الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-65-7
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦٥٨
٤٢٣. الحادي عشر : لو طلب قبل دخول الوقت ، لم يعتدّ به ، بل يجب بعد الدخول.
السبب الثاني في العجز عن الوصول إليه مع وجوده ، كما لو كان في بئر ولا آلة هناك ، أو ازدحم الواردون مع ضعفه عن المقاومة ، وهنا ثمانية مباحث.
٤٢٤. الأوّل : لو وجد الماء بالثمن ، وعجز عنه ، وجب عليه التيمّم ، لأنّه غير واجد.
٤٢٥. الثاني : لو تمكّن من الثمن وجب عليه شراؤه ما لم يخف الضرر في الحال ، سواء قلّ الثمن ، أو كثر أضعافا مضاعفة ، على أظهر القولين ، وكذا البحث في الآلة.
٤٢٦. الثالث : لو وهب الماء أو الآلة ، أو أعير ، وجب القبول ، ولو وهب الثمن لم يجب (١).
٤٢٧. الرابع : لو خاف فوت الوقت مع الاشتغال بتحصيل الماء ، ـ وان كان موجودا ـ أو فوت [صلاة] العيد ، تيمّم.
٤٢٨. الخامس : لو باعه بثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده ، وجب عليه شراؤه ، ولو لم يقدر لم يجب.
__________________
(١) قال المصنف في التذكرة : ٢ / ١٦٥ : لو بذل له الماء بغير عوض لزمه القبول ، لأنّه منّة له في ذلك ، ولو وهب له الثمن لم يجب القبول ، لما فيه من المنّة.
٤٢٩. السادس : لو فضل الماء عن حاجة صاحبه ، لم يجز المكابرة عليه.
٤٣٠. السابع : لو وهب ماءه في الوقت ، فهو باق على ملكه ما لم يتصرف الموهوب.
٤٣١. الثامن : لو وجد الماء لغسل الميت ، وجب شراؤه من تركته ، فإن لم يكن تركة ، لم يجب على أحد شراؤه.
السبب الثالث
الخوف من التلف أو المرض الشديد ، أو الشين (١) أو تلف المال ، أو ضياعه ، أو اللص ، أو السبع ، أو البرد ، فإنّ هذه الأشياء مبيحة للتيمّم ،
وهنا ثمانية مباحث :
٤٣٢. الأوّل : لو تمكّن خائف البرد من إسخان الماء ، وجب عليه ، ولم يجز له التيمّم.
٤٣٣. الثاني : لو كان معه ماء وخاف العطش باستعماله ، تيمّم ، وكذا لو خاف عطش رفيقه ، أو حيوان له حرمة.
٤٣٤. الثالث : لو وجد خائف العطش مع الطاهر ماء نجسا ، شرب الطاهر ، أو أبقاه لوقت الحاجة ، وتيمّم.
٤٣٥. الرابع : لو تألّم باستعمال الماء ، وأمن العاقبة ، وجب استعماله.
٤٣٦. الخامس : لو كان الماء عند مجمع الفساق ، وخافت المرأة من المكابرة عليها ، وجب التيمّم.
__________________
(١) الشين : ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة ، يحصل به تشويه الخلقة. مجمع البحرين.
٤٣٧. السادس : لو خاف جبنا لا عن سبب ، كمن يخاف بالليل ، وليس هناك شيء يخافه سوى مجرد الوهم ، لم يجز له التيمّم ، على أحسن الوجهين.
٤٣٨. السابع : لو كان مريضا لا يقدر على الحركة ، ولا وجد المعاون (١) جاز له التيمّم ، ولو وجد المعاون قبل خروج الوقت (٢) فهو واجد ، ولو خاف خروج الوقت قبل مجيئه ، انتظر تضيّق الوقت.
٤٣٩. الثامن : لو كان المريض لا يتضرر باستعمال الماء ، وجب عليه الوضوء.
الفصل الثاني : فيما يتيمّم به
وفيه ستة مباحث :
٤٤٠. الأوّل : يصحّ التيمّم بكلّ ما يقع عليه اسم الأرض ، سواء تفرّقت أجزاؤه كالتراب ، أو لم يتفرّق كالطين اليابس ، ويجوز التيمّم بالأعفر والأسود والأصفر والأحمر والأبيض ، ـ وهو المأكول ـ ، والسبخ والبطحاء وأرض النّورة والجصّ ، وكل ذلك تراب. (٣)
__________________
(١) في «ب» : ولا وجد المناول.
(٢) في «أ» : قبل وجود الوقت.
(٣) قال المصنف في التذكرة : ٢ / ١٧٥ : وكل ما يطلق عليه اسم التراب ، يصحّ التيمّم به سواء الأعفر ـ وهو الّذي لا يخلص بياضه ـ .. والأبيض الّذي يؤكل سفها ... والسبخ وهو الّذي لا ينبت على كراهية ، والبطحاء هو التراب اللين في مسيل الماء.
٤٤١. الثاني : يجوز التيمّم بالمستعمل في التيمّم ، وبتراب القبر ، والممتزج بغيره مع بقاء اسم التراب ، والأقرب جواز التيمّم بالحجر.
٤٤٢. الثالث : يكره التيمّم بالسبخة (١) والرمل.
٤٤٣. الرابع : لا يجوز التيمّم بالمعادن والرماد
ولا ما أشبه التراب في النعومة وليس به ، كالاشنان والدقيق ، ولا بالتراب المغصوب ، ولا النجس ، ولا الوحل مع وجود التراب.
٤٤٤. الخامس : يستحبّ التيمّم أن يكون من ربى الأرض وعواليها ، لا من المهابط.
٤٤٥. السادس : لو فقد التراب والحجر ، تيمّم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عرف دابّته ، ولو فقد ذلك تيمّم بالوحل ، بأن يضع اليد (٢) عليه ، ثمّ يفركه بعد يبسه ، وتيمّم به.
ولو لم يجد إلّا الثلج اعتمد عليه بيده حتّى يحصل فيها نداوة ، فيصرفها في بعض أعضاء الطهارة ، إلى أن ينتهى بما يسمّى غسلا ، فإن تعذّر ذلك ، تيمّم به على رأي.
__________________
(١) السبخة بالفتح واحدة السباخ ، وهي أرض مالحة يعلوها الملوحة ، ولا تكاد تنبت إلّا بعض الأشجار. مجمع البحرين.
(٢) في «ب» : يديه.
الفصل الثالث في الكيفية
وفيه ثلاثة عشر بحثا :
٤٤٦. الأوّل : يجب فيه النية المشتملة على الفعل والوجه والاستباحة والقربة ، واستدامتها حكما ، ولا يجوز نيّة رفع الحدث ، ولو نوى الجنب التيمّم بدلا من الوضوء ، لم يجز.
٤٤٧. الثاني : يجب أن يضع يديه على الأرض ، ثمّ يمسح الجبهة بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف ، ثمّ يمسح ظهر كفّه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى ، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك.
٤٤٨. الثالث : الترتيب هنا واجب ، بأن يبدأ بالجبهة ، ثمّ اليمنى ، ثم اليسرى ، ولو عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب.
٤٤٩. الرابع : الموالاة أيضا واجبة ، وكذا استيعاب مواضع المسح ، فلو أخلّ بجزء لم يصحّ.
٤٥٠. الخامس : لا يجب استيعاب الأعضاء على أظهر القولين.
٤٥١. السادس : التيمّم إن كان بدلا من الوضوء ، اكتفي فيه بالضربة الواحدة للوجه واليدين ، وإن كان بدلا من الغسل ضرب ضربة للوجه ، وأخرى لليدين ، على أظهر الأقوال.
٤٥٢. السابع : لو قطعت كفاه ، سقط مسحهما ، ومسح على الجبهة ، ولو قطع بعضها مسح على الباقي.
٤٥٣. الثامن : يجب القصد إلى الصعيد ، ولو تعرّض لمهبّ الريح لم يكفه (١).
٤٥٤. التاسع : يجب أن يباشر المسح للوجه واليدين بنفسه ، فلو يمّمه غيره بإذنه ، وهو قادر لم يجزه. وإن كان عاجزا أجزأه.
٤٥٥. العاشر : لا يجب نقل التراب ، فلو كان على وجهه تراب ، فردّده بالمسح ، لم يجز ، ولو نقل من سائر أعضائه إلى وجهه ، أو من يده إلى وجهه ، فالأقرب عدم الجواز ، ولو معك وجهه في التراب ، لم يجز.
٤٥٦. الحادي عشر : يكفي نيّة استباحة الصلاة مطلقا.
ولا يفتقر إلى تعيين الفرض والنفل من الصلاة ، ولو نوى استباحة الفرض ، دخل به في النفل ، ويجوز النفل به بعد وقت تلك الفريضة وقبل فعلها إن سوّغنا التيمّم في أوّل الوقت ، ولو نوى النفل ، جاز الدخول به في الفرض ، وكذا حكم جميع الطهارات ، ولو نوى استباحة فرضين أجزأه ، وصحّ الدخول فيهما.
٤٥٧. الثاني عشر : لا يلزمه إيصال التراب إلى منابت الشعر ، وإن خفت.
٤٥٨. الثالث عشر : لو كان في إصبعه خاتم نزعه ، ليقع المسح على جميع أجزاء الممسوح ، ولا يلزمه أن يفرج أصابعه لا في الضربة الأولى ولا الثانية.
__________________
(١) قال في التذكرة : ٢ / ١٩٥ : «وضع اليدين على الأرض شرط فلو تعرّض لمهبّ العواصف حتى لصق صعيدها بوجهه أو كفّيه ، أو ردّد الغبار على وجهه منه لم يجزئ».
الفصل الرابع : في الأحكام
وفيه اثنان وأربعون بحثا :
٤٥٩. الأوّل : لا يجب إعادة الصلاة بالتيمّم ، إذا وقعت بشروطها ، سواء كان في سفر أو حضر ، وكذا المتعمّد للجنابة إذا لم يجد الماء ، وكذا من منعه زحام الجمعة ، خلافا للشيخ (١). وسواء كان على جسده نجاسة لا يتمكّن من إزالتها ، أو لم يكن.
أمّا لو أخلّ بالطلب وصلّى ثمّ وجد الماء في رحله ، أو مع أصحابه ، فانّه يتوضّأ ويعيد الصلاة ، ولو طلب فلم يجد ، ثم تيمّم وصلّى ، ثم وجد الماء في الوقت فلا يعيد.
٤٦٠. الثاني : لو تيمّم وعلى جسده نجاسة ، صح تيمّمه كالمائيّة.
٤٦١. الثالث : لا يجوز التيمّم قبل دخول الوقت إجماعا.
ويجوز مع تضيّقه بالإجماع ، وفي الجواز مع السعة قولان ، أقواهما الجواز.
٤٦٢. الرابع : يستحبّ نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض ، ثم يمسح جبهته بعده.
__________________
(١) قال الشيخ في المبسوط : ١ / ٣١ : ومن حضر يوم جمعة في الجامع ، وأحدث ما ينقض الوضوء ولم يمكنه الخروج من موضعه لكثرة الناس فاقيمت الصلاة تيمّم وصلّى ثمّ أعاد الصلاة بوضوء.
٤٦٣. الخامس : لو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة ، أو خشبة ، لم يجزه.
٤٦٤. السادس : كلّ ما ينقض الوضوء ينقض التيمّم ، ويزيد عليه وجدان الماء مع التمكن من استعماله ، ولا ينتقض بدخول الوقت ولا بخروجه ما لم يحدث ، أو يجد الماء ، ولو وجد الماء فلم يتطهّر ، ثمّ فقده ، جدد التيمّم.
٤٦٥. السابع : لو وجد الماء وقد فرغ من الصلاة ، لم يعد إجماعا ، ولو وجده قبل الشروع انتقض تيمّمه إجماعا ، ولو وجده في الأثناء فلا إعادة ، ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام ، وفيه خلاف (١).
ولا يجوز أن يعدل بالفرض إلى النفل ، ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل.
٤٦٦. الثامن : لو عدم الماء والتراب ، فأقوى الأقوال (٢) سقوط الصلاة أداء وقضاء.
٤٦٧. التاسع : كلّ ما يستباح بالطهارة المائية يستباح بالتيمّم.
٤٦٨. العاشر : يجوز أن يصلّي بتيمّم واحد صلوات الليل والنهار فرائضها جميعا ونوافلها ، سواء نوى فريضة معيّنة ، أو مطلقة ، أو نوى نافلة ، أو صلاة مطلقة ، ولو نوى به فرض الطواف ، دخل نفله ، وبالعكس.
ولو نوى الصبيّ لإحدى الخمس ثمّ بلغ بغير المبطل ، استباح به الفرائض
__________________
(١) لاحظ المختلف : ١ / ٤٤٨.
(٢) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ١ / ٤٤٣.
والنوافل على إشكال. ولو ذكر فائتة ضحوة النهار ، فتيمّم لأدائها ، ولم يؤدّ إلّا ظهرا بعد الزوال ، صحّ أداؤه.
٤٦٩. الحادي عشر : الجنب اذا انتقض تيمّمه بحدث أصغر ، تيمّم بدلا من الغسل لا من الوضوء ، لأنّ التيمّم عندنا لا يرفع الحدث.
٤٧٠. الثاني عشر : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة ، وإن كان الماء موجودا ، ولا يجوز الدخول به في غيرها.
٤٧١. الثالث عشر : إذا اجتمع ميّت ومحدث وجنب ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، اختصّ به مالكه ، ولو كان مباحا أو ملك مالك يسمح ببذله (١) أو أوصى لأحقّ الناس به ، اختصّ به الجنب ، وقيل : الميّت. (٢)
٤٧٢. الرابع عشر : لو كان بدل المحدث حائضا ، كان الجنب أولى منها ، ولو كان الماء للميّت ، اختصّ به ، والفاضل للورثة ، لا يجوز استعماله بغير إذن ، إلّا مع خوف العطش ، فيؤخذ بالتقويم.
والجنب أولى من المحدث ، لاستفادته ما لا يستفيده المحدث. ولو كان وفق المحدث (٣) فهو أولى لاستفادته كمال الطهارة. ولو قصر عنهما ، فالجنب أولى ، لإمكان صرفه في بعض الأعضاء.
ولو كفى كلّ واحد ، وفضل منه فضلة لا تكفي الآخر ، فيه تردد ، ينشأ من
__________________
(١) في «ب» : «أو مع ذلك يسمح ببذله» بدل «أو ملك مالك يسمح ببذله».
(٢) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ١ / ٤٥١ ، ونقل المصنف في المنتهى : ٢ / ١٥٤ عن الشافعي انّه قال : الميّت أحقّ به.
(٣) في «ب» : ولو كان وفى المحدث.
كون الفضلة يستعملها الجنب ، ومن استفادة الجنب ما لا يستفيده المحدث.
٤٧٣. الخامس عشر : لو تغلّب المرجوح أساء ، وصحّت طهارته. (١)
٤٧٤. السادس عشر : قال الشيخ رضى الله عنه : لو وجد الماء بعد الركوع ، لم ينصرف ، فان فقده قبل الفراغ ، أعاد التيمّم لما تستقبل من الصلوات (٢). ووجهه أنّه متمكّن ، والمنع الشرعي لا يقتضي زواله ، والأقرب عدم وجوب إعادة التيمّم.
أمّا لو دخل في نافلة ، وقلنا بجواز الإبطال ، وجبت الإعادة.
٤٧٥. السابع عشر : الارتداد لا يبطل التيمّم.
٤٧٦. الثامن عشر : العاصي بسفره ، يباح له التيمّم مع الشروط ، ولا يعيد.
٤٧٧. التاسع عشر : لو نسى الجنابة فتيمّم للحدث لم يجزه عندنا ، أمّا مع القول بالتسوية في الكيفيّة ، فالأقرب الجواز.
٤٧٨. العشرون : لو نوى للجنابة استباح ما يستبيحه (٣) المحدث المتطهّر وبالعكس ، ولو أحدث الأوّل حدثا أصغر ، بطل تيمّمه. ولو تيمّم للجنابة والحدث ، ثم أحدث ، بطل تيمّمه مطلقا ، وهل يجب على الحائض وشبهها تيمّمان؟ الأقرب ذلك على إشكال.
٤٧٩. الحادي والعشرون : لو تيمّم الميّت ، ثمّ وجد الماء في أثناء الصلاة عليه ، فالوجه وجوب تغسيله على إشكال.
__________________
(١) وعلّله المصنّف في المنتهى : ٢ / ١٥٦ بقوله : «لأنّ الآخر ليس بمالك ، وانّما الترجيح لشدّة حاجته».
(٢) المبسوط : ١ / ٣٣ ؛ والنهاية : ٤٨.
(٣) في «أ» : استبيحه.
٤٨٠. الثاني والعشرون : لو وجد المتيمّم ما يغلب على الظن وجود الماء فيه ، كالركب أو الخضرة ، لم يبطل تيمّمه ، وإن وجب الطلب ، سواء بان بطلان ظنّه أو لا ، ولو كان في الصلاة لم يبطل صلاته ، لأنّها لا تبطل مع تيقّن الماء ، فمع توهّمه أولى.
٤٨١. الثالث والعشرون : لا يجب التيمّم للنجاسة في البدن مع تعذّر الماء ، بل يمسحها بالتراب ، فلو كان محدثا تيمّم للحدث لا للنجاسة ، وغسلها ، ولو كانت النجاسة على الثوب المنفرد ، غسله وتيمّم ، ولو وجدت النجاسة في الثوب والبدن ، غسل البدن دون الثوب إذا لم يسع الماء.
٤٨٢. الرابع والعشرون : لو أمكن الجريح غسل بعض جسده ، أو بعض أعضائه في الوضوء ، جاز له التيمّم ، ولا يغسل الأعضاء الصحيحة ، فان غسلها وتيمّم كان أحوط ؛ قاله الشيخ رحمهالله (١) سواء كان أكثر بدنه أو أعضائه صحيحا ، أو سقيما ، ولا فرق بين تقديم غسل الصحيح على التيمّم وتأخيره ، ولا يجوز التبعيض بأن يغسل السليم ، ويتم باقي الأعضاء تيمّما ، وكذا لو كان بعض أعضائه المغسولة مريضا لا يقدر على غسله ولا مسحه.
٤٨٣. الخامس والعشرون : يتيمّم لصلاة الخسوف بالخسوف ، ولصلاة الاستسقاء باجتماع الناس في الصحراء ، وللفائتة بذكرها ، وللنافلة الراتبة بدخول وقتها.
٤٨٤. السادس والعشرون : المحبوس بدين يقدر على قضائه ، لا يعذر ، فيصير (٢) كما لو كان الماء قريبا منه وتمكّن من استعماله ، فلم يستعمله حتّى ضاق الوقت.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٥.
(٢) في «أ» : ويصير.
٤٨٥. السابع والعشرون : يجوز للعادم الجماع ، وإن كان معه ماء يكفيه (١) للوضوء قبل الوقت ، لعموم قوله : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ) (٢) وليس بمكروه ، فإذا جامعها ومعه ما لا يكفيه للغسل ، غسل فرجه وفرجها ، ثم تيمّما وصلّيا.
٤٨٦. الثامن والعشرون : إذا كان الثوب نجسا ، صرف الماء في غسله وتيمّم ، ولو لم يكن ماء نزعه وصلّى عريانا ، ولا إعادة عليه ، ولو لم يتمكّن من النزع صلّى فيه بتيمّم ، ولا إعادة. وقول الشيخ رحمهالله (٣) لا تعويل عليه ، لضعف مستنده (٤).
٤٨٧. التاسع والعشرون : لو وجد فاقد الماء والتراب أحدهما بعد الدخول في الصلاة ، انصرف وتطهّر ، وهو تخريج.
٤٨٨. الثلاثون : قال الشيخ رحمهالله : لا يجب عليه إذا طلع الركب عليه بعد التيمّم سؤالهم عن الماء ، لتضيّق الوقت ويخاف الفوت ، وقد مضى وقت الطلب (٥) وهو جيّد على أصله.
٤٨٩. الواحد والثلاثون : لا يبطل التيمّم بنزع العمامة والخف ، وهو ظاهر على أصلنا.
٤٩٠. الثاني والثلاثون : لو أحدث المتيمّم من جنابة حدثا أصغر ، ومعه من
__________________
(١) في «ب» : ما يكفيه.
(٢) البقرة : ٢٢٣.
(٣) النهاية : ٥٥.
(٤) واستدلّ الشيخ على وجوب الإعادة برواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لاحظ الوسائل : ٢ / ١٠٠٠ ، الباب ٣٠ من أبواب التيمّم ، الحديث ١) وأجاب عنها المصنف بأنّها ضعيفة السند مع منافاتها للأصل الدال على الإجزاء مع الامتثال. لاحظ المنتهى : ٢ / ١٣١ ـ ١٣٢.
(٥) الخلاف : ١ / ١٥١ ، المسألة ٩٩ من كتاب الطهارة.
الماء ما يكفيه للوضوء ، تيمّم ، وقول السيد (١) ضعيف.
٤٩١. الثالث والثلاثون : يجوز التيمّم لكلّ ما يتطهّر له من صلاة فريضة ونافلة ، قال الشيخ في المبسوط : ومسّ مصحف وسجود تلاوة ودخول مسجد وغيرها. (٢)
٤٩٢. الرابع والثلاثون : إذا انقطع دم الحائض جاز الوطء من دون غسل ، ولا يشترط التيمّم.
٤٩٣. الخامس والثلاثون : والكافر لا يصحّ تيمّمه ، سواء كان بنيّة الإسلام أو لا. وقول أبي يوسف : (٣) إذا تيمّم بنيّة الإسلام وأسلم صلّى بذلك التيمّم (٤) باطل.
٤٩٤. السادس والثلاثون : لو أحدث المتيمّم في صلاته حدثا يوجب الوضوء ناسيا ، ووجد الماء ، توضأ وبنى على ما مضى من صلاته ، ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة ؛ قاله الشيخان (٥) وهي رواية زرارة ومحمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام وهي صحيحة (٦). ونازع ابن إدريس في ذلك (٧) ، وهو قويّ.
٤٩٥. السابع والثلاثون : يكره أن يؤمّ المتيمّم المتوضّئين ، ونقل
__________________
(١) نقل المحقق قدسسره في المعتبر : ١ / ٣٩٥ عن الشيخ قدسسره انّه قال : «لو تيمّم المجنب ثمّ أحدث ووجد ماء لوضوئه تيمّم بدلا من الغسل. وقال علم الهدى في شرح الرسالة : يتوضّأ بالماء لأنّه متمكّن من الماء فلا يصحّ التيمّم».
(٢) المبسوط : ١ / ٣٤.
(٣) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي القاضي ، كان تلميذ أبي حنيفة ومن أتباعه ، مات سنة ١٨٢ ه. لاحظ طبقات الفقهاء : ١١٣ ، والكنى والألقاب : ١ / ١٨٠.
(٤) المجموع : ٢ / ٣٧ ؛ المغني : ١ / ٣٨٧ ؛ المبسوط للسرخسي : ٢ / ١٦.
(٥) في «أ» : في صلاة.
(٦) لاحظ الوسائل : ٢ / ٩٩٢ ، الباب ٢١ من أبواب التيمّم ، الحديث ٤.
(٧) السرائر : ١ / ١٤٢.
ابن إدريس عن بعض علمائنا عدم الكراهة. (١)
٤٩٦. الثامن والثلاثون : لو شاهد المأموم المتوضئ الماء في أثناء الصلاة ، ولم يشاهد إمامه المتيمّم ، لم يفسد صلاته.
٤٩٧. التاسع والثلاثون : لو ظنّ فناء مائه فتيمّم وصلّى ؛ لم يجزئه إن أخلّ بالطلب ، وإلّا أجزأه. ولو كان الماء معلّقا في عنقه أو على ظهره ، فنسيه ، فإن طلب أجزأه ، وإلّا فلا ، وكذا لو كان معلّقا على رحله ، سواء كان راكبا والماء مقدّم الرحل ، أو مؤخّره.
٤٩٨. الأربعون : لو وجد جماعة متيمّمون ماء يكفي (٢) أحدهم في المباح ، انتقض تيمّمهم جميعا. وكذا لو كان ملكا لأحدهم ، أو لأجنبي ، فأباح من شاء منهم. أمّا لو وهب الجميع ، أو أباحهم على الجميع ، لم ينتقض تيمّمهم.
ولو أذن لواحد ، انتقض تيمّمه خاصّة. ولو مرّ المتيمم على الماء ، ولم يعلم به ، لم ينتقض تيمّمه.
٤٩٩. الحادي والأربعون : لو لم يجد الماء إلّا في المسجد ، وكان جنبا ، فالأقرب جواز الدخول مع خلوّ بدنه من النجاسة ، وأخذ الماء والاغتسال به خارجا ، ولو فقد الآنية اغتسل فيه ، ما لم يفتقر إلى اللبث.
٥٠٠. الثاني والأربعون : روى الشّيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام انّه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء ، من أجل المراعي وصلاح الإبل. (٣) قال لا (٤) وفي التحريم نظر.
__________________
(١) قال ابن إدريس في السرائر : ١ / ١٤٢ : «وبعض أصحابنا يذهب إلى أنّه لا يجوز». وعليه المصنف في المنتهى ، فلاحظ منتهى المطلب : ٢ / ١٥٢.
(٢) في «أ» : ما يكفي.
(٣) في «أ» : وصلاح الإبل يتمّم.
(٤) لاحظ الوسائل : ٢ / ٩٩٩ ، الباب ٢٨ من أبواب التيمّم ، الحديث ١.
المقصد الخامس : في النجاسات
والنظر في أمرين
[الفصل] الأوّل : في أنواعها :
وهي عشرة :
٥٠١ و ٥٠٢. الأوّل والثاني : البول والغائط من كلّ حيوان له نفس سائلة لا يؤكل لحمه ، سواء كان حراما في الأصل كالأسد ، أو عرض كالجلّال وكموطوء الإنسان.
وقول الشيخ رحمهالله في المبسوط : إنّ بول الطّيور كلّها طاهر ، سواء أكل لحمها أو لا ، وكذا ذرقها إلّا الخشّاف (١) ضعيف ، ورواية أبي بصير (٢) وإن كانت حسنة ، لكنّها معارضة بغيرها (٣).
أمّا بول ما يؤكل لحمه وذرقه من أصناف الحيوان ، فانّه طاهر إلّا الدجاج ، فانّ فيه خلافا (٤). وبول ما لا نفس له سائلة وذرقه ، طاهران ، ويكره بول البغال
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٩.
(٢) لاحظ الوسائل : ٢ / ١٠١٣ ، الباب ١٠ من أبواب النجاسات ، الحديث ١.
(٣) وهو ما رواه عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه». لاحظ الوسائل : ٢ / ١٠٠٨ ، الباب ٨ من أبواب النجاسات ، الحديث ٢.
(٤) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ١ / ٤٥٥.
والحمير والدّوابّ وأرواثها.
٥٠٣. الثالث : المنيّ نجس من كلّ حيوان ذي نفس سائلة ، حلّ أكلها أو حرم ، آدميّا كان أو غيره ، والأصح طهارة منيّ ما لا نفس له سائلة. والمذي والودي (١) طاهران.
٥٠٤. الرابع : الدم المسفوح من كلّ حيوان ذي عرق ـ لا ما يكون رشحا كدم السمك وشبهه ـ نجس ، أمّا دم ما لا نفس له سائلة ، فانّه طاهر كالبق والبراغيث والسمك.
ولا بأس بالصديد والقيح ؛ قاله الشيخ رحمهالله (٢). قال صاحب الصحاح : القيح المدّة لا يخالطها دم ، والصديد ماء الجرح المختلط بالدم قبل ان تغلظ المدّة (٣).
والدم المتخلّف في اللحم المذكّى ممّا لا يقذفه المذبوح ، طاهر.
٥٠٥. الخامس : الميتة من كلّ حيوان ذي نفس سائلة نجسة ، سواء كان آدميّا أو لم يكن ، وكذا أبعاضها. والمنفصل من كلّ حيوان ينجس بالموت نجس وإن أبين من الحيّ.
وما لا تحلّه الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر وإن أبين من الميّت ، إلّا أن يكون من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير والكافر. وخلاف المرتضى (٤) ضعيف.
__________________
(١) قال المصنف في المنتهى : ٢ / ١٨٥ : المذي : ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر ، والودي : ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر.
(٢) المبسوط : ١ / ٣٨.
(٣) لاحظ الصحاح : ١ / ٣٩٨ ، و ٢ / ٤٩٦.
(٤) الناصريات : ١٠٠ (من الطبع الحديث).
واللبن من الميتة المأكولة اللحم بالذكاة نجس ، وفي رواية زرارة الصحيحة عن الصادق عليهالسلام :
«لا بأس به» (١).
والإنفحة من الميتة طاهرة ، لرواية زرارة الصحيحة عن الصادق عليهالسلام (٣). والبيضة من الميتة طاهرة ، ان كانت قد اكتست الجلد الفوقاني.
٥٠٦. السادس : الكلب نجس العين واللعاب ، ولو نزا على طاهر فأولده روعي الاسم.
٥٠٧. السابع : الخنزير حكمه في التنجيس حكم الكلب ، وجميع الرطوبات المنفصلة منهما وسائر أجزائهما حلّتها الحياة أو لا نجسة ، أمّا كلب الماء فالأصحّ فيه الطهارة ، لأنّ إطلاق اسم الكلب عليه بالمجاز.
٥٠٨. الثامن : المسكرات كلّها نجسة ، وقول ابن بابويه (٣) ضعيف ، والروايات معارضة بمثلها (٤) وعمل الأصحاب ، وكذا العصير اذا غلى ما لم يذهب ثلثاه ، وبصاق شارب الخمر طاهر ما لم يكن متلوّثا به.
ولو انقلب الخمر خلًّا طهر ، سواء كان من قبل نفسه أو بعلاج أو طرح أجسام طاهرة فيه ، وإن كان المستحب تركه لينقلب من قبل نفسه ، ولو طرح فيها أجسام نجسة واستهلكت ، ثمّ انقلبت أو باشرها المشرك ، فانّ الانقلاب لا يطهّرها.
__________________
(١) و (٢) الوسائل : ١٦ / ٣٦٦ ، الباب ٣٣ من كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ، الحديث ١٠.
(٣) لاحظ الفقيه : ١ / ٤٣.
(٤) لاحظ الوسائل : ٢ / ١٠٥٤ ، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.
٥٠٩. التاسع : الفقاع نجس ، وحكمه حكم الخمر عندنا بلا خلاف.
٥١٠. العاشر : الكافر نجس ، وهو كلّ من جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة ، سواء كانوا حربيّين أو أهل كتاب أو مرتدّين وكذا الناصب والغلاة والخوارج ، والأقرب انّ المجسّمة والمشبّهة كذلك ، وما عدا هذه الأعيان طاهر ما لم يباشر شيئا منها رطوبة كالهرّة ، والحمر الأهليّة ، والبغال ، والفيل ، وغيرها من المسوخ ، والسباع ، والثعلب ، والأرنب ، والفأرة ، والوزغة ، وسائر الحشرات ، خلافا للشيخ (١) وكذا عرق (٢) الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلّالة ، خلافا له (٣).
والقيء طاهر ، خلافا لشذوذ ، سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها ، ما لم يستحل غائطا ، فانّه يكون نجسا ، وفي نقضه خلاف سلف ، وكذا النخامة والبلغم ، سواء نزل من الرأس ، أو خرج من الصدر ، والحديد طاهر ، ورواية إسحاق بن عمّار (٤) ضعيفة.
وطين الطريق طاهر ، ما لم يعلم فيه النجاسة ، وطين المطر طاهر ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيّام ، ولو وقع عليه في الطريق ماء ولا يعلم نجاسته ، لم يجب عليه السؤال إجماعا ، وبنى على الطهارة.
__________________
(١) قال الشيخ في النهاية : ٥٢ : اذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطبا وجب غسل الموضع الّذي أصابه ...
(٢) في «أ» : وكذا في عرق.
(٣) النهاية : ٥٣.
(٤) الوسائل : ٢ / ١١٠٢ ، الباب ٨٣ من أبواب النجاسات ، الحديث ٦.
الفصل الثاني : في الأحكام
وفيه اثنان وثلاثون بحثا :
٥١١. الأوّل : يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد ، وعن الأواني لاستعمالها ، ولا فرق في ذلك بين كثير النجاسة وقليلها في وجوب الإزالة إلّا الدم ، فانّ فيه تفصيلا يأتي ، ولو جبر عظمه بعظم نجس وجب النزع مع الإمكان ، سواء ستره اللحم أو لا.
٥١٢. الثاني : عفي عن النجاسة مطلقا فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا ، كالتكة والجورب والخفّ والقلنسوة والنعل ، وأضاف ابن بابويه العمامة (١) وهو ضعيف ، والوجه انّ الرخصة في هذه الأشياء إذا كانت في محالّها (٢).
٥١٣. الثالث : الدم إن كان حيضا أو استحاضة أو نفاسا ، وجب إزالة قليله وكثيره عن الثوب والبدن ، وإن كان غيرها كان نجسا ، فإن شقّ إزالته ولم يقف سيلانه كالجروح الدامية والقروح اللازمة كان عفوا في الثوب والبدن ، قلّ أو كثر ، وإن لم يخرج عن النجاسة ، ويستحبّ غسل الثوب في اليوم مرّة ، وإن وجد طاهرا ففي وجوب الابدال إشكال.
__________________
(١) الفقيه : ١ / ٤٢.
(٢) قال المصنف في المنتهى : ٣ / ٢٦٠ : إنّما يعفى عن نجاسة هذه الأشياء إذا كانت في محالّها ، فلو وضع التكّة على رأسه والخفّ في يده وكانا نجسين لم تصحّ صلاته ، وإلّا لم يبق فرق بين الملبوس وغيره.
وإن لم يشق إزالته ، فإن كان فوق الدرهم البغليّ (١) سعة ، وجب إزالته إجماعا عن الثوب والبدن ، وإن كان دونه لم يجب إزالته إجماعا ، وإن كان نجسا.
وإن كان قدر الدرهم ، فقولان أقربهما وجوب الإزالة ، ولو كان الدم متفرقا ، فالأولى اعتبار الدرهم سعة على تقدير الجمع ، فيزيله أو ما يحصل القصور عن الدرهم به (٢).
ولا فرق بين الدماء كلها في ذلك ، عدا الدماء الثلاثة ، واستثناء الراوندي (٣) وابن حمزة (٤) دم الكلب والخنزير حسن ، ولو أصاب الدم نجاسة غير معفوّ عنها ، لم يعف عنه.
٥١٤. الرابع : يجب غسل الثوب من النجاسة بالماء المطلق ، ولو لم يزل أثر دم الحيض بالغسل ، استحب صبغه بالمشق.
٥١٥. الخامس : لو اتّصل الدم من أحد وجهي الثوب الصفيق إلى الآخر فهما نجاسة واحدة ، وإلّا تعددتا.
__________________
(١) قال ابن إدريس : وهو منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل ، قريبة من بابل ، بينها وبينها قريب من فرسخ ، متّصلة ببلدة الجامعين ، تجد الحفرة (جمع الحافر أريد منه من يحفر الأرض ويطلق على الدابة أيضا لأنّها تحفر بقدمها الأرض) والغسالون دراهم واسعة ، شاهدت درهما من تلك الدراهم ، وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السّلام ، المعتاد ، تقرب سعته من سعة اخمص الراحة. السرائر : ١ / ١٧٧.
(٢) في «أ» : «فيزيله لا ما يحصل القصور عن الدرهم به». قال المصنّف في المنتهى : ٣ / ٢٥٤ : لو كان الدم متفرقا ولو جمع لزاد على الدرهم ... فالمصلّي بالخيار ، إن شاء أن يزيل الجميع فعل وهو الأولى ، وإن شاء أزال ما يبقى معه حدّ القلّة ، لأنّه حينئذ يصدق عليه ان في ثوبه أقلّ من درهم ، فساغ له الدخول في الصلاة به.
(٣) نقله عنه الحلّي في السرائر : ١ / ١٧٧.
(٤) الوسيلة : ٧٧.