تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-65-7
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

المقصد الثاني : فيما يقع الإمساك عنه

وهو واجب وندب

[القسم] الأوّل الواجب

وفيه ثمانية وأربعون بحثا :

١٥٧٣. الأوّل : يجب الإمساك عن الأكل ، والشرب ، والجماع ، والإنزال ، والكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عليهم‌السلام ، والارتماس في الماء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، والمقام على الجنابة حتّى يطلع الفجر اختيارا ، ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتّى يطلع الفجر ، والقي‌ء عامدا ، والحقنة ، وجميع المحرّمات.

١٥٧٤. الثاني : يحرم على الصائم الأكل والشرب نهارا ؛ سواء كان المأكول معتادا ، كالخبز والفواكه ؛ أو غير معتاد ، كالحجر ، والخشب ، والحصى لو ابتلعه ؛ وسواء كان المشروب معتادا ، كالماء ؛ أو غير معتاد ، كعصارة الأشجار.

وبالجملة كلّ ما يبتلعه معتادا كان أو غير معتاد ، محلّلا أو محرّما ، وسواء

٤٦١

تغذّى به ، أو لم يتغذّ ، وسواء كان ممّا يتداوى به أو لا ، أو يشربه كذلك ، مفطر (١) مع العمد.

١٥٧٥. الثالث : بقايا الغذاء المتخلّفة بين أسنانه إذا ابتلعها نهارا عمدا ، فسد صومه ، سواء أخرجها من فيه أو لم يخرجها ، وسواء كان يسيرا أو كثيرا ، وسواء كان ممّا يجري به الريق ولا يتميّز منه ، أو كان يتميّز.

١٥٧٦. الرابع : الريق إذا جرى على حلقه على ما جرت به العادة ، لم يفطر به ، وكذا لو جمعه في فيه ثمّ ابتلعه ، ولو أخرجه من فيه إلى طرف ثوبه ، أو بين أصابعه ، ثمّ ابتلعه ، أفطر.

ولو ترك في فيه حصى أو شبهه فأخرجه وعليه ريق ، ثم أعاده في فيه والريق عليه ، فالوجه الإفطار ، ولو ابتلع ريق غيره أفطر ، ولو أبرز لسانه وعليه ريق ، ثمّ ابتلعه لم يفطر.

١٥٧٧. الخامس : لو جمع في فيه قلسا ) وابتلعه ، فإن كان خاليا من الطعام ، لم يفطر ، لرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام (٣) ، ولو مازجه غذاء وتعمّد اجتلابه ، أفطر وإن لم يبتلعه ، ولو لم يتعمّد ، لم يفطر باجتلابه ، وأفطر بابتلاعه عمدا.

١٥٧٨. السادس : لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه لم يفطر.

١٥٧٩. السابع : حكم الازدراد حكم الأكل فيما تقدّم ، فلو ابتلع المعتاد أو

__________________

(١) قوله : «مفطر» خبر لقوله : «كلّ ما يبتلعه».

(٢) القلس ـ بالتحريك ، وقيل بالسكون ـ ما خرج من الجوف ، ملأ الفم أو دونه. مجمع البحرين.

(٣) الوسائل : ٧ / ٧٢ ، الباب ٣٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.

٤٦٢

غيره أبطل صومه ، وخلاف السيّد (١) هنا ضعيف.

١٥٨٠. الثامن : الجماع في القبل مفسد للصوم مع العمد إجماعا ، وكذا الوطء في الدّبر مع الإنزال ، ومع عدمه على أقوى القولين (٢) ، ولو جامعها في غير الفرجين ، فإن أنزل أفسد صومه ، ولو لم ينزل ، فلا إفساد.

١٥٨١. التاسع : وطء الميتة في القبل والدّبر كوطء الحيّة.

١٥٨٢. العاشر : لو وطئ بهيمة ، فإن أنزل أفسد صومه ، وإن لم ينزل تبع وجوب الغسل ، فإن أوجبناه أفسد صومه وإلّا فلا.

وقال الشيخ : لا يجب الغسل ويفطر (٣) ، والأقرب عندي عدم الإفطار على إشكال.

١٥٨٣. الحادي عشر : لو وطئ الغلام في دبره ، فإن أنزل أفسد صومه ، وكذا إن لم ينزل.

١٥٨٤. الثاني عشر : الإجماع على أن الموطوءة في قبلها مختارة عالمة يفسد صومها ، أمّا الموطوءة في دبرها أو الغلام الموطوء فالأقرب فساد صومهما.

١٥٨٥. الثالث عشر : لو تساحقت امرأتان وأنزلتا أفسدتا صومهما ، وإن لم تنزلا فلا فساد ، ولو أنزلت إحداهما اختص الفساد بها ، وكذا لو ساحق المجبوب.

١٥٨٦. الرابع عشر : كلّ من أنزل نهارا عمدا أفسد صومه ، سواء كان باستمناء ،

__________________

(١) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٥٤.

(٢) لاحظ المختلف : ٣ / ٣٨٩.

(٣) الخلاف : ٢ / ١٩١ ، المسألة ٤٢ من كتاب الصوم.

٤٦٣

أو ملامسة ، أو ملاعبة ، أو قبلة ، أو مباشرة ، وغير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال.

١٥٨٧. الخامس عشر : قال الشيخ : لو نظر إلى ما لا يحلّ له النظر إليه عامدا بشهوة فأمنى ، فعليه القضاء ، وإن كان نظره إلى ما يحلّ له النظر إليه فأمنى لم يكن عليه شي‌ء ، فإن أصغى أو تسمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شي‌ء (١).

١٥٨٨. السادس عشر : لو كان ذا شهوة مفرطة ، بحيث يغلب على ظنّه أنّه إذا قبّل أنزل ، لم يجز له التقبيل ، وإلّا كان مكروها.

ولو قبّل أو لامس أو استمنى بيده ولم ينزل ، لم يفسد صومه إجماعا ، ولو أنزل من غير شهوة كالمريض عمدا ، أفسد صومه.

١٥٨٩. السابع عشر : لو فكّر فأمنى ، ففي الإفساد نظر ، ولو خطر بقلبه صورة الفعل فأنزل ، لم يفسد صومه.

١٥٩٠. الثامن عشر : لو أمذى بالتقبيل لم يفطر.

١٥٩١. التاسع عشر : قال الشيخان رحمهما‌الله : الكذب على الله وعلى رسوله عليه‌السلام وعلى الأئمة عليهم‌السلام يفسد الصوم

(٢) ، وخالف السيّد المرتضى (٣) وهو قويّ.

١٥٩٢. العشرون : المشاتمة والتلفّظ بالقبيح لا يوجب الإفطار ، وكذا الكذب على غير الله وغير رسوله والأئمة عليهم‌السلام.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٢٧٢.

(٢) المقنعة : ٣٤٤ ؛ والمبسوط : ١ / ٢٧٠.

(٣) جمل العلم والعمل ، في ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٥٣.

٤٦٤

١٥٩٣. الحادي والعشرون : إذا قلنا الكذب مفطر ، استوى الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم‌السلام في أمر الدين أو الدنيا (١).

١٥٩٤. الثاني والعشرون : الارتماس في الماء قال الشيخان : يفسد الصوم(٢) ، وقال المرتضى : لا يفسده (٣) وهو قويّ.

وللشيخ قول ثان بأنّه محرّم غير مفسد (٤) وهو حسن ، وعليه أعمل ، لصحة الروايات (٥) فيه ، مع أنّ الشيخ قال : لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة ، أو إيجاب أحدهما على المرتمس (٦).

١٥٩٥. الثالث والعشرون : لا بأس بصبّ الماء على الرأس للتبرّد ، والاغتسال ليس بمكروه.

١٥٩٦. الرابع والعشرون : إذا ارتمس مختارا ، فوصل الماء إلى حلقه ، أفسد صومه ، سواء كان قد وصل باختياره ، أو مضطرّا.

أمّا لو صبّ الماء على رأسه ، فدخل الماء حلقه ، فإن تعمّد الإدخال ، أو كان الصبّ يؤدّي إليه قطعا ، أفسد صومه ، وإلّا فلا.

ولا فرق في تحريم الارتماس ، بين الماء الجاري والراكد ، القليل والكثير.

__________________

(١) في «ب» : في أمر الدين والدنيا.

(٢) المقنعة : ٣٤٤ ؛ والمبسوط : ١ / ٢٧٠.

(٣) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٥٤.

(٤) الاستبصار : ٢ / ٨٥ في ذيل الحديث ٢٦٣.

(٥) لاحظ الوسائل : ٧ / ٢٢ ، الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٦) الاستبصار : ٢ / ٨٥ ، في ذيل الحديث ٢٦٣.

٤٦٥

١٥٩٧. الخامس والعشرون : إيصال الغبار الغليظ ، كغبار الدقيق والنفض إلى الحلق اختيارا ، مفسد للصوم ، ولو كان مضطرّا أو دخل بغير اختياره ، أو بغير شعور ، لم يفطر.

١٥٩٨. السادس والعشرون : من أجنب ليلا ، وتعمّد البقاء على الجنابة من غير ضرورة ولا عذر حتّى يطلع الفجر ، أفسد صومه.

١٥٩٩. السابع والعشرون : الأقرب أنّ حكم الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر كذلك ، وقال ابن أبي عقيل : إذا طهر تا ليلا وتركتا الغسل حتّى يطلع الفجر عامدتين ، وجب عليهما القضاء خاصة (١).

١٦٠٠. الثامن والعشرون : إذا جامع قبل الفجر ، ثمّ طلع وهو على حاله ، فإن لم يعلم ضيق الوقت ، نزع وأتمّ صومه من غير أن يتحرّك حركة الجماع ، ووجب عليه الغسل والقضاء إن كان قد ترك المراعاة ، ولو نزعه بنيّة المجامعة ، أفطر ووجب عليه القضاء والكفارة.

ولو راعى الفجر ولم يظنّ قربه ، فجامع ثمّ نزع مع أوّل طلوعه ، لم يفسد صومه.

١٦٠١. التاسع والعشرون : لو طلع الفجر وفي فيه طعام ، لفظه ، فإن ابتلعه ، بطل صومه.

١٦٠٢. الثلاثون : لو أجنب ليلا ، ثمّ نام ناويا للغسل حتّى أصبح ، صحّ صومه ، ولو نام على عزم الترك ، أو لم يعزم على أحدهما ، فسد صومه.

__________________

(١) حكى عنه المصنّف أيضا في المختلف : ٣ / ٤٠٧.

٤٦٦

١٦٠٣. الحادي والثلاثون : لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد ، لم يفسد صومه ، وجاز له تأخير الغسل إجماعا.

١٦٠٤. الثاني والثلاثون : القي‌ء عمدا يفسد الصوم ، خلافا للسيد المرتضى (١) ، وابن إدريس (٢) ، ولو ذرعه القي‌ء لم يفطر.

والقلس وهو ما خرج من الحلق مل‌ء الفم أو دونه وليس بقي‌ء ، فإن عاد فهو القي‌ء ، فعلى هذا لا يفسد الصوم.

وقيل : القلس خروج الطعام والشراب إلى الفم من البطن أعاده صاحبه أو ألقاه (٣) فإن ابتلع شيئا بعد خروجه من حلقه إلى فمه أو خارجه ، فإن تعمّد ، أفطر ، سواء قاء عامدا أو غير عامد ، وإن لم يتعمّد لم يفطر ، إذا كان القي‌ء عن غير عمد.

١٦٠٥. الثالث والثلاثون : الاحتقان بالمائع حرام ، وهل يفسد الصوم؟ للشيخ قولان : أحدهما الإفساد (٤) وهو قول المفيد (٥) ، والثاني لا يفسد (٦) وهو اختيار المرتضى (٧) وابن إدريس (٨) وابن أبي عقيل (٩).

__________________

(١) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٥٤.

(٢) السرائر : ١ / ٣٨٧.

(٣) ذكره الزبيدي في تاج العروس ، مادة (قلس).

(٤) الخلاف : ٢ / ٢١٣ ، المسألة ٧٣ من كتاب الصوم ؛ والنهاية : ١٤٨.

(٥) المقنعة : ٣٤٤.

(٦) النهاية : ١٥٦ ؛ والاستبصار : ٢ / ٨٤.

(٧) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٥٤. ولاحظ السرائر : ١ / ٣٨٧ ؛ والمختلف : ٣ / ٤١٢.

(٨) السرائر : ١ / ٣٨٧.

(٩) لاحظ المختلف : ٣ / ٤١٢.

٤٦٧

١٦٠٦. الرابع والثلاثون : يكره الاحتقان بالجامد ، ولا يفسد به الصوم ، خلافا لأبي الصلاح (١) وابن البراج (٢).

١٦٠٧. الخامس والثلاثون : قال الشيخ : لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه ، أفسد صومه (٣) ، والوجه عندي عدم الإفساد.

١٦٠٨. السادس والثلاثون : لو جرح نفسه برمح ، فوصل إلى جوفه ، أو أمر غيره بذلك ، قال الشيخ : يفسد صومه (٤) ، والأقرب خلافه.

١٦٠٩. السابع والثلاثون : لو قطر في أذنه دهنا أو غيره ، ووصل إلى الدماغ ، لم يفطر ، خلافا لأبي الصلاح (٥).

١٦١٠. الثامن والثلاثون : لو قطر في إحليله دواء ، أو غيره ، أو أدخل فيه ميلا ، لم يفطر ، سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل.

١٦١١. التاسع والثلاثون : يجب الاحتراز في الصوم عن جميع المحرّمات ، وهو فيه آكد منه في غيره.

١٦١٢. الأربعون : منع المفيد (٦) وأبو الصلاح (٧) من السعوط وهو ما يصل إلى الدماغ من الأنف ، وأفسدا به الصوم مطلقا.

وقال الشيخ : إنّه مكروه غير مفسد ما لم ينزل إلى الحلق (٩) ، وهو الأقوى.

١٦١٣. الحادي والأربعون : لا بأس بمضغ العلك وإن كان ذا طعم ، قويّا أو

__________________

(١) الكافي في الفقه : ١٨٣.

(٢) المهذب : ١ / ١٩٣.

(٣) ٣ و ٤. المبسوط : ١ / ٢٧٣.

(٤) ٥. الكافي في الفقه : ١٨٣.

(٥) ٦. المقنعة : ٣٤٤.

(٦) ٧. الكافي في الفقه : ١٨٣.

(٧) ٨. المبسوط : ١ / ٢٧٢.

٤٦٨

ضعيفا ، إذا تحفّظ من ابتلاع أجزائه ، ولو وجد طعمه في حلقه لم يفطر.

١٦١٤. الثاني والأربعون : كلّ ما يدخل الفم ولا يتعدّى الحلق ، لا بأس به ، كمصّ الخاتم ، ومضغ الطعام للصبيّ ، وزقّ الطائر.

١٦١٥. الثالث والأربعون : لو أدخل شيئا في فمه وابتلعه سهوا ، فإن كان لغرض صحيح ، فلا قضاء عليه ، وإلّا وجب القضاء.

ولو تمضمض فابتلع الماء سهوا ، فإن كان للتبرّد ، فعليه القضاء ، وإن كان للصلاة ، فلا شي‌ء عليه ، وكذا لو ابتلع ما لا يقصده كالذباب ، ولو فعله عمدا أفطر.

١٦١٦. الرابع والأربعون : يجوز للصائم السواك ، سواء كان رطبا أو يابسا ، أوّل النهار أو آخره ، ولو كان السواك يابسا ، جاز أن يبل بالماء ويتسوّك به ، ويتحفّظ من ابتلاع رطوبته ، وكذا يجوز أن يتسوّك بالماء إذا قذفه.

١٦١٧. الخامس والأربعون : إنّما يبطل الصوم بما عددناه إذا وقع عمدا ، أمّا لو وقع نسيانا فلا ، وكذا ما يحصل من غير قصد ، كالغبار الّذي يدخل حلقه من الطريق (والذبابة) (١) وكذا لو صبّ في حلقه شي‌ء كرها.

أمّا لو توعّد على ترك الإفطار ، وخوّف حتّى أكل ، فكذلك عندنا ، وقال الشيخ : يفطر (٢) وليس بجيّد.

١٦١٨. السادس والأربعون : لو فعل المفطر جاهلا بالتحريم ، فالوجه الإفساد ، وفي الكفارة نظر.

__________________

(١) ما بين القوسين موجود في «ب».

(٢) المبسوط : ١ / ٢٧٣.

٤٦٩

١٦١٩. السابع والأربعون : لو أكل أو جامع ناسيا ، فظنّ فساد صومه ، فتعمّد الأكل والشرب ، قال الشيخ : يفطر ويقضي ويكفّر ـ وهو جيّد ـ قال : وذهب أصحابنا إلى وجوب القضاء خاصة (١).

١٦٢٠. الثامن والأربعون : لو عقد الصوم ثمّ نوى الإفطار ولم يفطر ، فإن عاد ونوى الصوم ، فالوجه الصّحة ، وإلّا فالأقوى وجوب القضاء.

أمّا لو نوى أنّه سيفطر بعد ساعة أخرى ، فانّه لا يفطر بذلك ، قال الشيخ :

ولو نوى الإفطار في يوم يعلمه من رمضان ، ثمّ جدد نيّة الصوم قبل الزوال ، لم ينعقد (٢) وفيه نظر.

القسم الثاني : فيما يستحبّ اجتنابه

وفيه اثنا عشر بحثا :

١٦٢١. الأوّل : يكره مباشرة النساء ، تقبيلا ، ولمسا ، وملاعبة ، إلّا في حقّ الشيخ الكبير المالك إربه ، فإنّ القبلة ليست مكروهة له ، وكذا من لا تحرّك القبلة شهوته.

١٦٢٢. الثاني : لو قبّل ولم ينزل لم يفطر إجماعا ، ولو أنزل ، وجب القضاء والكفّارة.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٢٧٣.

(٢) المبسوط : ١ / ٢٧٧.

٤٧٠

١٦٢٣. الثالث : «روى الشيخ في الصحيح عن الكاظم عليه‌السلام : أنّه لا بأس للصائم أن يمصّ لسان المرأة ، وكذا المرأة (١) هو حسن لكن ينبغي خلوّ لسانهما من الرطوبة ، فإن وجدت فليتحفّظ من ابتلاعها.

١٦٢٤. الرابع : المذي لا ينقض الصيام ، ورواية رفاعة (٢) بالإتيان بالبدل شاذة ، ولو كلّم امرأته فأمنى ، لم يكن عليه شي‌ء.

١٦٢٥. الخامس : يكره الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق ، كالصبر ، وليس بمفطر ولا محظور.

١٦٢٦. السادس : يكره إخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة ، وليس ذلك بمحظور ، ولو لم يضعف لم يكن به بأس ، ولا يفطر الحاجم ولا المحجوم.

١٦٢٧. السابع : يجوز للصائم دخول الحمام ، فإن خاف الضعف أو العطش ، كره.

١٦٢٨. الثامن : شمّ الرياحين مكروه ، ويتأكّد في النرجس ، والمسك.

١٦٢٩. التاسع : الاحتقان بالجامد مكروه ، وليس بمحظور ولا مفطر.

١٦٣٠. العاشر : يكره بلّ الثوب على الجسد ، ولا بأس بالرجل يستنقع في الماء ، ويكره للمرأة الجلوس فيه ، وقال أبو الصلاح : إنّما يفطر (٣) وليس بمعتمد.

١٦٣١. الحادي عشر : يكره السعوط إذا لم يتعدّ إلى الحلق.

١٦٣٢. الثاني عشر : يكره المماراة في الصوم ، والتنازع ، وإنشاد الشعر ليلا ونهارا ، وإن كان شعر حقّ.

__________________

(١) لاحظ الوسائل : ٧ / ٧٢ ، الباب ٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢ و ٣.

(٢) لاحظ الوسائل : ٧ / ٩٢ ، الباب ٥٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٣.

(٣) الكافي في الفقه : ١٧٩.

٤٧١
٤٧٢

المقصد الثالث : فيما يوجب القضاء والكفارة أو القضاء خاصة وأحكام ذلك

وفيه فصلان

[الفصل] الأوّل : فيما يوجبهما أو يوجب القضاء

وفيه سبعة وعشرون بحثا :

١٦٣٣. الأوّل : إذا وطئ في فرج المرأة حتّى أدخل الحشفة ، والصوم واجب عليه ، وجب عليه القضاء والكفارة ، ولا يسقط وجوب القضاء بوجوب الكفارة ، ولا بالتكفير بالصوم.

ويتعلّق هذا الحكم بوطء البالغة ، والصّبية ، والميتة ، والحيّة ، والنائمة ، والمكرهة ، والمختارة ، والعاقلة ، والمجنونة ، والمزني بها ، والزوجة.

١٦٣٤. الثاني : يفسد صوم المرأة بذلك ، ويجب عليها القضاء والكفارة ، هذا إذا كانت مختارة ، ولو أكره امرأته عليه ، وهما صائمان ، وجب عليه كفارتان ، وعليه قضاء واحد ، ولا قضاء عليها.

١٦٣٥. الثالث : لو كان مجنونا فوطئها ، وهي صائمة ، فإن طاوعته ، لزمها كفارة واحدة ، وإلّا فلا شي‌ء عليهما.

٤٧٣

١٦٣٦. الرابع : لو زنى بامرأة في نهار رمضان ، فإن طاوعته ، لزمهما كفارتان ، وإن أكرهها ، وجب عليه كفارة عنه ، وهل يجب عليه أخرى عنها؟ قال الشيخ : لا (١).

١٦٣٧. الخامس : لو استدخلت ذكره وهو نائم ، أفطرت دونه ، وعليها كفّارة عن نفسها ، ولا كفارة عليه ولا عليها عنه.

١٦٣٨. السادس : لو أكرهته على الجماع ، وجب عليها كفارة عن نفسها ، وهل يجب عليه كفارة؟ فيه نظر ، أقربه الوجوب.

١٦٣٩. السابع : لو وطئ امرأة في دبرها فأنزل ، وجب القضاء والكفارة إجماعا ، ولو لم ينزل فالأصحّ أنّه كذلك.

ولو وطئ غلاما فأنزل ، وجب القضاء والكفارة ، ولو لم ينزل فكذلك ، وكذا يجب على المفعول رجلا أو امرأة.

١٦٤٠. الثامن : لو وطئ في فرج بهيمة فأنزل ، وجب القضاء والكفارة ، ولو لم ينزل قال الشيخ : لا نصّ فيه ، ويجب القضاء خاصّة ، للإجماع دون الكفارة (٢) ، ومنع ابن إدريس من القضاء أيضا (٣) وفيه قوّة.

١٦٤١. التاسع : لا فرق بين وطء الزّوجة وغيرها.

١٦٤٢. العاشر : لو استمنى بيده فأنزل ، أو أنزل عقيب الملاعبة ، أو الملامسة ، أو التقبيل ، أو الوطء في غير الفرجين ، وجب عليه القضاء والكفارة ، قال

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٢٧٥.

(٢) الخلاف : ٢ / ١٩١ ، المسألة ٤٢ من كتاب الصوم.

(٣) السرائر : ١ / ٣٨٠.

٤٧٤

أبو الصلاح (١) : لو أصغى فأمنى قضاه (٢).

١٦٤٣. الحادي عشر : لو تساحقت امرأتان فأنزلتا ، وجب القضاء ، والوجه وجوب الكفارة أيضا.

١٦٤٤. الثاني عشر : لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع ، فعليه القضاء والكفارة ، ولو نزع في الحال مع أوّل طلوع الفجر من غير تلوّم (٣) ، فإن فرّط في تحصيل الوقت وجب القضاء خاصّة ، وإلّا فلا.

١٦٤٥. الثالث عشر : لو ترك نيّة الصوم من الليل وجامع ، وجب القضاء والكفارة.

١٦٤٦. الرابع عشر : من أكل أو شرب عامدا في رمضان نهارا مع وجوب الصوم عليه وإسلامه اختيارا ، وجب عليه القضاء والكفارة ، ولا فرق بين الرجل ، والمرأة ، والحرّ ، والعبد ، والخنثى ، في ذلك ، وسواء أكل محلّلا أو محرّما ، وكذا المشروب ، وسواء كانا معتادين أو غير معتادين ، خلافا للسيّد (٤).

١٦٤٧. الخامس عشر : يجب بإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، القضاء والكفارة ، وقال السيّد المرتضى : لا يجب الكفارة (٥) وهو قويّ.

١٦٤٨. السادس عشر : أوجب الشيخان الكفارة والقضاء بتعمّد الكذب على

__________________

(١) في «ب» : وقال الشيخ وأبو الصلاح.

(٢) الكافي في الفقه : ١٨٣.

(٣) التلوّم : التمكث. مجمع البحرين.

(٤) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٥٤.

(٥) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٥٤.

٤٧٥

الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم‌السلام (١) ، ومنع من ذلك السيد المرتضى (٢) وابن أبي عقيل (٣) وهو الأقوى عندي.

١٦٤٩. السابع عشر : لو أجنب ليلا ، وتعمّد البقاء على الجنابة ، حتّى طلع الفجر ، وجب القضاء والكفارة على قول الشيخين (٤) ، وعند ابن أبي عقيل القضاء خاصة (٥) ، وكذا لو نام غير نام للغسل حتّى طلع الفجر.

ولو نام على عزم الاغتسال ثمّ انتبه ، ثمّ نام ثانيا ثمّ انتبه ، ثمّ نام ثالثا واستمرّ حتّى طلع الفجر ، قال الشيخان : يجب القضاء (٦) وفي الكفارة عندي إشكال.

١٦٥٠. الثامن عشر : قد بينّا أنّ الارتماس حرام ، خلافا لابن أبي عقيل (٧) فلا يفسد الصوم ، خلافا للشيخ (٨) ولا يوجب القضاء والكفارة ، خلافا له في بعض أقواله (٩).

١٦٥١. التاسع عشر : قال السيّد المرتضى : الحقنة محرّمة ، ولا توجب قضاء ولا كفارة (١٠) ، وقال أبو الصلاح : يجب القضاء مطلقا (١١) ، وقال الشيخ : يجب القضاء

__________________

(١) الشيخ المفيد في المقنعة : ٣٤٤ ؛ والشيخ الطوسي في المبسوط : ١ / ٢٧٠.

(٢) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٥٤.

(٣) نقله عنه المصنّف في المختلف : ٣ / ٣٩٧ ، والتذكرة : ٦ / ٥٠.

(٤) المقنعة : ٣٤٥ ، والمبسوط : ١ / ٢٧١.

(٥) نقله عنه المصنّف في المختلف : ٣ / ٤٠٧ ، والتذكرة : ٦ / ٤٨.

(٦) المقنعة : ٣٤٧ ، والمبسوط : ١ / ٢٧٢.

(٧) لاحظ المختلف : ٣ / ٤٠٠ ، والتذكرة : ٦ / ٥٠.

(٨) لاحظ المبسوط : ١ / ٢٧٠ ؛ والخلاف : ٢ / ٢٢١ ، المسألة ٨٥ من كتاب الصوم.

(٩) لاحظ المبسوط : ١ / ٢٧٠ ؛ والخلاف : ٢ / ٢٢١ ، المسألة ٨٥ من كتاب الصوم.

(١٠) لاحظ المختلف : ٣ / ٤١٢ ، ونقله عنه الحلي في السرائر : ١ / ٣٨٧.

(١١) الكافي في الفقه : ١٨٣.

٤٧٦

خاصّة بالمائع خاصّة (١٢).

١٦٥٢. العشرون : لو ارتدّ عن الإسلام أفطر إجماعا ، وعليه قضاؤه ، فإن تناول شيئا من المفطر ، وجبت الكفارة أيضا.

١٦٥٣. الحادي والعشرون : لو سافر ، أو حاضت المرأة ، أو نفست ، أفطروا ، وعليهم القضاء خاصّة.

١٦٥٤. الثاني والعشرون : يجب القضاء خاصّة في الصوم الواجب المتعيّن ، بعشرة أشياء :

من أفطر مع ظنّ بقاء الليل ، ولم يرصد الفجر مع القدرة ، ثمّ بان طالعا.

ومن أخلد إلى غيره في عدم الطلوع ، مع ترك المراعاة ، وكان قادرا عليها ، ثمّ فعل المفطر.

ومن أخبره غيره بطلوع الفجر ، فظنّ كذبه ، وفعل المفطر ، وكان طالعا ، سواء كان المخبر عدلا أو فاسقا ، أمّا لو أخبره عدلان بالطلوع ، فلم يمتنع ، فالوجه وجوب الكفارة.

ومن أخبر بدخول الليل ، فأخلد إليه وأفطر ، ثمّ بان كذبه مع القدرة على المراعاة.

ومن ظنّ دخول الليل لظلمة عرضت من غيم أو غيره ، فأفطر ، ثمّ تبيّن فساد ظنّه ، خلافا للشيخ (١٣) في بعض أقواله.

__________________

(١٢) الخلاف : ٢ / ٢١٣ ، المسألة ٧٣ من كتاب الصوم.

(١٣) لاحظ التهذيب : ٤ / ٢٧٠ في ذيل الحديث ٨١٥.

٤٧٧

ومن تعمّد القي‌ء ، ولو ذرعه لم يفطر.

ومن احتقن بالمائع.

ومن تمضمض للتبرّد دون الطهارة ، فدخل الماء إلى حلقه.

ومن عاود النوم ثانيا وهو مجنب ، مع نيّة الغسل ، حتّى طلع الفجر.

ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى ، ولو كانت محلّلة لم يجب قضاء.

ولا كفارة في هذه المواضع العشرة.

١٦٥٥. الثالث والعشرون : في مساواة الاستنشاق للمضمضة في ذلك نظر ، أقربه العدم.

١٦٥٦. الرابع والعشرون : روى الشحام عن الصادق عليه‌السلام : «انّ الصائم إذا تمضمض لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرات»(١).

١٦٥٧. الخامس والعشرون : المشهور بين علمائنا عدم الفرق بين صلاة الفرض والنفل ، وفي رواية صحيحة السّند عن الصادق عليه‌السلام وجوب القضاء بدخول ماء المضمضة للصلاة المندوبة دون الواجبة (٢).

١٦٥٨. السادس والعشرون : لو تمضمض متداويا ، أو طرح خرزا ) أو غيره في فيه ، لغرض صحيح ، فسبق إلى حلقه ، فلا قضاء ولا كفارة ، ولو كان عابثا قيل : وجب القضاء خاصّة ، وفيه نظر (٤).

__________________

(١) الوسائل : ٧ / ٦٤ ، الباب ٣١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.

(٢) الوسائل : ٧ / ٤٩ ، الباب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.

(٣) في لسان العرب : الخرز ـ بالتحريك ـ فصوص من حجارة ، واحدتها خرزة.

(٤) قال المصنّف في التذكرة : ٦ / ٧٩ : ولو كان للتبرّد أو العبث وجب عليه القضاء خاصة عند علمائنا.

٤٧٨

١٦٥٩. السابع والعشرون : لو وصل إلى الجوف بغير الحلق شي‌ء ، لم يفسد الصوم إلّا الحقنة بالمائع ، وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدّى الحلق من غير قصد ، لم يفسد الصوم ، ولو تعمّد ابتلاعه فسد.

الفصل الثاني : في الأحكام

وفيه خمسة وعشرون بحثا :

١٦٦٠. الأوّل : إنّما تجب الكفارة في إفطار ما يتعيّن صومه ، كرمضان وقضائه بعد الزوال ، خلافا لابن أبي عقيل (١) ، والنذر المعيّن وشبهه ، وفي الاعتكاف الواجب.

وما عدا ذلك لا يجب فيه الكفارة ، سواء كان واجبا ، كالنذر المطلق ، وصوم الكفارة ، وقضاء غير رمضان ، وقضاء رمضان قبل الزوال ، أو مندوبا ، كالأيّام المستحبّ صومها ، والاعتكاف المندوب ، ويفسد الصوم في ذلك كلّه.

١٦٦١. الثاني : إنّما يفسد الصوم إذا وقع منه المفطر عمدا مختارا ، مع وجوب الصوم عليه ، فلو فعل المفطر ناسيا لم يفطر ، وكذا لو فعله نائما أو مكرها ، أمّا لو تعمّد وكان جاهلا بالتحريم ، لم يعذر.

__________________

(١) لاحظ المختلف : ٣ / ٤٥٣ ، والتذكرة : ٦ / ٦٠.

٤٧٩

١٦٦٢. الثالث : كلّ موضع يجب فيه القضاء إمّا منفردا ) أو منضمّا ، فإنّه يجب يوم مكان يوم ، لا غير.

١٦٦٣. الرابع : كفارة كلّ يوم من رمضان ، عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا مخيرا في ذلك سعة ، وقال ابن أبي عقيل : انّها على الترتيب (٢) ، وللسيّد المرتضى قولان (٣).

١٦٦٤. الخامس : الإطعام لكلّ مسكين مدّ ، لا فرق في ذلك بين الحنطة والشعير والتمر ، وقال الشيخ : لكلّ مسكين مدّان (٤).

١٦٦٥. السادس : روى الساباطي عن الصادق عليه‌السلام :

«وقد سأله عن الصائم يصيبه عطش حتّى يخاف على نفسه ، قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتّى يروي» (٥)

وهي جيّدة ، والأقرب عدم وجوب القضاء.

ولو شرب زيادة على ما يمسك ، به الرمق ، وجب القضاء والكفارة.

١٦٦٦. السابع : لو عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز ، تصدّق بما وجد ، أو صام ما استطاع ، فإن عجز ، استغفر الله ، وسقطت

__________________

(١) في «أ» : مفردا.

(٢) لاحظ المختلف : ٣ / ٤٣٨ ، والتذكرة : ٦ / ٥٢.

(٣) قول بالتخيير ذهب إليه في الانتصار : ٦٩ ، وقول بالترتيب نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٦٧٢ ، والمصنف في التذكرة : ٦ / ٥٢.

(٤) المبسوط : ١ / ٢٧١.

(٥) الوسائل : ٧ / ١٥٢ ، الباب ١٦ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث ١.

٤٨٠