غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ج ٥

الميرزا أبو القاسم القمّي

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ج ٥

المؤلف:

الميرزا أبو القاسم القمّي


المحقق: مكتب الإعلام الإسلامي ، فرع خراسان
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-590-3
الصفحات: ٤٧٢

الفقه كتاب الصوم

«إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر» (١)

ذكر هذا الحكم الفاضلان في المعتبر والتذكرة (٢) ، وكذا غيرهما (٣) من دون نقل خلاف ، وظاهرهما أنّه إجماعيّ.

وقال في المدارك : ربّما ظهر من إطلاق الروايتين تخيّر المسافر بعد الدخول أيضاً إذا طلع الفجر عليه وهو داخل البلد. وأظهر منهما في الدلالة : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا سافر الرجل في شهر رمضان ، فخرج بعد نصف النهار ، فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتدّ به من شهر رمضان ، فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها ، فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه ، وإن شاء صام» (٤) و (٥).

أقول : وتؤدّي مؤدّاه رواية سماعة ، قال : سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر ، إلى أن قال : «إن قدم بعد زوال الشمس ، أفطر ولا يأكل ظاهراً ، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس ، فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء» (٦).

ثمّ قال : والمسألة محلّ إشكال (٧).

وكيف كان فالمعتمد ما عليه الأصحاب.

أقول : ولا ينبغي الإشكال ؛ لأنّ الظاهر أنّ الروايتين مخالفتان لإجماعهم كما يظهر منه أيضاً ، والأولى حملهما على أنّ له الخيار قبل القدوم إذا عرف أنّه يقدم قبل الزوال.

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٥٦ ح ٧٥٧ ، الوسائل ٧ : ١٣٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٣.

(٢) المعتبر ٢ : ٦٩٥.

(٣) التذكرة ٦ : ١٦٤ مسألة ١٠١.

(٤) الكافي ٤ : ١٣١ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ٩٢ ح ٤١٣ ، التهذيب ٤ : ٢٢٩ ح ٦٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٩٩ ح ٣٢٢ ، الوسائل ٧ : ١٣٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ١.

(٥) انتهى المنقول عن المدارك ٦ : ١٩٩.

(٦) التهذيب ٤ : ٣٢٧ ح ١٠٢٠ ، الوسائل ٧ : ١٣٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٧.

(٧) المدارك ٦ : ١٩٩.

٣٦١

ثمّ إذا قدم المسافر بلده أو بلداً يعزم الإقامة فيه قبل الزوال ، فإن أفطر فيمسك استحباباً كما سيجي‌ء ، وإن لم يفطر فالأكثر على أنّه يصوم ولا يجب عليه القضاء (١) ، بل ظاهر التذكرة الإجماع حيث نسبه إلى علمائنا (٢).

وقد مرّت عبارة ابن زهرة الموهمة للاستحباب (٣) ، ولا عبرة به.

ويدلّ على الوجوب : ما رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل قدم من سفره في شهر رمضان ولم يطعم شيئاً قبل الزوال ، قال : «يصوم» (٤).

وموثّقة أبي بصير بسماعة بن مهران ، قال : سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ، فقال : «إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به» (٥).

وما رواه الصدوق في الصحيح ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه ، قال : «يعني إذا كانت جنابته من احتلام» (٦).

ورواه الشيخ والكليني أيضاً (٧).

وربما يستدلّ عليه بمثل ما مرّ من المعتبر (٨) ، وهو ضعيف ، ولا حاجة إليه.

وأمّا لو وصل بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم ولا يجزيه ، ويجب عليه القضاء سواء فعل المفسد أم لا ؛ لزوال وقت النية ، ولمفهوم موثّقة سماعة المتقدّمة (٩) ،

__________________

(١) الشرائع ١ : ١٨٢ ، القواعد ١ : ٣٨٠ ، المدارك ٦ : ١٩٨.

(٢) التذكرة ٦ : ١٦٤ مسألة ١٠٠.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٣.

(٤) الكافي ٤ : ١٣٢ ح ٧ ، التهذيب ٤ : ٢٥٥ ح ٧٥٥ ، الوسائل ٧ : ١٣٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٤.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٥٥ ح ٧٥٤ ، الوسائل ٧ : ١٣٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٦.

(٦) الفقيه ٢ : ٩٣ ح ٤١٥ ، الوسائل ٧ : ١٣٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٥.

(٧) التهذيب ٤ : ٢٥٤ ح ٧٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١١٣ ح ٣٦٩ ، الكافي ٤ : ١٣٢ ح ٩.

(٨) المعتبر ٢ : ٦٩٥.

(٩) التهذيب ٤ : ٢٥٥ ح ٧٥٤ ، الوسائل ٧ : ١٣٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٦.

٣٦٢

وروايته الاخرى (١).

وقويّة محمّد بن مسلم بعثمان بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها؟ قال : «لا بأس» (٢).

وربّما يوهم إطلاق كلام الشيخ في النهاية وجوب الصوم عليه وعلى المريض إذا ارتفع عذرهما بعد الزوال ولم يفعلا ما يفسد الصوم أيضاً (٣).

واعترض عليه ابن إدريس بأنّه مخالف للإجماع (٤).

والظاهر أنّ مراد الشيخ أيضاً ما قبل الزوال كما يظهر من لفظ وسط النهار في قوله : «إذا برأ المريض وسط النهار» على التقريب الذي مرّ من كون النهار حقيقة فيما أوّله الفجر.

وأمّا استحباب الإمساك في بقيّة النهار ولو حصل المفطر في المسافر والمريض وغيرهما ؛ فهو لاحترام الشهر والتشبّه بالصائمين ، وخصوص رواية سماعة المتقدّمة (٥).

وحسنة يونس قال ، قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله ، قال : «يكفّ عن الأكل بقيّة يومه ، وعليه القضاء» (٦).

ورواية الزهري ، عن عليّ بن الحسين» ، في حديث قال : في جملته : «وكذلك

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٣٢٧ ح ١٠٢٠ ، الوسائل ٧ : ١٣٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٧.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٢ ح ٧١٠ ، وص ٢٥٤ ح ٧٥٣ ، الاستبصار ٢ : ١٠٦ ح ٣٤٧ ، وص ١١٣ ح ٣٧٠ ، الوسائل ٧ : ١٣٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ٤.

(٣) النهاية : ١٦٠.

(٤) السرائر ١ : ٣٩١ ٣٩٥.

(٥) الكافي ٤ : ١٣٢ ح ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٥٣ ح ٧٥١ ، الاستبصار ٢ : ١١٣ ح ٣٦٨ ، الوسائل ٧ : ١٣٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ١.

(٦) الكافي ٤ : ١٣٢ ح ٩ ، التهذيب ٤ : ٢٥٤ ح ٧٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١١٣ ح ٣٦٩ ، الوسائل ٧ : ١٣٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ٢.

٣٦٣

المسافر إذا أكل أوّل النهار ثم قدم أهله أُمر بالإمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض» (١).

ومنها : الخلوّ عن الحيض والنفاس بالإجماع والأخبار (٢) ، وقد تقدّمت طائفة منها.

وربما نقل عن شاذّ من العامة القول بوجوب الصوم عليهما وإن وجب عليهما الإفطار ؛ لوجوب القضاء عليهما (٣). وهو خطأ فاحش ، ووجوب القضاء لا يستلزم وجوب الأداء.

الثاني : في شرائط القضاء

وهي أُمور :

منها : البلوغ والعقل

فلا يجب القضاء على الصبيّ والمجنون بعد البلوغ والإفاقة إجماعاً كما ادّعاه الشهيد الثاني رحمه‌الله (٤) ، وصاحب المدارك (٥). والمحقّق في المعتبر (٦) ، والعلامة في التذكرة (٧).

واستدلّ في المدارك بحديث «رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، والمجنون حتى يفيق ، والنائم حتى يستيقض» (٨) وهو غفلة ، سيّما مع ملاحظة وجوب قضاء الصلاة

__________________

(١) الكافي ٤ : ٨٦ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٤٨ ح ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٦ ، الوسائل ٧ : ١٣٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ٣.

(٢) الوسائل ٧ : ١٦٢ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٢٥.

(٣) التذكرة ٦ : ١٦٥ ، وانظر المجموع ٢ : ٣٥٥ ، وفتح العزيز ٢ : ٤٢٠.

(٤) الروضة البهيّة ٢ : ١١٥.

(٥) المدارك ٦ : ٢٠١.

(٦) المعتبر ٢ : ٦٩٦.

(٧) التذكرة ٦ : ١٦٥.

(٨) الخصال : ٩٣ ح ٤٠ ، عوالي اللآلي ١ : ٢٠٩ ح ٤٨ ، الوسائل ١ : ٣٢ أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ١١.

٣٦٤

على النائم.

وأما المغمى عليه فاختلف الأصحاب في وجوب القضاء عليه بعد الإفاقة ، فعن الشيخ في النهاية والمبسوط (١) وعامة المتأخّرين (٢) عدم الوجوب.

وعن فقه القرآن للراوندي : أنّه لا قضاء عليه عندنا ، مُشعراً بدعوى الإجماع ، وحمل كلام من خالف من الأصحاب على الاستحباب (٣).

وعن الشيخ في الخلاف (٤) والمفيد (٥) والسيّد (٦) وسلار (٧) وابن البرّاج (٨) : أنّه لا يقضي إن سبقت منه النية ، ويقضي إن لم ينوِ.

واختار في المبسوط أيضاً عدم وجوب القضاء مع سبق النية ، ولم يفرّق بين من أُغمي عليه قبل الشهر أو بعده ، فيكتفي بالنية المتقدّمة على الشهر وإن كان بأيام كما نقلنا مذهبه في مباحث النيّة (٩).

ولكن المفيد لم يعتبر النية المتقدّمة ، وكذلك هو الظاهر من الخلاف.

وعن ابن الجنيد : أنّ المغمى عليه والمغلوب على عقله من غير سبب أدخله على نفسه لا قضاء عليه إذا لم يفق في اليوم كلّه ، وإن أفاق في بعض اليوم ولم يكن فعل ما بمثله يفطر الصائم ، صام ذلك اليوم وأجزأه ، وإن كان من محرّم ، قضى كلّ ما غمّ عليه فيه.

ويظهر منه أنّه إذا كان الجنون بفعل محرّم يجب عليه القضاء.

__________________

(١) النهاية : ١٦٥ ، المبسوط ١ : ٢٨٥.

(٢) كصاحب المدارك ٦ : ١٩٤.

(٣) فقه القرآن ١ : ١٨٢.

(٤) الخلاف ٢ : ١٩٨.

(٥) المقنعة : ٣٥٢.

(٦) الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٧.

(٧) المراسم : ٩٨.

(٨) المهذّب ١ : ١٩٦.

(٩) المبسوط ١ : ٢٦٦.

٣٦٥

وعن ابن أبي عقيل أنّه قال : القضاء أحبّ إليّ وأحوط إذا فات منه الشهر أو بعض يوم منه (١).

أقول : وتفصيل ابن الجنيد لا بأس به ؛ لأنّه الذي فوّت على نفسه ، لكن القضاء فرض جديد يحتاج إلى الدليل ، وانصراف عمومات القضاء إليه محلّ إشكال.

والأوّل أظهر ؛ للأصل ، وخصوص صحيحة أيّوب بن نوح ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب : «لا يقضي الصوم ، ولا يقضي الصلاة» (٢).

ومثلها صحيحة عليّ بن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه (٣) الحديث.

وصحيحة عليّ بن مهزيار أيضاً رواها في الفقيه في كتاب الصلاة : سأله يعني أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن هذه المسألة ، يعني مسألة المغمى عليه ، فقال : «لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وكلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» (٤).

وروى الشيخ في الصحيح ، عن الصفار ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته؟ فكتب عليه‌السلام : «لا يقضي الصوم» (٥) إلى غير ذلك من الأخبار (٦).

وأمّا الاستدلال «بأنّه غير مخاطب بالأداء لعدم الفهم فلا يخاطب بالقضاء» فهو فاسد ؛ لمنع الملازمة كما في النائم في الصلاة.

ومما ذكرنا يظهر أنّ حكم نيّة العدم حكم عدم النية ، كما لو كانت نيّته الإفطار ففاجأه الإغماء حين يطلع الفجر ؛ لشمول الأخبار له ، ولأنّه غير مكلّف حين الإغماء ،

__________________

(١) نقله عنه في المختلف ٣ : ٤٥٥.

(٢) الفقيه ١ : ٢٣٧ ح ١٠٤١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٣ ح ٧١١ ، الاستبصار ١ : ٤٥٨ ح ١٧٧٥ ، الوسائل ٧ : ١٦١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤ ح ١.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٤٣ ح ٧١٤ ، الوسائل ٧ : ١٦١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤ ح ٢.

(٤) الفقيه ١ : ٢٣٧ ح ١٠٤٢ ، الوسائل ٧ : ١٦٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤ ح ٦.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٤٣ ح ٧١٢ ، الوسائل ٧ : ١٦١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤ ح ٢.

(٦) الوسائل ٧ : ١٦٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤.

٣٦٦

فكان فاقداً للشرط ، والأمر مع العلم بانتفاء الشرط قبيح.

ويمكن منع انصراف الأخبار إليه.

وكيف كان فالأصل يكفي في نفي القضاء خاصة.

حجّة الآخرين : قوله تعالى (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) (١)

وهو مدفوع بمنع كونه مريضاً.

سلّمنا ، لكنّه مخصص بالمرض المضرّ بالصوم ، وليس كلّ إغماء يضرّ بصاحبه الصوم ، ولا قائل بالفرق ؛ مع أنّ العموم لو سلّم فمخصوص بما سبق من الأدلّة.

وما رواه الشيخ بسنده ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «يقضي المغمى عليه ما فاته» (٢).

وهو مع القدح في السند لا يعارض ما تقدّم ، فيحمل على الاستحباب ، كالأخبار الواردة في الصلاة (٣) ، وقد تقدّم ذكرها في الصلاة.

وبالأخبار الواردة في قضاء الصلاة (٤) ؛ فإنّها تدلّ على كونه مكلّفاً بها ، ويلزم منه كونه مكلّفاً بالصوم ، إذ لا قائل بالفرق.

وهو مدفوع بمنع مخاطبته رأساً أوّلاً ، وبمنع الوجوب في الصلاة ثانياً كما مرّ ، وبمنع استلزام وجوب الأداء لوجوب القضاء ثالثاً ، وبمنع كون وجوب القضاء ناشئاً عن وجوب الأداء رابعاً كالحائض والنفساء ، وبمنع عدم القول بالفرق خامساً.

وأمّا دليل تفصيل ابن الجنيد فقد أشرنا إليه ، ولكنّ الإشكال في الفرق بين المحرّم وغيره ، فإنه إذا علم أنّه يفضي إلى الإغماء يوم الصوم فلا ينبغي الفرق بينهما في لزوم

__________________

(١) البقرة : ١٨٥.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٣ ح ٧١٦ ، الوسائل ٧ : ١٦٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤ ح ٥.

(٣) انظر الغنائم ٣ : ٣٣٧ ، والوسائل ٥ : ٣٥٢ أبواب قضاء الصلوات ب ٣.

(٤) الوسائل ٥ : ٣٥٦ أبواب قضاء الصلوات ب ٤.

٣٦٧

القضاء ، وكذا في عدم اللزوم مطلقاً لو لم يعلم ذلك.

ويمكن دفعه أوّلاً : بأنّ مراده لعلّه من المحرّم هو فعل ما يوجب الإغماء بنفسه ، لأمن قبل الله تعالى ، بقرينة المقابلة.

ولو سلّمنا إرادة خصوص الحرام به ، فيمكن الفرق أيضاً ، وإن لم يعلم بالإفضاء إلى الإغماء يوم الصوم عقوبة لفعل الحرام ، سيّما مع إيجابه ترك الواجبات ، ولكنه لا يصيّره دليلاً على خصوص القضاء ، بل يمكن حصوله بالعذاب على ترك العبادة الواجبة.

وأما النائم تمام النهار إذا لم تسبق منه النيّة ، والناسي للصوم ، فيجب عليهما القضاء ، وإن لم يكونا مكلّفين حال النوم والنسيان ؛ للعمومات ، والظاهر عدم الخلاف فيه.

قال في المعتبر : من غلب على عقله بشي‌ء من قِبَله كشرب المسكر والمرقد يلزمه القضاء ؛ لأنّه سبب الإخلال ، ولا كذا لو كان من قِبَل الله تعالى أو من قِبَل غيره ، والنائم إذا سبقت منه النية كان صومه صحيحاً ؛ لأنّه أمر معتاد لا يبطل به الصوم (١).

ومنها : الإسلام

فيسقط القضاء عن الكافر بعد الإسلام ، وهو إجماعيّ ، كما نقله جماعة من الأصحاب (٢).

ويدلّ عليه بعد الأصل : قوله عليه‌السلام : «الإسلام يجبّ ما قبله» (٣) ويظهر من بعض الأصحاب أنّه متواتر رواه الخاصة والعامة.

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٦٩٨.

(٢) كالعلامة في التذكرة ٦ : ١٦٩ ، والسيّد في المدارك ٦ : ٢٠١.

(٣) غوالي اللآلي ٢ : ٢٢٤ ح ٣٨ ، مسند أحمد ٤ : ١٩٩ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، مشكل الآثار ١ : ٢١١ بتفاوت يسير ، وانظر التذكرة ٦ : ١٦٩.

٣٦٨

ولا وجه للقدح في الدلالة بأنّ المراد منه سقوط العذاب عنه ، بل يدلّ على سقوط اعتبار كلّ ما يوجب عليه كلفة ؛ للعموم.

وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنّه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه؟ قال : «ليس عليه إلا ما أسلم فيه» رواها الكليني والشيخ (١).

ورواها الصدوق مرسلة وزاد في آخرها : «وليس عليه أن يقضي ما مضى منه» (٢) ولا بدّ من حملها على من أسلم ليلاً لما سيجي‌ء.

ورواه الكليني في الصحيح ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام ، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال : «ليس عليهم قضاء ، ولا يومهم الذي أسلموا فيه ، إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر» (٣).

ورواه الصدوق بسنده ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص (٤) ، وهو حسن لإبراهيم بن هاشم ، كما في الخلاصة (٥) ، ورواه الشيخ في الصحيح أيضاً (٦).

ورواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن آبائه «: إنّ علياً عليه‌السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان : «إنّه ليس عليه إلا ما يستقبل» (٧).

وعن ابن أبي عقيل أنّه قال : لو قضى يومه الذي أسلم فيه وما مضى أحبّ

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٢٥ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٥ ح ٧٢٧ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ ح ٣٤٨ ، الوسائل ٧ : ٢٣٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٢.

(٢) الفقيه ٢ : ٨٠ ح ٣٥٦ ، الوسائل ٧ : ٢٣٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٣.

(٣) الكافي ٤ : ١٢٥ ح ٣.

(٤) الفقيه ٢ : ٨٠ ح ٣٥٧.

(٥) الخلاصة : ٤.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٤٥ ح ٧٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ ح ٣٤٩ ، الوسائل ٧ : ٢٣٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ١.

(٧) الكافي ٤ : ١٢٥ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٤٦ ح ٧٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ ح ٣٥٠ ، الوسائل ٧ : ٢٣٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٤.

٣٦٩

إليّ وأحوط (١).

ولعلّ نظره إلى ما رواه الشيخ عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل من شهر رمضان أيّام ، فقال : «ليقض ما فاته» (٢).

وحملها الشيخ على من أسلم وفاته ذلك لعارض من مرض ونحوه ، أو من أسلم ولم يعلم أنّه يجب عليه الصوم فأفطر ثمّ علم وجوبه.

وذهب الأكثرون إلى أنّه لو أسلم قبل الزوال ولم يفطر لا يجب عليه الصوم ولا قضاؤه (٣) ، ؛ لصحيحة العيص المتقدّمة (٤).

وعن الشيخ في المبسوط : وجوبه عليه ، فيجدّد النية ، ويكون صومه صحيحاً ، ولا يجب عليه القضاء (٥). وقوّاه في المعتبر مستدلاً عليه بما مرّ في الصبيّ من اقتداره على نية تسري إلى ما قبلها ، ويزيد هنا أنّه مكلّف (٦).

وقال في المدارك : وهو جيّد لولا الرواية الصحيحة (٧). وقد عرفت تطرّق المنع إلى هذا الدليل.

وربما يستدلّ له بصحيحة الحلبي المتقدّمة ، فإنّ اليوم الأوّل أوّل ما أسلم فيه.

ولا تنافيه صحيحة العيص ؛ لأنّها تنفي قضاء ذلك اليوم ، لا وجوب صومه ، فلعلّها لرفع توهّم وجوب القضاء من أجل نقص اليوم.

وفيه : مع أنّه لا يوافق قوله عليه‌السلام : «إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر»

يقتضي أن يكون نفي وجوب قضاء ذلك اليوم إذا لم يفطر فيه ، وهو يوجب تقييد

__________________

(١) نقله عن ابن الجنيد في المختلف ٣ : ٥١٦.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٦ ح ٧٣٠ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ ح ٣٥١ ، الوسائل ٧ : ٢٣٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٥.

(٣) كالعلامة في التذكرة ٦ : ١٦٩ ، وانظر المدارك ٦ : ٢٠٣.

(٤) الكافي ٤ : ١٢٥ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٨٠ ح ٣٥٧ ، ، التهذيب ٤ : ٢٤٥ ح ٧٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ ح ٣٤٩ ، الوسائل ٧ : ٢٣٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ١.

(٥) المبسوط ١ : ٢٨٦.

(٦) المعتبر ٢ : ٧١١.

(٧) المدارك ٦ : ٢٠٤.

٣٧٠

الرواية بلا دليل ، فيحمل قوله عليه‌السلام : «ليس عليه إلا ما أسلم فيه» على إرادة اليوم الّذي صار مسلماً في تمامه ، وهو لا يكون إلا ما قبل الفجر ، فالمراد وجوب الأيّام المستقبلة للإسلام ، لا الماضية.

ويؤيّد ضعف هذا القول قوله عليه‌السلام : «الإسلام يجبّ ما قبله» (١) فإن الجزء الماضي من اليوم أيضاً مما جبّ حكمه الإسلام ، فلا يجب عليه بسببه شي‌ء ، هذا الكلام في الكافر الأصلي.

وأما المرتد فقالوا : يجب عليه القضاء ، سواء كان فطريّاً أو مليّاً ، وسواء كان اليوم الذي رجع فيه إلى الإسلام قبل الزوال أو غيره (٢) ؛ لعموم ما دلّ على وجوب القضاء (٣).

وقيل : هذا إن كان إجماعيّاً كما هو ظاهرهم ، وإلا فيمكن القول بشمول الأخبار السابقة له (٤).

أقول : الأخبار السابقة لا تنصرف إلى المرتد ، بل هي ظاهرة في غيره ، ولكن ربّما (يمكن القدح) (٥) في شمول أدلّة القضاء للمرتد الذي صام ولم يفطر ، فالعمدة في الفرق هو ظاهر إجماعهم.

ثمّ إنّ ههنا إشكالاً آخر ، وهو أنّ جمهور علمائنا قالوا بعدم قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً وباطناً ، ولا يجامع هذا قولهم بوجوب القضاء عليه ؛ لأنّه لا يصحّ القضاء إلا مع الإسلام ، فكيف يكون مكلّفاً بما لا يمكنه ، وهذا تكليف بما لا يطاق ، وكذا تكليفه بالإسلام مع عدم قبوله منه ، فلا بدّ إما من القول بقبول التوبة باطناً ،

__________________

(١) عوالي اللآلي ٢ : ٢٢٤ ح ٣٨ ، مسند أحمد ٤ : ١٩٩ ح ٢٠٤ و ٢٠٥.

(٢) كالعلامة في التذكرة ٦ : ١٧٠ ، والسيّد في المدارك ٦ : ٢٠٢ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٢٦ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٢٢.

(٣) الوسائل ٧ : ٢٤٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ، ٢٧

(٤) انظر مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٢٥٣.

(٥) بدل ما بين القوسين في «م» : يقدح القول.

٣٧١

أو بعدم وجوب القضاء.

وربّما يدفع ذلك : بأنّه تكليف صار هو بنفسه سبباً له ، ولا قبح في التكليف بالمحال الذي صار المكلّف بنفسه سبباً له ، كمن دخل دار قوم غصباً عالماً بالحرمة فهو مكلّف بالخروج وعدم الخروج.

ولعلّ المراد بالتكليف حينئذٍ مع قبحه عن الحكيم من جهة لغويّته لكونه طلب إيجاد ما لا يوجد أبداً هو كونه معاقباً في الآخرة في أداء ما لا يتمكّن من إيجاده توسّعاً.

أقول : الأظهر قبول توبته باطناً ؛ لعموم الآيات والأخبار الواردة في التوبة ، خصوصاً قوله تعالى (يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ) (١) الآية ، منضمّاً إلى قوله تعالى (وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) (٢) فإنها تدلّ على قبولها ، وأنّهم منصورون إذا أنابوا وأسلموا.

وأما الأخبار الواردة في عدم قبول توبة المرتد الفطريّ ، فلا يستفاد منها أكثر من عدم صيرورتها دارءة للحدّ ، دافعة للقتل ونحوه ؛ إذ أظهرها دلالة صحيحة محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه‌السلام : في المرتد ، فقال : «من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمّدُ بعد إسلامه ، فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده» (٣)

وهي صحيحة على ما رواه الشيخ في ميراث المرتد وفي طريقها على ما في أوّل باب حدّ المرتدّ سهل بن زياد ، وهو سهل (٤). وفي طرق متعددة في الكافي والتهذيب مرويّة عن أبي عبد الله عليه‌السلام وفي سندها سهل أيضاً (٥).

فإن ظاهر نفي جنس التوبة العموم ظاهراً وباطناً ، فيحمل على أنّه لا توبة له توجب

__________________

(١) الزمر : ٥٣.

(٢) الزمر : ٥٤.

(٣) التهذيب ١٠ : ١٣٦ ح ٥٤٠ ، الاستبصار ٤ : ٢٥٢ ح ٩٥٦ ، الوسائل ١٨ : ٥٤٤ أبواب حد المرتد ب ١ ح ٢.

(٤) انظر معجم رجال الحديث رقم ٥٦٢٩.

(٥) الكافي ٧ : ٢٥٦ ح ١ ، التهذيب ١٠ : ١٣٨ ح ٥٤٦.

٣٧٢

سقوط القتل وما بعده ، كما يشعر به عطف ما بعده عليه.

والمراد أنّه لا يستتاب وإن قبلت توبته لو تاب ، كما دلّت عليه موثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «كلّ مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمَّداً نبوته وكذّبه ، فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه ، ويقسّم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه» (١) فإن عدم الاستتابة لا يستلزم عدم قبول التوبة لو تاب.

والحاصل : أنّ ظاهر هذه الرواية لا يقاوم ما دلّت عليه أدلّة التوبة مع قطعيتها وتضافرها في الكتاب والسنة (٢) ، سيّما مع ما هو المعهود من كرم الله ووسعة رحمته ، وسبقها غضبه ، ونفي العسر والحرج ، وكون الملّة سمحة سهلة.

وأما القتل وما يتبعه فلا ينافي ما ذكر ؛ لكونها من باب الأحكام الوضعية المقوية (٣) للدين ، السادّة لخلل شُبه أهل الجحود ، وتطرّق الإضلال.

إذا عرفت هذا ، فنقول : التحقيق القول بقبول توبته باطناً كما قوّاه جماعة منهم الشهيد الثاني (٤) والمحقّق الشيخ عليّ (٥) وصاحب المدارك (٦) وغيرهم (٧).

وما ذكروه من جواز التكليف بما لا يطاق إذا كان المكلّف هو الذي صار باعثاً له ، فإنما يسلّم إذا لم يتب.

وأمّا بعد التوبة الصحيحة فنحن نحكم بقبحه كسائر التكاليف التي لا تطاق ، ونحن إذا صحّحنا التوبة بما ذكرنا فلا يرد علينا شي‌ء.

وأمّا ظاهر جمهور الأصحاب فإن كان مرادهم هو ما ظهر منهم من عدم القبول

__________________

(١) الكافي ٧ : ٢٥٧ ح ١١ ، الوسائل ١٨ : ٥٤٥ أبواب حدّ المرتدّ ب ١ ح ٣.

(٢) الوسائل ١٨ : ٥٤٥ أبواب حد المرتدّ ب ٣.

(٣) في «م» : المقومة.

(٤) المسالك ٢ : ٦٠.

(٥) رسائل المحقّق الكركي ٣ : ٣٥٠.

(٦) المدارك ٢ : ٢٠٥.

(٧) الحدائق ١٣ : ٢٩٨.

٣٧٣

أصلاً مع كونهم مكلّفين بالإجماع ، فلا مناص لهم عن القول بجواز مثل هذا التكليف بما لا يطاق ، وهو بعيد.

وكيف كان ، فالأظهر قبول توبته باطناً ، وصحة عباداته وطهارة بدنه ، وصحّة معاملاته التي منها حلّ ذبيحته ومنها جواز تملّكه ، وتزويجه ، ولو كان بامرأته السابقة بعقد جديد.

وأمّا عدم سقوط قتله وعدم رجوع ماله إليه وزوجته بالعقد السابق فلا نمنعه ؛ للاستصحاب ، وعدم منافاته لوسعة رحمة الله وكرمه ؛ لأن فيها فوائد جمّة في حراسة الدين وردع المبطلين ، ولعلّه يوجب حصول الأجر مضافاً إلى رفع العقوبة لنفس المرتد ، فلا غائلة أصلاً فيه.

ثمّ إنّه لو صام المسلم فارتد في أثنائه ثمّ رجع ففي صحته قولان ، فعن الشيخ (١) وابن إدريس (٢) وجماعة منهم المحقق في المعتبر (٣) الصحة.

وذهب العلامة (٤) والشهيد (٥) إلى البطلان ، وقوّاه في المدارك (٦) ؛ لأنّ الإسلام شرط الصحّة ، وبفوته في جزء من الصوم يفسد ذلك الجزء ، والصوم لا يتبعّض.

ويؤيّده قوله تعالى (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) (٧).

وأجاب المحقق بأنّ شرط الإحباط أن يموت على الشرك (٨) ، وهو تقييد لا دليل عليه.

نعم ما ذكره له وجه بالنسبة إلى الأعمال الاتية إذا تاب.

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢٦٦.

(٢) السرائر ١ : ٣٦٦.

(٣) المعتبر ٢ : ٦٩٧.

(٤) المنتهي ٢ : ٥٨٠ ، المختلف ٣ : ٤٥٨.

(٥) الدروس ١ : ٢٦٩.

(٦) المدارك ٦ : ٢٠٥.

(٧) الزمر : ٦٥.

(٨) المعتبر ٢ : ٦٧٩.

٣٧٤

وبالجملة وإن كان القول بالبطلان قويّاً ، لكن الحكم بوجوب القضاء مشكل ؛ لأنّه فرض جديد على الأصحّ ، هذا الكلام في الكافر والمرتد.

وأما المخالفون ؛ فقد مرّ أنّهم إذا استبصروا يسقط عنهم قضاء ما فعلوه صحيحاً عندهم عدا الزكاة ، تفضّلاً من الله تعالى ، لا ما لم يفعلوه كذلك ، فيجب عليهم القضاء ؛ لعموم الأدلّة.

وأمّا كفّار المسلمين ، كالخوارج والغلاة ، فقال في المدارك : يجب عليهم القضاء قطعاً (١) ، وهو كما ذكره ؛ للعمومات (٢) ، ولعدم انصراف ما مرّ من الأخبار في الكافر إليهم.

ثمّ إنّ ههنا مسائل :

الأُولى : لا يجب التتابع في قضاء شهر رمضان على المشهور ، بل لم نقف على مخالف صريح ، وعن المسائل الناصرية والخلاف والمختلف دعوى الإجماع عليه (٣).

وربما يقال : يظهر من إيجاب أبي الصلاح فوريّة القضاء أنّه يقول بوجوب التتابع ، فإنّه قال : يلزم من تعيّن عليه فرض القضاء بشي‌ء من رمضان أن يبادر في أوّل أحوال الإمكان (٤).

وكيف كان فالمذهب عدم الوجوب ؛ للأصل ، وإطلاق الآية (٥) ، ومنع كون الأمر للفور ، وإطلاق الأخبار (٦) ، وخصوص كثير منها لا حاجة إلى ذكرها.

نعم المشهور الاستحباب ؛ للمسارعة إلى الخير وسبب المغفرة ، ولخصوص صحيحة

__________________

(١) المدارك ٦ : ٢٠٢.

(٢) الوسائل ٧ : ٢ أبواب وجوب الصوم ب ١.

(٣) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٦ ، الخلاف ٢ : ٢١٠ ، المختلف ٣ : ٥٥٠.

(٤) الكافي في الفقه : ١٨٤.

(٥) البقرة : ١٨٤.

(٦) الوسائل ٧ : ٢٤٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦.

٣٧٥

عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ، فإن قضاه متتابعاً فهو أفضل ، وإن قضاه متفرقاً فحسن» (١).

وصحيحة الحلبي عنه عليه‌السلام ، قال : «إذا كان على الرجل شي‌ء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء أياماً متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيام ، فإن فرّق فحسن ، وإن تابع فحسن» (٢).

وتدلّ عليه رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه» قال : «قال عليّ عليه‌السلام في قضاء شهر رمضان : إن كان لا يقدر على سرده فرّقه ، وقال : لا يقضى شهر رمضان في عشرة ذي الحجة» (٣).

وحملها الشيخ على من كان حاجّاً فإنّه مسافر.

ويحتمل أن يكون المنع لفقد التتابع لمكان العيد.

وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في عدم الكراهة في عشر ذي الحجة ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع (٤).

مع أنّ الحلبي روى في الصحيح في جملة حديث قال ، قلت : أرأيت إن بقي عليّ شي‌ء من صوم شهر رمضان ، أقضيه في ذي الحجة؟ قال : «نعم» (٥).

وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عنه عليه‌السلام : في قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجّة وقطعه ، فقال : «اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت» (٦).

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٢٠ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ ح ٨٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ح ٣٨١ ، الوسائل ٧ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٤. عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ، فإن قضاه متتابعاً أفضل ، وإن قضاه متفرقاً فحسن.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٧٤ ح ٨٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ح ٣٨٠ ، الوسائل ٧ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٥.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٧٥ ح ٨٣٣ ، الاستبصار ٢ : ١١٩ ح ٣٨٧ ، الوسائل ٧ : ٢٥٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٧ ح ٣.

(٤) التذكرة ٦ : ١٨٥.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٧٤ ح ٨٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ح ٣٨٠ ، الوسائل ٧ : ٢٥١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٧ ذ. ح ١.

(٦) الفقيه ٢ : ٩٥ ح ٤٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٧٥ ح ٨٣٢ ، الاستبصار ٢ : ١١٩ ح ٣٨٦ ، الوسائل ٧ : ٢٥١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٧ ح ٢.

٣٧٦

نعم هو مذهب أحمد من العامة (١).

ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب قولاً بأنّ من فاته عشرة أيام أو ثمانية فليتابع بين ثمانية أو بين ستة ويفرّق الباقي (٢) ، وهو قول ابن حمزة في الوسيلة (٣).

وعن المبسوط : أنّ ما لا يراعى فيه التتابع أربعة مواضع ، إلى أن قال : وصوم قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر وإن كان التتابع فيه أفضل ، فإن أراد الفضل فليصم ستة أيام متعاقبات ثمّ يفرّق الباقي (٤).

ونحوه عن النهاية ، إلا أنّ فيها : فإن لم يتمكّن من سرده (٥).

ونقل ابن إدريس أيضاً قولاً باستحباب التفريق للفرق بين القضاء والأداء (٦).

وهو ظاهر المفيد في المقنعة قال : ومن فاته شي‌ء من شهر رمضان ، فإن شاء قضى متتابعاً ، وإن شاء قضى متفرّقاً ، على أيّ الوجهين قضى فقد أجزأه ، وقد روي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم ، وكذلك إذا كان عليه خمسة أيّام وما زاد ، فإن كان عليه عشرة أيّام أو أكثر من ذلك تابع بين الثمانية الأيّام إن شاء ، ثمّ فرّق الباقي» (٧) والوجه في ذلك أنّه إن تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرق بين الشهر في وضعه وبين القضاء ، فأوجبت السنّة الفصل بين الأيّام بالإفطار ليقع الفرق بين الأمرين كما وصفناه ، والذي قدّمناه من التخيير بين المتابعة والتفصيل على حسب ما يلائم ما ذكرناه في هذا الشرح الذي بيّناه (٨).

ولعلّ مستند الجميع موثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل تكون

__________________

(١) انظر التذكرة ٦ : ١٨٥ ، والمجموع ٦ : ٣٦٧ ، والمغني ٣ : ٨٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٩١.

(٢) السرائر ١ : ٤٠٦.

(٣) الوسيلة : ١٥٠.

(٤) المبسوط ١ : ٢٨٠ ، وفيه : فليصم ستّة أيّام أو ثمانية أيّام متتابعات ثمّ يفرّق الباقي.

(٥) النهاية : ١٦٣.

(٦) السرائر ١ : ٤٠٦.

(٧) انظر الوسائل ٧ : ٢٤٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦.

(٨) المقنعة : ٣٥٩.

٣٧٧

عليه أيام من شهر رمضان ، كيف يقضيها؟ فقال : «إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوماً ، وإن كان عليه خمسة فليفطر بينهما أيّاماً ، وليس له أن يصوم أكثر من ستّة أيّام متوالية ، وإن كان عليه ثمانية أيّام أو عشرة أفطر بينها يوماً» (١).

وفي الاستبصار موضع ستة «ثمانية».

فبعضهم أخذ برواية التهذيب ، وبعضهم برواية الاستبصار ، وبعضهم جمع بينهما بالتخيير.

ولعلّ مراد المفيد رحمه‌الله من الرواية هو أيضاً رواية عمار ، ولكن ما ذكره من التعليل بالفرق بين الأداء والقضاء لا يستفاد من الرواية.

وعن المرتضى في الجمل : القاضي مخيّر بين المتابعة والتفريق ، وقد روي : أنّه إن كان عليه عشرة أيّام أو أكثر منها كان مخيراً في الثمانية الأُول بين المتابعة والتفريق ، ثمّ يفرّق ما بقي ليقع الفصل بين الأداء والقضاء (٢).

وبالجملة أكثر الأصحاب تعرّضوا لهذه الرواية بعباراتهم المختلفة ، فربّما حمل على أنّه لدفع توهّم وجوب المتابعة لا وجوب التفريق ولا ندبيته ، كما يظهر من الشيخ ، وربّما حمل على ندب المتابعة في الستة والتفريق في الباقي إن كان عليه فوق الستة.

ويظهر من بعضهم التخيير بين الثمانية والستة في هذه الفضيلة ، ولعلّه ناظر إلى نسختي التهذيب والاستبصار ، فطرح هذه الرواية رأساً في غاية الإشكال.

ولعلّ الأظهر العمل على مقتضى صحيحة ابن سنان (٣) وصحيحة الحلبي (٤)

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٧٥ ح ٨٣١ ، الاستبصار ٢ : ١١٨ ح ٣٨٣ ، الوسائل ٧ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٦.

(٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٧.

(٣) الكافي ٤ : ١٢٠ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ ح ٨٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ح ٣٨١ ، الوسائل ٧ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٤ عن الصادق عليه‌السلام : من أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر ، فإن قضاه متتابعاً فهو أفضل ، وإن قضاه متفرّقاً فحسن.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٧٤ ح ٨٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ح ٣٨٠ ، الوسائل ٧ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٥ ، وعنه عليه‌السلام إذا كان على الرجل شي‌ء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء أيّاماً متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، فإن فرّق فحسن ، وإن تابع فحسن.

٣٧٨

وغيرهما (١) ؛ لصحتها ، وكثرتها ، واعتضادها بالعمل.

وتؤيده صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار الاتية في قضاء الوليّ (٢).

ويمكن حملها على تأكّد الاستحباب في الستة ثمّ الثمانية ، ولكن لا يلائمه ظاهر الرواية ، فإن ظاهرها رجحان التفريق ، وحملها على مطلق الرخصة أو على من يضعف عن المتابعة بعيد.

ثمّ إنّ ههنا وجهاً آخر لم يذكروه ، وهو أن يكون المطلوب بالذات التتابع ، لكنه لا يمكن الاكتفاء بتتابع بعضها ، ككفارة صوم شهر رمضان بالنسبة إلى شهرين متتابعين ، فيكتفي بشهر ويوم ، فيكتفي هنا بتتابع الستة أو الثمانية.

وعن المقنع : روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قضاء رمضان أنّه قال : «تصوم ثلاثة أيّام ثمّ تفطر» (٣) ولكنّه لا يلائم أوّل الرواية.

ويمكن أن يكون ذلك في الثلاثة وما فوقها ، ويشعر به ما رواه في قرب الإسناد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عمّن كان عليه يومان من شهر رمضان ، كيف يقضيهما؟ قال : «يفصل بينهما بيوم ، وإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية ، فقد يكتفى بالثلاثة ، وقد يكتفى بالستة ، وقد يكتفى بالثمانية» (٤) وهذا أيضاً بعيد.

الثانية : المشهور عدم وجوب الفور في قضاء رمضان وفي المدارك : أنّه المعروف من مذهب الأصحاب (٥) ؛ للأصل ، وعموم الآية (٦) والأخبار (٧) ، وخصوص صحيحة

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦.

(٢) الكافي ٤ : ١٢٤ ح ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٨ ح ٤٤١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٧ ح ٧٣٢ ، الاستبصار ٢ : ١٠٨ ح ٣٥٥ ، الوسائل ٧ : ٢٤٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٣.

(٣) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٧ ، الوسائل ٧ : ٢٥٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ١٠.

(٤) قرب الإسناد : ١٠٣ ، الوسائل ٧ : ٢٥٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ١٢.

(٥) المدارك ٦ : ٢٠٨.

(٦) البقرة : ١٨٤.

(٧) الوسائل ٧ : ٢٥١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٧.

٣٧٩

عبد الله بن سنان (١) ، وصحيحة الحلبي (٢) المتقدّمتين.

وصحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «كنّ نساء النبيّ إذا كان عليهنّ الصيام أخّرن ذلك إلى شعبان ؛ كراهة أن يمنعن النّبي ، فإذا كان شعبان صمن ، وكان رسول اللهُ يقول : شعبان شهري» (٣) إلى غير ذلك.

وكلام أبي الصلاح المتقدّم يشعر بلزومه ، ولا حجّة عليه.

الثالثة : لا يجب الترتيب في قضاء شهر رمضان كما نصّ عليه جماعة من الأصحاب (٤) ، ولم نقف فيه على ذكر خلاف ، فيجوز القضاء بدون قصد الأوّل ثمّ الثاني ثمّ الثالث ، بل يجوز قصد الأخر أوّلاً ثمّ ما قبله إلى الأوّل.

وقال في المسالك : إنّه أفضل (٥) ، ولعلّ وجهه الاحتياط.

واستشكله في الدروس (٦) ، ولعلّ وجهه النظر إلى تساوي الأيام في التعلّق بالذمة ، وأنّ تقدّم بعضها على بعض ليس من باب جعل الشارع كالظهر والعصر والمغرب والعشاء بل من باب الاتفاق ، كتقدّم صلاة الصبح على الظهرين ، وهما على العشاءين ، وقد أشرنا إلى ذلك في كتاب الصلاة ، وإلى تقدّم اشتغال الذمة بالأوّل ، فهو أحق.

وهو ضعيف كما ترى في الديون المتعاقبة.

وكيف كان فلا ريب أنّ الترتيب أحوط ، ثمّ الاقتصار بمطلقه من دون تقييد.

وأمّا الترتيب بينه وبين سائر الواجبات وبين نفس السائر ، كالقضاء والكفّارة والنذر والكفارة من حيث هي ، فالأظهر أنّه ليس بواجب ؛ للأصل.

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٢٠ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ ح ٨٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ح ٣٨١ ، الوسائل ٧ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٤.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٧٤ ح ٨٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ح ٣٨٠ ، الوسائل ٧ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٥.

(٣) التهذيب ٤ : ٣١٦ ح ٩٦٠ ، الوسائل ٧ : ٣٦٠ أبواب الصوم المندوب ب ٢٨ ح ٢.

(٤) كما في التذكرة ٦ : ١٨١ مسألة ١١٦ ، والمدارك ٦ : ٢٠٩ ، والذخيرة : ٥٣٠ ، ومشارق الشموس : ٤٢٨.

(٥) المسالك ٢ : ٦١.

(٦) الدروس ١ : ٢٧٧.

٣٨٠