تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-65-7
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

المقصد الثاني : في الإحرام

وفيه فصول

[الفصل] الأوّل : في المواقيت

وفيه مطلبان :

[المطلب] الأوّل : في تعيينها

وفيه تسعة مباحث :

١٩٢٣. الأوّل : لا يجوز الإحرام إلّا من إحدى المواقيت التي وقّتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للإحرام.

فميقات أهل المدينة : ذو الحليفة ، وهو مسجد الشجرة ؛ وميقات أهل الشام : الجحفة ، وهي المهيعة بسكون الهاء وفتح الياء ؛ ولأهل اليمن : يلملم ، وقيل : ألملم (١) ؛ ولأهل الطائف : قرن المنازل ، بفتح القاف وسكون الراء ، وفي الصحاح بفتحها ؛ وميقات أهل العراق : العقيق.

١٩٢٤. الثاني : هذه المواقيت مأخوذة بالنص عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢).

__________________

(١) في نهاية ابن الأثير : ألملم بالهمزة بدل الياء.

(٢) لاحظ الوسائل : ٨ / ٢٢١ ، الباب ١٠ من أبواب المواقيت.

٥٦١

١٩٢٥. الثالث : ذو الحليفة ميقات أهل المدينة مع الاختيار ، أمّا مع الضرورة فالجحفة.

١٩٢٦. الرابع : العقيق ميقات أهل العراق ، وكلّ جهاته ميقات ، فمن أين أحرم جاز ، لكنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ويليه غمرة وآخره ذات عرق ، ولا يجوز للحاجّ تجاوزها إلّا محرما.

١٩٢٧. الخامس : هذه المواقيت مواقيت لأهلها ولمن يمرّ بها مريدا للنسك ، فلو حجّ الشامي من المدينة أحرم من ذي الحليفة ، ولو حجّ من العراق فميقاته العقيق ، وكذا غيره.

١٩٢٨. السادس : من كان منزله دون الميقات ، فميقاته منزله بالإجماع.

١٩٢٩. السابع : الصبيّ يجرّد من فخّ ، ويجوز أن يحرمه من الميقات (١).

١٩٣٠. الثامن : هذه المواقيت إنّما هي لإحرام العمرة المتمتّع بها ، أو للحجّ مفردا أو قارنا ، أمّا حجّ المتمتّع ، فميقاته مكّة لا غير ، ولو أحرم من غيرها متمكّنا لم يجز ، ووجب عليه العود إلى مكّة لإنشاء الإحرام.

ولو تجاوز ناسيا أو جاهلا عاد ، فإن حصل له مانع أحرم من موضعه ولو كان بعرفات ، وكذا لو خاف من الرجوع فوات الحجّ ، فإنّه يحرم من موضعه.

ومن أيّ موضع أحرم من مكّة أجزأه ، والأفضل الإحرام من المسجد (وأفضل المسجد) (٢) تحت الميزاب ، أو مقام إبراهيم عليه‌السلام.

١٩٣١. التاسع : المواقيت الّتي قدّمناها مواقيت الحجّ على اختلاف ضروبه ،

__________________

(١) في «ب» : أن يحرم به من الميقات.

(٢) ما بين القوسين موجود في «ب».

٥٦٢

وللعمرة المفردة إذا قدم مكّة حاجّا أو معتمرا ، أمّا المفرد والقارن إذا فرغا من المناسك وأراد الاعتمار ، أو غيرهما ممّن يريده فإنّه يلزمه الخروج إلى أدنى الحلّ ، فيحرم به ثم يعود إلى مكّة للطواف والسعي.

وينبغي أن يحرم بها من الجعرانة ، فإن فاته فمن التنعيم ، فإن فاته فمن الحديبية ، والضابط أن يأتي به من أدنى الحلّ.

المطلب الثاني : في أحكام المواقيت

وفيه ثمانية مباحث :

١٩٣٢. الأوّل : لا يجوز الإحرام قبل الميقات بحجّ ولا عمرة إلّا لمن أراد أن يحرم بالعمرة المبتولة في رجب ، وخاف تقضّيه إن أخّر الإحرام إلى الميقات ، فإنّه يجوز أن يوقعه قبل الميقات ، ليدرك جزءا منها في رجب ، طلبا للفضل ، فقد روي أنّها تقارب الحج (١).

واستثنى الشيخان من نذر أن يحرم للحجّ أو العمرة قبل الميقات ، فإنّه يلزمه ، بشرط وقوعه في أشهر الحجّ إن كان للحجّ أو للمتمتّع بها ، وإن كان للمفردة جاز مطلقا (٢) ومنع ابن إدريس من ذلك (٣) والأوّل أقوى.

١٩٣٣. الثاني : لو أحرم قبل الميقات في غير هذين الموضعين لم ينعقد إحرامه ، ولو فعل ما ينافيه لم يلزمه شي‌ء ، ويجب عليه تجديد الإحرام عند الميقات.

__________________

(١) لاحظ الوسائل : ١٠ / ٢٣٩ ، الباب ٣ من أبواب العمرة.

(٢) المبسوط : ١ / ٣١١ ، والتهذيب : ٥ / ٥٣ في ذيل الحديث ١٦١ ، ولم نعثر على قول المفيد قدس‌سره.

(٣) السرائر : ١ / ٥٢٦.

٥٦٣

١٩٣٤. الثالث : إذا جاء إلى الميقات وأراد النسك وجب عليه الإحرام منه ، ولا يجوز له تأخيره عنه بالإجماع ، فلو تركه عامدا مع إرادة النسك وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه ، ولو لم يتمكّن من الرجوع بطل حجّه ، ولو أحرم من موضعه لم يجزئه ، ولو عاد إلى الميقات ولم يجدّد الإحرام فكذلك.

ولو جدّده في الميقات لم يكن عليه دم ، سواء رجع بعد التلبس بشي‌ء من أفعال الحجّ كطواف القدوم أو لا ، ولو تركه ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك ثمّ يجدّد العزم ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات وإنشاء الإحرام منه.

فإن لم يتمكّن فليمض إلى خارج الحرم وليحرم ، فإن لم يتمكّن أحرم من موضعه ، ولو أحرم من موضعه مع إمكان الرجوع لم يجزئه ، ولا فرق بين الناسي والجاهل بالميقات والتحريم.

١٩٣٥. الرابع : لو أسلم بعد مجاوزة الميقات وجب عليه الحجّ ولزمه الرجوع ، فإن لم يتمكّن خرج إلى الحلّ ، فإن لم يتمكّن أحرم من موضعه ولا دم عليه ، وكذا الصبيّ والعبد لو بلغ أو اعتق بعد المجاوزة.

١٩٣٦. الخامس : لو كان مريضا يمنعه المرض من الإحرام عند الميقات ، قال الشيخ : جاز له أن يؤخّره عن الميقات ، فإذا زال المنع أحرم من الموضع الّذي انتهى إليه (١).

والظاهر أنّ مقصوده تأخّر كيفيّة الإحرام من نزع الثياب وكشف الرأس ، فأمّا الشروط الّتي للإحرام فلا يجوز له تأخيرها مع القدرة.

__________________

(١) النهاية : ٢٠٩.

٥٦٤

ولو زال عقله بإغماء وشبهه سقط الحج ، فلو أحرم عنه رجل جاز ، لكن لا يسقط به حجّة الإسلام ، إلّا أن يعود عقله قبل الوقوف ، ولو كان بعد الموضعين لم يجزئه.

١٩٣٧. السادس : لو كان الميقات قرية فخربت ونقلت عمارتها إلى موضع آخر ، كان الميقات موضع الأولى وإن انتقل الاسم إلى الثانية.

١٩٣٨. السابع : لو سلك طريقا بين الميقاتين أحرم عند محاذاة الميقات ، برّا كان أو بحرا ، وهي رواية عبد لله بن سنان الصحيحة عن الصادق عليه‌السلام (١).

ولو لم يعرف حذو الميقات (٢) احتاط وأحرم من بعيد بحيث يتيقّن عدم مجاوزة الميقات ، ولا يلزمه الإحرام حتى يظنّ المحاذاة.

ولو أحرم ثمّ علم المجاوزة عن محاذاة الميقات ، ففي وجوب الرجوع إشكال ، أقربه العدم ، ولا دم عليه.

ولو مرّ على طريق لا يحاذي ميقاتا ، فالأقرب الإحرام من أدنى الحلّ.

١٩٣٩. الثامن : من جاور بمكة من أهل الأمصار ، ثمّ أراد النسك ، فليخرج إلى ميقات أهله ، وليحرم منه ، فإن لم يتمكّن فليخرج إلى الحلّ ، فإن لم يمكنه أحرم من موضعه ما لم يستوطن سنتين.

__________________

(١) الوسائل : ٨ / ٢٣٠ ، الباب ٧ من أبواب المواقيت ، الحديث ١ و ٣.

(٢) في «ب» : حد الميقات.

٥٦٥

الفصل الثاني : في مقدمات الإحرام

وفيه ثمانية مباحث :

١٩٤٠. الأوّل : يستحبّ لمن أراد التمتّع أن يوفّر شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة ، ولا يمسّ منهما شي‌ء ، ويتأكّد عند هلال ذي الحجة ، فإن مس منهما شيئا ترك الأفضل ولا شي‌ء عليه ، وفي الاستبصار (١) والنهاية (٢) هو واجب يجب معه الدم ، وهو خيرة المفيد (٣).

١٩٤١. الثاني : يستحبّ للمعتمر توفير شعر رأسه في الشهر الّذي يريد فيه الخروج إلى العمرة.

١٩٤٢. الثالث : يستحبّ له إذا بلغ الميقات التنظيف بإزالة الشعر ، ونتف الإبط ، وقصّ الشارب (٤) وتقليم الأظفار ، وحلق العانة ، والإطلاء ، ولو كان قد أطلى قبل الإحرام اجتزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما ، فإن مضت استحبّ له الإطلاء ثانيا.

والإطلاء أفضل من الحلق ، والحلق أفضل من نتف الإبط.

١٩٤٣. الرابع : يستحبّ له الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات ، وليس بواجب

__________________

(١) الاستبصار : ٢ / ١٦١ في ذيل الحديث ٥٢٥ ، والتهذيب : ٥ / ٤٨ في ذيل الحديث ١٤٨.

(٢) النهاية : ٢٠٦ ، والمبسوط : ١ / ٣٠٩.

(٣) المقنعة : ٣٩٦.

(٤) في «ب» : وقصر الشارب.

٥٦٦

إجماعا ، ولا فرق بين الذكر والأنثى ، والحرّ والعبد ، والبالغ وغيره.

ويجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه ما لم ينم أو يمضي عليه يوم وليلة ، ولو وجد الماء في الميقات استحبّ إعادة الغسل.

ويجزئ غسل اليوم لذلك اليوم ، وغسل الليلة لها ما لم ينم ، فإن نام قبل الإحرام أو لبس مخيطا ، أو أكل ما لا يحلّ للمحرم أكله ، استحبّ له إعادة الغسل ، ولو قلّم أظفاره لم يعد الغسل.

ويجوز الادهان بعد الغسل قبل عقد الإحرام إلّا أن يكون طيبه يبقى إلى بعد الإحرام.

١٩٤٤. الخامس : لو أحرم من غير غسل أعاد الإحرام مستحبا.

١٩٤٥. السادس : لو لم يجد الماء للغسل تيمّم : قاله الشيخ (١).

١٩٤٦. السابع : يستحبّ له أن يحرم بعد الزوال عقيب صلاة الظهر ، يبدأ بصلاة الإحرام وهي ست ركعات ، فإن لم يتمكّن فركعتان ، ثمّ يصلّي الظهر ، ثمّ يحرم عقيب الظهر.

وإن لم يتّفق وقت الزوال يستحبّ له أن يكون عقيب فريضة ، فإن لم يتّفق صلّى ستّ ركعات ثمّ أحرم عقيبها ، فإن لم يتمكّن ، صلّى ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيّها الكافرون ، وفي الثانية الحمد والتوحيد مستحبا.

١٩٤٧. الثامن : يكره أن يطيب للإحرام قبله ، ولو كان ممّا يبقى رائحته إلى بعد الإحرام كان حراما.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٣١٤.

٥٦٧

ولو لبس ثوبا مطيبا ثمّ أحرم وكانت الرائحة تبقى إلى بعد الإحرام ، وجب نزعه أو إزالة الطيب ، فإن لم يفعل وجب الفداء.

الفصل الثالث : في كيفيّة الإحرام

وفيه اثنان وثلاثون بحثا :

١٩٤٨. الأوّل : إذا بلغ الحاجّ الميقات ، فعل ما ذكرناه ، ودعا عند غسله ونوى الإحرام ، ثمّ لبس ثوبه ، يأتزر بأحدهما ، ويتوشّح بالآخر ودعا ، ثمّ صلّى للإحرام ستّ ركعات ، ثمّ يصلّي الفريضة إن كان وقت فريضة ، وأحرم عقيبها وإلّا عقيب النوافل.

فإذا فرغ من صلاته ، حمد الله وأثنى عليه ، وصلّى على محمّد وآله ، ثمّ قال : اللهم إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك إلى آخر الدعاء ، فإذا فرغ لبّى ، ويكثر من التلبية.

ولا يزال على هيئته إلى أن يدخل مكّة ويطوف ، ويسعى ، ويقصّر ، وقد أحلّ.

١٩٤٩. الثاني : الواجب في الإحرام ثلاثة أشياء : النيّة ، ولبس ثوبي الإحرام ، والتلبيات الأربع ، والباقي نفل.

والنيّة كما هي واجبة فهي شرط فيه ، وكيفيّتها أن يقصد بقلبه إلى

٥٦٨

أمور أربعة : ما يحرم به من حجّ أو عمرة ، متقربا به إلى الله عزوجل ، ويذكر نوع ما يحرم له من تمتّع أو قران أو إفراد ، ويذكر الوجوب أو الندب ، وما يحرم له من حجّة الإسلام أو غيرها ، لا يجوز له الإخلال بشي‌ء من ذلك ، ويستحبّ له الاشتراط.

١٩٥٠. الثالث : لو نوى الإحرام مطلقا ، ولم ينو لا حجا ولا عمرة ، انعقد إحرامه ، وكان له صرفه إلى أيّهما شاء إن كان في أشهر الحجّ على إشكال.

فإن صرفه إلى الحجّ صار حجّا ، وكذا إلى العمرة يصير عمرة ، ولو صرفه إليهما معا لم يصحّ ، ولو عقده مطلقا قبل أشهر الحجّ ، انعقد بعمرة.

١٩٥١. الرابع : يصحّ إبهام الإحرام ، وهو أن يحرم بما يحرم به فلان على إشكال ، فان علم بما أحرم به فلان ، انعقد إحرامه بمثله ، وإن تعذّر عليه بموت أو غيبة ، قال الشيخ رحمه‌الله : يتمتع احتياطا (١).

ولو بان أنّ فلانا لم يحرم ، انعقد مطلقا ، وكان له صرفه إلى أيّ الأنساك شاء ، ولو لم يعلم هل أحرم فلان أم لا؟ كان حكمه حكم من لم يحرم.

ولو لم يعيّن ثم شرع في الطواف قبل التعيين ، فالأقوى أنّه لا يعتدّ بطوافه.

١٩٥٢. الخامس : تعيين الإحرام أولى من إطلاقه.

١٩٥٣. السادس : لو أحرم بنسك ثمّ نسيه ، تخيّر بين الحجّ والعمرة ، إذا لم يتعيّن عليه أحدهما ؛ قاله في المبسوط (٢). وفي الخلاف جعل ذلك عمرة (٣) وهو حسن.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٣١٦.

(٢) المبسوط : ١ / ٣١٧.

(٣) الخلاف : ٢ / ٢٩٠ ، المسألة ٨٦ من كتاب الحجّ.

٥٦٩

ولو تعيّن أحدهما انصرف إليه ، ولو أحرم بهما معا لم يصحّ ، قال الشيخ : ويتخيّر. وكذا لو شكّ هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيّهما شاء (١) ، ولو تجدّد الشك بعد الطواف ، جعلها عمرة متمتّعا بها إلى الحجّ.

١٩٥٤. السابع : لو نوى الإحرام بنسك ولبّى بغيره ، انعقد ما نواه ، دون ما تلفّظ به.

١٩٥٥. الثامن : يستحبّ أن يذكر في لفظه ما يقصده من أنواع الحجّ ، ولو اتّقى كان الأفضل الإضمار.

١٩٥٦. التاسع : التلبيات الأربع واجبة وشرط في الإحرام للمتمتّع والمفرد ، فلا ينعقد إحرامهما إلّا بها ، أو بالإشارة للأخرس وعقد قلبه بها ، وأمّا القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار ، أو بالتقليد لما يسوقه.

١٩٥٧. العاشر : صورة التلبيات الواجبة : لبّيك ، اللهم لبّيك ، لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبّيك ؛ ذكره الشيخ رحمه‌الله في كتبه (٢).

وقال ابن إدريس: هذه الصورة ينعقد بها الإحرام كانعقاد الصلاة بتكبيرة الاحرام (٣).

وفي رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق عليه‌السلام :

«لبّيك ، اللهم لبّيك ، لبّيك ، لا شريك لك لبّيك» (٤).

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٣١٧.

(٢) المبسوط : ١ / ٣١٦ ، والنهاية : ٢١٥.

(٣) السرائر : ١ / ٥٣٦.

(٤) الوسائل : ٩ / ٥٣ ، الباب ٤٠ من أبواب الإحرام ، الحديث ٢.

٥٧٠

١٩٥٨. الحادي عشر : ما زاد على ما ذكرناه من التلبيات الواجبة ، مستحبّ غير مكروه ، ويستحبّ الإكثار من لبّيك ذا المعارج لبّيك.

١٩٥٩. الثاني عشر : للشيخ رحمه‌الله في رفع الصوت بالتلبية قولان : أحدهما الوجوب (١) والأقرب الاستحباب (٢) ، وليس على النساء جهر بالتلبية.

وتلبية الأخرس الإشارة بالإصبع وتحريك لسانه وعقد قلبه بها ، ولا يجوز التلبية بغير العربيّة.

١٩٦٠. الثالث عشر : لا يشترط في التلبية الطهارة إجماعا ، فيجوز للطاهر والجنب والمحدث والحائض.

١٩٦١. الرابع عشر : يستحبّ أن يذكر ما يحرم به في التلبية ، والإكثار من التلبية عند الإشراف والهبوط وأدبار الصلوات ، وتجدّد الأحوال ، واصطدام الرفاق ، وفي الأسحار وعلى كلّ حال.

١٩٦٢. الخامس عشر : المتمتّع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكّة. والمفرد والقارن يقطعان التلبية يوم عرفة عند الزوال ، والمعتمر عمرة مفردة يقطعها إذا دخل الحرم إن كان أحرم من خارجه ، وإن كان قد خرج من مكّة للإحرام قطعها إذا شاهد الكعبة.

١٩٦٣. السادس عشر : الإشعار أو التقليد يقوم كلّ منهما مقام التلبية في حق القارن ، أيّ الثلاثة شاء عقد إحرامه به ، وكان الآخر مستحبا.

__________________

(١) وهو خيرته في التهذيب : ٥ / ٩٢ في ذيل الحديث ٣٠٠.

(٢) وهو خيرته في الخلاف : ٢ / ٢٩١ ، المسألة ٦٩ من كتاب الحجّ.

٥٧١

وقال السيد المرتضى : لا ينعقد إحرام الأصناف الثلاثة إلّا بالتلبية (١) ، وهو اختيار ابن إدريس (٢) ، والأوّل أقوى.

والإشعار هو أن يشقّ سنام البعير من الجانب الأيمن ويلطخ بالدم ، ليعلم أنّه صدقة ، والتقليد هو أن يجعل في رقبة الهدي نعلا أو خيطا أو سيرا (٣) أو ما أشبهها ، قد صلّى فيه ، ليعلم أنّه صدقة.

والإشعار مختصّ بالإبل ، والتقليد يشترك بينها وبين البقر والغنم ، ولو كانت البدن كثيرة ، وأراد إشعارها ، دخل بين كلّ بدنتين وأشعر إحداهما يمينا والأخرى يسارا.

١٩٦٤. السابع عشر : يستحبّ لمن حجّ على طريق المدينة رفع الصوت بالتلبية إذا علت راحلته البيداء ، وبينها وبين ذي الحليفة ميل ، إن كان راكبا ، وإن كان ماشيا فحيث يحرم ، وإن كان على غير طريق المدينة ، لبّى من موضعه إن شاء ، والأفضل أن يمشي خطوات ثمّ يلبّي.

١٩٦٥. الثامن عشر : إذا عقد نيّة الإحرام ولبس ثوبيه ولم يلبّ ولم يشعر ولم يقلّد جاز أن يفعل ما يحرم على المحرم فعله ، ولا كفارة ، فإن فعل أحد الثلاثة حرم ذلك عليه ، ووجبت الكفارة.

١٩٦٦. التاسع عشر : يستحبّ لمن أحرم بنسك أن يشترط على ربّه عند إحرامه إن لم يكن حجّة فعمرة ، وأن يحلّه حيث حبسه ، ولو نوى الاشتراط ولم

__________________

(١) الانتصار : ١٠٢.

(٢) السرائر : ١ / ٥٣٢.

(٣) السير : قدّة من الجلد مستطيلة. المنجد.

٥٧٢

يتلفّظ به ، فالوجه عدم الاعتداد به ، ومع التلفّظ به لا يفيد سقوط الحجّ في القابل لو فاته في عامه ، بالإجماع ، بل جواز التحلّل عند الإحصار ، وقيل : يتحلّل من غير شرط (١) ولو اشترط حتّى أحصر ففي سقوط دم الإحصار قولان : أحدهما السقوط ، قاله السيد (٢) ، والآخر عدمه ؛ قاله الشيخ (٣). وهو الأقوى.

ولا بدّ للشرط من فائدة كأن يقول : إن مرضت ، أو فنيت نفقتي (٤) أو فاتني الوقت ، أو ضاق عليّ ، أو منعني عدوّ أو غيره ، ولو قال : ان يحلّني حيث شئت لم يكن له ذلك.

قال الشيخ لا يجوز للمشترط أن يتحلّل إلّا مع نيّة التحلّل والهدي (٥).

١٩٦٧. العشرون : لا يلبّي في مسجد عرفة ولا في الطواف.

١٩٦٨. الواحد والعشرون : يستحبّ أن يأتي بالتلبية نسقا لا يتخلّلها كلام ، فإن سلّم عليه ردّ في أثنائها ، وأن يصلّي على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد فراغه من التلبية.

١٩٦٩. الثاني والعشرون : لا أعرف لأصحابنا قولا في أنّ الحلال يلبّي.

١٩٧٠. الثالث والعشرون : يكره للمحرم إجابة من يناديه بالتلبية بل يقول : يا سعد.

١٩٧١. الرابع والعشرون : إذا قال : لبّيك إنّ الحمد ، كسر الألف ، ويجوز

__________________

(١) قال المصنّف في التذكرة : ٧ / ٢٦٠ : وقيل : يتحلّل من غير اشتراط ، وهو اختيار أبي حنيفة في المريض. ولاحظ المغني لابن قدامة : ٣ / ٢٤٩.

(٢) الانتصار : ١٠٤.

(٣) المبسوط : ١ / ٣٣٤.

(٤) في «أ» : انفاقي.

(٥) الخلاف : ٢ / ٤٣١ ، المسألة ٣٢٤ من كتاب الحجّ.

٥٧٣

الفتح ، والأوّل أولى ، قال ثعلب (١) : من فتحها فقد خصّ ومن كسر فقد عمّ (٢).

١٩٧٢. الخامس والعشرون : لبس ثوبي الإحرام واجب بالإجماع ، ويشترط كونهما ممّا يصح فيه الصلاة ، فلا يجوز فيما لا يجوز فيه الصلاة كالحرير المحض للرجال.

ويجوز للنساء الإحرام في الحرير المحض خلافا للشيخ (٣).

ويستحبّ الإحرام في الثياب القطن وأفضلها البيض ، ويجوز في الأخضر وغيره من الألوان عدا السواد فإنّه مكروه ، ولا بأس بالمعصفر ، ويكره إذا كان مشبعا.

ويجوز في الحرير الممتزج وفي ثوب قد أصابه ورس أو زعفران أو طيب إذا غسل وذهبت رائحته ، ولو أصاب ثوبه شي‌ء من خلوق الكعبة وزعفرانها ، لم يكن به بأس ، وإن لم يغسله.

١٩٧٣. السادس والعشرون : يكره النوم على الفراش المصبوغة ، والإحرام في الثياب الوسخة إلّا أن تغسل ، وفي الثياب المعلمة.

١٩٧٤. السابع والعشرون : لا يلبس ثوبا يزرّه ولا مدرعة. ولا بأس بلبس الطيلسان ولا يزرّه.

__________________

(١) أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي الشيباني المعروف بـ «ثعلب» ، قيل : سمّى به لأنّه إذا سئل عن مسألة أجاب من هاهنا وهاهنا ، فشبّهوه بثعلب إذا أغار ، كان إمام الكوفيين في النحو واللغة ، قرأ على ابن الأعرابي ، مات سنة ٢٩١ ه‍. لاحظ تاريخ بغداد : ٥ / ٢٠٤ ؛ والكنى والألقاب : ٢ / ١١٧.

(٢) قال ابن قدامة في المغني : ٣ / ٢٥٦ بعد نقل ذلك عن ثعلب ما هذا نصّه : يعني أنّ من كسر جعل الحمد لله على كلّ حال ، ومن فتح فمعناه لبّيك لأنّ الحمد لك أي لهذا السبب.

(٣) التهذيب : ٥ / ٧٥ في ذيل الحديث ٢٤٦.

٥٧٤

١٩٧٥. الثامن والعشرون : لا يجوز أن يلبس السراويل إلّا إذا لم يجد إزارا ، فيجوز ولا فدية ، ولا يجوز لبس القباء ، فإن لم يجد ثوبا جاز له أن يلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء ، ولا فدية حينئذ.

ولو أدخل كتفيه في القباء ويده في كمّيه ولم يلبسه مقلوبا كان عليه الفداء.

قال ابن إدريس : ليس المراد من القلب جعل ظاهره إلى باطنه وبالعكس ، بل المراد منه النكس بأن يجعل ذيله فوق أكتافه (١) وبه رواية (٢).

١٩٧٦. التاسع والعشرون : يلبس المحرم نعلين ، وإن لم يجدهما جاز أن يلبس الخفّين ، ويقطعهما إلى ظاهر القدم كالشمشكين ، ولا يجوز لبسهما قبل القطع.

وقال بعض أصحابنا : يلبسهما صحيحين (٣) ، ولو كان واجدا للنعلين لم يجز له لبس الخفّين المقطوعين ، وكذا لا يجوز لبس القباء المقلوب مع وجود الإزار ، ولو لم يجد رداء ، لم يلبس القميص ، أمّا لو عدم الإزار ، فانّه يجوز له التوشّح بالقميص وبالقباء المقلوب ، مخيّر في ذلك.

١٩٧٧. الثلاثون : يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين يتّقي بذلك الحرّ والبرد ، وأن يغيّرهما ، لكن يستحبّ له أن يطوف في ثوبيه الّذين أحرم فيهما ، ويكره أن يغسلهما إلّا إذا أصابهما نجاسة.

١٩٧٨. الواحد والثلاثون : يكره بيع الثوب الّذي أحرم فيه.

__________________

(١) السرائر : ١ / ٥٤٣.

(٢) لاحظ الوسائل : ٩ / ١٢٥ ، الباب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام ، الحديث ٨.

(٣) قال به ابن إدريس في السرائر : ١ / ٥٤٣.

٥٧٥

١٩٧٩. الثاني والثلاثون : لو أحرم وعليه قميص ، نزعه ولا يشقّه.

ولو لبسه بعد الإحرام ، قال الشيخ : وجب عليه أن يشقّه ويخرجه من قدميه (١) ، وهي رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق (٢) عليه‌السلام.

الفصل الرابع : في أحكام الإحرام

وفيه عشرة مباحث :

١٩٨٠. الأوّل : الإحرام ركن من أركان الحجّ يبطل بالإخلال به عمدا ، ولو أخلّ به ناسيا حتّى أكمل مناسكه ، قال الشيخ : يصحّ الحجّ إذا كان عازما على فعله (٣). وأنكره ابن إدريس (٤) ، وهو خطأ.

١٩٨١. الثاني : لا يصحّ ) الإحرام إلّا من محلّ ، فلو كان محرما بالحجّ لم يجز له أن يحرم بالعمرة وبالعكس.

١٩٨٢. الثالث : يجوز للقارن ) وللمفرد فسخ حجّه إلى التمتّع ، وبالعكس (٧) لمن ضاق عليه الوقت عن التمتّع ، أو حصل له مانع ، كالحيض ، والمرض وليس للقارن ذلك.

__________________

(١) التهذيب : ٥ / ٧٢ في ذيل الحديث ٢٣٦.

(٢) الوسائل : ٩ / ١٢٥ ، الباب ٤٥ من أبواب تروك الإحرام ، الحديث ١.

(٣) المبسوط : ١ / ٤١٤.

(٤) السرائر : ١ / ٥٣٠.

(٥) في «أ» : لا يقع.

(٦) الظاهر زيادته لما في ذيل المسألة من قوله : «وليس للقارن ذلك» ، ولاحظ أيضا التذكرة : ٨ / ٦٩.

(٧) في «ب» : يجوز للمفرد نقل حجّته إلى العمرة وبالعكس.

٥٧٦

١٩٨٣. الرابع : يجوز للقارن والمفرد إذا قدما مكّة الطواف ، لكنّهما يجدّدان التلبية ليبقيا على إحرامهما. ولو لم يجدّدا التلبية أصلا صارت حجّتهما عمرة ، قاله الشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) ، وقال في التهذيب : إنّما يحلّ المفرد لا القارن (٣) ، وأنكر ابن إدريس ذلك وإنّهما أنّما يحلّان بالنية (٤) لا لمجرّد الطواف والسعي ، وعلى قول الشيخ حديثان صحيحان (٥).

١٩٨٤. الخامس : إذا أتمّ المتمتّع أفعال عمرته ، وقصّر ، فقد أحلّ ، وإن كان قد ساق هديا لم يجز له التحلّل وكان قارنا ، قاله في الخلاف (٦).

١٩٨٥. السادس : إذا فرغ المتمتع من عمرته وأخلّ ثمّ أحرم بالحجّ ، فقد استقر دم التمتّع بإحرام الحجّ وإن لم يرم جمرة العقبة.

١٩٨٦. السابع : المتمتّع إذا طاف وسعى ، ثمّ أحرم بالحجّ قبل أن يقصّر ، قال الشيخ : بطلت متعته ، وكانت حجّته مبتولة ، وإن فعل ذلك ناسيا ، فليمض فيما أخذ فيه ، وقد تمّت متعته ، وليس عليه شي‌ء (٧) ، وقال بعض أصحابنا : الناسي عليه دم (٨) ، وقال آخرون : (٩) يبطل الإحرام الثاني سواء وقع عمدا أو سهوا ويبقى على إحرامه الأوّل.

__________________

(١) النهاية : ٢١٥.

(٢) المبسوط : ١ / ٣١٦ ، و ٣٥٥.

(٣) التهذيب : ٥ / ٨٩.

(٤) السرائر : ١ / ٥٣٦.

(٥) الوسائل : ٨ / ١٨٥ ، الباب ٥ من أبواب أقسام الحج ، الحديث ٩ ؛ وص ٢١٠ ، الباب ١٩ من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث ١.

(٦) الخلاف : ٢ / ٢٨٢ ، المسألة ٥٧ من كتاب الحجّ.

(٧) المبسوط : ١ / ٣١٦ ، والنهاية : ٢١٥.

(٨) كالقاضي ابن البراج في المهذب : ١ / ٢٢٣.

(٩) منهم الحلّي في السرائر : ١ / ٥٣٦.

٥٧٧

والوجه ما قاله الشيخ رحمه‌الله.

١٩٨٧. الثامن : ينبغي للمحرم بالحجّ من مكّة أن يفعل حالة الإحرام يوم التروية كما فعله أوّلا عند الميقات ، من أخذ الشارب ، وتقليم الأظفار وغير ذلك ، ثمّ يمضي بسكينة ووقار ، فإذا انتهى إلى الرقطاء دون الردم (١) لبّى ، فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح (٢) رفع صوته بالتلبية حتى يأتي منى.

١٩٨٨. التاسع : الإحرام واجب على كلّ من يريد أن يدخل مكّة ، إلّا من يكون دخوله بعد إحرام قبل مضيّ شهر ، أو يتكرّر كالحطّاب ، والحشاش ، وناقل الميرة (٣) وصاحب الصنيعة (٤) أو يكون دخوله لقتال مباح.

١٩٨٩. العاشر : إحرام المرأة كإحرام الرجل إلّا في رفع الصوت بالتلبية ولبس المخيط ، وإحرامها في وجهها ولا تخمره ولا تغطّيه بمخيط وغيره. وتستر سائر جسدها إلّا وجهها ، ويجوز لها أن تسدل على وجهها ثوبا حتّى لا يمسّه إلى طرف أنفها ، وليس لها أن تلبس النقاب ولا البرقع ولا القفّازين (٥) ويجوز لها أن تلبس السراويل والغلالة (٦).

__________________

(١) الرقطاء : موضع دون الردم ، والردم هو حاجز يمنع السيل عن البيت الحرام ، ويعبر عنه الآن بالمدعي. مجمع البحرين.

(٢) الأبطح : مسيل وادي مكّة ، وهو مسيل واسع ، أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى وآخره متّصل بالمقبرة الّتي تسمّى بالمعلّى عند أهل مكّة. مجمع البحرين.

(٣) الميرة بالكسر فالسكون : طعام يمتاره الإنسان أي يجلبه من بلد إلى بلد. مجمع البحرين.

(٤) في «ب» : صاحب الصنعة.

(٥) القفّاز : شي‌ء يعلم لليدين ويحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزرّ على الساعد تلبسه المرأة من نساء العرب تتوقى به من البرد. مجمع البحرين.

(٦) غلالة الحائض بالكسر : ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت ثيابها ، تتّقي به الحائض عن التلويث. مجمع البحرين.

٥٧٨

المقصد الثالث : في الطّواف

وفيه فصول

[الفصل] الأوّل : في دخول مكّة

وفيه سبعة مباحث :

١٩٩٠. الأوّل : إذا فرغ المتمتّع من الإحرام من الميقات ، سار إلى أن يقارب الحرم ، ثمّ اغتسل قبل دخوله مستحبّا ، ومضغ شيئا من الإذخر ، ليطيب فيه ، ويدعو عند دخول الحرم.

فإذا نظر إلى بيوت مكّة قطع التلبية ، وحدّها عقبة المدنيين ، ولو كان على طريق المدينة ، قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكّة ، وهي عقبة ذي طوى.

١٩٩١. الثاني : يستحبّ له إذا أراد دخول مكة أن يغتسل إمّا من بئر ميمون أو فخّ ، ولو اغتسل ثمّ نام قبل دخولها أعاده استحبابا ، ثمّ يدخلها من أعلاها ، إذا كان داخلا من طريق المدينة ، ويخرج من أسفلها ، داعيا بسكينة ووقار حافيا.

١٩٩٢. الثالث : دخول مكّة واجب للمتمتّع أوّلا، ليطوف ويسعى ويقصّر

٥٧٩

للعمرة ، ولا يجب على القارن والمفرد إلّا بعد الوقوف ، وقضاء مناسك منى.

١٩٩٣. الرابع : لا يجب على المتكرّر في دخول مكة الإحرام لدخولها كلّ سنة ، ولا يجب على العبد (١) الإحرام لدخولها ، ومن يجب عليه دخولها بإحرام لو دخلها بغيره ، لم يجب عليه القضاء.

١٩٩٤. الخامس : لا يكره دخول مكّة ليلا.

١٩٩٥. السادس : الحائض والنفساء يستحبّ لهما الاغتسال لدخول مكّة.

١٩٩٦. السابع : يستحبّ لمن أراد دخول المسجد الحرام ، أن يغتسل ، ويدخله على سكينة (٢) ووقار حافيا بخشوع وخضوع ، من باب بني شيبة ، ويدعو بالمرسوم ، فإذا دخل المسجد رفع يديه ، واستقبل البيت ، ودعا بالمرسوم.

الفصل الثاني : في مقدّمات الطواف وكيفيّته

وفيه واحد وثلاثون بحثا :

١٩٩٧. الأوّل : الطهارة شرط في الطواف الواجب فلا يصح بدونه ، وكذلك خلوّ البدن والثوب من النجاسة شرط في الطواف الواجب أيضا ، سواء كانت النجاسة دما أو غيره ، قلّت أو كثرت (٣).

١٩٩٨. الثاني : الطهارة ليست شرطا في طواف النفل ، بل الأفضل فيه الطهارة.

__________________

(١) في «أ» : على العبيد.

(٢) في «أ» : في سكينة.

(٣) واستدلّ المصنّف في التذكرة بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الطواف بالبيت صلاة. لاحظ تذكرة الفقهاء : ٨ / ٨٥.

٥٨٠