تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-65-7
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

١٩٩٩. الثالث : ستر العورة شرط في الطواف (الواجب) (١).

٢٠٠٠. الرابع : الختان شرط في الطواف للرجل دون المرأة.

٢٠٠١. الخامس : يستحبّ لمن أراد الطواف أن يغتسل لدخول المسجد ، ويدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها ويدعو ويسلّم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويكون دخوله بخضوع وخشوع ، وعليه السكينة والوقار ، ويدعو إذا نظر إلى الكعبة.

٢٠٠٢. السادس : النيّة شرط في الطواف ، وهي أن ينوي الطواف للحجّ أو العمرة واجبا أو ندبا قربة إلى الله تعالى ، فلو طاف بغير نيّة لم يصحّ طوافه.

٢٠٠٣. السابع : يجب أن يبتدئ بالطواف من الركن الذي فيه الحجر ويختم به ، هكذا سبعة أشواط ، فإن ترك ولو بخطوة منها لم يجزئه ، ولم يحلّ له النساء حتّى يعود إليها فيأتي بها.

٢٠٠٤. الثامن : يجب أن يطوف على يساره بأن يجعل البيت عن يساره ، ويطوف عن يمين نفسه ، فإن جعل البيت عن يمينه وطاف لم يجزئه ، ووجب عليه الإعادة.

٢٠٠٥. التاسع : يجب أن يطوف بين البيت ومقام إبراهيم عليه‌السلام ، ويدخل الحجر في طوافه ، فلو سلك الحجر أو على جداره أو على شاذروان الكعبة لم يجزئه.

٢٠٠٦. العاشر : يجب أن يطوف على هذه الهيئة سبعة أشواط ، فلو طاف دونها لزمه إتمامها ، ولا يحلّ له ما حرّم عليه حتّى يأتي ببقيّة الطواف وإن قلّ.

فإذا فرغ من ذلك صلّى ركعتي الطواف واجبا في مقام إبراهيم عليه‌السلام إن كان

__________________

(١) ما بين القوسين موجود في «أ».

٥٨١

الطواف واجبا ، وهو قول أكثر علمائنا.

٢٠٠٧. الحادي عشر : يجب أن يصلّي هاتين الركعتين في المقام. قال الشيخ قدس‌سره في الخلاف : يستحبّ فعلهما خلف المقام ، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه (١) وليس بمعتمد.

٢٠٠٨. الثاني عشر : لو نسي الركعتين ، رجع إلى المقام ، وصلّاهما فيه مع المكنة ، فإن شقّ عليه ، صلّى حيث ذكر ، ولو خرج استناب.

ولو صلّى في غير المقام عامدا ، لم يجزئه ، فإن كان ناسيا ثمّ ذكر ، تداركه ، ورجع إلى المقام ، وأعاد الصلاة.

٢٠٠٩. الثالث عشر : موضع المقام حيث هو الآن ، ولو كان فيه زحام صلّى خلفه ، فإن لم يتمكّن فليصلّ حياله.

٢٠١٠. الرابع عشر : وقت ركعتي الطواف حين يفرغ منه ، سواء كان بعد الغداة أو بعد العصر إذا كان طواف فريضة ، وإن كان طواف نافلة أخّرهما إلى بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة المغرب.

ولو طاف في وقت فريضة ، فإن كان الطواف واجبا ، فالوجه تخيّره بين أداء الفريضة أوّلا وبين ركعتي الطواف ، وإن كان

نفلا ، قدّم الفريضة.

ولو صلّى المكتوبة بعد الطواف الواجب ، لم يجزئه عن الركعتين.

٢٠١١. الخامس عشر : يستحبّ أن يقرأ في الأولى الحمد والتوحيد ، وفي الثانية الحمد والجحد ، وروي العكس (٢).

__________________

(١) الخلاف : ٢ / ٣٢٧ ، المسألة ١٣٩ من كتاب الحجّ.

(٢) سنن النسائي : ٥ / ٢٣٦ ، وسنن البيهقي : ٥ / ٩١.

٥٨٢

٢٠١٢. السادس عشر : لو كان الطواف نفلا ، جاز أن يصلّيهما في أيّ موضع شاء من المسجد.

٢٠١٣. السابع عشر : لو نسي الركعتين حتى مات ، قضى (عنه) وليّه ، ولو نسيهما حتّى شرع في السعي ، قطع السعي ، وعاد إلى المقام ، فصلّى ركعتين ، ثمّ عاد ، فيتمّم السعي (١).

٢٠١٤. الثامن عشر : يستحبّ له إذا دخل المسجد أن لا يتشاغل بشي‌ء حتّى يطوف ، ولو دخل المسجد والإمام مشتغل بالفريضة ، صلّى المكتوبة معه ، فإذا فرغ من صلاته اشتغل بالطواف ، وكذا لو قربت إقامة الصلاة.

٢٠١٥. التاسع عشر : لا يستحبّ رفع اليدين عند رؤية البيت.

٢٠١٦. العشرون : ينبغي له أن يستقبل الحجر بجميع بدنه ، وأن يقف عنده ، ويدعو ويكبّر عند محاذاته ، ويرفع يديه ، ويحمد الله ويثني عليه ، ويستلم الحجر ويقبّله.

فإن لم يتمكّن من الاستلام ، استلمه بيده وقبّل يده ، فإن لم يتمكّن من ذلك أشار إليه بيده.

٢٠١٧. الواحد والعشرون : الاستلام مستحبّ وليس بواجب ، وليس بمهموز ، لأنّه افتعال من السّلام ، وهي الحجارة ، فإذا مسّ الحجر بيده ومسحه بها قيل : استلم أي : مسّ السّلام ، وحكى الثعلب (٢) بالهمزة على معنى أنّه اتّخذه سلاحا وجنّة من السلامة وهي الدرع (٣).

__________________

(١) في «أ» : فتمّ السعي.

(٢) تقدمت ترجمته آنفا.

(٣) لاحظ رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٢٧٥.

٥٨٣

٢٠١٨. الثاني والعشرون : مقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع ، فإن كانت مقطوعة من المرفق ، استلمه بشماله.

٢٠١٩. الثالث والعشرون : يستحبّ استلام الركن اليماني ، فإن لم يتمكّن استلمه بيده وقبّل يده.

ويستحبّ استلام الأركان كلّها ، وآكدها الحجر اليماني ، وهو آخر الأركان الأربعة قبلة أهل اليمن ، وهو يلي الركن الذي فيه الحجر.

ويستحبّ الوقوف عند اليماني والدعاء عنده ، وروي أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طاف بالكعبة حتّى إذا بلغ الركن اليماني ، رفع رأسه إلى الكعبة ، ثمّ قال :

«الحمد لله الّذي شرّفك وعظّمك ، والحمد لله الّذي بعثني نبيّا ، وجعل عليّا إماما ، اللهم أهد إليه خيار خلقك ، وجنّبه شرار خلقك» (١).

ويستحبّ الاستلام في كلّ شوط ، وأن يدعو في الطواف بالمنقول.

٢٠٢٠. الرابع والعشرون : يستحبّ له أن يلتزم المستجار في الشوط السابع ، ويبسط يديه على حائطه ، ويلصق به خدّه وبطنه ، ويدعو بالمأثور ، ويذكر ذنوبه مفصّلة ، ويستغفر الله منها.

ولو نسي الالتزام حتى جاوز موضعه ، فلا إعادة عليه ، ولو ترك الاستلام ، لم يكن عليه شي‌ء.

٢٠٢١. الخامس والعشرون : قال في المبسوط : يستحبّ الاضطباع ، وهو أن يدخل إزاره تحت منكبه الأيمن ويجعله على منكبه الأيسر (٢) وهو افتعال مأخوذ

__________________

(١) التهذيب : ٥ / ١٠٧ ، الحديث ٣٤٦.

(٢) المبسوط : ١ / ٣٥٦.

٥٨٤

من الضبع ، وهو عضد الإنسان ، وقلبت التاء طاء لوقوعها بعد ضاد ساكنة.

٢٠٢٢. السادس والعشرون : يستحبّ أن يقتصد في مشيه ، بأن يمشي مستويا بين السّرع والإبطاء ، وأن يرمل (١) ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصّة.

ولو ترك الرمل ، لم يكن عليه شي‌ء ، ولم يقضه في الأربع الباقية ، وهو مستحبّ في الثلاثة الأولى من الحجر وإليه ، ولو تركه في شوط ، أتى به في اثنين خاصّة ، ولو تركه في طواف القدوم لم يستحبّ قضاؤه في طواف الزيارة.

والرمل مستحبّ لأهل مكّة أيضا ، ولا يستحبّ للنساء ولا الاضطباع ، والمريض والصبيّ إذا حملهما غيرهما رمل بهما ثلاثا ، ومشي أربعا ، ولو كان راكبا حرّك دابّته في الثلاثة الأول.

٢٠٢٣. السابع والعشرون : الدنوّ من البيت في الطواف أفضل من التباعد ، ولو كان بالقرب منه زحام يمنعه من الرمل ، وقف إلى أن يجد الفرصة ويرمل ، أو يتأخّر إلى حاشية الناس ويرمل ، ولو عجز عنهما مشى من غير رمل.

٢٠٢٤. الثامن والعشرون : يستحبّ أن يطوف ثلاثمائة وستّين طوافا ، فإن لم يتمكن فثلاثمائة وستين شوطا ، والزيادة يلحق بالطواف الأخير ، ويصلّي لكلّ أسبوع ركعتين ، بعد فراغه من الأسبوع ، ويجوز تأخيرها إلى إكمال الأسابيع.

٢٠٢٥. التاسع والعشرون : لو تباعد حتّى أدخل المقام في الطواف ، لم يجزئه ، وكذا لو أدخل السقاية وزمزم.

__________________

(١) الرمل ـ بالتحريك ـ : هو الهرولة وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا. مجمع البحرين.

٥٨٥

٢٠٢٦. الثلاثون : لو طاف وظهره إلى الكعبة (١) لم يجزئه.

٢٠٢٧. الواحد والثلاثون : يستحبّ الطواف ماشيا ، ولو ركب أجزأه لعذر وغيره ، ولا دم عليه وإن كان لغير عذر.

الفصل الثالث : في الأحكام

وفيه عشرون بحثا :

٢٠٢٨. الأوّل : لو طاف الواجب وهو محدث ، لم يجزئه وإن كان ساهيا ، ويجب إعادته ، ولو طاف طواف التطوّع وصلّى ، ثم ذكر أنّه على غير وضوء ، أعاد الصلاة خاصة ، ولو كان واجبا أعادهما معا.

ولو طاف في ثوب نجس عامدا ، أعاد في الفرض ، ولو علم في أثناء الطواف ، أزاله وتمّم الطواف ، ولو لم يعلم حتّى فرغ أجزأه.

٢٠٢٩. الثاني : لو أحدث في طواف الفريضة ، فإن تجاوز النصف تطهّر وتمّم ما بقي ، وإلّا أعاد من أوّله ، وإن شكّ في الطهارة ، فإن كان في أثناء الطواف تطهّر واستأنف ، وإن كان بعده ، لم يستأنف.

٢٠٣٠. الثالث : لو طاف ستّة وانصرف ، فليضف إليها شوطا آخر ، ولا شي‌ء عليه ، وإن لم يذكر حتّى رجع إلى أهله ، أمر أن يطوف عنه ولا دم.

__________________

(١) في «ب» : القبلة.

٥٨٦

ولو ذكر وهو في السعي أنّه طاف أقلّ من سبعة ، قطعة وتمّم الطواف ، ثمّ تمّم السعي.

٢٠٣١. الرابع : لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة ، فإن كان قد جاوز النصف ، بنى ، وإلّا أعاده ، وإن كان نفلا بنى مطلقا.

ولو دخل عليه وقت فريضة ، وهو يطوف ، قطع الطواف ، وابتدأ بالفريضة ، ثمّ عاد فتمّم طوافه من حيث قطع ، وهل يبني من حيث قطع أو من الحجر؟ فيه إشكال ، الأحوط الثاني ، والخبر (١) يدلّ على الأوّل.

ولو خشي فوات الوتر ، قطع الطواف وأوتر ثمّ بنى على ما مضى من طوافه.

٢٠٣٢. الخامس : لو حاضت المرأة أو نفست وقد طافت أربعا ، قطعت الطواف وسعت ، فإذا فرغت من المناسك ، أتمّت الطواف بعد طهرها.

ولو كان دون ذلك ، بطل الطواف ، وانتظرت عرفة ، فإن طهرت وتمكّنت من أفعال العمرة والخروج إلى الموقف ، فعلت ، وإلّا صارت حجّتها مفردة.

٢٠٣٣. السادس : الطواف ركن من تركه عمدا بطل حجّه ، ولو كان ناسيا ، قضاه ولو بعد المناسك ، فإن تعذر العود ، استناب فيه.

٢٠٣٤. السابع : من شكّ في عدد الطواف ، فإن كان بعد فراغه ، لم يلتفت إليه ، وإن كان في أثنائه ، فإن كان الشكّ في الزيادة ، كأن يشكّ هل طاف سبعة أو ثمانية ، قطعه ، ولا شي‌ء عليه ، وإن كان في النقصان ، مثل أن يشكّ بين الستّة

__________________

(١) لاحظ الوسائل : ٩ / ٤٥١ ، الباب ٤٣ من أبواب الطواف ، الحديث ١ و ٢.

٥٨٧

والسبعة ، أو الستّة والأقلّ ، فإن كان طواف الفريضة ، أعاده من أوّله ، وإن كان نفلا ، بنى على الأقلّ استحبابا ، ويجوز البناء على الأكثر ، ويجوز له التعويل على غيره في تعداد الطواف ، فلو شكّا أعاد إن كان في النقصان ، وإلّا فلا.

٢٠٣٥. الثامن : لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة ، فلو زاد عمدا بطل طوافه ، وإن كان سهوا ، استحبّ أن يتمّم أربعة عشر شوطا ، ثمّ يصلّي ركعتي طواف الفريضة ، ويسعى ، ويعود إلى المقام ، فيصلّي ركعتي النفل.

٢٠٣٦. التاسع : يجوز القران بين الطوافين في النفل ، وهل هو محرّم في الفريضة؟ فيه إشكال ، قال ابن إدريس : إنّه مكروه شديد الكراهة (١).

والأفضل في كلّ طواف صلاة ، والقران مكروه في النافلة أيضا ، وعلى الإشكال في الفريضة.

وإذا قرن بين طوافين ، يستحبّ الانصراف على وتر ، مثل أن ينصرف على ثلاثة أسابيع ، ولا ينصرف على أسبوعين.

٢٠٣٧. العاشر : لو ذكر في الشوط الثاني قبل أن يبلغ الركن أنّه قد طاف سبعا ، فليقطع الطواف ، ولا شي‌ء عليه ، وإن لم يذكر حتّى يجوزه ، تمّم أربعة عشر شوطا استحبابا.

ولو شك هل طاف ستة أو سبعة أو ثمانية؟ أعاد في الفريضة.

٢٠٣٨. الحادي عشر : لو طاف أقلّ من سبعة ناسيا ، ثمّ ذكر ، عاد فتمّم طوافه إن كان قد طاف أربعة أشواط ، وإن كان دونها أعاد من أوّله ، ولو لم يذكر حتّى رجع

__________________

(١) السرائر : ١ / ٥٧٢.

٥٨٨

إلى أهله ، أمر من يطوف عنه الباقي أو الجميع.

٢٠٣٩. الثاني عشر : لو طاف واجبا ، وهو محدث ، عامدا أو ناسيا ، لم يصحّ طوافه.

ولو كان على جسده نجاسة عامدا ، أعاد ، ولو كان ناسيا ، وذكر في الأثناء ، أزال النجاسة ، أو نزعه ، وتمّم طوافه ، وإن لم يذكر حتّى فرغ منه ، نزع الثوب أو غسله ، وصلّى الركعتين.

٢٠٤٠. الثالث عشر : لو تحلّل من إحرام العمرة ، ثمّ أحرم بالحج ، وطاف ، وسعى له ، ثمّ ذكر أنّه طاف محدثا أحد الطوافين ، ولم يعلم أيّهما هو ، أعاد الطوافين معا.

٢٠٤١. الرابع عشر : المريض لا يسقط عنه الطواف ، فإن كان يستمسك ، طيف به ، وإلّا انتظر به يوم أو يومان ، فإن برأ ، طاف بنفسه ، وإلّا طيف عنه مع ضيق الوقت ، وكذا الكبير.

ولو طاف بعض الأشواط ، فاعتلّ بما لا يستمسك معه الطهارة ، انتظر به يوم أو يومان ، فإن برأ ، أتمّ طوافه إن كان قد تجاوز النصف ، وإلّا أعاده ، وإن لم يبرأ طيف عنه.

٢٠٤٢. الخامس عشر : يجوز الكلام بالمباح وإن كان شعرا في أثناء الطواف إجماعا ، ويستحبّ الدعاء فيه بما تقدّم ، وكذا قراءة القرآن ، ويجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه لو اتفق ، ويجوز له الشرب في الطواف ، ولا يكره أن يقال : شوط أو شوطان ، قال الشيخ : نعم يستحبّ أن

٥٨٩

يقال : طواف وطوافان (١).

٢٠٤٣. السادس عشر : لو حمل محرم محرما فطاف به ، ونوى كلّ منهما الطواف عن نفسه ، أجزأ عنهما.

٢٠٤٤. السابع عشر : قال الشيخ : لا يجوز أن يطوف وعليه برطلة (٢) وأطلق (٣) ، وقال ابن إدريس : إنّه مكروه في طواف الحج ، حرام في طواف العمرة ، نظرا إلى تغطية الرأس (٤).

٢٠٤٥. الثامن عشر : من نذر أن يطوف على أربع ، قال الشيخ : يجب عليه طوافان : أسبوع ليديه ، وأسبوع لرجليه (٥) وقال ابن إدريس : لا ينعقد نذره (٦).

والشيخ ذكر روايتين في حقّ المرأة ، لا يحضرني الآن حال سندهما (٧).

٢٠٤٦. التاسع عشر : طواف الحجّ ركن فيه بالإجماع ، كما أنّ طواف العمرة ركن فيها ، فلو أخلّ به عامدا ، بطل حجّه ، وإن أخلّ به ناسيا ، وجب عليه أن يعود ويقضيه ، فإن لم يتمكّن استناب فيه ، ولا يجزئ طواف الوداع عنه.

ولو تركه جاهلا ، قال الشيخ : يجب عليه إعادة الحجّ وبدنة (٨) وتوقّف ابن

__________________

(١) الخلاف : ٢ / ٣٢٢ ، المسألة ١٢٨ من كتاب الحجّ.

(٢) البرطلة : قلنسوة. لسان العرب.

(٣) المبسوط : ١ / ٣٥٩ ، والنهاية : ٢٤٢.

(٤) السرائر : ١ / ٥٧٦.

(٥) النهاية : ٢٤٢ ، والمبسوط : ١ / ٣٦٠.

(٦) السرائر : ١ / ٥٧٦.

(٧) الوسائل : ٩ / ٤٧٨ ، الباب ٧٠ من أبواب الطواف ، الحديث ١ و ٢.

(٨) التهذيب : ٥ / ١٢٧ في ذيل الحديث ٤١٨.

٥٩٠

إدريس في إيجاب البدنة (١) ، والشيخ عوّل على الرواية الصحيحة عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام (٢) والتعويل على الرواية.

٢٠٤٧. العشرون : من نسي طواف النساء ، لم تحلّ له النساء حتى يزور البيت ، ويأتي به ، ويجوز له أن يستنيب فيه.

__________________

(١) السرائر : ١ / ٥٧٤.

(٢) الوسائل : ٩ / ٤٦٦ ، الباب ٥٦ من أبواب الطواف ، الحديث ١ ، لكنّه عن علي بن يقطين عن موسى بن جعفر عليه‌السلام.

٥٩١
٥٩٢

المقصد الرابع : في السعي

وفيه ثلاثة عشر بحثا :

٢٠٤٨. الأوّل : للسعي مقدّمات عشر كلّها مندوبة : الطهارة وليست شرطا ، واستلام الحجر بعد فراغه من الطواف قبل السعي ، والشرب من ماء زمزم ، وصبّه على الجسد من الدلو المقابل للحجر ، والخروج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر ، والصعود على الصفا ، ويطيل الوقوف عليها ، ويحمد الله ، ويثني عليه ، ويدعو ، ويذكر من آلاء الله وبلائه ، وحسن ما صنع به ، ما قدر عليه ، ولو لم يتمكن من الإطالة دعا بما تيسّر.

٢٠٤٩. الثاني : النيّة واجبة في السعي ، وشرط فيه ، فيبطل لو أخلّ بها عمدا أو سهوا ، ويجب فيها تعيين الفعل والتقرب والوجوب أو الندب.

٢٠٥٠. الثالث : يجب فيه الترتيب ، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ، فلو بدأ بالمروة أعاد ، ويسعى بينهما سبعة أشواط ، يحسب ذهابه من الصفا إلى المروة شوطا وعوده من المروة إلى الصفا آخر ، هكذا سبع مرّات.

ويجب السعي بين الصفا والمروة في المسافة الّتي بينهما ، ولا يجوز

٥٩٣

الإخلال بشي‌ء منها ولو بذراع ، ولا يحلّ له النساء حتّى يكمله ، ولا يجب عليه الصعود على الصفا ولا المروة.

٢٠٥١. الرابع : يستحبّ أن يسعى ماشيا ، ولو سعى راكبا جاز ، ويستحبّ له المشي في طرفي السعي ، والرمل وسطه ما بين المنارة وزقاق العطارين ، وهو من جملة وادي محسر ، والراكب يحرّك دابّته.

ولو نسي الرمل حتّى يجوز موضعه ، ثمّ ذكر ، فليرجع القهقرى إلى المكان الّذي يرمل فيه ، ولو تركه عامدا لم يكن عليه شي‌ء.

ويستحبّ الدعاء حال السعي بالمنقول.

٢٠٥٢. الخامس : السعي واجب وركن من أركان الحجّ والعمرة ، يبطلان بالإخلال به عمدا ، ولو تركه ناسيا ، أعاده ، ولا شي‌ء عليه ، ولو خرج من مكّة عاد له ، وإن لم يتمكّن أمر من يسعى عنه.

٢٠٥٣. السادس : لو بدأ بالمروة وسعى سبعا ، أعاد السعي من أوّله سبعا ، ولا يكفي سقوط الأوّل والبناء على أنّه بدأ بالصفا وان أضاف شوطا آخر.

ولو تيقّن عدد الأشواط وشكّ فيما به بدأ ، فإن كان في المزدوج على الصفا ، فقد صحّ سعيه ، وإن كان في المروة أعاد ، ولو انعكس الفرض انعكس الحكم.

٢٠٥٤. السابع : يجب أن يسعى سبعة أشواط ، يلصق عقبه بالصفا ، وإن لم يصعد عليه ، ويبدأ به ، ويمشي إلى المروة ، ويلصق أصابعه بها ، ثمّ يبتدئ منها يلصق عقبه بها ، ويرجع إلى الصفا ، ويلصق أصابعه به ، وهكذا سبعا.

٥٩٤

فلو نقص ولو خطوة ، وجب الإتيان بها ، ولا يحلّ له ما يحرم عليه مع الإخلال بها.

ولو أخلّ بشوط أو ما زاد ، وجب عليه الإتيان به ، فإن رجع إلى بلده ، وجب عليه العود مع المكنة وإتمام السعي.

ولو لم يذكر حتّى واقع أهله ، أو قصّر ، أو قلّم أظفاره ، كان عليه دم بقرة وإتمام السعي ، ولو لم يحصل العدد أعاد.

٢٠٥٥. الثامن : لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط ، فإن فعله عامدا ، أعاد السعي ، وإن كان ساهيا ، طرح الزيادة واعتدّ بالسبعة ، وإن شاء أكمل أربعة عشر شوطا.

٢٠٥٦. التاسع : يجوز أن يجلس في أثناء السعي للاستراحة ، ولو دخل وقت صلاة وهو في السعي ، قطعه وصلّى ، ثمّ تمّم سعيه.

ويجوز قطع السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ، ثمّ يعود فيتمّ ما قطع عليه.

٢٠٥٧. العاشر : من طاف بالبيت ، جاز له تأخير السعي إلى بعد ساعة أو العشي (١) ولا يجوز إلى غد يومه.

٢٠٥٨. الحادي عشر : لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، فإن قدّمه لم يجز ، ولو طاف بعض الطواف ، ثمّ مضى إلى السعي ناسيا ، ثمّ ذكر في أثناء السعي نقصان الطواف ، رجع فأتمّ طوافه ، ثمّ عاد فتمّم سعيه.

__________________

(١) في «أ» : أو العشاء.

٥٩٥

٢٠٥٩. الثاني عشر : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن فعله عامدا ، أعاد طواف النساء بعد السعي ، فإن كان ناسيا ، لم يكن عليه شي‌ء.

٢٠٦٠. الثالث عشر : لا يجوز للمتمتع أن يقدّم طواف الحجّ وسعيه على المضيّ إلى عرفات اختيارا ، ويجوز للضرورة ، كالشيخ الكبير والمريض والمرأة إذا خافت الحيض.

وكذا يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين مع العذر ، ولا يجوز اختيارا.

أمّا القارن والمفرد فقال الشيخ رضى الله عنه : يجوز تقديم طوافهما وسعيهما على المضيّ إلى عرفات لضرورة وغير ضرورة (١) ، وأنكر ابن إدريس ذلك (٢).

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٣٥٩ ، والنهاية : ٢٤١.

(٢) السرائر : ١ / ٥٧٥.

٥٩٦

المقصد الخامس : في التقصير

وفيه تسعة مباحث :

٢٠٦١. الأوّل : إذا فرغ المتمتّع من سعي العمرة ، قصّر من شعره ، وقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه.

والتقصير واجب في العمرة ، فلا يقع الإحلال منها إلّا به ، ويثاب عليه ، ولا يستحبّ تأخيره ، ولو أخّره لم تتعلّق به كفّارة.

٢٠٦٢. الثاني : لو أخلّ بالتقصير عامدا حتى أهلّ بالحجّ ، بطلت عمرته ، وصارت حجّته مفردة ، ولا يدخل أفعال الحجّ في أفعال العمرة.

ولو أخلّ ناسيا ، صحّت متعته ، وكان عليه دم ، وجوبا عند الشيخ (١) ، واستحبابا عند ابن بابويه (٢).

٢٠٦٣. الثالث : لو جامع امرأته قبل التقصير عامدا ، وجب عليه جزور إن كان موسرا ، وإن كان متوسطا فبقرة ، وإن كان معسرا فشاة ، ولا يبطل عمرته.

__________________

(١) النهاية : ٢٤٦ ، والتهذيب : ٥ / ١٥٨ في ذيل الحديث ٥٢٦.

(٢) الفقيه : ٢ / ٢٣٧ في ذيل الحديث ١١٢٩.

٥٩٧

والمرأة إن طاوعته ، وجب عليها مثل ذلك ، وإن أكرهها ، تحمّل عنها الكفّارة.

ولو كان جاهلا لم يكن عليه شي‌ء.

ولو قبّل امرأته قبل التقصير ، وجب عليه دم شاة.

٢٠٦٤. الرابع : التقصير في إحرام العمرة المتمتع بها أفضل من الحلق ؛ قاله في الخلاف (١) ومنع في غيره من الحلق ، وأوجب به دم شاة مع العمد (٢) ، ولو كان ناسيا أو جاهلا لم يكن عليه شي‌ء.

٢٠٦٥. الخامس : أدنى التقصير أن يقصّ شيئا من شعر رأسه ولو كان يسيرا ، وأقلّه ثلاث شعرات ، ولا يتقدّر بالربع ، ولا يجب أن يقصّر من جميع رأسه.

ولو حلّق في إحرام العمرة أجزأه ، وفي التحريم خلاف تقدّم ، ولو حلّق بعض رأسه ، فالأقرب عدم التحريم على القولين ، ولا دم.

٢٠٦٦. السادس : لو قصّ الشعر بأيّ شي‌ء كان أجزأه ، وكذا لو نتفه وأزاله بالنورة.

ولو قصّر من الشعر النازل عن حدّ الرأس أو ما يحاذيه ، أجزأه.

وكذا لو قصّر من أظفاره ، أو أخذ من شاربه ، أو حاجبه ، أو لحيته.

٢٠٦٧. السابع : ينبغي للمتمتّع أن يتشبّه بالمحرمين بعد التقصير في ترك لبس المخيط ، وليس بواجب.

٢٠٦٨. الثامن : يكره للمتمتّع أن يخرج من مكّة بعد عمرته قبل أن يقضي

__________________

(١) الخلاف : ٢ / ٣٣٠ ، المسألة ١٤٤ من كتاب الحجّ.

(٢) المبسوط : ١ / ٣٦٣ ، والنهاية : ٢٤٦.

٥٩٨

مناسكه أجمع ، إلّا لضرورة ، فإن اضطرّ إلى الخروج ، خرج إلى حيث لا يفوته الحجّ ، ويخرج محرما بالحجّ ، فإن أمكنه الرجوع إلى مكّة ، وإلّا مضى إلى عرفات بإحرامه.

ولو خرج بغير إحرام ثمّ عاد ، فإن كان في الشهر الّذي خرج فيه ، لم يضرّه أن يدخل مكّة بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر الّذي خرج فيه ، دخلها محرما بالعمرة إلى الحجّ ، وتكون عمرته الأخيرة هي الّتي يتمتّع بها إلى الحجّ.

ولو خرج من مكّة بغير إحرام ، ثمّ عاد في الشهر الّذي خرج فيه ، قال الشيخ : يستحبّ أن يدخلها محرما بالحجّ ، ويجوز أن يدخلها بغير إحرام (١) تعويلا على رواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه‌السلام (٢) وفيه نظر ، إذ قد بيّنا أنّه لا يجوز الإحرام بحجّ التمتّع إلّا من مكّة.

٢٠٦٩. التاسع : يجوز للمحرم المتمتّع إذا دخل مكّة أن يطوف ويسعى ويقصّر ، إذا علم أو غلب على ظنّه تمكّنه من إنشاء إحرام الحجّ وإدراك عرفات والمشعر ولو كان دخوله مكّة بعد الزوال يوم التروية ، أو ليلة عرفة ، أو يوم عرفة قبل الزوال ، أو بعده ، والضابط إدراك عرفات قبل الغروب.

وقال المفيد : إذا زالت الشمس يوم التروية ولم يكن أحلّ من عمرته ، فقد فاته المتعة ، ولم يجز له التحلّل منها ، بل يبقى على إحرامه ، وتنقلب حجّته مفردة (٣). والأوّل أقوى.

__________________

(١) التهذيب : ٥ / ١٦٤ في ذيل الحديث ٥٤٨.

(٢) لاحظ الوسائل : ٨ / ٢٢٠ ، الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث ٨.

(٣) حكى عنه الحلّي في السرائر : ١ / ٥٨٢ ، ولاحظ المقنعة : ٤٣١ مع اختلاف.

٥٩٩
٦٠٠