الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-65-7
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦٥٨
٨١٩. الرابع عشر : يستحبّ بعد التوجّه التعوذ بالله من الشيطان ، أمام القراءة في الفرائض والنوافل ، وصورته : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ويجوز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
قال الشيخ : ويستحب الإسرار به (١).
٨٢٠. الخامس عشر : التعوّذ مستحبّ في أوّل ركعة من الصلاة خاصّة ، ولا يستحبّ في الباقي ، ولو تركه عمدا أو نسيانا حتّى قرأ مضى في قراءته ، ولا يعيدها في الركعة الثانية (٢).
٨٢١. السادس عشر : لو كبّر ونوى الافتتاح انعقدت صلاته ، فإن كبّر ثانية بنيّة الافتتاح بطلت صلاته ، فإن كبّر ثالثة بنيّة الافتتاح انعقدت ، وهكذا.
٨٢٢. السابع عشر : لو كان في لسانه آفة من تمتمة (٣) أو لثغة (٤) أو غيرها ، وأوجبت تغيير الحروف ، وجب عليه التعلّم بقدر الإمكان ، ولو لم يمكنه ، أو لم يكن مغيّرة ، لم يكن به بأس.
٨٢٣. الثامن عشر : لو أدرك الإمام راكعا كبّر للافتتاح واجبا ، ثمّ إن أدرك تكبيرة الركوع استحبّ له فعلها ، وإلّا فلا.
ولو نوى بها تكبيرة الركوع ، أو الافتتاح والركوع معا بطلت صلاته.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٠٥.
(٢) في «ب» : ولا يعيدها ولا في الركعة الثانية.
(٣) قال في لسان العرب : التّمتمة : ردّ الكلام إلى التاء والميم ، وقيل : هو أن يعجل بكلامه فلا يكاد يفهمك ، وقيل : هو ان تسبق كلمته إلى حنكه الأعلى.
(٤) قال في لسان العرب : اللّثغة : ان تعدل الحرف إلى حرف غيره. (وقد تقدم معناها).
٨٢٤. التاسع عشر : يستحبّ للمأموم أن يكبّر بعد فراغ الإمام من التكبيرة ، ولو كبّر معه جاز ، وإن كبّر قبله لم يصحّ ، ويجب أن يقطعها بتسليمة ، ويستأنف بعده أو معه تكبيرة الافتتاح.
الفصل الرابع : في القراءة
وفيه ثلاثة وأربعون بحثا :
٨٢٥. الأوّل : القراءة واجبة ، ويتعيّن الحمد وسورة كاملة في كل ركعة مرة في الثنائية ، (١) وفي أوليي الثلاثية والرباعية ، ويتخيّر في الثالثة والرابعة بين الحمد وحدها وأربع تسبيحات ، صورتها : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلّا الله ، والله أكبر. وإن قال ذلك ثلاث مرات كان أفضل ، وقيل : يجب. وليس بمعتمد. (٢)
٨٢٦. الثاني : لا يجوز الإخلال بشيء من الحمد والسورة ولو بحرف ، فلو أخلّ عمدا بطلت صلاته ، وكذا الإعراب والتشديد.
٨٢٧. الثالث : يجب ترتيب كلمات الحمد وآيتها ، وفي السورة أيضا كما هي في المصحف ، وكذا يجب تقديم الحمد على السورة ، فلو خالف في شيء من ذلك عمدا أعاد الصلاة ، وإن كان ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع ، فيمضي وإن ذكر.
__________________
(١) في «أ» : من الثنائية.
(٢) لاحظ الأقوال في المختلف : ٢ / ١٤٥.
٨٢٨. الرابع : يجب الموالاة في القراءة ، فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف ، وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت ، ولو سكت لا بنيّة القطع أو نواه ولم يقطع لم تبطل صلاته.
ويجوز أن يقطع القراءة لسكوت ودعاء لا يخرج به عن اسم القاري.
٨٢٩. الخامس : بسم الله الرحمن الرحيم ، آية من كل سورة ، إلّا براءة ، فلو أخلّ بها في الحمد ، أو في السورة ، بطلت صلاته إن كان عمدا ، وإلّا فلا.
ويجب أن يقرأها بنيّة أنّها من سورة معيّنة ، فلو قرأها من غير نيّة ، تعيّن (١) عليه إعادتها عند قراءة السورة ، وكذا يعيدها لو عدل عن سورة إلى أخرى.
٨٣٠. السادس : لا يجوز مع الاختيار الاقتصار على الحمد من دون السورة الكاملة في الأوليين من الفرائض ، ويجوز للضرورة (٢) خلافا للشيخ في بعض أقواله (٣).
٨٣١. السابع : لا يجزئ في القراءة الترجمة ، ولا مرادفها من العربيّة.
٨٣٢. الثامن : لو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلّم بالعربيّة ، ولو عجز أو ضاق الوقت ، وكان يحسن بعضها قرأه ، ولو لم يحسن شيئا منها قرأ من غيرها ما تيسّر ، والأقرب وجوب الإتيان بسورة كاملة إن كان يعلمها ، وهل يجب أن يأتي بسورة أخرى عوض الحمد؟ فيه إشكال.
__________________
(١) في «ب» : تعيين.
(٢) في «ب» : مع الضرورة.
(٣) النهاية : ٧٥ حيث قال : فمن صلّى بالحمد وحدها متعمدا من غير عذر ، كانت صلاته ماضية ، ولم يجب إعادتها ، غير انّه يكون قد ترك الأفضل.
ولو لم يحسن سورة كاملة قرأ ما يحسنه ، والأقرب انّه لا يجب أن يقرأ بعدد آيها. (١) ولو لم يحسن إلّا آية واحدة منها قرأها ، واجتزأ بها ، والأقرب سقوط وجوب تكريرها سبعا.
ولو لم يحسن إلّا بعض آيه ، فالأقرب انّه إن كان يسمى قرآنا وجب قراءته ، وإلّا فلا.
ولو لم يحسن شيئا من القرآن أصلا كبّر الله وهلّله وسبّحه بقدر القراءة ، ثم يجب عليه التعلّم.
٨٣٣. التاسع : لو لم يحفظ شيئا من القرآن ، وضاق الوقت ، وجب عليه أن يقرأ من المصحف إن كان عارفا ، والأقرب عدم إجزاء القراءة من المصحف مع إمكان التعلّم.
٨٣٤. العاشر : الأخرس يحرّك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه.
٨٣٥. الحادي عشر : قد بيّنا أنّ الحمد لا يجب في الأخيرتين ، بل يتخيّر المصلّي بينها (٢) وبين التسبيح ، ويستحبّ للإمام القراءة فيهما ، ولا يجب قراءة سورة بعد الحمد فيهما.
٨٣٦. الثاني عشر : لا يجزئ عن السورة في الأوليين تكرار الحمد ، بل يجب سورة أخرى غير الحمد ، متأخرة عنها ، فلو عكس قرأ الحمد ، ثمّ أعاد السورة أو غيرها إن لم يتعمّد.
٨٣٧. الثالث عشر : يجوز أن يقرأ السورة الواحدة في الركعتين مكرّرا لها
__________________
(١) في «ب» : بعدد آيتها.
(٢) تأنيث الضمير باعتبار القراءة.
فيهما ، وأن يقرأ فيهما سورتين متساويتين ، وأن يقرأ في الثانية بالسورة الّتي تلي السورة الّتي قرأها في الأولى ، وبغيرها من المتقدّمات عليها والمتأخرات.
٨٣٨. الرابع عشر : لا يتعيّن الحمد في النوافل وجوبا بل ندبا ، وكذا يستحبّ السّورة بعدها فيها.
٨٣٩. الخامس عشر : الإعراب واجب ، فلو أخلّ به عمدا بطلت صلاته ، ولو لم يحسنه وجب التعلّم بقدر الإمكان ، ولو ضاق الوقت صلّى على ما يحسنه ، والأقرب وجوب ائتمامه بالعارف.
٨٤٠. السادس عشر : يجب أن يقرأ بالمتواتر ، فلو قرأ بمصحف ابن مسعود بطلت صلاته.
٨٤١. السابع عشر : يجوز أن يقرأ بأيّ قراءة شاء من القراءات السبع ، ولا يجوز أن يقرأ بغيرها ، وان اتّصلت رواية.
٨٤٢. الثامن عشر : يجب أن يخرج الحروف من مخارجها ، فلو أخرج «الضاد» في «ولا الضّالّين» (١) وغيره من مخرج «الظاء» بطلت صلاته إن كان عالما أو جاهلا يمكنه التعلّم ، وإلّا فلا ، ثمّ يجب عليه التعلّم ، ولو أخل بإصلاح لسانه في القراءة مع القدرة أبطل صلاته ، وإلّا فلا.
٨٤٣. التاسع عشر : هل يجب الترتيب في التسبيح على ما تلوناه؟ فيه إشكال.
٨٤٤. العشرون : لو أخلّ بالقراءة في الأوليين عمدا بطلت صلاته. ولا تبطل بالإخلال سهوا ، ولا يسقط التخيير معه بينها وبين التسبيح في الأخيرتين.
__________________
(١) في «أ» : في الضّالين.
٨٤٥. الحادي والعشرون : لا يجوز القران بين سورتين غير الحمد في ركعة (١) من الفرائض ، وهل هو مبطل؟ للشيخ قولان. (٢) ويجوز في النافلة ، بل يستحبّ في مواضع منها.
٨٤٦. الثاني والعشرون : قال علماؤنا : «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة وكذا «الفيل» و «الإيلاف» ، فلو قرأ إحداهما بعد الحمد في الفرائض وجب أن يقرأ الأخرى ، ويجب البسملة بينهما على الأقوى.
٨٤٧. الثالث والعشرون : لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم ، ويجوز في النوافل ، وكذا يحرم أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته.
٨٤٨. الرابع والعشرون : يجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وأولتي المغرب والعشاء ، ويجب الإخفات في الظهرين والثالثة والرابعة في الحمد من العشاءين ، وللسيد هنا خلاف (٣).
٨٤٩. الخامس والعشرون : أقلّ الجهر (٤) أن يسمعه القريب الصحيح السمع وأقلّ الإخفات أن يسمع نفسه.
٨٥٠. السادس والعشرون : يسقط الجهر من المرأة إجماعا.
٨٥١. السابع والعشرون : حكم القضاء حكم الأداء في ذلك ، سواء فعل
__________________
(١) هذا ما أثبتناه ، ولكن في «أ» : «في الركعة» وفي «ب» : «في الركعة الأولى».
(٢) قال في المبسوط : ١ / ١٠٧ : إن قرأ بعض السورة أو قرن ما بين السورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة. وقال في النهاية : ٧٥ : لا يجوز أن يجمع بين سورتين مع الحمد في الفرائض ، فمن فعل ذلك متعمدا كانت صلاته فاسدة.
(٣) لاحظ قول السيد المرتضى في المعتبر : ١ / ١٧٦ ، والمختلف : ٢ / ١٥٣.
(٤) في «ب» : وحدّ الجهر.
القضاء في الليل أو النهار.
٨٥٢. الثامن والعشرون : لو أخلّ بالجهر أو الإخفات في موضعه عمدا عالما بطلت صلاته ، ولو كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل ، ولو ذكر في أثناء القراءة الترك انتقل إلى ما يجب عليه ، ولا يستأنف القراءة.
٨٥٣. التاسع والعشرون : يستحبّ للإمام أن يسمع من خلفه القراءة في الجهريّة ما لم يفرط.
٨٥٤. الثلاثون : إنّما يجب الجهر في القراءة خاصّة دون غيرها من أذكار الصلاة ، نعم يستحبّ للإمام الجهر بالتشهد.
٨٥٥. الواحد والثلاثون : يجب الجهر بالبسملة في مواضع الجهر ، ويستحبّ في مواضع الإخفات ، ويجوز الإسرار بها مع التقيّة ، وإن وجب الجهر.
٨٥٦. الثاني والثلاثون : يستحبّ المخافتة (١) في نوافل النهار ، والجهر في نوافل الليل.
٨٥٧. الثالث والثلاثون : يستحبّ للمصلّي السكوت بعد قراءة الحمد وبعد السورة.
٨٥٨. الرابع والثلاثون : يستحبّ ترتيل القراءة والوقوف في مواضعه ، ويجب عليه النطق بالحروف ، بحيث لا يخفي بعضها في بعض.
٨٥٩. الخامس والثلاثون : المعوّذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما في الفرائض.
٨٦٠. السادس والثلاثون : يستحبّ قصار المفصل في الظهرين والمغرب ،
__________________
(١) في «ب» : المخافية.
ومتوسّطاته في العشاء ، ومطولاته في الغداة (١) ، ويستحبّ قراءة الجمعة والمنافقون في ظهري الجمعة والجمعة (٢) ، وأن يقرأ ليلة الجمعة بها والأعلى ، وفي غداة الجمعة بها وبالإخلاص ، وفي غداة الاثنين والخميس هل أتى والغاشية. وفي نوافل النهار بقصار السور ، وفي نوافل الليل بمطوّلاتها.
٨٦١. السابع والثلاثون : يستحبّ قراءة قل يا أيّها الكافرون في سبعة مواطن : أوّل ركعة من ركعتي الزوال ، وأوّل ركعة من نوافل المغرب ، وأوّل ركعة من صلاة الليل ، وأوّل ركعة من صلاة الغداة إذا أصبح بها ، وأوّل ركعتي الفجر ، وأوّل ركعتي الطواف ، وأوّل ركعتي الإحرام.
وروي قراءة التوحيد في هذه الأوائل والجحد في الثانية (٣).
٨٦٢. الثامن والثلاثون : يستحبّ أن يقرأ في أوليي صلاة الليل ثلاثين مرّة قل هو الله أحد ، وفي البواقي بالطوال.
٨٦٣. التاسع والثلاثون : إذا قرأ في النافلة عزيمة سجد وجوبا عند موضع السجود ، ثمّ قام فأتمّ السورة وركع ، ولو كانت السجدة في آخرها قرأ الحمد بعد قيامه ليركع عن قراءة ، وكذا يجب أن يسجد لو استمع ، ثمّ يفعل ما ذكرناه.
ولو نسيها حتّى ركع سجدها مع الذكر ، ويستحب له إذا رفع رأسه من
__________________
(١) قال المصنّف في التذكرة : ٣ / ١٥٨ : يستحب أن يقرأ في الظهرين والمغرب بقصار المفصل كالقدر والنصر ، وفي العشاء بمتوسطاته كالطارق والأعلى ، وفي الصبح بمطولاته كالمدثر والمزمل.
(٢) قال المصنّف في التذكرة : ٣ / ١٥٩ : يستحبّ أن يقرأ في ظهري يوم الجمعة الجمعة والمنافقين وكذا في الجمعة سواء الجامع والمنفرد والمسافر والحاضر.
(٣) التهذيب : ٢ / ٧٤ برقم ٢٧٤ ؛ والوسائل : ٤ / ٧٥١ ، الباب ١٥ من أبواب القراءة ، الحديث ١ و ٢.
السجود أن يكبّر.
ولو كان مع إمام لا يسجد ولم يتمكّن من السجود أومأ.
٨٦٤. الأربعون : يجوز أن يعدل المصلّي من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف ، إلّا سورة الكافرين والإخلاص ، فانّه لا ينتقل عنهما إلّا في ظهر الجمعة ، فانّه ينتقل إلى الجمعة والمنافقين.
ولو قرأ سورة فغلط جاز له العدول مطلقا ، لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليهالسلام (١) ، ورواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق عليهالسلام (٢) ، ومع العدول يعيد البسملة.
٨٦٥. الواحد والأربعون : إذا مرّ المصلّي بآية رحمة استحب له أن يسأل الله تعالى إيصالها إليه ، وبآية نقمة أن يتعوّذ منها.
٨٦٦. الثاني والأربعون : إذا تقدّم المصلّي سكت عن القراءة ، فإذا استقرّ أتمّ.
٨٦٧. الثالث والأربعون : قول «آمين» حرام تبطل به الصلاة ، سواء جهر بها أو أسرّ ، في آخر الحمد أو قبلها ، إماما كان أو مأموما ، وعلى كلّ حال ، وإجماع الإماميّة عليه ، للنقل عن أهل البيت عليهمالسلام (٣) ، ولأنّها ليست قرآنا ولا دعاء ، لأنّ الاسم مغاير للمسمّى (٤).
__________________
(١) الوسائل : ٤ / ٧٣٧ ، الباب ٤ من أبواب القراءة ، الحديث ٧.
(٢) الوسائل : ٤ / ٧٨٣ ، الباب ٤٣ من أبواب القراءة ، الحديث ١.
(٣) لاحظ الوسائل : ٤ / ٧٥٢ ، الباب ١٧ من أبواب القراءة.
(٤) ولا يخفى انّ الدعاء هو قول المصلّي : «اهدنا الصراط المستقيم» وأمّا لفظة «آمين» فليست دعاء وانّما هي طلب إجابته ، فتكون مغايرة مع الدعاء ، وهذا هو المراد من قوله «لأنّ الاسم (آمين) غير المسمّى» (أي الدعاء).
الفصل الخامس : في الركوع
وفيه خمسة عشر بحثا :
٨٦٨. الأوّل : الركوع لغة الانحناء ، وفي الشرع كذلك ، وهو ركن في كلّ ركعة مرة ، تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا.
ويجب في الكسوف والآيات في كلّ ركعة خمس مرّات على ما يأتي.
٨٦٩. الثاني : يجب فيه الانحناء إلى حيث يتمكّن من وضع يديه على ركبتيه ، ولو لم يتمكّن من هذا الحدّ وجب الإتيان بالممكن ، ولو لم يتمكّن من الانحناء أصلا أومأ.
ولو كان بصورة الراكع لكبر أو زمن ، قام على حسب حاله ، ثمّ انحنى للركوع قليلا ليكون فارقا بين قيامه وركوعه.
قال الشيخ : ولا يلزمه ذلك (١) وفيه إشكال.
ولو بلغت يداه في الطول إلى حيث ينتهي إلى ركبته انحنى كما ينحني مستوي الخلقة ، وكذا لو كانت أقصر من المستوي.
٨٧٠. الثالث : يجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب ، وهي السكون حتّى يرجع كل عضو إلى مستقره ، ولو لم يتمكّن منها سقطت.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١١٠ ، ولاحظ التذكرة : ٣ / ١٦٦ تراها موافقا للشيخ.
٨٧١. الرابع : يجب فيه الذكر ، كالتسبيح أو التهليل أو التكبير أو التحميد ، وأوجب جماعة من علمائنا التسبيح خاصة (١) ، والأقرب الأوّل.
٨٧٢. الخامس : يجب أن يأتي بالذكر حال الركوع (٢) ، فلو اشتغل فيه وهو آخذ في الركوع ، أو اشتغل بالرفع قبل إكماله لم يجز.
٨٧٣. السادس : يجب رفع الرأس من الركوع ، فلو هوى للسجود قبل انتصابه منه من غير عذر لم يجز ، ولو افتقر إلى الاعتماد على شيء وجب ، ولو لم يتمكّن سقط ، ولو زال المانع بعد السجود لم يتداركه.
قال الشيخ : وكذا لو زال قبل السجود (٣).
ولو ركع فاطمأنّ فسقط إلى الأرض من قبل القيام سجد ، ولا يحتاج إلى القيام ، لفوات محله ، أمّا لو سقط قبل ركوعه فانّه يرجع ويأتي بالركوع ، ولو سقط بعد الركوع قبل الطمأنينة ففي إعادة الركوع إشكال.
٨٧٤. السابع : يجب الطمأنينة في الانتصاب ، بأن يعتدل قائما ويسكن يسيرا.
٨٧٥. الثامن : يستحبّ التكبير إذا أراد الركوع ، وأن يكبّر قائما ، رافعا يديه بالتكبير ، محاذيا أذنيه ، ويرسلهما ثمّ يركع.
وأن يضع يديه على ركبتيه مفرّجات الأصابع ، ولو كان بإحدى يديه عذر
__________________
(١) منهم : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١١٨ ، والشيخ في النهاية : ٨١ ، والمحقّق في المعتبر : ٢ / ١٩٥.
(٢) في «أ» : حالة الركوع.
(٣) المبسوط : ١ / ١١١.
وضع الأخرى ، ويردّ ركبتيه إلى خلفه ، ويسوي ظهره ، ويمدّ عنقه موازيا ظهره.
وأن يصفّ في ركوعه بين قدميه ، ولا يقدّم إحداهما على الأخرى ، ويجعل بينهما قدر شبر.
وأن يتجافى حالة الركوع ، لا يضع شيئا من أعضائه على شيء إلّا اليدين على الركبتين ، وأن يقول في ركوعه : «سبحان ربّي العظيم وبحمده» ثلاثا ، وأفضل منه خمسا ، والأكمل سبعا ، ويستحبّ للإمام التخفيف بثلاث.
وأن يدعو في حال ركوعه فيقول : ربّ لك ركعت ، ولك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ، ولا مستحسر ، ثمّ يسبّح ثلاثا (١).
٨٧٦. التاسع : لا يستحبّ القراءة في الركوع ولا السجود إجماعا.
٨٧٧. العاشر : يستحبّ للإمام رفع صوته بالذكر فيه.
٨٧٨. الحادي عشر : يستحبّ أن يقول بعد انتصابه من الركوع : «سمع الله لمن حمده ، الحمد لله رب العالمين ، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله ربّ العالمين» للإمام والمأموم والمنفرد ، وأنّ يجهر الإمام به.
٨٧٩. الثاني عشر : قال الشيخ رحمهالله: وإن قال : ربّنا ولك الحمد لم تبطل صلاته(٢)، والأولى ما نقل عن أهل البيت عليهمالسلام (٣).
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ٤ / ٩٢٠ ، الباب ١ من أبواب الركوع ، الحديث ١.
(٢) المبسوط : ١ / ١١٢.
(٣) لاحظ الوسائل : ٤ / ٩٤٠ ، الباب ١٧ من أبواب الركوع.
٨٨٠. الثالث عشر : لو قال : «من حمد الله سمع له» ، لم يأت بالمستحبّ ، لأنّه أخلّ بالجزء الصوري (١) ، ولأنّ الأوّل دعاء ، والثاني شرط وجزاء.
٨٨١. الرابع عشر : لو عطس عند رفعه فقال : «الحمد لله ربّ العالمين» ، ونوى به التحميد للعطسة والمستحب بعد الرفع ، جاز.
٨٨٢. الخامس عشر : يكره أن يركع ويداه تحت ثيابه ، بل يستحبّ أنّ تكون بارزة أو في كمّه.
الفصل السادس : في السجود
وفيه اثنا عشر بحثا :
٨٨٣. الأوّل : السجود لغة الخضوع والانحناء ، وشرعا وضع الجبهة على الأرض ، وهو واجب في الصلاة ، في كلّ ركعة سجدتان ، ومجموعهما ركن ، تبطل الصلاة بالإخلال بهما معا عمدا وسهوا ، وبالواحدة عمدا لا سهوا.
٨٨٤. الثاني : يجب في كلّ واحدة منهما السجود على سبعة أعضاء : الجبهة والكفّان والركبتان وإبهامي الرجلين.
ولو أخلّ بالسجود على بعض هذه عمدا بطلت صلاته ، عالما كان أو جاهلا ، ولا تبطل بالسهو ، ولو كان على بعض أعضائه مانع يمنع من السجود
__________________
(١) قدّم المؤخر ، وأخّر المقدّم.
عليه ، سجد بباقي الأعضاء.
ولو كان على جبهته دمل أو شبهه ، وأمكنه أن يحفر لها حفيرة ينزل فيها (١) ليقع السليم من الجبهة على الأرض وجب ، ولو لم يمكنه لاستغراق الجبهة بالمانع ، أو لعدم تمكّنه من الحفر ، أو لغيرهما ، سجد على أحد الجبينين ، وعلى بقية الأعضاء.
ولو تعذّر على أحد الجبينين سجد على الذقن. ولو تعذّر ذلك كلّه أومأ.
٨٨٥. الثالث : لا يجب السجود على جميع أعضاء الجبهة ، وشرط بعض الأصحاب الملاقاة بدرهم (٢) وليس بمعتمد ، وكذا البحث في بقية الأعضاء.
٨٨٦. الرابع : يجب إبراز الجبهة للسجود على ما يصحّ السجود عليه ، ووضع الجبهة عليه ، فلو سجد على كور العمامة بطل ، إلّا أن يكون لعذر ، ويستحبّ إبراز اليدين دون غيرهما.
٨٨٧. الخامس : يجب الانحناء للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه ، ويجوز أن يكون موضع السجود أعلى بما لا يعتدّ به كاللبنة لا أزيد ، ولو وقعت جبهته على المرتفع جاز أن يرفع رأسه ، ويسجد على المساوي. ولو تعذر أتى بالممكن ، ولو لم يتمكّن من الانحناء مطلقا ، رفع ما يسجد عليه (٣) وإن عجز أومأ.
٨٨٨. السادس : يجب الذكر في كلّ واحدة كما قلنا في الركوع ، والخلاف فيه كالخلاف هناك ، والأولى فيه التسبيح ثلاثا وأفضل منه خمسا ، وأكمله سبعا.
__________________
(١) في «ب» : يترك فيها.
(٢) الصدوق في المقنع : ٨٧ ؛ والفقيه : ١ / ١٧٥ و ٢٠٥.
(٣) في «ب» : جاز رفع ما يسجد عليه.
ويستحبّ أن يدعو أمام الذكر فيقول : «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت ، وعليك توكلت وأنت ربي ، سجد وجهي للذي خلقه وصوّره ، وشق سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين ، والحمد لله رب العالمين» ثم يقول : «سبحان ربي الأعلى وبحمده» ثلاث مرّات (١).
ويجوز فيه الدعاء بغير ذلك من أمور الدنيا والآخرة.
٨٨٩. السابع : يجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب ، وأن يأتي بالذكر الواجب وهو ساجد ، فلو أخذ في السجود وهو ذاكر ، أو رفع رأسه ولم يتمّمه لم يجز.
٨٩٠. الثامن : يجب رفع الرأس من السجدة الأولى ، والطمأنينة فيه جالسا.
٨٩١. التاسع : يستحبّ التكبير قائما قبل السجود ، ثم يهوي رافعا يديه إلى شحمتي أذنيه ، وكذا يكبّر حال رفعه ، وللسجود الثاني حال قعوده ، رافعا يديه ، كما قلناه ، وعند رفعه منه ، وأن يستقبل الأرض بيديه حال هويه ، ومساواة موضع سجوده لموقفه ، أو يكون أخفض ، وأن يرغم بأنفه. قال السيّد : بطرف الأنف الّذي يلي الحاجبين (٢). وأن يدعو بين السجدتين ويتورّك حال جلوسه ، والجلوس عقيب السجدة الثانية مطمئنّا ، والدعاء عند القيام ، وأن يعتمد على يديه عنده ، سابقا رفع ركبتيه ، وأن يبسط كفّيه على الأرض حال القيام ولا يضمّهما.
٨٩٢. العاشر : يكره الإقعاء بين السجدتين ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ٤ / ٩٥١ ، الباب ٢ من أبواب السجود ، الحديث ١.
(٢) جمل العلم والعمل في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ٣ / ١٧٨.
على الأرض ، ويجلس على عقبيه ؛ وأن ينفخ موضع سجوده.
٨٩٣. الحادي عشر : لو سجد على أنفه دون جبهته لم يجز.
٨٩٤. الثاني عشر : يستحبّ له التجافي حال السجود لا يضع شيئا من جسده على شيء ، والاعتدال في السجود.
الفصل السّابع : في التشهّد
ومباحثه عشرة :
٨٩٥. الأوّل : التشهّد واجب في كلّ ثنائية مرّة ، وفي الثلاثيّة والرباعية مرّتين.
ومحلّه في الثنائية عند كمالها ، وفي الثلاثية والرباعية عند كمال الثانية مرّة ، وعند كمال الصلاة أخرى. وتبطل الصلاة بالإخلال به عمدا.
٨٩٦. الثاني : الواجب في كل تشهّد أربعة أشياء : الجلوس بقدره مطمئنّا ؛ والشهادتان ، وهما : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ؛ والصلاة على النبيّ وآله ، وصورتها : اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ؛ وما زاد على ذلك مستحبّ.
٨٩٧. الثالث : من لا يحسن التشهّد يجب عليه التعلّم ، ومع ضيق الوقت يأتي بما يحسن منه.
٨٩٨. الرابع : يجب الترتيب في التشهّد فيبدأ بشهادة التوحيد ، ثمّ
الرسالة ، ثم يصلّي على النبي ، ثمّ يصلّي على آله ، فلو خالف أعاد.
٨٩٩. الخامس : الصلاة على النبيّ وآله عليهمالسلام واجبة في التشهّدين معا.
٩٠٠. السادس : يستحبّ أن يجلس متورّكا ، بأن يجلس على وركه الأيسر ، ويخرج رجليه جميعا ، ويجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض ، وظاهر الأيمن إلى باطن الأيسر ، وأن يضع يديه على فخذيه مبسوطة مضمومة الأصابع ، وأن يزيد على القدر الواجب فيقول :
ما رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام قال :
«إذا جلست في الركعة الثانية ، فقل : بسم الله ، وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، وأشهد أنّ ربّي نعم الرّب ، وأنّ محمّدا نعم الرّسول ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وتقبّل شفاعته في أمّته ، وارفع درجته ، ثمّ يحمد الله مرّتين أو ثلاثا ، ثم يقوم ، وإذا جلست في الرابعة ، فقل : بسم الله ، وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، أشهد أنّك نعم الرب ، وأنّ محمّدا نعم الرّسول ، التحيات لله ، الصلوات الطاهرات الطيّبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ، ما طاب وطهر وزكى وخلص وصفا فلله ، أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده
ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، أشهد أنّ الله نعم الرب ، وأنّ محمّدا نعم الرسول ، وأشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنّ الله يبعث من في القبور ، الحمد لله الّذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لو لا أن هدانا الله ، الحمد لله ربّ العالمين ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وبارك على محمّد وآل محمّد ، وسلّم على محمّد وآل محمّد ، وترحّم على محمّد وآل محمّد ، كما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنّك حميد مجيد ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلّا للّذين آمنوا ، ربّنا إنّك رؤف رحيم ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وامنن عليّ بالجنّة ، وعافني من النار ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ولمن دخل بيتي مؤمنا ، ولا تزد الظالمين إلّا تبارا.
ثمّ قل : السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، السّلام على أنبياء الله ورسله ، السّلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين ، السّلام على محمّد بن عبد الله خاتم النبيّين ، لا نبيّ بعده ، السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ثمّ تسلّم» (١).
٩٠١. السابع : التحيّات ليست واجبة في واحد من التشهّدين.
٩٠٢. الثامن : تقديم التسليم على التشهّد مبطل للصلاة.
٩٠٣. التاسع : لو قال : أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّدا رسول الله أجزأه
__________________
(١) الوسائل : ٤ / ٩٨٩ ، الباب ٣ من أبواب التشهد ، الحديث ٢.
على إشكال ، وكذا : أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّدا رسوله ، (أو عبده ورسوله) (١) ، أو قال : أشهد أن لا إله إلّا الله أشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، من غير واو.
ولو أتى عوض الشهادة بما يساويها في المعنى أو يقاربها ، فيقول : أعلم أو أخبر عن علم ، أو أتيقّن وما شابهه لم يجز ، وكذا لو قال : أشهد أنّ الإله واحد ، وأنّ الرسول محمّد.
٩٠٤. العاشر : يجوز الدعاء في التشهّد مطلقا بالمباح ، سواء كان للدين أو للدنيا ، وسواء ورد به الشرع أو لم يرد.
ويستحبّ للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين ، وإذا قام المصلّي إلى الثالثة ، قال : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، ولا يحتاج إلى تكبير خلافا للمفيد (٢).
الفصل الثامن : في التسليم
وفيه ستّة مباحث :
٩٠٥. الأوّل : الأظهر عندي أنّ التسليم غير واجب ، ويستحبّ مرّة في آخر الصلاة بعد التشهّد ، وبه يخرج من الصلاة لا غير إن قلنا بوجوبه ، وحينئذ فالأقرب أنّه لا يجب أن ينوي به الخروج بل يستحبّ.
__________________
(١) ما بين القوسين موجود في «أ».
(٢) المقنعة : ١٠٣ ، قال المصنّف في المختلف : ٢ / ١٧٩ : اختلف الشيخان في عدد التكبيرات في الصلوات الخمس ، فالمفيد رحمهالله جعلها أربعا وتسعين تكبيرة ، منها خمس تكبيرات واجبة للإحرام ... وللقيام إلى الثالثة.
٩٠٦. الثاني : للتسليم صورتان ، أيّتهما وقعت أجزأه : السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبأيّهما بدأ كان الثاني مستحبا أيضا ، وأوجب العبارة الثانية علم الهدى (١) وأبو الصلاح (٢).
٩٠٧. الثالث : لا يخرج من الصلاة بقوله : السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، على القول بالوجوب ، ولا بقوله : السّلام علينا وعلى عباد الله المخلصين (٣) أو العابدين ، أو السّلام على عباد الله الصالحين وعلينا. ولو سلّم بالعبارة الثانيّة جاز أن يقول : السّلام عليكم ورحمة الله ، وإن لم يقل : وبركاته.
ولو قال : السّلام عليكم. واقتصر خرج به عند ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد (٤) وقال أبو الصلاح : الفرض ان يقول : السّلام عليكم ورحمة الله (٥).
وعندي في ذلك إشكال ، وكذا الإشكال لو قال : سلام عليكم ، منكرا منوّنا ، أمّا لو قال : عليكم السّلام ، فانّه لا يجزئه قولا واحدا على القول بالوجوب.
٩٠٨. الرابع : المرّة الواحدة مجزئة للإمام والمأموم والمنفرد ، لكن يستحبّ للمنفرد أن يسلّم تسليمة إلى القبلة ويؤمئ بمؤخّر عينيه إلى يمينه ، والإمام بصفحة وجهه ، والمأموم يسلّم بوجهه مرّتين يمينا وشمالا إن كان على يساره غيره ، وإلّا اقتصر على يمينه.
٩٠٩. الخامس : هل التسليمة الأولى من الصلاة؟ فيه إشكال.
__________________
(١) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٢٣٤.
(٢) الكافي في الفقه : ١١٩.
(٣) في «ب» : «الصالحين» بدل «المخلصين».
(٤) الفقيه : ١ / ٢١٠ برقم ٩٤٤ ، وحكى قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد المحقّق في المعتبر : ٢ / ٢٣٦.
(٥) الكافي في الفقه : ١١٩.