تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-65-7
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

ولو اعتمر في أشهر الحجّ ولم يحجّ في ذلك العام ، بل حجّ من قابل مفردا له عن العمرة ، لم يكن متمتّعا ، ولا دم عليه.

٢١٢٢. الرابع : انّما يجب الدّم على من أحلّ من إحرام العمرة ، ولو لم يحلّ منها ، وأدخل إحرام الحجّ عليها ، بطلت متعته ، وسقط الدم.

٢١٢٣. الخامس : الهدي يجب على من نأى عن مكّة ، ولا يجب على أهل مكّة وحاضريها إلّا أن يتمتّع على تقدير تسويغه.

ولو دخل الآفاقي متمتّعا إلى مكّة ناويا للإقامة بها بعد تمتّعه ، فعليه دم المتعة ، ولو خرج المكّي بنيّة الإقامة بغيرها ، ثمّ عاد متمتّعا ناويا للإقامة أو غير ناو ، فعليه الهدي.

ولو ترك الآفاقي الإحرام من الميقات ولم يتمكّن من الرجوع ، أحرم من دونه لعمرته ، فإذا أحلّ ، أحرم بالحجّ من عامه ، وهو متمتّع ، وعليه دم المتعة ، ولا دم عليه لإحرامه من دون الميقات.

٢١٢٤. السادس : المملوك إذا حجّ بإذن مولاه ، لم يجب عليه الهدي ، ويتخيّر مولاه بين أمره بالصيام وبين الهدي عنه ، والواجب من الصوم على المملوك كالواجب على الحرّ ، وكذا المعسر يصوم عشرة أيام.

ولو لم يذبح المولى عن المملوك ، وجب عليه الصوم ، ولا يجوز له منعه منه ، ولو لم يصم العبد حتّى مضت أيّام التشريق ، استحبّ للمولى أن يهدي عنه.

ولو أدرك أحد الموقفين معتقا ، أجزأه عن حجّة الإسلام ، ووجب عليه الهدي مع المكنة ، ولو عجز ، صام ، ولا يجب على المولى إجماعا.

٦٢١

٢١٢٥. السابع : انما يجب الهدي على المتمكّن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء. ولا يجب بيع ثياب التّجمل في الهدي ، بل ينتقل إلى الصوم ، ويعتبر القدرة في موضعه ، فلو عدمه ، جاز الصوم ، وإن كان قادرا في بلده.

٢١٢٦. الثامن : لو تمتّع الصبيّ ، وجب على وليّه أن يذبح عنه ، فإن لم يجد ، فليصم عنه عشرة أيام.

٢١٢٧. التاسع : النائب إذا تمتّع ، وجب عليه الهدي لا على المنوب.

المطلب الثاني : في كيفيّة الذبح

وفيه سبعة مباحث :

٢١٢٨. الأوّل : تجب فيه النيّة المشتملة على جنس الفعل ، وجهته ، وكونه هديا ، أو كفّارة ، أو غيرهما ، وصفته من وجوب ، أو ندب ، والتقرب إلى الله.

ويجوز أن يتولّاها عنه الذابح.

٢١٢٩. الثاني : الإبل تختصّ بالنحر ، فلو ذبحها لم يجز ، والبقر والغنم بالذبح ، فلو نحرهما لم يجز.

ويستحبّ أن يتولّى الذبيحة بنفسه ، ولو لم يحسن الذبيحة ، ولّاها غيره.

واستحبّ له أن يجعل يده مع يد الذابح ، وينوي الذابح عن صاحبها.

ويستحبّ أن يذكره بلسانه وقت الذبيحة ، ولو أخطأ فذكر غير صاحبها ، أجزأت عن صاحبها بالنيّة.

٢١٣٠. الثالث : يستحبّ نحر الإبل قائمة من قبل اليمين قد ربطت يدها ما

٦٢٢

بين الخفّ إلى الركبة ، ثمّ تطعن في لبّتها ، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ، ولو خاف أن تنفر ، نحرها باركة.

٢١٣١. الرابع : يجب توجيه الذبيحة إلى القبلة ، ويستحبّ الدعاء بالمأثور ، وتجب فيه التسمية ، ولو نسيها ، حلّ أكله.

٢١٣٢. الخامس : ذبح هدي التمتع أو نحره بمنى ، ومن ساق هديا في الحجّ ، نحره أو ذبحه بمنى ، وإن كان قد ساقه في العمرة ، نحره أو ذبحه بمكّة قبالة الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة (١) وكلّ ما يلزم المحرم من فداء عن صيد أو غيره ، فإن كان معتمرا ، ذبحه أو نحره بمكّة ، وإن كان حاجّا فبمنى ، وما وجب نحره بالحرم ، وجب تفرقة لحمه به.

٢١٣٣. السادس : وقت استقرار وجوب الهدي ، إذا أحرم المتمتّع بالحجّ ، ووقت ذبحه يوم النحر.

٢١٣٤. السابع : أيّام النحر بمنى أربعة : أوّلها يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده ، وهل الليالي المتخلّلة بينها يجوز فيها النحر؟ فيه إشكال.

المطلب الثالث : في صفات الهدي

وفيه عشرة مباحث :

٢١٣٥. الأوّل : يجب أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم ، وأفضله من البدن ثمّ البقر ثمّ الغنم.

__________________

(١) الحزورة ـ وزان قسورة ـ : موضع كان به سوق مكّة بين الصفا والمروة. مجمع البحرين.

٦٢٣

٢١٣٦. الثاني : يجزئ في الهدي الجذع من الضأن والثنيّ من غيره.

وجذع الضأن ما له ستّة أشهر ، وثنيّ المعز والبقر ما له سنة ودخل في الثانية وفي الإبل ما دخل في السادسة. ولا يجزئ غير الثنيّ.

٢١٣٧. الثالث : يجب أن يكون الهدي تامّا ، فلا تجزئ العوراء ، ولا العرجاء ، البيّن عرجها ، ولا المريضة كالجرباء (١) وما شابهه ممّا يوجب الهزال ، ولا الكبيرة التي لا مخّ لها لهزالها ، وقد وقع الإجماع على هذه الصفات الأربع.

والوجه عدم اعتبار الخسف في العين ، بل لو كان على عينها بياض لم يجزئ ، ولا خلاف في عدم إجزاء ما فيه نقص أكثر من هذه الصفات كالعمياء.

٢١٣٨. الرابع : العضباء ـ وهي الّتي ذهب قرنها ـ لا تجزئ ، ولو كان القرن الداخل صحيحا أجزأت وإن كان ما ظهر منه مقطوعا.

ولا بأس بمشقوقة الأذن أو مثقوبها إذا لم يكن قطع من الأذن شي‌ء ، ولا تجزئ العجفاء وهي المهزولة ، ولا الخرماء ، ولا الجذاء وهي مقطوعة الأذن (٢).

٢١٣٩. الخامس : الخصيّ لا يجزئ ، ولو ضحي به وجب عليه الإعادة مع المكنة ، ويكره الموجوء (٣) ، والوجه انّ مسلول البيضتين كالخصيّ.

٢١٤٠. السادس : الجمّاء ، وهي الّتي لم يخلق لها قرن ، تجزئ ؛ والأقرب إجزاء

__________________

(١) الجرب ـ بالتحريك ـ : داء معروف يحدث في الجلد بثورا صغارا لها حكة شديدة وقيل : بثر يعلو أبدان الناس والإبل. راجع : لسان العرب ومجمع البحرين والمنجد.

(٢) لاحظ الفقيه : ٥ / ٢١٣ ، الحديث ٧١٦ ؛ الوسائل : ١٠ / ١١٩ ، الباب ٢١ من أبواب الذبح ، الحديث ٣.

(٣) قال المصنّف في تذكرة الفقهاء : ٨ / ٢٦٤ : ويكره الموجوء وهو مرضوض الخصيتين.

٦٢٤

البتراء ، وهي مقطوعة الذنب ؛ وكذا الصمعاء ، وهي الّتي لم يخلق لها أذن (١) أو كان لها أذن صغيرة.

٢١٤١. السابع : المهزولة لا تجزئ ، وحدّ الهزال أن لا يكون على كليتها شي‌ء من الشحم.

ويستحبّ أن يكون سمينا ، ينظر في سواد ، ويمشي في سواد ، ويبرك في مثله ، أي يكون سمينا ذا ظلّ يمشي في ظلّه ، ويبرك فيه ، وينظر فيه ، وقيل : أن تكون هذه المواضع سودا (٢).

٢١٤٢. الثامن : لو اشترى هديا على أنّه سمين فوجده مهزولا ، أجزأ عنه ، وكذا العكس ، ولو اشتراه على أنّه هزيل فظهر كذلك لم يجزئ.

ولو اشترى هديه ثمّ أراد أن يشتري أسمن منه ، فليشتره وليبع الأوّل إن أراد ، ولو اشتراه فوجد به عيبا لم يجزئ عنه ، وكذا لو اشتراه على أنّه تامّ فوجده ناقصا.

٢١٤٣. التاسع : أفضل الهدي من الإبل والبقر الإناث ، ومن الضأن والمعز الذكران ، ويجوز العكس في البابين.

ويكره التضحية بالجاموس ، والبقر ، والموجوء. والكبش خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز (٣).

__________________

(١) في «ب» : لم يخلق لها قرن أذن.

(٢) التفسير الثاني لابن إدريس ذكره في السرائر : ١ / ٥٩٦ ، والأوّل للمصنّف هنا وفي المختلف : ٤ / ٢٨٤ ، وقال الطريحي في مجمع البحرين : وفي حديث شاة الهدي «يستحبّ أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد وتبرك في مثله» أي أسود القوائم والمرابض والحواجر.

(٣) هكذا في «أ» ولكن في «ب» : والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز.

٦٢٥

٢١٤٤. العاشر : يستحبّ أن يكون الهدي ممّا عرّف به (١) استحبابا مؤكّدا لا وجوبا.

المطلب الرابع : في البدل

وفيه أحد عشر بحثا :

٢١٤٥. الأوّل : إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه ، تركه عند من يثق به من أهل مكّة ليشتري له به هديا ويذبحه في بقيّة ذي الحجة ، فإن خرج ذو الحجّة ولم يجد ، اشترى في ذي الحجة في العام المقبل ؛ قال ذلك الشيخان (٢) وابن بابويه (٣) ومنع منه ابن إدريس (٤) ، وأوجب الانتقال إلى الصوم ، وليس بمعتمد.

٢١٤٦. الثاني : لو لم يجد الهدي ولا ثمنه ، وجب أن يصوم بدله عشرة أيّام :

ثلاثة في الحجّ متتابعات ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ويعتبر القدرة عليه في مكانه ، فلو عدمه في موضعه ، انتقل إلى الصوم وإن كان قادرا عليه في بلده.

٢١٤٧. الثالث : يجب صوم الثلاثة متتابعا ، ولا يجب التتابع في السبعة ، ويكفي التتابع في الثلاثة بأن يصوم يوم التروية وعرفة والثالث بعد أيّام التشريق خاصّة ، فلو صام غير هذين اليومين وجب التتابع ثلاثة ، ولا يجوز تخلّل الإفطار بين اليومين والثالث.

__________________

(١) قال المصنّف في التذكرة : ٨ / ٢٦٧ : ويستحبّ أن يكون الهدي ممّا عرّف به ، وهو الذي أحضر عرفة عشيّة عرفة ، إجماعا لقول الصادق عليه‌السلام : لا يضحى إلّا بما قد عرّف به ...

(٢) المقنعة : ٣٩٠ ، والمبسوط : ١ / ٣٧٠ ، والنهاية : ٢٥٤.

(٣) المراد به والد الصدوق نقل عنه في الفقيه : ٢ / ٣٠٤ عن رسالة أبيه.

(٤) السرائر : ١ / ٥٩١ ـ ٥٩٢.

٦٢٦

٢١٤٨. الرابع : يجب التفريق بين الثلاثة والسبعة ، إلّا أن لا يصوم الثلاثة إلّا بعد وصول الناس إلى وطنه ، أو مضيّ شهر (١) وانّما يسوغ صوم السبعة إذا رجع إلى أهله ، فلو صام قبل رجوعه إلى وطنه ، لم يجزئه.

ولو أقام بمكّة أو في الطريق ، انتظر وصول أصحابه إلى بلده أو المقام شهرا ، ثم يصوم السبعة ، ولو نوى الإقامة عشرة أيّام كان بحكم المقيم ، وهل يجوز له صوم السبعة؟ الأقرب عدمه.

٢١٤٩. الخامس : يجوز صوم الثلاثة قبل التلبس بالحجّ ، ومن أوّل العشر إذا تلبّس بالمتعة ، ولا يجوز صومها قبل إحرام العمرة ، والمستحبّ صوم يوم التروية وما قبله وعرفة ، فإن فاته هذه الثلاثة ، صامها بعد أيّام منى ، ولا يسقط الصوم بفوات العشر.

ولا يجوز أن يصوم أيّام التشريق في بدل الهدي ولا غيره ، ولو لم يصمها بعد أيّام التشريق ، جاز صومها طول ذي الحجّة أداء لا قضاء.

ولو خرج ذو الحجّة وأهلّ المحرم ولم يصمها سقط فرض الصوم ، واستقرّ الهدي في ذمّته ، ووقت وجوب الصوم وقت وجوب الهدي ، وانّما يسوغ له تقديمه من أوّل ذي الحجّة بناء على الظاهر من استمرار عجز العاجز.

٢١٥٠. السادس : [لو مات] (٢) من وجب عليه الصيام ولم يصم (٣) فإن لم يكن

__________________

(١) قال المصنّف في التذكرة : ٨ / ٢٧٦ : هذه السبعة تصام إذا رجع إلى أهله ، وإن أقام بمكة ، انتظر وصول الناس إلى بلده ، أو مضيّ شهر ثمّ يصومها.

(٢) ما بين المعقوفتين لاجل استقامة المعنى.

(٣) في «أ» : من وجب عليه الصيام إن لم يصم.

٦٢٧

قد تمكّن من صوم شي‌ء من العشرة ، سقط الصوم ، ولا يجب على وليّه شي‌ء ، بل يستحبّ أن يقضي عنه ، وإن تمكّن من فعل الجميع ولم يفعل ، قال الشيخ : يقضي الوليّ الثلاثة وجوبا ، والسبعة استحبابا (١) والأقرب وجوب قضاء الجميع.

ولو لم يتمكّن من صيام السبعة أو بعضها ، وجب على الوليّ قضاء ما تمكّن الميّت من فعله ولم يفعله ، واستحبّ له قضاء الباقي.

٢١٥١. السابع : لو تمكّن من صيام السبعة وجب ، ولم تجزئه الصدقة عنها.

٢١٥٢. الثامن : لو تلبّس بالصوم ثمّ أيسر ، أو وجد الهدي ، قال الشيخ : لا يجب بل يستحبّ (٢) ويلوح من كلامه اشتراط صوم الثلاثة ، وابن إدريس أطلق (٣) ، ولو أحرم بالحجّ ولم يصم ثمّ وجد الهدي ، تعيّن عليه الذبح ، ولا يجزئه الصوم.

٢١٥٣. التاسع : لو تعيّن الصوم وخاف الضعف عن القيام بالمناسك يوم عرفة ، أخّر الصوم إلى بعد انقضاء أيّام التشريق ، ولو لم يصم الثلاثة ، وخرج عقيب أيّام التشريق ، صامها في الطريق أو إذا رجع إلى أهله ، والأفضل تقديم صومها في الطريق ، ولو أهل المحرّم تعيّن عليه الهدي.

ولو لم يصم الثلاثة حتّى وصل بلده وكان متمكّنا من الهدي ، قال الشيخ :

بعث به ، فانّه أفضل من الصوم (٤).

٢١٥٤. العاشر : لو مات من وجب عليه الهدي ، أخرج من صلب تركته (٥).

٢١٥٥. الحادي عشر : من وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر ولم يجد ، كان

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٣٧٠.

(٢) المبسوط : ١ / ٣٧١ ، والنهاية : ٢٥٦.

(٣) السرائر : ١ / ٥٩٤.

(٤) المبسوط : ١ / ٣٧١.

(٥) في «ب» : من أصل تركته.

٦٢٨

عليه سبع شياه على الترتيب ، ولو لم يتمكّن من السبع ، صام ثمانية عشر يوما.

ولو وجب عليه سبع شياه من الغنم ، لم تجزئه بدنة.

ولو وجب عليه بقرة ، فالأقرب إجزاء البدنة.

المطلب الخامس : في الأحكام

وفيه ثلاثة وعشرون بحثا :

٢١٥٦. الأوّل : الهدي الواحد لا يجزئ في الواجب إلّا عن واحد مع المكنة ، ومع عدمها يتعيّن الصوم ؛ قاله الشيخ رضى الله عنه في الخلاف (١) ، وله قول آخر إنّه يجزئ عن سبعة وعن سبعين إذا كانوا أهل خوان واحد (٢) ، ويجزئ في التطوع عن سبع وسبعين ، سواء في ذلك كلّه الإبل والبقر والغنم ، وكلّما قلّ المشتركون كان أفضل.

واشترط الشيخ اجتماعهم على إرادة التقرب ، سواء كانوا متطوعين أو مفترضين أو بالتفريق ، وسواء اتفقت مناسكهم بأن يكونوا متمتّعين أو قارنين أو افترقوا (٣) وفيه نظر. ويجوز أن يقتسموا اللحم.

٢١٥٧. الثاني : الهدي إمّا تطوّع ، كمن يخرج حاجّا أو معتمرا ، يسوق معه هديا بنيّة نحره بمنى أو بمكّة من غير إشعار ولا تقليد ، فهو باق على ملكه ، يتصرّف فيه وفي نمائه كيف شاء.

__________________

(١) الخلاف : ٦ / ٦٥ ، المسألة ٢٧ من كتاب الضحايا.

(٢) المبسوط : ١ / ٣٧٢ ؛ والنهاية : ٢٥٨.

(٣) المبسوط : ١ / ٣٧٢.

٦٢٩

وإمّا واجب ، إمّا بالنذر المطلق ، وحكمه حكم ما وجب بغير النذر وسيأتي ، وإمّا بالمعيّن ، فيزول ملكه عمّا عيّنه ، وينقطع تصرّفه في حقّ نفسه فيه ، وهو أمانة للمساكين ، ويجب أن يسوقه إلى المنحر ، ويتعلّق الوجوب بالعين دون الذمّة ، فلا يكون مضمونا مع عدم التفريط.

وإمّا بغير النذر كدم التمتّع وجزاء الصيد والنذر غير المعيّن وشبه ذلك ؛ وهذا القسم إمّا أن يسوقه ينوي به الواجب من غير أن يعيّنه بالقول ، فلا يزول ملكه إلّا بذبحه ودفعه إلى أهله ، وله التصرّف فيه كيف شاء ، فإن عطب ، تلف من ماله ، وإن عاب لم يجزئه ؛ وإمّا أن يعيّنه بالقول ، مثل أن يقول : هذا الواجب عليّ ، فيتعيّن الوجوب فيه ، ولا يبرأ الذمة منه ، ويكون مضمونا عليه ، ويزول ملكه عنه ، وينقطع تصرفه فيه ، وعليه أن يسوقه إلى المنحر ، فإن وصل نحره ، وإلّا سقط التعيين ، ووجب إخراج الّذي في ذمّته.

٢١٥٨. الثالث : لو ذبح الواجب غير المعيّن ، فسرق أو غصب بعد الذبح ، فالوجه الإجزاء.

٢١٥٩. الرابع : لو عطب الواجب غير المعيّن أو عاب بما يمنع الإجزاء ، لم يجزئه ذبحه عمّا في ذمّته ، ويرجع هذا إلى ملكه يصنع به ما شاء من أكل وبيع وهبة وصدقة ، ويستحبّ ذبحه وذبح الواجب معا ، فإن باعه ، تصدّق بثمنه.

٢١٦٠. الخامس : لو عيّن معيبا عمّا في ذمّته ، لم يجزئه ولا يلزمه ذبحه.

٢١٦١. السادس : تعيين الهدي يحصل بقوله : هذا هدي ، أو بإشعاره أو تقليده مع نيّة الهدي ، ولا يحصل بالشراء مع النيّة ، ولا بالنيّة المجرّدة.

٦٣٠

ولو سرق الهدي من موضع حصين ، أجزأ عن صاحبه ، وإن أقام بدله فهو أفضل.

ولو عطب في موضع لا يجد المستحقّ ، فلينحره ، ويكتب كتابا ، ويضعه عليه ، ليعلم من يمرّ به من الفقراء أنّه صدقة.

ولو ضلّ فاشترى مكانه غيره ، ثمّ وجد الأوّل ، فصاحبه بالخيار ، إن شاء ذبح الأوّل ، وإن شاء ذبح الأخير ، فإن ذبح الأوّل ، جاز له بيع الأخير ؛ وإن ذبح الأخير ، لزمه ذبح الأوّل إن كان قد أشعره ، وإلّا جاز بيعه.

٢١٦٢. السابع : لو غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه ، لم يجزئه ، رضي المالك أو لا ، عوّضه عنها أو لم يعوّضه.

٢١٦٣. الثامن : لو ضلّ الهدي فوجده غيره ، فإن ذبحه عن نفسه ، لم يجزئ عن واحد منهما ، وإن ذبحه عن صاحبه ، فإن ذبحه بمنى ، أجزأ عنه ، وإلّا فلا.

وينبغي لواجد الهدي الضالّ أن يعرّفه ثلاثة أيّام ، فإن عرفه صاحبه ، وإلّا ذبحه عنه.

٢١٦٤. التاسع : لو اشترى هديا وذبحه ، فاستعرفه غيره ، وذكر أنّه هديه ضلّ عنه ، وأقام بذلك شاهدين ، كان له لحمه ، ولا يجزئ عن واحد منهما ، ولصاحبه أرش ما بين قيمته مذبوحا وحيّا.

٢١٦٥. العاشر : لو عيّن هديا صحيحا عمّا في ذمّته أجود ، فهلك أو عاب بما يمنع الإجزاء ، لم يلزمه مثل التالف ، بل مثل ما في ذمّته ، سواء تلف بتفريط أو غيره.

٦٣١

٢١٦٦. الحادي عشر : لو ولدت الهدية ، كان ولدها بمنزلتها في وجوب نحره أو ذبحه ، سواء عيّنه ابتداء أو بدلا عن الواجب ، ولو تلفت قبل الذبح ، أقام بدلها ، وذبح الولد أيضا.

٢١٦٧. الثاني عشر : يجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضرّ به أو بولده ، فإن شرب ما يضرّ بالأم أو بالولد ، ضمنه.

ولو أخر بقاء صوفها بها ، أزاله وتصدّق به ، ولا يتصرّف فيه ، بخلاف اللبن.

٢١٦٨. الثالث عشر : من السنّة أن يأكل من هدي المتعة ، وينبغي أن يقسّم أثلاثا : يأكل ثلثه ، ويهدي ثلثه ، ويتصدّق بثلثه على الفقراء.

وهل الأكل واجب؟ قيل : نعم ، للآية (١).

وفيه قوّة ، ومع القول بالوجوب ، لا يضمن بتركه ، ويضمن ثلث الصدقة لو لم يتصدّق.

وهل يضمن لو أخلّ بالإهداء؟ الوجه الضمان إن كان بسبب الأكل وإلّا فلا.

٢١٦٩. الرابع عشر : لا يجوز الأكل من الواجب غير هدي التمتّع ، سواء كان دم المتعة ، أو النذر ، أو جزاء الصيد ، أو غيرها ، ويستحبّ الأكل من هدي التطوّع.

ولو أكل ممّا منع من الأكل منه ، ضمن المثل لحما ، ولو أطعم غنيّا ممّا له الأكل منه ، جاز ، ولو باع منه شيئا أو أتلفه ، ضمنه بمثله ، ولو أتلف أجنبيّ منه شيئا ، ضمنه بالقيمة.

__________________

(١) (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) الحجّ : آية ٣٦.

٦٣٢

٢١٧٠. الخامس عشر : الدماء الواجبة بنصّ القرآن أربعة : دم التمتّع ، وهو مرتب ؛ ودم الحلق ، وهو مخيّر ؛ ودم الجزاء ، وفي ترتّبه خلاف ؛ ودم الإحصار ، وهو واجب على التعيين بغير بدل.

٢١٧١. السادس عشر : ما يساق في إحرام الحجّ يذبح أو ينحر بمنى ، وفي العمرة يذبح أو ينحر بمكّة ، وما يلزمه (١) من فداء ينحر بمكّة إن كان معتمرا ، وبمنى إن كان حاجّا.

وتجب تفرقته (٢) على مساكين الحرم ، وهم من كان في الحرم من أهله أو غير أهله من الحاجّ وغيرهم ممّن يجوز دفع الزكاة إليه ، وكذا الصدقة ، أمّا الصوم فلا يختصّ بمكان دون غيره.

ولو دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيّا ، فالوجه الإجزاء ، وما يجوز تفريقه في غير الحرم ، لا يجوز دفعه إلى فقراء أهل الذّمة (٣).

٢١٧٢. السابع عشر : لو نذر هديا مطلقا أو معيّنا وأطلق مكانه ، وجب صرفه في فقراء الحرم ، ولو عيّن موضعه ، فإن كان في الحرم تعيّن ، وفرّق على مساكينه ، وإن عيّن غيره ، لزم إذا لم يكن لمعصية (٤) كبيوت الأصنام.

ولو لم يتمكّن من إيصاله إلى المساكين بالحرم ، لم يلزمه إيصاله إليهم ، ولو تمكّن من الإنفاذ ، وجب.

__________________

(١) في «أ» : وما يلزم.

(٢) في «ب» : ويجب تفريقه.

(٣) في «أ» : إلى الفقراء من أهل الذمة.

(٤) في «ب» : كمعصية.

٦٣٣

٢١٧٣. الثامن عشر : تقليد الهدي مسنون ، وهو جعل النعل قد صلّى فيه في رقبة الهدي ، وهو مشترك بين الإبل والبقر والغنم ، وكذا إشعار الإبل مسنون ، وهو شقّ صفحة سنامها من الجانب الأيمن وتلطيخها بالدم ليعرف أنّه صدقة ، ولا إشعار في البقر ، وإن كانت ذات سنام.

ولو تكثرت البدن ، دخل بينها وشقّ أحد الهديين من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر.

٢١٧٤. التاسع عشر : الذبح أو النحر مقدّم على الحلق ، ومتأخر عن الرمي ، فلو خالف ناسيا لم يكن به بأس ، وإن كان عامدا ، أتمّ وأجزأه ، وكذا لو ذبحه بقيّة ذي الحجة.

٢١٧٥. العشرون : لو نذر هديا بعينه ، زال ملكه عنه ، وانقطع تصرّفه عنه

(١) ولا يجوز له بيعه وإخراج بدله.

٢١٧٦. الواحد والعشرون : لا ينبغي أخذ شي‌ء من جلود الهدي ، بل يتصدّق بها ، ولا يعطيها الجزّار.

٢١٧٧. الثاني والعشرون : لا يجوز الحلق ولا زيارة البيت إلّا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محلّه ، وهو منى يوم النحر ، ويجعله في رحله بمنى.

٢١٧٨. الثالث والعشرون : غير المتمتّع لا يجب عليه الهدي ، فالقارن لا يخرج هديه عن ملكه ، وله إبداله ، والتصرف فيه وإن أشعره أو قلّده ، لكن متى ساقه فلا بدّ من نحره بمنى إن كان الإحرام للحجّ (٢) وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة

__________________

(١) في «ب» : منه.

(٢) في «ب» : إن كان لإحرام الحجّ.

٦٣٤

بالموضع المعروف بالحزورة. ولو هلك لم يضمنه ، أمّا المضمون كالكفّارات ، فانّه يجب إقامة بدله.

ولو عجز هدي السياق عن الوصول إلى مكّة أو منى ، جاز أن ينحر أو يذبح ، ويعلم بما يدلّ على أنّه هدي ، ولو أصابه كسر جاز له بيعه ، وينبغي أن يتصدّق بثمنه ، أو يقيم بدله ، ولو نذر هدي السياق تعيّن ، ولا يتعيّن بدونه ، ولو سرق من غير تفريط لم يضمن.

ولو ضلّ فذبحه غير صاحبه عن صاحبه أجزأ عنه ، ولو ضلّ فأقام بدله ، ثم وجد الأوّل ذبحه ، ولم يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير ذبح الأوّل استحبابا ما لم يكن منذورا ، فانّه يجب ذبحه.

ويستحبّ أن يأكل من هدي السياق ثلثه ، ويهدي ثلثه ، ويتصدّق بثلثه ، كهدي التمتع ، وكذا يستحبّ في الأضحيّة.

المطلب السادس : في الضحايا

وفيه ثمانية وعشرون بحثا :

٢١٧٩. الأوّل : الأضحيّة مستحبّة استحبابا مؤكّدا وليست فرضا ، ويجزئ الهدي عن الأضحية ، والجمع بينهما أفضل.

٢١٨٠. الثاني : أيّام ذبح الأضاحي بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده ، ولو فاتت هذه الأيّام ، فإن كانت الأضحية واجبة بالنذر وشبهه ، لم تسقط ، ووجب قضاؤها ، وإلّا فاتت الأضحية.

٦٣٥

٢١٨١. الثالث : وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى بقدر صلاة العيد والخطبتين ، سواء صلّى الإمام أو لم يصلّ.

٢١٨٢. الرابع : الأيّام المعدودات أيّام التشريق ، والمعلومات عشر ذي الحجّة ، ويجوز الذبح في اليوم الثالث من أيّام التشريق.

٢١٨٣. الخامس : لا يكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجّة وأراد أن يضحّي أن يحلق رأسه أو يقلّم أظفاره ، ولا يحرم عليه.

٢١٨٤. السادس : روى أصحابنا أنّ من ينفذ من أفق من الآفاق هديا ، فانّه يواعد أصحابه يوما يقلّدونه فيه أو يشعرونه ، ويجتنب هو ما يجتنب المحرم ، فإذا كان يوم مواعدته ، حلّ ممّا يحرم منه (١).

٢١٨٥. السابع : لا تختص الأضحية بمكان ، بل يجوز في الحرم وغيره ، وتختصّ الأضحية بالنّعم : الإبل والبقر والغنم ، ولا يجزئ إلّا الثّني من الإبل والبقر والمعز ، ويجزئ من الضأن الجذع لسنته.

والأفضل الثّني من الإبل ، ثم الثّني من البقر ، ثم الجذع من الضأن.

والجذعة من الغنم أفضل من إخراج سبع بدنة.

٢١٨٦. الثامن : يستحبّ أن يكون أملح ، وهو الأبيض ، سمينا ينظر في سواد ويبرك في مثله ، ويمشي في مثله ، ويكون تامّا ، فلا تجزئ في الضحايا العوراء ، ولا العجفاء ، ولا العرجاء البيّن عرجها ، ولا المريضة.

ونهى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢) أن يضحّى بالمصفّرة ، وهي الّتي قطعت أذناها من

__________________

(١) لاحظ النهاية للشيخ الطوسي : ٢٨٣ ، والخلاف : ٢ / ٤٤١ ، المسألة ٣٤٠ من كتاب الحجّ.

(٢) سنن أبي داود : ٣ / ٩٧ برقم ٢٨٠٣ ؛ ومسند أحمد : ٤ / ١٨٥ ؛ والمستدرك للحاكم : ١ / ٤٦٩.

٦٣٦

أصلهما ، حتّى بدا صماخها (١) ؛ وبالبخقاء ، وهي العمياء ؛ وبالمستأصلة ، وهي التي استؤصل قرناها ؛ وبالمشيّعة ، وهي الّتي تتأخّر عن الغنم لهزالها ، ولو كان لكلال جاز ؛ وبالكسراء ؛ وتكره الجلحاء ، وهي المخلوقة بغير قرن.

٢١٨٧. التاسع : يستحبّ التضحية بذوات الأرحام ، من الإبل والبقر ، وبالفحولة من الغنم ، ولا يجوز التضحية بالثور ولا بالجمل بمنى ، ويجوز في الأمصار ، ولا الخصي.

٢١٨٨. العاشر : يجب التذكية بإزهاق الروح ، وانّما يكون بقطع الأعضاء الأربعة ، وهي : الحلقوم ، والمري ، والودجان. ولا يجزئ ثلاثة منها ، ولا الحلقوم والمري خاصّة.

ويجب ذبح البقر والغنم ونحر الإبل ، فإن خالف حرم الحيوان.

٢١٨٩. الحادي عشر : ينبغي أن يتولّى ذبح أضحيته بنفسه ، فإن لم يحسن ، جعل يده مع يد الذابح.

ولو استناب مسلما جاز ، بخلاف الكافر وإن كان كتابيّا.

وتجوز ذباحة الصبيان (٢) مع المعرفة والشرائط (٣) ، والأخرس وإن لم ينطق لكن يجب تحريك لسانه بالتسمية ، والنساء ، والسكران ، والمجنون.

ويستحبّ أن يتولّى الذبيحة البالغ العاقل المسلم الفقيه.

٢١٩٠. الثاني عشر : يجب استقبال القبلة بالذبح والنحر ، والتسمية ، ولا تكره

__________________

(١) في التذكرة : ٨ / ٣١٤ : صماخهما.

(٢) في «ب» : ذبيحة الصبيان.

(٣) في «أ» : «وبالشرائط» والأصح : مع المعرفة بالشرائط ، كما عليه التذكرة : ٨ / ٣١٧.

٦٣٧

الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولو نسي التسمية لم تحرم.

ولا يقطع رأس الذبيحة إلى أن يموت ، فإن قطعه قبله ، كان حراما ، وفي تحريم الذبيحة قولان ، أقربهما الحلّ.

ولو ذبحها من قفاها ، فهي القفيّة (١) ، فإن بقيت فيها حياة مستقرّة قبل قطع الأعضاء الأربعة ، حلّت وإلّا فلا.

والمعتبر في استقرار الحياة ، وجود الحركة القويّة بعد قطع العنق قبل قطع المري والودجين والحلقوم ، وإن كانت ضعيفة أو لم تتحرك لم تحلّ.

٢١٩١. الثالث عشر : تكره ذباحة الأضحية وغيرها ليلا ويجزئ لو فعل.

٢١٩٢. الرابع عشر : يستحبّ الأكل من الأضحية ، وليس بواجب ، ويستحبّ التقليل ، ويجوز الأكثر من الثلث ، ولو أكل الجميع ، ضمن للفقراء قيمة المجزئ مع الوجوب ، وإلّا استحبابا.

ولا يجوز بيع لحم الأضاحي ، ويكره بيع الجلود ، فإن فعل ، تصدّق بثمنه ، وكذا يكره أن يعطيه الجزّار ، بل يستحبّ التصدّق بها ، ولا يعطي الجزّار من اللحم شيئا لجزارته.

٢١٩٣. الخامس عشر : يجوز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام وادّخارها ، ويكره أن يخرج شيئا ممّا يضحّيه عن منى ، بل يخرجه إلى مصرفه بها ، ويجوز إخراج السنام للحاجة ، وإخراج لحم ما ضحّاه غيره إذا اشتراه (٢) أو أهدي إليه.

__________________

(١) في «أ» : «القفينة» في لسان العرب : شاة قفيّة : مذبوحة من قفاها ، ومنهم من يقول : قفينة ، والأصل قفيّة والنون زائدة.

(٢) في «أ» : أو اشتراه.

٦٣٨

٢١٩٤. السادس عشر : يكره أن يضحّي بما يربّيه ، ويستحبّ بما يشتريه ، ويستحبّ التضحية بما قد عرف به.

٢١٩٥. السابع عشر : إذا تعذّرت الأضحية ، تصدّق بثمنها الأعلى ، فإن اختلفت الأثمان جمع الأعلى والأوسط والأدون ، وتصدّق بثلث الجميع.

٢١٩٦. الثامن عشر : إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنيّة أنّها أضحية ، قال الشيخ : تصير أضحية بذلك من غير قول ولا إشعار ولا تقليد. وإذا عيّن الأضحية على وجه تصح به التعيين زال ملكه عنها (١) والظاهر من كلام الشيخ انّه لا يجوز له إبدالها.

٢١٩٧. التاسع عشر : إذا تعيّنت ، زال ملكه عنها ، فإن باعها فسد البيع ، ويجب ردّها إن كانت باقية ، وإن تلفت ، كان على المبتاع قيمتها أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف ، ولو أتلفها هو ، كان عليه قيمتها يوم التلف ، فإن أمكنه شراء أضحيتين به ، بأن يرخص الأضاحي ، كان عليه إخراجهما معا.

ولو فضل ما يمكن أن يشتري به جزءا من حيوان يجزئ في الأضحية كالسّبع مثلا ، فعليه أن يشتريه.

ولو فضل ما لا يساوي جزءا مجزئا تصدّق به.

ولو قصرت القيمة عن الأضحية ، فإن كان المتلف أجنبيّا ، وأمكن أن يشتري به جزء حيوان للأضحية ، صرف إليه ، وإلّا تصدّق به ، ولا يلزم المضحّي شي‌ء.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٣٩٠ ـ ٣٩١.

٦٣٩

ولو اشترى شاة وعيّنها للأضحية فوجد بها عيبا ، لم يكن له ردّها ، ويرجع بالأرش ، ويصرفه إلى المساكين استحبابا على الأقوى.

٢١٩٨. العشرون : لو أوجب أضحية بعينها ، فعابت بما يمنع الإجزاء ، لم يجب الإبدال ، وأجزأه ذبحها.

ولو ضلّت ، فلا ضمان إلّا مع التفريط ، ولو عادت قبل أيّام التشريق ، ذبحها ، وإن كان بعده ، ذبحها قضاء ، ولا أرش عليه. (ولو نذر أضحية فذبحها يوم النحر غيره ولم ينو عن صاحبها ، لم تجزئ عنه ، ولو نوى عنه أجزأته وإن لم يأخر ، (١) إذا نذر الأضحية ، وصارت واجبة ، لم يسقط استحباب الأكل منها) (٢).

٢١٩٩. الواحد والعشرون : لو أوجب أضحية في عام ، فأخّرها إلى قابل ، عصى وأخرجها قضاء ، ولو ذبح أضحية غيره المعيّنة ، أجزأت عن صاحبها ، وعليه أرش النقصان ، يصرفه إلى الفقراء ، وفي وجوبه إشكال.

ولو أوجب كلّ منهما هديا ، فذبح هدي صاحبه خطأ ، تخيّر كلّ منهما في ترك مطالبة صاحبه وتضمينه الأرش.

٢٢٠٠. الثاني والعشرون : وتجزئ الأضحية عن سبعة ، وكذا الهدي المتطوّع به ، وإن لم يكونوا أهل بيت واحد ، أو كان بعضهم غير متقرّب.

٢٢٠١. الثالث والعشرون : القنّ والمدبّر وأم الولد والمكاتب المشروط لا يملكون شيئا ، فإن ملكهم مولاهم شيئا ، ففي ثبوت الملك قولان : أحدهما

__________________

(١) الظاهر انّه مصحّف قوله «وإن لم يأذن».

(٢) ما بين القوسين موجود في «ب».

٦٤٠