بحوث في الملل والنّحل - ج ٧

الشيخ جعفر السبحاني

بحوث في الملل والنّحل - ج ٧

المؤلف:

الشيخ جعفر السبحاني


الموضوع : الفرق والمذاهب
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٦٠

مجدور فإن غسلناه انسلخ ، فقال : يمّموه » (١).

٧ ـ عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي عليهم‌السلام أنّه سئل عن رجل يحترق بالنار ، فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صباً وأن يصلّـى عليه (٢).

روى الشيخ الطوسي :

٨ ـ روى علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد اللّه (٣) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام في الصلاة على الطفل أنّه كان يقول : « اللّهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً » (٤).

روى الشيخ الطوسي :

٩ ـ علي بن الحسين ، عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد اللّه ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير الموَمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : « يسل الرجل سلاّ ويستقبل المرأة استقبالاً ، ويكون أولى الناس بالمرأة في موَخرها » (٥).

____________

١ ـ الشيخ الطوسي : التهذيب : ١ / ٣٣٣ ، الباب ١٣ ، الحديث ١٤٥.

٢ ـ الكليني : الكافي : ٣ / ٢١٣ ؛ الحديث ٦ ؛ زيد بن علي : المسند : ١٤٧ ؛ الطوسي : التهذيب : ١ / ٣٣٣ ، الباب ١٣ ، الحديث ١٤٤.

٣ ـ الظاهر عبيد اللّه.

٤ ـ الطوسي : التهذيب : ٣ / ١٩٥ ، الباب ١٣ ، الحديث ٢١ ؛ زيد بن علي : المسند : ١٥٠.

٥ ـ الطوسي : التهذيب : ١ / ٣٢٦ ، الباب ١٣ باب تلقين المحتضرين ، الحديث ١١٩ ؛ زيد بن علي : المسند ، باب ١٥٢ ، باختلاف يسير.

١٤١

أحكام الشهيد

روى الكليني :

١٠ ـ عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير الموَمنين صلوات اللّه عليه : « ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلاّ أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شيء معقود إلاّ حل » (١).

روى الطوسي :

١١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن عبد اللّه بن المنبه (٢) عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « للشهيد سبع خصال من اللّه : أوّل قطرة من دمه مغفور له كل ذنب ، والثانية : يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين وتمسحان الغبار عن وجهه تقولان مرحباً بك ويقول هو مثل ذلك لهما ، والثالثة : يكسى من كسوة الجنّة ، والرابعة : يبتدره خزنة الجنّة بكل ريح طيبة أيهم يأخذه معه ، والخامسة : أن يرى منزلته ، والسادسة : يقال لروحه أسرح في الجنّة حيث شئت والسابعة : أن ينظر في وجه اللّه وإنّها لراحة لكل نبي وشهيد » (٣).

__________________

١ ـ الكليني : الكافي : ٣ / ٢١١ ، الحديث ٤ ؛ زيد بن علي : المسند : ١٤٦ (باب الشهيد) الطوسي ، التهذيب : ١ / ٣٣٢ ، الحديث ١٤٠.

٢ ـ الظاهر وقوع التصحيف في السند ، والصحيح عن المنبه بن عبيد اللّه كما في كثير من الأسانيد.

٣ ـ الطوسي : التهذيب : ٦ / ١٢١ ، الباب ٢٢ ، الحديث ٣ ؛ زيد بن علي ، المسند : ٣٥١. وقد ورد أبسط مما في المتن هنا.

١٤٢

روى الشيخ الطوسي :

١٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه عليهم‌السلام قال : قال رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواره في ثيابه ، وإن بقى أياماً حتى تتغير جراحته غسل » (١).

كتاب الصلاة

قال الصدوق :

١٣ ـ روي عن زيد بن علي بن الحسين عليه‌السلام أنّه قال : « سألت أبي سيد العابدين عليه‌السلام فقلت له : يا أبه أخبرني عن جدنا رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمّا عرج به إلى السماء وأمره ربه عزّ وجلّ بخمسين صلاة كيف لم يسأله التخفيف عن أُمّته حتى قال له موسى بن عمران عليه‌السلام : إرجع إلى ربك فاسأله التخفيف فأنّ أُمّتك لا تطيق ذلك؟ فقال : « يابُنيَّ أن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لايقترح على ربه عزّ وجلّ فلا يراجعه في شيء يأمره به ، فلمّا سأله موسى عليه‌السلام ذلك وصار شفيعاً لأمّته إليه لم يجز له أن يرد شفاعة أخيه موسى عليه‌السلام فرجع إلى ربّه عزّ وجلّ فسأله التخفيف إلى أن ردها إلى خمس صلوات » قال : فقلت له : يا أبه فلم لم يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ولم يسأله التخفيف من خمس صلوات وقد سأله موسى عليه‌السلام أن يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ويسأله التخفيف؟ فقال : « يا بُنيَّ أراد عليه‌السلام أن يحصل لأمّته التخفيف

__________________

١ ـ الطوسي : التهذيب : ٦ / ١٦٨ ، الباب ٢٢ ، الحديث ٧ ؛ زيد بن علي : المسند : ١٤٦. وللشيخ الطوسي تعليقة على الرواية فإنّها غير معمول بها عند الأصحاب ؛ أيضاً الشيخ الطوسي : الاستبصار : ١ / ٢٥ ، الباب ١٢٥ ، الحديث ٦.

١٤٣

مع أجر خمسين صلاة لقول اللّه عزّ وجلّ : ( مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْـرُ أمثَالِها ) ألا ترى أنّه عليه‌السلام لما هبط إلى الأرض نزل عليه جبرئيل عليه‌السلام فقال : يامحمّد إنّ ربّك يقرئك السلام ويقول (لك) : إنّها خمس بخمسين ( ما يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ وما أنا بِظَلاّمٍ لِلعَبِيد ) قال : فقلت له : يا أبه أليس اللّه جلّ ذكره لا يوصف بمكان؟ فقال : « بلى تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً » قلت : فما معنى قول موسى عليه‌السلام لرسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إرجع إلى ربّك؟ فقال : « معناه معنى قول إبراهيم عليه‌السلام : ( إنّي ذَاهِبٌ إلى رَبّي سَيَهْدِين ) ومعنى قول موسى عليه‌السلام ( وَعجِلْتُ إلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ) ومعنى قوله عزّ وجلّ : ( فَفِرُّوا إلى اللّه ) يعني حجّوا إلى بيت اللّه ، يابني إنّ الكعبة بيت اللّه فمن حجّ بيت اللّه فقد قصد إلى اللّه ، والمساجد بيوت اللّه فمن سعى إليها فقد سعى إلى اللّه وقصد إليه ، والمصلّـي ما دام في صلاته فهو واقف بين يدي اللّه عزّ وجلّ ، فإنّ للّه تبارك وتعالى بقاعاً في سماواته ، فمن عرج به إلى بقعة منها فقد عرج به إليه ألا تسمع اللّه عزّ وجلّ يقول : ( تَعْرُجُ الَمَلائِكَةُ والرُّوحُ إلَيْه ) ويقول (اللّه) عزّ وجلّ في قصة عيسى بن مريم عليهما‌السلام : ( بَل رَفَعَهُ اللّهُ إلَيْه ) ويقول اللّه عزّ وجلّ : ( إلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطّيِّبُ والعَمَلُ الصالِحُ يَرْفَعُه ) (١).

روى الشيخ الطوسي :

١٤ ـ محمد بن الحسن الصفار ، عن عبد اللّه بن المنبه (٢) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ـ عليه

__________________

١ ـ الصدوق : من لايحضره الفقيه : ١ / ١٩٨ ، الحديث ٦٠٣ ، وفي الحديث نكات بديعة ولم نجده في مسنده.

٢ ـ الصحيح : المنبه بن عبيد اللّه كما في سائر الأسانيد.

١٤٤

السلام ـ أنّه أتاه رجل فقال : يا أمير الموَمنين واللّه إنّي لأحبك للّه فقال له : « ولكني أُبغضك للّه » قال : ولم؟ قال : « لأنّك تبغي في الأذان ، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً (١) ، سمعت رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظّه ، يوم القيامة » (٢).

روى الشيخ الطوسي :

١٥ ـ محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس ، فقال : لهما علي عليه‌السلام « إن شئتما فليوَم أحدكما صاحبه ولا يوَذن ولايقيم » (٣).

روى الشيخ الطوسي :

١٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام قال : « الأغلف لا يوَم القوم وإن كان أقرأهم ، لأنّه ضيع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ولا يصلّى عليه إلاّ أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه » (٤).

__________________

١ ـ الطوسي : الاستبصار : ٣ / ٦٥ الباب ٣٨ ، الحديث ٢.

٢ ـ الطوسى : التهذيب : ٦ / ٣٧٦ ، الباب ٩٣ ، الحديث ٢٢٠ ؛ زيد بن علي : المسند : ٨٥ ، وفي المسند تتغنّى مكان تبغي وهو الأصح.

٣ ـ الطوسي : التهذيب : ٢ / ٢٨١ ، الباب ١٣ ، الحديث ٢١ ، و ٣ / ٥٥ ، الباب ١٣ ، الحديث ١٠٣ ؛ زيد بن علي : المسند : ١١٣ باختلاف.

٤ ـ الطوسي : التهذيب : ٣ / ٣٠ ، الباب ٣ ، الحديث ٢٠ ؛ زيد بن علي : المسند : ١٥١ باختلاف يسير.

١٤٥

روى الشيخ الطوسي :

١٧ ـ سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام قال : « صلّى بنا رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم : يارسول اللّه هل زيد في الصلاة شيء؟ فقال : وماذاك؟ قال : صليت بنا خمس ركعات قال : فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول : هما المرغمتان ».

قال محمد بن الحسن : هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لأنّا قد بينا أن من زاد في الصلاة وعلم ذلك ، يجب عليه استئناف الصلاة ، وإذا شك في الزيادة فإنّه يسجد السجدتين المرغمتين ، ويجوز أن يكون عليه‌السلام إنّما فعل ذلك لأنّ قول واحد له لم يكن مما يقطع به ، ويجوز أن يكون كان غلطاً منه وإنّما سجد السجدتين احتياطاً (١).

روى الشيخ الطوسي :

١٨ ـ روى سعد بن عبد اللّه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي عليه‌السلام قال : صليت مع أبي عليه‌السلام المغرب فنسى فاتحة الكتاب في الركعة الأولى فقرأها في الثانية (٢).

__________________

١ ـ الطوسي : التهذيب : ٢ / ٣٤٩ ، الباب ١٤ ، الحديث ٣٧ ؛ الاستبصار : ١ / ٣٧٧ ، الباب ٢١٩ ، الحديث ٥ ؛ زيد بن علي : المسند : ١٠٩.

٢ ـ الطوسي : التهذيب : ٢ / ١٤٨ ، الباب ٢٣ ، الحديث ٣٦ ؛ زيد بن علي : المسند : ٩٤. والرواية مطروحة لتضمنها نسبة السهو إلى الاِمام المعصوم مع بعد مضمونها لعدم طروء النسيان في الركعة الأولى بالنسبة إلى فاتحة الكتاب. وراجع أيضاً : الطوسي : الاستبصار : ١ / ٣٥٤ ، الباب ٢٠٦ ، الحديث ٧.

١٤٦

في الضمان

روى الشيخ الطوسي :

١٩ ـ عنه (١) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم‌السلام أنّه أتى بحمال كانت عليه قارورة عظيمة كانت فيها دهن فكسرها فضمّنها إيّاه ، وكان يقول : كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن ، فسألته ما المشترك؟ فقال : الذي يعمل لي ولك ولذا (٢).

روى الشيخ الطوسي :

٢٠ ـ روى محمـد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم‌السلام أنّه أتاه رجل تكاري دابة فهلكت ، فأقرّ أنّه جاز بها الوقت فضمّنه الثمن ولم يجعل عليه كراء (٣).

روى الشيخ الطوسي :

٢١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام أنّه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ولايضمنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم (٤).

__________________

١ ـ أي عن محمد بن أحمد بن يحيى.

٢ ـ الطوسي : التهذيب : ٧ / ٢٢٢ ، الباب ٢٠ ، الحديث ٨٥ ؛ زيد بن علي : المسند : ٢٥٤.

٣ ـ الطوسي : الاستبصار : ٣ / ١٣٥ ، الباب ٨٨ ، الحديث ٣. قال الشيخ : الوجه في هذه الرواية ضرب من التقيّة لأنّها موافقة لمذهب كثير من العامة.

٤ ـ الطوسي : التهذيب : ١٠ / ٢٢٨ ، باب الاثنين إذا قتلا ، الحديث ٣١.

١٤٧

في الربا

روى الشيخ الطوسي :

٢٢ ـ عنه (١) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : « لعن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه » (٢).

في الخمر

روى الكليني :

٢٣ ـ عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : لعن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه (٣).

في النكاح

روى الشيخ الطوسي :

٢٤ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ـ

__________________

١ ـ أي عن الحسين بن سعيد الأهوازي.

٢ ـ الطوسي : التهذيب : ٧ / ١٥ ، الباب ١ ، الحديث ٦٤ ؛ زيد بن علي : المسند : ٢٢٩ باختلاف يسير.

٣ ـ الكليني : الكافي : ٦ / ٣٩٨ ، الحديث ١٠.

١٤٨

عليه‌السلام ـ : إنّ امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهراً وسمى لمهرها أجلاً فقال له علي عليه‌السلام : « لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدّ إليها حقها » (١).

روى الشيخ الطوسي :

٢٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام أنّه قال : « الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لاتحل له أبداً » (٢).

روى الشيخ الطوسي :

٢٦ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : « حرم رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة » (٣).

في الطلاق

روى الشيخ الطوسي :

٢٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين [ بن علوان ]

__________________

١ ـ الطوسي : التهذيب : ٧ / ٣٥٨ ، الباب ٣١ من أبواب النكاح ، الحديث ٢٠ ؛ الاستبصار : ٣ / ٢٢١ ، الباب ١٣٨ ، الحديث ٤ ؛ زيد بن علي : المسند : ٢٧.

٢ ـ الطوسي : التهذيب : ٧ / ٣١٧ ، الباب ٢٧ من أبواب النكاح ، الحديث ١٧ ، والرواية مطروحة لدى الاِمامية لعدم كفاية الرضعة الواحدة بالاتفاق عندهم ، وفي المسند : ٢٨٢ : سألت زيداً عن المصة والمصتين ، قال : تحرم.

٣ ـ الطوسي : التهذيب : ٧ / ٢٥١ ، الباب ٢٤ ، الحديث ١٠ ؛ زيد بن علي المسند : ٢٧١ ، وفي المسند : نهى رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر. والرواية وردت مورد التقية.

١٤٩

عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام في رجل أظهر طلاق امرأته وأشهد عليه وأسرّ رجعتها ثم خرج فلمّا رجع وجدها قد تزوجت قال : « لاحقّ له عليها من أجل أنّه أسرّ رجعتها وأظهر طلاقها » (١).

في الحدود

روى الشيخ الطوسي :

٢٨ ـ عنه (٢) ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : سئل رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الساحر؟ فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه (٣).

روى الشيخ الطوسي :

٢٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : « إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاِسلام ، فمن أدرك من ولده دعى إلى الاِسلام فإن أبى قتل ، وإذا أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث » (٤).

__________________

١ ـ الطوسي : التهذيب : ٨ / ٤٤ ، الباب ٣ من أبواب الطلاق ، الحديث ٥.

٢ ـ أي عن محمد بن أحمد بن يحيى.

٣ ـ الطوسـي : التهذيب : ٦ / ٢٨٣ ، الباب ٩١ ، الحديث ١٨٥ ؛ و ج ١٠ / ١٤٧ ، الباب ١٠ من الزيادات ، الحديث ١٦ ؛ زيد بن علي : المسند : ٣٠٣ ، وفي المسند : حد الساحر القتل.

٤ ـ الطوسي : التهذيب : ٨ / ٢٣٦ ، العتق الباب ١ ، الحديث ٨٥. أن لا يرث الأب ، ويرث الولد ، لأنّ الاِسلام يزيد عزّاً لا حرماناً.

١٥٠

روى الصدوق :

٣٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن علي عليه‌السلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجأة وقد توفيت قال : « يخير واحدة من ثنتين يقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعَنْت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك » (١).

في الديات

روى الشيخ الطوسي :

٣١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : لاتعقل العاقلة إلاّ ما قامت عليه البينة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئاً (٢).

روى الشيخ الطوسي :

٣٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين

____________

١ ـ الطوسي : التهذيب : ٨ / ١٩٤ ، الباب ٨ باب اللعان ، الحديث ٣٨ ؛ الصدوق : من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٥٣٩ ، الباب ٢ الحديث ٤٨٥٦.

٢ ـ الطوسي : التهذيب : ١٠ / ١٧٥ ، باب البينات على القتل ، الحديث ٢٤ ؛ والاستبصار : ٤ / ٢٦٢ ، الباب ١٥٢ ، الحديث ٥ ؛ لاحظ المسند : ٣٠٦.

١٥١

ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام قال : « المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأُم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم » (١).

في القصاص

روى الشيخ الطوسي :

٣٣ ـ عن محمد بن أحمد بن يحيـى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجـوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : « ليس بين الرجل والنساء قصاص إلاّ في النفس » (٢).

روى الشيخ الطوسي :

٣٤ ـ عـن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجـوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام قال : « ليس بين الرجال والنساء قصاص إلاّ في النفس ، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلاّ في النفس عمداً ، وليس بين الصبيان قصاص في شيء إلاّ في النفس » (٣).

__________________

١ ـ الطوسي : التهذيـب : ٨ / ٢٦٢ ، التدبير الباب ٢ ، الحديث ١٧ ؛ والاستبصار : ٤ / ٣١ ، الباب ١٥ ، الحديث ١٩.

٢ ـ الطوسي : الاستبصار : ٤ / ٢٦٦ ، الباب ١٥٤ ، الحديث ٧.

٣ ـ الطوسي : التهذيب : ١٠ / ٢٧٩ ، باب القصاص ، الحديث ١٨ ؛ لاحظ المسند : ٣٠٧.

١٥٢

ما لا يختص بباب

روى الشيخ الطوسي :

٣٥ ـ عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام قال : أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل فقال : يارسول اللّه أنّ أبي عمد إلى مملوك لي فاعتقه كهيئة المضرة لي فقال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أنت ومالك من هبة اللّه لأبيك ، أنت سهم من كنانته يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيماً ، جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئاً إلاّ بإذنه » (١).

روى الشيخ الطوسي :

٣٦ ـ محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن الحسن ابن الحسين الأنصاري ، عن يحيى بن معلى الأسلمي ، عن هاشم بن يزيد قال : سمعت زيد بن علي عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام في حربه أعظم أجراً من قيامه مع رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حربه قال : قلت بأي شيء تقول أصلحك اللّه؟ قال : فقال لي : لأنّه كان مع رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تابعاً ولم يكن له إلاّ أجر تبعيته وكان في هذه متبوعاً وكان له أجر كل من تبعه (٢).

روى الكليني :

٣٧ ـ عنه [ أي عن علي بن إبراهيم ] ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي

__________________

١ ـ الطوسي : التهذيب : ٨ / ٢٣٥ ، كتاب العتق الباب ١ ، الحديث ٨٢.

٢ ـ الطوسي : التهذيب : ٦ / ١٧٠ ، الباب ١٧٩ ، الحديث ٤.

١٥٣

خالد الواسطي ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما » (١).

روى الشيخ الطوسي :

٣٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام قال : « أتيت أنا ورسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجلاً من الأنصار فإذا فرس له يكيد بنفسه ، فقال له رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انحره يضعف لك به أجران : بنحرك إيّاه واحتسابك له ، فقال : يارسول اللّه إلي منه شيء؟ قال : نعم كل وأطعمني قال : فأهدى للنبي عليه‌السلام فخذاً منه فأكل منه وأطعمني » (٢).

روى الشيخ الطوسي :

٣٩ ـ عنه (٣) عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم‌السلام : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنّة ، القاتل والمقتول في النار » فقيل : يارسول اللّه القاتل فما بال المقتول؟! قال : « لأنّه أراد قتلاً » (٤).

هذه هي ٣٩ حديثاً نقلها مصنّفو الكتب الأربعة عن الاِمام زيد التي نقلها عن أبيه عن آبائه.

__________________

١ ـ الكلينـي : الكافي : ٦ / ٤٨ ، الحديث ٥. الطوسي : التهذيب : ٨ / ١٢ ، الباب ٥ من أبواب الطلاق ، الحديث ٣٥.

٢ ـ التهذيب : ٩ / ٤٨ ، كتاب الصيد والذبائح ، الباب ١ ، الحديث ١٠١.

٣ ـ أي عن محمد بن أحمد بن يحيى.

٤ ـ الطوسي : التهذيب : ٦ / ١٧٤ ، الباب ٧٩ ، الحديث ٢٥.

١٥٤

الفصل السابع

هل كان زيد معتزليّ المبدأ والفكرة

ولمّا كان أحد الأمور الدافعة إلى القول بأنّ زيداً كان ذا منهاج كلامي خاص ، هو صلته بواصل رئيس المعتزلة ، نطرح الموضوع على طاولة البحث ليتبيّـن مدى صحة ذلك الوهم.

هل كانت الصلة بين زيد وواصل بن عطاء على أساس أنّهما يذهبان إلى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أحد الأصول الخمسة لدى المعتزلة (١) أو أنّ الصلة بينهما كانت على أساس أنّ زيداً تتلمذ على واصل وتخرج عليه في الأصول. المعروف هو الثاني ، والحقّ هو الأوّل لوجوه :

أوّلاً : كانت العاصمة العلمية للمسلمين يوم ذاك (أوائل القرن الثاني الهجري) هي المدينة المنورة ، فكانت تزدحم بالعلماء والمفكرين ، وعلى رأسهم محمد الباقر عليه‌السلام وبعده شيخ الهاشميين عبد اللّه بن الحسن بن الحسن وغيرهما من مشاهير المحدثين والمفسرين وعلى ضوء ذلك فلم يكن في ذلك أي حافز لمغادرة المدينة إلى العراق ثم البصرة. ولم تكن البصرة يوم ذاك إلاّ مركزاً أدبياً لغوياً

__________________

١ ـ الانتصار : ٥ ؛ ومقالات الاِسلاميين : ١ / ٢٧٨.

١٥٥

ثم مركز الأهواء والملل والآراء والنحل.

ثانياً : قد عرفت فيما سبق أنّ زيداً الثائر من مواليد عام ٦٧ هـ ، وواصل بن عطاء من مواليد ٨٠ هـ. فهو أكبر منه بكثير. فلو صحّ أن يتتلمذ على أحد في العراق فيجب أن يتتلمذ على شيخ واصل ، الحسن البصري ، في البصرة أو يتتلمذ على شيخه في المدينة المنورة وهو أبو هاشم ابن محمد الحنفية أُستاذ واصل. وبعد ذلك كله ، فلم يكن عند واصل شيء بديع قصرت عنه يد زيد. فإنّه أخذ ما أخذ عن أبي هاشم ، كما حققناه في الجزء الثالث (١) من تلك الموسوعة ، فالذي شهّر واصل في الأوساط الاِسلامية هو القول بالتوحيد والعدل والتركيز على كون الاِنسان مختاراً ، ورد القضاء والقدر بالمعنى السالب عن الاِنسان الاختيارَ والحريةَ وهو قد أخذه من أبي هاشم وهو عن أبيه ، وهو عن وصي الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمير الموَمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، فربيب البيت الهاشمي ، أعني : زيداً ، كان غنياً عن التوسل بواصل في معرفة ما كان يجده في بيته العامر بالعلم والمعرفة.

وثالثاً : لم يذكر أحد من الموَرخين ولا أصحاب المقالات تتلمذ زيد على واصل قبل الشهرستاني وإنّما انفرد هو بذلك وتبعه غيره ، فلا تجد منه أثراً في فرق الشيعة للنوبختي ، ولا في مقالات الاِسلاميين للأشعري ، ولا الفرق بين الفرق للبغدادي ولا لابن حزم في الفصل. وعلى ذلك فلا يركن إلى كلام تفرد به الشهرستاني البعيد عن بيئة زيد وعصره ، وقد استشهد الاِمام في أوائل القرن الثاني ، وتوفي الشهرستاني عام ٥٤٨ هـ.

هذا هو الحقّ القراح الذي لا مرية فيه ، ولا أظن بزيد ولا بإنسان دونه تربّى في أحضان البيت النبوي ، أن يتتلمذ في الأصول والعقائد على أمثال واصل ، صنيع أبي هاشم في المدينة ، ثم الحسن البصري في البصرة ، والمتفردّ بآراء وعقائد لا

__________________

١ ـ السبحاني : بحوث في الملل والنحل : ٣ / ١٨٩.

١٥٦

يساندها علماء أهل البيت وأئمتهم. وأظن أنّ المصدر لما ذكره ، هو تعاطف الزيديين مع المعتزلة في العصور اللاحقة على وجه صارت الأصول الخمسة مقبولة لدى الزيديين ، فصار ذلك سبباً لحدس الشهرستاني أنّ زيداً تتلمذ على واصل ، ومنه أخذ الأصول وسرى إلى أتباعه ومقتفيه ، غافلاً عن عدم الملازمة بين الاعتقادين ، ولو خضعت الزيدية لهذه الأصول فلجهة أُخرى سيوافيك بيانها. ولنذكر عبارة الشهرستاني ثم نذكر ماذكره بعض المحقّقين من السنّة والزيدية.

يقول : « وزيد بن علي لمّا كان مذهبه هذا المذهب : (كل فاطمي عالم زاهد شجاع ، سخيّ خرج بالاِمامة يكون إماماً واجب الطاعة) أراد أن يحصـل الأصول والفروع حتى يتحلى بالعلم ، فتتلمذ في الأصول لواصل بن عطاء الغزال الألثغ رأس المعتزلة ورئيسهم. مع اعتقاد واصل أنّ جده علي بن أبي طالب (رض) في حروبه التي جرت بينه وبين أصحاب الجمل وأهل الشام ما كان على يقين من الصواب. وأنّ أحد الفريقين منهما كان على الخطأ لابعينه وصارت أصحابه كلهم معتزلة » (١).

وقد سرى هذا الخطاء إلى غير واحد ممن كتب عن زيد فاتخذه حقيقة راهنة.

قال ابن أبي الدم في « الفرق الاِسلامية » : الزيدية أصحاب زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وكان زيد قد آثر تحصيل علم الأصول. فتتلمذ لواصل بن عطاء رئيس المعتزلة ورأسهم وأوّلهم فقرأ عليه واقتبس منه علم الاعتزال وصار زيد وجميع أصحابه معتزلة في المذهب والاعتقاد ، وكان أخوه الباقر محمد بن علي يعيب عليه كونه قرأ على واصل بن عطاء وتتلمذ له واقتبس منه مع كونه يجوِّز الخطأ على جده علي بن أبي طالب عليه‌السلام بسب خروجه إلى حرب الجمل والنهروان ، ولأنّ واصلاً كان يتكلم في القضاء والقدر على

__________________

١ ـ الشهرستاني : الملل والنحل : ١ / ١٣٨.

١٥٧

خلاف مذهب أهل البيت عليهم‌السلام (١).

كلام الشيخ أبو زهرة :

لقد تلقى الشيخ أبو زهرة ما ذكره الشهرستاني أمراً صحيحاً واستنتج من كلامه أُموراً ثلاثة ولكنه تنظر فيه بما يلي :

« ولكن أيصح أن نقول إنّ زيداً تتلمذ على واصل في هذه المرحلة؟ إنّ الرجلين كانا في سن واحدة فقد ولد كلاهما في سنة ٨٠ (٢) من الهجرة النبوية أو قريباً من ذلك ويظهر أنّهما عندما التقيا كان زيد في سن قد نضجت لأنّ واصلاً لا يمكن أن يكون في مقام من يدرس مستقلاً إلاّ إذا كان في سن ناضجة.

ولهذا نرى أنّ التقاء زيد ـ رضي اللّه عنه ـ بواصل بن عطاء كان التقاء مذاكرة علمية وليس التقاء تلميذ عن أُستاذ ، فإنّ السن متقاربة وزيد كان ناضجاً فهو قد أراد أن يعرف النواحي المختلفة حول أُصول العقائد ، كما تلقي فروع الأحكام عن أُسرته وفي المدينة مهد علم الفروع ـ إلى أن قال ـ : وقبل رحلة زيد إلى البصرة أيسوغ لنا أن نقول إنّه ما كان من قبل ، على علم بأُصول المعتزلة؟ لعل الاِجابة عن هذا السوَال توجب علينا أن نرجع إلى علماء آل البيت قبل زيد والذين عاصروه وهنا نجد من الأخبار ، ما يذكر أنّ علماء آل البيت تكلموا في العقائد وكانوا قريبين مما قاله واصل بن عطاء بل إنّا نجد من يقول إنّ واصلاً تلقى عقيدة الاعتزال عن آل البيت فقد كانوا على علم به وخصوصاً محمد ابن الحنفية ابن علي رضي اللّه عنهما ، فقد كان عالماً غواصاً في العلوم ، وقد قال فيه الشهرستاني : « وكان كثير العلم ، غزير المعرفة ، وقّاد الفكر ، مصيب الخواطر ، قد أخبره أمير الموَمنين (أي علي) عن أحوال الملاحم وأطلعه على مدارج المعالم ، قد اختار العزلة ، وآثر الخمول على

__________________

١ ـ الصفدي : الوافي بالوفيات : ١٥ / ٣٥.

٢ ـ عرفت ما هو الحقّ في ميلاده.

١٥٨

الشهرة » (١).

هذا كلامه وياليت الأستاذ رافق كلامه بذكر المصادر ، ولا يقضي في الموضوع بشكل قاطع.

وهذا ما نلمسه من كتب الأستاذ أبي زهرة مع كثرة ما كتب. وعلى كل تقدير فلا دليل على تتلمذ زيد لواصل ، لو لم يكن دليل على عدمه ، وكون اتباعه معتزليين في العقيدة لا يكون دليل على كون إمامهم كذلك.

كلام بعض المعاصرين من الزيدية :

إنّ لبعض المعاصرين من علماء الزيدية تحقيقاً رائعاً في المقام نأتي بنصه ـ مع طوله ـ :

« من الأغلاط الشائعة نسبة الزيدية إلى المعتزلةـ في أُصول الدين والتوحيد وعلم الكلام ـ والقول بأنّ الاِمام زيد بن علي قد تتلمذ على رئيس المعتزلة واصل ابن عطاء.

ولعل الشهرستاني المتوفى ٥٤٨ هـ هو أوّل من سجّل هذه الغلطة في كتابه (الملل والنحل) ثم تابعه أكثر من بحث عن الاعتزال والمعتزلة. إمّا لاِهمالهم الفحص والتمحيص لما يروونه ، وإمّا لأنّه قد وافق ما يريدون قوله عن الزيدية والزيديين.

ولا أعتقد أنّ للشهرستاني أيَّ دليل قوي على قوله. وربّما أنّه جعل من التوافق بين الزيدية والمعتزلة في أكثر مسائل الأصول الدينية دليلاً على قوله ، ولكن هذا غير كاف قطعاً لاِلحاق فرقة بأُخرى. لأنّه لو اعتبر التوافق في رأي ما ، دليلاً على توحيد فرقة مع أُخرى لما تميزت فيما بينها كل المذاهب الاِسلامية المعروفة اليوم وقبل اليوم ، لأنّها تتوافق في كثير من المسائل وبالأخص الفقهية الفرعية منها.

__________________

١ ـ أبو زهرة : الاِمام زيد : ٣٩ ـ ٤٠.

١٥٩

أمّا القول بأنّ الاِمام زيداً قد تتلمذ لواصل بن عطاء. من أجل أن يحصل على علم الأصول والفروع حتى يتحلّـى بالعلم كما يقول الشهرستاني ـ فهو أغرب وأعجب. ذلك لأنّ المعلوم عند جميع الموَرخين والباحثين والعالمين ـ أنّ المدينة المنورة ـ وليست البصرة ـ هي معدن العلم ومدينته ، كما قال الاِمام أبو حنيفة ـ رحمه‌الله ـ لمن سأله عمن تلقى علمه فقال : كنت في معدن العلم ولزمت فقيهاً من فقهائهم. وهو يعني الاِمام جعفر الصادق ـ رحمه‌الله ـ حيث لازمه عامين ، وكان يقول : لولا السنتان لهلك النعمان » (١).

فهل من المعقول أن يخرج الاِمام زيد من معدن العلم وينبوعه ومدينته ليذهب إلى البصرة ليحصل على علم الفروع والأصول حتى يتحلّـى بالعلم كما قال الشهرستاني؟ إنّه لأمر غريب وعجيب حقاً!! وهو مع ذلك قول مخالف لما أجمع عليه الموَرخون فقد قالوا إنّ واصل بن عطاء هو الذي أخذ العلم من معدن العلم ومدينته ، ولازم أهل البيت النبوي الشريف الذي يعد من مشاهيره في عصره الاِمام زيد بن علي. وأجمعوا على أنّ واصل بن عطاء كان مولى لآل محمد بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام ـ أي آل محمد بـن الحنفية ـ وأخذ العلم عن ابنـه أبي هاشم عبد اللّه بن الحنفية. وأنّه بعد ٢١ عاماً من عمره سافر إلى البصرة سنة ١٠١ هـ حيث التقى فيها بالزاهد عمرو بن عبيد فزامله في حلقة الحسن البصري حتى حدث الخلاف بين واصل وأُستاذه الحسن البصري في تسمية مرتكب الكبيرة من المسلمين حيث قالت الخوارج هو كافر. وقالت المرجئة : هو موَمن. فقال الحسن البصري : هو منافق. فقال واصل : هو فاسق. والفسق منزلة بين المنزلتين : منزلة الكفر والنفاق. ومنزلة الاِيمان ، وبعد أن رجع عمرو بن عبيد إلى قوله وفارقا حلقة الحسن ، أطلق عليهما لاعتزالهما الحلقة (اسم المعتزلة) ثم صار اسماً لمن تابعهم في

__________________

١ ـ أبو زهرة : الاِمام الصادق عليه‌السلام : ٢٨.

١٦٠