مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١٠

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١٠

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

(أنّه ـ خ) لا يعتبر ، مع أنّه ينتظم ان يقال لمن حضر عنده ، هذه هديتي أهديتها إليك مع انتفاء الرسول والمتوسط فيه.

والظاهر أنّه لا حمل هنا ، وأنّه يقول بوجود الهدية حينئذ ، وهو ظاهر ، فقوّى في التذكرة ما صارت الهبة من الهديّة بالنقل والتحويل من موضع الى موضع ، ومنه إهداء الفراش الى الحرم ، ولهذا لا يدخل لفظ الهدية في العقارات وما أشبهها من الأمور الممتنع نقلها ، فلا يقال : أهدي إليه دارا ولا عقارا ولا أرضا وانّما يقال : وهبه أرضا وعقارا ودارا ، ويدخل أيضا في المنقولات ، وصار بهذا الاعتبار أعم من الهديّة والصدقة ، فإنّ كل هديّة وصدقة هبة ، ولا ينعكس ، ولهذا لو حلف ان لا يهب فتصدّق حنث وبالعكس لا يحنث.

محلّ التأمّل إذ الظاهر اعتبار النقل في الهديّة جزما ، فلا يكون أيضا عطية الخاتم (١) أيضا (حينئذ ـ خ) هدية.

وأيضا لعلّ حذف قبل قوله (والصدقة) شيئا ، وما يعتبر في الصدقة ، فتأمّل ، فإن قيل بالثاني فهو مصدّق ، وينبغي ان لا يقيّد بكون المتصدّق عليه فقيرا لجواز التصدق على غير المحتاج ، واليه أفضل ، وهو ظاهر ومنصوص.

بين المعنيين عموم وخصوص مطلق ، وكذا بين المعنى الأوّل والهدية والصدقة ، فلو حلف على الخاص لم يبرأ بكل فرد من العام بل بعضه الخاص ، بخلاف العكس ، وهو ظاهر.

وبين المعنى الثاني وبين كل واحد من الهدية والصّدقة ، وكذا بينهما تباين ، ولكن النسبة بينهما غير صريح.

ويحتمل العموم من وجه ، وسيجي‌ء ، فلو حلف أو نذر أحدهما لم يبرأ

__________________

(١) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة ، هدية بدل عطية.

٥٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

بالآخر ، وهو أيضا ظاهر.

فمعنى قوله في التذكرة (أعمّ) إلخ يريد به المعنى الأوّل ، وان كانت عبارته لا تخلو عن شي‌ء ، فارجع ، فتأمّل.

ثمّ قال : وقد ورد في الكتاب العزيز والسّنة والأحاديث ما يدل على استحباب الثلاثة والترغيب فيها (١) وذكر آية التحية (٢) وقال : قيل : المراد منه الهبة.

وفيه بعد ، لأنّ التفسير المشهور ، السّلام ، وبهذا استدلّ على وجوب ردّه بأحسن أو المثل كما هو مذكور في التفاسير (٣).

وأيضا يبعد حمل قوله أو ردّوا الهبة ، على ردّ المثل.

وأيضا ظاهرها حينئذ وجوب ردّ الهبة ، وحمل الأمر على الاستحباب مجاز.

ثم انّ المتعارف (٤) وفيها أيضا تأمل إذ ما يظهر بعد كونه برّا.

وأيضا ظاهرها أنّه كل من فعل (٥) برّا فعاونوه فيه ، لا أنّه فعل البرّ ، ثم ذكر أنّه البرّ نعم ورود الآيات الدالة على الاتفاق والتصدق كثير جدّا (٦) حتّى عدّت في البقرة أكثر من عشرين (٧) ، وذكر (ذكرت ـ خ) بعضها في مجمع أحكام

__________________

(١) راجع الوسائل : أبواب الصدقة ج ٦ ص ٢٥٥ وص ٢٩٦ وص ٣٢١.

(٢) النساء : ٨٦ قال الله تعالى (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها) الآية.

(٣) قال الطبرسي قدّس سرّه أمر الله تعالى بردّ السلام على المسلم بأحسن ممّا سلم وهو ان يقول : وعليكم السلام ورحمة الله ، إذ قال : السلام عليكم ، وان يزيد ، وبركاته ، إذا قال : السلام عليكم ورحمة الله (جوامع الجامع ص ٩٢).

(٤) في جميع النسخ بياض في هذا المقام.

(٥) وفي النسخة المطبوعة كل من فعل برافعها ، ولعله كان : كل من فعل برّا نفعها والله العالم.

(٦) راجع الوسائل ج ٦ أبواب الصدقة ٢٥٥ والباب ٦ و ٧ من أبواب الصدقة ج ٦ ص ٢٦٣ وغيرها من الأبواب.

(٧) لاحظ سورة البقرة ـ ٣ ـ ٦٤ ـ ١٩٥ ـ ٢١٥ ـ ٢١٩ ـ ٢٥٤ ـ ٢٦١ ـ ٢٦٢ ـ ٢٦٥ ـ ٢٦٧

٥٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

القرآن ، وهو ممّا لا يحتاج الى ذكر الدليل عليه والاخبار على ذلك كثيرة جدّا وأنّه مجمع عليه ، فدليله كتاب وسنّة وإجماع.

ويظهر أن الهبة المقرونة (المفروضة ـ خ) بالقربة على الوجه المعتبر في النّيات موجبة للثّواب ، بحيث قالوا باستحبابها (باستحبابهما ـ خ) ووجود الأدلّة الدالة عليه من الكتاب والسنة والإجماع ، مع تقييدها بعدم اعتبار القربة حيث اعتبر في التصدق مع كونه أخص أو منافيا لهما (لها ـ خ) ، فعلم عدم احتياجهما إلى النّية ، وعدم توقف الثواب مطلقا إلى النّية ، ويؤيّده حصوله بالنكاح وردّ الوديعة وغير ذلك مع كونه مثابا بذلك ، لأنّه امّا واجب أو مستحب ، وكلاهما موجب له ، وظاهر عدم اعتبار الشرط في العبادات.

ويؤيده أيضا جعلهم إيّاهما من أقسام العقود دون العبادات.

وبالجملة ، حصول الثواب غير مشروط بالنية المعتبرة عندهم في العبادات الّا فيها ، وهذا يدلّ على عدم الاعتداد بالنّية على الوجه المذكور المقرّر عندهم ، إذ يبعد حصول الثواب بلا نيّة مع ظهور انّ الآية والخبر والإجماع اعتبار النّية ، ومعلوم عدم اعتبارهم على الوجه المذكور هنا ، كما مرّ ، وحينئذ لا بد من اعتبارها في الجملة ، وهو كونه فاعلا لأمر الله به وأداء واجبة أو مرغوبة ، لا للرّياء ونحوه ، ويكفي حصول ذلك في الجملة ، وان لم يكن حال الفعل مخطورا بالبال ، ولهذا يصحّ السلام وردّه وتسمية العاطس وقضاء الحوائج وإدخال السرور وغيرها ممّا لا يحصى على المؤمن والتصافح وغير ذلك من الإطعام.

والثالث يحصل بها الثواب العظيم من غير شرطيّة النّية ، على ما ذكروه على الظاهر ، وبالجملة هذا ظنّي ، ولم يغن من الجوع.

__________________

ـ ٢٧٠ ـ ٢٧٢ ـ ٢٧٤ ـ لي غير ذلك.

٥٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ثم ذكر (١) الأخبار الكثيرة من العامّة والخاصّة الدالّة على الهديّة مثل ما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، لأن أهدى اليّ أخ (لأخي ـ خ) مسلم هدية لنفعه (تنفعه ـ خ) (فتنفعه ـ خ) أحبّ اليّ من ان تصدّق بمثلها (٢).

هذه تدلّ على مغايرة الهدية للتصدق وكونها أفضل منه.

ومن طريق العامة وقال عليه السّلام : تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن (٣).

ويدل على استحباب الهدية إلى بضاعته ، ويجوز له القبول والتصرف فيه.

ومن طريق الخاصة عن الصادق عليه السّلام ، تهادوا تهابوا (٤).

وعن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنّه قال : لو دعيت الى كراع لأجبت ولو اهدي الىّ كراع لقبلت (٥).

وهما من طريق العامّة ، ويدل على استحباب قبولها ، ويدلّ عليه غيرها.

وقال عليه السّلام عد من لا يعودك وأهد الى من لا يهدي لك (٦).

وهذه تدل على كمال الاعتبار ، واستحباب الملائمة وحسن الخلق.

وقال الصادق عليه السّلام : الهدية ثلاثة هديّة مكافأة ، وهدية مصانعة وهدية لله عزّ وجلّ (٧).

__________________

(١) يعني العلّامة في التذكرة : ج ١ ص ٤١٥.

(٢) الوسائل الباب ٨٨ من أبواب ما يكتب به الرواية ٤. وفيه لأن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه إلخ ج ١٢ ص ٢١٣.

(٣) الوسائل الباب ٨٨ حديث ٥ ـ ٦ ـ ١٨ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٢١٣ ـ ٢١٤ ومن طريق الخاصة ما يقرب بهذا المضمون راجع الوسائل الباب ٨٨ من أبواب ما يكتسب به الرواية ٥.

(٤) الوسائل الباب ٨٨ من أبواب ما يكتسب به الرواية ٥ و ١٠.

(٥) الوسائل الباب ٨٨ من أبواب ما يكتسب به الرواية ١٣.

(٦) الوسائل الباب ٨٨ من أبواب ما يكتسب به الرواية ١٦.

(٧) الوسائل الباب ٨٨ من أبواب ما يكتسب به الرواية ١.

٥٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وهذه تدل على عدم التقرب في الهدية مطلقا ، ولا منافاة بينهما وبين التصدّق ، وهذا ما اعتبر عدم هديّة أحدهما إلى الآخر صريحا ، ويمكن المنافاة باعتبار التعظيم وعدمه فتأمّل.

ثم قال : وقد اجمع المسلمون كافّة على استحبابها أي الثلاثة على الظاهر.

ثم قال : الهبة هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكا منجزّا مجرّدا عن القربة.

وهذا صريح فيما تقدم أي الاستحباب مع عدم اعتبار النّية فافهم.

ثم قال : فقولنا : العقد جنس بعيد شامل لجميع العقود ، وقولنا : المقتضي تمليك العين يخرج منه الإجارة والعارية ، فإن الإجارة تقتضي تمليك المنافع لا تمليك العين (تمليكها ـ خ) والعارية تقتضي إباحة المنافع لا تمليك العين وقولنا من غير عوض يخرج عنه البيع ، فإنه يقتضي تمليك العين لكن مع العوض ، ويزيد (ويريد ـ خ) انّ العوض لا يكون لازما ، لانتفاء المعوض (العوض ـ خ) ليدخل في الهبة المعوضة عنها والتنجيز لا تمام الحدود ، والتجرّد عن القربة لتخرج الصدقة (١).

وأنت تعلم أنّه يدلّ على كون الهبة لا بدّ ان تكون عقدا ، فلا بدّ له من إيجاب وقبول ، كما سيصرّح ، وأنّ ما ذكره يقتضي كون العقد أعمّ لا جنس بعيد ، وأنّ إخراج الصدقة ـ مع جعلها قسما من الهبة فيما سبق ـ غير مناسب ، فكأنّه يريد الأخصّ ، ولكن كان ينبغي إخراج الهدية أيضا ، فكأنّ الهبة أعم من الهدية ، فلعلّ هذا معن ثالث للهبة ، وانّ هذا هو الثاني ، وليس ما ذكرنا أنّه إطلاق خاصّ ثانيا ولا إطلاقا ، إذ ليس بصريح عدم (عدمه ـ خ) كلامهم ، نعم كان يتراءى من ظاهر

__________________

(١) عبارة التذكرة هكذا ويزد ان العوض لا يكون لازما لانتفاء العوض ليدخل في الحدّ الهبة المعوض عنها ، والتنجيز لا تمام الحد إلخ راجع التذكرة : ج ٢ ص ٤١٥.

٥٦٥

ولا بد فيها من إيجاب ، مثل وهبتك وملّكتك وكل لفظ يقصد

______________________________________________________

التذكرة وغيره ، والأمر في ذلك هيّن.

ويحتمل ان يقال : المنجزة لإخراج الوصيّة ، إذ قد يكون عقدا ، ويقال انّها عقد ، فتأمّل.

واعلم أن الصدقة أيضا لها اطلاقان عام وخاصّ ، والعام هو الإعطاء لله عزّ وجلّ ، فيدخل الزكاة الواجبة والمندوبة والوقف والإبراء وغيرها فيها ، والخاصّة هو الإعطاء المتبرّع بها عن غير نصاب ، قاله في الدروس ، بل هي أيضا عقد يقتضي ذلك ، بناء على تقسيم الهدية بالمعنى الأعم إليها مع كونها عقدا ، فلا بد له أيضا من إيجاب وقبول ، بناء على كونه داخلا في جنس هذا التعريف ، وخارجا بالقيد الأخير.

ولكن الظاهر أنّه لا يشترط فيه الإيجاب والقبول ، بل لا يحتاج الى لفظ ، ويكفي النّية ، فإنه عبادة وقربة ، كما في الزكاة وغيرها بالجملة ، وان قيل باعتبارهما فيما لا يقول احد باعتبارهما في كلّ افرادها حتى الزكاة الواجبة والمستحبة ، نعم يعتبر في بعض افرادها مثل الوقف فتأمّل.

ثمّ اعلم أنّ ظاهر كلامهم الاتّفاق وعدم الخلاف في أنّ الهبة عقد لازم وأنّه لا بد فيها من إيجاب وقبول لفظيّين عربيّين ، والمقارنة وسائر ما يشترط في العقود اللازمة.

قال في التذكرة : الهبة عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول باللفظ ، كالبيع وسائر التمليكات (١) وأمّا الهدية فذهب قوم من العامّة إلى أنّه لا حاجة فيها إلى الإيجاب والقبول اللفظين إلخ.

ثم قال : الإيجاب هنا كلّ لفظ يقصد به تمليك العين بغير عوض ، ولفظ

__________________

(١) هكذا في التذكرة ، وفي جميع النسخ التملكات.

٥٦٦

به التمليك ، وقبول صادرين عن أهلهما.

وشرطها القبض باذن الواهب ، فلو مات أحدهما قبله بطلت ، ويكفى القبض السابق ، وقبض الأب والجدّ عن الطفل ، ويسقط لو وهباه مالهما ، وتعيين الموهوب ، وان كان مشاعا ، ولو وهب الدين لمن (هو ـ خ) عليه فهو إبراء ، ولا يفتقر الى القبول ، ولو وهبه لغيره لم يصحّ ومع الإقباض لا يصحّ الرجوع ان كانت لذي رحم ، (الرّحم ـ خ) والّا جاز ، ما لم يتصرّف المتهب أو يعوض أو يتلف العين ، وفي الزوجين خلاف ، وهل ينزل موت المتهب منزلة التصرّف (فيه ـ خ) اشكال ، ويحكم بالانتقال بعد القبض ، وان تأخّر ، فالنّماء المنفصل قبله للواهب ، ولو رجع بعد العيب فلا أرش ، والزيادة المتصلة للواهب ، والمنفصلة للمتّهب ويستحب (تستحب ـ خ) العطية لذي الرّحم ، ويتأكّد في العمودين ، والتسوية فيها.

ولو باع بعد الإقباض للأجنبي صحّ ، على رأي ، ولو كانت فاسدة صحّ إجماعا وكذا لو باع ماله موروثة معتقدا بقائه.

ولو أنكر الإقباض قدّم قوله ، وان اعترف بالتمليك ، مع الاشتباه.

______________________________________________________

الصّريح فيه وهبتك وأهديت لك ، وأعطيتك ، وهذا لا بدّ فيه من لفظ صريح ، ولا يكفي الكنايات فيه كالبيع ، عملا بالاستصحاب ، والقبول كل لفظ يدلّ على الرّضا بالتمليك ، كقوله : قبلت ورضيت وما يشابهه (ما شابهه ـ خ) ولا بدّ من ان يكون العقد منجزّا ، فلو علّقه على شرط لم يصحّ ، كالبيع ، ويجب (١) ان يكون القبول

__________________

(١) هكذا في التذكرة ، وفي جميع النسخ ، ولا يجب ، والصّواب ما في التذكرة.

٥٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

عقيب الإيجاب ، فلا يجوز التأخير عنه ، بل يعتبر التواصل ، كما في البيع ، وليتمّ القبول جوابا لذلك الإيجاب إلخ (١).

وقال في القواعد : ولا بدّ فيه من إيجاب وقبول ، إذ لا يكفي فيه المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب ، نعم يباح التصرف ، والهدية كالهبة في الإيجاب والقبول ، ولا يصحّ تعليق العقد ولا موجبه ولا تأخير القبول عن الإيجاب بحيث يخرج عن كونه جوابا.

وقال في الشرائع : وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول ، وقال في شرحه اعتبر فيها ما يعتبر في العقود اللازمة من الإيجاب والقبول القوليّين العربيّين وجوابه القبول للإيجاب ، بحيث يعدّ جوابا إلخ.

وبالجملة صريح كلامهم ذلك ، ولعلّ دليلهم الإجماع مستندا إلى أصل بقاء المال على ملك المالك (٢).

__________________

(١) التذكرة ، ج ٢ ص ٤١٥.

(٢) في النسخة المطبوعة إلى أصل بقاء المال على تلك.

٥٦٨

تمّ الجزء العاشر من كتاب «مجمع الفائدة والبرهان»

في شرح إرشاد الأذهان

حسب تجزئتنا

والحمد لله أوّلا وآخرا وصلّى الله عليه محمّد وآله الطاهرين

في شعبان المعظّم ١٤١١

من الهجرة النبويّة على مهاجرها آلاف الثناء والتحيّة

الحاج آغا مجتبى العراقي الحاج الشيخ على پناه الاشتهاردي

الحاج آغا حسين اليزديّ الأصفهاني

عفا الله عنهم

بحقّ النبيّ وآله أئمتهم صلوات الله عليهم

آمين

٥٦٩
٥٧٠

فهرس ما في هذا الجزء

كتاب الإجارة

المقصد الأول

في الإجارة

تعريف الإجارة ووجه ترك المصنف تعريفها وفيه مطلبان :

الأول : شرائط الإجارة

(١) الصيغة وكيفيتها وانها من العقود اللازمة................................ ٦

لا يكفي ملكتك إلا أن يقول : ملكتك سكناها................................ ٩

اشتراط جواز تصرف المتعاقدين.............................................. ١٠

(٢) ملكية المنفعة إما منفردة أو بالتبعية................................... ١١

(٣) العلم بالمنفعة إما تقديرا أو بالمدة..................................... ١٢

حكم عمل الأجير الخاص للغير............................................. ١٣

كفاية تعيين مبدأ المدة مطلقا................................................ ١٤

حكم ما لو لم يعين مبدأ المدة............................................... ١٥

تملك المنفعة بالعقد كالاجرة................................................. ١٦

حكم ما إذا سلم العين ومضي مدة يمكنه الاستيفاء أو زال ألم الضرس........... ١٧

حكم ما لو استأجر أرضا للزراعة مع عدم قطع الماء عنها....................... ١٨

اشتراط تعيين المحمول والسير ومنتهى السفر................................... ١٩

يلزم على المؤجر كلما يتوقف انتفاع المستأجر.................................. ١٩

اشتراط مشاهدة الصبي المرتضع.............................................. ٢١

٥٧١

جواز استئجار الأرض لتعمل مسجدا........................................ ٢١

جواز استئجار الدراهم والدنانير............................................. ٢٢

حكم ما لو زاد المحمول عن المقرر............................................ ٢٢

حكم ما لو قال : آجرتك كل شهر بكذا..................................... ٢٣

حكم ما لو قال : إن خطه فارسيا فدرهم وروميا فدرهمان....................... ٢٤

(٤) العلم بالأجرة..................................................... ٢٥

حكم ما لو اطلق الأجرة من حيث المدة...................................... ٢٦

حكم ما لو أطلق المنفعة.................................................... ٢٧

حكم ما لو وجد المستأجر بالعين عيبا........................................ ٣١

هل يجوز أن تؤجر ما استأجره بأكثر؟........................................ ٣٢

هل يجوز أن يؤجر ما استأجره مع التساوي جنسا قبل احداث الحدث؟........... ٤٣

حكم ما لو شرط المستأجر أن لم يحمله إلى الموضع المعين في الوقت المعين......... ٤٤

يستحق الأجير الأجرة بالعمل............................................... ٤٧

كل موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه اجرة المثل................................ ٤٩

يكره استعمال الأجير قبل المقاطعة........................................... ٥٣

(٥) إباحة المنفعة...................................................... ٥٤

(٦) قدرة المؤجر على تسليم المنفعة....................................... ٥٨

حكم ما لو منع المؤجر المستأجر من التسليم.................................. ٥٩

حكم ما لو منع المستأجر ظالم عن الانتفاع................................... ٦٠

حكم ما لو انهدم المسكن قبل تمام المدة....................................... ٦٠

الثاني : في الأحكام

الإجارة عقد لازم من الطرفين............................................ ٦٢

عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر.............................. ٦٤

عدم بطلان إجارة العبد بعتقه........................................... ٦٦

٥٧٢

حكم ما لو آجر الولي الطفل ثم بلغ...................................... ٦٧

نصح إجارة كل ما تصح اعارته.......................................... ٦٧

صحة اجارة المشاع..................................................... ٦٨

المستأجر أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو ... ألح........................... ٦٨

هل يجوز اشتراط الضمان على المستأجر؟................................. ٦٩

صحة خيار الشرط في الإجارة........................................... ٧٠

حكم ما لو وجد المستأجر عيبا في العين.................................. ٧٠

لو أهمل المستأجر في سقي الدابة فتلفت ضمن............................ ٧١

حكم ما لو اختلفا في قيمة العين التالفة.................................. ٧١

يضمن الصانع إذا تلف أو نقص ما في يده............................... ٧٢

لا يضمن الملاح المكاري إذا تلف ما بيده................................. ٧٦

ما يفسده المملوك ضمانه على مولاه...................................... ٧٦

عدم ضمان صاحب الحمام المبتاع إلا بالتفريط............................. ٧٧

نفقة الأجير المنفذ في الحوائج على المستأجر............................... ٧٩

لا يضمن المستأجر لو تسلم العبد مطلقا.................................. ٨٣

حكم ما لو اختلف في أصل الإجارة..................................... ٨٤

حكم ما لو اختلف في قطعة قباء أو قميصا............................... ٨٤

كلما يتوقف استيفاء المنفعة فعلى المؤجر.................................. ٨٥

عدم جواز عدول المستأجر عما شرط له.................................. ٨٦

انفساخ الإجارة لو تلفت العين المستأجرة.................................. ٨٨

جواز إركاب الغير إلا مع التخصيص..................................... ٨٩

جواز اجارة المستأجر العين المستأجرة..................................... ٩١

٥٧٣

المقصد الثاني

في المزارعة والمساقاة

وفيه مطلبان :

الأول في المزارعة

بيان ماهية المزارعة..................................................... ٩٣

بيان الدليل على صحة عقد المزارعة...................................... ٩٤

بيان الدليل على لزوم عقد المزارعة....................................... ٩٥

كيفية عقد المزارعة..................................................... ٩٦

عدم بطلان المزارعة إلا بالتفاسخ......................................... ٩٩

شرط المزارعة شياع النماء............................................... ٩٩

عدم جواز إجارة الأرض بحنطة منها.................................... ١٠٠

حكم ما لو مضت المدة والزرع باق..................................... ١٠٣

حكم ما لو شرط في العقد تأخير الزرع إن بقي بعدها.................... ١٠٥

حكم ما لو زارع على مالا ماء له...................................... ١٠٥

حكم ما لو انقطع الماء في الأثناء....................................... ١٠٧

له زرع ما شاء مع الاطلاق............................................ ١٠٨

حكم ما لو زرع الاضر مما عين........................................ ١٠٩

اشتراط تعيين كل من الزرع والغرس..................................... ١١٠

للعامل المشاركة وان يعامل غيره......................................... ١١٠

لو شرط التخصيص لم يجز التعدي..................................... ١١١

حكم ما لو اختلفا في مقدار المدة...................................... ١١١

حكم ما لو اختلف في العارية وعدمها.................................. ١١٢

حكم ما لو ادعى المالك الغصب...................................... ١١٣

الخراج على المالك.................................................... ١١٣

٥٧٤

للمالك اجرة المثل في كل موضع تبطل المزارعة............................ ١١٤

حكم الخرص........................................................ ١١٤

يكفي في صحة المزارعة كون أحد الأمور الأربعة من أحدهما والثاني من الآخر. ١١٨

الثاني : في المساقاة

١ ـ في الأركان

بيان ماهية المساقاة................................................... ١٢٠

بيان صيغة المساقاة................................................... ١٢٢

دليل لزوم المساقاة.................................................... ١٢٣

صحة المساقاة قبل ظهور الثمرة وبعده................................... ١٢٣

بيان محل المساقاة..................................................... ١٢٤

حكم ما لو ساقاه على ودي غير مغروس................................ ١٢٦

بطلان المساقاة لو قدر العمل بمدة لا يثمر فيها.......................... ١٢٧

اشتراط تعين المدة.................................................... ١٢٨

اشتراط شياع الفائدة................................................. ١٢٩

جواز اختلاف الحصة من الأنواع....................................... ١٢٩

كراهة اشتراط ذهب أو فضة مع الحصة................................ ١٣٠

حكم ما لو اختلف فيما سقت السماء أو بالناضح....................... ١٣١

٢ ـ في الأحكام

بيان مقتضى إطلاق العقد............................................ ١٣٢

لو شرط على العامل ما لا يلزم عليه لزم................................. ١٣٥

لو شرط العمل كله على المالك بطل.................................... ١٣٥

لو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز................................. ١٣٥

لو شرط العامل على المالك اجرة الاجراء................................ ١٣٦

٥٧٥

للعامل اجرة المثل مع فساد المساقاة..................................... ١٣٦

حكم ما لو ساقاه الاثنان واختلفا في النصيب............................ ١٣٧

حكم ما لو ساقاه على بستان......................................... ١٣٨

حكم ما لو اختلفا في الخيانة........................................... ١٤١

ليس للعامل أن يساقي غيره........................................... ١٤٢

الخراج على المالك الا مع شرط الخلاف................................. ١٤٢

تملك الفائدة بالظهور................................................. ١٤٣

المغارسة باطلة....................................................... ١٤٣

المقصد الثالث

في الجعالة

صحة الجعالة على كل عمل مقصود محلل............................... ١٤٥

أركان الجعالة أربعة (١ و ٢) الصيغة ـ العاقل............................. ١٤٦

(٣) العمل............................................................. ١٤٧

(٤) الجعل.............................................................. ١٤٨

حكم ما لو جهل الجعل............................................... ١٥١

من شرائط العامل إمكان العمل منه.................................... ١٥٢

حكم المتبرع جاعلا وعاملا............................................ ١٥٢

استحقاق الجعل بتسليم العين.......................................... ١٥٣

الجعالة عقد جائز.................................................... ١٥٣

يعمل بالمتأخر من الجعالتين............................................ ١٥٤

لو حصلت الضالة في يده قبل الجعل................................... ١٥٥

لزوم تسليم الأجرة بعد العمل.......................................... ١٥٥

لو استدعى الرد مع عدم بذل اجرة فلا شئ............................. ١٥٦

حكم ما لو جعل شيئا للراد فرده جماعة................................. ١٥٧

٥٧٦

حكم لو جعل لكل جعلا مخالفا للآخر................................. ١٥٨

حكم ما لو تبرع أحد مع المجعول له الأجرة.............................. ١٥٩

حكم ما لو اختلف الجاعل والمجعول له.................................. ١٦٠

المقصد الرابع

في السبقة والرماية

صحة هذا العقد ثبت بالنص والاجماع.................................. ١٦٣

صحة المسابقة في جميع أقسام النشاب.................................. ١٦٦

حكم السبق بالاقدام والمصارعة وغيرهما................................. ١٦٨

هل يحتاج عقد المسابقة إلى القبول؟.................................... ١٧١

شرائط المسابقة...................................................... ١٧٣

شرائط عقد الرمي نفيا وإثباتا.......................................... ١٧٧

صحة الرهانة على التباعد وبذل الأجنبي العوض......................... ١٨٠

جواز جعل العوض للسابق............................................ ١٨١

جملة من فروع السابقة................................................ ١٨١

حكم ما لو شرطا المبادرة أو المحاطة..................................... ١٨٥

حكم ما لو فسد العقد أو خرج العوض مستحقا للغير.................... ١٨٧

المقصد الخامس

في الشركة

١ ـ الشركة عقد جائز من الطرفين

بيان ماهية الشركة.................................................... ١٨٩

الشركة من العقود الجائزة.............................................. ١٩٠

لو شرط الاجل يثمر المنع من التصرف إلا بإذن جديد.................... ١٩١

بيان أقسام الشركة وحكم كل واحد.................................... ١٩١

٥٧٧

الربح والخسران على قدر رأس المال..................................... ١٩٨

عدم جواز أحد الشريكين إلا بإذن شريكه.............................. ٢٠٠

للشريك الرجوع في الاذن ومطالبة القسم................................ ٢٠١

ليس للشريك مطالبة الانضاض........................................ ٢٠٢

الشريك أمين لا يضمن بدون التعدي.................................. ٢٠٢

حكم ما لو دفع اثنان دابة وراوية على الشركة............................ ٢٠٣

حكم المشاركة مع الكفار............................................. ٢٠٤

حكم ما لو باعا سلعة صفقة وقبض أحدهما نصيبه....................... ٢٠٥

٢ ـ في القسمة

بيان ماهية القسمة................................................... ٢١٠

مطالبة القسمة انتفاء الضرر........................................... ٢١١

لا يصح قسمة الوقف................................................ ٢١٣

هل يشترط وجوب قاسم من الحاكم؟................................... ٢١٤

استحباب نصب قاسم عادل عارف بالحساب........................... ٢١٦

اجرة القاسم من بيت المال............................................ ٢١٧

كيفية القسمة في المثلي والقيمي........................................ ٢١٧

صحة القسمة المشتملة على الرد....................................... ٢١٨

كيفية قسمة الثياب والمساكن ونحوها................................... ٢١٩

حكم ما لو ادعى أحدهما الغلط....................................... ٢٢٣

حكم ما لو ظهر استحقاق البعض..................................... ٢٢٤

المقصد السادس

في المضاربة

بيان ماهية المضاربة................................................... ٢٢٦

٥٧٨

دليل صحة المضاربة.................................................. ٢٢٧

أركان المضاربة خمسة (١) العقد........................................ ٢٢٨

(٢) المتعاقدان.......................................................... ٢٣٠

(٣) رأس المال.......................................................... ٢٣٤

(٤) عمل العامل........................................................ ٢٣٥

(٥) الربح.............................................................. ٢٣٩

المضاربة من العقود الجائزة............................................. ٢٤٠

عدم لزوم الاجل..................................................... ٢٤١

عدم جواز تعدي العامل عما أذن له.................................... ٢٤١

حكم ما إذا أطلق المالك الاذن........................................ ٢٤٢

حكم ما لو اشترى العامل في الذمة..................................... ٢٤٥

بطلان المضاربة بموت كل واحد منهما................................... ٢٤٥

الانفاق من الأصل................................................... ٢٤٦

عدم صحتها إلا بالأثمان.............................................. ٢٤٧

صحة المضاربة بالمال المغصوب لمالكه................................... ٢٤٩

العامل أمين قوله في التلف............................................ ٢٥٠

اشتراط الشياع في الربح............................................... ٢٥٠

لو شرط اخراج معين من الربح والباقي بالشركة بطل....................... ٢٥١

اشتراط تعيين حصة العامل............................................ ٢٥١

حكم ما لو قال : الربح بيننا.......................................... ٢٥١

لو شرط حصة لغلامه صح............................................ ٢٥٢

حكم ما لو جعل حصة لغير مملوك العامل............................... ٢٥٢

يملك العامل حصته بالظهور........................................... ٢٥٤

صحة عقد المضاربة من المريض في مرض موته............................ ٢٥٥

حكم ما لو اختلفا في أصل القراض أو في خصوصيات المضاربة............. ٢٥٦

٥٧٩

حكم ما لو اشترى العامل أب المالك................................... ٢٥٧

حكم ما لو اشترى العامل زوج المالكة.................................. ٢٥٨

حكم ما لو اشترى العامل أب نفسه.................................... ٢٥٩

جواز وطء الجارية المشتراة للعامل....................................... ٢٥٩

جواز أخذ التالف من رأس المال من الربح............................... ٢٦٢

حكم أخذ المالك جزء من رأس المال بعد الخسران......................... ٢٦٤

حكم ما لو اشترى المالك بعين رأس المال فتلف الثمن..................... ٢٦٥

حكم ما لو فسخ المالك عقد المضاربة.................................. ٢٦٦

صحة مضاربة العامل مع آخر بإذن المالك............................... ٢٦٩

كل موضع تفسد المضاربة فالربح للمالك وعليه الأجرة.................... ٢٧٠

المقصد السابع

في الوديعة

بيان ماهية الوديعة في عرف الفقهاء.................................... ٢٧٢

هل يستحب قبول الوديعة؟........................................... ٢٧٤

الوديعة من العقود الجائزة أو إذن خاص................................. ٢٧٦

وجوب حفظ الوديعة على الودعي..................................... ٢٧٩

حكم ما لو طرحها عنده هل يجب حفظها؟............................. ٢٨٤

وجوب سقي الدابة وعلفها إذا كانت وديعة............................. ٢٨٥

حكم ما لو أهمل في الحفظ............................................ ٢٩٤

وجوب الاقتصار على ما عينه المالك.................................... ٢٩٥

حكم النقل إلى الأحرز............................................... ٢٩٨

المستودع أمين لا يضمن بدون التفريط.................................. ٣٠٠

عدم صحة وديعة غير الرشيد.......................................... ٣٠٢

حكم السفر بالوديعة................................................. ٣٠٦

٥٨٠