تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-65-7
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

رجل نادى بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة ، ورجل يؤمّ قوما وهم به راضون ، وعبد أدّى حق الله وحق مواليه». (١)

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام قال :

«إذا أذّنت في أرض فلاة فأقمت ، صلّى خلفك صفّان من الملائكة ، وإن أقمت قبل أن تؤذّن صلّى خلفك صفّ واحد». (٢)

وعن عبد الله بن علي (٣) عن بلال ، قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

يقول : «من أذّن في سبيل الله صلاة واحدة إيمانا واحتسابا وتقرّبا إلى الله عزوجل ، غفر الله له ما سلف من ذنوبه ، ومنّ عليه بالعصمة فيما بقى من عمره ، وجمع بينه وبين الشهداء في الجنة». (٤)

والأخبار في ذلك كثيرة.

٧٢٧. الثاني : الأذان والإقامة ليسا بواجبين في شي‌ء من الصلوات الخمس ، ونقل السيد عن بعض علمائنا وجوبهما على الرجال خاصة في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر ، ويجبان عليهم جماعة ، وفرادى ، في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة ، ويجب عليهم الإقامة دون الأذان في باقي الصلوات الواجبة. (٥) وهذا القول لا يعوّل عليه.

__________________

(١) سنن الترمذي : ٤ / ٦٩٧ برقم ٢٥٦٦ ؛ والوسائل : ٤ / ٦١٣ ، الباب ٢ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٢.

(٢) الوسائل : ٤ / ٦٢٠ ، الباب ٤ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٢.

(٣) عبد الله بن عليّ لم يذكر حاله في كتب الرجال ، وقد وقع في طريق الصدوق (الفقيه شرح المشيخة : ٤ / ٥٣).

(٤) الفقيه : ١ / ١٨٩ برقم ٩٠٥. ولاحظ الوسائل : ٤ / ٦١٥ ، الباب ٢ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ١٧.

(٥) الناصريات : ١٧٧ ، كتاب الصلاة ، المسألة ٦٥.

٢٢١

وللشيخ في وجوبهما في الجماعة قولان : أحدهما الوجوب ، (١) وهو اختيار المرتضى في بعض كتبه (٢) والمفيد رحمهما‌الله (٣) ، والأصحّ الاستحباب ، فلو صلّوا بغير أذان وإقامة أدركوا فضيلة الجماعة.

قال الشيخ : ولو قضوا فائتة وجب الأذان (٤) وهو بناء على قاعدته (٥).

٧٢٨. الثالث : محل الأذان والإقامة الصلوات الخمس خاصة أداء وقضاء ، للمنفرد (٦) والجامع. ويتأكّدان فيما يجهر فيه بالقراءة ، وآكده الغداة والمغرب.

٧٢٩. الرابع : الجماعة الثانية في المسجد يجتزءون بأذان الأولى ما دامت الصفوف لم تتفرّق ، ولو تفرّقت أذّنوا وأقاموا.

٧٣٠. الخامس : لو سمع الإمام أذان غيره جاز أن يجتزأ به في الجماعة ، وإن كان منفردا (منهم) (٧).

قال الشيخ رحمه‌الله : لو أذّن بنيّة الانفراد ، ثم أراد الجماعة ، استحبّ له الاستئناف. (٨) والأقرب الاجتزاء بالأذان الأوّل ، لأنّ الاجتزاء يحصل بأذان غيره إذا كان منفردا ، فبأذانه أولى.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٩٥.

(٢) جمل العلم والعمل في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ٣ / ١٧٦.

(٣) المقنعة : ٩٧.

(٤) المبسوط : ١ / ٩٥.

(٥) نقل المصنف في المنتهى عن الشيخ قدس‌سره بأنّه قال : لو قضى جماعة فريضة فانّه وجب الأذان والإقامة ـ ثمّ قال : ـ وهو بناء على مذهبه. منتهى المطلب : ٤ / ٤١٢.

(٦) في «أ» : للمفرد.

(٧) ما بين القوسين موجود في «ب».

(٨) المبسوط : ١ / ٩٨ ، والنهاية : ٦٥.

٢٢٢

٧٣١. السادس : يستحبّ لقاضي الصلوات الخمس الأذان والإقامة لكلّ صلاة ، وإلّا أذن لأوّل ورده وأقام (١) ، ثم اجتزأ في البواقي بالإقامة.

٧٣٢. السابع : لو جمع بين صلاتين ، أذّن للأولى وأقام ، وصلّى الثانية بإقامة ، سواء كان في وقت الأولى (٢) أو الثانية.

٧٣٣. الثامن : يجمع بين الظهرين يوم الجمعة بأذان واحد وإقامتين ، وكذا بين الظهرين بعرفة ، وكذا بين العشاءين بمزدلفة ، وهل الأذان الثاني في هذه بدعة؟ الأشبه ذلك.

٧٣٤. التاسع : الأذان مستحبّ للرجل ، والمرأة بشرط أن تسرّ.

٧٣٥. العاشر : لا يؤذّن لشي‌ء من النوافل ، ولا لغير الخمس من الفرائض ، بل يقول المؤذّن : الصلاة ، ثلاثا.

٧٣٦. الحادي عشر : يستحبّ الأذان في السفر ، ورخّص في تركه والاجتزاء بالإقامة له ، ويستحبّ للراعي ، ويكتفى في المصر بأذان واحد إذا كان أهله بحيث يسمعونه ، والأفضل أن يؤذّن كلّ واحد.

المطلب الثاني : في كيفيتهما

وفيه أحد عشر بحثا :

٧٣٧. الأوّل : صورة الأذان : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلّا الله ، أشهد أن لا إله إلّا الله. أشهد أنّ محمدا رسول الله ، أشهد أنّ محمّدا رسول

__________________

(١) قال المحقّق في المعتبر : ٢ / ١٣٥ : والورد الجزء ، ومنه قرأت وردي.

(٢) في «أ» : سواء كان في أوّل وقت الأولى.

٢٢٣

الله. حيّ على الصلاة ، حيّ على الصلاة. حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح. حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل. الله أكبر ، الله أكبر. لا إله إلّا الله ، لا إله إلّا الله.

والإقامة مثل ذلك إلّا أنّه يكبّر مرتين في أوّلها ، ويسقط تهليلة في آخرها ، ويضيف بعد الدعاء إلى خير العمل «قد قامت الصلاة» مرّتين ، فالمجموع خمسة وثلاثون فصلا في المشهور.

٧٣٨. الثاني : الترجيع وهو تكرار الشهادتين مرتين مكروه. وقال في المبسوط : إنّه تكرار التكبير والشهادتين ، فإن أراد المؤذّن تنبيه غيره جاز تكرار الشهادتين.

٧٣٩. الثالث : التثويب في أذان الغداة ـ وهو قول : «الصلاة خير من النوم» ـ بدعة.

٧٤٠. الرابع : يكره أن يقول بين الأذان والإقامة : حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح.

٧٤١. الخامس : الترتيب واجب في الأذان والإقامة ، ويجوز في السفر إفراد فصولهما ، وفي رواية مرسلة عن الصادق عليه‌السلام ، تفضيل تثنية الإقامة على الجمع بينهما إفرادا. (١)

٧٤٢. السادس : آخر فصول الأذان ، لا إله إلّا الله.

٧٤٣. السابع : يستحبّ الوقوف في فصولهما فلا يظهر إعرابها ، والترتيل في

__________________

(١) لاحظ الوسائل : ٤ / ٦٤٩ ، الباب ٢٠ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٢. وإليك نصّ الحديث : «لأن أقيم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أن أؤذّن وأقيم واحدا واحدا».

٢٢٤

الأذان ، والإحدار في الإقامة (١) ، والفصل بينهما بركعتين ، أو سجدة ، أو جلسة ، أو خطوة ، إلّا في المغرب ، فيفصل بينهما بخطوة ، أو سكتة ، أو تسبيحة ، وروى استحباب الجلوس بينهما في المغرب (٢).

٧٤٤. الثامن : يستحبّ إذا فصل بالجلوس ان يقول : اللهم اجعل قلبي بارّا ورزقي دارّا (وعملي سارّا وعيشي قارّا)(٣) واجعل لي عند قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مستقرا وقرارا (٤).

٧٤٥. التاسع : يستحبّ رفع الصوت به إن كان رجلا ، وأن يكون مستقبل القبلة ، ويتأكّد كلّ ذلك في الإقامة.

٧٤٦. العاشر : يكره الكلام في خلالهما ، ولو فعل لم يعد ما لم يخرج عن الموالاة ، وكذا لو سكت طويلا يخرج به عن الموالاة.

٧٤٧. الحادي عشر : قال الشيخان رحمهما‌الله (٥) والمرتضى قدس‌سره (٦) : يحرم الكلام بعد قد قامت الصلاة ، إلّا فيما يتعلّق بها ، كتقديم إمام ، أو تسوية صفّ.

والوجه عندي الكراهية ، ولو تكلّم خلال الإقامة استحبّ له إعادتها ، ولو تكلّم في أثناء الأذان بالمحرّم لم يبطل أذانه.

__________________

(١) قال المصنّف : ويستحبّ ترسّل الأذان وإحدار الإقامة. والترسّل : هو التأنّي والتمهّل ، والحدر : الإسراع. منتهى المطلب : ٤ / ٣٨٨.

(٢) الوسائل : ٤ / ٦٣٢ ، الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٨ و ١٠.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) الوسائل : ٤ / ٦٣٤ ، الباب ١٢ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ١.

(٥) المقنعة : ٩٨ ، والنهاية : ٦٦ ، والمبسوط : ١ / ٩٩.

(٦) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ١٤٣ حيث قال : وقال الثلاثة في المقنعة والنهاية والمصباح : حرم الكلام إلّا ما يتعلّق بالصلاة ... ولاحظ المختلف : ٢ / ١٣٦.

٢٢٥

المطلب الثالث : في المؤذّن

وفيه سبعة عشر بحثا :

٧٤٨. الأوّل : يعتبر فيه الإسلام ، والعقل ، لا البلوغ وإن أذّن للرجال. ويستحبّ أن يكون عدلا ، وليست شرطا.

٧٤٩. الثاني : يعتبر بأذان العبد.

٧٥٠. الثالث : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ويجوز أن تؤذّن للنساء ويعتدون به بشرط أن تسرّ به.

قال الشيخ : ويعتدّ بأذانهنّ الرجال. (١) والوجه تخصيص المحارم ، وتجتزئ المرأة بالشهادتين.

٧٥١. الرابع : الخنثى المشكل لا يؤذّن للرجال ، ولا تؤذّن المرأة لها.

٧٥٢. الخامس : يستحبّ أن يكون المؤذّن متطهّرا من الحدثين ، وليست الطهارة شرطا ، ويتأكّد في الإقامة ، ولو أحدث خلاله تطهّر وبنى ، وفي الإقامة يعيد ، ولو أحدث في أثناء الصلاة أعادها ، ولم يعد الإقامة ، ولو تكلّم أعادها أيضا.

٧٥٣. السادس : يستحبّ أن يكون صيّتا ، وأن يؤذّن على المرتفع ، قال الشيخ : ويكره الأذان في الصّومعة ، ولا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة ، أو على الأرض (٢).

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٩٧.

(٢) المبسوط : ١ / ٩٦.

٢٢٦

٧٥٤. السابع : يستحبّ أن يكون قائما ، ويتأكّد في الإقامة.

٧٥٥. الثامن : يجوز أن يؤذّن راكبا ، وعلى الأرض أفضل ، وماشيا ، والوقوف أفضل ، ويتأكّد في الإقامة.

٧٥٦. التاسع : يكره أن يلتفت بأذانه يمينا وشمالا ، بل يستحبّ الاستقبال.

٧٥٧. العاشر : يستحبّ أن يرفع ) صوته بالأذان ما لم يستضرّ به في جميع فصوله ، ولو كان للحاضرين جاز إسماعهم خاصّة ، وأن يكون حسن الصوت.

٧٥٨. الحادي عشر : يستحبّ أن يكون مبصرا (٢). ولو كان أعمى جاز ، إذا كان معه من يسدّده ، فإنّ ابن أمّ مكتوم (٣) كان مؤذّن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو أعمى ، يؤذّن بعد بلال.

ويستحبّ أن يكون بصيرا بالأوقات ، ولو كان جاهلا جاز إذا استرشد.

٧٥٩. الثاني عشر : يستحبّ أن يجعل المؤذّن اصبعيه في أذنيه حال الأذان ، ولا يستحب في الإقامة.

٧٦٠. الثالث عشر : لا يختص الأذان بقوم دون آخرين ، ولو تشاحّ المؤذّنون قدّم من اجتمع فيه الصفات المرجّحة ، ومع الاتّفاق يقرع.

__________________

(١) في «أ» : أن يرتفع.

(٢) في «أ» : بصيرا.

(٣) ابن أمّ مكتوم قد اختلف في اسمه فقيل : عمرو بن زائدة ، أو عمرو بن قيس بن زائدة ، وقيل : زياد بن الأصمّ ، وقيل : عبد الله العامري المعروف بـ «ابن أمّ مكتوم» مؤذن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، هاجر قبل مقدم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى المدينة ، واستخلفه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على المدينة مرات عديدة في غزواته ، والظاهر انّه هو الأعمى المذكور في سورة «عبس» ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وروى عنه : أنس بن مالك وعبد الله بن شداد وزر بن حبيش وغيرهم. لاحظ ترجمته في أسد الغابة : ٤ / ١٢٧ ، وتهذيب التهذيب : ٨ / ٣٤ ، والكنى والألقاب : ١ / ٢١٣.

٢٢٧

٧٦١. الرابع عشر : قال الشيخ : يجوز أن يكون المؤذّنون اثنين اثنين ، إذا أذّنوا أذانا واحدا ، (١) ولو بنى كلّ واحد منهم على فصول الآخر لم يستحبّ.

ويجوز أن يؤذّن جماعة في وقت واحد ، وأن يؤذّن واحد بعد واحد ، ولو احتيج في الإعلام إلى زيادة على اثنين استحبّ.

ويجوز أن يتولّى الأذان واحد والإقامة آخر ، وأن يفارق موضعه ثمّ يقيم ، وقيل : لا يقيم حتّى يأذن له الإمام (٢).

٧٦٢. الخامس عشر : يكره أن يكون المؤذّن لحّانا.

٧٦٣. السادس عشر : يستحبّ له أن يظهر «الهاء» في لفظتي الله والصلاة ، والحاء من الفلاح.

٧٦٤. السابع عشر : يستحبّ أن يكون فصيحا ، ويكره أن يكون ألثغ (٣) ، وإن لم يتغيّر به المعنى جاز ، فإنّ بلالا كان يجعل الشين سينا. (٤)

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٩٨.

(٢) قال ابن قدامة في المغني : ١ / ٤٢٧ : ولا يقيم حتّى يأذن له الإمام ، فإنّ بلالا كان يستأذن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ...

(٣) اللثغة ـ وزان غرفة ـ : حبسة في اللسان حتّى تصير الراء لاما أو غينا ، أو السين ثاء ونحو ذلك. المصباح المنير.

(٤) قال ابن قدامة في المغني : ١ / ٤٤٥ : فأمّا إن كان ألثغ لثغة لا تتفاحش جاز أذانه ، فقد روي انّ بلالا كان يقول : «أسهد» يجعل الشين سينا.

قال السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة : ٣ / ٦٠٣ : قد اشتهر انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : سين بلال عند الله شين ...

٢٢٨

المطلب الرابع : في الأحكام

وفيه ستة عشر بحثا :

٧٦٥. الأوّل : من نام في خلال الأذان أو الإقامة ، ثمّ استيقظ ، استحبّ له استئنافه ، ويجوز له البناء إن حصلت الموالاة عادة ، وكذا إن أغمي عليه.

٧٦٦. الثاني : لو ارتدّ في أثنائه استأنف ، ولو حصلت الموالاة تمّم ، ولو ارتدّ بعد فراغه اعتدّ به ، وأقام غيره.

٧٦٧. الثالث : لو ترك المنفرد الأذان والإقامة متعمدا ، ودخل في الصلاة مضى فيها ولا يرجع ، وإن كان ناسيا رجع إلى الأذان والإقامة ثم استأنف صلاته ، ما لم يركع ؛ قاله السيد المرتضى. (١) والشيخ رحمه‌الله عكس الحال ، (٢) ولم يفصّل في المبسوط بل أطلق الاستئناف مع عدم الركوع. (٣) قال ابن أبي عقيل : ولو تركه متعمدا أو مستخفا فعليه الإعادة. (٤) وفي رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الصادق عليه‌السلام :

«يرجع الناسي ما لم يتلبس بالقراءة (٥)».

ولو ذكر تركهما بعد الصلاة لم يعد إجماعا.

__________________

(١) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ١٢٩ ، والمصنّف في المختلف : ٢ / ١٢٧.

(٢) لاحظ النهاية : ٦٥.

(٣) المبسوط : ١ / ٩٥.

(٤) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ١٣٠ ، والمصنف في المختلف : ٢ / ١٢٧.

(٥) لاحظ الوسائل : ٤ / ٦٥٧ ، الباب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٤.

٢٢٩

٧٦٨. الرابع : أجمع علماء الإسلام على المنع من تقديم الأذان قبل الوقت في غير الفجر ، أمّا فيه فيجوز قبله لتنبيه النائمين ، فيعيده مع طلوعه ، ولا يشترط اثنينية المؤذّن ، ولا يكره قبل الفجر في رمضان ، وينبغي أن يجعل ضابطا يستمرّ عليه ليؤذّن في الليالي كلّها في وقت واحد.

٧٦٩. الخامس : ينبغي الأذان في أوّل الوقت.

٧٧٠. السادس : إذا دخل المسجد ، وكان الإمام ممّن لا يقتدى به أذّن لنفسه وأقام ، ولم يعتدّ بأذانه ، ولو صلّى خلفه ، فإن خشي فوات الصلاة معه ، اقتصر على التكبيرتين وعلى قوله : «قد قامت الصلاة». وروي أنّه يقول : «حيّ على خير العمل» مرتين (١).

٧٧١. السابع : اختلف علماؤنا في تحريم أجرة الأذان مع عدم التطوع ، قال به في النهاية (٢) وفي المبسوط : يجوز أخذ الأجرة من بيت المال ومن خاص الإمام. (٣) وقال المرتضى : يكره (٤). والأقرب جواز أخذ الرزق عليه من بيت المال ، وفي الأجرة نظر.

٧٧٢. الثامن : يستحبّ حكاية قول المؤذّن. قال ابن بابويه : روي «أنّه يزيد في الرزق». (٥) وكل من ليس بمصلّي إذا سمع وكان متكلّما قطع كلامه ، وإن كان قرآنا ، وحكاه ، ويترك صلاة التحية لو دخل المسجد حالة الأذان.

__________________

(١) لاحظ النهاية : ٦٦ ، والمبسوط : ٩٩.

(٢) النهاية : ٣٦٥ ، كتاب المكاسب. وإليك نصّه : «وأخذ الأجر على الأذان والصلاة بالناس حرام».

(٣) المبسوط : ١ / ٩٨.

(٤) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ١٣٤ ، والمصنف في المختلف : ٢ / ١٣٤.

(٥) الفقيه : ١ / ١٨٩ برقم ٩٠٤ ؛ والوسائل : ٤ / ٦٧٢ ، الباب ٤٥ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٤.

٢٣٠

٧٧٣. التاسع : قال في المبسوط : لو قاله في الصلاة لم تبطل إلّا في قوله : حيّ على الصلاة ، فانّه متى قاله عالما بالمنع فسدت صلاته ، لأنّه ليس بتمجيد ولا تكبير ولو قال بدلا منه لا حول ولا قوّة إلّا بالله لم تبطل صلاته (١).

٧٧٤. العاشر : روي أنّه إذا قال : أشهد أن لا إله إلّا الله ، يقول : وأنا أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، وأنّ محمدا عبده ورسوله ، رضيت بالله ربّا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمّد رسولا ، وبالأئمّة الطاهرين أئمّة ، ثمّ يقول : اللهمّ ربّ هذه الدعوة التّامّة ، والصلاة القائمة ، آت محمدا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه المقام المحمود الّذي وعدته ، وارزقني شفاعته يوم القيامة. (٢)

ويقول عند أذان المغرب : اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك ، وأصوات دعاتك ، فاغفر لي (٣).

قال ابن بابويه : قال الصادق عليه‌السلام :

«من قال حين يسمع أذان الصبح : اللهمّ إنّي أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب عليّ إنّك أنت التواب الرحيم ، ثمّ قال مثله حين يسمع أذان المغرب ، ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا» (٤).

٧٧٥. الحادي عشر : إذا نقص المؤذّن من أذانه شيئا تمّمه مع نفسه.

٧٧٦. الثاني عشر : يقوم الإمام والمأمومون إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٩٧.

(٢) و (٣) لاحظ مستدرك الوسائل : ٤ / ٥٥ و ٥٩ ، الباب ٣٣ و ٣٤ من أبواب الأذان والإقامة ، والمبسوط : ١ / ٩٧.

(٤) الفقيه : ١ / ١٨٧ برقم ٨٩٠؛ الوسائل : ٤ / ٦٦٩ ، الباب ٤٣ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ١.

٢٣١

٧٧٧. الثالث عشر : روي أنّ هشام بن إبراهيم (١) شكا إلى الرضا عليه‌السلام سقمه ، وانّه لا يولد له ، فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله ، ففعل ، فذهب سقمه وكثر ولده. قال محمد بن راشد (٢) : وكنت دائم العلّة في نفسي وخدمي ، فلمّا سمعت ذلك من هشام عملت به ، فزال عنّي وعن عيالي العلل (٣).

٧٧٨. الرابع عشر : روي في الصحيح (٤) عن الباقر عليه‌السلام :

«انّ أقلّ المجزي من الأذان أن يفتتح الليل بأذان وإقامة ، والنهار بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان» (٥).

٧٧٩. الخامس عشر : الأذان عندنا وحي من الله تعالى على لسان جبرئيل عليه‌السلام ، علّمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعليّ عليه‌السلام يسمع ، لا بالمنام كما يقوله العامة (٦).

٧٨٠. السادس عشر : الإقامة أفضل من الأذان ، والجمع بينهما أفضل ، والجمع بينهما وبين الإمامة أفضل ، والإمامة بانفرادها أفضل منهما.

__________________

(١) هشام بن إبراهيم الأحمر ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه‌السلام ، والبرقي من أصحاب الكاظم عليه‌السلام. لاحظ ترجمته في معجم رجال الحديث : ١٩ / ٢٥٩ ، وجامع الرواة : ٢ / ٣١١ ، ورجال الطوسي : ٣٦٨ برقم ٥٤٧٦.

(٢) محمد بن راشد البصري عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه‌السلام ، قال المحقّق المامقاني رحمه‌الله : وقع محمد بن راشد في ضمن حديث شكاية هشام بن إبراهيم سقمه إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. لاحظ رجال الطوسي : ٢٨٢ برقم ٤٠٧٧ ، وتنقيح المقال : ٣ / ١١٦.

(٣) الفقيه : ١ / ١٨٩ برقم ٩٠٣ ؛ الوسائل : ٤ / ٦٤١ ، الباب ١٨ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ١.

(٤) في «ب» : روى زرارة في الصحيح.

(٥) الفقيه : ١ / ١٨٦ برقم ٨٨٥ ؛ الوسائل : ٤ / ٦٢٣ ، الباب ٦ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ١ باختلاف قليل.

(٦) لاحظ سنن الترمذي : ١ / ٣٥٨ برقم ١٨٩ ؛ سنن ابن ماجة : ١ / ٢٣٢ برقم ٧٠٦ ؛ سنن أبي داود : ١ / ١٣٥ برقم ٤٩٩ ؛ مسند أحمد بن حنبل : ٤ / ٤٣.

٢٣٢

المقصد الثاني : في أفعال الصلاة وتروكها

أفعال الصلاة على ضربين : واجب وندب. ولا بدّ من معرفة كلّ واحد منهما ليوقعه على وجهه ، فانّه لو فعل الواجب بنيّة الندب بطلت صلاته.

ولو فعل الندب بنيّة الواجب ، دخل تحت حكم من فعل فعلا ليس من أفعال الصلاة.

وتنقسم التروك أيضا إلى : واجب وندب. ثمّ الواجب من الأفعال ، منه ما هو ركن تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا أو سهوا ، ومنه ما ليس بركن.

وأنا أبيّن لك الأفعال الواجبة ، ثمّ أعقّبها بالمندوبة ، ثمّ أختم ذلك بالتروك في مطالب.

٢٣٣

[المطلب] الأوّل : في الأفعال الواجبة

وفيه فصول

الفصل الأوّل : في القيام

وفيه عشرة مباحث :

٧٨١. الأوّل : القيام ركن مع القدرة ، فإن أمكنه الاستقلال به وتركه عمدا أو سهوا ، بطلت صلاته ، ولو تعذّر وأمكنه أن يعتمد على حائط أو عكّاز (١) أو شبهه ، وجب ، وإن تمكّن من القيام بعض الصلاة وجب أن يقوم قدر مكنته ، ولو لم يتمكّن صلّى جالسا ، ولو أمكنه القيام ، وخشي زيادة المرض أو بطأه ، صلّى جالسا.

٧٨٢. الثاني : لو أمكنه القيام ، وعجز عن الركوع قائما والسجود ، لم يسقط عنه القيام ، بل يصلّي قائما ويومئ للركوع ، ثم يجلس ويومئ للسجود.

٧٨٣. الثالث : لو عجز عن القعود صلّى مضطجعا على جانبه الأيمن بالإيماء ، مستقبلا للقبلة بوجهه ، ولو عجز عن الاضطجاع صلّى مستلقيا موميا برأسه ، فإن لم يستطع برأسه فبعينيه ، بأن يجعل فتحهما قياما وتغميضهما ركوعا ، وفتحهما انتصابا ، وتغميضهما سجودا ، وفتحهما جلوسا ، وتغميضهما سجودا

__________________

(١) في مجمع البحرين : العكّازة ـ وزان تفاحة ـ العنزة وهي رمح بين العصا والرمح فيها زجّ.

٢٣٤

ثانيا وفتحهما رفعا ، وهكذا في الركعة الثانية ، وأجرى الأفعال على قلبه ، وفعل الأذكار.

٧٨٤. الرابع : لو عجز عن حالة في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمرّا ، كالقائم يعجز فيقعد ، وكذا بالعكس لو تمكّن من الحالة العليا انتقل إليها ، كالقاعد يتمكّن من القيام فانّه يقوم ، ويتمّ صلاته ، والوجه انّه يترك القراءة حتّى يعتدل.

ولو مرض في قيامه فليقرأ في هويّه ، ولو برأ بعد القراءة لزمه القيام دون الطّمأنينة ، ليهوي إلى الركوع.

ولو خفّ في الركوع قبل الطمأنينة ، كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حدّ الركوع ، ولو قدر القاعد على الارتفاع إلى حد الركوع وجب.

٧٨٥. الخامس : لو عجز القاعد عن السجود رفع ما يسجد عليه ، فان لم يتمكّن أومأ ، ولو عجز عن القيام فصلّى قاعدا ، ثمّ تمكّن من القيام للركوع ، وجب أن يقوم ويركع.

٧٨٦. السادس : يستحبّ له أن يتربّع حال القراءة ويثني رجليه في الركوع والسجود ، ويتورّك في التشهد.

٧٨٧. السابع : لو كان قيامه كهيئة الركوع لحدب أو كبر ، وجب أن يقوم على ما يمكنه ، وإن كان لقصر السقف أو شبهه ولم يتمكّن من الصلاة في غيره ، قام على مكنته.

٧٨٨. الثامن : لو تمكّن من القيام منفردا وعجز عنه مأموما وجب القيام والانفراد.

٢٣٥

٧٨٩. التاسع : لو كان المرض في عينيه ، فقال أهل الطبّ : إن صلّى بالاستلقاء أمكن المداواة ، جاز ذلك.

٧٩٠. العاشر : يستحبّ للقائم أن يفرق بين قدميه من ثلاث أصابع إلى شبر ، وأن يستقبل بأصابع رجليه القبلة.

الفصل الثاني : في النيّة

وفيه أحد عشر بحثا :

٧٩١. الأوّل : النيّة ركن في الصلاة إجماعا ، وهي عرض حال في القلب وهو قصد وإرادة للفعل مقترنة به ، لو أخلّ بها عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، ولا اعتبار بالنطق بها ، لأنّ المميّز لجهات الأفعال الواقعة عن المكلّف هو الإرادة لا غير ، وليس النطق مستحبّا.

٧٩٢. الثاني : كيفية النيّة أن يستحضر صفة الصلاة في ذهنه ، ويقصد إلى تعيين الصلاة ، من كونها ظهرا أو عصرا مثلا ، وإلى الأداء أو القضاء ، وإلى الوجه ، أعني : الوجوب أو الندب ، وإلى التقرّب إلى الله خاصّة.

فروع :

٧٩٣. [الفرع] الأوّل : لو نوى الأداء فبان خروج الوقت ، لزمه الإعادة ، لأنّه لم ينو القضاء.

٧٩٤. [الفرع] الثاني : لو ظنّ خروج الوقت فنوى القضاء ، ثمّ بان الكذب ، أعاد.

٢٣٦

٧٩٥. [الفرع] الثالث : تسقط نيّة التعيين فيما إذا نسي تعيين الفائتة خاصّة.

٧٩٦. [الفرع] الرابع : لو كان عليه ظهر وعصر فنوى بالصلاة إحداهما

لم يجز عن واحدة منهما.

٧٩٧. الثالث : لا يشترط نيّة القصر والإتمام (١).

٧٩٨. الرابع : يشترط فيها مقارنتها لتكبيرة الافتتاح ، ويجب استمرارها حكما إلى الفراغ ، فلو دخل بنيّة متردّدة بين الإتمام والقطع لم يعتدّ بها ، ولو دخل بنيّة صحيحة ثمّ نوى قطعها والخروج منها ، أو أنّه سيخرج (٢) منها ، أو تردّد هل يخرج أم لا ، قال الشيخ : لا تبطل صلاته ، ويقوى عندي أنّها تبطل (٣) وما قوّاه الشيخ هو الأقوى عندي.

٧٩٩. الخامس : لو نوى فعل ما ينافي الصلاة ، ولم يفعل ، لم تبطل صلاته.

٨٠٠. السادس : لو نوى بأحد أفعال الصلاة غيرها بطلت صلاته.

٨٠١. السابع : لو نوى ببعض أفعال الصلاة الرياء ، بطلت صلاته ، لأنّه منهيّ عنه ، والنّهي يدلّ على الفساد.

٨٠٢. الثامن : يجوز نقل النيّة في مواضع ، كذاكر الفائتة أو طالب (٤) فضيلة الجماعة وسورة الجمعة.

__________________

(١) في «ب» : التمام.

(٢) في «ب» : استخرج.

(٣) الخلاف : ١ / ٣٠٧ ، المسألة ٥٥ من كتاب الصلاة.

(٤) في «ب» : وطالب.

٢٣٧

٨٠٣. التاسع : لو أخّر نيّته عن التكبير لم يصحّ.

٨٠٤. العاشر : لو صلّى مأموما اشترط أن ينوي الائتمام بخلاف الإمام.

٨٠٥. الحادي عشر : لو شكّ هل نوى أم لا في الحال ، استأنف ، ولو كان بعد الانتقال أو ذكر النيّة استمرّ ، ولو عمل عملا مع الشك الموجب للاستئناف بطل.

ولو شك هل نوى فرضا أو نفلا في الحال استأنف. ولو شكّ هل أحرم بظهر أو عصر في الحال ، استأنف.

الفصل الثالث : في تكبيرة الإحرام

وفيه تسعة عشر بحثا :

٨٠٦. الأوّل : التكبيرة ركن في الصلاة ، وجزء منها ، فلو أخلّ بها عمدا أو سهوا بطلت صلاته.

وصورتها «الله أكبر» فلو أخلّ بحرف منها ، أو أتى بمعناها ، أو بغير العربيّة مع القدرة ، أو أتى بأكبر معرّفا ـ خلافا لابن الجنيد ـ (١) أو عكس الترتيب ، لم يصحّ.

٨٠٧. الثاني : الأعجم يجب عليه التعلّم ، ولا يشتغل بالصلاة مع سعة الوقت ، ولو ضاق أحرم بلغته.

٨٠٨. الثالث : الأخرس ينطق بالممكن ، فإن عجز عن النطق أصلا كبّر بالإشارة بإصبعه وأومأ.

__________________

(١) نقل عنه المحقّق في المعتبر : ١ / ١٥٢.

٢٣٨

٨٠٩. الرابع : يجب أن يأتي بأكبر على وزن أفعل ، فلو مدّ صار جمع كبر ، وهو الطبل (١) فإن قصده بطل ، ولا ينبغي أن يمدّ الهمزة من لفظة الجلالة ، لأنّه يبقى مستفهما ، ولو قصده بطل.

٨١٠. الخامس : يجب على المصلّي أن يسمع نفسه بالتكبير إن كان صحيح السمع ، وإلّا أتى بما لو كان صحيحا سمعه.

٨١١. السادس : يجب أن يكبّر قائما ، فلو اشتغل بالتكبير وهو آخذ في القيام ثم يتمّه ، أو شرع في الركوع كالمأموم المسبوق قبل إتمامه بطلت صلاته ، وإن كانت نافلة.

٨١٢. السابع : لو أتى بالتكبير مقطّعا لم يصحّ ، لأنّ التعظيم انّما يحصل بالإخبار.

٨١٣. الثامن : يستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات ، إحداها تكبيرة الإحرام ، أيّها شاء جعلها الفرض ، فإن نوى بها أولى التكبيرات ، وقعت البواقي في الصلاة ، وله أن ينوي الأخيرة والوسطى.

٨١٤. التاسع : هذه السبع تستحبّ في سبعة مواطن : في أوّل كل فريضة ، وأوّل صلاة الليل ، والوتر ، وأوّل نافلة الزوال ، وأوّل نافلة المغرب ، وأوّل ركعتي الإحرام ، وفي الوتيرة ، ويستحبّ أن يأتي بينها بثلاثة أدعية.

٨١٥. العاشر : يستحبّ أن يأتي بعد تكبيرة الإحرام بالتوجه.

__________________

(١) قال المصنّف في التذكرة : ٣ / ١١٤ : لا يجوز الزيادة فلو قال «أكبار» لم تصحّ ، لأنّه جمع كبر وهو الطبل ، فيبطل لو قصده.

٢٣٩

روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه‌السلام قال :

يجزيك في التوجّه إلى الله تبارك وتعالى في الصلاة أن تقول : «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) ، على ملّة إبراهيم (حَنِيفاً) مسلما (وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ، (إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ) وأنا من المسلمين» (١).

قال الشيخ رحمه‌الله : وإن قال في التوجّه : (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) ، على ملّة إبراهيم ودين محمّد ومنهاج عليّ ، حنيفا مسلما إلى آخر الدعاء ، كان أفضل (٢). وكذا قال ابن بابويه (٣).

٨١٦. الحادي عشر : يستحبّ رفع اليدين بالتكبير في فرائض الصلوات ونوافلها إلى أن يحاذي بهما شحمتي أذنيه وإن كانت يده تحت ثيابه ، ولو نسيه وذكر قبل انتهاء التكبير رفع يديه مستحبا ، ولو انتهى لم يرفع.

٨١٧. الثاني عشر : يستحبّ مدّ الأصابع وضمّها والاستقبال بباطنها إلى القبلة ، ويكره ان يتجاوز بهما رأسه.

٨١٨. الثالث عشر : يستحبّ للإمام ان يسمع من خلفه ، التكبير إذا لم يبلغ العلوّ المفرط ، ولو لم يمكنه إلّا به أسمع من يليه ، ويسمع المأموم غيره ، ولا يستحبّ له أن يسمع من خلفه غير تكبيرة الإحرام من السّبع ، ولا للمأموم إسماع الإمام.

__________________

(١) الوسائل : ٤ / ٧٢٤ ، الباب ٨ من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث ٢.

(٢) النهاية : ٧٠.

(٣) الفقيه : ١ / ١٩٩ ، برقم ٩١٧.

٢٤٠