الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-65-7
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦٥٨
والزوجة الصغيرة ، وغير المدخول بها إذا لم تمكّنا من أنفسهما ، لم تجب عليه نفقتهما ولا فطرتهما.
١٤٤٤. التاسع : المطلّقة رجعيّة يجب على الزوج إن لم يخرج عنها ، أمّا البائن فلا يجب عليه عنها ، ولو كانت حاملا وأوجبنا النفقة للحمل فكذلك ، وإلّا وجبت.
١٤٤٥. العاشر : المتمتّع بها لا تجب فطرتها على الزوج إلّا أن يعولها تبرّعا.
١٤٤٦. الحادي عشر : زوجة المعسر أو المملوك إذا كانت موسرة فلا زكاة على الزوج قطعا.
وهل يسقط عن الزوجة؟ قال الشيخ : نعم (١) وعندي فيه إشكال ، والأصل فيه انّ الوجوب إن ثبت على الزوج ابتداء ، فالوجه ما قاله الشيخ ، وإن وجبت عليها ويتحمّلها الزوج ، فالفطرة واجبة عليها.
وكذا البحث في أمة الموسر إذا كانت تحت معسر أو مملوك ، نصّ الشيخ على سقوط فطرتها عن مولاها (٢) والبحث كما تقدّم.
١٤٤٧. الثاني عشر : لو أخرجت الزوجة عن نفسها ، فإن كان بإذن الزوج أجزأ عنها ، وإلّا فلا.
١٤٤٨. الثالث عشر : لو كانت الزوجة من أهل الاخدام فاتّخذت خادما بأجرة ، لم تجب على الزوج فطرته إذا لم يعله وإن كان ملكا لها ، فإن اختار الزوج الإنفاق عليه وجب عليه فطرته ، وإلّا فلا.
__________________
(١) و (٢) المبسوط : ١ / ٢٤١.
ولو استأجرت خادما وشرطت نفقته ، فإن اختار الزوج ذلك وجبت فطرته ، وإلّا فلا.
١٤٤٩. الرابع عشر : يخرج عن ولده مع العيلولة صغيرا كان أو كبيرا ، موسرا أو معسرا.
١٤٥٠. الخامس عشر : لو كان الولد صغيرا معسرا ، وجبت فطرته على الأب ، ولو كان موسرا فنفقته في ماله ، فإذا لم يعله الأب تبرّعا ، قال الشيخ : لا تسقط الفطرة عن الأب ، لأنّه من عياله (١) والوجه عندي سقوط الفطرة عن الأب ، لانتفاء العيلولة وجوبا وتبرّعا ، وعن الولد لانتفاء التكليف.
أمّا الكبير فيجب فطرته عليه ، ولو كان فقيرا فعلى الأب ، وكذا البحث في الآباء والأجداد.
وحكم ولد الولد حكم الولد ، سواء كان ولد ابن أو بنت.
١٤٥١. السادس عشر : لو كان للولد خادم ، فإن كان محتاجا إليه ، للزمانة أو الصغر ، ففي وجوب فطرته على الأب مع إعسار الولد (٢) تردّد.
١٤٥٢. السابع عشر : يجب على المولى الإخراج عن عبده ، وإن كان غائبا ، أو آبقا ، أو مرهونا ، أو مغصوبا ، سواء رجا عوده أو لا ، وسواء كان مطلقا ، أو محبوسا ، كالأسير مع علم حياته ، ولو لم يعلم حياته ، قال الشيخ : لا يلزمه الفطرة
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ١٣٤ ، المسألة ١٦٤ من كتاب زكاة الفطرة.
(٢) هذا ما أثبتناه ، ولكن في النسختين : «اعتبار الولد» وهو تصحيف. قال المصنّف في المنتهى : لو كان لابنه الصغير خادم ، فإن كان الابن محتاجا إليه للزمانة أو الصغر ، قال الشافعي : تجب فطرته على الأب مع إعسار الولد ، وعلى الولد إن لم يكن كذلك ، وعندي فيه توقف. منتهى المطلب : ١ / ٥٣٤ (ط القديم).
عنه (١) وأوجبها ابن إدريس (٢) ، وعندي في ذلك نظر.
١٤٥٣. الثامن عشر : قال الشيخ : لا يجب على الغاصب إخراج الفطرة عن العبد المغصوب ولا على المالك (٣) ، وليس بجيّد.
١٤٥٤. التاسع عشر : إذا اشترى عبدا ونوى به التجارة في يد المضارب وجبت عليه فطرته. ولا تسقط زكاة التجارة فيه ندبا أو وجوبا على الخلاف ، ولو كان له عبيد للتجارة في يد المضارب ، وجبت فطرتهم على المالك.
١٤٥٥. العشرون : لو ملك عبده عبدا ، فإن أحلنا التمليك ، فالزكاة على المولى ، وإن سوّغناه ، فالأقرب وجوبها على المولى أيضا.
١٤٥٦. الحادي والعشرون : فطرة العبد المكاتب المشروط على مولاه ، والوجه أنّ زوجته كزوجة القنّ.
١٤٥٧. الثاني والعشرون : من نصفه حرّ ونصفه مملوك ، فعلى المولى نصيب الرقيّة ، وعلى العبد نصيب الحرّيّة إن ملك بها نصابا.
ولو كان أحدهما معسرا ، سقط نصيبه ، ووجب على الآخر ، ولو كان بين السيّد والعبد مهاياة ، أو بين أرباب العبد المشترك لم تدخل الفطرة فيه.
١٤٥٨. الثالث والعشرون : القنّ إذا تزوّج بإذن مولاه ، كانت فطرة امرأته على مولاه ، سواء كانت حرّة أو أمة ، أمّا لو لم يأذن وجبت فطرتها عليها إن كانت حرّة ، وعلى مولاها إن كانت أمة.
١٤٥٩. الرابع والعشرون : المملوك الكافر إذا كانت له زوجة كافرة ، وجبت فطرتهما على المولى.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٣٩.
(٢) السرائر : ١ / ٤٦٧.
(٣) المبسوط : ١ / ٢٤٠.
١٤٦٠. الخامس والعشرون : لو زوّج أمته بعبد غيره ، أو مكاتبته وسلّمها إليه ، وجبت فطرتها على مولاه.
ولو زوّجها من حرّ معسر سقطت فطرتها عن المولى ، لسقوط نفقتها عنه بالتسليم ، وعن المعسر.
ولو زوّجها من موسر وسلّمها إليه ، وجب فطرتها على الزوج ، ولو منعها عنه في وقت ، وجبت الفطرة على السيّد.
١٤٦١. السادس والعشرون : لو آجر عبده ، كانت فطرته على مالكه دون المستأجر.
١٤٦٢. السابع والعشرون : لو أوصى لرجل برقبة عبد ، ولآخر بمنفعته ، كانت الفطرة على مالك الرقبة.
١٤٦٣. الثامن والعشرون : فطرة المشترك على أربابه بالحصص ، ولا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أزيد ، ويجوز أن يتّفق الشريكان في جنس المخرج وأن يختلفا.
١٤٦٤. التاسع والعشرون : لا يجب أن يخرج على الجنين.
١٤٦٥. الثلاثون : اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة ، فبعضهم (١) اشترط ضيافة الشهر كلّه ، وآخرون العشر الأواخر (٢) ، وآخرون آخر ليلة من الشهر بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته (٣) وهو الأقوى.
__________________
(١) كالسيد المرتضى في الانتصار : ٨٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٣١ ، والشيخ في الخلاف : ٢ / ١٣٣ ، المسألة ١٦٢ من كتاب زكاة الفطرة.
(٢) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ٢٦٥.
(٣) منهم المحقّق في المعتبر : ٢ / ٦٠٤ ، وابن إدريس في السرائر : ١ / ٤٦٦.
١٤٦٦. الحادي والثلاثون : يستحبّ للفقير إخراج الفطرة عن نفسه وعن عياله ، ولو أخذها استحبّ له دفعها ، ولو ضاق عليه ، أدار صاعا على عياله ثمّ يصدّق به.
الفصل الثاني : في قدرها وجنسها
وفيه عشرة مباحث :
١٤٦٧. الأوّل : الجنس ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والأقط ، واللبن ، فلو أخرج أحد هذه أجزأه وإن كان غالب قوت البلد غيره.
وأفضل هذه الأجناس التمر ، ثمّ الزبيب ، وقيل : الأفضل ما يغلب على قوت البلد (١) وهو حسن.
١٤٦٨. الثاني : قدر الفطرة صاع من جميع الأجناس بصاع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والصاع أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، وهو مائة واثنان وتسعون درهما ونصف ، والدرهم ستّة دوانيق ، والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير ، فقدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني.
__________________
(١) القائل هو الشيخ في المبسوط : ١ / ٢٤١ ؛ الخلاف : ٢ / ١٥٠ ، المسألة ١٨٩ من كتاب زكاة الفطرة ؛ وسلّار في المراسم : ١٣٥.
قال الشيخ رحمهالله : ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني (١) وروايته (٢) ضعيفة.
١٤٦٩. الثالث : يجزئه الصاع من سائر الأجناس إذا اعتبر الكيل ، سواء ثقل أو خفّ ، وهل يجزئ الوزن من دون الكيل؟ الوجه ذلك.
١٤٧٠. الرابع : لو أخرج صاعا من جنسين من الأجناس المنصوصة ، قال الشيخ : لا يجزئه (٣) ، والأقرب عندي الإجزاء.
ولو أخرج أصواعا من أجناس مختلفة عن جماعة ، جاز إجماعا.
١٤٧١. الخامس : هل يجوز أن يخرج أقلّ من صاع من جنس أعلى إذا ساوى قيمته صاعا من أدون على سبيل التقويم؟
عندي فيه تردّد ، ولم أقف فيه للقدماء على قول.
١٤٧٢. السادس : لو أخرج من غير الغالب على قوته ، جاز وإن كان أدون قيمة.
١٤٧٣. السابع : لا يجزئه إخراج المعيب ، ويجوز أن يخرج من قديم الطعام (٤) إذا لم يتغيّر طعمه وإن نقصت قيمته عن قيمة الحديث.
١٤٧٤. الثامن : يجوز إخراج القيمة ، ولا يتقدّر بقدر معيّن ، بل يرجع إلى القيمة السوقيّة وقت الإخراج.
وقدّره قوم من علمائنا بدرهم ، وآخرون بأربعة دوانيق (٥) وليس بشيء.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٤١.
(٢) لاحظ الوسائل : ٦ / ٢٣٦ ، الباب ٧ من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث ٣ و ٥.
(٣) المبسوط : ١ / ٢٤١.
(٤) في «ب» : من طعام قديم.
(٥) لاحظ الأقوال في الشرائع : ١ / ١٣١ ، والمختلف : ٣ / ٢٩١ ، ولاحظ الروايات حول المسألة في الوسائل : ٦ / ٢٤٢ ، الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.
١٤٧٥. التاسع : قال في الخلاف : لا يجزئ الدقيق والسويق من الحنطة والشعير على أنّهما أصل ، ويجزئان على أنّهما قيمة (١) وعندي فيه نظر ، وكذا البحث في الخبز هل يجزئ على أنّه أصل أو بالتقويم؟
١٤٧٦. العاشر : السلت إن قلنا إنّه نوع من الشعير أجزأ على أنّه أصل لا قيمة ، وإلّا اعتبرت قيمته ، وكذا البحث في العلس.
أمّا الخلّ والدبس وما أشبههما فلا يجزئان أصلا بل بالقيمة.
والطعام الممتزج بالتراب يجزئ إن لم يخرج بالمزج إلى حدّ المعيب. فإن خرج وجب إزالته ، أو الزيادة المقاومة.
الفصل الثالث : في وقتها ومستحقّها
وفيه عشرون بحثا :
١٤٧٧. الأوّل : تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان ، وللشيخ رحمهالله قول آخر بوجوبها بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر (٢) ، واختاره المفيد (٣) وابن الجنيد (٤).
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ١٥١ ، المسألة ١٩١ من كتاب زكاة الفطرة.
(٢) قال المصنّف في المنتهى : تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان ، اختاره الشيخ في الجمل ... وقال الشيخ في النهاية بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر. منتهى المطلب : ١ / ٥٣٩ (ط القديم) لم نظفر عليه في النهاية وسائر كتبه.
(٣) المقنعة : ٢٤٩.
(٤) حكى عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٦١١.
١٤٧٨. الثاني : لو وهب له عبد فأهلّ شوال ، ولم يقبض فالفطرة على الواهب ، ولو قبل ومات قبل القبض ، فقبض الوارث ، قال الشيخ : تجب الفطرة عليه (١) ، وليس بجيّد.
١٤٧٩. الثالث : لو ولد له ولد بعد الهلال ، أو تزوّج ، أو اشترى أو أسلم ، أو بلغ ، أو صار غنيّا ، أو زال جنونه ، لم تجب الفطرة ، ولو كان قبله وجبت وإن كان قبل الغروب بشيء يسير.
١٤٨٠. الرابع : لو مات له ولد ، أو مملوك ، أو طلّق زوجته ، أو باع عبده قبل الغروب فلا زكاة ، وتجب فيما بعده على الخلاف ، ولو مات العبد بعد الهلال ، قبل إمكان الأداء عنه ، وجب الإخراج عنه.
١٤٨١. الخامس : لو أوصى له بعبد ، ثم مات الموصي بعد الهلال ، فالزكاة عليه ، وإن مات قبله ، فإن قبل الموصى له قبل الهلال أيضا ، فالزكاة على الموصى له ، وإن قبل بعده ، قال الشيخ : لا زكاة على أحد (٢).
١٤٨٢. السادس : لو مات الموصى له ، كان للوارث القبول ، فإن قبل قبل الهلال ، وجبت الفطرة ، وهل تجب عليه أو في مال الموصى له؟ قال الشيخ بالأوّل (٣) ، وهو جيّد.
١٤٨٣. السابع : لو مات بعد الهلال وعليه دين ، ففطرة عبده في تركته ، ولو ضاقت التركة وقع التحاصّ بين الفطرة والدين.
ولو مات قبل الهلال ، قال الشيخ : لا يلزم أحدا فطرته إلّا أن يعوله (٤) والوجه
__________________
(١) و (٢) و (٣) المبسوط : ١ / ٢٤٠.
(٤) المبسوط : ١ / ٢٤٠.
أنّ الفطرة على الورثة إن قيل بانتقال التركة إليهم كالراهن ، وإلّا فالوجه ما قاله الشيخ.
١٤٨٤. الثامن : العبد إذا كان نصفه حرّا وهاياه مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما ، ففي اختصاصه بالفطرة تردّد ، أقربه العدم.
١٤٨٥. التاسع : يستحبّ إخراجها يوم العيد قبل الخروج إلى المصلّى ، ويتضيّق عند الصلاة.
وهل يجوز تقديمها على هلال شوال؟ الأقوى عندي جواز ذلك من أوّل رمضان لا أكثر.
١٤٨٦. العاشر : لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا ، فإن أخّرها أثم ، ولو لم يتمكّن لم يأثم إجماعا ، ثمّ إن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان ، وإن لم يكن قد عزلها فالأقرب صيرورتها قضاء ، وقيل : أداء (١) وقيل : يسقط (٢) ويصحّ العزل إذا عزلها المالك ، ويضمن بالتأخير عنه مع وجود المستحقّ.
ويجوز نقلها من بلده مع عدم المستحقّ فيه ، ومعه على الخلاف (٣) ويضمن.
١٤٨٧. الحادي عشر : يجوز أن يخرجها من المال الغائب عنه ، والأفضل إخراجها من بلد المال (٤) وقسمتها فيه.
__________________
(١) القائل هو الشيخ في الاقتصاد : ٢٨٥.
(٢) القائل المفيد في المقنعة : ٢٤٩.
(٣) لاحظ الأقوال في المختلف : ٣ / ٣١٢.
(٤) في «أ» : من بلد المالك.
١٤٨٨. الثاني عشر : يصرف الفطرة إلى من يصرف إليه زكاة المال ، ويجوز أن يعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقا ، ولا يجوز صرفها إلى غير المستحقّ.
والمستضعف غير مستحقّ ، خلافا للشيخ (١) ولو فقد المستحقّ جاز التأخير ، ولا ضمان مع وجود المستضعف.
١٤٨٩. الثالث عشر : يجوز صرفها إلى واحد ، ويجوز للجماعة صرف صدقتهم إلى الواحد دفعة ، وعلى التعاقب ما لم يبلغ إلى حدّ الغنى.
١٤٩٠. الرابع عشر : لو أخرجها إلى المستحقّ فأخرجها آخذها إلى دافعها ، بأن يكون الفقير قد أخذها وتصدّق بها جاز.
١٤٩١. الخامس عشر : يستحبّ تخصيص الأقارب بها ، ثمّ الجيران مع وجود الأوصاف ، ويستحبّ ترجيح أهل الفضل في العلم والدين.
١٤٩٢. السادس عشر : يجوز للمالك أن يتولّى التفرقة بنفسه ، ويستحبّ صرفها إلى الإمام أو نائبه ، ولو تعذّر ، صرفت إلى الفقيه المأمون من الإماميّة.
١٤٩٣. السابع عشر : يجوز أن يعطى صاحب الخادم والدار والفرس من الزكاتين ، ولا يكلّف بيع ذلك ولا بعضه.
١٤٩٤. الثامن عشر : يستحبّ أن لا يعطى الفقير أقلّ من صاع ، ويجوز أن يعطى أصواعا ، ولو اجتمع جماعة لا يسعهم الأصواع جاز أن يعطى الواحد أقلّ من صاع.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٤٢.
١٤٩٥. التاسع عشر : لا تسقط صدقة الفطرة بالموت ، وتخرج من أصل التركة كالدين ، وإن لم يوص بها.
١٤٩٦. العشرون : لا يملك المستحقّ الزكاة إلّا مع القبض من المالك أو وكيله ، فليس للوارث المطالبة بها لو مات المستحقّ قبل القبض.
المقصد السادس : في الخمس
وفيه فصول
الفصل الأوّل : فيما يجب فيه
وفيه ثلاثون بحثا :
١٤٩٧. الأوّل : يجب الخمس في سبعة أصناف :
الغنائم من دار الحرب ، والمعادن ، والكنوز ، والغوص ، وفاضل مئونته ومئونة عياله عن السّنة من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ، والحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز ، وأرض الذميّ إذا اشتراها من مسلم.
١٤٩٨. الثاني : الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب ، يجب فيها الخمس ممّا حواه العسكر ، وما لم يحوه ، أمكن نقله أو لا ، ممّا يصحّ تملّكه.
١٤٩٩. الثالث : ما يؤخذ في دار الحرب منهم ، إذا كان في أيديهم غصبا من مسلم أو معاهد ، لا يجب الخمس فيه ، ويجب ردّه على المغصوب منه.
١٥٠٠. الرابع : الخمس يجب في الغنيمة قلّت أو كثرت.
١٥٠١. الخامس : المعادن ، كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة ، ويجب فيها الخمس لا الزكاة ؛ سواء كانت مائعة كالقير والنفط والكبريت ، أو جامدة ؛ سواء كانت منطبعة بانفرادها كالرصاص والنحاس والذهب والفضة والحديد ، أو مع غيره كالزيبق ، أو غير منطبعة كالياقوت والفيروزج والبلخش والعقيق.
١٥٠٢. السادس : في اعتبار النصاب في المعادن ، قولان للشيخ : أحدهما انّه يعتبر (١) ، والثاني أنّه غير معتبر ، ويجب الخمس في قليلها وكثيرها (٢) والأقرب الأوّل.
ثمّ في قدر النصاب قولان : أحدهما : عشرون دينارا (٣) ، وهو الأقوى عندي ؛ والثاني دينار واحد ، اختاره ابن بابويه (٤) وأبو الصلاح (٥) ، فلا يجب الخمس في شيء من المعادن حتى يبلغ قيمته عشرين دينارا.
١٥٠٣. السابع : النصاب معتبر بعد المئونة ، فإن بلغ بعدها نصابا وجب الخمس ، وإلّا فلا ، ويعتبر النصاب فيما أخرج دفعة واحدة ، أو دفعات لا يتخلّلها ترك إهمال ، فلو أخرج دون النصاب وترك العمل مهملا ، ثمّ أخرج دون النصاب ، لم يجب شيء ، ولو كملا نصابا ، أمّا لو بلغ أحدهما نصابا ، وجب فيه خاصّة.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٣٧ ، والنهاية : ١٩٧.
(٢) الخلاف : ٢ / ١١٩ ، المسألة ١٤٢ من كتاب الزكاة ؛ والاقتصاد : ٢٨٣.
(٣) وهو خيرة الشيخ في المبسوط : ١ / ٢٣٧ ؛ والنهاية : ١٩٧.
(٤) المقنع : ١٧٢.
(٥) الكافي في الفقه : ١٧٠.
ولو تخلّل ترك العمل للاستراحة مثلا ، أو لإصلاح آلة ، أو طلب أكل ، أو معادن ، أو خرج بين المعدنين تراب ، أو شبهه ، وجب الخمس إذا بلغ المنضمّ النصاب ، ثمّ يجب في الزائد مطلقا.
١٥٠٤. الثامن : النصاب معتبر في الذهب وما عداه بالقيمة ، ولو اشتمل المعدن على جنسين ، ضمّ أحدهما إلى الآخر ، سواء كانا ذهبا أو فضّة أو لا.
١٥٠٥. التاسع : لا يعتبر الحول في المعادن.
١٥٠٦. العاشر : المعدن إن كان في ملك ، ملكه صاحب الملك ، فيخرج خمسه ، والباقي له ، وإن كان في مباح ، فالخمس لأربابه ، والباقي لواجده.
١٥٠٧. الحادي عشر : قال الشيخ : يمنع الذميّ من العمل في المعدن ، فإن أخرج منه شيئا ملكه ، وأخذ منه الخمس (١).
١٥٠٨. الثاني عشر : الخمس يجب في المخرج من المعدن ، ويملك المخرج الباقي ، ويستوي في ذلك الصغير والكبير ، ولو كان المعدن لمكاتب ، وجب فيه الخمس ، ولو استخرج العبد معدنا ، ملكه سيّده ، ووجب على مولاه خمسه.
١٥٠٩. الثالث عشر : لو باع الواجد جميع المعدن ، فالخمس عليه ، ويجب خمس المعدن لا خمس الثمن.
١٥١٠. الرابع عشر : الكنز هو المال المدفون في الأرض ، ويجب فيه الخمس ، سواء وجد في أرض الحرب ، أو أرض العرب.
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ١٢٠ ، المسألة ١٤٤ من كتاب الزكاة.
١٥١١. الخامس عشر : الكنز إن وجد في أرض موات من دار الإسلام أو غيره معهودة بالتملّك ، كآثار الأبنية المتقادمة على الإسلام ، وجدران الجاهليّة وقبورهم ، فإن كان عليه أثر الإسلام ، فلقطة ، وإن لم يكن عليه أثر الإسلام ، أخرج خمسه ، وملك الباقي.
وإن وجد في أرض مملوكة له ، فإن انتقلت إليه بالبيع ، عرّف البائع ، فإن عرفه ، وإلّا عرّف البائع قبله ، وهكذا ، فإن لم يعرفه أحد منهم فلقطة.
وإن انتقلت بالميراث ، عرّف باقي الورثة ، فإن اتّفقوا على أنّه ليس لمورّثهم ، فهو لأوّل مالك ، فإن لم يعرفه أحد فلقطة.
وإن اختلفوا ، حكم للمعترف بنصيبه ، وكان حكم المنكر ما مضى.
هذا إذا كان عليه أثر الإسلام ، فإن لم يكن عليه أثر الإسلام ، فللشيخ قولان : أحدهما إنّه لقطة ، والثاني للواجد (١).
وإن وجد في أرض مملوكة لغيره ، مسلم أو معاهد ، فهو لصاحبها إن اعترف به ، وإلّا فلأوّل مالك ، وإن لم يعرفه أحد ، ففي تملّك الواجد إشكال.
وإن وجد في دار الحرب فهو لواجده ، سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا ، ويخرج منه الخمس ، وكذا لو وجده في أرض مملوكة لحربيّ معيّن.
١٥١٢. السادس عشر : لو استأجر أجيرا ليحفر له ، طلبا للكنز ، فوجده ، فهو للمستأجر ، ولو استأجره لغير ذلك ، فالكنز للأجير.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٣٦ ، والخلاف : ٢ / ١٢٢ ، المسألة ١٤٨ من كتاب الزكاة. ولاحظ المختلف : ٣ / ٣٢٠ ـ ٣٢١ ، والتذكرة : ٥ / ٤١٥ ، والمنتهى : ١ / ٥٤٦ (ط القديم).
١٥١٣. السابع عشر : لو استأجر دارا فوجد كنزا ، فهو للمالك ، ولو تداعياه ، فالقول قول المالك ، وللشيخ رحمهالله قول آخر : إنّ القول قول المستأجر (١).
أمّا لو اختلفا في مقداره ، فالقول قول المستأجر.
١٥١٤. الثامن عشر : يجب الخمس في كلّ كنز على اختلاف أنواعه ، من الذهب ، والفضّة ، والرصاص ، والصفر ، والنحاس ، والأواني ، وغير ذلك.
١٥١٥. التاسع عشر : لا يعتبر في الكنز الحول ، بل متى وجد وجب.
١٥١٦. العشرون : يجب الخمس على الواجد ، مسلما كان ، أو ذميّا ، حرّا ، أو عبدا ، صغيرا ، أو كبيرا ، ذكرا ، أو أنثى ، عاقلا ، أو مجنونا ، إلّا أنّ ما يجده العبد لسيّده ، فيجب الإخراج على السيد.
أمّا المكاتب فيملك الكنز يخرج خمسه ، والباقي له ، والصبيّ والمجنون يملكان أربعة أخماسه ، والباقي لأربابه يخرجه الوليّ ، والمرأة تملك الكنز.
١٥١٧. الحادي والعشرون : يجب إظهار الكنز على واجده ، وإخراج الخمس منه ، ولا يسقط الخمس بكتمانه.
١٥١٨. الثاني والعشرون : لا يجب في الكنز شيء ما لم يبلغ قيمته عشرين دينار بعد المئونة عليه ، من حفر وغيره ، وليس له نصاب آخر ، بل يجب في الزائد مطلقا.
ولو وجد دون النصاب ، ثمّ وجد كنزا آخر دونه ، واجتمعا نصابا ، فالأقرب عدم الوجوب.
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ١٢٣ ، المسألة ١٥١ من كتاب الزكاة.
١٥١٩. الثالث والعشرون : الغوص كلّ ما يستخرج من البحر ، كاللؤلؤ ، والمرجان ، أو العنبر ، وغير ذلك ، ويجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا ، وإن نقص لم يجب.
ولو غاص فأخرج دون النصاب ، ثمّ غاص أخرى فأكمله ، فالأقرب وجوب الخمس إن كان الترك للاستراحة وشبهها ، وعدمه إن كان بنيّة الإعراض والإهمال ، ولا يعتبر في الزائد نصاب ، بل يجب فيه الخمس وإن قلّ.
١٥٢٠. الرابع والعشرون : قال الشيخ : العنبر من نبات البحر (١) وقيل : هو من عين في البحر وقيل : يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكله شيء ، ولا ينقره طائر إلّا فصل منقاره فيه ، وإن وضع أظفاره عليه فصلت ومات (٢).
فإن أخذ بالغوص اعتبر له نصاب الغوص ، وإن أخذ من وجه الماء كان له حكم المعادن.
١٥٢١. الخامس والعشرون : قال الشيخ : الحيوان إن أخذ بالغوص أو قفّيّا (٣) ففيه الخمس ، أمّا المصاد من البحر ، فلا خمس فيه (٤) ، والأقرب عندي إلحاقه بالأرباح لا بالغوص كيف كان.
١٥٢٢. السادس والعشرون : المسك لا شيء فيه.
١٥٢٣. السابع والعشرون : أرباح التجارات (٥) ، والصنائع ، والزراعات ، وجميع
__________________
(١) قال ابن ادريس : العنبر هو نبات من البحر ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في الاقتصاد ، والمبسوط. السرائر : ١ / ٤٨٥.
(٢) القائل هو الجاحظ في كتاب الحيوان : ٥ / ٣٦٣ ، ونقله عنه الحلّي في السرائر : ١ / ٤٨٥.
(٣) أي يصطاد بالقفة ، وهي زبيل يعمل من الخوص ، لاحظ لسان العرب.
(٤) المبسوط : ١ / ٢٣٨.
(٥) في «أ» : أرباح التجارة.
أنواع الاكتسابات ، وفواضل الأقوات ، من الغلّات ، والزراعات ، عن مئونة السنّة على الاقتصاد ، يجب فيها الخمس إذا فضلت عن مئونة السنّة له ولعياله.
ولا يجب على الفور بل يتربّص إلى تمام السّنة ، ويخرج عن الفاضل خمسه ، ولا يراعى الحول في شيء ممّا يجب فيه الخمس سوى هذا.
ولو احتسب من أوّل السّنة ما يكفيه على الاقتصاد ، وأخرج خمس الباقي معجّلا كان أفضل.
١٥٢٤. الثامن والعشرون : انّما يجب الخمس في هذا النوع من فواضل أرباح التجارات ، والصناعات ، والزراعات ، ولا يجب في الميراث ، ولا الهبة ، ولا الهدية ، خلافا لأبي الصّلاح (١).
ولا فرق بين جميع أنواع الاكتسابات ، فلو غرس غرسا فزادت قيمته لزيادة نمائه ، وجب الخمس في الزيادة ، ولو زادت القيمة لتغيّر السعر لا لزيادة فيه ، لم يجب.
١٥٢٥. التاسع والعشرون : الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميّز أحدهما عن الآخر ولا صاحبه ، أخرج الخمس وحلّ الباقي.
ولو عرف مقدار الحرام ، وجب إخراجه ، سواء قلّ عن الخمس أو كثر ، وكذا لو عرفه بعينه.
ولو جهله غير أنّه عرف أنّه أكثر من الخمس ، وجب الخمس وما يغلب على الظن في الزائد.
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٧٠.
ولو عرف صاحبه ، وجب صرف ما يخرجه إليه أو إلى ورثته ، فإن لم يكن له وارث فالإمام.
ولو ورث مالا ممّن يعلم أنّه جمعه من حرام وحلال ، أخرج خمسه مع الجهل ، كما تقدّم.
١٥٢٦. الثلاثون : لا يعتبر في غنائم دار الحرب ، ولا الحلال الممتزج بالحرام ، ولا الأرض المبتاعة من الذّميّ نصاب ، بل يجب الخمس في قليلة وكثيره.
الفصل الثاني : في مستحقّه وكيفية قسمته
وفيه ثمانية مباحث :
١٥٢٧. الأوّل : يقسم الخمس ستّة أقسام ، فنصفه ـ وهو سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى ـ للإمام خاصّة ، ونصفه للثلاثة ، فسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السّبيل.
ويشرط في هؤلاء الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطلب بن هاشم بالأب لا بالأمّ ، وهم الآن أولاد أبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب ، ولا يعطى غيرهم شيئا.
والأصحّ منع أولاد المطلب ، خلافا لابن الجنيد (١) وللمفيد (٢) في أحد قوليه.
__________________
(١) حكى عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٦٣٠ و ٦٣١.
(٢) حكى عنه المصنّف في المختلف : ٣ / ٣٢٩ عن رسالته الغرية.