المتعة

السيّد علي الحسيني الميلاني

المتعة

المؤلف:

السيّد علي الحسيني الميلاني


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
الطبعة: ٠
ISBN: 964-319-265-2
الصفحات: ٥٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

١
٢

دليل الكتاب :

مقدّمة المركز .................................................................. ٥

تمهيد ......................................................................... ٧

تعريف المتعة ................................................................. ١١

أدلّة جواز المتعة .............................................................. ١٣

الاستدلال بالقرآن : .......................................................... ١٣

الاستدلال بالسنة : ........................................................... ١٦

الاستدلال بالإجماع : ......................................................... ١٦

منشأ الاختلاف فى مسألة المتعة ................................................ ١٩

النظر في أدلّة تحريم المتعة ....................................................... ٢٩

الإفتراء على عليّ عليه‌السلام في مسألة المتعة .......................................... ٤٥

خاتمة البحث ................................................................. ٥٣

٣

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدّمة المركز :

لا يخفى أنّنا لا زلنا بحاجة إلى تكريس الجهود ومضاعفتها نحو الفهم الصحيح والإفهام المناسب لعقائدنا الحقّة ومفاهيمنا الرفيعة ، ممّا يستدعي الالتزام الجادّ بالبرامج والمناهج العلمية التي توجد حالة من المفاعلة الدائمة بين الاُمّة وقيمها الحقّة ، بشكل يتناسب مع لغة العصر والتطوّر التقني الحديث.

وانطلاقاً من ذلك ، فقد بادر مركز الأبحاث العقائدية التابع لمكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني ـ مدّ ظلّه ـ إلى اتّخاذ منهج ينتظم على عدّة محاور بهدف طرح الفكر الإسلامي الشيعي على أوسع نطاق ممكن.

ومن هذه المحاور : عقد الندوات العقائديّة المختصّة ، باستضافة نخبة من أساتذة الحوزة العلمية ومفكّريها المرموقين ، التي تقوم نوعاً على الموضوعات الهامّة ، حيث يجري تناولها بالعرض والنقد

٥

والتحليل وطرح الرأي الشيعي المختار فيها ، ثم يخضع ذلك الموضوع ـ بطبيعة الحال ـ للحوار المفتوح والمناقشات الحرّة لغرض الحصول على أفضل النتائج.

ولأجل تعميم الفائدة فقد أخذت هذه الندوات طريقها إلى شبكة الإنترنت العالمية صوتاً وكتابةً.

كما يجري تكثيرها عبر التسجيل الصوتي والمرئي وتوزيعها على المراكز والمؤسسات العلمية والشخصيات الثقافية في شتى أرجاء العالم.

وأخيراً ، فإنّ الخطوة الثالثة تكمن في طبعها ونشرها على شكل كراريس تحت عنوان « سلسلة الندوات العقائدية » بعد إجراء مجموعة من الخطوات التحقيقية والفنيّة اللازمة عليها.

وهذا الكرّاس الماثل بين يدي القارئ الكريم واحدٌ من السلسلة المشار إليها.

سائلينه سبحانه وتعالى أن يناله بأحسن قبوله.

مركز الأبحاث العقائدية

فارس الحسّون

٦

بسم الله الرحمن الرحيم

تمهيد :

الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطيبين الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأوّلين والآخرين.

هناك مسائل في علوم مختلفة ، هذه المسائل تدخل إلى علم الكلام وتكون من المسائل الاعتقاديّة.

فمثلاً : لو بحث تأريخياً عن أنّه من كان أوّل من أسلم ، هذه ربّما تعتبر قضيّة تاريخيّة ، لكنّ هذه القضيّة يبحث عنها في علم الكلام أيضاً ، وتدخل ضمن المسائل الاعتقاديّة ، بلحاظ أنّ لها دخلاً في مسألة الإمامة والخلافة بعد رسول الله.

وفي علم الاُصول مسألة هل خبر الواحد حجّة أو لا ؟ هذه

٧

المسألة مسألة أصوليّة ، إلاّ أنّها تأتي إلى علم الكلام ومسائل الإعتقادات ، بلحاظ أنّ بعض الروايات التي يستدلّ بها في علم الكلام ، تلك الروايات أخبار آحاد ، فلابدّ وأن يبحث عن حجيّتها من حيث أنّ خبر الواحد حجّة أو لا ؟

وفي علم الفقه مسائل خلافيّة ، كمسألة المسح على الرجلين مثلاً كما يقول الامامية أو غسل الرجلين كما يقول غيرهم ، هذه مسألة فقهيّة وتطرح في علم الكلام وتأتي في المسائل العقائديّة ، من حيث أنّ في هذه المسألة لبعض الصحابة دوراً ، أو لبعض الخلفاء دوراً ، فتأخذ المسألة صبغة كلاميّة عقائديّة.

ومن ذلك مسألة المتعة.

بحث المتعة بحث فقهيّ ، إلاّ أنّه أصبح بحثاً فقهيّاً كلاميّاً تاريخيّاً مهمّاً ، له دور في مسألة تعيين الإمام بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

هذه المسألة لها دخل في صلاحيّة بعض الأصحاب للخلافة ، وعدم صلاحيتهم للخلافة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ولذلك نرى أنّ العلماء من الجانبين وفقهاء الفريقين والمتكلمين من الطرفين اعتنوا بهذه المسألة اعتناء كثيراً منذ القديم ، وأُلّفت في هذه المسألة كتب ورسائل ، وكتبت مقالات

٨

وبحوث ، وما زال هذا البحث مطروحاً في الأوساط العلميّة ، لا لأنّا نريد أن نتمتّع ، وليس من يبحث عن هذه المسألة يريد إثبات حليّتها أي حليّة المتعة ليذهب ويتمتّع ، وإنّما المسألة ـ كما أشرت ـ مسألة ترجع إلى أصل الإمامة بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأنّها أصبحت مسألة خلافيّة بين الصحابة وكبار الأصحاب ، وأصبحوا على قسمين ، منهم من يقول بحليّة المتعة بعد رسول الله ، ومنهم من قال بعدم جوازها ، فنريد أن نبحث عن هذه المسألة لنعرف أنّ الحق مع من ؟ وأنّ القائل بالحرمة بأيّ دليل يقول.

لسنا في مقام استعمال المتعة حتّى يقال بأنّكم تصرّون على حليّة المتعة ، فلماذا لا تفعلون أو لماذا تكرهون ؟ ليس الكلام في هذا ، وإلاّ فكلّ من يبحث عن هذه المسألة إمّا مجتهد فيعمل طبق فتواه ، وإمّا هو مقلّد فيعمل بحسب فتوى مقلَّده في هذه المسألة ولا نزاع حينئذ.

لكنّ الكلام يرجع إلى مسألة عقيديّة لها دخل في الإعتقادات ، ولذا لا يقال أنّ المسألة الكذائيّة تاريخيّة ، فلماذا تطرح في علم الكلام ، هذا خطأ من قائله ، لأنّه لا يدري أو يتجاهل.

فمسألة أوّل من أسلم المشهور أو الثابت حتّى عند غيرنا ، أي

٩

المحققين المنصفين منهم ، أنّ أوّل من أسلم هو أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفي المقابل قول بأنّها خديجة ، وقول بأنّه أبو بكر ، لكنْ عندما نحقّق نرى روايةً بسند صحيح أنّ أبا بكر إنّما أسلم بعد خمسين نفر ، وهذه مسألة لها دخل في الإعتقادات ، فلا يقال بأنّها مسألة تاريخيّة فحسب.

١٠

تعريف المتعة

متعة النساء هي : أن تزوّج المرأة العاقلة الكاملة الحرّة نفسها من رجل ، بمهر مسمّى ، وبأجل معيّن ، ويشترط في هذا النكاح كلّ ما يشترط في النكاح الدائم ، أي لا بدّ أن يكون العقد صحيحاً ، جامعاً لجميع شرائط الصحّة ، لا بدّ وأن يكون هناك مهر ، لا بدّ وأن لا يكون هناك مانع من نسب ، أن لا يكون هناك مانع من محرميّة ورضاع مثلاً ، وهكذا بقيّة الاُمور المعتبرة في العقد الدائم ، إلاّ أنّ هذا العقد المنقطع فرقه مع الدائم :

أنّ الدائم يكون الافتراق فيه بالطلاق ، والافتراق في هذا العقد المنقطع يكون بانقضاء المدّة أو أن يهب الزوج المدّة المعيّنة.

وأيضاً : لا توارث في العقد المنقطع مع وجوده في الدائم.

وهذا لا يقتضي أن يكون العقد المنقطع شيئاً في مقابل العقد الدائم ، وإنّما يكون نكاحاً كذاك النكاح ، إلاّ أنّ له أحكامه الخاصّة.

١١

هذا هو المراد من المتعة والنكاح المنقطع ، وحينئذ هل أنّه موجود في الشريعة الإسلامية أو لا ؟ هل هذا النكاح سائغ وجائز في الشريعة ؟

نقول : نعم ، عليه الكتاب ، وعليه السنّة ، وعليه سيرة الصحابة والمسلمين جميعاً ، عليه الإجماع. وحينئذ إذا ثبت الجواز بالكتاب ، وبالسنّة المقبولة عند المسلمين ، وبه أفتى الصحابة وفقهاء الاُمة بل كانت عليه سيرتهم العمليّة ، فيكون على القائلين بالقول الثاني ، أي يجب على من يقول بالحرمة أن يقيم الدليل.

حينئذ ، نقرأ أوّلاً أدلّة الجواز قراءةً عابرة حتّى ندخل في معرفة من حرّم ، ولماذا حرّم ، وما يمكن أن يكون وجهاً مبرّراً لتحريمه ، حتّى نبحث عن ذلك بالتفصيل ، وبالله التوفيق.

١٢

أدلّة جواز المتعة

الاستدلال بالقرآن :

هناك آية في القرآن الكريم يُستدل بها على حلّيّة المتعة وإباحتها في الشريعة الإسلامية ، قوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (١).

هذه الآية نصّ في حليّة المتعة والنكاح المنقطع ، النكاح الموقّت بالمعنى الذي ذكرناه.

القائلون بدلالة هذه الآية المباركة على المتعة هم كبار الصحابة وكبار علماء القرآن من الصحابة ، وعلى رأسهم أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، وأُبيّ بن كعب ، وهذه الطبقة الذين هم المرجع في فهم القرآن ، في قراءة

__________________

(١) سورة النساء : ٢٤.

١٣

القرآن ، في تفسير القرآن عند الفريقين.

ومن التابعين : سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وقتادة ، والسدّي.

فهؤلاء كلّهم يقولون بأنّ الآية تدلّ على المتعة وحلّيّة النكاح الموقّت بالمعنى المذكور.

وحتّى أنّ بعضهم كتب في مصحفه المختصّ به ، كتب الآية المباركة بهذا الشكل : « فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل فآتوهنّ أجورهنّ » ، أضاف « إلى أجل » إلى الآية المباركة ، وهكذا كتب الآية في القرآن أو المصحف الموجود عنده.

وهذا فيه بحث ليس هنا موضعه ، من حيث أنّ هذا هل يدلّ على تحريف القرآن أو لا يدل ؟ أو أنّ هذا تفسير أو تأويل ؟

بل رووا عن ابن عبّاس أنّه قال : والله لأنزلها الله كذلك ، يحلف ثلاث مرّات : والله والله والله لأنزلها الله كذلك ، أي الآية نزلت من الله سبحانه وتعالى وفيها كلمة « إلى أجل » ، والعهدة على الراوي وعلى ابن عبّاس الذي يقول بهذا وهو يحلف.

وعن ابن عبّاس وأُبيّ بن كعب التصريح بأنّ هذه الآية غير منسوخة ، هذا أيضاً موجود.

فلاحظوا هذه الاُمور التي ذكرت في : تفاسير الطبري

١٤

والقرطبي وابن كثير والكشّاف والدر المنثور في تفسير هذه الآية ، وفي أحكام القرآن للجصّاص (١) ، وسنن البيهقي (٢) ، وشرح النووي على صحيح مسلم (٣) ، والمغني لابن قدامة (٤).

وهذا البحث الذي أطرحه الليلة عليكم ، إنّما هو خلاصة لما كتبته أنا في مسألة المتعة وليس بشيء جديد ، وكلّما أنقله لكم فإنّما هو نصوص روايات ، ونصوص كلمات ، ليس لي دخل في تلك النصوص لا زيادة ولا نقيصة ، وربّما تكون هناك بعض التعاليق والملاحظات ، ربّما يكون هناك بعض التوضيح ، وإلاّ فهي نصوص روايات عندهم وكلمات من علمائهم فقط.

فهذا هو الاستدلال بالكتاب ، بل ذكر القرطبي في ذيل هذه الآية أنّ القول بدلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور ، قال : قال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام (٥).

__________________

(١) أحكام القرآن للجصّاص ٢ / ١٤٧.

(٢) السنن الكبرى ٧ / ٢٠٥.

(٣) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٧ / ١٢٦ هامش القسطلاني على البخاري.

(٤) المغني في الفقه الحنفي ٧ / ٥٧١.

(٥) الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠.

١٥

الاستدلال بالسنة :

وأمّا السنّة ، أكتفي من السنّة فعلاً بقراءة رواية فقط ، وهذه الرواية في الصحيحين ، هي :

عن عبد الله بن مسعود قال : كنّا نغزوا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ! فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله [ لاحظوا هذه الآية التي قرأها عبد الله بن مسعود في ذيل هذا الكلام ] : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ ) (١) وكان له قصد في قراءة هذه الآية بالخصوص في آخر كلامه.

هذا الحديث في كتاب النكاح من البخاري ، وفي سورة المائدة أيضاً ، وفي كتاب النكاح من صحيح مسلم ، وفي مسند أحمد (٢).

الاستدلال بالإجماع :

وأمّا الإجماع ، فلا خلاف بين المسلمين في كون المتعة

__________________

(١) سورة المائدة : ٨٧.

(٢) مسند أحمد بن حنبل ١ / ٤٢٠.

١٦

نكاحاً ، نصّ على ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنصّ العبارة : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق.

ثمّ نقل عن ابن عطيّة كيفيّة هذا النكاح وأحكام هذا النكاح (١).

إذن أجمع السلف والخلف على أنّ هذا نكاح.

فظهر إلى الآن أنّ الكتاب يدل ، والسنّة تدل ، والإجماع قائم وهو قول الجمهور وإلى آخره.

وكذا تجدون في تفسير الطبري ، ونقل عن السدّي وغيره في ذيل الآية : هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى ، هذا في تفسير الطبري (٢).

وفي التمهيد لابن عبد البر يقول : أجمعوا على أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه ، وأنّه نكاح إلى أجل ، تقع الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما.

وهذا في كتاب التمهيد كتاب النكاح منه لابن عبد البر بشرح

__________________

(١) الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٢.

(٢) تفسير الطبري ٥ / ٩.

١٧

الموطأ (١).

إذن ، ظهر إلى الآن أنّ هذا التشريع والعمل به كان موجوداً في الإسلام ، وعليه الكتاب والسنّة والإجماع.

__________________

(١) التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والمسانيد لابن عبدالبر القرطبي ٤ / ٣١٧.

١٨

منشأ الاختلاف فى مسألة المتعة

إذن ، من أين يبدأ النزاع والخلاف ؟ وما السبب في ذلك ؟ وما دليله ؟

المستفاد من تحقيق المطلب ، والنظر في أدلّة القضيّة ، وحتّى تصريحات بعض الصحابة والعلماء ، أنّ هذا الجواز ، أنّ هذا الحكم الشرعي ، كان موجوداً إلى آخر حياة رسول الله ، وكان موجوداً في جميع عصر أبي بكر وحكومته من أوّلها إلى آخرها ، وأيضاً في زمن عمر بن الخطّاب إلى أواخر حياته ، نظير الشورى كما قرأنا ودرسنا.

وفي أواخر حياته قال عمر بن الخطّاب في قضيّة ، قال كلمته المشهورة : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما !! يعني متعة النساء ومتعة الحج ، وبحثنا الآن في متعة النساء.

١٩

تجدون هذه الكلمة في المصادر التالية : المحلى لابن حزم (١) ، أحكام القرآن للجصّاص (٢) ، سنن البيهقي (٣) ، شرح معاني الآثار للطحاوي (٤) ، تفسير الرازي (٥) ، بداية المجتهد لابن رشد (٦) ، شرح التجريد للقوشچي الأشعري في بحث الإمامة ، تفسير القرطبي (٧) ، المغني لابن قدامة (٨) ، زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيّم الجوزيّة (٩) ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور (١٠) ، كنز العمّال (١١) ، وفيات الأعيان لابن خلّكان بترجمة يحيى بن أكثم (١٢) ، وسنقرأ القضيّة.

ومن هؤلاء من ينصّ على صحّة هذا الخبر ، كالسرخسي

__________________

(١) المحلّى ٧ / ١٠٧.

(٢) أحكام القرآن ١ / ٢٧٩.

(٣) سنن البيهقي ٧ / ٢٠٦.

(٤) شرح معاني الآثار : ٣٧٤.

(٥) تفسير الرازي ٢ / ١٦٧.

(٦) بداية المجتهد ١ / ٣٤٦.

(٧) تفسير القرطبي ٢ / ٣٧٠.

(٨) المغني ٧ / ٥٢٧.

(٩) زاد المعاد ٢ / ٢٠٥.

(١٠) الدر المنثور ٢ / ١٤١.

(١١) كنز العمال ٨ / ٢٩٣.

(١٢) وفيات الأعيان ٥ / ١٩٧.

٢٠