تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-65-7
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

الإمام أو بعدها ، أعاد ، وهل يشترط في صحّة ظهره فعلها بعد فراغ الإمام من الجمعة ، أو فعلها في وقت يعلم أنّه لو سعى فاتته الجمعة؟ فيه إشكال. أمّا من لا يجب عليه الجمعة فانّه يجوز له فعل الظهر قبل صلاة الإمام إجماعا. ولا يكره لهؤلاء الاجتماع في الظهر.

٩٧٧. الثامن والعشرون : يحرم السفر بعد زوال الشمس على من يجب عليه الجمعة قبل فعلها ، إلّا لضرورة ، ويكره بعد الفجر ، ويباح قبله.

٩٧٨. التاسع والعشرون : الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة ، وإذا صلّى الجمعة أقام للعصر وصلّاها بغير أذان ، ولو صلّى الظهر لفوات أحد شرائط الجمعة بأذان وإقامة إمّا منفردا أو مجتمعا ففي سقوط أذان العصر قولان.

٩٧٩. الثلاثون : إذا كان الإمام ممّن ) لا يقتدى به ، قدم المأموم صلاته على صلاة الإمام ، ولو لم يتمكّن صلّى معه ، فإذا سلّم الإمام قام فأتمّ ظهره.

٩٨٠. الواحد والثلاثون : لو ضاق الوقت عن الخطبتين سقطت الجمعة ، ولو أدرك خطبتين خفيفتين وركعتين وجبت الجمعة ، ولو أدركهما خفيفتين وركعة فظاهر كلامه في المبسوط : انّه يصلّي الظهر (٢) ولو قيل : بإدراك الجمعة كان وجها ، ولو خطب وصلّى ، وشك هل كان الوقت باقيا أو خارجا ، صحت صلاته.

٩٨١. الثاني والثلاثون : يستحبّ الإكثار من الصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الجمعة.

وروي ألف مرة وفي غيره مائة مرة (٣) ، والإكثار من العمل الصالح ،

__________________

(١) في «أ» : من.

(٢) المبسوط : ١ / ١٤٧.

(٣) لاحظ الوسائل : ٥ / ٧١ ، الباب ٤٣ من أبواب صلاة الجمعة.

٢٨١

والصدقة فيه ، وقراءة سورة التوحيد بعد الفجر مائة مرة ، والاستغفار مائة مرة ، وقراءة سورة النساء وهود والكهف والصافات والرّحمن ، وزيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام خصوصا الحسين عليه‌السلام ، ويكره فيه إنشاد الشعر والحجامة.

الفصل الثاني : في صلاة العيدين

وفيه تسعة عشر بحثا :

٩٨٢. الأوّل : صلاة العيدين واجبة على الأعيان بشرائط الجمعة إلّا الخطبة ، وتجب جماعة مع الشرائط إلّا مع العذر ، ويجوز أن يصلّيها حينئذ منفردا ندبا ، كما يصلّي جماعة ، ولو فقدت إحدى الشرائط سقط الوجوب.

واستحب الإتيان بها جماعة وفرادى ، سفرا وحضرا ، ولو أخلّ بها مع الشرائط عوقب على ذلك ، فإن امتنع قوم من فعلها قوتلوا على ذلك.

٩٨٣. الثاني : وقت هذه الصلاة من طلوع الشمس إلى الزوال ، ويستحبّ الخروج إلى المصلّى بعد انبساط الشمس ، وتأخير الخروج يوم الفطر عن الخروج يوم الأضحى.

٩٨٤. الثالث : لو فاتت هذه الصلاة عمدا أو نسيانا أو جهلا لم تقض واجبا ولا ندبا ، سواء كانت فرضا أو نفلا.

٩٨٥. الرابع : كيفيّة هذه الصلاة في العيدين واحدة ، وهي ركعتان ، يقرأ في

٢٨٢

كلّ واحدة منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد وسورة ، ويستحبّ أن يقرأ في الأولى بعد الحمد الأعلى وفي الثانية الشمس ، فإذا فرغ من القراءة في الأولى كبّر ، وقنت ، ودعا بالمنقول خمس مرات ، ثمّ كبّر السادسة وركع بها ، ويكبّر في الثانية أربع مرات يقنت عقيب كلّ تكبيرة ، ثم يكبّر الخامسة ويركع بها ، فيكون الزائد من التكبيرات تسعا : خمس في الأولى وأربع في الثانية ، غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع.

٩٨٦. الخامس : رفع اليدين مع كلّ تكبيرة مستحبّ ، وكذا الجهر بالقراءة.

٩٨٧. السادس: التكبير الزائد متأخّر عن القراءة في الركعتين، خلافا لابن الجنيد (١).

٩٨٨. السابع : الأقرب انّ التكبيرات الزائدة مستحبّة ، وكذا القنوت بينها ، وقال المرتضى بوجوبه (٢).

٩٨٩. الثامن : لو نسي التكبير وركع لم يقضه بعد الركوع ، وقال في الخلاف :

يقضيه بعد الصلاة (٣) ولو شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين ، ولو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتمّ مع نفسه ، ولو خاف فوت الركوع أتى بها ولاء ، ولو خاف الفوت تركها وقضى بعد التسليم.

٩٩٠. التاسع : يستحبّ للمصلّي أن يتنظّف ويغتسل ويتطيّب ، ويلبس أفخر

__________________

(١) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٣١٣ ، والمصنّف في المختلف : ٢ / ٢٥٢.

(٢) الانتصار : ١٧١.

(٣) في الخلاف : ١ / ٦٦٢ ، المسألة ٤٣٤ من كتاب الصلاة : «إذا نسي التكبيرات حتى ركع .... في صلاته ولا شي‌ء عليه ، وبه قال الشافعي» وليس فيه قضاء التكبير المنسيّ.

٢٨٣

ثيابه ، ويستاك ، ويلبس العمامة شتاء وصيفا ، والإصحار بالصلاة إلّا بمكة ، فانّه يصلّي في المسجد الحرام.

ويستحبّ للإمام أن يخرج ماشيا حافيا ذاكرا لله سبحانه ، وعليه السكينة والوقار ، ولو كان موطنه بعيدا من المصلّى ، أو كان عاجزا ، أو ذا علّة ، جاز له أن يركب.

٩٩١. العاشر : لا أذان ولا إقامة في العيدين ، بل يقول المؤذّن (١) الصلاة ، ثلاثا.

٩٩٢. الحادي عشر : يستحبّ له أن يطعم شيئا من الحلوة ) قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحى به.

٩٩٣. الثاني عشر : لو لم يتمكّن من الخروج إلى الصحراء صلّاها في المسجد ، أو في منزله.

وقال الصادق عليه‌السلام : «على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد ، ويرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن» (٣).

٩٩٤. الثالث عشر : الخطبتان واجبتان ، كوجوبهما في الجمعة ، بعد الصلاة ، وتقديمهما بدعة ، ولا يجب استماعهما إجماعا.

٩٩٥. الرابع عشر : يستحبّ أن يخطب قائما ، ولو خطب جالسا جاز ، وكذا لو خطب على راحلته.

__________________

(١) في «ب» : المؤذّنون.

(٢) في «أ» : من الحلاوة.

(٣) الوسائل : ٥ / ٣٦ ، الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث ١.

٢٨٤

٩٩٦. الخامس عشر : يكره التنفّل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال للإمام والمأموم ، إلّا في المدينة فانّه يستحبّ أن يصلّي في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ركعتين قبل الخروج ، ولا يكره قضاء الواجب ، ويكره قضاء النافلة ، والخروج بالسلاح يوم العيد إلّا لعذر.

٩٩٧. السادس عشر : يستحبّ التكبير ـ للجامع ، والمنفرد ، والمسافر ، والحاضر ، الرجل والمرأة ، الحر والعبد ـ ليلة الفطر عقيب صلاة المغرب والعشاء ، ويوم الفطر عقيب الصبح والعيد ، وأضاف ابن بابويه عقيب ظهري العيد (١) ، وظاهر كلام السيد المرتضى (٢) وابن الجنيد (٣) يعطي الوجوب ، سواء كبّر الإمام أو لا.

وفي الأضحى يكبّر عقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى ، أوّلها ظهر النحر ، وفي غيرها عقيب عشر. وقال المرتضى بوجوبه أيضا (٤).

وصورة التكبير في الفطر : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله ، والله أكبر ، الحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا ، ويزيد في الأضحى : ورزقنا من بهيمة الأنعام.

ولو فاتته صلاة يكبّر عقيبها ، قضاها وكبّر ، سواء قضاها في أيّام التشريق أو غيرها ، ولا يشترط فيه الطهارة ولا القبلة.

٩٩٨. السابع عشر : يكره السفر بعد الفجر يوم العيد ، إلّا بعد أن يشهد الصلاة ، ويحرم بعد طلوع الشمس قبل الصلاة.

__________________

(١) الفقيه : ٢ / ١٠٨ برقم ٤٦٤.

(٢) الانتصار : ١٧١.

(٣) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٣١٥ ، والمصنّف في المختلف : ٢ / ٢٧٤.

(٤) الانتصار : ١٧٢.

٢٨٥

٩٩٩. الثامن عشر : لا ينقل المنبر من موضع ، بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا.

١٠٠٠. التاسع عشر : إذا اجتمع العيد والجمعة ، تخير من صلّى العيد في حضور الجمعة ، وأوجبه أبو الصلاح (١) ، والأقرب ثبوت التخير لأهل السواد دون أهل المصر ، وعلى الإمام إعلامهم ذلك في خطبته ، ولا يثبت التخيير للإمام.

ويستحبّ للإمام أن يذكر في خطبته في الفطر الحثّ على الفطرة ، ووجوبها ، وجنسها ، وقدرها ، ووقت إخراجها ، ومستحقها ، ومن يجب عليه ويستحبّ وباقي أحكامها ، وفي الأضحى الحثّ على الأضحية ، ووصفها ، وجنسها.

ويستحبّ لأهل الأمصار التعريف آخر نهار عرفة ، وأعظمه استحبابا في حضرة الحسين عليه‌السلام.

الفصل الثالث : في صلاة الكسوف

وفيه تسعة عشر بحثا :

١٠٠١. الأوّل : صلاة الكسوف واجبة على الأعيان عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، والآيات كالظلمة الشديدة والرياح الشديدة والصيحة ،

__________________

(١) الكافي في الفقه : ١٥٥.

٢٨٦

وغير ذلك من أخاويف السماء.

١٠٠٢. الثاني : هذه الصلاة ركعتان ، في كلّ ركعة خمس ركوعات ، وكيفيّتها أن ينوي ويكبّر ، ثمّ يقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يقوم ، فيقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يقوم ، فيقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، هكذا خمسا ، ثمّ يسجد اثنتين ، ويقوم ، فيقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يقوم ، فيقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يقوم هكذا خمسا ، ثمّ يسجد مرّتين ، ويتشهّد ويسلّم.

ويجوز أن يقرأ مع الحمد في كلّ مرة بعض السورة ، ثم يركع ، فإذا قام أتمّها من غير أن يقرأ الحمد ، ولو كان أتم السّورة قام من الركوع وقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، وقول ابن إدريس (١) هنا لا يعوّل عليه.

وهل يجب قراءة سورة كاملة في الأولى مع الحمد وكذا في الثانية؟ إشكال ، والأقرب الوجوب.

١٠٠٣. الثالث : يستحبّ الإطالة بقدر زمان الكسوف ، والجماعة خصوصا مع احتراق جميع القرص ، وقراءة السور الطوال مع سعة الوقت ، وإطالة الركوع بقدر زمان القراءة ، وإطالة السجود ، والتكبير عند كلّ رفع من كلّ ركوع إلّا في الخامس والعاشر ، فانّه يقول فيهما : سمع الله لمن حمده ، والقنوت في القيام الثاني قبل الركوع والرابع والسادس والثامن والعاشر ، ودونه في الاستحباب القنوت في الخامس والعاشر ، والجهر في الكسوفين ، والبروز بها تحت السماء.

١٠٠٤. الرابع : لو سبق الإمام بركوع ، فالأقرب فوات تلك الركعة ، فينبغي

__________________

(١) لاحظ قوله في السرائر : ١ / ٣٢٤.

٢٨٧

المتابعة في باقي الركوعات إلى أن يقوم الإمام في ثانيته ، فيقتدي المأموم بالصلاة ، فإذا سلّم الإمام أتمّ هو الثانية.

١٠٠٥. الخامس : أوّل وقت صلاة الكسوف أو الخسوف ابتداؤه ، وآخره ابتداء الانجلاء ، ولو لم يتّسع الوقت لها لم يجب ، ولو خرج الوقت المتّسع ولم يفرغ منها ، أتمّها.

أمّا الرياح والزلازل وما يشبهها من الآيات السريع زوالها ، فالأقرب عندي أنّ وقتها العمر كلّه.

وهذه الأشياء علامات الوجوب ، ليست أوقاتا ، فيصلّيها أداء وإن سكنت.

١٠٠٦. السادس : لو لم يعلم الكسوف حتّى خرج الوقت ، فإن كان قد احترق القرص كلّه ، وجب القضاء ، وإلّا فلا ، خلافا للمفيد (١). ولو فاتت نسيانا فالأقرب عندي ، القضاء مطلقا وفي المبسوط والنهاية (٢) : يقضي مع الاستيعاب لا بدونه ولو علم وفرّط قضى مطلقا.

أمّا غير الكسوف من الآيات ، فلا يجب القضاء مع الجهل ، ويجب مع العلم والتفريط أو النسيان.

١٠٠٧. السابع : لا يجب ترتيب هذه الصلاة مع الفرائض اليومية لو فاتتا ، وكذا لا يجب ترتيبها في أنفسها لو فاتته منها صلوات متعددة.

١٠٠٨. الثامن : لو استترت الشمس أو القمر بالسحاب ، وهما منكسفان صلّى ، ولو غابت الشمس كاسفة ، أو طلعت على القمر المنخسف صلّى أيضا ، وكذا لو

__________________

(١) المقنعة : ٢١١.

(٢) المبسوط : ١ / ١٧٢ ، والنهاية : ١٣٦ ـ ١٣٧.

٢٨٨

غاب القمر ليلا في حال انخسافه ، أو طلع الفجر على القمر المنخسف ، أو ابتدأ خسوفه وقت طلوع الفجر.

١٠٠٩. التاسع : تجب هذه الصلاة على النساء والرجال والخناثى والمسافر والحاضر والحر والعبد ، ولا يشترط إذن الإمام ، ولا المصر.

ويستحبّ للحائض أن تجلس في مصلّاها ، تذكر الله تعالى بعد الوضوء بقدر زمان الكسوف ، وكذا النفساء.

١٠١٠. العاشر : لو فرغ من الصلاة ولم ينجل الكسوف ، أعاد الصلاة استحبابا ، وقول ابن إدريس بعدم استحبابه (١) وبعض علمائنا بوجوبه (٢) ضعيفان.

١٠١١. الحادي عشر : لا يستحبّ فيها الخطبة.

١٠١٢. الثاني عشر : لو اتّفق الكسوف في وقت الفريضة ، فالوجه عندي انّ الوقتين ان اتّسعا ، تخيّر في البداءة بأيّهما شاء ، ثمّ يعقّب بالأخرى ، وإن ضاق وقت إحداهما تعيّنت البداءة بها ، ولو تضيّقا صلّى الحاضرة. وقول السّيد في المصباح (٣) والشيخ في النهاية (٤) لا تساعدهما رواية محمّد بن مسلم وبريد العجلي الصحيحة عنهما عليهما‌السلام (٥) عليه (٦).

__________________

(١) السرائر : ١ / ٣٢٤.

(٢) وجوب الإعادة ظاهر كلام الحلبي قدس‌سره حيث قال : فإن خرج عن الصلاة ولمّا ينجل المكسوف والمخسوف فعليه إعادتها. الكافي في الفقه : ١٥٦.

(٣) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٣٤٠.

(٤) النهاية : ١٣٧.

(٥) لاحظ الوسائل : ٥ / ١٤٨ ، الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث ٤.

(٦) كذا في النسختين.

٢٨٩

١٠١٣. الثالث عشر : لو دخل في الكسوف وخاف فوات الحاضرة ، قطعها وصلّى الحاضرة ثم عاد فأتمّ الكسوف ، وبه روايات صحيحة ، (١) تخصّص عموم إبطال الفعل الكثير.

١٠١٤. الرابع عشر : لو صلّى الحاضرة فانجلى الكسوف ، فإن صلّى مع تضيّق الحاضرة ، فالوجه عدم القضاء مع عدم التفريط ، ووجوبه مغه.

١٠١٥. الخامس عشر : لو اجتمعت مع صلاة الاستسقاء والجنازة والعيد ، بدأ بالجنازة مع خوف التغيير ، أو بما يخاف فوته ، ولو تساووا في اتّساع الوقت بدأ بالجنازة ثمّ بالكسوف ثمّ بالعيد ثمّ بالاستسقاء.

١٠١٦. السادس عشر : لو اجتمعت مع النافلة قدّم ) صلاة الكسوف ، سواء كانت النافلة مؤقّتة أو لا ، راتبة أو لا. فإن خرج وقت النافلة قضاها.

١٠١٧. السابع عشر : لو تضيّق وقت الكسوف حتى لا يدرك ركعة لم تجب ، ولو أدركها ، فالوجه الوجوب ، ولو قصّر الوقت عن أقلّ صلاة يمكن لم تجب على إشكال.

١٠١٨. الثامن عشر : تصلّى هذه الصلاة في كل وقت ، وإن كان وقت كراهيّة.

١٠١٩. التاسع عشر : قيل : يجوز أن يصلّي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا ، (٣) والوجه التقييد بالعذر ، ويجوز معه لا بدونه.

__________________

(١) لاحظ الوسائل : ٥ / ١٤٧ ، الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف.

(٢) في «أ» : تقدّم.

(٣) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٢ / ٢٩١.

٢٩٠

الفصل الرابع : في الصلوات المندوبة

أمّا النوافل اليومية فقد مضت ، وأمّا غيرها فيشتمل على أقسام :

١٠٢٠. [القسم] الأوّل : صلاة الاستسقاء ، وهي مستحبّة عند قلّة الأمطار وغور الأنهار.

وكيفيّتها مثل صلاة العيد ، إلّا أنّه يقنت هنا بالاستغفار ، وسؤال الرحمة بإرسال الماء ، وأفضله ما نقل عن أهل البيت عليهم‌السلام (١).

ويستحبّ هذه الصلاة بعد أن يصوم الناس ثلاثة أيّام ، ويخرج الإمام بهم يوم الثالث ، وينبغي أن يكون يوم الاثنين ، فان لم يتّفق فالجمعة ، ولا يخرج المنبر من موضعه ، خلافا للسيّد (٢) ، بل يعمل منبرا من طين.

ويخرج الإمام بالناس إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار ، ويخرج معهم الشيوخ والأطفال والعجائز ، ويفرق بين الأطفال وأمّهاتهم ، ويمنع أهل الذمّة والكفّار من الخروج.

ويصلّى بهم في الصحراء لا في المساجد إلّا بمكة. ويستسقى بأهل الصلاح ، فيأمرهم بالخروج من المعاصي ، والصّدقة ، وترك التشاجر ، ويأمرهم بالاستغفار وقت الصلاة.

__________________

(١) لاحظ الفقيه : ١ / ٣٣٢ ، باب صلاة الاستسقاء أحاديث الباب.

(٢) قال المصنّف في المختلف : ٢ / ٣٣٢ : قال السيد المرتضى في المصباح : ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء يحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء.

٢٩١

ولا أذان فيها ولا إقامة ، بل يقول المؤذّن : الصّلاة ، ثلاثا. وتصلّى جماعة وفرادى ، ولا يشترط فيها إذن الإمام. وتصلّى في كل وقت ، وإن كان وقت كراهية. ويجهر فيها بالقراءة ، فإذا فرغ الإمام من الصلاة حوّل رداءه ، فجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس ، ولا يستحبّ لغيره ، ثمّ يستقبل الإمام القبلة ، ويكبّر الله مائة مرّة ، ثمّ يسبّح الله على يمينه مائة مرّة ، ثمّ يهلّل عن يساره مائة مرّة ، ثمّ يستقبل الناس ثانيا ويحمد الله مائة مرّة ، يرفع بذلك كلّه صوته ، ويتابعه الناس ، ثمّ يخطب خطبتين. ولو لم يحسن دعا بدلهما.

وهل التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد متقدّم على الخطبة أو متأخّر؟ ذهب السيّد (١) والمفيد (٢) إلى الثاني ، والشيخ إلى الأوّل (٣).

ولو تأخّرت الإجابة خرجوا ثانيا وثالثا إلى أن يجابوا ، ولو تأهّبوا للخروج فسقوا لم يخرجوا ، ولو خرجوا فسقوا قبل الصلاة لم يصلّوا ، نعم يستحبّ صلاة الشكر في الموضعين.

ويستحبّ لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب ، وإذا نذر الإمام أن يصلّي للاستسقاء انعقد نذره ، ولا يلزم غيره بالخروج معه ، وكذا لو نذر غير الإمام ، ولو نذر الإمام أن يستسقي هو وغيره ، انعقد نذره في حقّ نفسه خاصّة ، ويستحبّ له أن يخرج في من يطيعه كالولد وشبهه ، وإذا انعقد نذره صلّاها في الصحراء.

__________________

(١) نقله عنه المصنّف أيضا في المختلف : ٢ / ٣٣٥ ، والحلّي في السرائر : ١ / ٣٢٦.

(٢) المقنعة : ٢٠٨.

(٣) المبسوط : ١ / ١٣٥.

٢٩٢

ولو نذر أن يصلّيها في المسجد انعقد ، ويعيد لو صلّاها في غيره ، ولو نذر أن يخطب ، انعقد ، وجاز قائما وقاعدا ، وعلى منبر وغيره. ولو نذر على المنبر وجب ، ولم يجز على الحائط وشبهه.

وكما يستحبّ لانقطاع الغيوث ، يستحبّ لنضب ماء العيون والآبار.

ويستحبّ إذا كثر المطر بحيث يبلغ حدّ الضّرر الدعاء إلى الله تعالى بإزالة ذلك ، قال الشيخ. (١) ولا يجوز أن يقول : مطرنا بنوء (٢) كذا ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عنه.

١٠٢١. [القسم] الثاني : نافلة شهر رمضان خلافا لابن بابويه (٣) وهي ألف ركعة زائدة على باقي الشهور ، وفي ترتيبها روايتان (٤) :

إحداهما : انّه يصلّي في كل ليلة عشرين ركعة إلى آخر الشهر ، وفي كلّ ليلة من تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين زيادة مائة ركعة. وفي العشر الأواخر في كلّ ليلة زيادة عشر ركعات.

الثانية (٥) : انّه يقتصر في كلّ ليلة من ليالي الأفراد على مائة ، فيبقى عليه

__________________

(١) المبسوط : ١ / ١٣٥.

(٢) لاحظ في تفسير «النوء» الوسائل : ٥ / ١٧٠ ، الباب ١٠ من أبواب صلاة الاستسقاء ، ذيل الحديث ١.

(٣) الفقيه : ٢ / ٨٧ ـ ٨٨ ، باب الصلاة في شهر رمضان. وفي حاشية نسخة «أ» : خلافا لابن بابويه في استحبابها ، وقال : إنّه كسائر الشهور ، وليس فيه شي‌ء موظف.

(٤) لاحظ الوسائل : ٥ / ١٧٨ ، الباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان.

(٥) في «ب» : وثانيهما.

٢٩٣

ثمانون (١) يصلّي في كلّ جمعة من الشهر عشر ركعات ، بصلاة عليّ وفاطمة وجعفر بن أبي طالب عليهم‌السلام ، وفي آخر جمعة عشرين ركعة بصلاة علي عليه‌السلام ، وفي عشية تلك الجمعة عشرين ركعة بصلاة فاطمة عليها‌السلام.

ويستحبّ أن يقرأ في كلّ ركعة من المائة في الليالي الثلاث قل هو الله أحد عشر مرات. ويستحبّ زيادة مائة ركعة ليلة النصف ، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة ، وقل هو الله أحد عشر مرات.

والجماعة في هذه النافلة بدعة ، ويستحبّ الدعاء بين كلّ ركعتين بالمنقول ، ولا يصلّي ليلة الشك شيئا من نوافل رمضان.

١٠٢٢. [القسم] الثالث : باقي النوافل وفيه أحد عشر بحثا :

١٠٢٣. [البحث] الأوّل : يستحبّ صلاة التسبيح استحبابا مؤكّدا ، وهي صلاة جعفر بن أبي طالب وهي أربع ركعات بتسليمتين ، يقرأ في الأولى مع الحمد الزلزلة ، وفي الثانية معها والعاديات ، وفي الثالثة معها النصر ، وفي الرابعة معها التوحيد ، فإذا فرغ من القراءة ، قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، خمس عشرة مرة ، ثمّ يركع ويقوله عشرا ، ثمّ يرفع رأسه ويقوله عشرا ، ثمّ

__________________

(١) ولإيضاح المقصود نأتي بما نصّه المصنّف في المنتهى : ولا خلاف بين علمائنا القائلين بالوظيفة في أنّه يصلّي في كلّ ليلة عشرين من أوّل الشهر إلى ليلة عشرين منه ، وفي كلّ ليلة من العشر الأواخر ثلاثين ركعة.

وانّما اختلفوا في ليالي الأفراد : ليلة تسعة عشر ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ؛ فقال أكثرهم : إنّه يصلّي فيها ثلاثمائة في كل ليلة مائة زائدة على ما وظف ، وهذه هي الألف.

وقال آخرون منهم : إنّه يصلّي في كلّ ليلة منها تمام المائة على ما وظف ، فيتخلف عليه ثمانون ، فيصلي في كل جمعة ... منتهى المطلب : ١ / ٣٥٨ ، ط القديم.

٢٩٤

يسجد ويقوله عشرا ، ثمّ يرفع رأسه ويقوله عشرا ، ثمّ يسجد ثانيا ويقوله عشرا ، ثمّ يرفع رأسه ويقوله عشرا ، فذلك خمس وسبعون ، وهكذا في كلّ ركعة. ويدعو في آخر سجوده بالمنقول ، وعن الصادق عليه‌السلام استحبابها مجردة عن التسبيح للمستعجل ، ثم يقضي التسبيح ، وهو ذاهب في حوائجه (١).

١٠٢٤. [البحث] الثاني : صلاة فاطمة عليها‌السلام مستحبّة ، وهي أربع ركعات بتسليمتين ، يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد خمسين مرّة.

١٠٢٥. [البحث] الثالث : صلاة علي عليه‌السلام مستحبّة ، وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد مرّة والقدر مائة مرّة ، وفي الثانية الحمد مرّة والتوحيد مائة مرّة. وقيل (٢) : إنّ الأولى صلاة عليّ عليه‌السلام ، وهذه صلاة فاطمة عليها‌السلام.

١٠٢٦. [البحث] الرابع : صلاة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مستحبّة يوم الجمعة وهي ركعتان ، يقرأ الحمد في الأولى مرّة وإنّا أنزلناه خمس عشر مرة ، ثمّ يركع ويقرأها خمس عشر مرّة ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأها كذلك ، ثمّ يسجد ويقرأها خمس عشر مرّة ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأها كذلك ، ثمّ يسجد ثانيا فيقرأها خمس عشر مرّة ، ثمّ يرفع رأسه ، ويقوم ، فيفعل كما فعل في الأولى.

١٠٢٧. [البحث] الخامس : الصلاة الكاملة مستحبّة ، وهي أربع ركعات بتسليمتين يوم الجمعة قبل الصلاة ، يقرأ في كلّ ركعة : فاتحة الكتاب عشر مرّات ، وقل أعوذ بربّ النّاس عشر مرّات ، وقل أعوذ بربّ الفلق كذلك ، والتوحيد عشر مرّات ، والجحد عشر مرّات ، وكذا آية الكرسي ، وشهد الله (٣)

__________________

(١) الوسائل : ٥ / ٢٠٢ ، الباب ٨ من أبواب صلاة جعفر ، الحديث ١.

(٢) القائل هو الشيخ الطوسي قدس‌سره في النهاية : ١٤٠ ـ ١٤١.

(٣) آل عمران : ١٨.

٢٩٥

عشر مرّات ، ثم يدعو بالمنقول.

١٠٢٨. [البحث] السادس : صلاة الأعرابي مستحبّة يوم الجمعة عند ارتفاع النهار ، وهي عشر ركعات : يقرأ في الأولى الحمد مرّة والفلق سبع مرات ، وفي الثانية الحمد مرّة وقل أعوذ بربّ النّاس سبع مرات ، فإذا سلّم قرأ آية الكرسي سبعا ، ثمّ يقوم فيصلّي ثمان ركعات بتسليمتين ، يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة والنصر مرّة والتوحيد خمسا وعشرين مرّة.

١٠٢٩. [البحث] السابع : صلاة ليلة الفطر مستحبّة ، وهي ركعتان : يقرأ في الأولى الحمد مرّة والتوحيد ألف مرّة ، وفي الثانية الحمد مرّة والتوحيد مرّة واحدة.

١٠٣٠. [البحث] الثامن : صلاة الغدير مستحبّة ، وهي ركعتان قبل زوال الشمس من يوم الغدير بنصف ساعة ، يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة وكلّ واحدة من التوحيد وإنّا أنزلناه وآية الكرسي عشر مرات.

١٠٣١. [البحث] التاسع : صلاة ليلة النصف من شعبان مستحبّة ، وهي أربع ركعات بتسليمتين ، يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة والتوحيد مائة مرّة. وهي ليلة مولد صاحب الأمر عليه‌السلام ، ويستحب إحياؤها.

١٠٣٢. [البحث] العاشر : صلاة ليلة المبعث ويومها مستحبّة ، وهي اثنتا عشرة ركعة ، يقرأ في كلّ ركعة الحمد والمعوّذتين والتوحيد أربع مرّات ، ثمّ يدعو بالمنقول.

١٠٣٣. [البحث] الحادي عشر : صلاة الاستخارة مستحبّة ، وكذا صلاة الحاجة ، وصلاة الشكر مستحبّة أيضا عند تجدّد النعم ودفع النقم ، وهي

٢٩٦

ركعتان : يقرأ في الأولى الحمد والتوحيد ، وفي الثانية الحمد والجحد.

وصلاة التوبة أيضا مستحبّة ، وقد أورد الشيخ رحمه‌الله أحاديث كثيرة في نوافل متعدّدة (١) هذه من مهماتها.

__________________

(١) لاحظ التهذيب : ٣ / ١٧٩ ـ ١٨٨.

٢٩٧
٢٩٨

المقصد الرابع : في اللواحق

وفيه فصول

الفصل الأوّل : في الخلل الواقع في الصلاة

ومباحثه عشرون :

١٠٣٤. الأوّل : يجب إعادة الصلاة على من أخلّ بواجب منها عمدا ، سواء كان ركنا أو غير ركن ، ونعني بالركن ما يجب إعادة الصلاة بتركه عمدا أو سهوا ، وبغيره ما يجب إعادة الصلاة بتركه عمدا لا سهوا ، سواء كان الواجب شرطا ، أو جزءا ، أو كيفية ، أو تركا ، وكذا لو فعل ما يجب تركه ، أو ترك ما يجب فعله جاهلا بوجوبه ، إلّا الجهر والإخفات ، فانّه لو تركهما جهلا لم يجب عليه الإعادة.

ولو جهل غصبيّة الثوب أو المكان ، وصلّى فيهما ، أو جهل نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود لم يعد ، ولو علم ذلك وجهل الحكم لم يعذر.

وكذا لو توضّأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبيّة فانّه يعيد الوضوء

٢٩٩

والصلاة ، ولو جهلها لم يعد واحدا منهما.

ولو علم انّ الجلد ميتة ، وصلّى فيه أعاد ، ولو لم يعلم انّه ميتة ، فان كان شراه من سوق المسلمين ، أو كان في يد مسلم ، لم يعد ، وإن وجده مطروحا ، أو أخذه من غير مسلم ، أو لم يعلم انّه من جنس ما يصلّى فيه ، ثمّ صلّى فيه ، أعاد.

١٠٣٥. الثاني : إذا أخلّ بركن سهوا ، فإن تجاوز محلّه أعاد الصلاة ، كمن أخلّ بالقيام حتّى نوى ، أو بالنيّة حتّى كبّر ، أو بالتكبير حتّى قرأ ، أو بالركوع حتّى سجد ، أو بالسجدتين حتّى ركع ، سواء في ذلك الركعتان الأوليان والأخريان.

ولو كان المحلّ باقيا أتى به ، كمن أخلّ بالركوع وهو قائم لم يسجد ، أو بالسجدتين وهو قائم لم يركع.

وللشيخ رحمه‌الله قول آخر (١) بالفرق بين الأوليين والأخريين ، غير معتمد.

١٠٣٦. الثالث : لو زاد في الصلاة ركوعا عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، وكذا لو زاد سجدتين ، أمّا لو زاد ركعة عمدا فانّه يعيد ، ولو كان سهوا فان لم يكن جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد أعاد قولا واحدا ، وإن كان قد جلس بقدره فالوجه عندي عدم الإعادة ، لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه‌السلام (٢).

ولو ذكر الزيادة قبل الركوع قعد وسلّم وسجد سجدتي السهو ، ولو ذكر بعد الركوع قبل السجود ، فالوجه التشهد والتسليم إن كان قد جلس بقدر التشهد وإلّا أعاد.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ١٠٩ و ١١٩.

(٢) الوسائل : ٥ / ٣٣٢ ، الباب ١٩ من أبواب الخلل ، الحديث ٤.

٣٠٠