تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-65-7
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

وكذا يجوز للرجل أن يصلّي ويداه تحت ثيابه ، وإن أخرجهما كان أولى.

٦٤٦. الحادي والعشرون : تجوز الصلاة في ثياب القطن والكتّان وجميع ما تنبته الأرض ، من حشيش مملوك أو في حكمه مع الخلوّ من النجاسة إجماعا.

٦٤٧. الثاني والعشرون : يجوز أن يصلّي وفي كمّه طائر يخاف فوته ، أو في فيه خرز أو لؤلؤ إذا لم يمنع القراءة ، ولو منع حرم.

٦٤٨. الثالث والعشرون : قال الشيخ : لا يجوز أن يصلّي الرجل وهو معقوص الشعر ، ولو فعل بطلت (١) ويجوز للمرأة ، وعندي فيه نظر ، أقربه الكراهية.

قال في الصحاح : عقص الشعر : ضفره وليّه على الرأس كالكبّة (٢). وقيل : جعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة ، وعلى هذا إن منع من السجود فالحقّ ما قاله الشيخ ، وإلّا فلا.

٦٤٩. الرابع والعشرون : يجوز أن يصلّي وعلى ثوبه شي‌ء من شعره أو ظفره إذا لم ينفضهما لأنّهما طاهران.

__________________

(١) الخلاف : ١ / ٥١٠ ، المسألة ٢٥٥ من كتاب الصلاة.

(٢) لاحظ الصحاح مادة «عقص» وليس في المصدر لفظة «كالكبّة».

٢٠١

المطلب الثالث : في ستر العورة

والنظر في أمرين

[النظر] الأوّل : [في] العورة

وفيه عشرة مباحث :

٦٥٠. الأوّل : أجمع علماء الإسلام على وجوب ستر العورة ، وهو شرط في الصلاة عندنا.

والعورة في الرجل : القبل والدبر ، وقول ابن البراج : إنّها من السرة إلى الركبة (١) لم يثبت عندي ، وهل البيضتان منها؟ في بعض الروايات : إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة (٢) ؛ ولا فرق بين الحر والعبد ، وليست السرة ولا الركبة من العورة بإجماعنا.

وأمّا في المرأة فالجسد كلّه عورة ، يجب ستره في الصلاة ما عدا الوجه والكفّين وظهر القدمين.

٦٥١. الثاني : المرأة البالغة الحرّة يجب عليها ستر رأسها في الصلاة ، بخلاف الأمة والصبيّة.

٦٥٢. الثالث : الأولى استحباب القناع للأمة ، ولم أقف فيه على نصّ.

٦٥٣. الرابع : أمّ الولد كالأمة ، وإن كان ولدها حيّا ، وكذا المدبّرة والمكاتبة

__________________

(١) المهذب : ١ / ٨٣ (باب ستر العورة).

(٢) الوسائل : ١ / ٣٦٥ ، الباب ٤ من أبواب آداب الحمام ، الحديث ٢.

٢٠٢

المشروطة والمطلقة الّتي لم تؤدّ من مكاتبتها شيئا ، أمّا المعتق بعضها بكتابة وغيرها فكالحرّة.

٦٥٤. الخامس : لو صلّت الأمة مكشوفة الرأس ، فاعتقت في الأثناء ، أخذت الساتر مع القدرة وعدم الفعل الكثير ، ولو احتاجت إليه فالأقرب قطع الصلاة مع سعة الوقت ، والاستمرار مع الضيق ، وسوّغ الاستمرار في الخلاف (١) ، ولو لم تعلم بالعتق حتى أتمّت الصلاة ، صحّت صلاتها ، ولو علمته ولم تعلم وجوب الستر لم تعذر (٢).

٦٥٥. السادس : لو بلغت الصبيّة في الأثناء بالمبطل استأنفت الصلاة ، وكذا بغيره مع إمكان الأداء ، وإلّا أتمّت استحبابا.

٦٥٦. السابع : لا يجوز للأمة كشف شي‌ء من جسدها

عدا الوجه والكفّين والقدمين والرأس.

٦٥٧. الثامن : الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه إجماعا ، وإن كان أحدهما زائدا ، وهل يجب ستر جميع جسده كالمرأة؟ لأنّ الشرط لا يتيقّن حصوله بدونه ، أو لا يجب؟ لأصالة البراءة ، فيه إشكال (٣).

٦٥٨. التاسع : يجب أن يكون الساتر ما يحول بين الناظر وبين لون البشرة ، ويستحبّ للرجل أن يستر جميع جسده ، ويتعمّم ، ويتحنّك ، ويرتدي في

__________________

(١) الخلاف : ١ / ٣٩٦ ، المسألة ١٤٦ من كتاب الصلاة.

(٢) في «أ» : «لم تعد». قال المصنف في المنتهى : ٤ / ٢٧٨ : لو علمت بالعتق ولم تعلم بوجوب الستر لم تكن معذورة في ذلك.

(٣) واستقرب المصنّف في المنتهى الأوّل. فلاحظ منتهى المطلب : ٤ / ٢٧٧.

٢٠٣

الصلاة ، ويستحبّ للمرأة أن تصلّي في ثلاثة أثواب : درع وقناع وإزار.

٦٥٩. العاشر : روى غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام :

«لا تصلّي المرأة عطلا» (١). (٢).

النظر الثاني : في أحكام الخلل

وفيه ستة عشر بحثا :

٦٦٠. الأوّل : الفاقد للساتر لا يسقط عنه فرض الصلاة ، ولو وجد جلدا طاهرا أو حشيشا يمكنه الاستتار به وجب. ولو وجد طينا وجب عليه تطيين العورة.

٦٦١. الثاني : لو فقد الساتر صلّى قائما مع أمن المطّلع بالإيماء للركوع والسجود ، وإلّا جالسا موميا بهما ، لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام (٣) والسيّد أطلق القول بالجلوس والإيماء (٤) وليس بمعتمد ، ولا فرق بين الرجل والمرأة.

٦٦٢. الثالث : لو صلّى على ما أمر لم يعد ، ولو صلّى على غير المأمور كأن يقوم ويركع ويسجد مع الخوف من الاطّلاع ، فانّه يعيد وإن لم يره أحد.

٦٦٣. الرابع : لو انكشفت عورته في الأثناء ولم يعلم صحّت صلاته ، ولو علم في الأثناء سترها ، سواء طالت المدة قبل علمه أو لم تطل ، أدّى ركنا أو لا ،

__________________

(١) في مجمع البحرين : عطلت المرأة من الحلي من باب قتل : عطلا وعطولا : إذا لم يكن عليها حلي ، وفي الحديث : «يا علي مر نساءك لا يصلّين عطلا» بضمتين أراد فقدان الحلي.

(٢) الوسائل : ٣ / ٣٣٥ ، الباب ٥٨ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ١.

(٣) الوسائل : ٣ / ٣٢٦ ، الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ١.

(٤) جمل العلم والعمل (في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ٣ / ١٨٩.

٢٠٤

ولو علم به ولم يستره أعاد ، سواء انكشفت ربع العورة أو أقلّ أو أكثر ، ولو قيل : بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها ، لأنّ الستر شرط وقد فات.

٦٦٤. الخامس : إذا صلّى قائما أو جالسا يضمّم ولا يتربّع ، لئلّا تبدو العورة.

٦٦٥. السادس : لو وجد حفيرة دخلها وصلّى قائما بركوع وسجود ، وهي رواية أيّوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١).

٦٦٦. السابع : لو وجد وحلا أو ماء كدرا ) لو نزله لستره وجب مع انتفاء المشقّة ، وكذا لو وجد بارية يستتر بها.

ولو وجد ما يستر إحدى العورتين وجب ، وصلّى كالعاري ، وهل يتخيّر في ستر أيّهما شاء؟ قيل : نعم ، وقيل : القبل أولى ، لاستقبال القبلة به واستتار الدبر.

بالأليتين ، وكون الركوع والسجود إيماء ، فلا يظهر كظهور القبل ، وهو حسن.

٦٦٧. الثامن : قال في المبسوط : لا بأس أن يصلّي في ثوب ولا يزرّ جيبه ، فإن كان في الثوب خرق لا يحاذي العورة (٣) جاز ، وإن حاذاه لم يجز. ويجوز أن يصلّي في قميص واحد ، وأزراره محلولة ، واسع الجيب كان أو ضيّقة ، دقيق الرقبة كان أو غليظها ، سواء كان تحته مئزر أو لم يكن (٤) ، ولو كان الجيب واسعا فيظهر له عورته لو ركع جاز.

٦٦٨. التاسع : لا يجب على العاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ، خلافا

__________________

(١) وإليك نص الحديث : «العاري الّذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها فسجد فيها وركع».

الوسائل : ٣ / ٣٢٦ ، الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ٢.

(٢) في «أ» : مكدرا.

(٣) في المصدر : «لا يوارى العورة».

(٤) المبسوط : ١ / ٨٨.

٢٠٥

للمرتضى (١) وسلّار (٢). ولو غلب على ظنّه وجود الساتر في أثناء الوقت ، فالوجه وجوب التأخير.

٦٦٩. العاشر : لو وجد المعير وجب القبول ، ولا يجب على المعير الإعارة ، بل يستحبّ.

ولو وجد الواهب ، قال الشيخ : يجب القبول أيضا (٣) ، وهو حسن.

ولو وجد البائع ومعه ثمن لا يتضرّر بدفعه وجب وإن زاد عن ثمن المثل ، وإلّا لم يجب.

٦٧٠. الحادي عشر : لو لم يجد إلّا ثوبا نجسا فالأقرب الصلاة عاريا ، ولو لم يجد إلّا مغصوبا لم يجز لبسه ، ولو لم يجد إلّا حريرا أو جلد ما لا يؤكل لحمه وهو طاهر ، لم يجب لبسه.

وفي المبسوط : لو لم يجد إلّا جلدا طاهرا ، أو ورقا ، أو قرطاسا وجب ستر العورة به (٤).

٦٧١. الثاني عشر : لو وجد العاري ما يستر عورته وجب ، ولا يجب عليه ستر المنكبين ، بل يستحب ، ولو لم يجد ثوبا يطرحه على عاتقه ، طرح شيئا ولو حبلا ، ويكتفي في الاستحباب بمهما كان كالخيط وشبهه.

٦٧٢. الثالث عشر : يستحبّ للعراة الجماعة ، ويصلّون جلوسا ، يتقدّمهم

__________________

(١) رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة : ٤٩.

(٢) المراسم : كتاب الصلاة ، ذكر باقي القسمة : ٧٦ ؛ ونقله عنه المختلف : ٢ / ١٠٢.

(٣) المبسوط : ١ / ٨٨.

(٤) المبسوط : ١ / ٨٨.

٢٠٦

إمامهم بركبتيه ، ويركع ويسجد بالإيماء ، وهل يركع المأمومون ويسجدون على الأرض أو بالإيماء؟ قال الشيخ بالأوّل (١) والسيد بالثاني (٢) ، وكذا يستحبّ للنساء العراة أن يصلّين جماعة كالرجال ، ولو احتاجوا إلى وضع صفوف أومأ المتقدمون للركوع والسجود إجماعا.

ولو اجتمع النساء العواري والرجال جاز أن تصلّي النساء خلف الرجال على إشكال.

٦٧٣. الرابع عشر : لو كان معهم من له ثوب صلّى ) فيه بركوع تام وسجود كامل ، فإن أعاره وصلّى عاريا لم تصحّ صلاته ، ولو بذل لهم صاحب الثوب ثوبه ، وخافوا خروج الوقت صلّوا عراة ، ولو صلّوا جماعة أمّهم صاحب الثوب ، ولو كان أمّيّا لم يؤمّهم ولا يأتمّ بهم. ولو ضاق الوقت وأراد إعارته استحبّ إعارته للقارئ ليأتمّ به الأمّيّ ، ولو أعار الأميّ كان الحكم ما تقدّم ، ولو استووا أعار بالقرعة ، ولو كان معهم نساء استحبّ له تخصيصهنّ به.

٦٧٤. الخامس عشر : يجب ستر العورة عن العيون في غير الصلاة. ولا يجب في الخلوة إلّا في الصلاة.

٦٧٥. السادس عشر : روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انّه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة. وفي رواية عوض الواشمة : النامصة والمتنمصة (٤). وليس تعليل التحريم في الوصل نجاسة الشعر ،

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٨٨ ، والنهاية : ١٣٠.

(٢) جمل العلم والعمل ، في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ٣ / ١٨٩.

(٣) في «أ» : يصلّي.

(٤) لاحظ الوسائل : ١٢ / ٩٤ و ٩٥ ، الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به.

٢٠٧

ولا تحريم نظره إذا كان من أجنبيّة ، وقيل : إن كانت غير ذات بعل ، فالعلة التهمة وإلّا فالتدليس على الزوج ، ولو أذن لم يحرم.

الفصل الخامس : في المكان

ومطالبه ثلاثة

[المطلب] الأوّل : فيما يحرم الصلاة فيه

وفيه عشرة مباحث :

٦٧٦. الأوّل : تحرم الصلاة في المكان المغصوب بإجماع العلماء ، وإن كانت جمعة ، ولو صلّى فيه مع العلم بالغصبيّة ، والمكنة من الخروج ، بطلت صلاته ، وإن جهل التحريم.

ولو كان جاهلا بالغصبيّة ، أو مضطرّا صحّت صلاته ، ولا فرق بين الغاصب ومن أذن له ؛ قاله الشيخ رحمه‌الله (١) وهو جيّد ، لأنّ الغاصب لا يصح تصرّفه مباشرة فكذا إذنه. وحمل بعض المتأخرين الإذن هنا على المالك (٢) فاستبعد هذا القول ، وليس بجيّد.

٦٧٧. الثاني : لا فرق بين أن يغصب رقبة الأرض بأن يدّعيها ، أو منافعها بأن يدّعي إجارتها ، وكذا لو أخرج روشنا أو ساباطا في موضع يحرم عليه ، أو غصب سفينة وصلّى فيها ، أو على بساط مغصوب.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٨٤.

(٢) لاحظ المعتبر : ٢ / ١٠٩.

٢٠٨

٦٧٨. الثالث : لو أذن له المالك صحّت صلاته ، سواء كان المأذون له الغاصب أو غيره ، ولو أذن غير المالك لم يعتدّ به ، ولو أذن المالك مطلقا صحّت صلاة غير الغاصب دونه (١).

ولو دخل ملك غيره بغير إذنه وعلم بشاهد الحال عدم كراهية المالك للصلاة فيه صحّت ، وعلى هذا تجوز الصلاة في البساتين ، وإن لم يعرف أربابها ، فلو كان البستان مغصوبا فالأقرب المنع.

٦٧٩. الرابع : لو أمره المالك بالخروج ، وجب المبادرة ، ويصلّي خارجا ، ولو ضاق الوقت صلّى وهو آخذ في الخروج ويومئ للركوع والسجود ، ويستقبل ما يمكن (٢) ، وأطبق العلماء (٣) كافّة على تخطئة أبي هاشم (٤) في هذا المقام (٥).

٦٨٠. الخامس : لا تجوز الصلاة في مكان يتعدّى نجاسته إليه. ولو لم يتعدّ جاز إذا كان موضع الجبهة طاهرا ، وكذا البساط ، وسواء تحرّك النجس بحركته أو لا.

__________________

(١) قال المصنف في المنتهى : ٤ / ٢٩٩ : لو أذن المالك على الإطلاق صحّ لغير الغاصب الصلاة قطعا ، وفي الغاصب تردّد أقربه عدم انصراف الإذن إليه عملا بشاهد الحال.

(٢) في «أ» : ما أمكن.

(٣) في «أ» : واطبق العقلاء.

(٤) عبد السّلام بن محمد بن عبد الوهاب بن أبي علي الجبائي المتوفّى ٣٢١ ه‍ ، قال ابن خلّكان : المتكلم المشهور العالم بن العالم ، كان هو وأبوه من كبار المعتزلة ، ولهما مقالات على مذهب الاعتزال ، وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهما واعتقادهما. وفيات الأعيان : ٣ / ١٨٣.

(٥) قال المصنف في المنتهى : ٤ / ٣٠٠ :

قال أبو هاشم : لو توسّط أرضا مغصوبة وهو آخذ في الخروج كان عاصيا بالكون المطلق ، فيعصي حينئذ بالخروج ، لأنّه يتصرف بالكون فيه وباللبث ، لأنّه تصرّف أيضا.

فعلى هذا القول لا تجوز له الصلاة وهو آخذ في الخروج ، سواء تضيّق الوقت أو لا ، لكنّ هذا القول عندنا باطل ، لأنّه يلزم منه التكليف بما لا يطاق ....

٢٠٩

ولو بسط على النجس طاهرا وصلّى عليه صحّت إجماعا.

ولو صلّى وقدمه فوق حبل مشدود في رقبة كلب صحّت صلاته ، وكذا لو شدّ الطرف الآخر في وسطه أو يده.

٦٨١. السادس : الأقرب عدم تحريم الفريضة جوف الكعبة ، خلافا لقوم.

٦٨٢. السابع : قال الشيخان رحمهما‌الله : لو صلّت المرأة والرجل عن أحد جانبيها أو خلفها مصلّيا بطلت صلاتهما. (١) وكرهها السيّد. (٢) وهو الحقّ.

٦٨٣. الثامن : لو كانت قدّامه أو إلى أحد جانبيه قائمة أو جالسة أو نائمة أو على أيّ حال كانت غير مصلّية لم تبطل صلاته إجماعا ، وكذا لو كانت خلفه أو كانت قدّامه أو إلى أحد جانبيه وبينهما بعد عشرة أذرع ، أو كان بينهما حائل.

ولو كان الرجل أعمى فالوجه الصحة ، ولو غمض الصحيح عينيه فإشكال.

٦٨٤. التاسع : لو كانا في موضع ضيق لا يتمكّنان من التباعد ، صلّى الرجل أوّلا ، ثم المرأة ، ولو صلّت المرأة أوّلا صحّت صلاتهما.

٦٨٥. العاشر : قال الشيخرحمه‌الله: لو صلّت خلف إمام، بطلت صلاة من إلى جانبيها وخلفها، ولو صلّت إلى جنبه، بطلت صلاتها وصلاة الإمام ، دون صلاة المأمومين(٣).

__________________

(١) المقنعة : ١٥٢ ، والمبسوط : ١ / ٨٦ ، والنهاية : ١٠٠.

(٢) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ١١٠.

(٣) المبسوط : ١ / ٨٦.

٢١٠

المطلب الثاني : فيما تجوز الصلاة فيه [من المكان]

وفيه سبعة وعشرون بحثا :

٦٨٦. الأوّل : يجب بأصل الشرع صلاة واحدة في مكان واحد ، وهي ركعتا الطواف في مقام إبراهيم عليه‌السلام ، ما عداها لا يجب في غيره من الأمكنة ، إلّا بالنذر مع اختصاص المنذور بمزيّة الفضيلة ، كالمسجد والسوق ، لا المنزل (وفي اشتراط اختصاص المنذور بمزية الفضيلة كالمسجد والسوق إشكال) (١).

٦٨٧. الثاني : تجوز الصلاة في الأماكن كلّها عدا ما استثنيناه ، ويستحبّ المكتوبة في المسجد إلّا جوف الكعبة. والنافلة في المنزل أفضل خصوصا نافلة الليل.

٦٨٨. الثالث : يكره الصلاة في الحمام ، ومنع أبي الصلاح (٢) ضعيف ، لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام (٣) ورواية أبي الصلاح ضعيفة (٤) قال : وفي صحّة الصلاة نظر (٥).

٦٨٩. الرابع : لا بأس بالصلاة في المسلخ ، وعلى سطح الحمام.

__________________

(١) ما بين القوسين موجود في نسخة «أ».

(٢) الكافي في الفقه : ١٤١.

(٣) الوسائل : ٣ / ٤٦٦ ، الباب ٣٤ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ١. ولفظه : عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام عن الصلاة في بيت الحمام ، فقال : «إن كان الموضع نظيفا فلا بأس».

(٤) لاحظ الوسائل : ٣ / ٤٤١ ، الباب ١٥ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ٦ و ٧ وأجاب المصنف في المنتهى عن الرواية بان المراد من النهي الكراهة على انّ سندها ضعيف لاحظ منتهى المطلب : ٤ / ٣١٢.

(٥) الكافي في الفقه : ١٤١.

٢١١

٦٩٠. الخامس : تكره الصلاة في المقابر ، سواء تكرّر الدفن في القبر أو لا. ونقل الشيخ (١) عن بعض علمائنا البطلان (٢). ولو جعل بينه وبين القبر حائلا ، أو تباعد عنه بمقدار عشرة أذرع ، زالت الكراهية والمنع ، ولو نقل الميّت من قبر جازت الصلاة عليه.

٦٩١. السادس : يكره السجود على القبر ، وأن يصلّى إليه. ومنع ابن بابويه منهما. (٣)

قال الشيخ رحمه‌الله : رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة عليهم‌السلام (٤) والأصل الكراهية.

٦٩٢. السابع : تكره الصلاة في معاطن الإبل ، وهي : مباركها حول الماء لتشرب منه عللا بعد نهل ، قاله صاحب الصحاح (٥) ، والفقهاء قالوا : هي المبارك مطلقا ، ومنع أبو الصلاح الجواز (٦). ولو صلّى فيها صحّت عندنا ، وتشكّك فيه أبو الصلاح ٧. ولا تزول الكراهية بغيبوبة الإبل عنها حال الصلاة.

٦٩٣. الثامن : لو صلّى إلى المعطن لم يكن مكروها ، وكذا لو صلّى في مكان مرتفع تحته معطن.

__________________

(١) الخلاف : ١ / ٤٩٦ ، المسألة ٢٣٧ من كتاب الصلاة.

(٢) ذهب إليه سلّار في المراسم : ٦٥.

(٣) الفقيه : ١ / ١٥٦.

(٤) النهاية : ٩٩ ، والتهذيب : ٢ / ٢٢٨ ، والمبسوط : ١ / ٨٥.

(٥) الصحاح : ٦ / ٢١٦٥ (مادة عطن) وقال المصنف في المنتهى : ٤ / ٣٢١ ؛ العلل : الشرب الثاني ، والنّهل : الشرب الأوّل.

(٦) و (٧) الكافي في الفقه : ١٤١.

٢١٢

٦٩٤. التاسع : لا تكره الصلاة في مرابض الغنم ، وقال أبو الصلاح : لا يجوز (١).

٦٩٥. العاشر : تكره الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير ، سواء كانت وحشية أو إنسية ، وقول أبي الصلاح : لا يجوز ضعيف (٣).

٦٩٦. الحادي عشر : تكره الصلاة في بيت فيه كلب.

٦٩٧. الثاني عشر : تكره الصلاة في بيوت الغائط وإليها ، وفي المزابل ، وفي بيت يبال فيه ، ولا بأس بالصلاة على سطحه (٤).

٦٩٨. الثالث عشر : تكره الصلاة في بيوت المجوس ، ولو اضطرّ رشّه بالماء استحبابا ، وصلّى فيه ، وكذا تكره في بيوت الخمور والمسكرات.

٦٩٩. الرابع عشر : لا بأس بالصلاة في بيوت اليهود والنصارى ، وفي بيعهم وكنائسهم.

٧٠٠. الخامس عشر : تكره الصلاة في بيوت النيران ، وحرّمه أبو الصلاح (٥).

٧٠١. السادس عشر : تكره الصلاة في جوادّ الطرق ، ولا بأس بالظواهر الّتي بينها.

ولا فرق في الكراهية بين ما كثر استطراقه وما قلّ ، ولا بين أن يكون فيها سالك وقت الصلاة أو لم يكن.

__________________

(١) و (٢) الكافي في الفقه : ١٤١.

(٣) قوله : «ضعيف» خبر لقوله : «وقول أبي الصلاح ...».

(٤) في «ب» : على سطحهما.

(٥) الكافي في الفقه : ١٤١.

٢١٣

ولو بنى ساباطا على الجادة لم تكره الصلاة فيه.

٧٠٢. السابع عشر : يستحبّ أن يجعل بينه وبين ممرّ الطريق ساترا بإجماع العلماء ، قدر ذراع تقريبا ، ولو لم يجد استتر بالسهم والحجر والعنزة (١) وغيرها. ولو لم يجد جعل بين يديه كومة من تراب ، أو خطّ بين يديه خطّا ، وهي رواية محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه‌السلام (٢) ولو كان معه عصا لا يمكنه نصبها ، وضعها عرضا بين يديه.

ولا بأس أن يستتر بالبعير والحيوان والإنسان إذا جعل ظهره إليه ، ولا فرق بين مكة وغيرها في استحباب السترة.

ويستحب للمصلّي أن يدنو من سترته ، وفي رواية ابن سنان الصحيحة عن الصادق عليه‌السلام :

«أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز ، وأكثر ما يكون مربط فرس ، (٣) وسترة الإمام سترة لمن خلفه».

وليست السترة واجبة بالإجماع ، ولو صلّى إلى سترة مغصوبة أجزأ ، ولم يمتثل في السترة.

٧٠٣. الثامن عشر : لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلّي ، ولو كان امرأة أو حمارا أو كلبا أسود ، ولو مرّ إنسان بين يدي المصلّي في طريق مسلوك لم

__________________

(١) في مجمع البحرين : العنزة ـ بالتحريك ـ أطول من العصا وأقصر من الرمح ، والجمع عنز وعنزات كقصبة وقصبات وقصب.

(٢) لاحظ الوسائل : ٣ / ٤٣٧ ، الباب ١٢ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ٣.

(٣) الوسائل : ٣ / ٤٣٧ ، الباب ١٢ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ٦.

٢١٤

يكن له ردّه ، وإلّا استحبّ ما لم ينته إلى الفعل الكثير ، ولو عبره إنسان كره ردّه.

٧٠٤. التاسع عشر : قال أبو الصلاح : يكره الصلاة إلى إنسان مواجه ، والمرأة نائمة أشدّ كراهية. (١) وهو حسن.

٧٠٥. العشرون : يكره أن يصلّى إلى نار مضرمة ، وقال أبو الصلاح : لا يجوز ، وتردّد في إفساد الصلاة. (٢) وكذا يكره إلى الصورة والتماثيل والمصحف والباب المفتوحين. ومنع أبو الصلاح في المصحف وتردّد في الفساد. (٣) ولا فرق بين حافظ القرآن وغيره.

ويكره تزويق (٤) القبلة ونقشها وكتبة شي‌ء عليها ، لاشتغال النظر به.

٧٠٦. الحادي والعشرون : روى عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام قال : «لا بأس أن يصلّي الرجل ، وأمامه شي‌ء من الطير ، أو النخلة وفيها حملها ، أو الكرم وفيه حمله». (٥)

٧٠٧. الثاني والعشرون : يكره أن يصلّى إلى سيف مشهر أو غيره من السلاح ، ومنع أبو الصلاح ، وتردّد في الإفساد (٦) ، وقال : تكره إلى السلاح المتواري (٧). قال الشيخ رحمه‌الله : لو خاف من العدو لم تكره الصلاة إلى السيف المشهر (٨).

__________________

(١) و (٢) الكافي في الفقه : ١٤١.

(٣) نقله عنه المصنف في المختلف : ٢ / ١٠٩ ، والظاهر انّه سقط في جميع النسخ كما في هامش ص ١٤١.

(٤) في مجمع البحرين : زوّقته تزويقا مثل زيّنته تزيينا وزنا ومعنا.

(٥) الوسائل : ٣ / ٤٦٧ ، الباب ٣٧ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ١.

(٦) و (٧) الكافي في الفقه : ١٤١.

(٨) المبسوط : ١ / ٨٦.

٢١٥

٧٠٨. الثالث والعشرون : تكره الصلاة في مذابح الأنعام ، ومنع أبو الصلاح (١).

٧٠٩. الرابع والعشرون : تكره الصلاة في قرى النمل ، وبطون الأودية ، وأرض السبخة وأرض الثلج ، ومجرى الماء ، وفي السفينة ، ولا بأس بها على ساباط يجري تحته نهر أو ساقية ، ولا فرق بين طاهر الماء ونجسه ، والأقرب كراهية الصلاة على الماء الواقف.

٧١٠. الخامس والعشرون : تكره الصلاة في ثلاث مواطن بطريق مكة : وادي ضجنان ، والبيداء ، وذات الصلاصل. وتكره في وادي الشقرة.

٧١١. السادس والعشرون : البيداء لغة المفازة ، وليست مرادة ، (٢) بل ما رواه الشيخ رحمه‌الله ، في الصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام إذا بلغ ذات الجيش جدّ في السير ولا يصلّي حتّى يأتي معرّس النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : وذات الجيش دون الحفيرة بثلاثة أميال (٣). وقد وردّ انّها أرض خسف بها ، وبينها وبين ذي الحليفة ميل.

وضجنان جبل بمكّة. والصّلاصل جمع صلصال ، وهي الّتي لها صوت.

والشقرة بفتح الشين وكسر القاف واحد الشّقر ، وهو شقائق النعمان ، وهو كلّ موضع فيه ذلك ، وقيل : موضع مخصوص بطريق مكة (٤). وقيل : هذه مواضع خسف تكره الصلاة فيها ، (٥) وفي كلّ أرض خسف بها لسخط ربّها عليها ، وقد

__________________

(١) الكافي في الفقه : ١٤١.

(٢) قال المصنف في المنتهى : البيداء في اللغة المفازة ، وليس ذلك على عمومه هاهنا ، بل المراد بذلك موضع معيّن. منتهى المطلب : ٤ / ٣٤٩.

(٣) الوسائل : ٣ / ٤٥٠ ، الباب ٢٣ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ١.

(٤) القائل هو الحلّي في السرائر : ١ / ٢٦٥.

(٥) لاحظ المعتبر : ٢ / ١١٥.

٢١٦

عبر أمير المؤمنين عليه‌السلام من أرض بابل ، وصلّى في الجانب الغربي من الفرات ، وردّت له الشمس هناك ، ولم تكن قد فاتت بالكلّية (١).

٧١٢. السابع والعشرون : تكره الصلاة في أرض الرمل المنهال ، وفي أرض الوحل وحوض الماء.

المطلب الثالث : فيما يسجد عليه

وفيه ثلاثة عشر بحثا :

٧١٣. الأوّل : أجمع علماؤنا كافّة على أنّه يحرم السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتته الأرض ، ما لم يكن مأكولا أو ملبوسا ، ولا يجوز السجود على ما استحال من الأرض ، وخرج بالاستحالة عن اسمها ، كالمعادن ، سواء كانت منطبعة كالقير والنفط والزيبق ، أو غير منطبعة كالعقيق.

ولا يجوز السجود على ما تنبت من الأرض من المأكولات كالبقول والجمّار (٢) ، وفي الحنطة والشعير إشكال ، أقربه الجواز (٣).

٧١٤. الثاني : لا يجوز السجود على ما أنبتت الأرض من الملبوسات ، وفي القطن والكتّان قولان ، أشهرهما المنع ، ويجوز في حال التقيّة.

٧١٥. الثالث : لا يجوز السجود على كور العمامة (٤) ، لا من حيث إنّه حائل له ،

__________________

(١) لاحظ الوسائل : ٣ / ٤٦٨ ، الباب ٣٨ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ١ ـ ٣.

(٢) الجمّار بالضم والتشديد : شحم النخل الذي في جوفه. مجمع البحرين.

(٣) وعلّل المصنف الجواز بأنّ الغلّات في تلك الحال غير مأكولة عادة. منتهى المطلب : ٤ / ٣٥٤.

(٤) كور العمامة : لفّها وجمعها. النهاية مادّة (كور).

٢١٧

على ما يلوح من كلام الشيخ (١) ، بل من حيث إنّه ملبوس ، فلو كانت العمامة من خوص (٢) مثلا صحّ السجود على كور العمامة ، وكذا يصحّ لو وضع بين جبهته وكور العمامة قطعة من خشب وشبهها ليسجد عليها.

٧١٦. الرابع : لا يجوز أن يسجد على بعض أعضائه اختيارا ، ولا على القير والنفط والكبريت والصّهروج (٣) ، وجميع ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض ، ولا على الزجاج ، ولا على الثلج.

٧١٧. الخامس : يجوز السجود على الأرض وعلى ما نبت منها غير مأكول ولا ملبوس ، والسجود على الأرض أفضل من النبات.

٧١٨. السادس : يجوز السجود على القرطاس ، ويكره إذا كان مكتوبا.

٧١٩. السابع : يجوز السجود على الخمرة (٤) إذا كانت معمولة بالخيوط. ولو كانت معمولة بالسّيور قال الشيخ : لا يجوز إذا كانت ظاهرة تشتمل على الجبهة. (٥)

٧٢٠. الثامن : يجوز الوقوف على ما لا يجوز السجود عليه ، كالصوف ، والشعر ، إذا كان ما تقع الجبهة عليه ممّا يصحّ السجود عليه.

٧٢١. التاسع : لو اضطرّ جاز أن يسجد على المعادن ، وكذا يسجد على الصوف والثياب ، للتقيّة.

٧٢٢. العاشر : لا يجوز السجود على الوحل فإن اضطرّ أومأ.

__________________

(١) لاحظ الخلاف : ١ / ٣٥٧ المسألة ١١٣ من كتاب الصلاة.

(٢) الخوص : ورق النخل. المصباح المنير.

(٣) الظاهر ان الصهروج والصاروج كلاهما بمعنى النورة وأخلاطها.

(٤) الخمرة ـ بالضم ـ : سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط. مجمع البحرين.

(٥) المبسوط : ١ / ٩٠ ، والنهاية : ١٠٢.

٢١٨

٧٢٣. الحادي عشر : لا يجوز أن يسجد على شي‌ء من بدنه ، فإن خاف الحرّ سجد على ثوبه ، فان فقد سجد على كفّه ، والسجود على القطن والكتّان حال الضرورة أولى من الثلج ، ولو صلّى على ما منع منه للضرورة أو التقية فلا إعادة.

٧٢٤. الثاني عشر : شرط موضع الجبهة الملك أو حكمه ، والطهارة (١). وهل يشترط طهارة مواضع باقي الأعضاء السبعة؟ جزم به أبو الصلاح (٢) خلافا للجماعة ، ويشترط فيه الملك إجماعا.

٧٢٥. الثالث عشر : إذا تيقّن حصول النجاسة في موضع ، وجهل تعيّنه (٣) ، فإن كان منحصرا (٤) لم يسجد على شي‌ء منه وإلّا فلا بأس.

__________________

(١) الملك وما في حكمه الشرط الأوّل ، والطهارة هو الشرط الثاني.

(٢) الكافي في الفقه : ١٤٠.

(٣) في «ب» : وجهل بعينه.

(٤) قال المصنف في المنتهى : ٤ / ٣٧٠ : إذا تيقّن حصول النجاسة في مكان وجهل تعيّنها ، فإن كان الموضع محصورا كالبيت وشبهه لم يسجد على شي‌ء منه ، وإن كان متّسعا كالصحراء جاز دفعا للمشقّة.

٢١٩

الفصل السادس : في الأذان والإقامة

ومطالبه أربعة

[المطلب] الأوّل : في محلّه

وفيه أحد عشر بحثا :

٧٢٦. الأوّل : الأذان لغة الإعلام (١) ، وفي الشرع أذكار مخصوصة للإعلام بأوقات الصلوات (٢).

وهما من وكيد السّنن ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

«المؤذّنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة» (٣).

وقال عليه‌السلام : «ثلاثة على كثبان (٤) المسك يوم القيامة ، يغبطهم الأوّلون والآخرون

__________________

(١) ومنه قوله تعالى : (وَأَذانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ...) التوبة : ٣ وقوله : (وَأَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ ...) الحج : ٢٧.

(٢) في «أ» : بأوقات الصلاة.

(٣) الوسائل : ٤ / ٦١٦ ، الباب ٢ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٢١ ؛ صحيح مسلم : ١ / ٢٩٠ كتاب الصلاة ، باب فضل الأذان برقم ٣٨٧ ؛ وسنن ابن ماجة : ١ / ٢٤٠ برقم ٧٢٥.

(٤) كثبت الشي‌ء : إذا جمعته ، وكل ما انصبّ في شي‌ء فقد انكثب فيه. ومنه سمّي الكثيب من الرّمل ، لأنّه انصبّ في مكان فاجتمع فيه. الصحاح : ١ / ٢٠٩ مادة (كثب).

٢٢٠