تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-65-7
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

إلّا يوم الجمعة. واثنان للفعل : بعد الصبح ، وبعد العصر ، إلّا النوافل المرتبة ، وماله سبب ، كصلاة الزّيارة ، والتحية (١) والإحرام والطواف ، أمّا قضاء النوافل في هذه الأوقات فليس بمكروه ، وكره المفيد (٢) قضاءها عند طلوع الشمس وغروبها خاصّة. أمّا الفرائض فلا تكره إجماعا ، وكذا المنذورة ، سواء أطلق النذر أو قيّده ، وكذا صلاة الجنائز.

ويستحب إعادة الصلاة الواجبة جماعة لمن صلّى منفردا ، وإن كان في أوقات النهي ، كالصبح والعصر والمغرب ، ولا فرق بين مكّة وغيرها في الكراهيّة ، ولا بين الصيف والشتاء ، عملا بالعموم.

النظر الخامس : في الأحكام

وفيه سبعة عشر بحثا :

٥٦٣. الأوّل : الصلاة في أوّل الوقت أفضل ، إلّا للمتنفّل في الظهرين ، وللمجمع في الحرّ الشّديد ، وللمفيض إلى المشعر في العشاءين ، وللمستحاضة الكثيرة الدّم في الظهر والمغرب ، وللمصلّي العشاء إلى أن يغيب الشفق المغربي ، ولا إثم في تعجيل الصلاة الّتي يستحبّ تأخيرها.

٥٦٤. الثاني : لو أخّر عن أوّل الوقت (٣) لم يأثم ، وأجزأ ما يأتي به ، ويكون مؤدّيا مع الاختيار. ويستقرّ الوجوب بمضيّ مقدار الطهارة والفريضة من الوقت ،

__________________

(١) أي تحية المسجد.

(٢) المقنعة : ٢٣.

(٣) في «أ» : لو اخّر في أول الوقت.

١٨١

ولو تضيّق الوقت تحتّم وعصى بالتأخير ، فلو ظهر فساد ظنّه ولمّا يخرج الوقت فهو أداء ، ولو مات بعد المكنة قبل التضيّق ، لم يعص وقضي عنه.

٥٦٥. الثالث : لو أدرك المكلّف من وقت الصلاة الأولى قدرا تجب به ، ثم جنّ ، أو حاضت المرأة ، ثمّ زال العذر بعد وقتهما لم تجب الثانيّة.

٥٦٦. الرابع : الصبيّ المتطوّع بوظيفة الوقت إذا بلغ في الأثناء بما لا يبطلها استأنف مع بقاء الوقت ، وفي المبسوط : يتم (١) ، ولو كان قد فرغ وجب عليه الاستئناف مع إدراك الطهارة وركعة.

٥٦٧. الخامس : لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها ، فمن صلّى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا ، بطلت صلاته. وروي تقديم نافلة الليل على انتصافه للمسافر أو للشاب الممنوع بالرطوبة من الاستيقاظ ، وقضاؤها من الغد أفضل (٢).

٥٦٨. السادس : لو ظنّ دخول الوقت فصلّى ، ثمّ ظهر فساد ظنّه أعاد ، إلّا أن يكون الوقت دخل ، وهو متلبّس ولو بالتسليم ، والمرتضى (٣) وابن الجنيد (٤) أوجبا الإعادة.

ولو شكّ في دخول الوقت لم يصلّ حتّى يستيقن ، أو يغلب على ظنّه إذا فقد طريق العلم ، ولا يجوز له العدول إلى الظنّ مع إمكان العلم.

٥٦٩. السابع : معرفة الوقت واجبة. ولو أخبره عدل بدخول الوقت ، فإن لم

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٧٣.

(٢) لاحظ الوسائل : ٣ / ١٨١ ـ ١٨٥ ، الباب ٤٤ و ٤٥ من أبواب المواقيت.

(٣) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٦٢ ؛ والعلّامة في المختلف : ٢ / ٤٦.

(٤) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٦٢ ؛ والعلّامة في المختلف : ٢ / ٤٧.

١٨٢

يكن طريق سواه والإخبار عن علم بنى عليه ، لإفادته الظنّ ، ولو كان طريق علميّ لم يعوّل على قوله ، ولو كان الإخبار عن اجتهاد لم يقلّد ، واجتهد ، ولو سمع الأذان من ثقة عارف ، ولم يتمكّن من العلم ، رجع إليه ، وإلّا فلا.

٥٧٠. الثامن : الأعمى يقلّد ، فإن ظهر بطلان الإخبار قبل دخول الوقت ، أعاد إذا لم يدخل متلبّسا.

٥٧١. التاسع : لو شك في دخول الوقت ، وصلّى حينئذ ، لم يعتدّ بصلاته ولو اتّفقت في الوقت.

٥٧٢. العاشر : لو خرج وقت نافلة الظهر وقد تلبّس منها ولو بركعة ، زاحم بها الفريضة ، وكذا العصر.

٥٧٣. الحادي عشر : لو ذهبت الحمرة المغربيّة ، ولم يكمل نوافل المغرب ، ابتدأ بالعشاء ، ولا يزاحم بما بقي بل يقضيه ، ولو طلع الفجر ، وقد صلّى أربع ركعات ، خفّف الباقي ، ثمّ صلّى الفريضة ، ولو صلّى دون الأربع بدأ بالفريضة.

٥٧٤. الثاني عشر : من فاتته فريضة ، فوقتها حين يذكرها ، ما لم تتضيّق الحاضرة ، ولو ذكرها في أوّل وقت الحاضرة استحبّ تقديمها على الحاضرة ، سواء اتّحدت الفائتة ، أو تعدّدت ، وقيل : بالوجوب (١) ، ولو ذكر في أثناء الحاضرة عدل بنيته استحبابا أو وجوبا على الخلاف (٢) مع إمكان العدول.

٥٧٥. الثالث عشر : الفوائت مرتّبة ) كالحواضر ، فلو فاته ظهر وعصر من

__________________

(١) المبسوط : ١ / ١٢٧.

(٢) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٣ / ٣.

(٣) في «ب» : الفوائت يترتب.

١٨٣

يوم ، قدّم الظهر وجوبا ، فإن عكس ناسيا عدل بنيّته ، ولو لم يذكر حتّى يفرغ أجزأه ما فعله ، ولو كان من يومين قدّم السابق منهما ، ولو اشتبه سقط الترتيب وجوبا ، واستحبّ على وجه الاحتياط ، فيصلّى الظهر مرّتين ، بينهما العصر ، أو بالعكس.

٥٧٦. الرابع عشر : لو ظنّ انّه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر ، ثمّ ذكر عدل ، ولو كان بعد الفراغ ، فإن صلّى في الوقت المختص بالظهر أعاد بعد الظهر ، وإلّا اكتفى بالظهر ، وكذا لو دخل الوقت المشترك ، وهو في العصر.

٥٧٧. الخامس عشر : يستحبّ قضاء نافلة الليل بالنهار ، ونافلة النهار بالليل ، لما فيه من المبادرة إلى السّنن.

٥٧٨. السادس عشر : قال الشيخ رحمه‌الله : الصلاة الوسطى هي الظهر(١) ، وقال علم الهدى رحمه‌الله : العصر (٢).

٥٧٩. السابع عشر: قال الشيخرحمه‌الله: يكره تسمية العشاء بالعتمة والصبح بالفجر(٣).

__________________

(١) الخلاف : ١ / ٢٩٤ ، المسألة ٤٠ من كتاب الصلاة.

(٢) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى) : ٢٧٥.

(٣) المبسوط : ١ / ٧٥.

١٨٤

الفصل الثالث : في القبلة

ومطالبه أربعة

[المطلب] الأوّل : في القبلة

وفيه عشرة مباحث :

٥٨٠. الأوّل : القبلة هي الكعبة أو جهتها ، وقال الشيخ رحمه‌الله : الكعبة قبلة من شاهدها ، أو كان في حكم المشاهد ممّن كان في المسجد ، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم ، والحرم قبلة لمن نأى عن الحرم (١) والأوّل أقرب.

٥٨١. الثاني : من كان في المسجد يجوز أن يستقبل مهما أراد من جدرانها وكذا من صلّى جوف الكعبة.

٥٨٢. الثالث : لا اعتبار بالبنية ، فلو خربت والعياذ بالله صلّى إلى جهتها.

٥٨٣. الرابع : يكره الفريضة جوف الكعبة. ويستحبّ فيها النافلة ، فلو صلّى جوفها بعد خرابها أبرز بين يديه بعضها ، ولو صلّى على طرفها لم يصحّ ، ولو صلّى جوفها ، والباب مفتوح ، صحّت صلاته ، وإن لم يكن هناك عتبة مرتفعة.

٥٨٤. الخامس : لو صلّى في المسجد جماعة فخرج بعض الصف عن سمت الكعبة ، بطلت صلاة الخارج خاصة ، ولو وقف على طرف الكعبة وبعض بدنه على محاذاة ركن لم تصحّ صلاته.

__________________

(١) النهاية : ٦٢ ، والمبسوط : ١ / ٧٧ ، والخلاف : ١ / ٢٩٥ ، المسألة ٤١ من كتاب الصلاة.

١٨٥

٥٨٥. السادس : لو صلّى على سطحها أبرز بين يديه منها شيئا وصلّى قائما ، ولا يحتاج إلى نصب شي‌ء قدّامه ، ورواية الشيخ رحمه‌الله (١) هنا ضعيفة. ولو لم يبرز شيئا بطلت صلاته.

٥٨٦. السابع : لو صلّى على موضع أرفع منها ، كجبل أبي قبيس استقبل جهتها ، وكذا لو صلّى في موضع منخفض عنها.

٥٨٧. الثامن : كل إقليم يتوجّهون إلى ركن من الأركان الأربعة ، فأهل العراق إلى العراقيّ : وهو الّذي فيه الحجر ، وأهل الشام إلى الشاميّ ، وأهل المغرب إلى المغربيّ ، واليمن إلى اليمانيّ.

٥٨٨. التاسع : كلّ قوم من هؤلاء لهم علامات ، وضعها الشارع لمعرفة القبلة ، فعلامة العراق ومن والاهم : جعل الفجر على المنكب الأيسر ، والمغرب على الأيمن ، والجدي محاذي المنكب الأيمن ، وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن ممّا يلي الأنف ، والقمر ليلة السابع عند المغرب في القبلة ، وليلة إحدى وعشرين في القبلة وقت الفجر.

وأمّا علامة الشام : فأن يكون بنات النعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى ، والجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع ، وموضع مغيب سهيل على العين اليمنى ، وطلوعه بين العينين ، والصبا على الخد الأيسر ، والشمال على الكتف الأيمن.

__________________

(١) قال الشيخ رحمه‌الله في الخلاف : ١ / ٤٤١ ، المسألة ١٨٨ من كتاب الصلاة : «إذا صلّى فوق الكعبة صلّى مستلقيا على قفاه متوجها إلى البيت المعمور وصلّى إيماء». ومثله في النهاية : ١٠١ ، واستدل عليه بما رواه عبد السّلام عن الرضا عليه‌السلام (لاحظ الوسائل : ٣ / ٢٤٨ ، الباب ١٩ من أبواب القبلة ، الحديث ٢). وأجاب عنه في المنتهى بأنّ الرواية ضعيفة ، لاحظ المنتهى : ٤ / ١٦٧.

١٨٦

وأمّا أهل المغرب : فأن يكون الثريا على يمينه ، والعيّوق على شماله ، والجدي على صفحة خدّه الأسير.

وأمّا أهل اليمن : فأن يكون الجدي وقت طلوعه بين عينيه ، وسهيل حين مغيبه بين كتفيه ، والجنوب على مرجع كتفه اليمنى.

٥٨٩. العاشر : يستحبّ لأهل العراق التياسر قليلا إلى يسار المصلي منهم.

المطلب الثاني : في المستقبل

وفيه ثلاثة عشر بحثا :

٥٩٠. الأوّل : يجب الاستقبال في فرائض الصلوات (١) مع العلم بجهة القبلة ، ولو جهلها عوّل على الأمارات المفيدة للظّن.

والواقف بالمدينة ، ينزّل محراب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حقّه منزلة الكعبة ، فليس له الاجتهاد فيه بالتيامن والتياسر.

٥٩١. الثاني : القادر على العلم ، لا يجوز له الأخذ بالظنّ والاجتهاد ، والقادر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد ، ويجوز أن يعوّل (٢) على قبلة البلد إذا لم يعلم انّها بنيت على الغلط.

والأعمى العاجز يقلّد المكلّف المسلم العارف ، ولو فقده قال الشيخ رحمه‌الله : يقلد الصّبي والمرأة ، (٣) وظاهر كلامه في الخلاف ان يصلّي إلى أربع جهات مع

__________________

(١) في «ب» : في فرائض الصلاة.

(٢) في «أ» : ويجب أن يعوّل.

(٣) المبسوط : ١ / ٨٠.

١٨٧

السعة ، ومع الضيق يتخير ، (١) ولو صلّى من غير تقليد بل برأيه ولم يستند إلى أمارة ، فإن أخطأ أعاد ، وإن أصاب ، على إشكال. (٢)

٥٩٢. الثالث : لو فقد المبصر العلم اجتهد ، فإن غلب على ظنّه الجهة لأمارة عمل عليه ، قاله العلماء كافّة ، ولو لم يغلب الظن ، ولا أمارة هناك ، واشتبه الحال ، صلّى إلى أربع جهات كلّ فريضة مع السعة ، ومع التضيق يصلّي ما يتّسع له الوقت ، ولو كانت واحدة ، ويتخير في الواجبة والساقطة.

٥٩٣. الرابع : لو صلّى باجتهاد ، ثم حصلت صلاة أخرى ، قال الشيخ : يعيد الاجتهاد ، إلّا أن يعلم عدم تغير الأمارات (٣) ، فلو اجتهد ثانيا وظنّ غير الجهة الأولى ، لم يعد صلاتها ، أمّا لو تغيّر اجتهاده في الصلاة فانّه ينحرف ما لم يكن مستدبرا ، أو مشرقا ، أو مغربا فيستأنف.

٥٩٤. الخامس : العامي يرجع إلى قول العدل ، اختاره في المبسوط (٤) ، وظاهر كلامه في الخلاف (٥) انّه يصلّي إلى أربع جهات.

٥٩٥. السادس : لو اجتهد وصلّى ثم شكّ في اجتهاده بعد الصلاة أعاد الاجتهاد ، ولو كان في الأثناء استمرّ ، أمّا لو بان له الخطاء ولم يعرف جهة القبلة إلّا بالاجتهاد المحوج إلى الفعل الكثير ، فانّه يقطع ويجتهد.

٥٩٦. السابع : لو صلّى الأعمى بقول واحد وأخبره آخر بخلافه ، مضى في

__________________

(١) لاحظ الخلاف : ١ / ٣٠٢ ، المسألة ٤٩ من كتاب الصلاة.

(٢) أي فيه وجهان ذكرها في المنتهى ج ٤ / ١٧٦.

(٣) المبسوط : ١ / ٨١.

(٤) المبسوط : ١ / ٧٩.

(٥) الخلاف : ١ / ٣٠٢ ، المسألة ٤٩ من كتاب الصلاة.

١٨٨

صلاته مع التساوي في العدالة.

ولو صلّى بقول بصير ثمّ أبصر في الأثناء ، عمل على اجتهاده ، فإن وافق ، وإلّا عدل إلى ما اجتهده ، ولا يستأنف. ولو احتاج في الاجتهاد إلى فعل كثير ، فالأقرب الاستمرار.

وأمّا لو كان مقلّدا ثمّ أبصر ، فانّه يمضي في صلاته قطعا.

ولو شرع مجتهدا في الصلاة باجتهاده فعمى ، استمرّ على اجتهاده ، ولو استدار انحرف ، ولو اشتبه ، ووجد المرشد اتمّ ، وإن تطاول استأنف مع المرشد ، وإلّا إلى أربع جهات.

٥٩٧. الثامن : من وجب عليه الأربع للاشتباه ، إذا غلب على ظنّه الجهة ، فإن كان ما عليه الفعل استمرّ ، وإلّا انحرف إليها ، قال في المبسوط (١) : ولو كان مستدبرا استأنف ، والأقرب عندي الاستئناف ، ما لم يكن بين المشرق والمغرب.

ولو أخبره المجتهد بالخطاء فتبيّن ، استأنف ما لم يكن بين المشرق والمغرب.

٥٩٨. التاسع : لو اختلف اجتهاد رجلين عمل كلّ باجتهاده إذا كانا من أهل الاجتهاد ، وهو العالم بأدلّة القبلة وإن جهل أحكام الشرع ، ولا فرق بين أن يتساويا في العلم أو يتفاوتا مع تساويهما في شرائط الاجتهاد في القبلة ، ولو ضاق وقت أحدهما عن الاجتهاد قلّد الآخر ، وليس لأحدهما مع الاختلاف الائتمام بصاحبه.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٨١.

١٨٩

٥٩٩. العاشر : لو اتّفق الإمام والمأمومون في الجهة بالاجتهاد ، ثم عرض ظنّ الفساد ، استدار ، فإن غلب ظنّ المأمومين عليه تابعوه ، وإلّا أتمّوا منفردين. ولو اختلفوا رجع كلّ إلى ظنّه.

٦٠٠. الحادي عشر : المقلّد يرجع إلى أوثق المجتهدين عدالة ومعرفة ، ولو رجع إلى المفضول مع الشرائط ، فالأقرب الصحّة ، ولو تساويا تخيّر ، ولا عبرة بظنّه إصابة المفضول.

٦٠١. الثاني عشر : المجتهد مع العذر عن الاجتهاد بمرض وشبهه كالمقلّد.

٦٠٢. الثالث عشر : لو صلّى مقلّدا فأخبره مجتهد ، فإن كان عن يقين رجع إلى قوله ، وإلّا إلى الأعدل ، ومع التساوي استمر.

المطلب الثالث : فيما يستقبل له

وفيه عشرة مباحث :

٦٠٣. الأوّل : الاستقبال شرط في الفرائض أداء وقضاء مع المكنة ، والأقرب انّ النافلة كذلك.

ويجب الاستقبال بالذبيحة ، وبالأموات وقت الاحتضار ، والتغسيل ، والصلاة ، والدفن.

ومع شدّة الخوف يسقط فرض الاستقبال ، فإن تمكّن من الاستقبال بتكبيرة الافتتاح وجب ، وإلّا فلا ، أمّا طالب العدوّ مع الأمن فانّه يجب أن يستقبل.

٦٠٤. الثاني : لا تجوز الفريضة على الراحلة مع القدرة ، وإن تمكّن

١٩٠

من استئناف الواجبات على رأي ، ويجوز لا معها ، فيستقبل ما أمكن ، ولو لم يتمكّن استقبل بتكبيرة الإحرام ، فإن لم يتمكّن سقط.

ولا بأس بالتنفّل على الراحلة اختيارا ويتوجه حيث توجّهت ، ويستحبّ أن يتوجّه بتكبيرة الإحرام ، سواء كان مسافرا أو لا ، وإن كان الأفضل النزول.

٦٠٥. الثالث : إذا صلّى على الراحلة فرضا مع الضرورة ، ونفلا مع الاختيار ، ولم يتمكّن من استيفاء الأفعال (١) ، أومأ للركوع والسجود ، وجعل السجود أخفض.

٦٠٦. الرابع : لا فرق بين الحمار والبعير والفرس وغيرها من أصناف الحيوانات ، طاهرة كانت أو نجسة ، ما لم يتعدّ نجاستها ، فيجب التوقّي بالحائل مع المكنة.

٦٠٧. الخامس : لو لم يتمكّن من الاستقبال في الابتداء ، وتمكّن في الأثناء ، وجب.

٦٠٨. السادس : قبلة المصلّي على الراحلة حيث توجّهت ، فلو عدل فإن كان إلى القبلة جاز إجماعا ، وإلّا فالأقرب الجواز للآية (٢).

٦٠٩. السابع : لو صلّى على الراحلة اضطرارا ، فاحتاج إلى النزول ، نزل وتمّم على الأرض ، ولو كان يتنقّل على الأرض فاحتاج إلى الركوب ركب ، وأتمّ الصلاة ما لم يحتج إلى فعل كثير.

٦١٠. الثامن : لا يجوز أن يصلّي الفريضة ماشيا مع الاختيار ، وهو قول كل

__________________

(١) في «أ» : ولم يتمكن من الاستيفاء بالأفعال.

(٢) وهي قوله تعالى : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ). البقرة : ١١٥.

١٩١

من يحفظ عنه العلم. والمضطرّ يصلّي على قدر مكنته ويستقبل القبلة ما تمكّن ، وإلّا فبالتكبيرة ، ويجوز التنفّل ماشيا اختيارا.

٦١١. التاسع : حكم المنذورات وصلاة الجنائز ، حكم الفرائض الخمس في جميع ما تقدّم.

٦١٢. العاشر : البعير المعقول والأرجوحة ) المعلّقة بالحبال ، لا تصحّ الفريضة فيهما اختيارا على إشكال.

المطلب الرابع : في أحكام الخلل

وفيه أربعة مباحث :

٦١٣. الأوّل : من ترك الاستقبال في الفريضة عمدا مختارا وجب عليه الإعادة في الوقت وخارجه ، ولو ظنّ الاستقبال ثم تبيّن الخطأ في الأثناء ، انحرف إن كان بين المشرق والمغرب ، وإلّا استأنف.

ولو بان الخطاء بعد الفراغ وكان بينهما فلا إعادة ، وإن كان إليهما أعاد في الوقت ، لا خارجه.

وإن كان مستدبرا ، قال الشيخان : يعيد في الوقت ويقضي خارجه. (٢) وقال السيد المرتضى : يعيد ولا يقضي (٣).

__________________

(١) الأرجوحة : حبل يشدّ طرفاه في موضع عال ثم يركبه الإنسان ويحرّك وهو فيه ، سمّي به لتحرّكه ومجيئه وذهابه. النهاية لابن الأثير.

(٢) الشيخ المفيد في المقنعة : ١٤ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٦٤ ، والمبسوط : ١ / ٨٠ ، والخلاف : ١ / ٣٠٣ ، المسألة ٥١ من كتاب الصلاة.

(٣) الناصريات : ٢٠٢ ، المسألة ٨٠.

١٩٢

٦١٤. الثاني : قال الشيخ : حكم الناسي والمصلّي لشبهة حكم الظّانّ ، حتّى أنّه إن كان الوقت باقيا أعاد ، إن كان بين المشرق والمغرب وإن خرج لم يعد (١) وفيه إشكال.

٦١٥. الثالث : لا يجوز التعويل على قول الكافر في القبلة مع فقد الاجتهاد والمسلم العارف ، ولو أفاده الظنّ فالأقرب القبول ، وكذا الفاسق.

ولو وجد للمشركين كالنصارى قبلة إلى المشرق في محاريبهم ، ففي جواز الاستدلال بها على المشرق تردّد.

ولو أخبره مسلم لا يعرف عدالته ولا فسقه ، فالأقرب القبول ، ولو لم يعلم حال المخبر وشكّ في إسلامه وكفره ، لم يقبل قوله بدون الظّنّ ، بخلاف الشك في عدالة المسلم ، لأنّ حاله يبنى على العدالة ، أمّا الصبيّ فلا يقبل قوله ، ويقبل من المرأة والواحد.

٦١٦. الرابع : المصلّي في السفينة يستقبل القبلة مع المكنة ، وإلّا بتكبيرة الإحرام ثمّ يستقبل صدرها.

__________________

(١) النهاية : ٦٤.

١٩٣

الفصل الرابع : في اللباس

وفيه مطالب ثلاثة

المطلب الأوّل : فيما يحرم الصلاة فيه من اللباس

وفيه تسعة مباحث :

٦١٧. الأوّل : لا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ ، ويكتفي في العلم بالتذكية وجوده في يد مسلم لا يستحلّ جلد الميتة ، أو في سوق المسلمين ، أو في البلد الغالب فيه الإسلام ، مع عدم العلم بالموت ، ولا يكفي الأخير ، فلو وجد مطروحا لم يحكم بالتذكية.

وكذا يحرم حمائل السيف من الميتة وشبهها ، لقول الصادق عليه‌السلام :

«لا تصلّ في شي‌ء منه ولا في شسع» (١).

ولا فرق بين الميت الطاهر في حياته والنجس والمأكول اللحم وغيره ، ولا بين أن يكون على جسده ثوب طاهر غيره أو لا يكون.

ولو أخبره مستحلّ الميتة بالتذكية لم يقبل ، بخلاف ما لو أخبره بطهارة الثوب المطروح.

٦١٨. الثاني : لا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه كالسباع وشبهها ،

__________________

(١) الوسائل : ٣ / ٢٤٩ ، الباب ١ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ٢.

١٩٤

سواء كانت طاهرة حال الحياة كالسبع والفهد ، أو نجسة كالكلب والخنزير ، وسواء ذكّيت أو لم تذك ، وسواء دبغ جلدها أو لم يدبغ ، وأطلق الشيخ في الخلاف (١) القول بنجاسة المسوخ ، وكذا المفيد (٢) وعلم الهدى (٣) ، ونحن في هذا من المتوقّفين (٤).

٦١٩. الثالث : لا تجوز الصلاة في شعر كلّ ما يحرم أكله ، ولا في صوفه ، ولا في وبره إلّا الخزّ الخالص والحواصل والسنجاب على قول ، وفي وبر الثعالب والأرانب والفنك (٥) والسمور روايتان (٦) الأقوى المنع.

٦٢٠. الرابع : في التّكّة والقلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه إشكال ، أحوطه المنع ، ولو عملت القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو التّكّة منه ، أو من حرير محض ، فللشيخ قولان (٧).

٦٢١. الخامس : أجمع علماء الإسلام على تحريم لبس الحرير المحض للرجال في حال الصلاة وغيرها ، إلّا عند الضرورة ، وعلى تسويغه للنساء في غير الصلاة ، وهل يسوغ لهنّ الصلاة فيه؟ منع ابن بابويه منه (٨) ، والحقّ خلافه ، ولو

__________________

(١) الخلاف : ٦ / ٧٣ ، المسألة ٢ من كتاب الأطعمة.

(٢) المقنعة : ٢٥.

(٣) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٨١ ؛ والمصنّف في المنتهى : ٤ / ٢١٠ عن المصباح للسيد المرتضى قدس‌سره.

(٤) واختار المصنّف في المنتهى : ٤ / ٢١٠ ، الطهارة حيث قال : «والأقرب عندي الطهارة».

(٥) في «ب» : «والفيل» بدل «والفنك» والأولى ما في المتن.

(٦) بل روايات ، لاحظ الوسائل : ٣ ، الباب ٤ و ٥ و ٧ من أبواب لباس المصلّي.

(٧) أحدهما المنع ، ذكره في النهاية : ٩٨ ؛ والثاني الكراهة ، ذكره في المبسوط : ١ / ٨٤.

(٨) الفقيه : ١ / ١٧١ في ذيل الحديث رقم ٨٠٧.

١٩٥

صلّى الرجل فيه مختارا بطلت صلاته ، ولا فرق بين أن يكون الحرير ساترا أو غير ساتر ، بأن تكون العورة مستورة بغيره.

أمّا في حال الضرورة أو الحرب فلا بأس بلبسه للرجال ، ويجوز لهم افتراشه والوقوف عليه.

أمّا الممتزج بغيره فلا بأس بلبسه للرجال والصلاة فيه ، وان كان الابريسم غالبا ما لم يستهلكه بحيث يصدق عليه انّه إبريسم.

ولا بأس بالثوب المكفوف بالحرير المحض على كراهية ، والكفّ (١) ما يوضع في رءوس الأكمام ، وأطراف الذيل ، وحول الزيق.

ولا يحرم على الوليّ تمكين الطفل من لبسه.

٦٢٢. السادس : تحرم الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصب ، أجمع عليه علماء الأمصار ، ولو صلّى فيه عالما بالغصبيّة بطلت صلاته عند علمائنا أجمع ، ولا فرق بين أن يكون ساترا أو غيره ، بأن يكون فوق الساتر أو تحته ، والأقرب بطلان الصلاة في الخاتم المغصوب وشبهه.

ولو جهل الغصب صحّت صلاته ، ولو علمه وجهل التحريم ، بطلت ، ولو علم في أثناء الصلاة نزعه وأتمّ صلاته ، إلّا أن لا يكون عليه غيره ، ويحتاج في الساتر إلى فعل كثير ، فيستأنف بعد الساتر.

ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحّت الصلاة فيه ، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب دونه ، عملا بشاهد الحال.

__________________

(١) أي المراد بالكفّ.

١٩٦

ولو تقدّم العلم بالغصبيّة ثمّ نسي حال الصّلاة ففي صحّتها إشكال.

٦٢٣. السابع : تبطل الصلاة في خاتم ذهب ، وكذا المنطقة ، والثوب المنسوج بالذهب والمموّه به للرجال خاصة ، وهل يجوز افتراشه؟ فيه إشكال ، أقربه التحريم. وتكره في خاتم حديد ، ومنع بعض أصحابنا منه تعويلا على رواية ضعيفة (١).

٦٢٤. الثامن : قال الشيخان (٢) : لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك والنعل السنديّ (٣) ، وكرهه في المبسوط (٤) ، وهو الأقرب.

أمّا ماله ساق كالخف والجرموق (٥) فلا بأس به إجماعا ، بشرط أن يكون من جلد ما تصحّ الصلاة فيه ، ولا يشترط فيه الطهارة ، ويستحبّ في النعل العربي.

٦٢٥. التاسع : تحرم الصلاة في الثوب النجس مع العلم بالنجاسة غير المعفوّ عنها ، وقد سلف.

المطلب الثاني : فيما يجوز الصلاة فيه

وفيه أربعة وعشرون بحثا :

٦٢٦. الأوّل : جلد كلّ ما يؤكل لحمه مع التذكية تجوز الصلاة فيه ، ذهب إليه

__________________

(١) لاحظ الوسائل : ٣ / ٣٠٣ و ٣٠٤ ، الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي ، الحديث ١ و ٦.

(٢) المقنعة : ١٥٢ ، والنهاية : ٩٨.

(٣) نعل سندية : منسوبة إلى بلاد السند ، أو إلى السندية قرية معروفة من قرى بغداد.

مجمع البحرين.

(٤) المبسوط : ١ / ٨٣.

(٥) في مجمع البحرين : جرموق ـ كعصفور ـ : خف واسع قصير يلبس فوق الخف ، والجمع جراميق كعصافير.

١٩٧

علماء الأمصار ، وكذا الصوف ، والشعر ، والوبر منه ، سواء جزّ من حيّ أو مذكّى أو ميّت ، ولو قلع من الميّت قال الشيخ : لا يجوز استعماله (١) والأقرب جوازه مع الغسل ، والخلوّ عن شي‌ء من أجزائه ، ولو شك في الصوف هل هو ممّا يؤكل لحمه أو لا؟ لم تجز الصلاة فيه.

٦٢٧. الثاني : تجوز الصلاة في الخزّ الخالص لا المغشوش بوبر الثعالب والأرانب ، ولو كان الثوب من إبريسم وخزّ جازت الصلاة فيه.

والأقرب المنع في الخزّ (٢) المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه وشعره ، ويختص الرخصة بوبر الخزّ لا بجلده ، عملا بالتوقيف على مورد النص (٣).

٦٢٨. الثالث : تجوز الصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقا ، وتكره إذا كان شافّا رقيقا ، ولو حكى ما تحته لم يجز.

٦٢٩. الرابع : تكره في الثوب الّذي تحت وبر الأرانب والثعالب والّذي فوقه ، ومنع الشيخ (٤) لرواية مرسلة (٥) ضعيف.

٦٣٠. الخامس : تكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف.

وكذا يكره المزعفر والمعصفر والأحمر للرجال.

٦٣١. السادس : يكره أن يأتزر فوق القميص ولا يكره تحته.

__________________

(١) النهاية : ٥٨٥ ـ كتاب الصيد والذباحة ـ

(٢) في «ب» : المنع من الخز.

(٣) لاحظ الوسائل : ٣ / ٢٦٢ ، الباب ٩ من أبواب المصلي ، الحديث ١.

(٤) النهاية : ٩٨.

(٥) لاحظ الوسائل : ٣ / ٢٥٩ ، الباب ٧ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ٨.

١٩٨

٦٣٢. السابع : يكره اشتمال الصّمّاء بإجماع العلماء ، وهو أن يلتحف بالإزار ، ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد. (١)

٦٣٣. الثامن : يكره السّدل في الصلاة كما يفعل اليهود ، وهو ان يتلفّف بالإزار ، فيدخل في الإزار ولا يرفعه على كتفيه. وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصّمّاء.

٦٣٤. التاسع : يجوز أن يصلّي الرجل في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالباقي.

٦٣٥. العاشر : تكره الصلاة في عمامة لا حنك لها.

٦٣٦. الحادي عشر : يكره أن يأمّ الرجل في غير رداء ، وهو الثوب الّذي يجعل على الكتفين.

٦٣٧. الثاني عشر : يكره استصحاب الحديد بارزا في الصلاة.

٦٣٨. الثالث عشر : تكره في ثوب يتّهم صاحبه بعدم توقّيه من النجاسة.

٦٣٩. الرابع عشر : تجوز الصلاة في ثوب عمله أهل الذمة إذا لم يعلم مباشرتهم له بالرطوبة ، ويستحبّ غسله حينئذ ، أمّا مع العلم فيجب ، وكذا غيرهم من أصناف الكفار.

٦٤٠. الخامس عشر : لو صلّى في ثوب غيره أيّاما ثمّ أخبره صاحبه بنجاسته لم يعد صلاته ، لرواية عيص بن القاسم الصحيحة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢).

__________________

(١) وهو خيرة الشيخ في المبسوط : ١ / ٨٣ ووصفه المصنّف في المنتهى : ٤ / ٢٤٩ بكونه أصحّ الأقوال ونقل آراء أخرى في تفسيرها.

(٢) لاحظ الوسائل : ٢ / ١٠٦٠ ، الباب ٤٠ من أبواب النجاسات ، الحديث ٦.

١٩٩

٦٤١. السادس عشر : تكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل ، ولو غيّر الصورة زالت الكراهية ، ولو كان في قبلته وسادة ذات تمثال حوّلها ، ويجوز أن يصلّي على بساط فيه تماثيل.

ولو كانت معه دراهم ، عليها تماثيل ، سترها عن نظره ، وتكره في خاتم عليه صورة ، وفي خلخال للمرأة مصوّت ، ولو كان أصمّ لم يكره لها.

٦٤٢. السابع عشر : تكره الصلاة في اللّثام للرجل إذا لم يمنع سماع القراءة ، ولو منع حرم ، ولو كان اللثام على جبهته ، وجب كشفه عند السجود ، ويكره النقاب للمرأة.

٦٤٣. الثامن عشر : قال الشيخان ) وعلم الهدى ) : يكره للرجل أن يصلّي وعليه قباء مشدود ، إلّا في الحرب ، ولا يتمكن من حلّه.

قال في التهذيب : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبرا مسندا (٣).

٦٤٤. التاسع عشر : يجوز أن يصلّي ومعه فأرة المسك، وكذا يجوز وعليه البرطلة (٤).

٦٤٥. العشرون : يجوز للرجل والمرأة أن يصلّيا مختضبين ، أو عليهما خرقة الخضاب مع طهارتها ، والأولى نزع الخرقة ، وأن يصلّي بارز اليد.

__________________

(١) المقنعة : ١٥٢ ، والمبسوط : ١ / ٨٣.

(٢) نقل عنه المحقق في المعتبر : ٢ / ٩٩.

(٣) التهذيب : ٢ / ٢٣٢ ، ذيل الحديث ٩١٣ ، ولاحظ الوسائل : ٣ / ٣١٤ ، الباب ٤١ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ١.

(٤) في مجمع البحرين : البرطلة بالضم : قلنسوة ، وربّما تشدّد.

٢٠٠