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ) (آل عمران : ١٠١).

وقد يدلّ على امتناع الحكم وعدم حسنه ، كقوله : (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ) (التوبة : ٧).

ويدلّ على حسن المنع منه وأنه لا يليق به فعله ، كقوله : (كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ) (آل عمران : ٨٦).

قاعدة في الإطلاق والتقييد

إن وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه ؛ وإلاّ فلا ، والمطلق على إطلاقه (١) ، والمقيّد على تقييده ؛ لأنّ الله تعالى خاطبنا بلغة العرب. والضابط أنّ الله تعالى إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقا نظر ؛ فإن لم يكن له أصل يردّ إليه إلا (٢) ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به ، وإن كان له أصل غيره لم يكن ردّه إلى أحدهما بأولى من الآخر.

(فالأول) (٣) مثل اشتراط الله العدالة في الشهود على الرجعة والفراق والوصية ، وإطلاقه الشهادة في البيوع وغيرها ؛ والعدالة شرط في الجميع.

ومنه تقييد ميراث الزوجين بقوله : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ) (النساء : ١٢) وإطلاقه الميراث فيما أطلق فيه ، وكان ما أطلق من المواريث كلّها بعد الوصية والدّين.

وكذلك [ما] (٤) اشترط في كفارة القتل من الرقبة [٧٧ / أ] المؤمنة ، وأطلقها في كفارة الظّهار واليمين ، والمطلق كالمقيد في وصف الرقبة.

وكذلك تقييد الأيدي إلى المرافق في الوضوء ، وإطلاقه في التيمم.

وكذلك : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) (المائدة : ٥) فأطلق الإحباط [عليه] (٥) وعلّقه بنفس الردّة ؛ ولم يشترط الموافاة عليه ، وقال في الآية الأخرى : (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ) (البقرة : ٢١٧) فقيّد الردّة بالموت عليها والموافاة على الكفر ، فوجب ردّ الآية المطلقة إليها وألا يقضى بإحباط الأعمال

__________________

(١) في المخطوطة (على تقييده).

(٢) في المخطوطة (يرد إليه إلى ذلك).

(٣) القسم الثاني يأتي صفحة ١٤١.

(٤) ليست في المخطوطة.

(٥) ليست في المخطوطة.

١٤٠