الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-65-7
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦٥٨
ويجوز للمرأة أن تأتمّ بالرجل وإن كان أجنبيّا من غير كراهية ، وبالخنثى أيضا ، وبالمرأة في فرائض الصلاة ، ونوافلها.
وإذا صلّت المرأة بالنساء قامت معهنّ في الصّف وسطا ، ولو احتجن إلى جعل صفوف جاز ، ولو أمّت امرأة أخرى صلّت المأمومة عن يمينها ، ولو ائتمت برجل وقفت خلفه.
١٠٨٦. الثامن : يجوز إمامة الأعمى إذا كان وراءه من يسدّده ، وكذا أقطع اليدين ، والخصيّ والجندي ، وكذا تصحّ إمامة الأصمّ وإن كان أعمى.
ولا تصحّ إمامة الأخرس ، ولا أقطع الرجلين بالسليم ، ويجوز إذا كان مقطوع إحدى الرجلين ، وإن كان يخلّ بالسجود على عضو.
١٠٨٧. التاسع : لا تصحّ الصلاة خلف الكافر مع علمه بكفره ، ولا المحدث ، ولو لم يعلمهما صحّت صلاته ، ولو علم في الأثناء نوى الانفراد ، وصحّت صلاته.
ولو صلّى خلف من يشكّ في إسلامه أعاد ، لاشتراط العدالة عندنا.
ولا يحكم بإسلام المصلّي بمجرد صلاته ، سواء كان في دار الإسلام ، أو دار الحرب ، ولا يحكم بارتداده لو قال بعد الصلاة : لم أسلم.
١٠٨٨. العاشر : لا يجوز أن يؤمّ عاقّ أبويه ، ولا قاطع رحمه ، ويكره أن يؤمّ المتيمّم للمتوضّئين ، والمسافر للحاضرين ، ويجوز العكس فيهما ، فإن أمّ المسافر أومأ للتسليم وان ائتمّ صلّى فرضه ، ولا يجوز له الائتمام مع الإمام.
وظاهر انّ هذه الكراهية انّما تعلّقت بالرباعيات ، وكذا يكره أن يستناب
المسبوق ، وأن يؤمّ من يكرهه المأمومون.
ويكره أن يؤمّ الأعرابي بالمهاجرين ، والمجذوم ، والأبرص ، والمحدود بعد توبته ، وصاحب الفالج ، والسفيه ، والأغلف غير المتمكّن من الختان من ليس كذلك.
١٠٨٩. الحادي عشر : لا يتقدّم أحد على غيره في مسجده ، ولا في منزله ، ولا في إمارته إلّا بإذنه ، وإن كان أقرأ منه ، إذا كان ممّن يمكنه إمامتهم ، ولو دخل السيّد بيت العبد كان السيّد أولى بالإمامة.
ويستحبّ أن ينتظر الإمام الّذي جرت عادته بالصلاة في المسجد ، ولو خيف فوات وقت الفضل قدّم غيره.
١٠٩٠. الثاني عشر : الهاشمي أولى بالإمامة من غيره إذا كان بشرائط الإمامة.
١٠٩١. الثالث عشر : إذا تشاحّ الأئمة ، كان من يختاره المأمومون أولى ، فإن اختلفوا ، قدّم الأقرأ ، وهو الأبلغ في الترتيل ، ومعرفة المخارج والإعراب ، فيما يحتاج إليه في الصلاة.
فإن تساويا في ذلك قدّم الأفقه ، فإن تساويا فالأشرف ، وهو أعلاهما نسبا وقدرا ، وأفضلهما في نفسه.
فإن تساويا فالأقدم هجرة.
فإن تساويا فالأسنّ ، وهو من كان سنّه في الإسلام أكثر.
فإن تساويا فالأصبح وجها ، وهذا التقديم على سبيل الأولويّة ، فلو قدّم المفضول هنا جاز.
١٠٩٢. الرابع عشر : يستحبّ للإمام إسماع من خلفه الشهادتين في جميع الصلوات.
١٠٩٣. الخامس عشر : إذا مات الإمام نحّي عن القبلة ، واستناب المأمومون غيره ، وكذا لو أغمي عليه ، أو عرض له مانع من حدث وشبهه.
ويستحبّ أن يكون النائب ممّن شهد الإقامة ، ولو استناب الإمام اختيارا ، جاز أيضا.
١٠٩٤. السادس عشر : إذا دخل المأموم وخشي فوات الركوع ، جاز أن يركع وينتظر من يجيء ويقف معه ، فإن لم يجئ أحد ، جاز أن يمشي في ركوعه ليلتحق الصفّ. قال الشيخ رحمهالله : وان سجد موضعه والتحق به في الركعة الثانية كان أفضل (١).
ويجوز للإمام أن يطوّل ركوعه بمقدار الركوع دفعتين ليلحق الداخل تلك الركعة ، ويكره للإمام أن يطوّل صلاته انتظارا لمن يجيء فيكثر به الجماعة ، أو ينتظر من له قدر ، فإن أحسّ بداخل لم يلزمه التطويل ، ليلحق الداخل الركوع.
١٠٩٥. السابع عشر : ينبغي للإمام أن لا يبرح من مكانه حتّى يتمّ من فاته شيء من الصلاة خلف صلاته.
المطلب الثالث : في المساجد
وفيه اثنا عشر بحثا :
١٠٩٦. الأوّل : بناء المسجد فيه فضل كثير وثواب جزيل ، قال الصادق عليهالسلام :
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٥٥.
«من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة» (١).
وقصدها مستحبّ ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان : أخا مستفادا في الله ، أو علما مستطرفا ، أو آية محكمة ، أو رحمة منتظرة ، أو كلمة تردّه عن ردى ، أو يسمع كلمة تدلّ على هدى ، أو يترك ذنبا خشية أو حياء» (٢).
١٠٩٧. الثاني : يستحبّ الإسراج فيها ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
«من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا ، لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السراج» (٣).
١٠٩٨. الثالث : يستحبّ للداخل أن يتعاهد نعله أو خفّه ، لئلّا يكون فيها نجاسة ، وتقديم رجله اليمنى ويقول :
بسم الله وبالله السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وافتح لنا باب رحمتك ، واجعلنا من عمّار مساجدك ، جلّ ثناء وجهك.
وإذا خرج قدّم اليسرى وقال : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وافتح لنا باب فضلك.
١٠٩٩. الرابع : صلاة الفريضة في المسجد أفضل منها في المنزل ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام :
__________________
(١) الوسائل : ٣ / ٤٨٦ ، الباب ٨ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل : ٣ / ٤٨٠ ، الباب ٣ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ١.
(٣) الوسائل : ٣ / ٥١٣ ، الباب ٣٤ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ١. وفيه في آخر الحديث «من ذلك السراج».
«صلاة في البيت المقدس تعدل ألف صلاة ، وصلاة في المسجد الأعظم تعدل مائة صلاة ، وصلاة في مسجد القبيلة تعدل خمسا وعشرين صلاة ، وصلاة في مسجد السوق تعدل اثني عشر صلاة ، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة» (١).
أمّا صلاة النافلة فإنّها في المنزل أفضل ، وخاصّة نوافل الليل.
١١٠٠. الخامس : يكره تعلية المساجد ، بل تبني وسطا ، ويكره أن تبنى مظلّلة ، بل تكون مكشوفة.
ويحرم زخرفتها ونقشها بالذهب ، أو بشيء من الصور.
ويكره أن تكون مشرفة ، بل تبنى جمّاء ، ولا تبنى المنارة في وسط المسجد ، بل مع حائط لا يعلى عليه ، ويجعل الميضاة على أبواب المساجد لا داخلها.
ويكره جعلها طريقا مع الاختيار ، والنوم فيها ، وخاصّة في المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإخراج الحصا منهما (٢) فمن أخرجه ردّه إليهما ٣ أو إلى غيرهما ٤ من المساجد.
١١٠١. السادس : يجوز نقض ما استهدم منها ، ويستحبّ إعادته ، ويجوز استعمال آلته في بناء غيره من المساجد ، ولا يجوز بيع آلته بحال ، ولا يجوز أن يؤخذ من المساجد في ملك أو طريق زالت آثاره ، فمن أخذ شيئا من آلة المسجد ردّه إليه أو إلى غيره من المساجد.
__________________
(١) الوسائل : ٣ / ٥٥١ ، الباب ٦٤ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ٢.
(٢) ٢ و ٣ و ٤. في «ب» : «منها» «إليها» «غيرها».
ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها ، أو إذا كانت في دار حرب ، ويجوز أن تبنى مساجد ، ولا يجوز اتّخاذها ملكا ، ولا استعمال آلتها في الأملاك.
١١٠٢. السابع : يحرم إدخال النجاسة إليها ، وكذا إزالتها فيها.
١١٠٣. الثامن : يستحبّ كنس المساجد وتنظيفها ، ويكره أن يبصق أو يتنخّم فيها ، فإن فعل غطّاه بالتراب ، ولا يقصع فيها القمل (١) ، فان فعل دفنها في التراب.
ويكره سلّ السيف ، وبري النبل (٢) ، وسائر الصناعات فيها ، وكشف العورة ، ورمي الحصى خذفا (٣).
ويجتنب البيع والشراء ، وتمكين المجانين والصبيان ، والأحكام (٤) ، وتعريف الضالّة ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، ورفع الأصوات فيها.
ومن أكل مثل الثوم والبصل لا يحضر المسجد حتّى تزول رائحته.
١١٠٤. التاسع : لا ينبغي أن يتنعّل وهو قائم ، بل يجلس ويلبسها ، ولا يكشف عورته في المساجد ، ويستحبّ ستر ما بين السرة إلى الركبة.
١١٠٥. العاشر : من كان في منزله مسجد جعله لنفسه يصلّي فيه ، جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ولم يخرج عن ملكه.
١١٠٦. الحادي عشر : لا يدفن الميّت في المساجد.
__________________
(١) في القاموس : قصع القملة بالظفر : قتلها.
(٢) في مجمع البحرين : نهي عن بري النبل في المساجد ، أي نحته وعمله فيها.
(٣) الخذف بالحصى : الرمي بها بالاصبع ، قال في مجمع البحرين : والمشهور في تفسيره أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى وتدفعها بظفر السبابة.
(٤) والمراد إنفاذ الأحكام.
١١٠٧. الثاني عشر : يجوز بناء المسجد على بئر الغائط مع الطمّ وانقطاع الرائحة.
الفصل الرّابع : في صلاة الخوف
وفيه واحد وعشرون بحثا :
١١٠٨. الأوّل : صلاة الخوف ثابتة بالنصّ (١) والإجماع. وحكمها باق غير منسوخ ، وهي مقصورة سفرا إجماعا ، وفي الحضر إذا صلّيت جماعة ، ولو صلّيت فرادى فقولان.
١١٠٩. الثاني : شروط هذه الصلاة أن يكون العدوّ مباح القتال ، وأن لا يؤمن هجومه لكثرته ، وكون العدوّ في غير جهة القبلة ، وأن يكون في المسلمين (٢) كثرة يمكنهم أن يفترقوا فرقتين ، يكفل كلّ طائفة بمقاومة العدوّ ، وأن لا يحتاج الإمام إلى أن يفرّقهم أزيد من فرقتين.
١١١٠. الثالث : الصلاة إن كانت ثنائية صلّى الإمام بالطائفة الأولى ركعة مخفّفا ، وقام إلى الثانية فينوي من خلفه الانفراد واجبا ، ويتمّون بالتخفيف ، ثمّ يذهبون إلى مقاومة العدوّ ، ويأتي الثانية فيكبّرون ، ويركع بهم الثانية له ، فإذا جلس للتشهّد
__________________
(١) أمّا الكتاب فقوله تعالى : (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ...) الآية ١٠٢ من سورة النساء. وأمّا الروايات فكثيرة ، لاحظ الوسائل : ٥ / ٤٧٨ ، أبواب صلاة الخوف.
(٢) في «ب» : المسلم.
قاموا فأتوا بالثانية ، وتشهّدوا ثمّ يسلّم بهم الإمام.
وإن كانت ثلاثيّة فإن شاء صلّى بالأولى ركعة ، ويقف في الثانية فيتمّ من خلفه ، ثم يأتي الثانية فيدخل معه ، فإذا جلس لتشهّده ، جلسوا من غير تشهّد ، ثم يصلّي الثالثة بهم ، فإذا جلس للتشهّد ، تشهّدوا معه أوّل تشهّدهم ، ثمّ أتمّوا الثالثة وسلّم بهم ، وإن شاء صلّى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة ، وهذه صفة ذات الرقاع (١). ويجوز أن يصلّي بالأولى كمال الصلاة ، ثمّ يصلّي بالثانية مرّة أخرى ، ويكون نفلا له ، وهي صلاة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ببطن النخل.
١١١١. الرابع : يجوز للإمام أن يقرأ حال الانتظار ، فلو فرغ قبل مجيئهم فركع ، فإن أدركوا ركوعه ، تمّت لهم الركعة ، وإلّا فلا.
١١١٢. الخامس : لا حكم لسهو المأمومين حال متابعتهم ، أمّا حال انفرادهم فحكم سهوهم ما تقدّم في باب السهو.
ولو سها الإمام سهوا يوجب السجدتين اختصّ بالسجود (إذا اختص بالسهو)(٢).
١١١٣. السادس : إذا احتاج الإمام إلى أن يفرّقهم أربع فرق ، صلّى الركعتين
__________________
(١) هي غزوة معروفة وقعت في سنة أربع من الهجرة بأرض غطفان من نجد ، وانّما قيل لها ذات الرقاع ، لأنّهم رقّعوا فيها راياتهم ، وقيل انّ ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع ، يقال لها ذات الرقاع.
ونقل عن أبي ذر انّه قال : إنّما قيل لها ذات الرقاع ، لأنّهم نزلوا بجبل يقال له ذات الرقاع ، وقيل غير ذلك ، لاحظ معجم البلدان : ٣ / ٥٦ والسيرة النبوية لابن هشام : ٣ / ٢١٤.
وقال المصنّف في التذكرة : ٤ / ٤١٧ : وسميت ذات الرقاع ، لأنّ فيه جبلا ألوانه مختلفة ، بعضه أحمر ، وبعضه أسود ، وبعضه أصفر.
(٢) ما بين القوسين موجود في «ب».
بفرقتين ، ثمّ يعيدهما (١) نفلا وتقتدي به الفرقتان الأخريان.
١١١٤. السابع : هذا الترتيب مع إرادة الجماعة ، ويجوز أن يصلّي كلّ واحد بانفراده ، ولا قصر حينئذ في الحضر.
١١١٥. الثامن : الإمام والمأمومون في عدد الصلاة سواء ، فلا يجوز أن يصلّي بطائفة ركعة ويسلّمون ، ثم يصلّي الثانية بالأخرى فيحصل له ركعتان ، ولكلّ طائفة ركعة(٢).
ولا يجوز أن يصلّي بإحداهما ركعتين من غير تسليم له ، وبالثانية أخريين ، فيكون له أربع ركعات ، ولكلّ طائفة ركعتان.
١١١٦. التاسع : لا يجب التسوية بين الطائفتين ، ولا كون كلّ طائفة ثلاثة ، بل يجوز ولو كان واحدا إذا كان فيه مقاومة.
١١١٧. العاشر : يجب أخذ السلاح في الصلاة ، وهو ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكّين ، ولا يكون ثقيلا كالجوشن ، ولا ما يمنع من إكمال السجود كالمغفر ، ولا ما يؤذي غيره كالرمح ، إذا كان وسط القوم ، فإن كان طرفا جاز ، ولو منع الثقيل شيئا من واجبات الصلاة لم يجز أخذه ، ولو كان السلاح نجسا ففي جواز أخذه قولان (٣) ، أقربهما الجواز.
__________________
(١) في «ب» : ثم يعيدها.
(٢) قال المصنف في التذكرة : ٤ / ٤٢٠ : حكي عن ابن عباس انّه قال : صلاة الخوف لكلّ طائفة ركعة وللإمام ركعتان ، وبه قال الحسن البصري وطاوس ومجاهد.
(٣) قال الشيخ في المبسوط : ١ / ١٦٤ : ينبغي أن يكون خاليا من النجاسة. وقال الحلّي في السرائر : ١ / ٣٤٧ : ويجب على الفريقين أخذ السلاح ، سواء كان عليه نجاسة أو لم تكن.
١١١٨. الحادي عشر : لو كان بالقوم أذى من مطر أو مرض ، لم يجب أخذ السلاح إجماعا.
١١١٩. الثاني عشر : صلاة الخوف جائزة في الحضر فإن قلنا بالقصر ، فالكيفيّة ما تقدّم ، وإلّا صلّى بكلّ طائفة ركعتين ، ولو صلّى بالأولى ركعة وبالثانية ثلاثا ، أو بالعكس جاز ، ولا سجود للسهو.
ولو فرّقهم أربع فرق فصلّى بكل فرقة ركعة جاز ، وكذا لو فرّقهم ثلاثا وصلّى بإحداهنّ ركعتين.
١١٢٠. الثالث عشر : لو كان العدوّ في جهة القبلة ، قال الشيخ رحمهالله : يجوز أن يصلّي بهم كصلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعسفان (١).
١١٢١. الرابع عشر : لو صلّى بهم الجمعة صلاة الخوف خطب بالفرقة الأولى وصلّى بهم ركعة (٢) ، ثم صلّى بالثانية أخرى ، هذا إذا كانت الفرقة الأولى عدد الجمعة ، ولو كانت أقلّ لم يجز.
ولو كمّلت الفرقة الأولى العدد ، لكن فارقت بعد الخطبة ، وجاء الآخرون ، لم يصلّ بهم الجمعة إلّا بعد إعادة الخطبة. ولو صلّى بالأولى الجمعة كاملة لم يكن له أن يصلّي بالثانية جمعة أخرى ، بل ظهرا.
١١٢٢. الخامس عشر : لو صلّى بهم في الأمن صلاة الخوف ، قال الشيخ رحمهالله : جاز مع ترك الأفضل ، وهو مفارقة الإمام ، سواء في ذلك صلاة ذات الرقاع
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٦٦. وعسفان قرية جامعة على اثنى عشر فرسخا من مكّة.
(٢) وفي التذكرة : ٤ / ٤٤٩ : يجوز أن يصلّي الجمعة في الخوف على صفة ذات الرقاع بأن يفرّقهم فرقتين إحداهما تقف معه للصلاة فيخطب بهم ويصلّي بهم ركعة.
وعسفان وبطن النخل ، ثمّ قال : ولا يجوز صلاة الخوف في طلب العدوّ ، لأنّه ليس هناك خوف (١).
وفي الجميع نظر ، إلّا ان يريد به القصر.
قال : والقتال المحرّم لا يجوز فيه صلاة الخوف ، فإن خالفوا وصلّوا صحّت صلاتهم ، لعدم إخلالهم بشيء من الأركان ، بل صاروا منفردين ، وهو غير مبطل (٢) وهو يعطي انّه لم يرد به ما ذكرنا.
١١٢٣. السادس عشر : صلاة شدّة الخوف تسمّى صلاة المطاردة والمسايفة ، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة ، فيصلّي على حسب إمكانه ماشيا وراكبا ، ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام إن تمكّن.
ولو لم يتمكّن من النزول صلّى راكبا ، وسجد على قربوس سرجه ، وإن لم يتمكّن أومأ ويجعل إيماء السجود أخفض.
ولو خاف صلّى بالتسبيح من غير ركوع ولا سجود ، يقول عوض كلّ ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر.
ويجب فيه النّيّة وتكبيرة الافتتاح ، والأقرب وجوب التشهّد ، ولا يجوز أن يؤخّرها حتى يخرج الوقت ، ويجوز إلى آخره.
١١٢٤. السابع عشر : لو صلّى مؤميا فأمن أتمّ صلاة آمن وبالعكس ، واشترط الشيخ رحمهالله عدم استدبار القبلة (٣) وفيه إشكال.
ولو رأى سوادا فظنّه عدوّا فصلّى مؤميا ، أو شاهد عدوّا فصلّى بالإيماء ، ثمّ بان كذب ظنّه أو حصول حائل ، لم يعد.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٦٧.
(٢) المبسوط : ١ / ١٦٨.
(٣) المبسوط : ١ / ١٦٦.
١١٢٥. الثامن عشر : الفارّ من الزحف يعيد ما صلّاه بالإيماء مع عدم تسويغ الفرار ، إن تمكّن من استيفاء الأفعال حال عدم الفرار ، ولا إعادة مع تسويغه ، وكذا العاصي بقتاله يعيد ما صلّاه مؤميا.
١١٢٦. التاسع عشر : لو خاف من سيل أو سبع ، جاز أن يصلّي صلاة شدة الخوف قصرا ، أمّا الموتحل والغريق فيصلّيان على قدر إمكانهما ، ويؤميان للركوع والسجود ، ولا يقصّران إلّا في سفر أو خوف.
١١٢٧. العشرون : لبس الحرير محرّم على الرجال ، ويجوز في حال الحرب.
قال الشيخ : ولا يجوز فرشه ولا التدثّر به ولا الاتّكاء عليه ، قال : وكذا الحكم في الستور المعلّقة ، ويجوز لو كان ذيلا أو جيبا أو كفّا (١) أو تكّة أو جوربا أو قلنسوة.
ولبس الذهب محرّم على الرجال ، سواء كان خاتما أو طرازا ، وعلى كلّ حال ، ولو كان مموّها أو مجرى فيه وقد اندرس وبقى أثره ، لم يكن به بأس (٢).
١١٢٨. الحادي والعشرون : لو فاتته صلاة الخوف ، قضاها صلاة أمن في الكيفيّة ، أمّا العدد فإن كان مسافرا قضاها قصرا ، وإن كان في الحضر فالأقرب التمام ، ولو قضى (صلاة أمن) (٣) حالة الخوف ، صلّاها كما فاتته في العدد ويجوز أن يأتي بالكيفيّة على هيئة صلاة الخوف.
__________________
(١) قال المصنّف في المنتهى : ٤ / ٢٣٧ : والمراد بالكفّ ما يوضع في رءوس الأكمام وأطراف الذيل وحول الزيق.
(٢) المبسوط : ١ / ١٦٨.
(٣) ما بين القوسين موجود في «أ».
الفصل الخامس : في صلاة السفر
وفيه ثمانية وعشرون بحثا :
١١٢٩. الأوّل : يجب في السفر التقصير في الصلاة والصوم معا بشروط تأتي ، إلّا في أربعة مواطن : مكّة والمدينة وجامع الكوفة والحائر ، فإنّ الإتمام فيها في الصلاة أفضل. وقال ابن بابويه : ينبغي أن ينوي المقام بالمواطن الأربعة عشرة أيّام ليتمّ (١).
١١٣٠. الثاني : شرط التقصير قصد بريدين ، هما ثمانية فراسخ ، أربعة وعشرون ميلا ، كلّ ميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الّذي طوله أربعة وعشرون إصبعا ، سواء قطعها في زمان طويل أو قصير ، في برّ أو بحر.
ولو قصد أربعة فراسخ ، فإن عزم على الرجوع من يومه قصّر ، أمّا لو قصد التردّد في ثلاثة فراسخ ثلاث مرّات لم يقصر ، إلّا أن لا يبلغ في الرجوع الأوّل مشاهدة الجدران ولا سماع الأذان.
ولو سلك أحد الطريقين، وهو مسافة دون صاحبه ، قصّر ، وإن مال إلى الرخصة(٢).
__________________
(١) الفقيه : ١ / ٢٨٣ ، ذيل الحديث ١٢٨٤.
(٢) ولإيضاح المقصود من الكلام نأتي بما قاله المصنّف في المختلف : ٣ / ١٤٥ وإليك نصّه : لو كان لبلد طريقان واحدهما مسافة دون الآخر ، فقصد الأبعد قصّر وان كان ميلا إلى الرخصة لا لغرض آخر ؛ ولاحظ التذكرة : ٤ / ٣٧٣.
وللشيخ قول آخر بجواز التقصير في أربعة فراسخ ووجوبه في الثمانية (١). والمعتمد ما قلناه.
١١٣١. الثالث : لو انتفى قصد المسافة لم يجز القصر وإن تجاوزها ، فالهائم لا يترخص ، وكذا لو قصد ما دون المسافة ثم تجدّد له عزم على مثل الأولى ولو تجاوز المجموع المسافة ، ولو عاد قصّر مع بلوغ المسافة ، وإلّا فلا.
وكذا لو طلب غريما أو آبقا أو دابة شردت وإن سار أيّاما ، إذا لم يقصد المسافة. ولو قصد في الأثناء قصّر.
١١٣٢. الرابع : لو خرج ينتظر رفقة إن حصلت سافر ، أتمّ ما لم يبلغ خروجه المسافة ، فيقصّر في طريقه وموضع انتظاره ما لم يتجاوز شهرا ، ولو عزم على السفر إن خرجوا أو لم يخرجوا قصّر إذا خفي الأذان والجدران ما لم يتجاوز شهرا.
١١٣٣. الخامس : الاعتبار انّما هو بالنيّة لا الفعل ، فلو قصد المسافة وخرج وقصّر صلاته ، ثمّ بدا له لم يعد ، ويتمّ في رجوعه إذا لم يبلغ المسافة ، ولو رجع في أثناء الصلاة صلّاها على التمام ، ولو قصد بلدا بعيدا ، وفي عزمه أنّه متى وجد مطلوبه دونه رجع ، أتمّ.
١١٣٤. السادس : لو خرج إلى السفر مكرها ، فالأقرب وجوب التقصير ، وقال الشافعي : لا يقصر (٢). وفيه قوة.
ولو قصد الصبي مسافة ، فبلغ في أثنائها ، فالوجه وجوب التقصير ، وإن لم
__________________
(١) النهاية : ١٢٢ ، والمبسوط : ١ / ١٤١.
(٢) المجموع : ٤ / ٢١٧.
يكن الباقي مسافة. وكذا لو عرض للمسافر الجنون أو الإغماء.
١١٣٥. السابع : من شرط التقصير إباحة السفر ، فلا يترخّص العاصي ، كالآبق ، وقاطع الطريق ، والتاجر في المحرّمات ، وتابع الجائر ، وطالب الصيد لهوا.
وانّما يجب القصر على كلّ من كان سفره سائغا سواء كان واجبا كالحجّ ، أو مندوبا كالزيارة ، أو مباحا كالتجارة.
ولو كان الصيد لأجل قوته وقوت عياله قصّر.
ولو كان الصيد للتجارة ، قال الشيخ : يقصّر في الصوم دون الصلاة (١). والوجه التقصير فيهما معا.
ولو كان سفره للتنزّه والتفرّج في المباح وجب التقصير (٢) ، وكذا يجب لو قصد زيارة المقابر والمشاهد.
١١٣٦. الثامن : لو كان السفر مباحا فغيّر نيّته إلى المعصية ، انقطع ترخّصه ، ولو عاد عاد الترخّص إن كان المقصود بعد العود مسافة ، على إشكال ، وهل يحتسب من المسافة ما تقدّم قطعه ممّا كان مباحا؟ فيه إشكال.
ولو سافر إلى معصية فغيّر نيّته إلى المباح ، قصّر ، ويعتبر المسافة من حين تغيّر النيّة ، ولو كان السفر مباحا لكنّه يعصي فيه قصّر.
١١٣٧. التاسع : من شرائط القصر عدم قطع المسافة بوطن له ، أو عزم على الإقامة عشرة أيام ، فلو قصد مسافة وفي أثنائها ملك له قد استوطنه ستّة أشهر فصاعدا ، متوالية ، أو متفرقة ، أتمّ ، وكذا لو نوى الإقامة عشرة أيّام في أثناء المسافة.
__________________
(١) النهاية : ١٢٢.
(٢) في «ب» : وجب القصر.
ولو كان ملكه على حدّ المسافة قصّر في الطريق دون البلد الّذي فيه ملكه ، وكذا لو نوى الإقامة عشرة أيّام على حدّ المسافة.
ولو كان له عدة أملاك قد استوطنها ستّة أشهر اعتبر ما بينه وبين الموطن الأوّل ، فإن كان مسافة ، قصّر في الطريق خاصّة وإلّا فلا ، ثم يعتبر ما بين الموطنين ، فإن كان مسافة ، قصّر في الطريق دون المواطن ، وإلّا فلا.
وهل يشترط استمرار الملك ، حتّى لو باع الملك المستوطن يخرج عن الترخّص؟ إشكال ، أقربه الخروج.
ولا يشترط استيطان نفس الملك ، بل البلد الذي هو فيه ، ولا يشترط كون الملك مما يصحّ فيه الاستيطان ، فلو كان له بستان أو مزارع وقد استوطن البلد المدة أتمّ.
١١٣٨. العاشر : كل من نوى الإقامة عشرة أيّام فانّه يتمّ في البلد الذي نوى الإقامة فيه ، فلو عزم على مسافة فصاعدا ، ونوى الإقامة في أثنائها ، أتمّ فيما نوى الإقامة فيه.
ثمّ الطريق من مبدأ سفره إليه إن كانت مسافة قصّر فيها وإلّا فلا ، ثمّ يعتبر المسافة بين ما نوى الإقامة فيه وبين منتهى سفره ، فإن كان مسافة قصّر ، وإلّا فلا.
ولو عزم المسافر على إقامة عشرة أيّام فصاعدا في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى أخرى (١) ، ولا عزم له على الإقامة في موضع واحد عشرة أيّام ، لم يبطل حكم سفره.
__________________
(١) كذا في «ب» ولكن في «أ» : «ينتقل منه في قربه إلى أخرى».
ولو دخل بلدا فقال : إن لقيت فلانا أقمت عشرة ، وإلّا فلا ، لم يبطل حكم سفره ما لم يجده.
١١٣٩. الحادي عشر : من شرط التقصير أن لا يكون سفره أكثر من حضره ، كالمكاري والملّاح والراعي والبدويّ الّذي يطلب القطر والنبت ، والتاجر الّذي يطلب الأسواق ، والبريد.
والأصل في ذلك انّ هؤلاء لا يجوز لهم القصر ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام ، فإن أقام أحدهم عشرة أيّام في بلده ، ثمّ خرج قصّر ، وإن أقام أقلّ أتمّ.
وللشيخ قول آخر : إنّه لو أقام خمسة قصّر صلاة النهار دون صلاة الليل ودون الصيام (١). وليس بمعتمد.
١١٤٠. الثاني عشر : لا يجوز التقصير حتّى يتوارى جدران البلد الّذي يسافر منه ، أو يخفى عليه أذانه ، ولا يجوز قبل ذلك ، سواء كانت الجدران عامرة أو خرابا.
ولو كان إلى جانب البلد بساتين ، اعتبر بالأذان ، ولا عبرة بأعلام البلد كالمنائر.
ولو كان للبلد محالّ متفرّقة ، فمتى خرج عن محلّته قصّر إذا خفيت جدرانها أو أذانها ولو كانت متّصلة لم يقصّر حتّى يفارق جميعها.
والبدويّ إذا كان مستوطنا في حلّة (٢) قصّر إذا خفي الأذان ، أمّا العائد من
__________________
(١) النهاية : ١٢٢.
(٢) الحلّة : منزل القوم. تاج العروس. (حلل).
السفر فانّه يقصّر حتّى يبلغ سماع الأذان. وقال بعض علمائنا : يقصّر إذا خرج من بيته ، ويتمّ عند دخوله. (١) وبه أحاديث (٢) ، لكن الأوّل أقرب.
١١٤١. الثالث عشر : المسافر إذا دخل بلدا قصّر فيه ما لم ينو مقام عشرة أيام ، أو يمضي عليه ثلاثون يوما ، فإن حصل أحد الأمرين أتمّ ، ولو صلاة واحدة.
ولو نوى العشرة ثمّ رجع ، فإن كان قد صلّى على التمام ولو صلاة واحدة استمرّ عليه حتّى يخرج ، وإلّا قصّر.
ولو كان رجوعه في أثناء الصلاة فالوجه التقصير ، لكن الشيخ رحمهالله أفتى بالإتمام (٣) وهو حقّ إن كان قد دخل في الثالثة ، وإلّا فلا.
والأقرب أنّ الصوم كالصلاة ، فلو رجع عن نيّة الإقامة بعد الشروع في الصوم أتمّ ، وفي المهمل إشكال أقربه الاعتبار بخروج الوقت ، ولو دخل في الصلاة بنيّة القصر ، ثمّ عزم على الإقامة أكملها تماما.
١١٤٢. الرابع عشر : مع كمال الشروط يجب التقصير ، ولا يجوز الإتمام إلّا في أحد المواطن الأربعة ، وقد سبق ، فلو صلّى تماما عامدا ، أعاد في الوقت وخارجه. وإن كان جاهلا لم يعد وإن كان الوقت باقيا ، ولو كان ناسيا أعاد في الوقت لا خارجه.
١١٤٣. الخامس عشر : لو قصّر المسافر اتّفاقا ، لم يصحّ وأعاد قصرا.
١١٤٤. السادس عشر : لو شك هل المطلوب مسافة؟ أتمّ ، وإن تبيّن له بعدها
__________________
(١) حكاه المحقّق عن السيد المرتضى في المعتبر : ٢ / ٤٧٢ ، وكذا المصنّف في التذكرة : ٤ / ٣٧٩.
(٢) لاحظ الوسائل : ٥ / ٥٠٧ ، الباب ٧ من أبواب صلاة المسافر.
(٣) المبسوط : ١ / ١٣٩.
انّه مسافة لم يعد.
١١٤٥. السابع عشر : لو قصد المسافة فمنع ، فإن كان بحيث يخفى الأذان قصّر ما لم يرجع عن نيّة السفر ، ولو خرج في البحر ، فردّته الريح قصّر ما لم يبلغ سماع الأذان.
١١٤٦. الثامن عشر : لو نوى إقامة عشرة في غير بلده ، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة ، فإن عزم على العود والإقامة ، أتمّ في ذهابه وعوده ، وفي البلد ، ولو عزم على العود دون الإقامة قصّر.
١١٤٧. التاسع عشر : لا يشترط نيّة القصر في وجوبه ، ولو كان في أحد المواطن الأربعة.
١١٤٨. العشرون : لو قصّر المسافر معتقدا تحريم القصر ، لم تصحّ صلاته ، لفقد نيّة التقرب بالصلاة ، لاعتقاده أنّه عاص.
١١٤٩. الحادي والعشرون : لا قصر في الصلاة إلّا في الرباعيّات بلا خلاف ، فلو قصّر في الغداة ، أو المغرب ، أو الجمعة ، أو العيدين ، جاهلا أو عامدا أو ناسيا ، بطلت صلاته.
١١٥٠. الثاني والعشرون : من نسى صلاة قصر أو تمام ، صلّاها كما فاتته ، سواء قضى في السفر أو الحضر.
١١٥١. الثالث والعشرون : لو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يصلّي ، فالأقوى الإتمام ، ولو دخل بلده بعد دخول الوقت ، فالأقوى الإتمام أيضا.
١١٥٢. الرابع والعشرون : قد بيّنا أنّ الأوقات في الظهرين والمغربين
مشتركة ، فلا معنى للجمع عندنا ، فيجوز أن يصلّي العصر عقيب الظهر ، وكذا العشاء عقيب المغرب ، ولا بدّ من التسليم بينهما وانفصال إحداهما عن الأخرى ، ولا يشترط في ذلك السفر ولا المطر.
١١٥٣. الخامس والعشرون : المسافر إذا ائتمّ بمقيم اقتصر على فرضه ، ولا يتابعه في الإتمام ، وكذا لو صلى المقيم خلف المسافر لم يتبعه في التقصير.
ويستحبّ للإمام بعد تسليمه أن يقول لمن خلفه : أتمّوا فأنا مسافر ، لئلّا يشتبه على الجاهل.
ولو تمّم الإمام المسافر بالمأمومين المقيمين ، فإن فعل ذلك عمدا ، بطلت صلاته ، وكذا إن كان ناسيا مع بقاء الوقت ، أمّا المأمومون ، فإن علموا بطلان صلاته ، بطلت صلاتهم ، وإلّا فلا.
ولو أمّ المسافر مثله فتمّم ناسيا (١) فإن نسى المأموم أيضا ، أعاد في الوقت خاصّة ، ولو كانا جاهلين ، صحّت صلاتهما ، ولو كان أحدهما جاهلا ، صحّت صلاته ، أمّا الآخر فعلى التفصيل.
ويكره للمسافر أن يؤمّ الحاضر وبالعكس.
١١٥٤. السادس والعشرون : إذا سافر بعد زوال الشمس قبل أن يصلّي النوافل ، استحبّ له قضاؤها.
١١٥٥. السابع والعشرون : يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، ثلاثين مرّة ، ليجبر نقصان صلاته.
__________________
(١) في «ب» : فأتمّ ناسيا.