تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-65-7
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

١٢٠٧. العاشر : لا يثبت الجبران في غير الإبل.

١٢٠٨. الحادي عشر : البخاتي من الإبل ، والعراب ، والنجيب ، والكريم ، واللئيم ، سواء يضمّ بعضه إلى بعض ، وتجب الزكاة مع بلوغ المجموع النصاب ، فإن تطوّع بالأجود ، وإلّا أخذ من أوسط المال ، ولو قيل بجواز إخراج ما شاء إذا جمع الشرائط كان حسنا.

١٢٠٩. الثاني عشر : لا تؤخذ المريضة من الصحاح ، ولا الهرمة وهي الكبيرة من غيرها ، ولا ذات العوار من السليمة ، ولا تؤخذ الرّبّى ، وهي الّتي تربي ولدها إلى خمسة عشر يوما ، وقيل : إلى خمسين ، ولا الأكولة وهي السّمينة المتّخذة للأكل ، ولا فحل الضراب لقوله عليه‌السلام :

«إيّاك وكرائم أموالهم» (١). ولا الحامل ، لأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «نهى أن يأخذ شافعا» (٢). ولو تطوّع المالك بذلك جاز.

ولو كانت إبله مراضا لم يكلّف شراء صحيحة ، ولو عدم الفريضة من المراض لم يجب شراء صحيحة ، فإن اشترى مريضة أجزأه ، وكذا يجزيه لو أخرج قيمة المريضة.

ولو كانت إبله صحاحا ومراضا كلّف فرضا صحيحا بقيمة صحيح

__________________

(١) صحيح البخاري : ٢ / ١٤٧ ، كتاب الزكاة باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ؛ سنن الترمذي : ٣ / ٢١ برقم ٦٢٥ ؛ سنن أبي داود : ٢ / ١٠٥ برقم ١٥٨٤ ؛ سنن ابن ماجة : ١ / ٥٦٨ برقم ١٧٨٣ ؛ مسند أحمد بن حنبل : ١ / ٢٣٣ ؛ وسنن البيهقي : ٤ / ١٠١.

(٢) سنن أبي داود : ٢ / ١٠٣ برقم ١٥٨١ ؛ سنن النسائي : ٥ / ٣٢ ؛ وسنن البيهقي : ٤ / ١٠٠.

قال المصنّف في التذكرة : ٥ / ١١٧ : ونهى عليه‌السلام أن يأخذ شافعا أي حاملا ، سمّيت به ، لأنّ ولدها قد شفعها.

٣٦١

ومريض ، فلو كانت قيمة الصحيح عشرين والمريض عشرة ، كلّف شراء صحيح بخمسة عشر.

ولو كانت كلّها صحاحا ، والفرض مريض ، كلّف صحيحا بعد إسقاط التفاوت بين الصحيح والمريض من الفرض ، ولو كانت أمراضها متباينة ، أخذ من وسطها.

١٢١٠. الثالث عشر : المأخوذ في الزكاة يسمّى فريضة ، وما يتعلّق به الزكاة نصابا ، وما نقص شنقا.

وأوّل فرائض الإبل المأخوذة بنت المخاض ، وهي الّتي كملت سنة (١) ودخلت في الثانية ، والماخض الحامل (٢) والمخاض اسم جنس لا واحد له من لفظه ، والواحدة خلفة.

ثمّ بنت اللبون وهي التي لها سنتان ، ودخلت في الثالثة.

ثمّ الحقّة ، وهي الّتي لها ثلاث سنين ، ودخلت في الرابعة.

ثمّ الجذعة ، بفتح الذال المعجمة ، وهي الّتي دخلت في الخامسة ، وهي أعلى الأسنان.

فإذا دخلت في السادسة فهي الثنيّة ، فإن دخلت في السابعة ، فهي الرباع والرباعية ، وإن دخلت في الثامنة فهو سديس وسدس ، فإذا دخلت في التاسعة فهو بازل ، أي طلع نابه ، ثمّ بعد ذلك بازل عام ، أو بازل عامين وهكذا.

__________________

(١) في «ب» : كملت لها سنة.

(٢) قال المصنّف في التذكرة : ٥ / ١٠٥ في وجه تسمية بنت المخاض : سمّيت بذلك لأنّ أمّها ماخض أي حامل.

٣٦٢

١٢١١. الرابع عشر : السوم شرط في الإبل والبقر والغنم إجماعا ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة ، ولو علفها بعض الحول قال الشيخ رحمه‌الله : يعتبر الأغلب (١) والأقرب عندي اعتبار الاسم ، وكذا لو اعتلفت من نفسها ، أو منعها مانع من السوم ، فعلفها مالكها أو غيره بإذنه أو بغير إذنه.

١٢١٢. الخامس عشر : الحول شرط في الأنعام الثلاثة ، والذهب ، والفضة ، بلا خلاف ، ويتحقق كمال الحول إذا أهلّ الثاني عشر وان لم يكمل أيّام الحول.

ويعتبر النصاب والملك من أوّل الحول إلى آخره ، فلو نقلها عنه في أثناء الحول انقطع فان استردّها ، استأنف الحول من حين الاسترداد ، وكذا لو عاوضها بجنسها أو بغير جنسها.

والقول قول المالك في حولان الحول من غير يمين ، ولو شهد عليه عدلان بحولان الحول قبل ، وأخذ منه الحق ، ولو مات المالك ، انتقل النصاب إلى الوارث ، واستأنف الحول حين الانتقال.

١٢١٣. السادس عشر : لو كان معه خمس من الإبل ، فحال عليها حولان ، وجبت شاة واحدة ، ولو كان قد أخرج عن الأوّل من غير العين ، ثمّ حال الثاني وجب عليه شاة ثانية.

ولو كان معه أزيد من نصاب ، وحال عليه أحوال ، وجبت الزكاة متعدّدة عن كلّ سنة بعد إسقاط ما يجب في السنة المتقدمة عن نصاب المتأخرة إلى أن ينقص عن النصاب.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ١٩٨.

٣٦٣

فلو حال على ستّ وعشرين حولان ، وجبت بنت مخاض وخمس شياه ، ولو حال ثلاثة ، وجبت بنت مخاض وتسع شياه.

١٢١٤. السابع عشر : لا تعدّ السخال مع الأمّهات ، ولا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول ، وليس حول أمّهاتها حولها ، سواء كانت متولّدة منها أو من غيرها ، وسواء كانت أمّهاتها تتمّة النصاب أو نصابا ، وسواء وجدت معها في بعض الحول أو لا.

والوجه عندي انّ السخال لا يجب فيها النصاب حتى تستغني عن أمّهاتها بالرّعي ثمّ تبقى حولا بعده.

١٢١٥. الثامن عشر : لو كان معه دون النصاب ، فنتجت في أثناء الحول حتى كمل النصاب ، استأنف الحول عند كمال النصاب مع حصول السوم في السخال.

١٢١٦. التاسع عشر : لو ملك نصابا من الصغار انعقد عليه الحول من حين السوم ، وإن لم يكن معها كبار ، ثمّ يؤخذ منها (١) ولا يجب كبيرة عنها (٢).

١٢١٧. العشرون : من شرائط الأنعام أن لا تكون عوامل ، فانّه لا زكاة في العوامل ، وإن كانت سائمة.

١٢١٨. الحادي والعشرون : لو تلف من النصاب شي‌ء ضمن المالك الفريضة كملا إن كان بتفريط ، وإلّا سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب.

__________________

(١) في «أ» : «لم يؤخذ منها» بدل «ثم يؤخذ منها».

(٢) قال المصنف في المنتهى : إذا قلنا إنّ الزكاة تجب في السخال المفردة مع الحول أخذ منها ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا يجزيه إلّا الكبيرة ... منتهى المطلب : ١ / ٤٩١ (ط القديم).

٣٦٤

١٢١٩. الثاني والعشرون : ينقطع الحول بارتداد المالك إن كان عن فطرة ، ويستأنف ورثته الحول من حين الارتداد والتمكّن ، ولو كان عن غير فطرة لم ينقطع ، ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا.

الفصل الثالث : في زكاة البقر

وفيه تسعة مباحث.

١٢٢٠. الأوّل : الزكاة تجب في البقر بشروط الإبل ، وقد تقدّمت ، إلّا أنّ النصاب هنا مخالف للنصاب ثمّ.

فللبقر نصابان : أحدهما ثلاثون ، وفيه تبيع أو تبيعة ، والثاني أربعون ، وفيه مسنّة ، وهكذا دائما في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنّة ، وليس فيما نقص على الثلاثين شي‌ء ، ولا فيما بين الثلاثين والأربعين.

١٢٢١. الثاني : لا شي‌ء في الزائد على الأربعين حتّى يبلغ ستّين ، وفيها تبيعان أو تبيعتان.

١٢٢٢. الثالث : التبيع والتبيعة هو الذي له سنة ، ودخل في الثانية. ويسمّى جذعا ، وجذعة للأنثى.

والمسنّة هي الّتي دخلت في الثالثة ، وهي الثنية ، ولا يؤخذ غيرهما في البقر.

٣٦٥

وإذا دخل في الرابعة فهو رباع أو رباعيّة ، وهو في الخامسة سديس وسدس ، وفي السادسة صالغ (١) ثمّ لا اسم له بعده ، بل يقال : صالغ عام ، وصالغ عامين ، وهكذا.

١٢٢٣. الرابع : ما يؤخذ منه الزكاة يسمّى نصابا ، والمأخوذ فريضة. وما لا يؤخذ منه يسمّى وقصا.

١٢٢٤. الخامس : لو اتّفق في النصاب الفرضان كمائة وعشرين ، تخيّر المالك ، كما قلنا في الإبل ، ولو وجب عليه تبيع أو تبيعة ، فأخرج مسنّة أجزأه إجماعا ، ولو وجب عليه مسنّة ففي إجزاء التبيعين أو التبيعتين ، نظر ، أقربه الإجزاء مع عدم النقصان قيمة.

١٢٢٥. السادس : الفريضة المأخوذة في الإبل والبقر ، الإناث خاصّة ، سوى ابن اللبون ، وهو بدل عن ابن المخاض في الإبل ، والتبيع في البقر خاصّة ، ولو أعطى مسنّا بدل مسنّة لم يجزئه إجماعا.

ولو كانت إبله ذكورا كلّها ففي تكليفه الأنثى نظر ، أقربه جواز الذكر كالمعيب.

١٢٢٦. السابع : لو فقد السنّ الواجبة في البقر انتقل إلى غيرها بالقيمة السوقيّة أو دفع القيمة.

١٢٢٧. الثامن : البقر العراب والجواميس جنس واحد ، يضمّ أحدهما إلى الآخر ، ويؤخذ من كلّ نوع بحصته ، فإن ماكس أخذ منه الفريضة بالنسبة

__________________

(١) في لسان العرب : البقرة تصلغ صلوغا وهي صالغ : تمّت أسنانها ، وهي تصلغ بالخامس والسادس.

٣٦٦

إلى الجيّد والردي‌ء.

فلو كانت الجواميس عشرة ، والعراب عشرين ، نظر في الفريضة منهما ، فإذا كانت من الجواميس بستّة ومن العراب بثلاثة ، كلّف جاموسة بأربعة أو بقرة بها ، وكذا لو اختلف البقر في الجودة والرداءة ، والخيار إلى المالك لا الساعي.

١٢٢٨. التاسع : لا زكاة في بقر الوحش إجماعا ، والمتولّد من الوحشي والأنسي ، يعتبر فيه الاسم.

الفصل الرابع : في زكاة الغنم

وفيه ستة مباحث :

١٢٢٩. الأوّل : شروط زكاة الغنم شروط زكاة الإبل والبقر ، من الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول ، والتكليف ، وإمكان التصرف ، إلّا أنّ النصاب هنا غير النصاب هناك.

واعلم انّ للغنم أربعة نصب :

١٢٣٠. أوّلها : أربعون ، وفيه شاة.

١٢٣١. الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيه شاتان.

١٢٣٢. الثالث : مائتان وواحدة ، وفيه ثلاث شياه.

٣٦٧

١٢٣٣. الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، ففي كل مائة شاة ، وهكذا بالغا ما بلغ ، ففي أربعمائة أربع ، وفي خمسمائة خمس ، وهكذا.

وعند الشيخ رحمه‌الله ، انّ في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ، وفي أربعمائة وواحدة يؤخذ من كل مائة شاة (١). والأوّل أقرب.

١٢٣٤. الثاني : ما يتعلّق به الزكاة يسمّى نصابا ، وما لا يتعلّق به هنا يسمّى عفوا ، ولا زكاة فيما نقص عن الأربعين ، ولا فيما بين النصب.

١٢٣٥. الثالث : الضأن والمعز سواء ، يضمّ بعضها إلى بعض ، فيؤخذ من كلّ شي‌ء بقسطه ، فإن ماكس أخذ بالنسبة ، فإذا كان الضأن عشرين ، والمعز عشرين ، وقيمة ثنيّة المعز عشرون ، وجذع الضأن ثمانية عشر أخذ ثنيّة ، قيمتها تسعة عشر ، أو جذعا قيمته ذلك ، ولو قيل : يجزئ إخراج ما يسمّى شاة كان وجها.

١٢٣٦. الرابع : لا زكاة في الظباء ، والمتولّد من الوحشي والأنسي يعتبر فيه الاسم.

١٢٣٧. الخامس : لو ملك أربعين ، فحال عليها ستّة أشهر ، ثم ملك أربعين أخرى ، وجب عليه شاة عند تمام حول الأوّل. وإذا تمّ حول الثانية لم يجب فيها شي‌ء.

أمّا لو ملك بعد نصف الحول تمام النصاب الثاني وزيادة واحدة فما زاد ، وجب عليه عند تمام حول الأوّل شاة.

وهل يحصل ابتداء انضمام النصاب الأوّل إلى النصاب الثاني عند ملك

__________________

(١) المبسوط : ١ / ١٩٩.

٣٦٨

الثاني أو عند تمام حول الأوّل؟ الأقرب الأوّل ، وفيه إشكال.

ولو قيل بسقوط اعتبار نصاب الأوّل عند ابتداء ملك تمام النصاب الثاني ، وصيرورة الجميع نصابا واحدا ، كان وجها.

١٢٣٨. السادس : أوّل ما تلد الشاة يقال لولدها سخلة ، للذكر والأنثى في الضأن والمعز ، ثم يقال بهمة كذلك ، فإذا بلغت أربعة أشهر ، فهي في المعز جفر وجفرة والجمع جفار ، فإذا جاوزت أربعة أشهر فهي عتود (١) والجمع عتدان ، وعريض وجمعها عراض ، ومن حين يولد إلى هذه الغاية يقال لها عناق للأنثى ، وجدي للذكر ، فإذا استكملت سنة فالأنثى عنز والذكر تيس ، فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة ، والذكر جذع ، فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنيّة والثني ، وفي الرابعة رباع ورباعية ، وفي الخامسة سديس وسدس ، وفي السادسة صالغ ، ثمّ يقال صالغ عام وصالغ عامين.

اما الضأن فالسخلة والبهمة ، كما في المعز ، ثمّ هو حمل للذكر والأنثى دخل إلى سبعة أشهر ، ثمّ وهو جذع إلى سنة ، وفي الثانية ثنيّ أو ثنيّة ، ثم يلتحق بالمعز في الاسم ، وأقيم الجذع من الضأن مقام الثنيّ من المعز ، لأنّ جذع الضأن ينزو لسبعة أشهر ، والمعز إنّما ينزو في السّنة الثانية.

__________________

(١) العتود من أولاد المعز ، ما رعى وقوي وأتى عليه حول. لسان العرب.

٣٦٩

الفصل الخامس : في زكاة الذهب والفضّة

وفيه أربعة عشر بحثا :

١٢٣٩. الأوّل : شروط الزكاة فيهما : الملك ، والنصاب ، والحول ، وكونهما مضروبين منقوشين بسكّة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بها دراهم أو دنانير ، وإمكان التصرّف والتكليف. ولا زكاة في السبائك والنقار والحليّ.

١٢٤٠. الثاني : لكلّ من الذهب والفضة نصابان :

١٢٤١. فالأوّل : في الذهب عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار ، ولا زكاة فيما دون ذلك ، ولو كان بشي‌ء يسير ، وابن بابويه جعل النصاب الأوّل أربعين (١) ، وليس بمعتمد.

١٢٤٢. الثاني : أربعة دنانير ، وفيها قيراطان ، وهكذا دائما في كلّ أربعة قيراطان ، وليس فيما دون أربعة شي‌ء أصلا.

١٢٤٣. والأوّل : في الفضة مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم.

١٢٤٤. والثاني : أربعون درهما ، وفيها درهم ، وهكذا دائما في كلّ أربعين درهما ، درهم ، ولا زكاة فيما نقص عن المائتين ، وإن كان بشي‌ء يسير جدّا ، ولا ما نقص عن الأربعين.

__________________

(١) المراد والد الصدوق ، قال الحلّي في السرائر : ١ / ٤٤٧ : وقال بعض أصحابنا ، وهو ابن بابويه ، في رسالته : إنّه لا يجب في الذهب الزكاة حتّى يبلغ أربعين مثقالا.

٣٧٠

١٢٤٥. الثالث : كلّ واحد من الجوهرين يعتبر نصابه بنفسه لا بقيمته من الآخر ، ولو اختلف الموازين ، فنقص في بعضها دون الآخر بما جرت العادة به ، وجبت الزكاة ، ولو نقص في الموازين أجمع ، سقطت.

١٢٤٦. الرابع : الدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين : بغلية ، وهي السود ، كلّ درهم ثمانية دوانيق ؛ وطبريّة ، كلّ درهم أربعة دوانيق ؛ فجمعا في الإسلام ، وجعلا درهمين متساويين ، وزن كل درهم ستّة دوانيق ، فصار وزن كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكلّ درهم نصف مثقال وخمسة ، وهو الدرهم الّذي قدر به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المقادير الشرعيّة في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الديات والجزية وغير ذلك.

الدانق ثماني حبات من أوسط حبّ الشعير.

١٢٤٧. الخامس : الاعتبار في بلوغ النصاب بالميزان لا بالعدد ، والعفو الأوّل في الذهب ما نقص عن العشرين ، والثاني ما نقص عن أربعة.

١٢٤٨. السادس : العفو الأوّل في الفضة ما نقص عن المائتين ، والثاني ما نقص عن أربعين.

١٢٤٩. السابع : لو مرّ على العشرين نصف الحول ، ثمّ ملك أربعة ، أخذ نصف دينار عند تمام الحول ، ثمّ استؤنف حول العشرين.

أمّا لو ملك خمسة أخذ بالواجب من العشرين عند كمال الحول ، وابتدئ بحول الزائد من حين الملك ، وأخذ منه الواجب.

١٢٥٠. الثامن: لا تجب في المغشوش من الذهب والفضة حتى يبلغ

٣٧١

صافيهما نصابا، فإذا بلغ ، فإن أخرج جيّدا بمقدار المغشوش ، أو أخرج من العين ، وكان الغشّ متفقا أجزأ ، وإلا فإن علم مقدار الغشّ أجزأه أن يخرج عن الصافي خاصّة ، وإن لم يعلم استظهر في الإخراج ، إمّا من غير العين أو منها ما يحصل به اليقين بالبراءة ، وإن لم يفعل أمر بسبكها على إشكال.

ولو كان المغشوش نصابا لا غير لم تجب الزكاة ، ولو لم يعلم بلوغ الخالص نصابا استحبّ له الإخراج ، ولم يكلّف السبك.

ولو كمل بالصافي من المغشوش ما معه من الخالص وجبت الزكاة.

١٢٥١. التاسع : لا عبرة باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين في العيار ، ويضمّ جيّد الثمن كالرضوية مع ما هو دونها في القيمة ، ومساويها في العيار.

ويستحبّ أن يخرج من الأعلى والأوسط. وإن أخرج من الأدون جاز ، ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون لم يجز.

١٢٥٢. العاشر : المكسور من الدراهم والدنانير إذا انكسر بعد ضربه ونقشه ، وجبت الزكاة فيه.

١٢٥٣. الحادي عشر : الحليّ لا تجب فيه الزكاة ، سواء كان محلّلا أو محرّما ، كثر أو قلّ ، ولا فرق بين أن يتّخذ للاستعمال أو الإعارة أو الإجارة أو للذخيرة.

وروي : انّ زكاته إعارته (١).

١٢٥٤. الثاني عشر : ما يجري على السقوف والحيطان من الذهب حرام ، سواء الكعبة والمساجد وغيرها في ذلك ؛ اختاره الشيخ رحمه‌الله (٢) ورجّح في الخلاف

__________________

(١) الوسائل : ٦ / ١٠٨ ، الباب ١٠ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث ١.

(٢) المبسوط : ١ / ٢١٠.

٣٧٢

إباحته (١). وعلى التقديرين لا زكاة فيه.

قال الشيخ رحمه‌الله : وحلية السيف واللجام بالذهب حرام (٢).

قال رحمه‌الله : ولا نصّ لأصحابنا في تذهيب المحاريب وتفضيضها ، وتذهيب المصاحف ، وربط الأسنان بالذهب ، والأصل الإباحة (٣).

والأواني من الذهب والفضة حرام ، ولا زكاة فيها ، ولو أتلفها متلف لزمه قيمة الفضة دون الصنعة ، لأنّها محرّمة (٤).

١٢٥٥. الثالث عشر : لو قصد الفرار بالسبك ، فإن سبك قبل الحول فلا زكاة ، وإن سبك بعده ، وجبت الزكاة ، وكذا لو قصد غرضا صحيحا.

وبعض علمائنا (٥) أوجب الزكاة مع قصد الفرار قبل الحول.

فلو زاد ما وزنه مائتان مائة للصنعة ، تخيّر المالك بين دفع خمسة قيمتها سبعة ونصف ، وبين جعل ربع العشر من ثمن العين (٦) والصنعة أمانة إلى وقت بيعها ، وبين دفع ذهب أو عرض غيره بقيمة سبعة ونصف ، ولو دفع مكان الخمسة سبعة ونصف لم يجز لأنّه ربا.

١٢٥٦. الرابع عشر : لا تضمّ السبائك ولا النقار إلى الذهب والفضة ، وكذا لا يضمّ عروض التجارة إليهما.

__________________

(١) الخلاف : ٢ / ٨٩ ، المسألة ١٠٣ من كتاب الزكاة.

(٢) الخلاف : ٢ / ٧٨ ، المسألة ٩٢ من كتاب الزكاة ، والمبسوط : ١ / ٢١٢.

(٣) الخلاف : ٢ / ٩٠ ، المسألة ١٠٣ من كتاب الزكاة.

(٤) لاحظ المبسوط : ١ / ٢١١.

(٥) هو الشيخ في المبسوط : ١ / ٢١٠ ، والخلاف : ٢ / ٧٧ المسألة ٩٠ من كتاب الزكاة.

(٦) في «أ» : من العين.

٣٧٣

الفصل السادس : في زكاة الغلّات

وفيه سبعة وعشرون بحثا :

١٢٥٧. الأوّل : الشروط (١) في وجوب الزكاة هنا : الملك ، والنصاب ، والتكليف ، وإمكان التصرّف.

والنصاب هنا في الغلّات الأربع شي‌ء واحد ، وهو خمسة أوسق ، فلا تجب الزكاة فيما دونها ، ولا تقدير في الزائد بل تجب فيه وإن قلّ.

١٢٥٨. الثاني : الوسق ستّون صاعا بصاع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢). والصاع أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، وقول ابن أبي نصر (٣) : المدّ رطل وربع ، تعويل على رواية ضعيفة (٤).

والرطل العراقي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، وهو تسعون مثقالا ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ، وهذا التقدير تحقيق لا تقريب ، فلو نقص النصاب عن خمسة أوسق ، سقطت الزكاة. وإن قلّ.

١٢٥٩. الثالث : النصب معتبرة بالكيل بالأصواع ، واعتبر الوزن للضبط ، فلو بلغ

__________________

(١) في «أ» : الشرط.

(٢) لاحظ الوسائل : ٦ / ١١٩ ، الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات.

(٣) وهو البزنطي أحد من أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنه ، واشتهاره يغني عن ترجمته ، وقد أثنى عليه كل من تعرض لترجمته.

(٤) لاحظ الوسائل : ١ / ٣٣٩ ، الباب ٥٠ من أبواب الوضوء ، الحديث ٤.

٣٧٤

بهما أو بالوزن ، وجبت الزكاة قطعا ، ولو بلغت بالكيل دون الوزن كالشعير لخفته ، ففي وجوب الزكاة فيه نظر ، أقربه العدم.

١٢٦٠. الرابع : لو تساوت الموازين في النقص اليسير ، سقطت الزكاة ، ولو اختلفت فيه وجبت ، ولو شك في البلوغ ، ولا مكيال هناك ولا ميزان ، ولم يوجدا ، سقط الوجوب دون الاستحباب.

١٢٦١. الخامس : إنّما يعتبر الأوساق عند الجفاف ، فلو بلغ الرطب النصاب ، لم تجب الزكاة ، واعتبر النصاب عند جفافه تمرا.

١٢٦٢. السادس : لا تجب الزكاة في الغلّات الأربع ، إلّا إذا نمت على ملكه ، فلو اشترى غلّة ، أو وهب له ، أو ورثها بعد بدوّ الصلاح ، وجبت الزكاة على البائع.

أمّا لو انتقلت إليه قبل بدوّ الصلاح ، فبدا صلاحها عنده ، وجبت الزكاة عليه ، والأقرب احتساب الثمن من المئونة (١) بخلاف ثمن الأصول.

وإذا أخرج الزكاة من الغلّة لم يتكرّر عليه ، وإن بقيت أحوالا.

ولو اشترى نخلا وثمرته قبل بدوّ الصلاح ، فالزكاة على المشتري ، ولو كان بعد بدوّ الصلاح ، فالزكاة على البائع.

١٢٦٣. السابع : لو مات المالك وعليه دين وظهرت الثمرة ، فلا زكاة على الوارث ولو فضل النصاب بعد الدين ، أمّا لو صارت تمرا ، والمالك حيّ ، ثمّ مات ، وجبت الزكاة ، ولو كان الدين مستغرقا. ولو ضاقت التركة ، فالوجه تقديم الزكاة ، وقيل : بالتحاص (٢).

__________________

(١) في «ب» : من المزية.

(٢) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط : ١ / ٢١٩. والتحاص : تقسيم الدين والزكاة على التركة حسب الحصص.

٣٧٥

١٢٦٤. الثامن : إذا بلغت الغلّات الأربع النصاب ، وجب فيها العشر إن كانت تسقى سيحا ، أو بعلا ، أو عذيا ، ولو افتقر سقيها إلى مئونة ، كالدوالي والنواضح ، وجب فيها نصف العشر.

ولا يؤثّر حفر الأنهار والسواقي ولا احتياجها إلى الساقي ليحول الماء من موضع إلى آخر في نقصان الزكاة.

أمّا لو جرى الماء في ساقية من النهر واستقر في مكان قريب من وجه الأرض ، وافتقر إلى الآلة في صعوده ، وجب نصف العشر.

١٢٦٥. التاسع : لو شربت الثمرة سيحا وغير سيح ، اعتبر الأغلب ، وحكم له ، ولو تساويا ، أخذ من نصف الثمرة بحساب العشر ، ومن نصفها نصف العشر.

ولو كان له ذرعان : أحدهما سائح ، والآخر ناضح ، ضمّا في تكميل النصاب ، وأخذ من كل منهما ما وجب فيه.

والقول قول المالك من غير يمين في أغلبيّة الناضح.

١٢٦٦. العاشر : الوجوب يتعلّق بالحبّ إذا اشتدّ ، وبالثمرة إذا بدا صلاحها ، وقيل : إنّما تجب إذا صار الزرع حنطة ، أو شعيرا أو الرطب تمرا أو العنب زبيبا (١) والمعتمد الأوّل ، وتظهر الفائدة فيما لو تصرّف بعد بدوّ الصلاح قبل صيرورته تمرا.

واتّفق العلماء كافّة على أنّ الإخراج إنّما يجب في الغلّة بعد التصفية ، وفي الثمرة بعد الجفاف.

__________________

(١) القائل هو المحقّق في المعتبر : ٢ / ٥٣٤.

٣٧٦

١٢٦٧. الحادي عشر : لو تلفت بعد الجفاف بتفريط ضمن ، وبدونه لا ضمان ، ولو قطعها قبل بدوّ الصلاح لحاجة ، فلا زكاة ، ولم يكن قد فعل مكروها ، وان كان لغير حاجة فلا زكاة أيضا ، ولكنّه فعل مكروها.

ولو تلف بعضها بعد بدوّ الصلاح بغير تفريط ، وجبت الزكاة إذا بلغ المجموع النصاب ، وسقط من الفريضة بنسبة التالف من المجموع.

١٢٦٨. الثاني عشر : لو اشترى الذمي زرع المسلم قبل بدوّ الصلاح ، ورده عليه بعد اشتداده لعيب ، فلا زكاة ، ولو ظهر فساد البيع من أصله ، ففي الوجوب نظر ، لعدم تمكّنه من التصرّف ظاهرا.

١٢٦٩. الثالث عشر : لو كان له رطب لا يجفّ عادة ، وجبت الزكاة فيه بعد بلوغه النصاب ، ويعتبر بنفسه لا بجنسه.

١٢٧٠. الرابع عشر : لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة والبطء ، أو زرع أو كرم كذلك ، ضمّ السابق مع اللاحق ، إذا كانا لعام واحد ، وكذا البحث لو كان اطلاعه متفاوتا ، سواء كان في موضع واحد ، أو في أمكنة متباعدة.

١٢٧١. الخامس عشر : لو كان له نخل يطلع مرّتين في عام ضممناهما ، فإن بلغ المجموع نصابا ، تعلّقت الزكاة ، وإلّا فلا ، وقول الشيخ رحمه‌الله (١) هنا مدخول.

١٢٧٢. السادس عشر : لو كان النخل جيّدا لم يجز الردي‌ء ، ولو كان رديئا لم يكلّف شراء الأجود ، ولو كان منهما أخرج بالتقسيط على الأفضل ، ولو أخرج من الأردإ ففي الإجزاء نظر.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٢١٥.

٣٧٧

وفي رواية حسنة عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام قال : سألته ما أقلّ ما يجب فيه الزكاة؟ قال : «خمسة أوسق ، ويترك معافارة وأم جعرور (١) ولا يزكّيان وإن كثرا» (٢).

والظاهر أنّ مراده عليه‌السلام لا يخرج منهما ، لا أنّه لا زكاة فيهما لو بلغا النصاب.

١٢٧٣. السابع عشر : الزكاة في الغلّات تجب بعد المئونة ، كأجرة السقي والعمارة والحصاد والجذاذ والحافظ والبذر والخراج ، وبعد حصّة السلطان ، فإذا أخرجت هذه الأشياء وكان الباقي نصابا ، وجب الزكاة ، وإلّا فلا.

وللشيخ رحمه‌الله هنا قول ضعيف (٣).

١٢٧٤. الثامن عشر : يجوز الخرص في الكرم والنخل ، والأقرب عدم جوازه في الزرع ، ويضمن الخارص المالك حصّة الفقراء ، ووقته بدوّ الصلاح.

ويجزئ الخارص الواحد ، والأفضل اثنان ، ولا بدّ أن يكون أمينا.

١٢٧٥. التاسع عشر : إذا عرف الخارص المقدار خيّر المالك في إبقائه أمانة في يده ـ فليس له التصرف حينئذ بالبيع والهبة والأكل ـ وفي تضمينه ، فيتصرّف كيف شاء.

ويجوز أن يضمن الخارص حقّ المالك ، ويجوز أن يقسم الثمرة على

__________________

(١) هما نوعان من التمر ، لاحظ في تفسيرهما الوسائل : ٦ / ١٤١ ، الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ١.

(٢) الوسائل : ٦ / ١١٩ ، الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ٣.

(٣) قال في المبسوط : ١ / ٢١٧ : وكلّ مئونة تلحق الغلّات إلى وقت إخراج الزكاة على ربّ المال دون المساكين. ولاحظ الخلاف : ٢ / ٦٧ المسألة ٧٨ من كتاب الزكاة.

٣٧٨

رءوس النخل ، فيعين الساعي حصّة الفقراء في نخل بعينه.

١٢٧٦. العشرون : ينبغي للخارص التخفيف عن المالك بقدر ما يستظهر به المالك (١) لما يكون بإزاء المارّة وما يتساقط (٢) فيأكله الهوام وما ينتابه الطير ، والنظر في التخفيف إلى الخارص.

١٢٧٧. الحادي والعشرون : الخرص لا يفيد التضمين وإن اختار المالك الضمان ، بل إخراج الزكاة بحكم الخرص لو تلفت بتفريط من المالك ، ولم يعلم القدر.

ولو تلفت من غير تفريط سقطت الحصّة المضمونة بالخرص.

ولو اختار المالك الحفظ ثم أتلف الثمرة ، أو تلفت بتفريطه ضمن حصّة الفقراء بالخرص إن لم يعلم القدر ، وإلّا ضمن القدر ، وكذا لو أتلفها الأجنبيّ.

ولو افتقرت النخلة إلى تجفيف الثمرة ، جففت ، وسقط من الخرص بحسابه.

١٢٧٨. الثاني والعشرون : لو ادّعى المالك التلف أو تلف البعض بعد الخرص ، فإن كان بسبب ظاهر ، فالقول قوله ، ولا يمين عليه لو اتّهمه الساعي ، خلافا للشيخ (٣) ولو نكل عند الشيخ غرم ، ولو كان يخفى (٤) فالقول قوله ولا يمين أيضا.

__________________

(١) في «ب» : ويقدر ما يظهر به المالك.

(٢) في «أ» : فما يتساقط.

(٣) المبسوط : ١ / ٢١٦.

(٤) كذا في المطبوع والظاهر «بخفيّ» أي لو كان التلف بسبب خفي وهو عطف على قوله «فإن كان بسبب ظاهر».

٣٧٩

ولو ادّعى غلط الخارص بالمحتمل قبل قوله من غير يمين ، ولو ادّعى غير المحتمل لم يقبل منه ، ولو زاد الخرص فالزيادة للمالك ، ويستحبّ له بذلها ؛ قاله : ابن الجنيد (١).

١٢٧٩. الثالث والعشرون : لو لم يخرج الإمام خارصا جاز ) للمالك أن يخرج خارصا ، وأن يخرص بنفسه ، ويحتاط في التقدير.

ويجوز للمالك قطع الثمرة وإن كره الخارص ، سواء ضمن أو لم يضمن ، ومنع الشيخ في المبسوط (٣) ليس بجيّد.

١٢٨٠. الرابع والعشرون : لا يجوز للساعي أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، إلّا بأن يعتبر حاله عند الجفاف ، فإن فضل ردّ الفاضل ، وإن نقص استعاد النقصان ، ولو دفع المالك الرطب عن التمر لم يجزه ولو كان عند الجفاف بقدر الواجب إلّا بالقيمة السوقية ، وعندي فيه نظر.

١٢٨١. الخامس والعشرون : لو استأجر أرضا فزرعها ببذره ، كانت الزكاة على المستأجر ، وكذا لو استعار أرضا أو غصبها.

ولو زارع مزارعة فاسدة ، كانت الزكاة على صاحب البذر. ولو كانت صحيحة كانت الزكاة عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما نصابا. ولو بلغ نصيب أحدهما وجبت عليه خاصّة.

١٢٨٢. السادس والعشرون : لو اشترى ثمرة بشرط القطع قبل بدوّ الصلاح ،

__________________

(١) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٥٣٦.

(٢) في «ب» : كان.

(٣) المبسوط : ١ / ٢١٦.

٣٨٠