تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-65-7
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

ويجوز للمرأة أن تأتمّ بالرجل وإن كان أجنبيّا من غير كراهية ، وبالخنثى أيضا ، وبالمرأة في فرائض الصلاة ، ونوافلها.

وإذا صلّت المرأة بالنساء قامت معهنّ في الصّف وسطا ، ولو احتجن إلى جعل صفوف جاز ، ولو أمّت امرأة أخرى صلّت المأمومة عن يمينها ، ولو ائتمت برجل وقفت خلفه.

١٠٨٦. الثامن : يجوز إمامة الأعمى إذا كان وراءه من يسدّده ، وكذا أقطع اليدين ، والخصيّ والجندي ، وكذا تصحّ إمامة الأصمّ وإن كان أعمى.

ولا تصحّ إمامة الأخرس ، ولا أقطع الرجلين بالسليم ، ويجوز إذا كان مقطوع إحدى الرجلين ، وإن كان يخلّ بالسجود على عضو.

١٠٨٧. التاسع : لا تصحّ الصلاة خلف الكافر مع علمه بكفره ، ولا المحدث ، ولو لم يعلمهما صحّت صلاته ، ولو علم في الأثناء نوى الانفراد ، وصحّت صلاته.

ولو صلّى خلف من يشكّ في إسلامه أعاد ، لاشتراط العدالة عندنا.

ولا يحكم بإسلام المصلّي بمجرد صلاته ، سواء كان في دار الإسلام ، أو دار الحرب ، ولا يحكم بارتداده لو قال بعد الصلاة : لم أسلم.

١٠٨٨. العاشر : لا يجوز أن يؤمّ عاقّ أبويه ، ولا قاطع رحمه ، ويكره أن يؤمّ المتيمّم للمتوضّئين ، والمسافر للحاضرين ، ويجوز العكس فيهما ، فإن أمّ المسافر أومأ للتسليم وان ائتمّ صلّى فرضه ، ولا يجوز له الائتمام مع الإمام.

وظاهر انّ هذه الكراهية انّما تعلّقت بالرباعيات ، وكذا يكره أن يستناب

٣٢١

المسبوق ، وأن يؤمّ من يكرهه المأمومون.

ويكره أن يؤمّ الأعرابي بالمهاجرين ، والمجذوم ، والأبرص ، والمحدود بعد توبته ، وصاحب الفالج ، والسفيه ، والأغلف غير المتمكّن من الختان من ليس كذلك.

١٠٨٩. الحادي عشر : لا يتقدّم أحد على غيره في مسجده ، ولا في منزله ، ولا في إمارته إلّا بإذنه ، وإن كان أقرأ منه ، إذا كان ممّن يمكنه إمامتهم ، ولو دخل السيّد بيت العبد كان السيّد أولى بالإمامة.

ويستحبّ أن ينتظر الإمام الّذي جرت عادته بالصلاة في المسجد ، ولو خيف فوات وقت الفضل قدّم غيره.

١٠٩٠. الثاني عشر : الهاشمي أولى بالإمامة من غيره إذا كان بشرائط الإمامة.

١٠٩١. الثالث عشر : إذا تشاحّ الأئمة ، كان من يختاره المأمومون أولى ، فإن اختلفوا ، قدّم الأقرأ ، وهو الأبلغ في الترتيل ، ومعرفة المخارج والإعراب ، فيما يحتاج إليه في الصلاة.

فإن تساويا في ذلك قدّم الأفقه ، فإن تساويا فالأشرف ، وهو أعلاهما نسبا وقدرا ، وأفضلهما في نفسه.

فإن تساويا فالأقدم هجرة.

فإن تساويا فالأسنّ ، وهو من كان سنّه في الإسلام أكثر.

فإن تساويا فالأصبح وجها ، وهذا التقديم على سبيل الأولويّة ، فلو قدّم المفضول هنا جاز.

٣٢٢

١٠٩٢. الرابع عشر : يستحبّ للإمام إسماع من خلفه الشهادتين في جميع الصلوات.

١٠٩٣. الخامس عشر : إذا مات الإمام نحّي عن القبلة ، واستناب المأمومون غيره ، وكذا لو أغمي عليه ، أو عرض له مانع من حدث وشبهه.

ويستحبّ أن يكون النائب ممّن شهد الإقامة ، ولو استناب الإمام اختيارا ، جاز أيضا.

١٠٩٤. السادس عشر : إذا دخل المأموم وخشي فوات الركوع ، جاز أن يركع وينتظر من يجي‌ء ويقف معه ، فإن لم يجئ أحد ، جاز أن يمشي في ركوعه ليلتحق الصفّ. قال الشيخ رحمه‌الله : وان سجد موضعه والتحق به في الركعة الثانية كان أفضل (١).

ويجوز للإمام أن يطوّل ركوعه بمقدار الركوع دفعتين ليلحق الداخل تلك الركعة ، ويكره للإمام أن يطوّل صلاته انتظارا لمن يجي‌ء فيكثر به الجماعة ، أو ينتظر من له قدر ، فإن أحسّ بداخل لم يلزمه التطويل ، ليلحق الداخل الركوع.

١٠٩٥. السابع عشر : ينبغي للإمام أن لا يبرح من مكانه حتّى يتمّ من فاته شي‌ء من الصلاة خلف صلاته.

المطلب الثالث : في المساجد

وفيه اثنا عشر بحثا :

١٠٩٦. الأوّل : بناء المسجد فيه فضل كثير وثواب جزيل ، قال الصادق عليه‌السلام :

__________________

(١) المبسوط : ١ / ١٥٥.

٣٢٣

«من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة» (١).

وقصدها مستحبّ ، قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : «من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان : أخا مستفادا في الله ، أو علما مستطرفا ، أو آية محكمة ، أو رحمة منتظرة ، أو كلمة تردّه عن ردى ، أو يسمع كلمة تدلّ على هدى ، أو يترك ذنبا خشية أو حياء» (٢).

١٠٩٧. الثاني : يستحبّ الإسراج فيها ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

«من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا ، لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السراج» (٣).

١٠٩٨. الثالث : يستحبّ للداخل أن يتعاهد نعله أو خفّه ، لئلّا يكون فيها نجاسة ، وتقديم رجله اليمنى ويقول :

بسم الله وبالله السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وافتح لنا باب رحمتك ، واجعلنا من عمّار مساجدك ، جلّ ثناء وجهك.

وإذا خرج قدّم اليسرى وقال : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وافتح لنا باب فضلك.

١٠٩٩. الرابع : صلاة الفريضة في المسجد أفضل منها في المنزل ، قال أمير المؤمنين عليه‌السلام :

__________________

(١) الوسائل : ٣ / ٤٨٦ ، الباب ٨ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ٢.

(٢) الوسائل : ٣ / ٤٨٠ ، الباب ٣ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ١.

(٣) الوسائل : ٣ / ٥١٣ ، الباب ٣٤ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ١. وفيه في آخر الحديث «من ذلك السراج».

٣٢٤

«صلاة في البيت المقدس تعدل ألف صلاة ، وصلاة في المسجد الأعظم تعدل مائة صلاة ، وصلاة في مسجد القبيلة تعدل خمسا وعشرين صلاة ، وصلاة في مسجد السوق تعدل اثني عشر صلاة ، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة» (١).

أمّا صلاة النافلة فإنّها في المنزل أفضل ، وخاصّة نوافل الليل.

١١٠٠. الخامس : يكره تعلية المساجد ، بل تبني وسطا ، ويكره أن تبنى مظلّلة ، بل تكون مكشوفة.

ويحرم زخرفتها ونقشها بالذهب ، أو بشي‌ء من الصور.

ويكره أن تكون مشرفة ، بل تبنى جمّاء ، ولا تبنى المنارة في وسط المسجد ، بل مع حائط لا يعلى عليه ، ويجعل الميضاة على أبواب المساجد لا داخلها.

ويكره جعلها طريقا مع الاختيار ، والنوم فيها ، وخاصّة في المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإخراج الحصا منهما (٢) فمن أخرجه ردّه إليهما ٣ أو إلى غيرهما ٤ من المساجد.

١١٠١. السادس : يجوز نقض ما استهدم منها ، ويستحبّ إعادته ، ويجوز استعمال آلته في بناء غيره من المساجد ، ولا يجوز بيع آلته بحال ، ولا يجوز أن يؤخذ من المساجد في ملك أو طريق زالت آثاره ، فمن أخذ شيئا من آلة المسجد ردّه إليه أو إلى غيره من المساجد.

__________________

(١) الوسائل : ٣ / ٥٥١ ، الباب ٦٤ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ٢.

(٢) ٢ و ٣ و ٤. في «ب» : «منها» «إليها» «غيرها».

٣٢٥

ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها ، أو إذا كانت في دار حرب ، ويجوز أن تبنى مساجد ، ولا يجوز اتّخاذها ملكا ، ولا استعمال آلتها في الأملاك.

١١٠٢. السابع : يحرم إدخال النجاسة إليها ، وكذا إزالتها فيها.

١١٠٣. الثامن : يستحبّ كنس المساجد وتنظيفها ، ويكره أن يبصق أو يتنخّم فيها ، فإن فعل غطّاه بالتراب ، ولا يقصع فيها القمل (١) ، فان فعل دفنها في التراب.

ويكره سلّ السيف ، وبري النبل (٢) ، وسائر الصناعات فيها ، وكشف العورة ، ورمي الحصى خذفا (٣).

ويجتنب البيع والشراء ، وتمكين المجانين والصبيان ، والأحكام (٤) ، وتعريف الضالّة ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، ورفع الأصوات فيها.

ومن أكل مثل الثوم والبصل لا يحضر المسجد حتّى تزول رائحته.

١١٠٤. التاسع : لا ينبغي أن يتنعّل وهو قائم ، بل يجلس ويلبسها ، ولا يكشف عورته في المساجد ، ويستحبّ ستر ما بين السرة إلى الركبة.

١١٠٥. العاشر : من كان في منزله مسجد جعله لنفسه يصلّي فيه ، جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ولم يخرج عن ملكه.

١١٠٦. الحادي عشر : لا يدفن الميّت في المساجد.

__________________

(١) في القاموس : قصع القملة بالظفر : قتلها.

(٢) في مجمع البحرين : نهي عن بري النبل في المساجد ، أي نحته وعمله فيها.

(٣) الخذف بالحصى : الرمي بها بالاصبع ، قال في مجمع البحرين : والمشهور في تفسيره أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى وتدفعها بظفر السبابة.

(٤) والمراد إنفاذ الأحكام.

٣٢٦

١١٠٧. الثاني عشر : يجوز بناء المسجد على بئر الغائط مع الطمّ وانقطاع الرائحة.

الفصل الرّابع : في صلاة الخوف

وفيه واحد وعشرون بحثا :

١١٠٨. الأوّل : صلاة الخوف ثابتة بالنصّ (١) والإجماع. وحكمها باق غير منسوخ ، وهي مقصورة سفرا إجماعا ، وفي الحضر إذا صلّيت جماعة ، ولو صلّيت فرادى فقولان.

١١٠٩. الثاني : شروط هذه الصلاة أن يكون العدوّ مباح القتال ، وأن لا يؤمن هجومه لكثرته ، وكون العدوّ في غير جهة القبلة ، وأن يكون في المسلمين (٢) كثرة يمكنهم أن يفترقوا فرقتين ، يكفل كلّ طائفة بمقاومة العدوّ ، وأن لا يحتاج الإمام إلى أن يفرّقهم أزيد من فرقتين.

١١١٠. الثالث : الصلاة إن كانت ثنائية صلّى الإمام بالطائفة الأولى ركعة مخفّفا ، وقام إلى الثانية فينوي من خلفه الانفراد واجبا ، ويتمّون بالتخفيف ، ثمّ يذهبون إلى مقاومة العدوّ ، ويأتي الثانية فيكبّرون ، ويركع بهم الثانية له ، فإذا جلس للتشهّد

__________________

(١) أمّا الكتاب فقوله تعالى : (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ...) الآية ١٠٢ من سورة النساء. وأمّا الروايات فكثيرة ، لاحظ الوسائل : ٥ / ٤٧٨ ، أبواب صلاة الخوف.

(٢) في «ب» : المسلم.

٣٢٧

قاموا فأتوا بالثانية ، وتشهّدوا ثمّ يسلّم بهم الإمام.

وإن كانت ثلاثيّة فإن شاء صلّى بالأولى ركعة ، ويقف في الثانية فيتمّ من خلفه ، ثم يأتي الثانية فيدخل معه ، فإذا جلس لتشهّده ، جلسوا من غير تشهّد ، ثم يصلّي الثالثة بهم ، فإذا جلس للتشهّد ، تشهّدوا معه أوّل تشهّدهم ، ثمّ أتمّوا الثالثة وسلّم بهم ، وإن شاء صلّى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة ، وهذه صفة ذات الرقاع (١). ويجوز أن يصلّي بالأولى كمال الصلاة ، ثمّ يصلّي بالثانية مرّة أخرى ، ويكون نفلا له ، وهي صلاة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ببطن النخل.

١١١١. الرابع : يجوز للإمام أن يقرأ حال الانتظار ، فلو فرغ قبل مجيئهم فركع ، فإن أدركوا ركوعه ، تمّت لهم الركعة ، وإلّا فلا.

١١١٢. الخامس : لا حكم لسهو المأمومين حال متابعتهم ، أمّا حال انفرادهم فحكم سهوهم ما تقدّم في باب السهو.

ولو سها الإمام سهوا يوجب السجدتين اختصّ بالسجود (إذا اختص بالسهو)(٢).

١١١٣. السادس : إذا احتاج الإمام إلى أن يفرّقهم أربع فرق ، صلّى الركعتين

__________________

(١) هي غزوة معروفة وقعت في سنة أربع من الهجرة بأرض غطفان من نجد ، وانّما قيل لها ذات الرقاع ، لأنّهم رقّعوا فيها راياتهم ، وقيل انّ ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع ، يقال لها ذات الرقاع.

ونقل عن أبي ذر انّه قال : إنّما قيل لها ذات الرقاع ، لأنّهم نزلوا بجبل يقال له ذات الرقاع ، وقيل غير ذلك ، لاحظ معجم البلدان : ٣ / ٥٦ والسيرة النبوية لابن هشام : ٣ / ٢١٤.

وقال المصنّف في التذكرة : ٤ / ٤١٧ : وسميت ذات الرقاع ، لأنّ فيه جبلا ألوانه مختلفة ، بعضه أحمر ، وبعضه أسود ، وبعضه أصفر.

(٢) ما بين القوسين موجود في «ب».

٣٢٨

بفرقتين ، ثمّ يعيدهما (١) نفلا وتقتدي به الفرقتان الأخريان.

١١١٤. السابع : هذا الترتيب مع إرادة الجماعة ، ويجوز أن يصلّي كلّ واحد بانفراده ، ولا قصر حينئذ في الحضر.

١١١٥. الثامن : الإمام والمأمومون في عدد الصلاة سواء ، فلا يجوز أن يصلّي بطائفة ركعة ويسلّمون ، ثم يصلّي الثانية بالأخرى فيحصل له ركعتان ، ولكلّ طائفة ركعة(٢).

ولا يجوز أن يصلّي بإحداهما ركعتين من غير تسليم له ، وبالثانية أخريين ، فيكون له أربع ركعات ، ولكلّ طائفة ركعتان.

١١١٦. التاسع : لا يجب التسوية بين الطائفتين ، ولا كون كلّ طائفة ثلاثة ، بل يجوز ولو كان واحدا إذا كان فيه مقاومة.

١١١٧. العاشر : يجب أخذ السلاح في الصلاة ، وهو ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكّين ، ولا يكون ثقيلا كالجوشن ، ولا ما يمنع من إكمال السجود كالمغفر ، ولا ما يؤذي غيره كالرمح ، إذا كان وسط القوم ، فإن كان طرفا جاز ، ولو منع الثقيل شيئا من واجبات الصلاة لم يجز أخذه ، ولو كان السلاح نجسا ففي جواز أخذه قولان (٣) ، أقربهما الجواز.

__________________

(١) في «ب» : ثم يعيدها.

(٢) قال المصنف في التذكرة : ٤ / ٤٢٠ : حكي عن ابن عباس انّه قال : صلاة الخوف لكلّ طائفة ركعة وللإمام ركعتان ، وبه قال الحسن البصري وطاوس ومجاهد.

(٣) قال الشيخ في المبسوط : ١ / ١٦٤ : ينبغي أن يكون خاليا من النجاسة. وقال الحلّي في السرائر : ١ / ٣٤٧ : ويجب على الفريقين أخذ السلاح ، سواء كان عليه نجاسة أو لم تكن.

٣٢٩

١١١٨. الحادي عشر : لو كان بالقوم أذى من مطر أو مرض ، لم يجب أخذ السلاح إجماعا.

١١١٩. الثاني عشر : صلاة الخوف جائزة في الحضر فإن قلنا بالقصر ، فالكيفيّة ما تقدّم ، وإلّا صلّى بكلّ طائفة ركعتين ، ولو صلّى بالأولى ركعة وبالثانية ثلاثا ، أو بالعكس جاز ، ولا سجود للسهو.

ولو فرّقهم أربع فرق فصلّى بكل فرقة ركعة جاز ، وكذا لو فرّقهم ثلاثا وصلّى بإحداهنّ ركعتين.

١١٢٠. الثالث عشر : لو كان العدوّ في جهة القبلة ، قال الشيخ رحمه‌الله : يجوز أن يصلّي بهم كصلاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعسفان (١).

١١٢١. الرابع عشر : لو صلّى بهم الجمعة صلاة الخوف خطب بالفرقة الأولى وصلّى بهم ركعة (٢) ، ثم صلّى بالثانية أخرى ، هذا إذا كانت الفرقة الأولى عدد الجمعة ، ولو كانت أقلّ لم يجز.

ولو كمّلت الفرقة الأولى العدد ، لكن فارقت بعد الخطبة ، وجاء الآخرون ، لم يصلّ بهم الجمعة إلّا بعد إعادة الخطبة. ولو صلّى بالأولى الجمعة كاملة لم يكن له أن يصلّي بالثانية جمعة أخرى ، بل ظهرا.

١١٢٢. الخامس عشر : لو صلّى بهم في الأمن صلاة الخوف ، قال الشيخ رحمه‌الله : جاز مع ترك الأفضل ، وهو مفارقة الإمام ، سواء في ذلك صلاة ذات الرقاع

__________________

(١) المبسوط : ١ / ١٦٦. وعسفان قرية جامعة على اثنى عشر فرسخا من مكّة.

(٢) وفي التذكرة : ٤ / ٤٤٩ : يجوز أن يصلّي الجمعة في الخوف على صفة ذات الرقاع بأن يفرّقهم فرقتين إحداهما تقف معه للصلاة فيخطب بهم ويصلّي بهم ركعة.

٣٣٠

وعسفان وبطن النخل ، ثمّ قال : ولا يجوز صلاة الخوف في طلب العدوّ ، لأنّه ليس هناك خوف (١).

وفي الجميع نظر ، إلّا ان يريد به القصر.

قال : والقتال المحرّم لا يجوز فيه صلاة الخوف ، فإن خالفوا وصلّوا صحّت صلاتهم ، لعدم إخلالهم بشي‌ء من الأركان ، بل صاروا منفردين ، وهو غير مبطل (٢) وهو يعطي انّه لم يرد به ما ذكرنا.

١١٢٣. السادس عشر : صلاة شدّة الخوف تسمّى صلاة المطاردة والمسايفة ، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة ، فيصلّي على حسب إمكانه ماشيا وراكبا ، ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام إن تمكّن.

ولو لم يتمكّن من النزول صلّى راكبا ، وسجد على قربوس سرجه ، وإن لم يتمكّن أومأ ويجعل إيماء السجود أخفض.

ولو خاف صلّى بالتسبيح من غير ركوع ولا سجود ، يقول عوض كلّ ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر.

ويجب فيه النّيّة وتكبيرة الافتتاح ، والأقرب وجوب التشهّد ، ولا يجوز أن يؤخّرها حتى يخرج الوقت ، ويجوز إلى آخره.

١١٢٤. السابع عشر : لو صلّى مؤميا فأمن أتمّ صلاة آمن وبالعكس ، واشترط الشيخ رحمه‌الله عدم استدبار القبلة (٣) وفيه إشكال.

ولو رأى سوادا فظنّه عدوّا فصلّى مؤميا ، أو شاهد عدوّا فصلّى بالإيماء ، ثمّ بان كذب ظنّه أو حصول حائل ، لم يعد.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ١٦٧.

(٢) المبسوط : ١ / ١٦٨.

(٣) المبسوط : ١ / ١٦٦.

٣٣١

١١٢٥. الثامن عشر : الفارّ من الزحف يعيد ما صلّاه بالإيماء مع عدم تسويغ الفرار ، إن تمكّن من استيفاء الأفعال حال عدم الفرار ، ولا إعادة مع تسويغه ، وكذا العاصي بقتاله يعيد ما صلّاه مؤميا.

١١٢٦. التاسع عشر : لو خاف من سيل أو سبع ، جاز أن يصلّي صلاة شدة الخوف قصرا ، أمّا الموتحل والغريق فيصلّيان على قدر إمكانهما ، ويؤميان للركوع والسجود ، ولا يقصّران إلّا في سفر أو خوف.

١١٢٧. العشرون : لبس الحرير محرّم على الرجال ، ويجوز في حال الحرب.

قال الشيخ : ولا يجوز فرشه ولا التدثّر به ولا الاتّكاء عليه ، قال : وكذا الحكم في الستور المعلّقة ، ويجوز لو كان ذيلا أو جيبا أو كفّا (١) أو تكّة أو جوربا أو قلنسوة.

ولبس الذهب محرّم على الرجال ، سواء كان خاتما أو طرازا ، وعلى كلّ حال ، ولو كان مموّها أو مجرى فيه وقد اندرس وبقى أثره ، لم يكن به بأس (٢).

١١٢٨. الحادي والعشرون : لو فاتته صلاة الخوف ، قضاها صلاة أمن في الكيفيّة ، أمّا العدد فإن كان مسافرا قضاها قصرا ، وإن كان في الحضر فالأقرب التمام ، ولو قضى (صلاة أمن) (٣) حالة الخوف ، صلّاها كما فاتته في العدد ويجوز أن يأتي بالكيفيّة على هيئة صلاة الخوف.

__________________

(١) قال المصنّف في المنتهى : ٤ / ٢٣٧ : والمراد بالكفّ ما يوضع في رءوس الأكمام وأطراف الذيل وحول الزيق.

(٢) المبسوط : ١ / ١٦٨.

(٣) ما بين القوسين موجود في «أ».

٣٣٢

الفصل الخامس : في صلاة السفر

وفيه ثمانية وعشرون بحثا :

١١٢٩. الأوّل : يجب في السفر التقصير في الصلاة والصوم معا بشروط تأتي ، إلّا في أربعة مواطن : مكّة والمدينة وجامع الكوفة والحائر ، فإنّ الإتمام فيها في الصلاة أفضل. وقال ابن بابويه : ينبغي أن ينوي المقام بالمواطن الأربعة عشرة أيّام ليتمّ (١).

١١٣٠. الثاني : شرط التقصير قصد بريدين ، هما ثمانية فراسخ ، أربعة وعشرون ميلا ، كلّ ميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الّذي طوله أربعة وعشرون إصبعا ، سواء قطعها في زمان طويل أو قصير ، في برّ أو بحر.

ولو قصد أربعة فراسخ ، فإن عزم على الرجوع من يومه قصّر ، أمّا لو قصد التردّد في ثلاثة فراسخ ثلاث مرّات لم يقصر ، إلّا أن لا يبلغ في الرجوع الأوّل مشاهدة الجدران ولا سماع الأذان.

ولو سلك أحد الطريقين، وهو مسافة دون صاحبه ، قصّر ، وإن مال إلى الرخصة(٢).

__________________

(١) الفقيه : ١ / ٢٨٣ ، ذيل الحديث ١٢٨٤.

(٢) ولإيضاح المقصود من الكلام نأتي بما قاله المصنّف في المختلف : ٣ / ١٤٥ وإليك نصّه : لو كان لبلد طريقان واحدهما مسافة دون الآخر ، فقصد الأبعد قصّر وان كان ميلا إلى الرخصة لا لغرض آخر ؛ ولاحظ التذكرة : ٤ / ٣٧٣.

٣٣٣

وللشيخ قول آخر بجواز التقصير في أربعة فراسخ ووجوبه في الثمانية (١). والمعتمد ما قلناه.

١١٣١. الثالث : لو انتفى قصد المسافة لم يجز القصر وإن تجاوزها ، فالهائم لا يترخص ، وكذا لو قصد ما دون المسافة ثم تجدّد له عزم على مثل الأولى ولو تجاوز المجموع المسافة ، ولو عاد قصّر مع بلوغ المسافة ، وإلّا فلا.

وكذا لو طلب غريما أو آبقا أو دابة شردت وإن سار أيّاما ، إذا لم يقصد المسافة. ولو قصد في الأثناء قصّر.

١١٣٢. الرابع : لو خرج ينتظر رفقة إن حصلت سافر ، أتمّ ما لم يبلغ خروجه المسافة ، فيقصّر في طريقه وموضع انتظاره ما لم يتجاوز شهرا ، ولو عزم على السفر إن خرجوا أو لم يخرجوا قصّر إذا خفي الأذان والجدران ما لم يتجاوز شهرا.

١١٣٣. الخامس : الاعتبار انّما هو بالنيّة لا الفعل ، فلو قصد المسافة وخرج وقصّر صلاته ، ثمّ بدا له لم يعد ، ويتمّ في رجوعه إذا لم يبلغ المسافة ، ولو رجع في أثناء الصلاة صلّاها على التمام ، ولو قصد بلدا بعيدا ، وفي عزمه أنّه متى وجد مطلوبه دونه رجع ، أتمّ.

١١٣٤. السادس : لو خرج إلى السفر مكرها ، فالأقرب وجوب التقصير ، وقال الشافعي : لا يقصر (٢). وفيه قوة.

ولو قصد الصبي مسافة ، فبلغ في أثنائها ، فالوجه وجوب التقصير ، وإن لم

__________________

(١) النهاية : ١٢٢ ، والمبسوط : ١ / ١٤١.

(٢) المجموع : ٤ / ٢١٧.

٣٣٤

يكن الباقي مسافة. وكذا لو عرض للمسافر الجنون أو الإغماء.

١١٣٥. السابع : من شرط التقصير إباحة السفر ، فلا يترخّص العاصي ، كالآبق ، وقاطع الطريق ، والتاجر في المحرّمات ، وتابع الجائر ، وطالب الصيد لهوا.

وانّما يجب القصر على كلّ من كان سفره سائغا سواء كان واجبا كالحجّ ، أو مندوبا كالزيارة ، أو مباحا كالتجارة.

ولو كان الصيد لأجل قوته وقوت عياله قصّر.

ولو كان الصيد للتجارة ، قال الشيخ : يقصّر في الصوم دون الصلاة (١). والوجه التقصير فيهما معا.

ولو كان سفره للتنزّه والتفرّج في المباح وجب التقصير (٢) ، وكذا يجب لو قصد زيارة المقابر والمشاهد.

١١٣٦. الثامن : لو كان السفر مباحا فغيّر نيّته إلى المعصية ، انقطع ترخّصه ، ولو عاد عاد الترخّص إن كان المقصود بعد العود مسافة ، على إشكال ، وهل يحتسب من المسافة ما تقدّم قطعه ممّا كان مباحا؟ فيه إشكال.

ولو سافر إلى معصية فغيّر نيّته إلى المباح ، قصّر ، ويعتبر المسافة من حين تغيّر النيّة ، ولو كان السفر مباحا لكنّه يعصي فيه قصّر.

١١٣٧. التاسع : من شرائط القصر عدم قطع المسافة بوطن له ، أو عزم على الإقامة عشرة أيام ، فلو قصد مسافة وفي أثنائها ملك له قد استوطنه ستّة أشهر فصاعدا ، متوالية ، أو متفرقة ، أتمّ ، وكذا لو نوى الإقامة عشرة أيّام في أثناء المسافة.

__________________

(١) النهاية : ١٢٢.

(٢) في «ب» : وجب القصر.

٣٣٥

ولو كان ملكه على حدّ المسافة قصّر في الطريق دون البلد الّذي فيه ملكه ، وكذا لو نوى الإقامة عشرة أيّام على حدّ المسافة.

ولو كان له عدة أملاك قد استوطنها ستّة أشهر اعتبر ما بينه وبين الموطن الأوّل ، فإن كان مسافة ، قصّر في الطريق خاصّة وإلّا فلا ، ثم يعتبر ما بين الموطنين ، فإن كان مسافة ، قصّر في الطريق دون المواطن ، وإلّا فلا.

وهل يشترط استمرار الملك ، حتّى لو باع الملك المستوطن يخرج عن الترخّص؟ إشكال ، أقربه الخروج.

ولا يشترط استيطان نفس الملك ، بل البلد الذي هو فيه ، ولا يشترط كون الملك مما يصحّ فيه الاستيطان ، فلو كان له بستان أو مزارع وقد استوطن البلد المدة أتمّ.

١١٣٨. العاشر : كل من نوى الإقامة عشرة أيّام فانّه يتمّ في البلد الذي نوى الإقامة فيه ، فلو عزم على مسافة فصاعدا ، ونوى الإقامة في أثنائها ، أتمّ فيما نوى الإقامة فيه.

ثمّ الطريق من مبدأ سفره إليه إن كانت مسافة قصّر فيها وإلّا فلا ، ثمّ يعتبر المسافة بين ما نوى الإقامة فيه وبين منتهى سفره ، فإن كان مسافة قصّر ، وإلّا فلا.

ولو عزم المسافر على إقامة عشرة أيّام فصاعدا في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى أخرى (١) ، ولا عزم له على الإقامة في موضع واحد عشرة أيّام ، لم يبطل حكم سفره.

__________________

(١) كذا في «ب» ولكن في «أ» : «ينتقل منه في قربه إلى أخرى».

٣٣٦

ولو دخل بلدا فقال : إن لقيت فلانا أقمت عشرة ، وإلّا فلا ، لم يبطل حكم سفره ما لم يجده.

١١٣٩. الحادي عشر : من شرط التقصير أن لا يكون سفره أكثر من حضره ، كالمكاري والملّاح والراعي والبدويّ الّذي يطلب القطر والنبت ، والتاجر الّذي يطلب الأسواق ، والبريد.

والأصل في ذلك انّ هؤلاء لا يجوز لهم القصر ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام ، فإن أقام أحدهم عشرة أيّام في بلده ، ثمّ خرج قصّر ، وإن أقام أقلّ أتمّ.

وللشيخ قول آخر : إنّه لو أقام خمسة قصّر صلاة النهار دون صلاة الليل ودون الصيام (١). وليس بمعتمد.

١١٤٠. الثاني عشر : لا يجوز التقصير حتّى يتوارى جدران البلد الّذي يسافر منه ، أو يخفى عليه أذانه ، ولا يجوز قبل ذلك ، سواء كانت الجدران عامرة أو خرابا.

ولو كان إلى جانب البلد بساتين ، اعتبر بالأذان ، ولا عبرة بأعلام البلد كالمنائر.

ولو كان للبلد محالّ متفرّقة ، فمتى خرج عن محلّته قصّر إذا خفيت جدرانها أو أذانها ولو كانت متّصلة لم يقصّر حتّى يفارق جميعها.

والبدويّ إذا كان مستوطنا في حلّة (٢) قصّر إذا خفي الأذان ، أمّا العائد من

__________________

(١) النهاية : ١٢٢.

(٢) الحلّة : منزل القوم. تاج العروس. (حلل).

٣٣٧

السفر فانّه يقصّر حتّى يبلغ سماع الأذان. وقال بعض علمائنا : يقصّر إذا خرج من بيته ، ويتمّ عند دخوله. (١) وبه أحاديث (٢) ، لكن الأوّل أقرب.

١١٤١. الثالث عشر : المسافر إذا دخل بلدا قصّر فيه ما لم ينو مقام عشرة أيام ، أو يمضي عليه ثلاثون يوما ، فإن حصل أحد الأمرين أتمّ ، ولو صلاة واحدة.

ولو نوى العشرة ثمّ رجع ، فإن كان قد صلّى على التمام ولو صلاة واحدة استمرّ عليه حتّى يخرج ، وإلّا قصّر.

ولو كان رجوعه في أثناء الصلاة فالوجه التقصير ، لكن الشيخ رحمه‌الله أفتى بالإتمام (٣) وهو حقّ إن كان قد دخل في الثالثة ، وإلّا فلا.

والأقرب أنّ الصوم كالصلاة ، فلو رجع عن نيّة الإقامة بعد الشروع في الصوم أتمّ ، وفي المهمل إشكال أقربه الاعتبار بخروج الوقت ، ولو دخل في الصلاة بنيّة القصر ، ثمّ عزم على الإقامة أكملها تماما.

١١٤٢. الرابع عشر : مع كمال الشروط يجب التقصير ، ولا يجوز الإتمام إلّا في أحد المواطن الأربعة ، وقد سبق ، فلو صلّى تماما عامدا ، أعاد في الوقت وخارجه. وإن كان جاهلا لم يعد وإن كان الوقت باقيا ، ولو كان ناسيا أعاد في الوقت لا خارجه.

١١٤٣. الخامس عشر : لو قصّر المسافر اتّفاقا ، لم يصحّ وأعاد قصرا.

١١٤٤. السادس عشر : لو شك هل المطلوب مسافة؟ أتمّ ، وإن تبيّن له بعدها

__________________

(١) حكاه المحقّق عن السيد المرتضى في المعتبر : ٢ / ٤٧٢ ، وكذا المصنّف في التذكرة : ٤ / ٣٧٩.

(٢) لاحظ الوسائل : ٥ / ٥٠٧ ، الباب ٧ من أبواب صلاة المسافر.

(٣) المبسوط : ١ / ١٣٩.

٣٣٨

انّه مسافة لم يعد.

١١٤٥. السابع عشر : لو قصد المسافة فمنع ، فإن كان بحيث يخفى الأذان قصّر ما لم يرجع عن نيّة السفر ، ولو خرج في البحر ، فردّته الريح قصّر ما لم يبلغ سماع الأذان.

١١٤٦. الثامن عشر : لو نوى إقامة عشرة في غير بلده ، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة ، فإن عزم على العود والإقامة ، أتمّ في ذهابه وعوده ، وفي البلد ، ولو عزم على العود دون الإقامة قصّر.

١١٤٧. التاسع عشر : لا يشترط نيّة القصر في وجوبه ، ولو كان في أحد المواطن الأربعة.

١١٤٨. العشرون : لو قصّر المسافر معتقدا تحريم القصر ، لم تصحّ صلاته ، لفقد نيّة التقرب بالصلاة ، لاعتقاده أنّه عاص.

١١٤٩. الحادي والعشرون : لا قصر في الصلاة إلّا في الرباعيّات بلا خلاف ، فلو قصّر في الغداة ، أو المغرب ، أو الجمعة ، أو العيدين ، جاهلا أو عامدا أو ناسيا ، بطلت صلاته.

١١٥٠. الثاني والعشرون : من نسى صلاة قصر أو تمام ، صلّاها كما فاتته ، سواء قضى في السفر أو الحضر.

١١٥١. الثالث والعشرون : لو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يصلّي ، فالأقوى الإتمام ، ولو دخل بلده بعد دخول الوقت ، فالأقوى الإتمام أيضا.

١١٥٢. الرابع والعشرون : قد بيّنا أنّ الأوقات في الظهرين والمغربين

٣٣٩

مشتركة ، فلا معنى للجمع عندنا ، فيجوز أن يصلّي العصر عقيب الظهر ، وكذا العشاء عقيب المغرب ، ولا بدّ من التسليم بينهما وانفصال إحداهما عن الأخرى ، ولا يشترط في ذلك السفر ولا المطر.

١١٥٣. الخامس والعشرون : المسافر إذا ائتمّ بمقيم اقتصر على فرضه ، ولا يتابعه في الإتمام ، وكذا لو صلى المقيم خلف المسافر لم يتبعه في التقصير.

ويستحبّ للإمام بعد تسليمه أن يقول لمن خلفه : أتمّوا فأنا مسافر ، لئلّا يشتبه على الجاهل.

ولو تمّم الإمام المسافر بالمأمومين المقيمين ، فإن فعل ذلك عمدا ، بطلت صلاته ، وكذا إن كان ناسيا مع بقاء الوقت ، أمّا المأمومون ، فإن علموا بطلان صلاته ، بطلت صلاتهم ، وإلّا فلا.

ولو أمّ المسافر مثله فتمّم ناسيا (١) فإن نسى المأموم أيضا ، أعاد في الوقت خاصّة ، ولو كانا جاهلين ، صحّت صلاتهما ، ولو كان أحدهما جاهلا ، صحّت صلاته ، أمّا الآخر فعلى التفصيل.

ويكره للمسافر أن يؤمّ الحاضر وبالعكس.

١١٥٤. السادس والعشرون : إذا سافر بعد زوال الشمس قبل أن يصلّي النوافل ، استحبّ له قضاؤها.

١١٥٥. السابع والعشرون : يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، ثلاثين مرّة ، ليجبر نقصان صلاته.

__________________

(١) في «ب» : فأتمّ ناسيا.

٣٤٠