تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-65-7
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

٩١٠. السادس : لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة والردّ على الملكين وعلى من خلفه إن كان إماما أو على من معه إن كان مأموما ، لم يكن به بأس.

قال الشيخ : ينبغي أن ينوي بالتسليم الأوّل الخروج من الصلاة ، وبالثاني التسليم على الملائكة أو على من في يساره (١).

المطلب الثاني : في الأفعال المندوبة

وفيه واحد وعشرون بحثا :

٩١١. الأوّل : يستحبّ له إذا مشى إلى الصلاة أن يكون خاضعا خاشعا ، على سكينة ووقار ، وأن يقول عند قيامه : اللهمّ إنّي أقدّم إليك محمّدا بين يدي حاجتي ، وأتوجّه به إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين ، [و] اجعل صلاتي به متقبلة وذنبي به مغفورا ، ودعائي به مستجابا ، إنّك أنت الغفور الرحيم (٢).

٩١٢. الثاني : يستحبّ له إيقاعها في المسجد بخشوع واستكانة جماعة في أوّل الوقت ، إلّا ما استثني.

٩١٣. الثالث : يستحبّ أن يتوجّه بسبع تكبيرات ، إحداها تكبيرة الإحرام ، بينها ثلاثة أدعية في سبعة مواطن تقدّمت.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ١١٦.

(٢) لاحظ الوسائل : ٤ / ٧٠٨ ، الباب ١٥ من أبواب القيام ، الحديث ٣.

٢٦١

٩١٤. الرابع : القنوت مستحبّ في كل ثنائيّة في الفرائض والنوافل بعد القراءة قبل الركوع ، لا تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا ولا سهوا ، وقول ابن بابويه (١) وابن أبي عقيل (٢) ضعيف. وآكده في الفرائض ، وآكده فيما يجهر فيه.

وفي الجمعة قنوتان قبل ركوع الأولى وبعد ركوع الثانية ، وفي مفردة الوتر قبل الركوع ، وبعده في جميع السنّة.

ولو نسي القنوت حتى ركع ، قضاه بعد الركوع ، ولو نسيه حتّى ركع في الثالثة ففي قضائه بعد الصلاة قولان.

٩١٥. الخامس : يستحبّ أن يدعو فيه بالمنقول ، وإلّا فبما شاء ، وأقلّه ثلاث تسبيحات ، ويجوز الدعاء بغير العربية اختاره (٣) محمّد بن الحسن الصفار وابن بابويه ، خلافا لسعد بن عبد الله (٤) ، نعم يحرم الدعاء بالمحرّم إجماعا.

ويجوز أن يدعو فيه للمسلمين عموما ولإنسان معيّن ، وأن يسأل المباح من أمور الدنيا.

٩١٦. السادس : يستحبّ فيه الجهر مطلقا ، واستحبّ المرتضى الإخفات في

__________________

(١) قال في الفقيه : ١ / ٢٠٧ في ذيل الحديث ٩٣٢ : والقنوت سنّة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له ...

(٢) قال المصنّف في المختلف : ٢ / ١٧٣ : المشهور عند علمائنا استحباب القنوت ، وقال ابن أبي عقيل : من تركه متعمدا بطلت صلاته وعليه الإعادة ، ونقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٢٤٣.

(٣) في «ب» : «أجازه» بدل «اختاره».

(٤) قال الصدوق في الفقيه : ١ / ٢٠٨ في ذيل الحديث ٩٣٥ : وذكر شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن سعد بن عبد الله انّه كان يقول : لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية ، وكان محمد بن الحسن الصفار يقول : انّه يجوز. والّذي اقول به انّه يجوز.

٢٦٢

الإخفاتية (١) ويستحبّ فيه الإطالة ، ورفع اليدين تلقاء وجهه مبسوطتين ، وأن يتلقّى بباطنهما السماء ، وأن يكبّر له ، وأن يرفع يديه به.

٩١٧. السابع : يستحبّ له أن ينظر حال قيامه إلى موضع سجوده ، وحال ركوعه إلى ما بين رجليه ، وحال قنوته إلى باطن كفّيه ، وفي سجوده إلى طرف أنفه ، وفي قعوده إلى حجره.

٩١٨. الثامن : يستحبّ له وضع يديه حال قيامه على فخذيه ، محاذيا لعيني ركبتيه مضمومتي الأصابع ، وفي حال ركوعه على عيني ركبتيه ، وفي سجوده حيال وجهه ، وفي جلوسه على فخذيه.

٩١٩. التاسع : التعقيب مستحبّ عقيب الصلاة كلّها ، وأفضله تسبيح الزهراء عليها‌السلام ، ثم ما نقل عن أهل البيت عليهم‌السلام بعد التكبير عقيب التسليم ثلاث مرات ، يرفع فيها (٢) يديه إلى شحمتي أذنيه ، ويضعهما على فخذيه.

٩٢٠. العاشر : يستحبّ عقيب الفرائض سجود الشكر ، وعند تجدّد النعم ودفع النقم ، ويستحبّ فيه التعفير ، وهو : أن يضع خدّه الأيمن على الأرض عقيب السجود ، ثمّ خده الأيسر.

روى الباقر عليه‌السلام قال : أوحى الله تعالى إلى موسى عليه‌السلام : «أتدري لم اصطفيتك بكلامي من دون خلقي قال موسى : لا يا ربّ ، قال : يا موسى إنّي قلّبت عبادي بطنا وظهرا (٣) فلم أجد فيهم أحدا أذلّ لي

__________________

(١) حكاه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٢٤٣.

(٢) في «ب» : بها.

(٣) هكذا في المصدر ، وفي النسختين : ظهر البطن.

٢٦٣

نفسا منك ، يا موسى انّك إذا صلّيت وضعت خديك على التراب» (١).

ويستحبّ فيه الدعاء بالمنقول ، وأن يكون لاطئا بالأرض ، وأن يعود إلى السجود ، ويشكر الله مائة مرة ، وليس فيه تكبير للأخذ والرفع ، ولا تسليم.

٩٢١. الحادي عشر : سجدات القرآن خمس عشرة :

أربعة منها واجبة وهي : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك.

وإحدى عشر مسنونة : في الأعراف ، والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، [الإسراء] ومريم والحجّ في موضعين ، والفرقان ، والنمل ، وص ، والانشقاق.

٩٢٢. الثاني عشر : قال الشيخ رحمه‌الله سجود العزائم الأربع واجب على القارئ والمستمع (٢). والأصحّ عندي الاستحباب على السامع.

٩٢٣. الثالث عشر : قال الشيخ رحمه‌الله في الخلاف : موضع السجود في حم عند قوله : (وَاسْجُدُوا لِلّهِ)(٣) وفي المبسوط (٤) عند قوله : (إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ) (٥).

٩٢٤. الرابع عشر : يجوز فعل هذه السجدات في الأوقات كلّها ، وإن كانت ممّا يكره فيه النوافل ، ولا يفتقر (٦) شي‌ء منها إلى تكبير إحرام ، ولا تكبير سجود ،

__________________

(١) الفقيه : ١ / ٢١٩ برقم ٩٧٤.

(٢) المبسوط : ١ / ١١٤.

(٣) الخلاف : ١ / ٤٢٩ ، المسألة ١٧٧ من كتاب الصلاة (فصلت : ٣٧).

(٤) المبسوط : ١ / ١١٤.

(٥) فصلت : ٣٧.

(٦) في «أ» : فلا يفتقر.

٢٦٤

ولا تشهد ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال القبلة ، ويستحبّ فيه الدعاء وأن يكبّر إذا رفع رأسه ، والأقرب اشتراط السجود على الأعضاء السبعة.

٩٢٥. الخامس عشر : السجود على الفور في الواجب والمستحبّ ، ولو فاتت (١) قال في المبسوط : يقضي العزائم وجوبا ، ويتخيّر في الندب (٢). وهو جيّد ، ولو نسيها وجب مع الذكر.

٩٢٦. السادس عشر : يجب السجود أو يستحبّ كلّما حصل السّبب.

٩٢٧. السابع عشر : لا يشترط لسجود المستمع كون التالي ممّن يصلح أن يكون إماما له ، ولو لم يسجد التالي سجد المستمع وجوبا أو ندبا ، ولا يقوم الركوع مقام السجود ، ولو قرأ على الراحلة ، وتمكّن من السجود وجب ، وإلّا أومأ ، وكذا الماشي.

٩٢٨. الثامن عشر : يستحبّ للإمام أن لا ينصرف من مصلّاه حتّى يتمّ من خلفه صلاته ، وروي (٣) كراهية التنفّل للإمام (٤) موضع صلاته.

٩٢٩. التاسع عشر : يستحبّ له إذا فرغ من صلاته أن يرفع يديه فوق رأسه تبرّكا ، وأن ينصرف عن يمينه.

٩٣٠. العشرون : يجوز الدعاء على الظالم عقيب الصلوات.

٩٣١. الحادي والعشرون : يكره النوم بعد الغداة كراهية شديدة ، وبعد العصر وبعد المغرب قبل العشاء ، ويستحبّ القيلولة.

__________________

(١) في «أ» : ولو فاته.

(٢) المبسوط : ١ / ١١٤.

(٣) لاحظ الوسائل : ٤ / ١٠١٧ ، الباب ٢ من أبواب التعقيب.

(٤) في «أ» : الشغل للإمام.

٢٦٥

المطلب الثالث : في التروك

وهي قسمان : واجبة ومندوبة

فهاهنا ثمانية عشر بحثا :

٩٣٢. الأوّل : يجب عليه ترك كلّ ما يبطل الطهارة مع القدرة ، فلو فعله عمدا أو سهوا بطلت صلاته. وقول بعض علمائنا : إذا سبقه الحدث تطهّر وبنى (١) ضعيف.

٩٣٣. الثاني : يجب عليه ترك التكفير ، وهو وضع اليمين على الشمال. ولو فعله بطلت صلاته إن كان عمدا مختارا ، وإلّا فلا.

٩٣٤. الثالث : لا فرق بين التكفير فوق السرة وتحتها ، ولا بين وضع الكفّ على الكفّ ، أو على الذراع ، ولا بين أن يضعها معتقدا للاستحباب ، أو غير معتقد ، ولا بين وضعها حال القراءة أو غير حالها.

٩٣٥. الرابع : قال الشيخ رحمه‌الله : يحرم وضع الشمال على اليمين (٢).

٩٣٦. الخامس : لو وضعهما للتقية لم يكن به بأس.

__________________

(١) لاحظ المبسوط : ١ / ١١٧ ، والخلاف : ١ / ٤٠٩ ، المسألة ١٥٧ من كتاب الصلاة ، وقال المحقّق في المعتبر : ٢ / ٢٥٠ : قال الشيخ في الخلاف وعلم الهدى في المصباح : إذا سبق الحدث ففيه روايتان : إحداهما يعيد الصلاة ، والأخرى يعيد الوضوء ويبني عليه صلاته.

(٢) الخلاف : ١ / ٣٢١ ، المسألة ٧٤ من كتاب الصلاة.

٢٦٦

٩٣٧. السادس : يحرم عليه الالتفات إلى ما وراءه ، فإن فعله عمدا بطلت صلاته ، لا سهوا. أمّا الالتفات يمينا وشمالا ، فانّه مكروه غير مبطل.

٩٣٨. السابع : الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء مبطل للصلاة إن كان عمدا ، وإلّا فلا. والجاهل كالعالم ، وسواء كان الكلام لمصلحة أو لغيرها.

ولو أكره على الكلام بطلت صلاته ، وإن كان غير مأثوم.

ولو ظنّ إتمام الصلاة فتكلّم لم يفسد صلاته ، خلافا للشيخ في بعض أقواله (١).

ولو سلّم في الأوليين ناسيا قام فأتمّ صلاته ، وسجد للسّهو ، ولو تكلّم بحرف واحد لم تبطل صلاته.

فعندي في الأفعال الثلاثية المعتلّة الطرفين ، كـ «ق» و «ع» وكلام الأخرس بحركة اللسان (٢) تردّد ، أقربه الإبطال به.

ولو نفخ بحرفين أفسد صلاته ، ولو تنحنح بحرفين وسمّي كلاما بطلت صلاته ، وكذا التأوّه بحرفين مبطل.

ولا تبطل الصلاة بكلّ كلام يناجي به ربّه ، أو يدعو به لمصالح المعاش والمعاد.

٩٣٩. الثامن : يحرم عليه الضحك في الصلاة بقهقهة ، أمّا التبسم فلا بأس به ،

__________________

(١) لاحظ النهاية : ٩٠.

(٢) في «ب» : يحرك اللسان.

٢٦٧

فلو قهقه عمدا بطلت صلاته ، لا سهوا.

٩٤٠. التاسع : يحرم عليه فعل الكثير الّذي ليس من أفعال الصلاة ، فلو فعله عمدا بطلت صلاته ، ولا يبطل بالسهو ، ويجوز للمصلّي أن يعدّ الركعات بأصابعه ، أو بشي‌ء يكون معه من الحصاة وشبهه بشرط عدم التلفظ به ، بل يعقده في ضميره ، وليس بمكروه.

٩٤١. العاشر : البكاء لشي‌ء من أمور الدّنيا حرام تبطل به الصلاة إن كان عمدا ، وإلّا فلا ، وإن كان خوفا من الله تعالى وخشية من عقابه لم تبطل به الصلاة ، وكذا يجوز أن يتباكى في الصلاة لأمور الآخرة.

٩٤٢. الحادي عشر : الأكل والشرب إن كان كثيرا بطلت صلاته إن كان عمدا ، وإلّا فلا.

قال الشيخ : يجوز شرب الماء في النافلة (١) وعندي إن بلغ حدّ الكثرة بطلت صلاته ، إلّا في صلاة الوتر لمن أصابه عطش ، وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة ، إذا لم يستدبر القبلة.

٩٤٣. الثاني عشر : يحرم عليه قطع الصلاة إلّا لضرورة دينيّة أو دنيويّة.

٩٤٤. الثالث عشر : يكره التثاؤب (٢) والتمطي ، والعبث ، والتنخم(٣) والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتأوّه بحرف ، والأنين به ، ومدافعة الأخبثين ، ولو صلّى كذلك

__________________

(١) الخلاف : ١ / ٤١٣ ، المسألة ١٥٩ من كتاب الصلاة ؛ والمبسوط : ١ / ١١٨.

(٢) التثاؤب : فترة تعتري الشخص فيفتح عندها فاه. مجمع البحرين.

(٣) النخامة ـ بالضم ـ : النخامة وهي ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء.

(مجمع البحرين.)

٢٦٨

لم تبطل ، ونفخ موضع السجود ، ورفع البصر في الصلاة ، وتغميض العين ، ولبس الخف الضيق ، والتورّك ، وهو أن يعتمد بيديه على وركيه وهو التخصر ، والسدل ، وهو وضع الثوب على الرأس أو الكتف ، وإرسال طرفيه.

٩٤٥. الرابع عشر : يجوز أن يستند إلى الحائط ، وأن يضع يده عليه (إلّا أن يعتمد عليه) (١) بحيث يسقط مع سقوطه ، وأن يحمد الله إذا عطس ، ويصلّي على النبيّ وآله ، وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره ، وأن يسمت العاطس (٢) إن كان مؤمنا ، وأن يردّ السّلام نطقا مثل قوله : سلام عليكم ولا يقول : وعليكم السّلام ولو سلّم عليه بغير قوله سلام عليكم قيل : لا يجوز إجابته ، إلّا أن يقصد الدعاء ويكون مستحبا ، وعندي فيه إشكال. (٣)

ولو حيّاه بغير السّلام ، فالأقرب جواز الردّ به لعموم الآية (٤) ولا يكره للداخل السّلام على المصلّي.

ولو ترك المصلّي ردّ السّلام مع تعيينه عليه ، فالوجه بطلان صلاته.

٩٤٦. الخامس عشر : يجوز الدعاء في جميع أحوال الصلاة بالمباح ، ولو دعا بالمحرّم بطلت صلاته.

٩٤٧. السادس عشر : يجوز للرجل والمرأة الإيماء للحاجة ، وتصفيق إحدى

__________________

(١) ما بين القوسين موجود في «أ».

(٢) في «ب» : «وأن يشمت العاطس». قال الجوهري في الصحاح : تسميت العاطس : أن تقول له : يرحمك الله ، بالسين والشين جميعا ، قال أبو عبيد : الشين أعلى في كلامهم وأكثر.

(٣) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٢ / ٢٠٢.

(٤) قوله سبحانه : (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها) النساء : ٨٦.

٢٦٩

يديه بالأخرى ، وضرب الحائط والتسبيح وتلاوة القرآن لإجابة غيره في الصلاة ، ويكره ذلك لغير ضرورة.

٩٤٨. السابع عشر : لا يقطع الصلاة رعاف ولا قي‌ء ، ولو جاءه الرعاف (١) أزاله وأتمّ الصلاة ما لم يحتج إلى فعل المنافي ، ولا يقطع الصلاة ما عبر بين يديه.

٩٤٩. الثامن عشر : قال الشيخ رضى الله عنه : ولو نوى أن يصلّي بالتطويل لم تبطل صلاته لو خفّفها (٢) وهو جيّد.

__________________

(١) في «ب» : ولو جاء الرعاف.

(٢) المبسوط : ١ / ١١٨.

٢٧٠

المقصد الثالث : في باقي الصلوات

وفيه فصول

الفصل الأوّل : في الجمعة

ومباحثه اثنان وثلاثون :

٩٥٠. الأوّل : الجمعة ركعتان بدل الظهر ، وهي واجبة إجماعا بشرائط نذكرها ، وتجب عند زوال الشمس ، ويخرج وقتها إذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثله.

ولو علم اتّساع الوقت للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة ، ولو علم أو غلب في ظنّه قصور الوقت (١) لم تجب ، وصلّى ظهرا ، ويجب السعي مع القرب عند الزوال ومع البعد قبله ، بحيث يدركها.

ويستحبّ في أوّل النهار مغتسلا ، قد مسّ شيئا من الطيب جسده ، ويسرح لحيته ، ويحلق رأسه ، ويقصّ أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، ويستاك ويلبس أنظف ثيابه (٢) ، ويتعمّم (٣) ويرتدي. ويدعو أمام توجّهه ، ويكون على سكينة ووقار.

__________________

(١) في «ب» : بضيق الوقت.

(٢) في «ب» : ألطف ثيابه.

(٣) في «ب» : ويعتم.

٢٧١

ويتنفّل بعشرين ركعة ، أربع منها زيادة على باقي الأيّام ، ستّا عند انبساط الشمس ، وستّا عند ارتفاعها ، وستّا قبل الزوال ، وركعتين عنده ، ولو أخّر النافلة أو صلّى بين الفريضتين ستّا جاز.

٩٥١. الثاني : يستحبّ للمصلّي أن يمشي إلى الجمعة إن كان قريبا ، ولو وجد البعيد مشقة ركب ، وإذا أتى المسجد جلس حيث ينتهي به المكان.

ويكره أن يتخطّى رقاب الناس ، سواء ظهر الإمام أو لا ، وسواء كان له مجلس يعتاد الجلوس فيه أو لا.

ولو تركوا الصفوف الأولى خالية جاز له أن يتخطاهم إليها ، ولا يكره للإمام التخطّي.

وليس له أن يقيم غيره ، ويجلس موضعه ، وإن كان معتادا للجلوس فيه ، أو كان الجالس عبده ، ولو آثره غيره جاز ، وفي التخصيص به نظر ، ولو فرش له مصلّى لم يكن مخصّصا ، لأنّ السبق بالأبدان لا بما يجلس عليه.

٩٥٢. الثالث : من شرائط الجمعة الإمام العادل أو من نصبه ، فلو لم يكن الإمام ظاهرا ولا نائب له سقط الوجوب إجماعا ، وهل يجوز الاجتماع حينئذ مع إمكان الخطبة؟ قولان.

٩٥٣. الرابع : العدد شرط في الوجوب والجواز ، وهو خمسة نفر ، الإمام أحدهم ، واشترط الشيخ سبعة (١) وليس بمعتمد.

ولو انفضّوا في أثناء الخطبة ، أو بعدها قبل التلبّس بالصلاة ، سقطت

__________________

(١) المبسوط : ١ / ١٤٣ ، والنهاية : ١٠٣ ، والخلاف : ١ / ٥٩٨ ، المسألة ٣٥٩ من كتاب الصلاة.

٢٧٢

الجمعة ، ولو كان ذلك بعد التلبّس بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلّا الإمام ، وكذا لو مات الإمام في أثناء الصلاة أو عرض له حدث يبطل الصلاة ، قدّم الجماعة من يتمّ بهم الجمعة.

٩٥٤. الخامس : الخطبتان شرط في الجمعة ، ولا يكفي الخطبة الواحدة ، ويشترط في كلّ خطبة حمد الله ، والثناء عليه ، والصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن ، والوعظ ، ولو قرأ عزيمة نزل وسجد وسجد (١) المستمع معه.

ووقتها عند زوال الشمس صيفا وشتاء. وفي جواز تقديمهما على الزوال ، قولان ، ويجب تقديمهما على الصلاة ، فلو صلّى أوّلا لم تنعقد الجمعة ، وأن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة ، وأن يسمع العدد المعتبر فصاعدا ، وأن يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة ، وفي اشتراط الطهارة للخطبتين قولان.

٩٥٥. السادس : الجماعة شرط في الجمعة ، فلو صلّيت فرادى لم تنعقد ، وإذا حضر إمام الأصل ، وجب عليه الحضور والتقدّم ، ولو منع لعارض جاز له الاستنابة.

٩٥٦. السابع : انفراد الجمعة شرط فيها ، بمعنى أنّه لا يصحّ جمعتان في موضعين بينهما أقلّ من ثلاثة أميال ، سواء كانا في بلد واحد ، أو بلدين ، فلو صلّى جمعتان وبينهما أقلّ من فرسخ بطلتا إن اقترنتا ، وإن سبقت إحداهما بطلت اللاحقة ، سواء كانت السابقة هي جماعة الإمام الراتب أو غيره ، وسواء كانت إحداهما في المسجد الجامع ، والأخرى في غيره ، أو لا ، أو كان إحداهما في

__________________

(١) في «ب» : ويسجد.

٢٧٣

قصبة البلد (١) والأخرى في أقصاه.

ولو لم يعلم سبق إحداهما ، أو علم وجهل عينها ، أو علم عينها واشتبه ، بطلتا ، ومع بطلانهما للاقتران إن أمكنت الجمعة وجبت ، وإلّا وجب الظهر.

أمّا لو بطلتا للفرضين الآخرين وبقي من الوقت ما يمكن فعل الجمعة هل تجب أم لا؟ قال الشيخ رحمه‌الله : تجب الجمعة (٢).

والوجه عندي انّهم يصلّون ظهرا ، لأنّ إحداهما صحيحة ، ووجوب الإعادة لجهل التعيين لا يقتضي الفساد في نفس الأمر ، أمّا لو جهلنا كيفيّة وقوعهما ، فالوجه ما قاله الشيخ رضى الله عنه.

ويعتبر السبق ، ولو بتكبيرة الإحرام ، ولو أحرم فأخبر في الأثناء بالأخرى استأنف الظهر ، ولا يجزيه الإتمام ظهرا.

٩٥٧. الثامن : المصر ليس شرطا في الجمعة ، بل تجب على أهل السواد والقرى ، ولا يشترط القرية أيضا ، بل تجب على أهل الخيام وبيوت الشعر ، إذا كانوا قاطنين.

وليس الاستيطان شرطا فلو أقام في بلد على سبيل التجارة ، أو طلب العلم ، وفي نيّته الانتزاح (٣) مع قضاء وطره ، وجب عليه الجمعة.

وليس إقامة الجمعة في البنيان شرطا ، بل يجوز إقامتها في الصحراء ، وليس بقاء الوقت مع التلبّس بها شرطا ، فلو دخل في الجمعة في وقتها ، ثمّ خرج

__________________

(١) قصبة البلد : مدينته ، وقصبة القرية : وسطها. لسان العرب.

(٢) المبسوط : ١ / ١٤٩.

(٣) أي الهجرة والانتقال.

٢٧٤

ولم يتمّها ، تمّمها جمعة إماما كان أو مأموما والأقرب عندي اشتراط إدراك الركعة ، أمّا لو فات الوقت ولم يتلبّس بها ، فانّها تفوت ، ولا يقضي جمعة بل يقضي ظهرا.

٩٥٨. التاسع : انّما تجب الجمعة على الذكور المكلّفين الأحرار الحاضرين ، أو من هو بحكمهم ، السالمين من العمى والمرض والعرج والشيخوخة الحاصل معها العجز عن الحركة (فلا تجب الجمعة على المرأة ، ولو تكلّفت الحضور وجبت عليها الجمعة وان لم تنعقد بها) (١) ولا تجب على العبد ولا المكاتب ولا المدبّر ولا المخارج (٢) ولو أذن له المولى استحبّ له الحضور ، ولو حضر وجبت عليه ، وفي الانعقاد به قولان.

ولو انعتق بعضه فهاياه (٣) مولاه لم تجب الجمعة وان اتفقت في يوم نفسه ، وقول الشيخ (٤) هنا ضعيف. ولو صلّى الظهر فأعتق لم يجب عليه الحضور.

والمسافر لا يجب عليه الجمعة ما لم يستوطن بلد الغربة شهرا ، أو ينوي مقام عشرة أيّام ، ولو حضر الجمعة ونوى المقام (٥) عشرة أيّام ، أو أقام شهرا وجبت عليه وانعقدت به ، وانّما تسقط الجمعة عن المطيع بسفره ، ولو صلّى الظهر فخرج عن حكم المسافر لم يجب عليه حضور الجمعة.

__________________

(١) ما بين القوسين موجود في «ب».

(٢) وهو الّذي يؤدّي الضريبة.

(٣) المهاياة في كسب العبد : انّ المولى والعبد يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة. لاحظ مجمع البحرين مادة (هيا).

(٤) المبسوط : ١ / ١٤٥.

(٥) في «أ» : أو نوى المقام.

٢٧٥

والأعمى لا يجب عليه الجمعة وإن وجد قائدا ، ولو حضر وجبت عليه ، وانعقدت به ، ولو صلّى الظهر ثمّ حضر سقطت عنه.

والمريض تسقط عنه الجمعة ، سواء زاد المرض بالحضور ، أو لم يزد ، ولو حضر وجبت عليه وانعقدت به ، ولو صلّى الظهر ثمّ حضر سقطت الجمعة ، ولم تبطل ظهره الّتي صلّاها ، سواء زال عنه المانع أو لا ، وكذا كلّ من لا يجب عليه الجمعة.

وتسقط الجمعة عن الأعرج ، ولو حضر وجبت عليه وانعقدت به.

٩٥٩. العاشر : لا تجب الجمعة على من كان بينه وبينها أزيد من فرسخين ، وتجب على من بينه وبينها فرسخان فما دون ، ولو حضر الأوّل وجبت عليه ، وانعقدت به. ويستحبّ له الحضور. (ولو لم يحضر وحصلت شرائط الوجوب وجبت عليه الجمعة في موطنه ، أو يكلف الحضور ، ولو نقص البعد عن فرسخين وجب عليه الحضور) (١) أو فعل الجمعة في موطنه مع الشرائط.

٩٦٠. الحادي عشر : يسقط الوجوب مع المطر في الطريق المانع من الحضور ، أو الوحل الّذي يشقّ معه السعي ، وكذا مع كلّ عذر يتعذّر معه الفعل.

٩٦١. الثاني عشر : الكافر تجب عليه ، ولا تصحّ منه.

٩٦٢. الثالث عشر : من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلّي الظهر في أوّل وقتها ، ولا يجب عليه التأخير ولا يستحبّ.

٩٦٣. الرابع عشر : قيل : الإصغاء إلى الخطبة واجب ، والكلام في أثنائها

__________________

(١) ما بين القوسين موجود في «أ».

٢٧٦

حرام ، وعندي فيه إشكال لكن لا تبطل الجمعة معه إجماعا.

٩٦٤. الخامس عشر : إنّما يتعلّق النهي حال الخطبتين لا قبلهما ولا بعدهما ، ولا يكره تسميت العاطس ، ولا ردّ السّلام.

قال الشيخ رحمه‌الله ويكره للخطيب الكلام وليس بمحرم (١).

٩٦٥. السادس عشر : من وجبت عليه [صلاة] الجمعة فصلّى الظهر ، وجب عليه السعي ، فإن أدركها صلّاها ، وإلّا أعاد ظهره.

٩٦٦. السابع عشر : لو فاتته الخطبة وركعة ، وأدرك مع الإمام الثانية ، فقد أدرك الجمعة. وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية ، ولو كبّر وركع وشك هل كان الإمام راكعا أم رافعا؟ فالوجه فوات الجمعة ، ووجبت الظهر.

٩٦٧. الثامن عشر : يعتبر في الإمام : التكليف ، فلا تصحّ إمامة المجنون إجماعا ، ولا الصّبي وإن كان مراهقا ؛ والإيمان ، فلا تصحّ إمامة المخالف ؛ والعدالة ، فلا تصحّ إمامة الفاسق ؛ وطهارة المولد ، فلا تصحّ إمامة ولد الزنا ؛ والذكورة ، فلا تصحّ إمامة النساء في الجمعة ولا الخنثى ؛ والحريّة عند قوم ، والأقرب عندي جواز إمامة العبد مع كمال العدد بغيره.

وكذا يجوز أن يكون المسافر إماما إذا تمّ العدد بغيره ، وكذا المريض والأعمى ، ولا يؤمّ الأجذم والأبرص.

وإذا حضر إمام الأصل تعيّن الاجتماع معه ، ويتولّى هو الخطبة ، ولو خطب أمير فعزل وولى غيره. صلّى بهم ، وفي وجوب إعادة الخطبة نظر ، ولا يشترط في الثاني حضوره الخطبة (٢).

__________________

(١) المبسوط : ١ / ١٤٧.

(٢) في «أ» : حضوره للخطبة.

٢٧٧

٩٦٨. التاسع عشر : يستحبّ للخطيب إذا صعد أن يتوكّأ على قوس أو عكاز أو سيف أو شبه ذلك ، ويسلّم على الناس خلافا للشيخ رحمه‌الله (١). وإذا سلّم يرد الناس (٢) عليه.

قال الشيخ : يستحبّ أن يقعد دون الدّرجة العالية من المنبر (٣) ، فإذا صعد جلس للاستراحة ، حتى يفرغ المؤذّنون فإذا فرغوا خطبهم قائما ، ولو كان له عذر خطب جالسا ، فإن زال في الأثناء وجب القيام ، ولو خطب جالسا من غير عذر بطلت صلاته ، وصلاة من خلفه مع العلم لا مع عدمه قاله الشيخ (٤).

ولا ينبغي أن يفصل بين الأذان والخطبة بجلوس وغيره. ويستحبّ أن يستقبل الناس بخطبته ، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا ، ولو استدبر الناس واستقبل القبلة وخطب جاز مع السماع.

ويستحبّ للناس استقبال الخطيب ، لأنّه أبلغ في السماع ، ولا يستحبّ للبعيد غير السامع ذلك ، وإذا فرغ الخطيب من الخطبة نزل ، وابتدأ المؤذّنون بالإقامة ، وصلّى بالناس الجمعة ركعتين.

٩٦٩. العشرون : يستحبّ أن يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة الجمعة ، وفي الثانية المنافقين ، ولو قرأ غيرهما ناسيا قطع القراءة وابتدأ بالجمعة والمنافقين ، ولو تجاوز النصف نقل نيته إلى النفل مستحبا وأعاد الجمعة بالسورتين. وقول ابن إدريس (٥) ضعيف.

__________________

(١) الخلاف : ١ / ٦٢٤ ، المسألة ٣٩٤ من كتاب الصلاة.

(٢) في «ب» : ردّ الناس.

(٣) المبسوط : ١ / ١٤٨.

(٤) المبسوط : ١ / ١٤٧.

(٥) لاحظ السرائر : ١ / ٢٩٧ ، ولا يخفى انّ ما اختاره الحلّي في المقام يخالف ما حكاه المصنّف عنه هنا وفي المنتهى : ١ / ٣٢٨ ط القديم ، بل هو موافق لنقل النيّة.

٢٧٨

٩٧٠. الحادي والعشرون : يستحبّ الجهر في صلاة الجمعة وفي ظهرها. وقول المرتضى (١) بعيد.

٩٧١. الثاني والعشرون : إذا أذّن المؤذّن حرم البيع على من تجب عليه الجمعة ، ولو وجبت على أحد المتعاقدين حرم عليه خاصة ، وقال الشيخ رحمه‌الله (٢) : يكره للآخر للإعانة (٣) ، ولو باع من يحرم عليه انعقد البيع. وقول الشيخ هنا (٤) ليس بجيّد. والأقرب مساواة غير البيع له من العقود المساوية له في الاشتغال.

٩٧٢. الثالث والعشرون : إذا دخل والإمام يخطب كره له الصلاة تحيّة وغيرها ، بل يسمع ، ولا يكره له الصدقة على السؤال.

٩٧٣. الرابع والعشرون : إذا ركع مع الإمام ثمّ زوحم في السجود ، فلم يتمكّن من متابعته ، لم يسجد على ظهر غيره ، بل ينتظر المكنة ، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع فعل ، وإن لم يتمكّن صبر حتّى يسجد الإمام ، ويتابعه ، ولا يركع معه ، فإذا سلّم الإمام قام وصلّى ركعة أخرى ، ولو نوى بالسجدتين للثانية بطلت صلاته. وقول الشيخ في الخلاف (٥) ضعيف ، والوجه انّه يشترط نيّة انّهما للأولى. خلافا لابن إدريس (٦) ويستحبّ للإمام ان يطيل في القراءة إذا عرف انّه قد زوحم بعض المأمومين (٧).

__________________

(١) نقله عنه المصنّف في المختلف : ٢ / ١٦٢ ، والحلّي في السرائر : ١ / ٢٩٨.

(٢) المبسوط : ١ / ١٥٠.

(٣) في «ب» : لإعانته.

(٤) قال في المبسوط : ١ / ١٥٠ : فإن خالف من يحرم عليه البيع وتبايعا ، فالظاهر من المذهب انّه لا ينعقد البيع لأنّه منهيّ عنه ، والنّهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه.

(٥) الخلاف : ١ / ٦٠٣ ، المسألة ٣٦٣ من كتاب الصلاة.

(٦) لاحظ السرائر : ١ / ٣٠٠.

(٧) في «ب» : قد يجي‌ء بعض المأمومين.

٢٧٩

٩٧٤. الخامس والعشرون : لو لم يتمكّن من متابعته في الركوع والسجود ) في الركعتين معا ، فلا جمعة له ، ولو زوحم في ركوع الأولى وسجودها ، حتّى قام الإمام إلى الثانية ، فهل له أن يركع ويسجد ثمّ يقوم إلى الثانية؟ فيه نظر ، أقربه الجواز.

ولو زوحم عن سجود الأولى فاشتغل بقضائه ، فلمّا فرغ وجد الإمام رافعا من ركوع الثانية فقد لحق الجمعة (٢) والأقرب انّه يصبر حتّى يفرغ الإمام ، ثم يأتي بالثانية ، ولو لم يتمكّن من السجود واللحاق به وصبر ليتابعه في الثانية ، فلم يتمكّن من السجود معه حتّى قعد للتشهد ، فالأقرب فوات الجمعة ويستقبل الظهر.

ولو زوحم عن ركوع الأولى لا يسجد مع الإمام ، بل يصبر حتّى يركع الثانية ويتابعه ويدرك الجمعة بعد قضاء الثانية.

٩٧٥. السادس والعشرون : لو أحدث الإمام استخلف ، سواء فرغ من الخطبة وشرع في الصلاة أو لا ، والأفضل استخلاف من سمع الخطبة ، ولو مات الإمام أو أغمى عليه ، أو أحدث ولم يستخلف ، استخلف المأمومون غيره ليتمّ بهم ، ولو لم يستخلفوا ونوى الجميع الانفراد ، ففي بطلان الجمعة نظر ، والأقرب جواز استخلاف من فاتته الجمعة ويصلّي هو الظهر.

٩٧٦. السابع والعشرون : يستحبّ لمن يصلّي الظهر إيقاعها في المسجد الأعظم. ولو صلّى الظهر من وجبت عليه الجمعة ، وشك هل صلّى قبل صلاة

__________________

(١) في «ب» : ولا السجود.

(٢) في «ب» : فقد الحق الجمعة.

٢٨٠