تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-65-7
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

١٠٣٧. الرابع : لو سلّم ثم تيقّن النقيصة ، كمن سلّم ناسيا في الأوليين أو صلّى ركعة من الغداة وتشهّد وسلّم ، فانّه يأتي بالنقيصة ويسجد للسهو ، إلّا أن يبطل الطهارة ، أو يلتفت إلى ما وراءه ناسيا ، وإن فعل ما يبطلها غير ما ذكرناه كالكلام ، فقولان أقربهما صحّة الصلاة ، وكذا لو ترك التسليم ثمّ ذكر بعد المبطل.

١٠٣٨. الخامس : لو شك في الركوع وهو قائم ركع ، لأنّه في محلّه فإن ذكر حالة الركوع انّه قد كان ركع أعاد الصلاة. قاله ابن أبي عقيل (١) وهو الوجه عندي ، وقال الشيخ (٢) والسيّد (٣) رحمهما‌الله : يرسل نفسه ولا يرفع رأسه.

١٠٣٩. السادس : لو ترك سجدتين وعلم أنّهما من ركعة واحدة ، أعاد الصلاة ، وكذا لو لم يعلم هل هما من ركعة أو ركعتين ، لأنّ المسقط لما في الذمة غير معلوم التحقّق.

ولو علم أنّهما من ركعتين ، قضاهما بعد التسليم ، وسجد للسهو ، سواء كانتا من الأوليين أو الأخريين.

١٠٤٠. السابع : لو شك في عدد الثنائية كالصبح ، وصلاة السفر ، والجمعة ، والعيدين ، والكسوف ، أو في الثلاثية كالمغرب ، أو في الأوليين من الرباعيات أعاد ، وقول ابن بابويه (٤) ضعيف.

__________________

(١) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٣٩٠ ، والمصنّف أيضا في المختلف : ٢ / ٣٦٠ ، والتذكرة : ٣ / ٣١٨.

(٢) النهاية : ٩٢ ، والمبسوط : ١ / ١٢٢.

(٣) جمل العلم والعمل في ضمن الينابيع الفقهية : ٣ / ١٨٠.

(٤) المراد هو علي بن الحسين بن بابويه المتوفّى عام ٣٢٩ ه‍ والد الصدوق. لاحظ المختلف : ٢ / ٣٧٧.

٣٠١

ولو ذكر بعد الشك ، فإن لم يكن قد أبطل صلاته بفعل ما ينافيها بنى على ما ذكر ، وإلّا أعاد ، وكذا يعيد لو لم يذكر كم صلّى مطلقا ، أو كان في وقت الصلاة فلم يدر صلّى أم لا.

١٠٤١. الثامن : لا حكم للسهو في مواضع : من نسي القراءة ، أو قراءة الحمد أو السورة حتّى ركع ، أو الجهر والإخفات ، أو الذكر في الركوع ، أو الطمأنينة فيه حتّى رفع رأسه ، أو الطمأنينة في القيام حتّى سجد ، أو الذكر في السجود ، أو السجود على الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة فيه حتّى رفع رأسه ، أو رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة فيه حتّى سجد ثانيا ، أو الذكر في السجود الثاني ، أو السجود على الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة فيه حتّى رفع منه ، أو كثر سهوه وتواتر ، فانّه لا يلتفت ويبني على وقوع ما شك في وقوعه من غير جبران.

قال الشيخ : حد الكثرة ان يسهو ثلاث مرات متوالية (١) ولا حكم للسهو في السّهو أي في موجبه ، وقيل : في وقوعه.

وكذا لا حكم له إذا شك في شي‌ء وقد انتقل عنه ، بل يستمرّ على فعله ، سواء كان ركنا أو غير ركن ، كمن شك في تكبيرة الافتتاح وهو في القراءة ، أو فيها وهو راكع ، أو فيه وهو ساجد ، أو في السجود أو التشهد وقد قام.

وللشيخ رحمه‌الله في السجود والتشهّد قول آخر (٢).

أمّا لو شك في قراءة الفاتحة وهو في السّورة ، فانّه يقرأ الفاتحة ثم السورة ، لاتّحاد محلّ القراءة.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ١٢٢ ولا يخفى انّ الشيخ قدس‌سره نسبه إلى قول.

(٢) لاحظ النهاية : ٩٢ ، والمبسوط : ١ / ١٢٢.

٣٠٢

ولا سهو في النافلة بل للمصلّي أن يبني على ما أراد ، ويستحبّ البناء على الأقلّ.

ولا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام وبالعكس ، ولو انفرد كل واحد منهما بالسهو اختصّ بموجبه ، ولو اشترك السهو اشتركوا في الموجب ، ولو أدرك المأموم ركعة مع الإمام أتمّ صلاته بعد تسليم الإمام ، ولا سجود للسهو عليه.

١٠٤٢. التاسع : لو سها عن قراءة الحمد فذكر وهو في السورة ، رجع فقرأ الحمد ثم السورة. ولو سها عن السورة ، ثمّ ذكر قبل الركوع قرأ السورة وركع. وكذا يتدارك لو سها عن تسبيح الركوع أو السجود وهو فيهما.

ولو سها عن الركوع فذكر وهو قائم ركع ، ولو ذكر ترك سجدة قبل الركوع سجد ، وبعده ، يقضيها ، ويسجد للسهو ، سواء في ذلك الأوليان والأخريان ، على خلاف.

ولو ذكر ترك السجدتين قبل الركوع سجدهما ، وبعده ، يعيد الصلاة ، ولو ذكر ترك أربع سجدات من أربع ركعات ، قضاها بعد الفراغ ، وسجد للسهو.

ولو نسي التشهّد الأوّل ، فذكر قبل الركوع ، رجع فتشهّد ، ثمّ سجد للسهو على قول ، ولو ركع مضى في صلاته ، وقضاه بعد التسليم ، وسجد للسهو.

ولو نسي الثاني وذكر بعد التسليم ، قضاه ، وسجد للسهو ، ولو أحدث قبل قضائه تطهّر وقضاه ، وسجد للسهو ، وقيل (١) : يعيد الصلاة ، لأنّ التسليم وقع في غير محله. وليس بجيّد.

__________________

(١) القائل هو الحلّي في السرائر : ١ / ٢٥٩.

٣٠٣

ولو كان الناسي للتشهّد إماما ولم يرجع ، رجع المأمومون ، ولو ذكر بعد الركوع فرجع لم يجز للمأمومين متابعته ، ولو ذكر وهو قائم وقد ركع المأمومون ، وجب على الإمام الرجوع ، وفي الوجوب على المأمومين إشكال ، أقربه الرجوع مع السهو ، أمّا مع تعمّدهم فالإشكال أقوى ، أقربه الاستمرار حتّى يلحقهم الإمام ، ويقضون التشهد بعد التسليم ، ولو انعكس الفرض وجب على المأمومين خاصّة الرجوع.

ولو نسي الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر بعد التسليم ، قضاها ، ولو كان في التشهّد الأوّل ، فالأقرب الرجوع قبل الركوع ، وفي وجوب إعادة التشهّد إشكال ، ولو ذكر بعد الركوع قضاها بعد التسليم ، والأقرب وجوب سجود السّهو.

١٠٤٣. العاشر : إذا شكّ فيما زاد على الأوليين من الرباعيات ، فإن غلب على الظن أحد الطرفين عمل عليه ، وإن تساوى الطرفان بنى على الأكثر ، ويصلّي بعد التسليم ما شك فيه ، وخيّر ابن بابويه (١) بين هذا وبين البناء على اليقين ، وطرح الشك.

ولو شك بين الاثنين والثلاث ، بنى على الثلاث وأتمّ الصلاة ، ثمّ صلّى للاحتياط (٢) ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ؛ وكذا لو شكّ بين الثلاث والأربع.

ولو شكّ بين الاثنين والأربع ، بنى على الأكثر ، وصلّى بعد التسليم ركعتين من قيام. ولو شكّ بين الاثنين والثلاث والأربع ، بنى على الأكثر ، وصلّى ركعتين

__________________

(١) الفقيه : ١ / ٢٣١.

(٢) في «ب» : احتياطا.

٣٠٤

من قيام وركعتين من جلوس. ولو شكّ بين الأربع والخمس بنى على الأربع ، وسجد للسهو بعد التسليم.

ولو ذكر بعد الاحتياط ما فعل لم يجب عليه الإعادة ، وإن كان ناقصا ، سواء كان الوقت باقيا أو لا ، ولو ذكر قبل الاحتياط ، فإن كان للكمال فلا شي‌ء عليه ، وإن كان للنقصان ، كان حكمه حكم من سلّم في الأوليين ناسيا ، وإن كان في الاحتياط وذكر النقصان فالوجه الإعادة.

ولو ذكر الشاكّ بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الاحتياط بالركعتين من جلوس ، انّه صلّى ثلاثا ، فالوجه صحّة صلاته ، وعدم وجوب الركعتين من قيام ، ولو ذكر حينئذ انّه صلّى اثنين بطلت صلاته ، ولو بدأ بالركعتين من قيام ، وذكر الثلاث ، بطلت صلاته ، ولو ذكر الركعتين صحّت ، ولم يجب عليه الركعتان من جلوس.

١٠٤٤. الحادي عشر : لو شكّ بين الاثنين والثلاث وهو قائم ، كأنّه يقول : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته ، لأنّه في الحقيقة شكّ في الأوليين ، ولو قال : لا أدري قيامي لثالثة أو رابعة فهو شكّ بين الاثنين والثلاث.

ولو قال : لا أدري لرابعة أو لخامسة ، قعد وصلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، وسجد للسهو.

ولو قال : لثالثة أو لخامسة ، قعد ، وصلّى ركعتين من قيام ، وسجد للسهو ، وكذا الحكم لو قال : لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو لثالثة قبل السجود ، وكذا باقي المسائل إلّا ما قبل الأخيرة ، فانّ الأقرب عندي فيها البطلان.

٣٠٥

١٠٤٥. الثاني عشر : لا بدّ في الاحتياط من النيّة ، وتكبيرة الافتتاح ، وقراءة الفاتحة ، ولا تجب السورة ، ولو أحدث قبل الاحتياط ، فالأقرب عدم البطلان ، أمّا لو أحدث قبل قضاء السجدة فأقوى إشكالا.

١٠٤٦. الثالث عشر : يجب سجود السهو على من تكلّم ناسيا ، أو سلّم ناسيا في غير موضع ، أو شكّ بين الأربع والخمس وهو جالس ، أو نسى السجدة أو التشهد حتّى ركع ، أو قام في حال قعود ، أو بالعكس ناسيا.

وقال ابن بابويه (١) : يجب لكلّ نقيصة أو زيادة سهوا ، عملا برواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه‌السلام (٢) ، وهو الأقوى عندي.

١٠٤٧. الرابع عشر : لو سها في النافلة بما يوجب السجدتين في الفريضة لم يجب السجود ، ولو قام إلى الثالثة فيها فركع ساهيا ، أسقط الركوع وتشهّد وسلّم.

ولا سجود للسهو في صلاة الجنائز ، ولا في سجود التلاوة ، ولا في سجود السهو.

١٠٤٨. الخامس عشر : يجب في سجود السهو النيّة ، والسجدتان على الأعضاء السبعة ، والتشهد ، والتسليم ، وليس فيهما تكبير واجب. ويقول فيهما : بسم الله وبالله السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، أو يقول : بسم الله وبالله اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ؛ وهل هذا الذكر واجب؟ فيه إشكال ، أقربه العدم.

١٠٤٩. السادس عشر : السجود للسهو بعد الفراغ من الصلاة ، سواء كان

__________________

(١) الفقيه : ١ / ٢٢٥ برقم ٩٩٣.

(٢) الوسائل : ٥ / ٣٢٧ ، الباب ١٤ من أبواب الخلل ، الحديث ٤.

٣٠٦

لزيادة أو نقصان ، على الأقوى.

١٠٥٠. السابع عشر : لو نسي سجدتي السهو ، يسجدهما متى ذكر ، سواء تكلّم أو لا ، وسواء طال الزمان أو قصر.

١٠٥١. الثامن عشر : لا يتداخل سجود السهو لو تعدّد السبب ، اتّفق أو اختلف.

١٠٥٢. التاسع عشر : لا يسجد لما يتركه عمدا ، لأنّ الواجب مبطل ، والمندوب لا سهو فيه.

١٠٥٣. العشرون : هل يشترط الطهارة لسجود السهو؟ فيه إشكال ، أقربه العدم ، أمّا السجدة المتروكة من الصلاة ، فيشترط فيها ذلك.

الفصل الثاني : في القضاء

وفيه أحد عشر بحثا :

١٠٥٤. الأوّل : لا يجب القضاء لفوات الصلاة وقت الصغر والجنون والكفر الأصلي والإغماء والحيض والنفاس وعدم المطهّر (١).

__________________

(١) قال المصنّف في المنتهى : ومن فقد المطهّر المائي والترابي حتّى خرج وقت الصلاة ، ففي سقوط القضاء عنه خلاف بين علمائنا ، قال الشيخ والسيد المرتضى : يسقط القضاء ، وقال المفيد : يقضى ، والأقرب الأوّل ، لأنّها صلاة مشروطة بالطهارة فلا تصح بدونها ، وسقوط أدائها يستلزم سقوط قضائها ، منتهى المطلب : ١ / ٤٢١ (ط القديم).

٣٠٧

ويجب على من فاتته غير هؤلاء عمدا وسهوا ونوما ، إلّا الجمعة والعيدين.

١٠٥٥. الثاني : لا تجب الصلاة على الصبيّ حتّى يبلغ إمّا بالاحتلام أو بالإنبات أو بالسنّ ، وهو خمس عشرة سنة في الذكر ، وتسع في الأنثى ، أو بالحيض.

١٠٥٦. الثالث : لو زال عقل المكلّف بشي‌ء من قبله ، كالسكر وشرب المرقد ، وجب القضاء ؛ أمّا لو أكل غذاء مؤذيا فحصل الإغماء المستوعب للوقت ، لم يجب القضاء ؛ ولو أغمي عليه من قبل الله تعالى ، سقط القضاء إن استوعب الوقت ، وإلّا وجب إن مضى من الوقت مقدار الطهارة والصلاة (١).

١٠٥٧. الرابع : المرتدّ يقضي زمان ردّته ، ولا يقضي ما فعله زمان إسلامه ، ويقضي ما فاته فيه ، ولا يقضي ما فاته زمان إغمائه أو جنونه حالة الارتداد.

١٠٥٨. الخامس : يجب قضاء الفائتة من الفرائض مع الذكر اتّحدت أو تعدّدت ، وجوبا موسعا على الأقوى.

١٠٥٩. السادس : الحواضر تترتّب إجماعا ، وكذا الفوائت يترتّب بعضها على البعض بالنسبة إلى زمان الفوات ، فلو فات ظهر وعصر من يومين قضى الأوّل إن كانت عصرا (٢) ، ولو كانا من يوم قدّم الظهر وجوبا ، فإن عكس ناسيا عدل بنيّته ، ولو لم يذكر حتّى يفرغ ، أجزأ ما فعله.

وهل تتقدّم الفائتة على الحاضرة مع سعة الوقت وجوبا أو استحبابا؟

__________________

(١) ان لم يصلّ فيه.

(٢) هكذا في النسخة المطبوعة وفي «ب» : «فان كانت عصرا». والأصحّ : «وإن كانت عصرا».

٣٠٨

الأقوى عندي الأخيرة ، فلو دخل في الحاضرة مع السعة ، وعليه فائتة ، عمدا ، صحّت صلاته ، ولو كان ناسيا فكذلك ، لكن يستحبّ له العدول إذا ذكر مع بقاء وقته ولو قبل التسليم.

ولو صلّى فائتة فذكر انّ عليه أسبق ، عدل وجوبا مع الإمكان ، ولو نسي السابق من الفائتتين ففي سقوط الترتيب نظر ، أقربه السقوط. والأحوط ثبوته ، فيقضي لو فاته ظهر وعصر ، الظهر ثمّ العصر ثم الظهر ، ولو كان معهما مغرب صلّى الظهر ، ثمّ العصر ، ثمّ الظهر ثمّ المغرب ، ثمّ الظهر ، ثمّ العصر ، ثمّ الظهر.

ولا ترتيب بين الفرائض اليوميّة وغيرها من الواجبات كالمنذورات (١) وصلاة الآيات ، أمّا الاحتياط فالأقرب صيرورته قضاء إذا لم يفعل في وقت المجبورة ، فحينئذ ، يجب الترتيب بينه لو تعدّد بالنسبة إلى المجبورات وبينه وبين غيرها من الفوائت بالنسبة إلى المجبورات من الفوائت ، أمّا الأجزاء المنسيّة كالسجود والتشهّد مثلا ، فالوجه فيه الترتيب بينه وبين الفوائت كالكلّ.

١٠٦٠. السابع : لا يجوز لمن عليه فريضة فائتة أن يتنفّل قبل قضائها ، فلو ذكر في الأثناء أبطل النافلة واشتغل بالفريضة.

١٠٦١. الثامن : لو نسي صلاة ولم يعلم بعينها ، صلّى مغربا وصبحا وأربعا ينوي بها ما في ذمّته ، ويتخيّر فيها بين الجهر والإخفات.

ولو نسي صلاة كثيرة معيّنة غير معلومة العدد كرّر من تلك الصلوات إلى أن يغلب على ظنّه الوفاء. ولو لم يعلمها صلّى أيّاما كثيرة إلى أن يغلب على الظنّ الوفاء.

__________________

(١) في «أ» : والمنذورات.

٣٠٩

ولو فاتته صلاة واحدة ولم يعلم عددها ولا عينها ، صلّى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يغلب على الظنّ الوفاء.

١٠٦٢. التاسع : يستحبّ قضاء النافلة المرتّبة مع الفوات ، ولو لم يعلمها صلّى إلى أن يغلب على الظنّ الوفاء ، ولو فات بالمرض لم يتأكّد الاستحباب.

ويستحب أن يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن لم يتمكّن فعن كلّ يوم به ، ويجوز أن يقضي أوتارا جماعة (١) في ليلة واحدة.

١٠٦٣. العاشر : لا يجب القضاء أكثر من مرّة واحدة ، ويجب القضاء كما فات ، فالمسافر إذا فاتته فريضة في السفر قضاها قصرا ولو كان في الحضر ، ولو فاتته في الحضر قضاها تماما ولو في السفر ، ولو فاتته جهريّة وجب قضاؤها كذلك ليلا ونهارا ، وكذا يقضي الإخفاتيّة إخفاتا ليلا ونهارا.

١٠٦٤. الحادي عشر : من ترك الصلاة مع وجوبها عليه مستحلّا قتل إجماعا ، ولو تركها جهلا بوجوبها لم يقتل ، ويؤمر بها. ولو تركها تهاونا أمر بها فإن فعل ، وإلّا عزّر أوّلا ، فإن تاب ، وإلّا عزّر ثانيا ، فإن تاب ، وإلّا قتل ، وقيل : يقتل في الرابعة ، (٢) ويكفر الأوّل لا الأخير وإن استحقّ القتل.

ولا تقبل توبة من وجب عليه القتل ، ولو فات التعزير لم يقتل حتّى يعزّر ثلاثا ، ولو ترك شرطا مجمعا عليه مستحلّا كفر ، وإلّا فحكمه ما تقدّم ، ولو ترك ما اختلف في اشتراطه لم يقتل به ، ولو اعتقد تحريمه فكذلك. ويعيد الصلاة.

__________________

(١) المراد «اجتماعا» ففي صحيح عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقضي عشرين وترا في ليلة. الوسائل : ٥ / ٣٦١ ، الباب ٩ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ٢.

(٢) وهو خيرة المصنّف في المنتهى : ١ / ٤٢٥ (ط القديم).

٣١٠

الفصل الثالث : في الجماعة

ومطالبه ثلاثة

[المطلب] الأوّل : في أحكام الجماعة

وفيه أربعة عشر بحثا :

١٠٦٥. الأوّل : الجماعة مستحبة في الفرائض كلّها ، استحبابا مؤكّدا ، وتجب في الجمعة والعيدين مع الشرائط ، ولا تجوز في النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع الندبية ، وفضلها متّفق عليه.

قال تعالى : (وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ) (١).

وقال عليه‌السلام لقوم :

«لتحضرنّ المسجد أو لأحرقنّ عليكم منازلكم» (٢) وقال عليه‌السلام : «من صلّى صلوات الخمس جماعة فظنّوا به كلّ خير» (٣).

والصلاة في جماعة تفضل صلاة الفرد بأربع وعشرين صلاة (٤).

١٠٦٦. الثاني : الجماعة تنعقد باثنين فصاعدا. ويجوز فعلها في البيت

__________________

(١) البقرة : ٤٣.

(٢) الوسائل : ٥ / ٣٧٦ ، الباب ٢ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٤.

(٣) الوسائل : ٥ / ٣٧٢ ، الباب ١ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٦.

(٤) الوسائل : ٥ / ٣٧١ ، الباب ١ من أبواب صلاة الجماعة.

٣١١

والصحراء ، ولا تجب في المسجد وإن كان قريبا.

وفعل الصلاة فيما كثر فيه الجماعة من المساجد أفضل ، ولو كان إلى جاره مسجد لا تنعقد الجماعة فيه إلّا بحضوره ، ففعلها فيه أولى.

ولا يكره إعادة الجماعة في المسجد ، غير أنّهم لا يؤذّنون ولا يقيمون إلّا إذا انفضت الصفوف ، فيجوز الأذان والإقامة. وقال الشيخ رحمه‌الله : يكره التكرار (١).

١٠٦٧. الثالث : يدرك الجماعة من أدرك الإمام راكعا ، ولو شكّ هل كان الإمام رافعا أو راكعا ، فالأحوط فوات تلك الركعة.

١٠٦٨. الرابع : لا تصحّ الجماعة لمن بينه وبين الإمام حائل يمنع المشاهدة غير الصفوف (٢) إلّا في المرأة ، ولو وقف الإمام في محراب داخل ، فصلاة من يقابله ماضية ، دون صلاة من إلى جانبه إذا لم يشاهدوه.

ويجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصفّ الأوّل ، لأنّهم يشاهدون من يشاهده ، ولو كان منهم وراء المخرم (٣) صحت جماعته ، إذا شاهد الإمام أو الصف ، ولو كان الحائط قصيرا يمنع من المشاهدة حالة الجلوس خاصّة ، فالوجه الجواز.

ولو كان له دار فصلّى فيها جماعة مع مشاهدة من في المسجد صحّت صلاته ، وكذا لو اتّصلت الصفوف من داخل المسجد إلى خارجه ثمّ إليه ، وإلّا فلا.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ١٥٢.

(٢) كذا في «ب» ، ولكن في «أ» : عن الصفوف.

(٣) ما يمنع من الاستطراق دون المشاهدة كالشبابيك.

٣١٢

ولو كان باب داره بحذاء باب المسجد ، أو باب المسجد عن يمينه أو يساره ، واتّصلت الصفوف من المسجد إليه ، صحّت صلاته.

ولو كان في داره قدّام هذا الصفّ صفّ آخر لم تصحّ صلاة المتقدّم ، وتصحّ لو كان خلفه ، لمشاهدتهم الصفّ المتّصل بالإمام.

١٠٦٩. الخامس : لا يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأموم بما يعتدّ به ، ولو صلّى حينئذ فالوجه صحّة صلاة الإمام ، لاختصاص النهي بالمأموم ، ولو كان أعلى بشي‌ء يسير جاز ، ويجوز أن يكون المأموم أعلى بالمعتدّ.

١٠٧٠. السادس : لا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة من غير صفوف متّصلة ، ولو اتّصلت الصفوف جاز ، ويستحبّ أن يكون بين الصفين مقدار مربض عنز.

ويجوز الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة ، اتّصلت أو انفصلت مع المشاهدة للإمام أو لمن خلفه ، وحيلولة الطريق ليست مانعة من الائتمام مع المشاهدة.

١٠٧١. السابع : لا يجوز للمأموم أن يتقدّم في الموقف على الإمام ، فإن فعل بطلت صلاته خاصّة ، ويجوز أن يقف إلى جانبه يمينا وشمالا ، وخلفه ، وإن كان واحدا ، نعم يستحبّ للواحد أن يقف عن يمين الإمام ، وإن كانا اثنين وقفا خلفه ، وإن وقفا عن يمينه وشماله تركا الفضل.

ويجوز الوقوف بين الأساطين ، ويكره للإمام الوقوف في المحراب الداخل في الحائط.

٣١٣

والمرأة تقف خلف الإمام وجوبا عند بعض علمائنا ، وكذا الخنثى المشكل.

ولو اجتمع الخنثى والمرأة وقفت المرأة خلف الخنثى وجوبا على ذلك القول.

ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبها ، وكذا العاري إذا صلّى بالعراة جلوسا ، ويبرز عن سمتهم بركبتيه.

ويكره أن يقف المأموم وحده ، ولا تبطل صلاته بذلك.

ويستحبّ تقديم أهل الفضل في الصفّ الأوّل ، ويكره تمكين الصبيان والعبيد ، والمجانين منه (١).

ويستحبّ أن يقف الإمام في مقابلة وسط الصف (٢) ، ويتقدّم الرجال على الصبيان ، والصبيان على الخناثى ، والخناثى على النساء.

ولو وقف النساء في الصفّ الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخّرن إذا لم يكن للرجال موقف أمامهنّ.

١٠٧٢. الثامن : إذا كان الإمام ممّن يقتدى به لم يجز للمأموم القراءة خلفه في الجهريّة والإخفاتيّة ، ويستحبّ في الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة ، أن يقرأ ، هذا أجود ما حصلناه من الأحاديث (٣) في هذا الباب.

وإذا فرغ الإمام من الفاتحة قال المأموم : الحمد لله ربّ العالمين ، استحبابا.

__________________

(١) في «أ» : ويكره تمكين الصبيان والعبيد والمخانيث فيه.

(٢) في «أ» : أن يقف الإمام وسط الصفّ.

(٣) لاحظ الوسائل : ٥ / ٤٢١ ، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة.

٣١٤

ولو كان الإمام ممّن لا يقتدى به ، تابعه ظاهرا ، ووجب القراءة ، ويخفت بها في الجهرية للتقيّة. ولو قرأ عزيمة ولم يسجد الإمام سجد إيماء ، ولو فرغ من القراءة قبله ، سبّح الله إلى أن يركع ، ويستحبّ أن يترك آية من السورة فإذا فرغ الإمام قرأها.

١٠٧٣. التاسع : يجب على المأموم متابعة الإمام ، فلو رفع رأسه عامدا استمرّ ، وإن كان ناسيا أعاد ، وكذا لو أهوى إلى الركوع والسجود.

١٠٧٤. العاشر : يشترط نيّة الائتمام في المأموم (١) ، ولا يشترط في الإمام ، فلو صلّى منفردا ونوى آخر الائتمام به ، صحّت صلاتهما.

ولا بدّ من تعيين الإمام ، فلو كان بين يديه اثنان ونوى الائتمام بهما ، أو بأحدهما لا بعينه ، لم يصحّ.

ولو نوى كلّ من الاثنين الإمامة لصاحبه ، صحّة صلاتهما معا ، ولو نوى كلّ منهما الائتمام بصاحبه ، بطلت صلاتهما ، وكذا لو شكّا فيما أضمراه ، ولو نوى الائتمام بالمأموم لم تصحّ صلاته.

ولو أحرم منفردا ثمّ نوى جعل نفسه مأموما ، فالوجه عدم الجواز ، ولو كان مأموما فنوى الانفراد ومفارقة الإمام جاز ، ويجوز الانفراد من دون النيّة إذا كان لعذر.

ولو أحرم مأموما ، ثمّ صار إماما ، أو نقل نيّته إلى الائتمام بإمام آخر جاز في موضع واحد ، وهو ما إذا حصل للإمام عذر فاستخلف غيره.

__________________

(١) في «ب» : من المأموم.

٣١٥

ولو سبق الإمام اثنين (١) ففي ائتمام أحدهما بصاحبه بعد تسليم الإمام إشكال.

١٠٧٥. الحادي عشر : يجوز أن يأتمّ المفترض بمثله ، وان اختلف الفرضان ، بشرط اتّفاقهما في الهيئة ، فلو صلّى الظهر مع إمام يصلّي العصر جاز ، أمّا لو صلّاها مع مصلّي الكسوف أو العيدين لم يجز.

ويجوز ان يأتمّ المتنفّل بالمفترض وبالمتنفّل ، وأن يأتمّ المفترض بالمتنفّل في مواضع عند قوم ومطلقا عند آخرين (٢).

ولو فات المأموم ركعة فصلّى الإمام خمسا سهوا ، صلّى المأموم الفائتة منفردا ، ولا يأتمّ به في الخامسة.

ويستحبّ للمنفرد أن يعيد صلاته إذا وجد من يصلّي معه جماعة ، إماما كان أو مأموما ، لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :

«ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه» (٣).

١٠٧٦. الثاني عشر : وقت القيام إلى الصلاة ، إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فحينئذ يكره للمأموم النافلة ، ولو شرع المأموم في نافلة ، فأحرم الإمام ، قطعها ، واستأنف إن خشي الفوات ، وإلّا أتمّها ركعتين ، ولحق به.

ولو شرع في فريضة فأحرم الإمام نقل نيّته إلى النفل ، وأتمّها ركعتين ، ثمّ

__________________

(١) المراد انّه إذا اقتدى اثنان بإمام صلّى ركعة ، فهل يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر بعد فراغ الإمام من الصلاة أو لا؟

(٢) لاحظ التذكرة : ٤ / ٢٧٢ تجد الأقوال فيها.

(٣) سنن أبي داود : ١ / ١٥٧ برقم ٥٧٤ ، وسنن الدارمي : ١ / ٣١٨ (باب صلاة الجماعة في مسجد قد صلّى فيه مرّة).

٣١٦

استأنف مع الإمام ، ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة واستأنف معه.

١٠٧٧. الثالث عشر : المسبوق يجعل ما يلحقه مع الإمام أوّل صلاته ، ويتمّ ما بقي عليه بعد تسليم الإمام ، فلو أدركه في الثانية (١) قعد وسبّح من غير تشهّد ، فإذا قام الإمام إلى الرابعة جلس هو وتشهّد خفيفا ثمّ لحق به ، فإذا جلس الإمام للتشهد سبّح ، فإذا سلّم الإمام قام فأتمّ صلاته.

ولو أدركه في الأخيرتين ، جعلهما أولتيه ، ويتخيّر في أخيرتيه بين القراءة والتسبيح.

ولو أدركه في الرابعة قام بعد تسليم الإمام فيصلّي الثانية بالحمد والسورة ، وفي الأخيرتين بالحمد أو التسبيح.

ولو أدركه بعد رفعه من الأخيرة ، كبّر وسجد معه ، فإذا سلّم الإمام قام فاستقبل صلاته بتكبير مستأنف.

أمّا لو أدركه بعد السجود الأخير ، فانّه يكبّر ويجلس معه ، فإذا سلّم ، قام فاستقبل من غير استئناف تكبير.

١٠٧٨. الرابع عشر : يجوز أن يسلّم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة وغيرها.

ولو استنيب المسبوق ، أومأ إليهم ليسلّموا عند انتهاء صلاتهم ، ويقوم هو فيأتي بما بقي عليه. (٢)

__________________

(١) أي في الركوع أو قبله.

(٢) توضيح ذلك : انّه إذا ناب المأموم عن الإمام ، لأجل عروض حالة له ، وكان المأموم متأخّرا في صلاته ، فبلغ صلاة النائب إلى حدّ انتهت صلاة المأمومين ، فيومئ الإمام إليهم ليسلّموا ، ثم يقوم هو ويأتي بما بقي عليه.

٣١٧

المطلب الثاني : في الإمام

وفيه سبعة عشر بحثا :

١٠٧٩. الأوّل : يشترط في الإمام : الإيمان ، والعدالة ، والعقل ، وطهارة المولد.

فلا يجوز إمامة الكافر ، ولا أهل البدع والمخالف للحق وإن كان مرضيّا في مذهبه ، ولا المستضعف ، ولا الفاسق قبل توبته ، ولا ولد الزنا وإن كان عدلا ، سواء في ذلك كلّه الأعياد والجمع وباقي الفرائض.

ولو لم يعلم فسق إمامه ولا بدعته حين صلّى معه ، بناء على حسن الظاهر لم يعد ، ولو لم يعلم حاله ، ولم يظهر منه ما يمنع الائتمام به ، ولا ما يسوغه لم تصحّ الصلاة.

والمخالف في الفروع تجوز الصلاة خلفه مع عدالته ، وإن كان مخطئا ، إلّا أن يفعل في الصلاة ما يعتقد المأموم خاصّة بطلان الصلاة به ، ففي إبطال صلاة المأموم إشكال.

ولو فعل شيئا من المختلف فيه يعتقد تحريمه ، فإن كان ترك ما يعتقده شرطا للصلاة أو واجبا فيها ، فصلاته فاسدة ، وكذا صلاة من ائتمّ به ، وإن كان المأموم يخالفه في ذلك الاعتقاد ، وإن لم يكن في الصلاة فكذلك إذا لم يكن صغيرا أو لم يتب.

ولا يجوز الصلاة خلف المجنون ، فإن كان يفيق تارة ويجنّ أخرى ، كرهت الصلاة خلفه وقت إفاقته ، لجواز احتلامه حال جنونه.

٣١٨

١٠٨٠. الثاني : لا يجوز إمامة الصبيّ وإن كان مراهقا عارفا، خلافا للشيخ رحمه‌الله (١).

١٠٨١. الثالث : لا يجوز للقائم الائتمام بقاعد ، سواء كان إمام الحق أو غيره ، وسواء كان ممّن يرجى زوال مرضه أو لا ، ولو اعتلّ الإمام فجلس استخلف.

ولا يؤمّ المقيّد المطلقين ، ولو أمّ القاعد بمثله جاز ، ولو عجز عن القعود فصلّى مضطجعا فالوجه انّه لا يجوز للقاعد أن يأتمّ به ، ويجوز لمثله (٢).

والأقرب انّه لا يجوز لمن يعجز عن الإتيان بركن أن يكون إماما للقادر عليه ، وانّه يجوز أن يكون إماما لمثله.

١٠٨٢. الرابع : لا يجوز إمامة الأمّي للقارئ ، ويجوز العكس ، والأمّي : من لا يحسن الحمد أو بعضها ، وان عرف غيرها ، ويجوز لمثله ، فلو ائتمّ القارئ بالأمّي صحّت صلاة الإمام خاصّة ، ولو ائتمّ القارئ وأمي بأمّي بطلت صلاة القارئ خاصّة ، ولا فرق في ذلك بين صلاة الجهر والإخفات.

ومن ترك حرفا من حروف الفاتحة ، لعجزه عنه ، أو أبدله بغيره ، كالألثغ الّذي جعل الراء عينا ، والأرت (٣) الذي يدغم حرفا في حرف ، والتمتام الذي لا يؤدّي التاء ، والفأفاء الذي لا يؤدّي الفاء ، لا يجوز أن يؤمّ السليم ، ويجوز أن يؤمّ مثله.

وقيل : الفأفاء : الّذي يكرّر الفاء ، والتمتام : الّذي يكرّر التاء. وهذان

__________________

(١) المبسوط : ١ / ١٥٤ ، حيث قال : المراهق إذا كان عاقلا مميّزا يصلّي صلاة صحيحة جاز أن يكون إماما ...

(٢) في «أ» : بمثله.

(٣) قال المصنف في التذكرة : «ونعني بالأرت : الذي يبدّل حرفا بحرف» ثم نقل عن الفرّاء انّ الأرت هو الذي يجعل اللام تاء. لاحظ تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٩٦.

٣١٩

يصحّ الائتمام بهما (١).

ويصحّ إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالصاد (٢) والقاف ، سواء كان أعجميّا أو عربيّا بالفصيح على كراهية ، ولو كان يبدّل حرفا لا يوجد في سورة تعيّنت قراءتها.

١٠٨٣. الخامس : لا يجوز إمامة اللحّان بالمتقن ، سواء أفسد المعنى ، كالذي يضم التاء من أنعمت ، أو لا يفسده ، ويجوز ان يؤمّ مثله مع عجزه عن الإصلاح ، ولو تمكّن منه لم تصحّ صلاته ولا صلاة من يأتمّ به ، إذا كان عالما بحاله.

ولو كانا جاهلين بالفاتحة ، وكان أحدهما يحسن سبع آيات من غير الفاتحة ، والآخر لا يحسن شيئا ، فهما أميّان ، ويجوز للجاهل الائتمام بالآخر ، وفي جواز العكس إشكال.

ولو وجد اللحّان او الأمّي ، القارئ المتقن وجب أن يأتمّ به مع ضيق الوقت عن التعلّم ، والوجه عدم اكتفاء الأمّي بالائتمام مع إمكان التعلّم.

١٠٨٤. السادس : ويجوز للسيّد أن يأتمّ بعبده إذا كان أقرأ منه ، وهل يجوز لغير السيّد من الأحرار؟ منع الشيخ منه (٣). ولا فرق بين القنّ والمدبّر والمكاتب ، والوجه جواز إمامة العبد لمثله.

١٠٨٥. السابع : لا يجوز أن يأتمّ رجل ولا خنثى بامرأة (٤) في فرض ولا نفل ،

__________________

(١) واختاره المصنف في التذكرة : ٤ / ٢٩٦ ، والمنتهى : ١ / ٣٧٢ (ط القديم).

(٢) في «ب» : كالضاد.

(٣) المبسوط : ١ / ١٥٥.

(٤) في «أ» : بامرأة ولا خنثى.

٣٢٠