تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ١

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-65-7
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

يتجاوز الأكثر ، فالجميع حيض ، وإلّا فالعادة لا غير.

٢٣٧. الثالث : لو كان عادتها في كلّ شهر عددا معيّنا ، فرأته في الشهر مرّتين ، فهما حيضان مع تخلّل الطهر ، ولو زاد عددها فهو حيض مع عدم التجاوز ، ومعه استحاضة.

٢٣٨. الرابع : لو كانت عادتها مختلفة مترتّبة ، مثل أربعة في الأوّل ، وخمسة في الثاني ، وستّة في الثالث ، ثم أربعة في الرابع ، وخمسة في الخامس ، وستّة في السادس ، وهكذا ، رجعت في الشهر الذي (١) استحيضت فيه إلى نوبته ، ولو نسيتها تحيّضت بالأربعة ، ولو تيقّنت الأزيد تحيّضت بالخمسة ، وهكذا.

أمّا لو اختلفت لا على ترتيب ، مثل أربعة في الأوّل ، وستّة في الثاني ، وثلاثة في الثالث ، وهكذا ، فان ذكرت النوبة ، تحيّضت عليها ، وإلّا فثلاثة.

٢٣٩. الخامس : لو نسيت العدد ، فإن ذكرت أوّل الحيض ، أكملته ثلاثة. وإن ذكرت آخره ، جعلته نهايتها ، وتعمل في بقيّة الزّمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل لانقطاع دم الحيض في كلّ وقت يحتمل ، وتقضي صوم عشرة احتياطا ما لم يقصر وقتها عنها.

ولو لم تذكر الأوّل والآخر ، بل يوما منه مثلا ، فهو الحيض بيقين ، فيحتمل أن يكون آخره وأوّله وما بينهما ، فتعمل في المتقدّم ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل فيه عند كلّ صلاة ، وكذا في المتأخّر ، وتغتسل لاحتمال الانقطاع إلى آخر المحتمل.

ولو ذكرت العدد خاصّة ، فالوجه تخيّرها ، وقيل : تعمل في جميع الزمان

__________________

(١) في «أ» : في الشهر الأوّل الّذي.

١٠١

ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للانقطاع في كل وقت محتمل له ، وتقضي صوم العدد (١).

ولو نسيتهما معا تحيّضت في كلّ شهر بسبعة أيّام ، وتتخيّر في التخصيص.

٢٤٠. السادس : لو ذكرت بعد التخصيص ان أيّامها غيره ، رجعت إلى أيّامها.

٢٤١. السابع : ذاكرة العدد خاصّة ، قد تعلم الوقت إجمالا ، فان زاد العدد على نصفه ، فالزائد وضعفه حيض بيقين ، فلو قالت : حيضي ستة في العشر الأول ، فالسادس والخامس حيض بيقين. فان خيّرناها في الأربعة فلا بحث ، وإلّا عملت ما تعمله المستحاضة في الأربعة الأولى ، واغتسلت آخر السادس عند كل صلاة ، لاحتمال الانقطاع ، وهكذا إلى العاشر.

ولو قالت : سبعة ، أضعفنا اليومين ، فكان من أوّل الرابع إلى آخر السابع حيض بيقين.

ولو قالت : خمسة من العشر الأول ، فاليوم الأوّل طهر بيقين ، فالسادس حيض بيقين. ولو كان الحيض نصف الوقت ، أو أقصر (٢) ، فلا حيض بيقين ، فان خيّرت فلا بحث ، وإلّا عملت ما تعمله المستحاضة في الزمان كلّه ، ثم تغتسل من آخر العدد إلى آخر الزمان عند كلّ صلاة ، لاحتمال الانقطاع عندها ، إلّا أن تعرف وقته فتغتسل عند تكرّره خاصّة ، وكذا من نسيت الوقت أصلا.

ولو تيقنت حيض خمسة أيام وانّ أحد اليومين إمّا الخامس أو الخامس والعشرون مثلا حيض ، فمن أوّل العاشر إلى آخر العشرين طهر بيقين ، ويوم

__________________

(١) القائل هو الشيخ الطوسي قدس‌سره في المبسوط : ١ / ٥٥.

(٢) في «ب» : أو قصر.

١٠٢

الثلاثين كذلك ، والباقي مشكوك فيه.

ولو قالت : حيضي عشرة وكنت أمزج إحدى العشرات بالأخرى بيوم ، فأوّل الشهر وآخره طهر بيقين ؛ ولو قالت : بيومين ، فيومان من أوّله ويومان من آخره طهر بيقين.

ولو قالت : حيضي تسعة وأخلط إحدى العشرات بيوم ، فيومان من أوّل الشهر ويومان من آخره ، طهر ، وهكذا.

ولو قالت : حيضي خمسة وأخلطه بيوم ، فالستة الأولى والأخيرة والخامس عشر والسادس عشر طهر بيقين.

ولو قالت : حيضي عشرة وأمزج النصف الأوّل والثاني بيوم ، فالستة الأولى والأخيرة طهر بيقين ، والخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين.

ولو قالت : حيضي تسعة ونصف وأمزج أحد النصفين بالثاني بيوم كامل والكسر من أوّله ، فقد علمت حيضها (١) وهو من نصف السابع إلى آخر السادس عشر ، والباقي طهر بيقين ، ولو كان الكسر من آخره ، فمن أوّل الشهر إلى آخر الرابع عشر ، ومن نصف الرابع والعشرين إلى آخره طهر بيقين ، والباقي حيض بيقين.

٢٤٢. الثامن : إذا رأت ثلاثة أيّام دم الحيض ، فيوما نقاء (٢) ويوما دما ، وانقطع

__________________

(١) قال الشيخ في المبسوط : ١ / ٦٤ : «وإذا قالت : كان حيضي تسعة أيّام ونصف يوم وكنت أخلط بالنصف الآخر بيوم كامل والكسر من أوّله ، فانّ هذه تعلم أنّ اليوم الكامل لا يجوز أن يكون في النصف الأوّل وانّما يكون في النصف الثاني ، وإذا وجب أن يكون في النصف الثاني كان ستّة أيّام ونصف من أوّل الشهر طهرا بيقين وتمام اليوم السابع إلى آخر يوم السادس عشر حيض بيقين» وبهذا يتضح مفاد المتن.

(٢) في «أ» : ويوم نقاء.

١٠٣

على العشرة ، فالجميع حيض ، وإن تجاوز رجعت ذات العادة إليها ، سواء استوعبها الدم ، أو تخلّلها النّقاء بعد توالي الثلاثة ، ويجوز لزوجها وطؤها بعد العادة في أيّام النقاء ، وإن جاز انقطاعه على العاشر.

وإن نسيتها رجعت إلى التميز ، فتترك العبادة كلّما رأت الدم ، وتفعلها مع النقاء ، وتجعل بين الحيضتين أقلّ الطهر ، وكذا المبتدأة.

المطلب الرابع : في الأحكام

وفيه ستة وعشرون بحثا :

٢٤٣. الأوّل : يحرم على الحائض الصلاة والصوم ، ولا ينعقدان لو فعلتهما ، وتتركهما ذات العادة برؤية الدم في وقت عادتها إجماعا.

أمّا المبتدأة والمضطربة ، فقال الشيخ : تتركهما بمجرّد الرؤية مع الاحتمال ، فإن استمرّ ثلاثة أيّام فهو حيض قطعا ، وإلّا قضت ما تركت من الصلاة والصوم (١). وقال السيّد تتركهما بعد مضيّ ثلاثة أيّام (٢).

٢٤٤. الثاني : يحرم عليها اللبث في المساجد إجماعا ، إلّا من سلّار (٣). ويجوز لها الاجتياز إلّا في المسجدين. ولو اتّفق لها الحيض في أحدهما ، تيمّمت للخروج ، وهل يكره لها الاجتياز في غيرهما؟ للشيخ قولان (٤).

٢٤٥. الثالث : يحرم عليها وضع شي‌ء في المساجد ، ويجوز لها الأخذ منها.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٤٢.

(٢) نقله عنه في المعتبر : ١ / ٢١٣ ، والمختلف : ١ / ٣٥٩.

(٣) المراسم في الفقه الإمامي : ٤٢.

(٤) الخلاف : ١ / ٥١٧ ، مسألة ٢٥٩ من كتاب الصلاة ؛ والمبسوط : ١ / ٤١ ؛ والنهاية : ٢٥.

١٠٤

٢٤٦. الرابع : يحرم عليها الطواف إجماعا.

٢٤٧. الخامس : يحرم عليها قراءة العزائم وأبعاضها حتّى البسملة إذا نوت أنّها منها ، ولا يحرم غيرها ، بل يكره ما زاد على سبع أو سبعين على الخلاف.

٢٤٨. السادس : يحرم عليها مسّ كتابة القرآن إجماعا.

٢٤٩. السابع : يحرم على زوجها وطؤها ، ويختص التحريم بالقبل ، وما فوق السرة ودون الركبة يجوز الاستمتاع به ، ويكره ما بينهما ، وقول المرتضى بالتحريم (١) ممنوع ، ورواياته متأوّلة ومعارضة بغيرها (٢).

٢٥٠. الثامن : يحرم طلاقها إذا كان الزوج حاضرا ودخل بها إجماعا.

ولو طلّق لم يقع عندنا.

٢٥١. التاسع : يحرم عليها الاعتكاف.

٢٥٢. العاشر : يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم ، وهو شرط في الصلاة والطواف والصوم ، وكيفيّته مثل غسل الجنابة ، إلّا أنّه لا بدّ معه من الوضوء.

٢٥٣. الحادي عشر : يجب عليها الاستبراء إن انقطع لأقلّ من عشرة أيّام ، بأن تدخل قطنة ، فإن خرجت ملوّثة صبرت المبتدأة حتّى تنقى أو تبلغ العشرة.

وذات العادة تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ، فإن استمرّ إلى العاشر (٣) وانقطع ، قضت ما فعلته من الصوم. وإن تجاوز أجزأها ما فعلته. وإن خرجت نقيّة اغتسلت.

__________________

(١) نقله عنه في المعتبر : ١ / ٢٢٤ ، والمختلف : ١ / ٣٤٦.

(٢) لاحظ المنتهى : ٢ / ٣٦١ ـ ٣٦٣ نقل المصنف قدس‌سره ما استدل به السيد المرتضى من الروايات وأجاب عنهما بانها ضعاف الأسناد ومعارضة بغيرها من الأخبار.

(٣) في «أ» : العاشرة.

١٠٥

٢٥٤. الثاني عشر : يجب عليها قضاء الصوم ، والصوم ، في الحيض ليس بواجب ، بل سبب الوجوب ثابت (١) ، وقول بعض فقهاء الجمهور بوجوبه غلط (٢).

٢٥٥. الثالث عشر : لا يجب عليها قضاء الصلاة ، ولو دخل وهي طاهر ، فلم تصلّ مع الإمكان ، ثم حاضت قضت. ولو مضى أقلّ من الأداء والطهارة لم يجب ، ولو دخل الوقت وهي حائض فطهرت ، وجب عليها قضاء الصلاة مع الترك ، إن بقى من الوقت ما يتّسع للطهارة وأداء ركعة ، فلو بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات والطهارة ، وأهملت ، قضتهما ، وإن وسع أربعا قضت العصر خاصّة. وإن وسع لأقلّ من ركعة سقطتا.

٢٥٦. الرابع عشر : لو سمعت سجدة التلاوة ، فالحق عندي آنها تسجد ، لرواية علي بن رئاب الصحيحة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، (٣) وأبي عبيدة عن الباقر عليه‌السلام (٤) ولا فرق بين السماع والاستماع ، ومنع الشيخ (٥) ضعيف.

٢٥٧. الخامس عشر : يستحبّ لها ان تتوضأ عند كلّ صلاة (٦) لا لرفع الحدث ولا للاستباحة ، بل تنوي التقرّب ، وتذكر الله تعالى في مصلّاها بقدر صلاتها ، ولو

__________________

(١) في «أ» : بل سبب الوجوب فائت.

(٢) قال في المنتهى : ٢ / ٣٤٦ : الحائض غير مخاطبة بالصوم ، وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم : إنّها مخاطبة به ... احتجوا بأنّ وجوب القضاء يستلزم وجوب الأداء. والجواب : المنع من الاستلزام ، نعم يستلزم قيام سبب الوجوب ، أمّا نفس الوجوب فلا ، أو نقول : القضاء بأمر جديد.

أقول : المقتضى للصوم كان موجودا غير أنّ الحيض كان مانعا عن حيازة المصلحة ، فإذا ارتفع يجب قضاؤه لثبوت المقتضى ، ولعلّه المراد من قوله «سبب الوجوب ثابت».

(٣) لاحظ الوسائل : ٢ / ٥٨٤ ، الباب ٣٦ ، من أبواب الحيض ، الحديث ١.

(٤) نفس المصدر الحديث ٢.

(٥) قال الشيخ في النهاية ص ٢٥ : وإن سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد.

(٦) في «أ» : لكلّ صلاة.

١٠٦

توضّأت بنيّة التقرّب في وقت توهّم الحيض ، فبان طهرا ، لم تدخل به في الصلاة والفرق بينه وبين المجدّد دقيق (١).

ولو نوت في هذا الوقت رفع الحدث لم تدخل به أيضا ، ولو اغتسلت عوض الوضوء ، لم تفعل المستحب. ولو فقدت الماء فالوجه عدم التيمّم.

٢٥٨. السادس عشر : يكره لها الخضاب ، وحمل المصحف ولمس هامشه.

٢٥٩. السابع عشر : يحرم على زوجها وطؤها قبلا إجماعا ، وقد تقدّم ، فلو وطئ متعمّدا عالما بالتحريم في أوّله ، كفّر بدينار ، ـ وقيمته عشرة دراهم ـ وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار.

وهل الكفّارة على الوجوب أو على الاستحباب؟

قولان ، أقواهما الاستحباب ، ويجب عليه الاستغفار ، ويعزّر.

ولو كانت أمته تصدّق بثلاثة أمداد من طعام ، سواء كان في أوّله أو وسطه أو آخره ، والأوّل والأوسط والأخير يختلف باختلاف العادة.

ولو عجز عن الكفّارة سقطت وجوبا واستحبابا ، ولو عجز عن البعض ، فالوجه دفع الباقي.

ولا فرق بين وطء الزّوجة والأجنبيّة ، ولو وطئ جاهلا أو ناسيا ، فالوجه عدم التعلّق ، ولو وطئها طاهرا فحاضت في أثنائه ، وجب عليه النزع مع العلم ، فإن

__________________

(١) قال في المنتهى : ٢ / ٣٨٤ : والفرق بينها وبين المجدّد حيث قلنا إنّه يسوغ له الدخول به في الصلاة وإن بان محدثا ، لأنّه ثمّ ينوي الفضيلة الّتي لا تحصل إلّا مع الطهارة ، أمّا هاهنا فلمّا لم تتوقّف الفضيلة على الطهارة لم تكن الطهارة حاصلة.

١٠٧

أهمل تعلّقت به الكفّارة ، ولو وطئ الصّبي لم يتعلّق به إثم ، ولا كفّارة. ولو كرّر الوطء ، فالوجه التفصيل ، وهو التكرّر (١) مع اختلاف الزمان.

٢٦٠. الثامن عشر : لو وطئ عالما لا مستحلّا عزّر ، فإن استحلّه قتل ، فإن كان جاهلا فلا عقوبة ، ويجب عليه الامتناع من الوطء حالة الاشتباه تغليبا للحرمة.

٢٦١. التاسع عشر : لا تجب الكفارة على المرأة وإن غرّت زوجها ، وحكم النفساء حكم الحائض في ذلك.

٢٦٢. العشرون : لا فرق في الإخراج بين المضروب والتبر ، بشرط أن يكون صافيا من الغش ، وفي القيمة نظر ، والأقرب عدم الإجزاء.

٢٦٣. الحادي والعشرون : وطء المستحاضة مباح عندنا

ولا يتعلّق به كفارة إجماعا.

٢٦٤. الثاني والعشرون : لو انقطع دم الحائض حلّ وطؤها قبل الغسل ، وخلاف ابن بابويه (٢) ضعيف ، ولكنّه مكروه. ويستحب للزوج إذا غلبته الشهوة أن يأمرها بغسل فرجها ، ولو كانت عادتها أقلّ من العشرة فانقطع عليها ، حلّ وطؤها.

٢٦٥. الثالث والعشرون : عرق الحائض طاهر ، وكذا الجنب وإن كان من حرام ، والإبل الجلّالة.

٢٦٦. الرابع والعشرون : إذا كان على الحائض جنابة ، فليس عليها أن

__________________

(١) في «أ» : وهو التكرير.

(٢) الفقيه : ١ / ٥٣ ، والهداية : ٢٢.

١٠٨

تغتسل حتّى ينقطع حيضها ، فلو اغتسلت لم ترتفع جنابتها.

٢٦٧. الخامس والعشرون : قد بيّنا أنّه لا بدّ مع غسل الحيض من الوضوء قبله أو بعده ، وتنوي بالمتقدّم استباحة الصلاة ، وهل تنوي به رفع الحدث أو بالمتأخر لا غير؟ فيه نظر ، وابن إدريس قال : تنوي بالغسل رفع الحدث تقدّم أو تأخّر ، وبالوضوء الاستباحة تقدّم أو تأخّر (١).

٢٦٨. السادس والعشرون : يستحب لها الغسل للإحرام والجمعة والزيارات ، وغير ذلك من الأعمال المندوبة.

الفصل الثالث : في الاستحاضة

وفيه ثمانية مباحث :

٢٦٩. الأوّل : هو في الغالب ، الدم الاصفر البارد الرقيق الخارج بفتور ، وقد يتفق أن يكون بهذه الصفات حيضا ، إذا كان في العادة.

٢٧٠. الثاني : كلّ دم تراه المرأة بعد عادتها في الحيض إذا تجاوز العشرة أو بعد أكثر أيّام النفاس ، أو لدون البلوغ ، أو مع سن اليأس ، ومع الحبل على رأي ، أو أقلّ من ثلاثة أيّام ، ولم يكن دم جرح ولا قرح ، فهو استحاضة.

٢٧١. الثالث : يجب على المستحاضة الاستبراء ، بأن تدخل قطنة ، فإن لطخها

__________________

(١) لاحظ السرائر : ١ / ١١٢ ـ ١١٣.

١٠٩

الدم ولم يغمسها ، وجب عليها إبدالها عند كلّ صلاة ، والوضوء المتعدّد ، وخلاف ابن أبي عقيل (١) لا اعتداد به ، ولو غمسها الدم ولم يسل ، لزمها تغيير القطنة والخرقة والغسل لصلاة الغداة (والوضوء لكلّ صلاة.

ولو سال وجب عليها تغيير القطنة والخرقة ، والغسل لصلاة الليل والغداة) (٢) إن كانت متنفّلة ، وغسل آخر لصلاة الظهرين ، وثالث للعشاءين تجمع بينهما ، بأن تقدّم المتأخرة ، وتؤخّر المتقدّمة ، والوضوء لكل صلاة.

٢٧٢. الرابع : إذا فعلت هذه الأغسال صارت طاهرة ، وتستبيح مع الوضوء كلّ ما يستباح به ما شرطه الطهارة ، ويجوز وطؤها ، ولو لم تفعل الأغسال كان حدثها باقيا ، ولا يصحّ صومها ، بل يجب عليها قضاؤه.

والأقرب إباحة وطئها ، ولو أخلّت بالوضوء أو الغسل ، لم تصحّ صلاتها.

٢٧٣. الخامس : يجب عليها التحفّظ من تعدّي الدم بقدر الإمكان ، بأن تحتشي وتستثفر (٣) وتحتاط بحشو القطن وما أشبهه.

٢٧٤. السادس : قال الشيخ اذا انقطع دمها انتقض وضوؤها (٤) والوجه ذلك إن كان للبرء ، وإلّا فلا.

٢٧٥. السابع : يجب عليها الغسل كغسل الحائض.

__________________

(١) لاحظ المختلف : ١ / ٣٧٢ ؛ والمعتبر : ١ / ٢٤٤.

(٢) ما بين القوسين موجود في «أ».

(٣) الاستثفار : هو أن تشدّ فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفيها في شي‌ء تشدّ على وسطها ، فتمنع بذلك سيل الدم. النهاية لابن الأثير : ١ / ٢١٤.

(٤) المبسوط : ١ / ٦٨.

١١٠

٢٧٦. الثامن : إذا اغتسلت ثمّ احدثت ما يوجب الصغرى (١) أجزأها الوضوء الواحد ، ولو توضّأت قبل الغسل ثمّ أحدثت ما يوجب الصغرى ، ففي الاكتفاء بالغسل نظر.

وكذا ما يوجب الطهارتين.

الفصل الرّابع : في النّفاس

وفيه أحد عشر بحثا :

٢٧٧. الأوّل : النفاس دم الولادة ، وهو إمّا بعدها أو معها ، ـ ولا اعتبار بالموجود قبلها ـ سواء كانت الولادة للتمام أو النقصان أو الإسقاط ، ولو ولدت ولم تر دما ، فلا نفاس.

٢٧٨. الثاني : أكثره عشرة أيّام على أظهر الأقوال في المبتدأة ، أمّا ذات العادة في الحيض ، فترجع إليها إن تجاوز العشرة ، وإلّا فالجميع نفاس ، ولا حدّ لأقلّه ، بل جائز أن يكون آنا واحدا.

٢٧٩. الثالث : حكمها حكم الحائض في جميع الأشياء ، إلّا في تحديد الأقلّ.

٢٨٠. الرابع : لو ولدت ولم تر دما إلّا في العاشر ، فهو النفاس دون ما قبله ، ولو رأت عقيب الولادة ثمّ انقطع ، ورأته فيه (٢) فالدمان وما بينهما نفاس.

__________________

(١) في «ب» : بما يوجب الصغرى.

(٢) الضمير يرجع إلى «العاشر».

١١١

ولو ولدت ولدين ، فابتداء النفاس من الأوّل ، وعدد أكثر الأيّام من الثاني ، ولو اتّصل الدم فالزائد عن العشرة من وضع الثاني استحاضة ، سواء صادف أيّام عادتها في الحيض أو لا.

٢٨١. الخامس : لو وضعت مضغة ، فهو نفاس ، أمّا النطفة والعلقة فلا ، ولو خرج بعض الولد فالدم نفاس.

٢٨٢. السادس : لو انقطع الدم لدون عشرة ، أدخلت قطنة ، فإن خرجت نقيّة فهي طاهر ، وإلّا صبرت نفساء حتّى تنقى ، أو يمضي أكثر الأيّام ، وهي عشرة إن كانت عادتها ، وإلّا فعادتها ، واستظهرت بيوم أو يومين ، وبعض المتأخّرين غلط هنا (١).

٢٨٣. السابع : لا ترجع إذا تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس ، لتضمّن الأحاديث الحوالة على الحيض (٢).

وهل ترجع إلى عادة أمّها وأختها في النفاس؟ الوجه لا. ورواية أبي بصير (٣) ضعيفة.

٢٨٤. الثامن : اذا تجاوز النفاس الأكثر ، فهو استحاضة ، سواء صادف أيّام العادة في الحيض ، أو لا ، لأنّ دم حيض احتبس ، فلا يعقّبه حيض.

__________________

(١) قال المصنف في المنتهى : ٢ / ٤٤٢ : «وبعض المتأخرين غلط هاهنا فتوهم انّ مع الاستمرار تصبر عشرة ، ولا نعرف عليه دليلا سوى ما رواه يونس عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله : «تستظهر بعشرة أيّام» ثم ذكر وجه عدم دلالته. فلاحظ ، وفي هامش النسخة «ب» : المراد منه ابن إدريس ولم نعثر على هذا النص في السرائر.

(٢) لاحظ الوسائل : ٢ / ٦١١ ، الباب ٣ من أبواب النفاس.

(٣) لاحظ الوسائل : ٢ / ٦١٦ ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، الحديث ٢٠.

١١٢

٢٨٥. التاسع : لو كانت مبتدأة ، أو مضطربة ، أو ذات عادة منسيّة ، فإن انقطع العشرة ، فنفاس ، ولو تجاوز احتمل جلوسها ستّة أيّام ، أو سبعة ، واحتمل عشرة.

٢٨٦. العاشر : الأقرب أنّ الاستظهار بيوم أو يومين غير واجب.

٢٨٧. الحادي عشر : لو ولدت ولم تر دما حتّى مضت عشرة أيّام ، ثم رأته ثلاثة وانقطع على العشرة ، فهو حيض ، وإلّا فاستحاضة (١).

الفصل الخامس : في غسل الأموات

ومطالبه خمسة

[المطلب] الأوّل : في الاحتضار

وفيه أربعة مباحث :

٢٨٨. الأوّل : يستحبّ الإكثار من ذكر الموت ، والاستعداد له ، وأن لا يبيت إلّا ووصيّته تحت رأسه ، والصبر على المرض ، وحسن الظنّ بالله تعالى ، وترك تمنّي الموت لضرّ وقع به ، وعيادة المريض ، والإذن للعائدين من الدخول عليه ، والدعاء له ، وترغيبه في التوبة والوصيّة ، وأن يلي أمره أرفق أهله به.

٢٨٩. الثاني : يجب في الاحتضار شي‌ء واحد على الكفاية ، وهو استقبال

__________________

(١) ظاهره انّه إن لم ينقطع على العشرة فالجميع استحاضة ، ولكن الظاهر من المنتهى غيره حيث قال : ولو لم تر في العشرة دما ثم رأت بعدها ، فان استمرّ ثلاثة فهو حيض ، ولا نفاس لها ، لأنّ أيامه قد انقضت بغير دم ، وان كان أقلّ فهو استحاضة. المنتهى : ٢ / ٤٤٦.

١١٣

القبلة بالميّت ، بأن يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن قدميه إليها ، على خلاف (١).

٢٩٠. الثالث : يستحبّ أنّ يلقن الشهادتين ، والإقرار بالنبيّ والأئمّة عليهم‌السلام ، وكلمات الفرج ، وأن ينقل إلى مصلّاه ، وإن مات ليلا أسرج عنده مصباح ، ولا يترك وحده ، بل يكون عنده من يقرأ القرآن ، فإذا مات غمضت عيناه ، وأطبق فوه ، ومدّت ساقاه ويداه إلى جنبه ، وغطّي بثوب ، وأخذ في تجهيزه عاجلا ، إلّا أن يشتبه موته ، فيستبرأ بالعلامات ، أو يصبر عليه ثلاثة أيّام.

٢٩١. الرابع : يكره أن يحضره جنب ، أو حائض ، وأن يترك على بطنه حديد.

المطلب الثاني : في التغسيل

وفيه خمسة وعشرون بحثا :

٢٩٢. الأوّل : التغسيل واجب على الكفاية ، ويستحبّ أن يستقبل به القبلة كما في الاحتضار ، وأن يوضع على سرير أو ساج ، وأن يغسل تحت الظلال ، وأن يجعل للماء حفيرة ، ويكره الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة ، وأن ينزع قميصه من تحته بفتق جيبه ، ويستر عورته ، ويلين أصابعه برفق.

٢٩٣. الثاني : يجب إزالة النجاسة عن بدنه أوّلا إن كانت ، وأن يغسل بماء

__________________

(١) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ١ / ٣٨٠ حيث قال المصنّف : اختلف علماؤنا في وجوب استقبال القبلة بالميت حالة الاحتضار ، فالّذي نص عليه الشيخ المفيد الوجوب ... وقال الشيخ في الخلاف انّه مستحبّ ...

١١٤

السدر ، ويبدأ بالرأس ، ثمّ بالجانب الأيمن ، ثم الأيسر.

٢٩٤. الثالث : ينبغي أن يغسل رأسه برغوة السدر أوّلا ، فإن لم يوجد فبالخطمي ، ويغسل فرجه بالسدر والحرض (١) ، ويغسل يداه ، ويبدأ بشقّ رأسه الأيمن (٢) ، وأقلّ ما يلقى في الماء من السدر ما يحصل به الاسم ، فإذا فرغ من تغسيله بماء السّدر ، وجب أن يغسله بماء الكافور على ما تقدّم ، ثم يغسله بماء القراح ثالثا ، مرتّبا كالجنابة.

٢٩٥. الرابع : يستحبّ أن يغسل كل عضو منه ثلاث مرّات في كلّ غسلة ، وأن يمسح بطنه في الغسلتين الأوليين (٣) برفق ، إلّا في الحامل ، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن ، ويغسل يديه مع كلّ غسلة ، وينشفه بثوب بعد الفراغ.

٢٩٦. الخامس : يكره أن يجعل الميّت بين رجليه ، وأن يقعده ، أو يقصّ أظفاره ، أو يرجّل شعره (٤) ، أو يغسل مخالفا ، فإن اضطرّ غسله غسل أهل الخلاف.

٢٩٧. السادس : وضوء الميّت مستحبّ لا واجب على أقوى القولين.

٢٩٨. السابع : لا يجوز الاقتصار على أقلّ من الغسلات المذكورة ، إلّا مع الضرورة (٥) ، فإن عدم الكافور والسدر غسل بالقراح ، وهل يكفي الواحدة؟ فيه إشكال.

ولو قصر الماء إلّا عن واحدة ، فالأقوى وجوب الغسل بماء السدر ، وهل

__________________

(١) الحرض بضمتين أو إسكان الراء ، وهو الأشنان بضم الهمزة. مجمع البحرين.

(٢) في «ب» : بسبق رأسه الأيمن.

(٣) في «ب» : في الغسلين الأولين.

(٤) ترجيل الشعر : تسريحه. مجمع البحرين.

(٥) في «أ» : الّا على الضرورة.

١١٥

ييمّم للباقي؟ الأقرب السقوط.

٢٩٩. الثامن : لو خيف من تغسيله تناثر جلده (١) كالمجدور (٢) والمحترق ، أو خاف الغاسل من استعمال الماء ، ولم يتمكّن من إسخانه ، أو فقد الماء يمّم بالتراب ، كالحيّ العاجز.

٣٠٠. التاسع : أولى الناس بتغسيل الميت وباقي أحكامه أولاهم بالميراث ، والرجال أولى من النساء ، والزوج أحقّ من كلّ أحد ، فإن طلّقها رجعيّا فكالزوجة ، وبائنا كالأجنبيّة ، ويستوي المدخول بها وغيرها ، وأمّ الولد ، والزوجة ، وفي الأمة غير أمّ الولد إشكال.

قال ابن جنيد : ويغسل الخنثى أمته (٣).

٣٠١. العاشر : لا يجوز أن يتولّى التغسيل كافر إلّا مع الضرورة ، فإن مات مسلم غسله مثله ، فان فقد فذات الرحم من فوق الثياب ، فان فقدت امرت النساء الأجانب الكافر بالاغتسال أوّلا ، ثمّ علمته غسل الإسلام ، فيغسله ، وفي إعادة الغسل مع وجود المسلم قبل الدفن إشكال.

وكذا لو ماتت مسلمة غسلها مثلها ، فإن فقدت غسلها ذو الرحم المحرم من فوق الثياب ، فإن فقد غسلتها الكافرة ، ولو فقدت دفنت بغير غسل ، وروي أنّهم يغسلون محاسنها ويديها ووجهها (٤).

__________________

(١) في «ب» : بتناثر جلده.

(٢) قال الفيومي : الجدري ـ بفتح الجيم وضمّها وأمّا الدال فمفتوحة فيهما ـ قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تتفتح ، وصاحبها جدير مجدر. المصباح المنير.

(٣) لم نجده.

(٤) لاحظ وسائل الشيعة : ٢ / ٧٠٩ ، الباب ٢٢ من أبواب غسل الميت.

١١٦

ولا يغسل الرجل الأجنبية ، إلّا إذا كانت لدون ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة.

والأقرب وجوب الغسل على من مسّ الميّت بعد غسل الكافر له ، لا بعد القتل بالرجم والحد مع سبق الغسل قبل القتل ، ولا الشهيد.

٣٠٢. الحادي عشر : كل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله ، إلا الخوارج والغلاة.

٣٠٣. الثاني عشر : الشهيد بين يدي الإمام إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، بل يصلّى عليه ، فإن نقل منها حيّا ، ثم مات ، غسل وكفن وصلّى عليه.

٣٠٤. الثالث عشر : من وجب عليه القتل كالمرجوم والمحدود ، يؤمر بالاغتسال أوّلا ، والتكفن (١) ، ثم يقتل ويصلّى عليه ويدفن بغير غسل ثان.

٣٠٥. الرابع عشر : الشهيد الجنب كالطاهر لا يغسل أيضا ، عملا بالعموم في واقعة أحد (٢).

٣٠٦. الخامس عشر : الصبيّ والبالغ متساويان في الشهادة ، فلا يغسل الصبيّ ، بل يدفن بثيابه.

٣٠٧. السادس عشر : إذا جرح في المعركة ، ومات قبل انقضاء الحرب ونقله ، فهو شهيد ، أكل أو لا ، وإن مات بعد انقضائها غسل ، وإن لم يأكل.

٣٠٨. السابع عشر : لو وجد في المعركة ميّتا وليس به أثر ، فهو شهيد ، وكذا

__________________

(١) في «ب» : التكفين.

(٢) إشارة إلى قصة شهادة حنظلة بن الراهب المعروف بغسيل الملائكة ، فانّه قد استشهد في غزوة أحد في حال كونه جنبا على ما جاء في السير والتواريخ. فلاحظ المستدرك للحاكم : ٣ / ٢٠٤ ؛ وسنن البيهقي : ٤ / ١٥ ؛ وأسد الغابة : ٢ / ٥٩ ؛ والسيرة النبوية لابن هشام : ٣ / ٧٩.

١١٧

لو وجد غريقا أو محترقا حال القتال ، ولو بقي بعد القتال ولو ساعة فليس بشهيد.

٣٠٩. الثامن عشر : كلّ قتيل سوى من قتل بين يدي الإمام يجب تغسيله وتكفينه ، وقتيل أهل البغي لا يغسّل ولا يصلّى عليه ، وقتيل أهل العدل في جهاد أهل البغي (١) لا يغسل ويصلّى عليه.

٣١٠. التاسع عشر : لا فرق بين أن يقتل بسيف أو غيره ، ولو رجع عليه سلاحه فقتله ، فهو شهيد.

٣١١. العشرون : لو وجد بعض الميّت ، فإن كان فيه الصدر ، أو الصدر وحده ، فهو كالجملة ، وإن كان غيره ، فإن كان فيه عظم غسل ، وكفن (٢) في خرقة ودفن ، وكذا السقط لأربعة أشهر فصاعدا ، وإن خلا من العظم لفّ في خرقة ودفن. وكذا السقط لدون أربعة.

٣١٢. الحادي والعشرون : إذا اجتمع ميّتان أو أكثر ، بدأ بمن يخشى فساده ، فإن تساويا قدم الأب على الابن ، وابن الابن على الجدّ ، وأسنّ الأخوين على أصغرهما ، ومن تخرجه القرعة مع التساوي.

٣١٣. الثاني والعشرون : إذا خرج من الميّت نجاسة بعد تغسيله ، أزيلت عن بدنه ، ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ولا الوضوء ، خلافا لابن أبي عقيل (٣).

٣١٤. الثالث والعشرون : الحائض والجنب يغسلان كالطاهر.

٣١٥. الرابع والعشرون : يجب النية في تغسيل الميّت ، لا التسمية.

__________________

(١) في «ب» : في جهة أهل البغي.

(٢) في «أ» : ولفّ.

(٣) حكى عنه في المعتبر : ١ / ٢٧٤.

١١٨

٣١٦. الخامس والعشرون : المقتول يغسل دمه ، ثم يصبّ عليه الماء ، ولا يدلك جسده ، ويربط الغاسل جراحاته بالقطن والتعصيب ، فإن بان الرأس ، غسل أوّلا ثمّ الجسد ، ويضع القطن فوق الرقبة ، ويضم إليه الرأس ، ويجعل في الكفن ، وكذا في القبر ، ويوجّه إلى القبلة.

المطلب الثالث : في التكفين

وفيه ثلاثون بحثا :

٣١٧. الأوّل : التكفين فرض على الكفاية ، والواجب أن يكفن بثلاثة أثواب ـ على أظهر القولين ـ : مئزر وقميص وإزار.

٣١٨. الثاني : يجزي عند الضرورة واحد.

٣١٩. الثالث : يستحبّ أن يزاد للرجل حبرة عبريّة (١) غير مطرزة بالذهب ، فإن تعذرت فلفافة أخرى ، وخرقة لشدّ فخذيه ، طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر أو أزيد بقليل ، يشدّ طرفاها على الحقوين ، ويلفّ بالمسترسل الفخذان بقوّة ، وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا (٢) استحبابا.

٣٢٠. الرابع : يستحبّ العمامة للرجل ، والقناع للمرأة.

٣٢١. الخامس : يحرم التكفين في الحرير ، ويكره الممتزج والكتان.

٣٢٢. السادس : يكره الاكمام المبتدأة للأكفان.

__________________

(١) الحبرة ـ وزان عنبة ـ ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط. والعبير ـ مثل كريم ـ : اخلاط من الطيب. المصباح المنير.

(٢) النمط : ضرب من البسط ، والجمع أنماط. الصحاح ، والنهاية.

١١٩

٣٢٣. السابع : يستحب التكفين بالقطن المحض.

٣٢٤. الثامن : إذا جمع الكفن ، فرش الحبرة على موضع طاهر ، وينثر عليها شيئا من الذريرة (١) وفرش فوقها الإزار ، وينثر أيضا عليه ذريرة ، وفرش فوقه القميص.

٣٢٥. التاسع : يستحب أن يكتب على الحبرة والقميص والإزار والعمامة اسمه ، وأنّه يشهد الشهادتين ، وأسماء الأئمّة عليهم‌السلام بتربة الحسين عليه‌السلام وإن لم توجد فبالإصبع ، ويكره بالسواد.

٣٢٦. العاشر : يكره أن يقطع الكفن بالحديد ، وأن يبل الخيوط بالريق.

٣٢٧. الحادي عشر : ينبغي أن يخاط الكفن بخيوط منه.

٣٢٨. الثاني عشر : يستحبّ أن يستعدّ جريدتان خضراوان من النخل قدر عظم الذراع ، فإن لم يوجد فمن السدر ، فإن تعذّر فمن الخلاف ، فإن تعذّر فمن غيره من الشجر الرطب.

٣٢٩. الثالث عشر : إذا جمع الغاسل الكفن وفعل ما ذكرناه ، وفرغ من غسله ، شرع في تحنيطه ، ويستحبّ أن يكون بعد اغتساله ، فإن تعذّر ، توضّأ للصلاة ، فيعمد إلى قطن فيذر عليه ذريرة ، ويضعه على قبله ودبره ، ويحشو القطن في دبره ، ثم يلفّ فخذيه بالخرقة ثمّ يؤزره بالإزار ، ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى رجليه ، ثمّ يعمد إلى الكافور ، فيسحقه بيده ، ثمّ يمسح به مساجده.

والواجب أقلّ ما يقع عليه الاسم ، وأكمل الفضل في ثلاثة عشر درهما

__________________

(١) هو نوع من الطيب مجموع من أخلاط ، لاحظ النهاية.

١٢٠